الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2593/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2593/2015 * **

المقدم من: م. ز. ب. م. (يمثلها المحامي غونار هومان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 31 آذار/مارس 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 نيسان/أبريل 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 آذار/مارس 2017

الموضوع: ترحيل امرأة مغايرة للهوية الجنسانية إلى ماليزيا

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة، وعدم المقبولية من حيث المكان ومن حيث الموضوع

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وحرية الفكر والوجدان والدين؛ والمساواة أمام القانون؛ وحظر التمييز

مواد العهد: 7، مقروءة بالاقتران مع المواد 17(1) و18(1) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

1-1 صاحبة البلاغ هي م. ز. ب. م.، وهي مواطنة ماليزية مولودة في عام 1977. وهي تدعي أن إعادتها قسراً إلى ماليزيا سينتهك حقوقها بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المواد 17(1) و18(1) و26 من العهد. ويمثلها محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976.

1-2 في 1 نيسان/أبريل 2015، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ إلى ماليزيا أثناء نظر اللجنة في قضيتها.

بيان الوقائع

2-1 وُلدت صاحبة البلاغ كذكر، ونشأت في منطقة سيرامبان في شمال كوالالمبور. وهي ذات أصل مالايوي ومسجلة كمسلمة، ولكنها تعتبر نفسها هندوسية. وفي سن 16 سنة، تركت أسرتها وانتقلت إلى كوالالمبور. وبدأت ترتدي ملابس النساء وتتلقى علاجاً بالهرمونات الأنثوية. وعملت في مطعم وتطوعت بالعمل لدى منظمة غير حكومية محلية. وشمل عملها التطوعي العمل في الشوارع لمساعدة المصابين بفيروس الإيدز ومغايري الهوية الجنسانية. وفي عام 1998 أو1991، اغتُصبت على يد عدة أشخاص مجهولي الهوية.

2-2 وفي عام 2007، أُجريت لصاحبة البلاغ جراحة في تايلند لتغيير نوع الجنس ( ) . ومع ذلك، واصلت الظهور كرجل بموجب بطاقة الهوية الماليزية لأن من غير الممكن تغيير نوع الجنس في بطاقة الهوية، كما أنها تظهر كمسلمة بموجب بطاقة هويتها.

2-3 وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2010، تعرضت صاحبة البلاغ عدة مرات للتوقيف في الطريق وفحص بطاقة هويتها، واحتُجِزت لدى الشرطة الماليزية لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتعرضت للاعتداء البدني والجنسي ( ) . وفي إحدى المرات، توجهت صاحبة البلاغ إلى مركز للشرطة في كوالالمبور للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب، غير أن الشرطة رفضت تسجيل شكواها. وبعد ذلك لم تجرؤ على الإبلاغ عن أي اعتداء آخر.

2-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن شرطة ميلاكا أخذتها في نيسان/أبريل 2012 ( ) إلى مكتب لإدارة الشؤون الإسلامية حيث احتُجزت حتى اليوم التالي. وقبل إطلاق سراحها، التُقطت صور للوشم المرسوم على يدها، حيث لا يُسمح للمسلم في ماليزيا برسم وشم على جسده أو تغيير دينه. وصودر حذاؤها النسائي لأن من المحرم على الرجال ارتداء ملابس النساء. وبعد الإفراج عنها، أخبرها ممثلو إدارة الشؤون الإسلامية بأن قضيتها ستُحال للفصل فيها.

