الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1836/2008

Distr.: General

28 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1836/2008

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من: فلاديمير كاتسورا (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 20 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الموضوع: فرض احتجاز إداري على فرد لقيامه بتوزيع منشورات انتهاكاً للحق في نشر المعلومات دون قيود غير معقولة

المسائل الإجرائية: استنفا د سُبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: الحق في نشر المعلومات؛ قيود مسموح بها

مواد العهد: 2 و19 و21

مادة البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء ا عتمد ت ها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1836/2008 *

المقدم من : فلاديمير كاتسورا (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 20 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1836/2008، الذي قدمه إليها فلاديمير كاتسورا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو فلاديمير كاتسورا، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام 1983. ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقو ق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 في نيسان/أبريل 2006، قام صاحب البلاغ الذي كان آنذاك نائب رئيس جمعية الحزب المدني الموحد في فرع إقليم غوميل، بطبع وتوزيع منشورات تعلم سكان غوميل بتجمع يراد عقده في هذه المدينة في 25 نيسان/أبريل 2006، دون الإشارة، رغم ذلك، لا إلى المكان الفعلي لانعقاده ولا إلى موعد انعقاده. ولم يكن صاحب البلاغ، وقت توزيع المنشورات، قد تلقى ، بوصفه الشخص المنظم للاجتماع، ترخيصاً من اللجنة التنفيذية لإقليم غوميل لعقد التجمع المذكور. وبموجب أحكام المادة 8 من قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، لا يحق للمنظم (المنظمين) أو غيره من الأشخاص، الإعلان في وسائل الإعلام الجماهيري عن معلومات تتعلق بتاريخ ومكان ووقت عقد تجمع جماهيري ما أو إعداد وتوزيع منشورات وملصقات ومواد أخرى في هذا الصدد، قبل تلقي الترخيص بتنظيمه.

2-2 وفي 14 نيسان/أبريل 2006، استولت الشرطة على عدد من المنشورات المشار إليها آنفاً، التي وزعها أفراد آخرون في غوميل. وفي 18 نيسان/أبريل 2006، أدانت محكمة دائرة زلزنودوروزني في غوميل صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 167-1 ، الجزء 1، من قانون المخالفات الإدارية (انتهاك إجراءات تنظيم وإجراء تظاهرات، وتجمعات إلخ) وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة عشرة أيام. وفي تاريخ غير محدد، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الإقليمية في غوميل. وفي 23 أيار/مايو 2006، أكد رئيس المحكمة الإقليمية في غوميل حكم محكمة زلزنودور وز ني الابتدائية في غوميل. و يوضح صاحب البلاغ أنه لم يستأنف حكم ال محكمة ال إقليم ية في غوميل أمام المحكمة العليا، لأنه يعتقد إن إجراءات المراجعة القضائية في بيلاروس غير فعالة لأنها لا تؤدي تلقائياً إلى مراجعة القضية . ويشير إلى السوابق القضائية للجنة، القائلة بأن سبل الانتصاف التي ينبغي استنفادها هي تلك المتاحة والفعالة فقط.

2-3 وفي وقت لاحق، أي في 12 شباط/فبراير 2008، قام صاحب البلاغ بطبع وتوزيع منشورات تعلم السكان أن مناقشة وشيكة بين أل سكندر ميلينكيفيتش ، وهو مرشح رئاسي سابق ، ومواطني غوميل ستجري يوم 15 شباط/فبراير 2008. وفي 13 شباط/فبراير 2008، استُدعي صاحب البلاغ إلى دائرة الشؤون الداخلية التابعة لدائرة غوميل السوفيتية حيث حُررت وثيقة تفيد بأن صاحب البلاغ قد ارتكب مخالفة إدارية بموجب المادة 23-34، الجزء 2، من قانون المخالفات الإدارية (انتهاك الأمر المتعلق بتنظيم أو إجراء تجمع جماهيري أو اعتصام). وفي نفس اليوم، أدانت المحكمة ال ا بتدائية السوفيتية في غوميل صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 23-34، الجزء 2 من قانون المخالفات الإدارية وحُكم عليه بالحبس الإداري لمدة 7 أيام.

