الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2137/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 21 37 / 201 2

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من : باخيتزان توري غ وزينا (لا يمثله ا محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 30 حزيران / يونيه 201 0 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى الماد ة 9 7 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 2 1 تشرين الأول / أكتوبر 2014

موضوع البلاغ : التوقيف والإدانة لارتكاب انتهاك إداري والحكم بغرامة لتنظيم حدث فني عام

المسائل الإجرائية : الا حتجاز التعسفي ؛ وحرية التنقل؛ وحرية التعبير؛ وحرية تكوين الجمعيات

المسائل الموضوعية : الإثبات

مواد العهد : 9؛ و12؛ و19؛ و21

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 1 12 )

بشأن

البلاغ رقم 21 37 /201 2 *

المقدم من : باخيتزان توري غ وزينا (لا يمثله ا محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 30 حزيران / يونيه 201 0 (تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 1 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 21 37 / 201 2 ، المقدم إليها من باخيتزان توري غ وزينا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح ت ها لها صاحب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب ة البلاغ ه ي باخيتزان أمانغاليفنا توري غ وزينا ، المولودة في 23 آذار/مارس 1962، وه ي من مواطني كازاخستان . وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاكات كازاخستان لحقوقها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ .

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ هي رئيسة المنظمة غير الحكومية "آر. روخ . خاك ". في 11 آذار/ مارس 2010، ومن أجل الاحتفال ب يوم العصيان المدني، نظمت هذه المنظمة حدث اً فني اً عام اً في النصب التذكاري للمهاتما غاندي، كان الهدف منه توجيه انتباه الجمهور إلى مسألة القيادة الأخلاقية، بغية إبراز صفات من قبيل الإنسانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأخلاق. ولم تتدخل السلطات خلال الحدث، لكن في 16 آذار مارس/آذار 2010 ظهراً، دخل 20 فرد اً من الشرطة إلى مكتب صاحبة البلاغ وألقوا القبض عليها. وأُخبرت صاحبة البلاغ بأنها ستُحتجز لمدة 48 ساعة وفق اً للمادة 620 من قانون الإجراءات الإدارية، التي تجيز الاحتجاز الإداري بهدف وقف انتهاك إداري. وتؤكد صاحبة البلاغ أن توقيفها لم يكن قانوني اً ، بما أنها لم تكن بصدد ارتكاب أي انتهاكات في مكتبها في الوقت الذي أُوقفت فيه. وتفيد بأنها أرسلت شكوى، في 2 نيسان/أبريل 2010، بشأن مشروعية توقيفها إلى مكتب المدعي العام، الذي أحال الشكوى إلى إدارة خدمات الأمن التابعة لوزارة الداخلية .

2-2 وفي 16 آذار/مارس 2010، و بموجب حكم من المحكمة الإدارية الأقاليمي ة المتخصصة في ألماتي ، أُدينت صاحبة البلاغ بتنظيم حدث عام دون ترخيص وحُكم عليها بدفع غرامة قدرها 520 56 تنغي . وتفيد صاحبة البلاغ بأنها، حسب قرار المحكمة، لم تعقد اجتماع مواطنين غير مرخص به وتؤكد أنها لم تطلب إذن اً من السلطات لتنظيم الحدث الفني العام لأن هذا الأخير غير مذكور في المادة 2 من القانون المتعلق بترتيبات تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية في جمهورية كازاخستان.

2 -3 وفي 26 آذار/مارس 2010، طعنت صاحبة البلاغ في قرار المحكمة الابتدائية أمام محكمة ألماتي للاستئناف التي رفضت طعنها في 6 نيسان/أبريل 2010. وفي 17 أيار/مايو 2010، قدمت صاحبة البلاغ التماس اً إلى مكتب المدعي العام، لتطلب منه بدء مراجعة إشرافية للقرار، لكن التماسها رُفض في 21 حزيران/يونيه 2010.