2-5 ووصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك في 25 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) ، وطلبت اللجوء في 4 شباط/فبراير 2014. وبعد إجراء ثلاث مقابلات مع دائرة الهجرة الدانمركية في 24 شباط/فبراير و3 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل 2014، رُفض في 28 آب/أغسطس 2014 طلب اللجوء الذي قدمته. ورأت دائرة الهجرة الدانمركية أن رواية صاحبة البلاغ بشأن احتجازها وتعرُّضها للاعتداء الجنسي على يد الشرطة في ماليزيا غير متسقة وغير مقنعة، وبخاصة بالنظر إلى أنها غادرت ماليزيا إلى الهند وسنغافورة وتايلند أكثر من 20 مرة لفترات زمنية قصيرة. ورأت دائرة الهجرة الدانمركية أيضاً أن من غير المقنع أن صاحبة البلاغ اضطُرّت إلى الانتظار حتى كانون الثاني/يناير 2014 لمغادرة ماليزيا بسبب عدم توافر المال لديها على النحو الذي ادعته، آخذة في الاعتبار سفرها المتكرر إلى خارج البلد، ومنه قضاؤها أيام عطلة في الهند في تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وأشارت دائرة الهجرة الدانمركية أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم توجَّه إليها أي تهمة جنائية ولم تُحتجز منذ آخر احتجاز لها في نيسان/أبريل 2012 ( ) حتى مغادرتها للبلد في كانون الثاني/يناير 2014.

2-6 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية. وأشار المجلس إلى أنه، رغم التهديد المدَّعى صدوره من إدارة الشؤون الإسلامية في نيسان/أبريل 2012، لم تُتخذ أية إجراءات لمتابعة أي دعوى جنائية محتملة ضد صاحبة البلاغ، وإلى أن صاحبة البلاغ سافرت داخل ماليزيا وخارجها بصورة قانونية عدة مرات حتى مغادرتها للبلد في كانون الثاني/يناير 2014. واستنتج المجلس أن صاحبة البلاغ لن تتعرض لخطر اضطهاد حقيقي إن أعيدت إلى ماليزيا.

2-7 وفي 25 شباط/فبراير 2015، طلبت صاحبة البلاغ إعادة فتح ملف قضيتها على أساس وجود قضية ضدها منظورة أمام المحكمة الشرعية في ميلاكا ، حيث اتُهمت بالظهور بمظهر المرأة وارتداء ملابس نسائية، وهما تهمتان قد تؤديان إلى توقيع غرامة عليها وسجنها لمدة تصل إلى ستة أشهر ( ) . وكانت صاحبة البلاغ قد حصلت على نسخة من وثائق القضية غير المؤرخة عن طريق أسرتها. وفي 10 آذار/مارس 2015، أجرى المجلس تقييماً للدليل الجديد، ولكنه رفض طلب صاحبة البلاغ إعادة فتح ملف قضيتها محتجاً بعدم وجود معلومات جديدة ذات أهمية. وتشير وثائق المحكمة الشرعية، التي ترجمتها دائرة الهجرة الدانمركية، إلى أن الدعوى المقامة ضد صاحبة البلاغ توجد قيد التحقيق فيما يبدو لحين إحالتها إلى مكتب المدعي العام. وقد سُجِّل في رأس الرسالة الموجهة من المحكمة الشرعية إلى شقيقة صاحبة البلاغ كلمة "أُغلقت". وأشار المجلس إلى عدم تأكده من أن صاحبة البلاغ ستُدان نظراً لعدم اتخاذ أية إجراءات ضدها. وفي 25 آذار/مارس 2015، جدَّدت صاحبة البلاغ طلبها إعادة فتح ملف قضيتها بادعاء أن المجلس أخطأ في ترجمة كلمة إلى "أُغلقت" بدلاً من "سري". وفي 30 آذار/مارس 2015، رفض المجلس طلب صاحبة البلاغ، واحتج بأن الترجمة المنقحة لا تغير حقيقة عدم متابعة التهم الموجهة إلى صاحبة البلاغ منذ نيسان/أبريل 2012 لا من جانب إدارة الشؤون الإسلامية ولا من جانب أية جهة أخرى، وبأن صاحبة البلاغ تمكنت من السفر بصورة قانونية داخل البلد وخارجه دون أية صعوبات منذ ذلك التاريخ حتى مغادرتها للبلد في كانون الثاني/يناير 2014، وأنها لم تتعرض لأي احتجاز أو اعتداء آخر.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن إعادتها قسراً إلى ماليزيا ستنتهك المادة 7 من العهد، وأنها ستتعرض لخطر العنف الجنسي على يد الشرطة الماليزية. وتدعي أيضاً أنها، بوصفها امرأة مغايرة للهوية الجنسانية، تنتمي إلى أقلية شديدة الضعف. وتُعزى شدة الخطر الذي تواجهه إلى هويتها الجنسانية ومظهرها، اللذين لا يتفقان وأحكام الشريعة، وهو ما عرَّضها في الماضي للعنف الجنسي والتمييز من جانب السلطات الماليزية.