2-4 وفي 21 آذار/مارس 2008، أكدت محكمة إقليم غوميل، في دعوى استئناف، حكم ال محكمة الابتدائية السوفيتية في غوميل؛ وكان الحكم نهائ ياً وقابل اً للتنفيذ. ورفع صاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة العليا، وفي 13 أيار/مايو 2008، رفض نائب رئيس المحكمة العليا طلبه في النظر في الدعوى في إطار إجراءات المراجعة القضائية. وأشار نائب الرئيس في رده تحديداً إلى المادة 8 من قانون التجمعات الجماهيرية وإلى واقع أن المنشورات المعنية قد طبع ت ووزعت دون الحصول على ترخيص رسمي لتنظيم مناقشة عامة مع السيد ميلينكيفيتش في غوميل.

2-5 ويلاحظ صاحب البلاغ أن المادة 8 من قانون التجمعات الجماهيرية التي تحظر الإعلان في وسائط الإعلام الجماهيري عن تاريخ ومكان ووقت عقد تجمع جماهيري وإعداد وتوزيع منشورات وملصقات ومواد أخرى لهذا الغرض قبل الحصول على ترخيص بعقد التجمع الجماهيري المعني لا ت ستوفي شرط: (أ) ضرورة ا حترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) ضرورة حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ويلاحظ أن المادة 35 من دستور بيلاروس تكفل الحق في عقد اجتماعات وتجمعات ومسيرات ومظاهرات و ا عتصامات، شريطة ألا تخل بالقانون والنظام أو تنتهك حقوق مواطنين آخرين؛ وتنص هذه المادة أيضاً على أن يحدد القانون إجراء سير التظاهرات المذكورة أعلاه. ووفقاً لصاحب البلاغ فإن القانون المعني - أي قانون التجمعات الجماهيرية والمادة 8 منه تحديداً - لا يتطابق مع مقتضيات المادتين 19 و21 من العهد.

الشكو ى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21؛ مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من العهد، لأن السلطات حرمته فعلاً، ودون مبرر، من حقه في حرية التعبير وحقه في ال تجمع ال سلمي.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 19 شباط/فبراير 2008، أوضحت الدولة الطرف أن المادة 35 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل حرية تنظيم اجتماعات وتجمعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات مما لا يخل بالقانون والنظام و لا ي نتهك حقوق سائر المواطنين؛ ويحدد القانون إجراء تنظيم مثل هذه التظاهرات. ويضبط قانون عام 1997 المتعلق با لتجمعات الجماهيرية هذا الإجراء ويستهدف إيجاد الظروف لإعمال الحقوق والحر ي ات الدستورية للمواطنين وحماية الأمن العام والنظام العام أثناء عقد مثل هذه التظاهرات في الشوارع و الساحات وغيرها من الأماكن العامة.

4-2 وتذكر الدولة الطرف بأن محكمة زلزنودوروزني الابتدائية في غوميل أدانت صاحب البلاغ في 18 نيسان/أبريل 2006 بموجب المادة 167-1 من قانون المخالفات الإدارية لأنه انتهك إجراء تنظيم اجتماع وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة عشرة أيام. وأكدت ال محكمة ال إقليم ية في غوميل هذا الحكم في 23 أيار/مايو 2006.

