البلاغ رقم 1949/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة بعد المائة (من 16 آذار/مارس إلى 2 نيسان/ أبريل 2015)

المقدم من: بافيل كوزلوف وآخرون ( يمثلهم محام، رامان كيسلياك )

الأشخاص المدعون أنهم الضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 آذار/مارس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثيقة المرجعية: ق رار المقرر الخاص المتخذ بموجب الماد تين 92 و 97 و الم ح ال إلى الدولة الطرف في 18 أيار/ مايو 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2015

الموضوع: رفض التصريح بتنظيم مظاهرة

المسائل الإجرائية: المقبولية (ليس لها أساس واضح من الصحة)؛ والوقائع والأدلة

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ وحرية التعبير؛ وحرية التجمع؛ والتمييز على أساس الرأي السياسي أو غيره

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 2 من المادة 19؛ والمادتان 21 و26

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة عشرة بعد المائة)

بشأن

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عياض بن عاشور، و السيد لزهري بوزيد ، و السيدة سارا كليفلاند ، و السيد أوليفييه دي فروفيل ، و السيد يوجي إواساو ، و السيدة إيفانا إيليتش ، و السيد دونكان موهومو ي ا لاكي ، و السيدة فوتيني بازارتزيس ، و السيد ماورو بوليتي ، والسير نايجل رودلي، والسيد ف كتور مانويل رودريغيث - ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال ب. سيتولسينغ، والسيدة آنيا سيبرت - فوهر، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستنتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال .

البلاغ رقم 1949/2010 *

المقدم من: بافيل كوزلوف وآخرون ( يمثلهم محام، رامان كيسلياك )

الأشخاص المدعون أنهم الضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 آذار/مارس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1949 / 2010 ال ذي قدم ه إليها بافيل كوزلوف وفاليري إلياش وسرغي بستيغا ومارات براشكو ورامان كيسلياك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - أصحاب البلاغ هم بافيل كوزلوف، من مواليد عام 1936، وفاليري إلياش، من مواليد عام 1951، وسرغي بستيغا، من مواليد عام 1976، ومارات براشكو، من مواليد عام 1970، ورامان كيسلياك، من مواليد عام 1975، وجميعهم من مواطني بيلاروس. ويدعون أنهم ضحايا انتهاك بيلاروس لحقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والمادتين 21 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . و يقدم رامان كيسلياك البلاغ بالأصالة عن نفسه ويعمل أيضاً كمحام لأصحاب البلاغ ال أربع ة الآخرين .

الوقائع كما عرضها أصحاب ال بلاغ

2-1 في 28 آب/أغسطس 200 9 ، قدم بافيل كوزلوف ، مقدم البلاغ ، طلبا ً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة برست لتنظيم اعتصام " احتجاجاً على لامبالاة المسؤولين الحكوميين" في 27 أيلول/سبتمبر 2009 بهدف لفت انتباه المواطنين إلى موقف المسؤولين الحكوميين غير المبالي إزاء التماسات المواطنين وانتهاكهم المنهجي لقانون الالتماسات. وذكر السيد كوزلوف في طلبه أن الاعتصام س ي نظم من قِبَل خمسة أشخاص ( أصحاب هذا البلاغ ) وأن الموقع المزمع الاعتصام فيه هو ال منطقة المخصصة لل مشاة في شارع غ و غ ول في مدينة برست .

2-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2009، تلقى السيد كوزلوف رسالة من اللجنة التنفيذية لمدينة برست مؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2009 تحمل توقيع نائب رئيس اللجنة وتخطره برفض التصريح بتنظيم الاعتصام في الموقع المتوخى. وأشارت الرسالة إلى القرار رقم 1715 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة برست والمؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( بشأن تحديد موقع دائم لتنظيم التجمعات العامة في برست ) الذي ينص على عدم جواز تنظيم التجمعات العامة إلا في موقع محدد واحد في برست هو ملعب "لوكوموتيف" ( ) . وأشارت الرسالة أيضاً إلى رفض الطلب بناء على المادة 6 من القانون المتعلق بالأحداث العامة في جمهورية بيلاروس .