3-2 وتدَّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن إعادتها ستشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 18(1) منه، لأن تحولها من الإسلام إلى الهندوسية، الذي تحظره أحكام الشريعة في ماليزيا، يعرضها لخطر السجن لدى عودتها إلى ماليزيا.

3-3 وتدَّعي صاحبة البلاغ كذلك أن إعادتها ستشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقروءة بالمادتين 17(1) و26 منه، نظراً إلى أن هويتها الجنسانية ومظهرها بدأ كشفهما في سياق الدعوى المقامة ضدها أمام المحكمة الشرعية، وهو ما ينتهك حقها في الخصوصية، كما أنها، في ضوء وثائق هويتها الوطنية، ستُحتجز مع الرجال في حالة الحكم بسجنها، مما يعرضها لمزيد من الاعتداء.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تحتج الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بأن البلاغ غير مقبول أو بلا أساس موضوعي. وتصف الدولة الطرف أيضاً طبيعة الإجراءات المنظورة أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي وأساسها القانوني ( ) .

4-2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، تقدم الدولة الطرف سرداً للبيانات التي أدلت بها صاحبة البلاغ أمام السلطات الدانمركية. فقد ذكرت أنها لم تتحول رسمياً إلى الهندوسية لأن ذلك غير مسموح به في الإسلام ولأنها كانت ستواجه مشكلات مع السلطات الإسلامية. وذكرت صاحبة البلاغ في إحدى المقابلات أن المرة الأخيرة التي احتُجزت فيها من جانب ضباط الشرطة وأُرغمت فيها على ممارسة الجنس الفموي كانت في كانون الأول/ديسمبر 2012، بينما ذكرت في مقابلة لاحقة أن آخر مرة احتُجزت فيها وتعرضت فيها لاعتداء جنسي كانت في عام 2010. وذكرت صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بأسفارها، أنها سافرت إلى تايلند أكثر من 20 مرة وإلى سنغافورة نحو 15 مرة.

4-3 وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أسساً كافية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتها إلى ماليزيا ستنتهك المادة 7 من العهد.

4-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 17 و18 و26 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تلتمس تطبيق التزامات الدولة بموجب هذه المواد خارج الحدود الإقليمية. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغات المتعلقة بالانتهاكات بموجب هذه الأحكام لا تستند إلى معاملة تعرضت لها في الدانمرك أو في أي إقليم يخضع لسيطرتها الفعلية، ولذلك لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن هذه الانتهاكات المدعاة ( ) . ولم يسبق قط للجنة أن نظرت في الأسس الموضوعية لشكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى انتهاك أحكام أخرى غير المادتين 6 و7 من العهد في الدولة المستقبلة. ولذلك يجب اعتبار هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الموضوع ومن حيث المكان.

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تحتج الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبة البلاغ إلى ماليزيا لن يعرضها لخطر حقيقي بأن تخضع للمعاملة المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. ويشترط المجلس، لمنح تصريح إقامة بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب الدانمركي، وجود خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاد محدد وشخصي وذي درجة معينة من الخطورة في حالة الإعادة إلى البلد الأصلي، وأن يكون ذلك مدعوماً بحقائق موضوعية. وعند تقييم ما إذا كان هذا الخوف له ما يبرره، يأخذ المجلس في الاعتبار، في جملة أمور، المعلومات المتاحة المتعلقة عن تعرض ملتمس اللجوء للاضطهاد قبل مغادرته لبلده الأصلي.