2-4 وتفيد صاحبة البلاغ أيض اً بأن منظمتها قدمت برنامج اً للأنشطة التي تنوي إنجازها إلى نائب حاكم ألماتي ، في 12 كانون الثاني/يناير 2010، لكي يوافق عليه. وفي رسالة مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2010، ردت الإدارة المعنية بالسياسة العامة للشباب في ألماتي بأنه وفق اً للمادة 4 من قانون الجمعيات العامة، لا يجوز تدخل أجهزة الدولة على نحو غير قانوني في عمل الجمعيات. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه بناءً على ذلك لا يجوز للحكومة المحلية لألماتي إقرار الأحداث المقررة للمنظمات غير الحكومية. كما تؤكد أن من حقها، بصفتها رئيسة المنظمة غير الحكومية، أن تنظم أنشطة وفق اً لميثاق المنظمة دون طلب إذن رسمي من السلطات. وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

ال شكوى

3-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن توقيفها وإدانته ا بسبب تنظيم حدث فني عام ينتهكان حقوقها الدستورية وحقوقها بموجب الفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والمادتين 19 و21 من العهد.

3-2 وتفيد صاحبة البلاغ بأن توقيفها جرى على نحو ينتهك المادة 9 من العهد لأنها أُخبرت بأنها احتجزت وفق اً للمادة 620 من قانون الإجراءات الإدارية، التي تجيز الاحتجاز الإداري بهدف وقف انتهاك إداري، بينما لم تكن بصدد ارتكاب أي انتهاكات في الوقت الذي أُوقفت فيه.

3-3 وتقول صاحبة البلاغ إنها من خلال تنظيم حدث فني عام كانت تعبر عن رأيها، وهو حق من حقوقها بموجب المادة 19 من العهد. وتؤكد صاحبة البلاغ أن ملاحقتها تمت من الناحية القانونية بسبب ارتكاب انتهاك لقواعد تنظيم التجمعات وعقدها، لكن سبب ملاحقتها الفعلي هو عرضها الفني العام الذي تعلق بمسألة سياسة هي مدى ثقة سكان كازاخستان بالسياسيين الحكوميين. وتؤكد صاحبة البلاغ أن حرية التعبير محمية بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد؛ وأن هذه الحماية تشمل حق الأفراد في انتقاد حكوماتهم أو تقييمها صراحة وعلن اً دون خوف من تدخل أو عقاب ( ) ؛ وأنها عُوقبت لأنها مارست حقها في التعبير بواسطة الفن. وفي ظل هذه الظروف، يشكل كل من احتجازها غير القانوني بسبب عرضها الفني، ومحاكمتها، وإدانتها والحكم عليها، والتهديد المتمثل في احتمال المعاقبة على أي تعبير عن الرأي بعقوبات مماثلة في المستقبل، قيود اً على حريتها في التعبير.

3-4 وتفيد صاحبة البلاغ بأن القيود المشار إليها أعلاه لا تتفق مع معنى الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، التي تنص على أنه في الوقت الذي ي جوز فيه إخضاع حرية التعبير لبعض القيود ، يجب ألا تُفرض هذه القيود إلا ب موجب القانون و يجب أن تكون ضرورية : (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو ( ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ال أخلاق العامة . وتؤكد صاحبة البلاغ أن اللجنة، عندما فسرت الاستثناءات المذكورة، رأت أنه يجب ألا تعر ِّ ض هذه القيود الحق نفسه للخطر ( ) ، وأنه يجب أن تقوم على مبررات قوية ( ) . ووفق اً للآراء السابقة للجنة، فإن أي قيد مشروع للحق في حرية التعبير يجب أن يكون: (أ) بموجب القانون؛ (ب) لحماية أحد الأغراض المذكورة؛ ( ج ) ضروري اً لتحقيق ذلك الغرض ( ) . وتقول صاحبة البلاغ إن اللجنة أكدت باستمرار أنه على "الدولة الطرف أن توضح بطريقة محددة طبيعة التهديد الذي يشكله سلوك صاحب البلاغ لأي من الأغراض المذكورة" ( ) ، وإنه في حالتها لم يُفرض القيد على حقها في حرية التعبير لأسباب تتعلق ب احتياجات الأمن القومي أو بحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم . ولو كان القيد قد فرض بسبب تهديد للأمن القومي، لكان على الدولة الطرف أن تقدم مبرر اً مفصل اً وتوضيح اً للطبيعة المحددة للتهديد. وتفيد صاحبة البلاغ أيض اً بأن عرضها الفني تعلق بارتياب سكان كازاخستان المحتمل إزاء المسؤولين الحكوميين؛ وأن هذه المسألة شكلت موضوع نقاش عام دائم في كازاخستان؛ وأنه بناء على ذلك لا يمكن للحكومة أن تتدعي أن القيد الذي فرضته على حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير كان بهدف حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم. وتؤكد أنه حتى لو أثبتت الدولة الطرف وجود هدف مشروع متوخى من القيد، سيتعين على الدولة الطرف أيض اً توضيح أن الإجراءات المتخذة كانت ضرورية ( ) من أجل حماية ذلك الهدف. وتفيد صاحبة البلاغ بأن اللجنة لاحظت باستمرار أن " اشتراط الضرورة يعني توافر عنصر التناسب، إذ يجب أن يكون نطاق القيد المفروض على حرية التعبير متناسباً مع قيمة ما يرمي القيد إلى حمايته" ( ) . وبما أن الدولة الطرف لم تبين بوضوح، من خلال قرارات المحكمة، القيمة التي تحميها بفرض قيود على حرية صاحبة البلاغ في التعبير، فإن العقوبات الإدارية المفروضة عليها تشكل قيد اً لحقها في حرية التعبير، المحمي بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الاستثناءات الضيقة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لا تنطبق على حالتها ومن ثم فإن القيود المذكورة أعلاه تشكل انتهاك اً للعهد.