2-3 وفي 1 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طعن أصحاب البلاغ في قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009 أمام محكمة لنينسكي المحلية في برست، مدعين أن القرار ينتهك حري تهم في التعبير ويتسم بالتمييز القائم على أساس رأيهم. وعقدت محكمة لنينسكي المحلية جلسات استماع علنية في 6 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وطلب أصحاب البلاغ أثناء الجلسات استدعاء الموظفين المسؤولين في اللجنة التنفيذية لمدينة برست للمثول كشهود أمام المحكمة. ورفضت المحكمة طلبهم إذ رأت أن اللجنة التنفيذية لمدينة برست ممثلة تمثيلاً كافياً. ورُفض طعن أصحاب البلاغ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

2-4 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رفع أصحاب البلاغ دعوى ل نقض قرار محكمة لنينسكي المحلية أمام الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة برست الإقليمية . وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2009، ألغت الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة برست الإقليمية قرار محكمة لنينسكي المحلية الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 "دون النظر" في طعن أصحاب البلاغ في قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 2009 إذ رأت أن أصحاب البلاغ "لم يتبعوا أحد الإجراءات الأساسية الخارجة عن نطاق القضاء الخاصة بهذه الفئة من القضايا".

2-5 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2010، اعترض رئيس محكمة برست الإقليمية أمام هيئة رئاسة محكمة برست الإقليمية على قرار الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة برست الإقليمية الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2010، أبطلت هيئة رئاسة محكمة برست الإقليمية قرار الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة برست الإقليمية الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 وأمرت بالنظر من جديد في دعوى النقض التي رفعها أصحاب البلاغ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

2-6 وفي 18 شباط/فبراير 2010، أعادت الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة برست الإقليمية النظر في دعوى النقض التي رفعها أصحاب البلاغ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 ورفضتها مجدداً إذ رأت أن رفض طلبهم تنظيم الاعتصام هو قرار قانوني يستند إلى القرار رقم 1715 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة برست والمؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 (انظر الفقرة 2-2 أعلاه) والقانون المتعلق بالأحداث العامة في جمهورية بيلاروس . و يدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك بيلاروس لحقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والمادتين 21 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 و يدعي أصحاب البلاغ أن حري تهم في التعبير قد قيّدت تقييداً تعسفياً إذ لم يقدَّم أي مبرر لأسباب رفض طلبهم في أي من قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست وقرارات المحاكم بخلاف التطبيق الشكلي للقرار رقم 1715 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة برست وأن القيود المذكورة لم ت بر َّ ر ل أسباب تتعلق بالأمن ال وطني أو ال سلامة العامة أ و النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة و لم ت كن ضروري ة لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم وأن فرض القيود يخل بالتالي ب المادة 19 من العهد. كما يدعون أن قس ر جميع مواطني برست البالغ عددهم 000 300 نسمة على تنظيم التجمعات العامة في موقع واحد، وهو علاوة على ذلك ملعب يوجد خارج المدينة ويحيط به سور خرساني، أمر ينقل جميع الحملات خارج الأماكن العمومية الشائعة ويحول في الواقع دون تنظيم جميع الحملات العامة ، مما يمثل تعدياً على حرية التعبير.

3-3 و يدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن رفض التصريح لهم بتنظيم الاعتصام في موقع مختلف عن الموقع الوحيد المحدد في القرار رقم 1715 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة برست يتسم بالتمييز على أساس رأيهم بموجب المادة 26 من العهد، إذ سمحت اللجنة التنفيذية لمدينة برست في مناسبات عديدة لأشخاص آخرين بشن حملات خارج الموقع المعين رسمياً. ويتيحون معلومات عن ستة أحداث عامة مختلفة نُظمت في مواقع مختلفة عن الموقع المعين بإذن من اللجنة التنفيذية لمدينة برست .

3-4 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك انتهاك حقهم في محاكمة عادلة لأن المحاكم رفضت أن تستدعي شهود اً رئيسيين أراد أصحاب البلاغ استجوابهم وأن تطلب الحصول على مواد إضافية من اللجنة التنفيذية لمدينة برست وأن تجري فحصاً موقعياً لمجمع لوكوموتيف الرياضي. ويزعمون أيضاً أن المحاكم لم تكن محايدة في النظر في قضيتهم ، مما ينتهك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-5 ويدعي أصحاب البلاغ أن حقه م في التجمع السلمي قد قُيِّد انتهاك اً للمادة 21 من العهد لأن القيود المفروضة تتناقض مع دستور بيلاروس وتعتبر غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي .

عدم تعاون الدولة الطرف

4- أكدت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أن ها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، وافقت بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من أفراد يخضعون لولاية تلك الدولة الطرف ويدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المشمولة بحماية العهد وفي النظر في هذه البلاغات. ومع ذلك، تلاحظ أن ذلك الاعتراف قد اقترن بأحكام أخرى من أحكام البروتوكول الاختياري، بما فيها الأحكام التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدِّمي الالتماسات وبمقبولية بلاغاتهم ، ولا سيما المادتان 2 و5. وتزعم الدولة الطرف أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة و لا بتفسيرها لأحكام هذا البروتوكول، وهو أمر لا يمكن أن يكون نافذ المفعول إلا إذا توافق مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتؤكد فيما يتصل بإجراءات تقديم الشكاوى أنه ينبغي للدول الأطراف الاسترشاد في المقام الأول بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى ممارسات اللجنة الراسخة وأساليب عملها وسوابقها القضائية ليست جزءاً من البروتوكول الاختياري. وتؤكد أيضاً أن أي بلاغ يسجَّل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري ستعتبره الدولة الطرف متعارضاً مع هذا البروتوكول وترفضه دون إبداء تعليقات بشأن مقبوليته أو أسسه الموضوعية وأن سلطاتها ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن البلاغات المرفوضة من ذلك القبيل قراراً "باطلاً". وترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ وعدة بلاغات أخرى معروضة على اللجنة قد سُجلت دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد أي أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من أصحاب البلاغ حيث إنه سُجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها ليست ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سلطاتها ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ قراراً "باطلاً".

5-2 وتذك ّ ر اللجنة بأنها مخولة، بموجب الفقرة 2 من المادة 39 من العهد، سلطة وضع نظامها الداخلي ، الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وت شير كذلك إلى أن ال دولة ال طرف في العهد تعترف، إذ تنضم إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد وفي النظر في هذه البلاغات (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة ( ) . واللجنة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عندما لا تقبل اختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ وعندما تعلن مسبقاً عدم قبولها قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية ( ) .

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، أن تقرر، وفقاً لأحكام المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأن محاكم الدولة الطرف لم تكن محايدة ورفضت أن تستدعي شهود اً رئيسيين أراد أصحاب البلاغ استجوابهم وأن تطلب الحصول على مواد إضافية من اللجنة التنفيذية لمدينة برست وأن تجري فحصاً موقعياً لمجمع لوكوموتيف الرياضي. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا بعبارات محددة كيف أن حالات التقصير المذكورة أثرت سلبياً في عدالة الإجراءات القضائية وترى، بناء على ذلك ، أن أصحاب البلاغ لم يسندوا بأدلة كافية لأغراض المقبولية ادعاءاتهم بموجب ا لفقرة 1 من ا لمادة 14 من العهد . و تعتبر بالتالي هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب ا لمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة، في غياب أي معلومات وجيهة أخرى مدرجة في ملف القضية، أن هذه الادعاءات ليست مسندة ب الأدلة الكافية لأغراض المقبولية لأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن قرار رفض منحهم الحق في تنظيم تجمع اتسم بالتمييز في طبيعته. ولا يتضح من الملاحظات المقدمة ما إذا كانت آراء أصحاب البلاغ السياسية قد مثلت حسب ادعاءاتهم أساس قرار السلطات عدم التصريح بتنظيم التجمع في الموقع المطلوب. وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب ا لمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وأخيرا ً ، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بالأدلة الكافي ة لأغراض المقبولية ادعاءاتهم المتبقية التي تثير مسائل مشمولة ب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. وبناء على ذلك، تعلن أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بتلك الأحكام من العهد وتمضي قدما ً في بحث أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن حري تهم في التعبير والتجمع قد قيّدت تقييداً تعسفياً إذ لم يقدَّم أي مبرر لأسباب رفض طلبهم تنظيم اعتصام في أي من قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست وقرارات المحاكم المحلية بخلاف التطبيق الشكلي للقرار رقم 1715 الصادر عن اللجنة التنفيذية والمؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الذي يحدد مجمعا ً رياضيا ً يوجد خارج منطقة وسط المدينة ك الموقع المعتاد للتجمعات العامة في برست. ويحتج أصحاب البلاغ، دعماً لادعائهم، بأن قس ر جميع مواطني برست البالغ عددهم 000 300 نسمة على تنظيم التجمعات العامة في موقع واحد، وهو علاوة على ذلك ملعب يوجد خارج المدينة ويحيط به سور خرساني، أمر ينقل جميع الحملات خارج الأماكن العمومية الشائعة ويحول في الواقع دون تنظيم جميع الحملات العامة ، مما يمثل تعدياً على حرية التعبير ؛ وأن القيود المذكورة لم ت كن ضروري ة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ؛ و أن حقه م في التجمع السلمي قد قُيِّد انتهاك اً للمادة 21 من العهد لأن القيود المفروضة تعتبر غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن القرار رقم 1715 الصادر عن ا للجنة التنفيذية لمدينة برست الذي يحدد الملعب الرياضي باعتباره الموقع الوحيد لتنظيم الأحداث العامة الجماهيرية (باستثناء مظاهرات الشوارع ومسيرات الشوارع)، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحاكم المحلية التي ت رى أن القيود المفروضة على أصحاب البلاغ تتماشى مع القانون المتعلق بالأحداث العامة في جمهورية بيلاروس ومع دستور بيلاروس، لا تقدم أي مبرر للقيود المفروضة. وتشير اللجنة ب وجه خاص إلى قرار الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة برست الإقليمية المؤرخ 18 شباط/ فبراير 2010 الذي خلصت الدائرة القضائية بموجبه إلى أن رفض طلب أصحاب البلاغ تنظيم الاعتصام في الموقع المتوخى كان رفضاً قانونياً يستند إلى القرار رقم 1715 الذي ينص على وجوب تنظيم الأحداث الجماهيرية، بما فيها الاعتصامات (أي التجمع في موقع محدد بغرض تأييد قضية محددة أو معارض تها باستخدام مواد إعلامية أو دون استخدام ها )، في ملعب لوكوموتيف الرياضي.