4-6 ولم تقدم صاحبة البلاغ، في بلاغها إلى اللجنة، أي معلومات محددة جديدة عن وضعها بخلاف المعلومات التي سبق أن قدمتها وأجرى المجلس تقييماً لها في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014 و10 آذار/مارس 2015 و30 آذار/مارس 2015. وقد نظر المجلس، في تلك القرارات، في أسس اللجوء والوثائق الداعمة والمعلومات الأساسية المقدمة من صاحبة البلاغ، بما فيها وثائق المحكمة الشرعية. وسلَّم المجلس بأن صاحبة البلاغ أُجريت لها جراحة لتغيير نوع الجنس وبأنها احتُجزت لفترات زمنية قصيرة، منها في نيسان/أبريل 2012. ورغم ذلك، لم يقتنع المجلس بأن صاحبة البلاغ تعرضت لاعتداء جنسي. وأثارت بياناتها المتعلقة بالاغتصاب قدراً كبيراً من الشك فيما يتعلق بالظروف وعدد الجناة وعدد الحوادث، والمدن أو البلدات التي وقعت فيها هذه الحوادث. وعموماً، لم يجد المجلس أي احتمال لأن تكون صاحبة البلاغ وقعت ضحية لهذا النوع من الاعتداء. وفيما يتعلق بالتهديد الذي يُدَّعى صدوره من إدارة الشؤون الإسلامية بإقامة دعوى قانونية ضد صاحبة البلاغ في نيسان/أبريل 2012، أكد المجلس عدم اتخاذ أية خطوات لمتابعة ذلك التهديد منذ نيسان/أبريل 2012 وأن صاحبة البلاغ سافرت داخل البلد وخارجه عدة مرات منذ ذلك التاريخ حتى مغادرتها للبلد في كانون الثاني/يناير 2014. ولاحظ المجلس أيضاً أن معظم الحوادث التي أشارت إليها صاحبة البلاغ وقعت قبل عدة سنوات، وأن صاحبة البلاغ استطاعت، إلى حد كبير، أن تحيا حياة يمكن تحملها في بلدها الأصلي، بما في ذلك في محيط أسرتها في سيرامبام حيث كانت أمها داعماً قوياً لها. وخلص المجلس إلى أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من إثبات احتمال تعرضها لخطر الاضطهاد في حالة عودتها.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس لا يرى أن صاحبة البلاغ ستُضطرّ إلى إخفاء هويتها الجنسانية أو الدينية لدى عودتها لتتجنب التعرض للاعتداء. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ أخبرت الشرطة المحلية بهويتها الجنسانية والدينية، وأنها رغم ذلك عاشت حياة عادية دون التعرض للاعتداء. وقد أخذ المجلس في الاعتبار، في التقييم الذي أجراه، حالة الضعف الخاصة التي تعيشها صاحبة البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 ذكرت صاحبة البلاغ، في 5 شباط/فبراير 2015، أنها بيَّنت على نحو كافٍ وجود أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادتها إلى ماليزيا ستنتهك المادة 7 من العهد.

5-2 وفيما يتعلق ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن صاحبة البلاغ تلتمس تطبيق المواد 17 و18 و26 خارج الحدود الإقليمية، توضح صاحبة البلاغ أنها تحتج بأن تجربتها السابقة، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية المتاحة بشأن وضع مغايرات الهوية الجنسانية في ماليزيا، تؤكد أن حقوقها، بوصفها امرأة، في حياة خاصة وفي حرية الدين ستُنتهك في ماليزيا. وهذه العوامل مجتمعة تزيد من خطر تعرض صاحبة البلاغ للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة عودتها.