3-5 وتفيد صاحبة البلاغ بأن الإدانة والعقوبات الإدارية المفروضة، في حالتها، هي نتيجة تنظيمها لتجمع عام لم تأذن به السلطات المحلية. وفي ظل هذه الظروف، ترى أن إدانتها والتهديد المتمثل في احتمال المعاقبة على أي تجمع مستقبلي بعقوبات مماثلة يشكلان قيدين على حريتها في التجمع. وتفيد بأن القيدين المذكورين يتعارضان مع المادة 21 من العهد.

3-6 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه، وفق اً للآراء السابقة للجنة، يجب أن تندرج أي قيود على الحق في حرية التجمع في إطار القيود المسموح بها في المادة 21 من العهد ( ) . وتقول صاحبة البلاغ إن اشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية لتنظيم أي حدث عام يشكل قيد اً على الحق في حرية التجمع. وتفيد صاحبة البلاغ أيض اً بأنه من أجل عقد اجتماع عام في الهواء الطلق، يقتضي القانون المتعلق بترتيبات تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية في جمهورية كازاخستان إرسال طلب إلى السلطات المحلية (الحكومة المحلية) قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، ويُمنح ترخيص قبل ذلك الموعد بخمسة أيام على الأقل. كما تفيد صاحبة البلاغ ب أن قرارات المحكمة لم ت تضمن أي تفسيرات فيما يخص القيم التي يحميها فرض قيود على حري ة صاحبة البلاغ في التجمع، ولذلك فإ ن العقوبات الإدارية المفروضة عل ي ها تشكل قيد اً على حقها في حرية التجمع المحمي بموجب المادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 31 أيار/مايو 2012، أفادت الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية الأقاليمي ة المتخصصة في ألماتي أدانت صاحبة البلاغ وحكمت عليها في 16 آذار/مارس 2010 بغرامة قدرها 520 56 تنغي لارتكابها مخالفة إدارية بموجب الفقرة 3 من المادة 373 من قانون ال مخالفات الإدارية في جمهورية كازاخستان، وبأن محكمة مدينة ألماتي أيّدت هذا الحكم في مرحلة الاستئناف في 6 نيسان/أبريل 2010. وذكرت الدولة الطرف من جديد مضمون أحكام المحكمة باختصار.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أحكام الفقرة 3 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. وتفيد بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 19 والفقرة 1 من المادة 21 من العهد هي ادعاءات لا تستند إلى أدلة. وتفيد الدولة الطرف بأن القانون رقم 2126 الصادر في 17 آذار/مارس 1997 بشأن ترتيبات تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية في جمهورية كازاخستان يحدد صيغة وطريقة التعبير عن ا لا هتمامات ال مجتمع ية أو ال جماعية أو ال شخص ية في الأماكن العامة، فضل اً عن بعض ال قيود المفروضة على ذلك. ومن أجل تنظيم تجمع أو اجتماع أو موكب أو اعتصام أو مظاهرة، تقتضي المادة 2 من القانون المذكور تقديم طلب إلى السلطات التنفيذية المحلية. ووفق اً للمادة 3، ينبغي أن يتضمن الطلب جميع العناصر التي يقتضيها القانون وينبغي أن يقدَّم قبل موعد الحدث المقرر بعشرة أيام على الأقل. وصاحبة البلاغ لم توجه طلب اً إلى السلطات التنفيذية ولم تتلق رد اً إيجابي اً. ومن ثم فإن ادعاءاتها أن حقوقها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد قد انتُهكت لا أساس لها من الصحة، لأنها مارست تلك الحقوق على نحو ينتهك القيود التي يفرضها القانون.