4-3 وفي 13 شباط/فبراير 2008، حكمت المحكمة الابتدائية السوفيتية في غوميل على صاحب البلاغ بالحبس الإداري لمدة سبعة أيام لأنه انتهك أحكام الما دة 23-34، الجزء 2، من قانون المخالفات الإدارية (عدم احترام إجراء تنظيم اجتماع). وفي 21 آذار/ مارس 2008، أكدت ال محكمة ال إقليم ية في غوميل في دعوى استئناف، هذا الحكم. وفي 13 أيار/مايو 2008، رفض نائب رئيس المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ النظر في الدعوى بموجب إجراءات المراجعة القضائية.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 12-11 من قانون التنفيذ الإجرائي ل لمخالفات الإدارية تشترط تقديم طلب النظر في حكم نهائي بموجب إجراءات المراجعة القضائية في غضون 6 أشهر من اعتماده؛ ولا يُنظر في أي طلب بعد مرور هذا الموعد النهائي. وبذلك لم يستنفد صاحب البلاغ سُبل الانتصاف الداخلية المتاحة لأنه لم يقدم طلباً للمراجعة القضائية لدعواه إلى رئيس المحكمة العليا ومكتب الادعاء العام. وادعاء صاحب البلاغ بأن المراجعة القضائية ليست سبيل انتصاف قضائي فعال لأنها لا تؤدي إلى إعادة النظر في دعوى ما، هو، في نظر الدولة الطرف رأي شخصي لصاحب البلاغ غير مدعوم بأدلة . وفضلاً عن ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات متسقة لأنه لم يقدم في عام 2006 شكوى في إطار إجراءات المراجعة القضائية، لكنه رفع في عام 2008 إلى المحكمة العليا دعوى في إطار الإجراءات القضائية؛ وبذلك فإن صاحب البلاغ يعترف بفعالية الإجراءات.

4-5 وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن إمكانية رفع دعوى استئناف قرارات تتعلق بمخالفات إدارية ، بما في ذلك من خلال طلبات المراجعة القضائية. وتد فع ب أن إجراءات المراجعة القضائية تشكل سبيل انتصاف فعال. وفي هذا السياق، توضح الدولة الطرف أن من بين ا ل‍ 739 2 دعوى استئناف وردت إلى مكتب ال ا دعاء العام في عام 2008 فيما يتعلق بأحكام صادرة بشأن دعاوى تتعلق بمخالفات إدارية، انتهت 422 منها إلى إنصاف أصحابها. وخلال هذه الفترة، قدم مكتب ال ا دعاء العام إلى المحكمة العليا 105 مذكرة اعتراض تتعلق بمثل هذه الدعاوى و انتهت 101 منها إلى إنصاف أصحابها .

4-6 وفي 26 أيار/مايو 2009، أكدت الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها السابقة وأضافت أن المادة 8 من قانون التجمعات الجماهيرية تحظر نشر أي إعلان في وسائط الإعلام الجماهيري أو إنتاج منشورات أ و ملصقات أ و غيرها من المواد المتعلقة بتظاهرة ما (فيما يتعلق بتاريخها ومكان انعقادها، إلخ) قبل أن ُيرخص بتنظيمها. وكان السيد كاتسورا يوزع منشورات تتضمن معلومات تتعلق بالاجتماع مع ميلينكيفيتش في شباط/فبراير 2008 قبل أن يحصل على الترخيص بعقد هذا الاجتماع ، ولهذا السبب فإن مؤاخذته تقوم على أساس صحيح.

4-7 وتوضح الدولة الطرف أن قوانينها لا تتعارض مع المادة 21 من العهد. وتلاحظ أن هذه المادة تسمح بفرض قيود على حرية التجمع، في حال فرضت بما يتماشى مع أحكام القانون و هي ضروري ة في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أ و النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وبالمثل تسمح الفقرة 3 من المادة 19 من العهد فرض قيود على حرية التعبير؛ شريطة أن تكون محددة بنص القانون وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. و قد أدرجت أحكام العهد في القانون الوطني. وبصفة خاصة تكفل المادة 33 من الدستور حرية الرأي والوجدان وحرية التعبير. وتكفل المادة 35 من الدستور حرية التجمع وتنظيم اجتماعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات لا تخل بالنظام العام وحقوق الآخرين.