5-3 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن إجراءها جراحة لتغيير نوع الجنس وأخذها هرمونات أنثوية، بالإضافة إلى كون طولها يبلغ 170 سنتيمتراً ووزنها 105 كيلوغرامات ومقاس حذائها 44، كل ذلك يجعلها تبدو امرأة ضخمة بصورة غير معتادة، وأن هذا المظهر الخارجي يثير الريبة في كونها رجلاً يرتدي ملابس النساء. ومن الأرجح أن يكون ذلك هو السبب في تعرض صاحبة البلاغ على نحو متكرر لإجراءات التحقق من هويتها من جانب الشرطة الماليزية، وأن يعرضها مجدداً لإجراءات التحقق هذه. والوشم المرسوم على صدرها ويدها اليسرى وظهرها سيظهر أيضاً في سياق إجراءات التحقق تلك. وبناءً على ذلك، ستُحال إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية المقامة ضدها.

5-4 وتستشهد صاحبة البلاغ بعدة تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية بشأن وضع مغايري الهوية الجنسانية في ماليزيا. وبوجه خاص، أشار تقرير أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش ( ) إلى أن التمييز ضد مغايري الهوية الجنسانية منتشر على نطاق واسع وأن المحكمة الاتحادية قررت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلغاء حكم لمحكمة أقل درجة بعدم دستورية أحد أحكام الشريعة في ولاية نغري سمبيلان، وهو حكم يجرِّم ارتداء ملابس الجنس الآخر. ويشير تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية ( ) إلى أن مغايري الهوية الجنسانية يُتهمون في كثير من الأحيان، بموجب قانون الجنح، بارتكاب "سلوك غير لائق" وقد يُحكم عليهم بالغرامة، وقد يُحكم عليهم في حالة تكرار الإدانة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 ق بل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري .

6-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لها. ونظراً إلى عدم إبداء الدولة الطرف أي اعتراض في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6- 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن عودتها إلى ماليزيا ستعرضها لخطر السجن بسبب تحولها المدعى إلى الهندوسية، وهو ما يخالف المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 18(1) منه، حيث تحظر أحكام الشريعة المطبقة في ماليزيا التحول عن الدين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أبلغت السلطات الدانمركية بأنها لم تتحول رسمياً إلى الهندوسية. وفي هذا الصدد، أيضاً، لم تقدم صاحبة البلاغ إلى اللجنة أي تفاصيل بشأن تحولها المدعى، أو بشأن عواقبه. ولم تزعم صاحبة البلاغ أن القضية التي ادعت أنها أُقيمت ضدها أمام المحكمة الشرعية في ميلاكا تتعلق باعتناقها الهندوسية، أو أنها تعرضت للاضطهاد نتيجة لتحولها عن دينها، ولم تقدم أي تفاصيل بشأن الخطر المحتمل وطبيعة هذا الاضطهاد في حالة عودتها. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء لا تدعمه أدلة كافية، ولذلك تعلن عدم مقبوليته عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تلتمس تطبيق المادتين 17 و26 من العهد خارج الحدود الإقليمية. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن صاحبة البلاغ أوضحت أن ادعاءاتها أمام اللجنة تستند أساساً إلى المادة 7 وأن المخاطر التي تهدد حقوقها بموجب المادتين 17 و26 تؤكد تزايد خطر تعرضها لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في حالة عودتها إلى ماليزيا. ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 17 و26 لا يمكن فصلها عن الادعاءات المقدمة بموجب المادة 7، التي يجب البت فيها من حيث الأسس الموضوعية.

6-6 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا تدعمها أدلة كافية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ، بوصفها مغايرة للهوية الجنسانية، تنتمي إلى مجموعة شديدة الضعف في ماليزيا، وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ تعرضها المتكرر للاحتجاز والاعتداء الجنسي بسبب مظهرها وهويتها الجنسانية اللذين لا يطابقان وثائق هويتها ويخالفان أحكام الشريعة، وأنها احتجت بأن عودتها إلى ماليزيا ستعرضها لخطر المزيد من التحرش والاعتداء من جانب الشرطة. ولذلك ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 17(1) و26 منه، استناداً إلى هويتها الجنسانية.