7-4 وتذكر اللجنة بأن حق التجمع السلمي المكفول بموجب المادة 21 من العهد هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وأنه يعد حقا ً مهما ً لتعبير المرء العلني عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. وينطوي هذا الحق على إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه ويشمل الحق في التجمع في مكان ثابت ( كالاعتصام ) في موقع عام. و ي حق ل منظمي التجمع ب صفة عام ة اختيار موقع على مرمى بصر جمهور هم المستهدف وسمع ه ولا يجوز فرض أي قيد على هذا الحق، ما لم (أ) يفر ض هذا القيد بما يتفق مع القانون ؛ و (ب) يكن ضروريا ً ، في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن ال وطني أو ال سلامة العامة ، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحريات هم . وعندما تفرض دولة طرف قيودا ً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الذكر ذات الاهتمام العام، ف ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق بدلاً من السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق. وتكون الدولة الطرف بالتالي ملزمة بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

7-5 وفي هذه القضية، طلب أصحاب البلاغ تنظيم اعتصام في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة برست في 27 أيلول/سبتمبر 2009 بهدف لفت انتباه المواطنين إلى الانتهاك المنهجي المزعوم لقانون الالتماسات من جانب المسؤولين الحكوميين إلا أن طلبهم رُفض. وفي ظل تلك الظروف وفي غياب أي تفسيرات من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن ه ليس هناك ما يبرر قرار سلطات الدولة الطرف رفض منح أصحاب البلاغ ال حق في التجمع السلمي في الموقع العام الذي اختاروه . وتلاحظ اللجنة أيضاً ، استنادا ً إلى الم و اد الم درجة في ملف القضية، أن السلطات الوطنية لم تثبت ، في ردودها على أصحاب البلاغ، سبل تعرض الأمن ال وطني أو ال سلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحريات هم للخطر نتيجة لتنظيم اعتصام في الموقع المذكور. كما تلاحظ أن ذلك الحظر بحكم الواقع للتجمع في أي موقع عام في مدينة برست كلها ، باستثناء ملعب لوكوموتيف ، يحد دون أي مبرر من الحق في حرية التجمع. وعليه، تستنتج اللجنة انتهاك حق أصحاب البلاغ المكفول بموجب ا لمادة 21 من العهد.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم حُرموا أيضاً نتيجة لفرض القيود على تنظيم اعتصام من ممارسة الحق في نقل المعلومات انتهاكاً للمادة 19 من العهد. وتذكر ب أن حرية الرأي وحرية التعبير ترسيان أساس كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . ويجب أن تمتثل أي قي و د تفرض على ممارسة هاتين الحريتين ل لاختبارات ال صارمة المتعلقة با لضرورة والتناسب "ويجب أ لا تطبق إلا للأغراض التي فُرضت من أجلها كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه " ( ) . وفي غياب أي تفسير ات من جانب الدولة الطرف وللأسباب المذكورة في الفقرة 7-5 أعلاه، مع تعديل ما يلزم تعديله، تستنتج اللجنة انتهاك أحكام الفقرة 2 من المادة 19 م ن العهد .

8- وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ يشمل رد أي أتعاب قانونية تحمّلها أصحاب البلاغ بالإضافة إلى تعويضهم. وضماناً للتمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب المادتين 19 و21 من العهد في الدولة الطرف، ينبغي للدولة الطرف أيضاً مراجعة التشريع الوطني حسبما طُبق في هذه القضية. وإن الدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوات لمنع مثل تلك الانتهاكات في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.