4-8 وتضيف الدولة الطرف أن المادة 23 من الدستور تسمح بتقييد حقوق الأفراد وحريتهم شريطة أن يقتصر ذلك على الحالات التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لمصلحة الأمن القومي والنظام العام وحماية الآداب والصحة العامة وحقوق وحريات الآخرين. وتنص المادة 35 من الدستور التي تحمي حرية التجمع، على أن يحدد القانون إجراء تنظيم التجمعات ال جماهيرية. والقانون الذي اعتمدته السلطات بهذا الصدد هو قانون التجمعات الجماهيرية (1997). و قد اعتمد هذا القانون نظام للترخيص وليس نظام ا لإخطار. ولا يجوز فرض القيود إلا في حدود ما نص عليه القانون وأن يكون ذلك لمصلحة الأمن القومي والنظام العام وحماية الآداب و الصحة العامة و حقوق وحريات الآخرين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 11 نيسان/أبريل 2009، لاحظ صاحب البلاغ أن الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري تنص على وجوب استنفاد الأفراد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة. ويذكّر أن اللجنة خلصت في اجتهادات سابقة لها أن المراجعة القضائية ليست سبيل انتصاف مما يتعين استنفاده. فهو لم يستخدم جميع الإمكانات الإجرائية لرفع دعوى لمراجعة قضائية لأنه يعتقد أن الطعون العادية وحدها تؤدي إلى مراجعة منتظمة لقضية ما؛ وهو يرى أن المراجعة القضائية لا تؤدي إلى إعادة النظر في قضية ما. وبالتالي، فهو يرى أنه استنفذ سبل الانتصاف الداخلية في القضيتين بقيام محكمة منطقة غوميل بالنظر في طعون، وبعد ذلك دخل قرار المحكمة ال ا بتدائية حيز النفاذ.

5-2 أما فيما يتعلق بقيام صاحب البلاغ بتقديم دعوى استئناف إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية في دعوى واحدة فقط ، فإنه يوضح أن تقديم طلب لمراجعة قضائية هو حق وليس بواجب.

5-3 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أضاف صاحب البلاغ أن الحريات المحمية بموجب المادتين 19 و21 يمكن تقييدها، ولكن فقط وفقاً لمتطلبات الفقرة 3 من المادة 19 و/أو الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. ومن جهة أخرى، تشترط الفقرة 1 من المادة 2 من العهد على كل دولة طرف في ال عهد أن تتعهد باحترام الحقوق المكرسة فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لو لايتها، دون أي تمييز. وتنص الفقرة 2 من المادة 2 من العهد على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية ال قائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام العهد، ما يكون ضرورياً من إجراءات لاعتماد مثل هذه التشريعات من إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

5-4 وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن أحكام المادة 8 من قانون التجمعات الجماهيرية ، التي تنص على عدم نشر معلومات وتوزيع منشورات وملصقات إلخ ، تتعلق بتجمع جماهيري قبل الحصول على ترخيص بعقده، تنطوي، متى طبقت عملياً، على انتهاك للمادتين 19 و21 من العهد. ويدعي أن تطبيق المادة 8 من القانون المشار إليه يرقى، في القضية قيد النظر، إلى تقييد حقه في نشر معلومات وحقه في ال تجمع ال سلمي.

5-5 ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن المحاكم لم تقدم ، في قضيته ، تبرير اً ل تقييد حقوقه بموجب المادتين 19 و21 من العهد. وبالمثل، لم توضح الدولة الطرف في ردودها أيضاً لماذا تكون القيود المفروضة على صاحب البلاغ فيما يتعلق بنشر المعلومات بشأن اجتماع مقبل مع سياسي معروف ومو اطنين ومعلومات تتعلق بتجمع سلمي ضرورية لأغراض ال أهداف ال مشروعة ال مدرجة في الفقرة 3 من المادة 19، وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأخذ اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً لمراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس ومكتب الإدعاء العا م، مقروناً بشكوى بمراجعة قضائية ، وأنه بذلك لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بالتوضيح الذي قدمه صاحب البلاغ بأنه لم يستأنف أمام رئيس المحكمة العليا في بيلاروس أو مكتب ال ا دعاء العام لأن إجراءات المراجعة القضائية لا تشكل سبيل انتصاف محلي فعال، وإن كان قد قدم طلباً واحداً رفضه نائب رئيس المحكمة العليا في أيار/مايو 20 0 8. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان قد تم تطبيق إجراءات المراجعة القضائية بنجاح في دعاوى تتعلق بحرية التعبير كما أنها لم تشر إلى عدد هذه الدعاوى. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة ، التي تشير إلى أن إجراءات المراجعة القضائية المتعلقة بأحكام المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا تشكل سبيل انتصاف مما ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ا دعاءاته بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، لأغراض المقبولية. ولذلك، تعلن عن قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في ا ل أسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الطرفين، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري.

7-2 و أخذت اللجنة علماً ب ا دعاء صاحب البلاغ بأن تطبيق قانون التجمعات الجماهيرية قد انتهك ح قوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. ولذلك يتعين على اللجنة أن تتحقق أولاً مما إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير (الحق في نشر المعلومات) وإخضاعه للحبس الإداري لقيامه بتوزيع منشورات تتعلق بتجمعين في 2006 و2008 قبل أن يحصل على ترخيص بتنظيمهما، يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

7-3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ( ) ، حيث ذكرت ، في جملة أمور، أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكّلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وإن فرض أية قيود على ممارسة حرية التعبير يجب أن يتم وفقاً لمعايير صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب "ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما أنها يجب أن تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضها" ( ) .

7-4 وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بالتفسير الذي قدّمته الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تعرّض لعقوبة إدارية بموجب القانون الداخلي، لأنه انتهك الإجراء المتعلّق بتنظيم وعقد اجتماع. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على الإخضاع لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدّدة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة والآداب العامة. ولذلك ي تعين على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير، حتى وإن نص عليها القانون، هي قيود مبررة بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19.

7-5 وأخذت اللجنة علماً بالتفسير الذي قدّمته الدولة الطرف بأن قانون المناسبات الجماهيرية يرمي إلى إيجاد الظروف المواتية لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وحماية الأمن العام والنظام العام أثناء عقد تظاهرات عامة في الشوارع، والساحات والمناطق العامة الأخرى. ولاحظت مع ذلك، أن الدولة الطرف لم تقدّم أية معلومات محدّدة توضح كيف يمكن اعتبار الق يود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 ضرورية بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لتحقيق أي من تلك الأغراض. وتذكّر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تبين أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ضرورية وأنه ، حتى إذا اعتمدت الدولة الطرف نظاماً يرمي إلى تحقيق التوازن بين حرية الفرد في نشر معلومات وبين المصلحة العامة في المحافظة على النظام العام في منطقة ما، ينبغي ألا يؤدي إعمال مثل هذا النظام إلى انتهاك أحكام المادة 19 من العهد ( ) . وفي ضوء المعلومات التي بين يدي اللجنة، ونظراً لعدم تقديم أي تفسير وجيه من الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن فرض عقوبات على صاحب البلاغ لقيامه بتوزيع منشورات بنفسه وبواسطة آخرين لإعلام السكان عن اجتماع جماهيري تقرر عقده، وإن كان ذلك قبل الحصول على ترخيص بعقده ، دون الإشارة إلى وقت ومحل والإعلان عن المناقشة المقبلة من جانب مرشح رئاسي سابق، لا يمكن اعتباره بمثابة تقييد لممارسة صاحب البلاغ حرية التماس وتلقي ونشر معلومات وأفكار مما يمكن اعتباره ضروري اً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه في ضوء ملابسات هذه القضية، فإن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهك ت .

7-6 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر بصورة منفصلة في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9- وعملاً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعّال لصاحب البلاغ، يشمل التكفل ب التكاليف القانونية، وكذلك تعويضه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، ت طلب من الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون 180 يوماً، ب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة ونشرها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]