6-7 وفي ضوء ما سبق، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل في إطار المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 17(1) و26 منه، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للمادة 15(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها، في حالة عودتها إلى ماليزيا، ستواجه خطر التعرض للعنف الجنسي على يد الشرطة الماليزية بسبب هويتها الجنسانية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن مظهرها، بالنظر إلى ارتدائها ملابس نسائية وإجرائها جراحة لتغيير نوع الجنس وتلقيها هرمونات أنثوية، لا يطابق وثائق هويتها، وهو ما أدى إلى احتجازها عدة مرات وتعرضها للعنف الجنسي على يد الشرطة الماليزية واتهامها بجرائم بموجب أحكام الشريعة المطبقة في ولاية ميلاكا ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الحكم عليها بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وتدعي صاحبة البلاغ أن من المرجح أن يعرضها مظهرها لإجراءات تحقق مستمرة في حالة عودتها إلى ماليزيا، بالنظر إلى تجربتها السابقة والسياق العام لتجريم واضطهاد مغايرات الهوية الجنسانية على النحو الذي أكدته تقارير دولية قدمتها صاحبة البلاغ، وأن الأوشام المرسومة على جسمها تزيد من خطر إحالتها إلى المحكمة الشرعية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن هويتها الجنسانية بدأت تُكشَف في سياق القضية المقامة ضدها أمام المحكمة الشرعية في ميلاكا ، وهو ما ينتهك حقها في الخصوصية. وتشير أيضاً إلى أنها، استناداً إلى وثائق هويتها الوطنية، ستُحتجز في حالة سجنها مع الرجال، مما يعرضها لمزيد من الاعتداء.

7-3 وتذكّر اللجنة بال فقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وهو التعليق الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها، إن وجدت أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لوقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من العهد التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن يُطبق مستوى عالٍ من الصرامة في تمحيص وجاهة الأسباب التي تثبت وجود احتمال حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها القضائية السابقة من أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وبأن اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً ( ) يقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف، ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة ( ) .

7-4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسلِّم بأن صاحبة البلاغ غيرت نوع جنسها وبأنها قد تكون احتُجزت في الماضي. ومع ذلك ، أجرت دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين دراسة دقيقة لادعاءات صاحبة البلاغ وللدل ائل المقدم ة ، ولكن تبين لهما أن الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز، وبشكل خاص الاعتداء الجنسي، تدعمها أدلة ضعيفة وغير متسقة في عدد من الأسس، بما فيها عدد وزمن ومكان الحوادث المدعاة، وعدد الجناة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وصفت تلك الحوادث في بلاغها بطريقة عامة. وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المدعى اتخاذها ضد صاحبة البلاغ بموجب أحكام الشريعة، وتهديدها بالسجن في عام 2012 نتيجة لذلك، استعرض المجلس أيضاً وثائق المحكمة الشرعية التي قدمتها صاحبة البلاغ، ولكنه لاحظ أن التهم الموجهة إليها لم تُتابع منذ نيسان/أبريل 2012، وأن صاحبة البلاغ سافرت عدة مرات، منذ ذلك التاريخ حتى مغادرتها النهائية للبلد في كانون الثاني/يناير 2014، إلى خارج البلد دون مواجهة أي صعوبات، وأنها لم تُحتجز أو تتعرض لأي شكل من أشكال المضايقة أثناء ذلك. وفي ضوء هذه الرحلات إلى خارج البلد، شكَّك المجلس أيضاً في ادعاء صاحبة البلاغ أن سبب تأخرها في مغادرة البلد حتى كانون الثاني/يناير 2014 هو افتقارها إلى الوسائل المالية.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تحدد أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار أو أي عامل خطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الاعتبار على نحو سليم. ورغم طعن صاحبة البلاغ في استنتاج سلطات الهجرة الدانمركية، فإنها لم تبين كيف كانت الإجراءات المتخذة أمام هذه السلطات تعسفية أو بمثابة إنكار العدالة.

7-6 وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن إعادة صاحبة البلاغ إلى ماليزيا ستشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 17(1) و26 منه.

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن إعادة صاحبة البلاغ إلى ماليزيا لن تنتهك حقوقها بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 17(1) و26 منه.