4-3 وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأنه من أجل ضمان سير إجراءات القضية في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح و ضمان تنفيذ القرار الم عتمد ، تنص المادة 618 من قانون الإجراءات الإدارية على إمكانية اتخاذ تدابير معينة تجاه أشخاص طبيعيين، منها الا حتجاز الإداري . وقد نُفّذ الا حتجاز الإداري بحق صاحبة البلاغ وفق اً للقانون وبغرض ضمان سير إجراءات القضية . لذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد هي ادعاءات غير مدعومة بأدلة.

تعليقات صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف

5-1 في 4 تموز/ يولي ه 2012، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف ، عند طعنها في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد، استشهدت ب الأحكام الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن تلك الأحكام لا تنطبق على حالتها، لأن الدولة قصّرت في تفسير الطريقة التي انتهكت بها صاحبة البلاغ حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو الطريقة التي عر ّ ضت بها الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة للخطر. وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تزعج أي موظفين حكوميين، إذ لم توجَّه أي عبارات مهينة قد تضر بسمعتهم إلى أي منهم بصورة شخصية؛ وإن الحدث الفني العام لم يستغرق سوى 10 دقائق وكان ذا طابع سلمي ولم يهدد النظام العام أو الأمن القومي لكازاخستان. وتشدد على أنها لم تُدَن بسبب تعريض حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة للخطر، وإنما بسبب تنظيم حدث عام دون إذن من السلطات.

5-2 وتؤكد صاحبة البلاغ، فيما يخص ادعاءاتها بموجب المادة 21 من العهد، أن أفعالها تمثلت في حدث فني عام أنجزته بمساعدة ثلاثة زملاء؛ وأن الحدث كان موجها لزوار حديقة المهاتما غاندي بالقرب من النصب التذكاري المخصص للمهاتما غاندي. وشاهد هذا الحدث حوالي 15 شخص اً، كان معظمهم من الصحفيين وأفراد الشرطة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحدث لم يكن موكب اً أو اعتصام اً أو مظاهرة ومن ثم فهي لم تكن بحاجة إلى إذن من السلطات لتنظيمه. وتفيد أيض اً بأن سلطات كازاخستان وسعت تفسير تعريف "تجمع سلمي" على نحو يتعدى النطاق الذي يحدده قانون 17 آذار/مارس 1997 ليشمل الأحداث الفنية العامة، والتجمعات الخاطفة وحتى أفعال الاحتجاج التي يقوم بها أشخاص بمفردهم. ونتيجة لذلك التفسير الأوسع، يعتبر أي فعل يجري بشكل علني تجمع اً عام اً غير قانوني وي عتبر منظمو ه مسؤول ين إداري اً عن تنظيم اجتماعات عامة دون الحصول على إذن من السلطات، مما ينتهك ا لعهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية، ولا تقدم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة والفعال ة. وبالتالي، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ وفق اً لمقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من العهد قد انتهكت جراء توقيفها بتهمة ارتكاب انتهاك إداري. وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في هذا الصدد، ترى اللجنة، مع ذلك، أن صاحبة البلاغ قصّرت في دعم ادعائها بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد قد انتهكت بسبب توقيفها، تشير اللجنة إلى إفادة الدولة الطرف أن التوقيف كان قانوني اً بموجب المادة 618 من قانون المخالفات الإدارية. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن هذا يثير مسألة التعسف في إلقاء القبض على صاحبة البلاغ. ومن ثم، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنه مقبول. وترى اللجنة أيض اً أن صاحبة البلاغ دعمت بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها بموجب المادتين 19 و21 من العهد لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن تلك الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-2 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تلاحظ اللجنة أن هناك اختلاف اً بين الطرفين فيما يخص الأساس القانوني لتوقيف صاحبة البلاغ، لكن ليس هناك اعتراض على أن الشرطة قد دخلت مكتب صاحبة البلاغ وألقت القبض عليها في 16 آذار/ مارس 2010. وتذكر اللجنة بأنه كي يكون التوقيف متماشي اً مع الفقرة 1 من الفقرة 9، يجب ألا يكون قانوني اً فحسب، بل أن يكون أيض اً معقول اً وضروري اً في جميع الظروف ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير للسبب الذي جعل من توقيف صاحبة البلاغ بموجب قانون الإجراءات الإدارية أمر اً معقول اً وضروري اً. وترى اللجنة أن الدولة الطرف قصّرت في إظهار سبب ضرورة احتجاز صاحبة البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يتبين للجنة أن احتجاز صاحبة البلاغ لم يكن معقول اً و هو ي شكل انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-3 وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ أن السلطات انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. وانطلاق اً من المواد المعروضة على اللجنة، يتضح أن صاحبة البلاغ أ ُ وقفت وأُدينت وح ُ كم عليه بغرامة لاحق اً بسبب تنظيم حدث فني عام والمشاركة فيه دون طلب إذن مسبق من السلطات التنفيذية المحلية. ومن وجهة نظر اللجنة، تشكل أفعال السلطات السالفة الذكر تدخل اً في حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير و في نقل شتى أنواع المعلومات والأفكار، وهو حق تحميه الفقرة 2 من المادة 19 من العهد .

7-4 وكان على اللجنة أن تبحث فيما بعد ما إذا كانت القيود المفروضة على حرية صاحبة البلاغ في نقل المعلومات والأفكار مبررة بمقتضى أي من المعايير المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد . وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 الذي قالت فيه، في جملة ما قالت، إن حرية التعبير عنصر أساسي في أي مجتمع وركيزة من ركائز كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتلاحظ أن الفقرة 3 من المادة 19 لا تجيز القيود على حرية التعبير، بما فيها حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة . وأخيراً، يجب ألا يكون أي قيد على حرية التعبير متجاوزاً للحد بطبيعته، أي أن يكون الوسيلة الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقق الحماية المطلوبة وأن يتناسب والمصلحة المراد حمايتها ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة، في القضية قيد النظر، أن احتجاز صاحبة البلاغ وفرض غرامة كبيرة عليها يثيران شكوكاً جدية حول مدى ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تحتجّ بأي أسباب محددة لتبرير ضرورة القيود المفروضة على صاحبة البلاغ على النحو الذي تقتضيه الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ( ) . وفضل اً عن ذلك، لم تبين الدولة الطرف أن التدابير المختارة هي الأقل تدخّلاً بطبيعتها أو أنها تتناسب والمصلحة المراد حمايتها. وترى اللجنة، بالنظر إلى حيثيات هذه القضية، أنه ليس هناك ما يثبت أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي، مبررة ومتناسبة وفقاً للشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد . وبناء على ذلك، تخلص إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت ( ) .

7-6 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد، ترى اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قصّرت في إ ثبات أن القيدين المفروضين على حقوق صاحبة البلاغ، أي احتجاز صاحبة البلاغ وفرض غرامة كبيرة عليها، كانا ضروريين لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليه ا قد أدت أيض اً إلى انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد ( ) .

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك كازاخستان لحقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المواد 9 و19 و21 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل مراجعة إدانتها ومنحها تعويض اً مناسب اً، بما فيه سداد أي تكاليف قانونية قد تكبدتها . والدولة الطرف مُلزمة أيضاً باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. و ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما القانون المتعلق بترتيبات تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية في جمهورية كازاخستان، بالصيغة التي طُبق بها في هذه القضية، من أجل ضمان التمتع التام في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد .

10- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأن الدولة الطرف تعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المتواجدين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . ويُطلب إ لى الدولة الطرف أيض اً نشر آراء اللجنة وترجم ت ها إلى اللغات الرسمية ل لدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع .