RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1457/200624 April 2009

ARABIC

Original: SPANISH

الل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

الآراء

البلاغ رقم 1457 /200 6

المقدم من: أنجيلا بوما بوما (يمثلها محامٍ هو السيد توماس ألاركون )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيرو

تاريخ تقديم البلاغ: 28 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 آذار/مارس 2009

الموضوع: استخراج المياه من أراضي السكان الأصليين

المسائل الإجرائية: النظر في البلاغ بموجب إجراء آخر من إجراءا ت التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ؛ عدم كفاية الأدلة ال م قدم ة لدعم الشكوى

المسائل الموضوعية: الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، والحق في المساواة أمام المحاكم، والحق في الخصوصية وفي حياة أسرية، وحق الأقليات في التمتع بثق افتها

مواد العهد : الفقر ة 2 من المادة 1؛ والفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 17؛ والمادة 27

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والفقرة 2(أ) من المادة 5

في 27 آذار/مارس 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراء ا للجنة بشأن البلاغ رقم 1457/2006

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1457/2006 **

المقدم من: أنجيلا بوما بوما (يمثلها محامٍ هو السيد توماس ألاركون )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيرو

تاريخ تقديم البلاغ: 28 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 آذار/مارس 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1457/2006، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن أنجيلا بوما بوما، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2004، هي أنجيلا بوما بوما وهي مواطنة بيروفية مولودة في عام 1950. وتدعي أنها ضحية انتهاك بيرو لأحكام الفقرة 2 من المادة 1 والفقرة 3(أ) من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 والمادة 17 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 3 كانون الثاني/يناير 1981. ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ هو السيد توماس ألاركون .

خلفية الوقائع

2-1 صاحبة البلاغ وأطفالها يملكون مزرعة "Parco-Viluyo" وهي مزرعة لتربية حيوان الألبكة تقع في منطقة الألبكة في مقاطعة وإقليم تاكنا . وصاحبة البلاغ وأطفالها يربون حيوانات الألبكة واللامة وغيرها من الحيوانات الأصغر حجماً، وهذا العمل هو مصدر رزقهم الوحيد. وتقع المزرعة في مرتفعات الأنديز على ارتفاع 000 4 متر فوق سطح البحر، وهي منطقة لا توجد فيها إلا مراعي ل لمواشي وينابيع تحت سطح الأرض تغذي الأراضي الرطبة الجبلية بالماء. وتمتد المزرعة على أكثر من 350 هكتاراً من المراعي وجزء منها أرض رطبة تمتد بمحاذ اة المجرى السابق لنهر أوتشوسوما ، وهي مصدر رزق لأكثر من ثمانية أسر.

2-2 وفي خمسينات القرن الماضي ، حولت حكومة بيرو مجرى نهر أوتشوسوما مما حرم الأراضي الرطبة المتواجدة في مزرعة صاحبة البلاغ من المياه السطحية التي كانت تغذي المراعي التي ترعى فيها حيواناتها. ومع ذلك، استمرت الأراضي الرطبة بتلقي المياه الجوفية الواردة من منطقة باتاجبوجو ، وهي منطقة تقع في الجزء الأعلى من مزرعة صاحبة البلاغ. ومع ذلك، قامت الحكومة في السبعينات بحفر الآبار (المعروفة بآبار أيرو ) لاستخراج المياه الجوفية في منطقة باتاجبوجو ، مما أدى إلى تخفيض كبير في إمدادات المياه للمراعي والمناطق التي يُستخرج منها الماء ل لاستهلاك البشري والحيواني. وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلك أدى إلى الجفاف التدريجي للأراضي الرطبة التي تمارس فيها تربية حيوان اللامة وفقاً للأعراف التقليدية للأسر المتأثرة المنحدرة من شعب أيمارا ، وهي أعراف تمثل جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عيشها لآلاف السنين .

2-3 وفي ثمانينات القرن الماضي ، استمرت الدولة الطرف في مشروعها لتحويل مسار المياه من هضبة الأند يز إلى ساحل المحيط الهادئ بغية إمداد مدينة تاكنا بالماء. وفي أوائل التسعينات، وافقت الحكومة على مشروع جديد عنوان ه مشروع تاكنا الخاص (PET)، تحت إشراف المعهد الوطني للتنمية. وهذا المشروع يرمي إلى حفر 12 بئراً جديداً في منطقة أيرو وخطة لحفر 50 بئراً آخر فيما بعد. و أشارت صاحبة البلاغ إلى أن هذه التد ا بير أدت إلى الإسراع في تصريف الماء من 000 10 هكتار من مراعي الأيمارا وتدهور نوعيتها وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من المواشي. وقد تم هذا العمل رغم عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالموافقة على إجراء تقييم لتأثير المشروع في البيئة ، وهو ما تقتضيه أحكام المادة 5 من قانون البيئة والموارد الطبيعية. وفضلاً عن ذلك، لم يسجل المعهد الوطني للموارد الطبيعية هذه الآبار في سجل الموارد المائية.

2-4 وفي عام 1994، نظم العديد من أفراد مجتمع أيمارا مظاهرات في منطقة أيرو ، قام بفضها رجال الشرطة وقوات الجيش. وتدعي صاحبة البلاغ أن زعيم جماعة أيمارا ، وهو خوان كروس كيسبي ، الذي حال دون حفر 50 بئراً تم التخطيط لحفرها في إطار مشروع تاكنا الخاص، قُتل في مقاطعة بالكا ولم يجر أي تحقيق في وفاته.

2-5 ووفقاً لصاحبة البلاغ، أمكن عقب سلسلة من الاحتجاجات نظم ت ها جماعة السكان الأصليين، بما في ذلك توجيه شكوى جماعية إلى الحكومة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1997، غلق 6 آبار من مجموع 12 بئراً في منقطة أيرو ، بما في ذلك البئر رقم 6، الذي يُعتقد أن إغلاقه أحدث ضرراً شديداً بمصالح السكان الأصلين. وحُولت إدارة هذا البئر إلى شركة ل تقديم خدمات الإصحاح في منطقة تاكنا وهي جزء من إدارة البلدية.

2-6 ويتضمن ملف القضية نسخة من رسالة وجهها المعهد الوطني للتنمية في 31 أيار/مايو 1999 إلى المعهد الوطني للموارد الطبيعية التابع لوزارة الزراعة، عقب مطالبة أحد أعضاء الكونغرس بمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع. وقد اتضح أن شركة تقديم خدمات الإصحاح في منطقة تاكنا أجرت، بموافقةONERN سابقاً ( تسمى الآن المعهد الوطني للموارد الطبيعية)، دراسة لتقييم التأثير البيئي و خلصت إلى أن التأثير البيئي الكلي المتوقع معتدل وأن كمية الموارد المائية الجوفية المتوقع استخراجها تقل عن الاحتياطيات المتجددة وفقاً للدراسات الهيدروجيولوجية .

2-7 كما يتضمن ملف القضية نسخة من رسالة من المعهد الوطني للموارد الطبيعية مؤرخة 31 نيسان/ أبريل 2000، تشير إلى أن المعهد الوطني للموارد الطبيعية لم يتلق أية دراسة عن التأثير البيئي من شركة تقديم خدمات الإصحاح وبالتالي فإنه لم يتم منح أي ترخيص لحفر الآبار.

2-8 و كما أرسلت صاحبة البلاغ إلى اللجنة أيضاً نسخة م ن تقرير أعده أمين المظالم في عام 2000 يوصي فيه المدير التنفيذي لمشروع تاكنا الخاص بأن يقدم إلى المعهد الوطني للموارد الطبيعية الدراسة المتعلقة بالتأثير البيئي والتقارير عن أنشطة مشروع تاكنا الخاص لكي يتسنى له أن يصدر التقييم اللازم.

2-9 وفي عام 2002، أعادت الشركة فتح استخدام البئر رقم 6 بغية ا ستخراج كميات أكثر من الماء منه ، وعندئذ قدمت صاحبة البلاغ شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام، رقم 1، في تاكنا ، ضد مدير مشروع تاكنا الخاص تتهمه فيها بارتكاب جريمة بيئية وبالاستيلاء بشكل غير قانوني على مصادر المياه وإلحاق الأضرار بالأراضي؛ وقد رفض المدعي العام الشكوى. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2003، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المدعي العام الرئيسي الذي أصدر أمراً بأن يجري كل من المدعي العام والشرطة تفتيشاً للآبار ، وبعد التفتيش، استنتج مكتب المدعي العام، رقم 1 ، في تاكنا أن هناك دليل على وقوع جرم ووجه إلى مدير مشروع تاكنا الخاص اتهامات جنائية في المحكمة الجنائية رقم 1 في تاكنا لارتكابه جريمة بيئية ألحقت الضرر بالمعالم الطبيعية للمناطق الريفية أو الحضرية على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي.

2-10 وبعد سنة تقريباً من تقديم الشكوى، تنحى قاضي المحكمة الجنائية رقم 1 من القضية لأنه كان متزوجاً من المستشارة القانونية لمشروع تاكنا الخاص، وأحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية رقم 2 في تاكنا . وفي 13 تموز/يوليه 2004 أعلنت المحكمة أنها لن تفتح باب المحاكمة لعدم ا ستيفاء أحد الشروط الإجرائية للدعوى وهو تقديم تقرير من السلطة المختصة في الدولة، وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية. وهذا الشرط القانوني ينص على أنه يتعين على السلطة المختصة أن تقدم قبل بدء المحاكمة تقريراً يتعلق بالادعاء بارتكاب جريمة بيئية. وتدعي صاحبة البلاغ أن القاضي أغلق ملف القضية على الرغم من أن النائب العام أصر على مواصلة التحقيق الأولي، مدعياً بأن ملف القضية تضمن تقريراً من المعهد الوطني للموارد الطبيعية.

2-11 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2005، وجه المدعي العام بموجب المادة 203 من القانون الجنائي تهماً إضافية أمام المحكمة الجنائية رقم 2، تتعلق بجريمة الاستيلاء على المياه بطريقة غير قانونية ، وادع ى النائب العام أن المياه السطحية والمياه الجوفية لمنطقة أيروا ما انفكت ت ُ ستخدم في أغراض سلمية عملاً بالتقاليد والأعراف وأن قيام مشروع تاكنا الخاص باستخراج المياه دون التشاور مع الجهات ا لمعنية أو الحصول على ترخيص منها ، أدى إلى تحويل اتجاه المياه عن مسارها الطبيعي وأثر تأثيراً سلبياً على صاحبة البلاغ. وقد رُفضت هذه التهمة. ووجه المدعي العام طلباً لإعادة النظر في القرار وللطعن فيه ورُفض الطلبان. ومن ثم شرع المدعي العام في إجراءات لتقديم دعوى أُعلن في 24 حزيران/يونيه 2005 أنها لا تقوم على أسس موضوعية، لأن المدعي العام لم يطعن في القرار الصادر في 13 تموز/يوليه 2004 وأن إضافة التهم أمر غير لائق.

2-12 كما قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المعهد الوطني للتنمية الذي أجابها بأن موظفي مشروع تاكنا الخاص خضعوا للتحقيق فيما يتعلق بتجاوزات كانوا قد ارتكبوها، بعد أن لوحظ أنهم كانوا يتفاوضون لتقاسم المياه الجوفية على امتداد سواحل تاكنا مع شيلي. وبذلك أدركت صاحبة البلاغ وجود كميات فائضة من المياه تحت سطح الأرض على امتداد شواطئ تاكنا وأنه لم يكن من الضروري مواصلة استخراج المياه من آبار أيرو . وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أعلم المعهد الوطني للتنمية صاحبة البلاغ بأنه لا يُمكن الشروع في التحقيق. وأدى ذلك إلى أن أصبحت صاحبة البلاغ لا تملك أي سبل لتوضح الحقائق. وكان قد لُفت انتباه الوكالة الحكومية البيروفية المسؤولة عن شؤون السكان الأصليين قبل ثلاثة سنوات إلى هذه الوقائع ولم تقم هذه الوكالة بأي شيء.

2-13 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف الداخلية دون أن تنظر المحكمة في قضيتها. وتضيف أن قانون الإجراءات الدستورية لا يسمح برفع دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية والأمر بالإحضار أمام المحكمة ضد قضاة إلا في حالة خطأ قضائي، وهو أمر لا ينطبق على حالتها.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 2 من المادة 1 لأن تحويل مسار المياه الجوفية من أرضها أدى إلى إتلاف النظام الإيكولوجي للأراضي المرتفعة وتسبب في تدهور الأرض وجفاف الأراضي الرطبة. ونتيجة ذلك، نفق آلاف من رؤوس المواشي وهي السبيل الوحيد لبقاء المجتمع المحلي الذي يقوم برعاية وتربية حيوانات اللاما والألبكة مما أدى إلى إفقار أفراده. ولذلك حُرم هذا المجتمع من مصدر كسب معيشته.

3-2 كما تدعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من حقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال وذلك يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. والدولة الطرف عندما طلبت تقديم تقرير رسمي قبل أن يفتح القاضي باب الدعوى، تصرفت كقاض وطرف في الدعوى في آن معاً وأعربت عن رأيها بشأن ارتكاب أو عدم ارتكاب الجريمة قبل أن تقوم المحكمة نفسها بذلك. وتشتكي صاحبة البلاغ أيضاً من أن القانون الجنائي لا يتضمن أي حكم يتعلق بجريمة الاستيلاء على المياه التي يستخدمها السكان الأصليون لأنشطتهم التقليدية، وت شير صاحبة البلاغ إلى أنها استنفد ت سبل الانتصاف الداخلية.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المبينة تشكل تدخلاً في حياة و أنشطة أسرتها، وهو انتهاك لأحكام المادة 17 من العهد. ف قد أدى عدم توفر الماء إلى التأثير بصورة خطيرة على السبيل الوحيد لكسب عيش صاحبة البلاغ المتمثل في رعاية وتربية الألبكة واللاما . ولا يمكن للدولة الطرف أن تجبر صاحبة البلاغ ولا جماعة السكان الأصليين على تغيير طريقة حياتهم الأسرية أو القيام بأنشطة لا يمارسونها عادة ، أو اعتراض رغبتهم في مواصلة العيش على أراضيهم التقليدية. ف حياتهم الخاصة والأسرية إنما تتمثل في تقاليدهم وعلاقاتهم الاجتماعية ولغتهم ولغة الأيمارا وسبل رعي الحيوانات وتربيتها . وقد تأثر ذلك كله بتغيير مجرى النهر .

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات السياسية والقضائية لم تراعِ الحجج التي قدمها المجتمع المحلي وممثلوه والسبب في ذلك أنهم من السكان الأصليين، وبذلك انتهكت حقهم في المساواة أمام المحاكم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 اعترضت الدولة الطرف في 26 أيار/مايو 2006، على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وادعت الدولة الطرف أن ابنة صاحبة البلاغ قدمت دعوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 1503، ذكرت فيها نفس الادعاءات، وأنه وفقاً لذلك ينبغي عدم قبول الشكوى بموجب أحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، لاحظت الدولة الطرف أن استخراج الماء في إطار مشروع تاكنا الخاص لا يخضع لموافقة تستند إلى دراسة للتأثير البيئي، ولكنه يتم وفقاً لجدول الأولويات الذي يقره قانون المياه العام. وهذا القانون يرسي نظاماً تفضيلياً لاستخدام المياه، ويقر بأن إمداد الجمهور بالماء الصالح للشرب هو من ا لأولويات. وفضلاً عن ذلك، فقد تم حفر معظم الآبار قبل دخول القانون المتعلق بالموارد البيئية والطبيعية حيز النفاذ، وقبل إصدار المرسوم التشريعي رقم 613 في أيلول/سبتمبر 1990، الذي نص على إجراء تقييم للتأثير البيئي قبل القيام بأي عمل يتعلق باستخراج المياه.

4-3 ونتيجة ل لتوصيات التي قدمها أمين المظالم، أوكل مشروع تاكنا الخاص إلى المعهد الوطني للموارد الطبيعية مهمة إجراء تقييم للتأثير البيئي، وقد طبق مشروع تاكنا الخاص التوصيات والتدابير التقنية الواردة فيه منذ عام 1997. وفضلاً عن ذلك، تم تحديث هذا التقييم في كانون الأول/ديسمبر 2000 وأحيل إلى المعهد الوطني للموارد الطبيعية لتقييمه. وفي غضون ذلك، أكد تقرير من إدارة الزراعة الإقليمية في تاكنا مؤرخ 12 تموز/يوليه 2001 على أن استخراج المياه الجوفية في إطار مشروع تاكنا الخاص و إ ن كان يفتقر إلى الأسس القانونية ، فإن الطريقة التي تم به ا لم تؤثر على الاحتياطيات الطبيعية وأن الموارد المائية قيد النظر هي مصدر أساسي لتلبية الاحتياجات المحلية والزراعية للماء في وادي تاكنا ، ولذلك ينبغي مواصلة استخراج الماء. وفي رسالة مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعلم مكتب أمين المظالم صاحبة البلاغ بالخطوات المتخذة والتدابير التي اعتمدها مشروع تاكنا الخاص للامتثال لإجراء تقييم للتأثير البيئي. وفي رسالة أخرى مؤرخة 20 آذار/مارس 2006، أعلم مكتب أمين المظالم صاحبة البلاغ بغلق ملف الدعوى.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن تنفيذ مشروع تاكنا الخاص يتم وفقاً للدستور والتشريعات المعمول بها في بيرو، ووفقاً للعهد. وتؤكد أن مكتب أمين المظالم أشار، بعد حفر الآبار، إلى أن الدولة الطرف أصدرت تشريعاً بشأن الحاجة إلى إجراء دراسات لتقييم التأثير البيئي، ولذلك فإن الدولة الطرف تعتبر أنها انتهت من النظر في القضية وأنها لم تر فيها أي انتهاك للحقوق الأساسية. وتشير الدولة الطرف أنها نظرت في التقارير والشكاوى المقدمة عندما رأت أن الضرر قد وقع نتيجة أنشطة مشروع تاكنا الخاص.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن الضرر المزعوم الذي لحق بالنظام الإيكولوجي لم يكن يستند إلى أدلة تقنية أو قانونية، وأنه لم يتسن إثبات انتهاك حقوق صاحبة البلاغ، و أفراد أسرتها، وغيرهم من أفراد مجتمع أنكوماركا .

4-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة 2 من العهد، ترى الدولة الطرف أن شكوى صاحبة البلاغ رُفضت لأنها لم تكن مشفوعة بأدلة وحجج تقنية. وترى الدولة الطرف أن فرض الشرط التقني المشار إليه أعلاه لا يشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ في الحصول على سبيل انتصاف فعال بل إ نه شرط إجرائي يتعلق بطبيعة الجريمة وهو شرط منصوص عليه في القانون. ويستند هذا الشرط إلى الحاجة إلى معلومات تقنية تمكن المدعي العام من إجراء تقييم صحيح للحالة.

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 كررت صاحبة البلاغ في تعليقها المؤرخ 12 تموز/يوليه 2006 أن محكمة تاكنا الجنائية حكمت، على الرغم من التهم المقدمة من مكتب المدعي العام ، بعدم فتح باب المحاكمة لعدم استيفاء شرط إجرائي ، مؤكدة أنه لا يمكنها الشروع في إجراءات جنائية في حالات الجرائم البيئية التي لم تصنفها في وقت سابق السلطة المختصة وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية على أنها جريمة. والمعهد الوطني للموارد الطبيعية هو هيئة إدارية حكومية وفي هذه الحالة يقوم بدور مزدوج أي "القاضي والطرف في النزاع". وتشير صاحبة البلاغ إلى أن قاضي التحقيق ضمن الإفلات من العقاب لأنه لم يسمح بمواصلة الدع وى المرفوعة ضد مدير مشروع تاكنا ، مما حرمها من أية إمكانية للحصول على سبيل انتصاف قضائي. وتضيف صاحبة البلاغ أن السبب الذي حمل القاضي على رفض الدعوى هو أن الدولة نفسها والوكالات العامة التابعة لسلطات البلديات والمقاطعات هي المسؤولة الأولى عن الجرائم البيئية.

5-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن التشريع المتعلق بالبيئة هو السبيل الوحيد المتاح أمام جماعات السكان الأصليين لصون أراضيهم ومواردهم الطبيعية. ورأت أن الدولة الطرف انتهكت أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 نظراً لعدم وجود قانون وطني لحماية جماعات السكان الأصليين في بيرو المتأثرين سلبياً بالمشاريع الإنمائية.

5-3 وقدمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة تقريراً أعده بصورة سرية في عام 2006 جيولوجي سويسري بطلب من المجتمع المحلي عنوانه "الأثر البيئي المترتب على مشروع فيلافيلاني - بعض الجوانب الجيولوجية والهيدرولوجية". وأشار التقرير إلى أمور منها أن تحويل مسار المياه يكثف بصورة كبيرة من عملية التحات ونقل الترسبات وذلك لا يؤثر على الهيكل الأساسي لاستخراج المياه، والري، والمياه الصالحة للشرب فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم مشاكل خطيرة تتعلق بالتصحر والاستقرار ف ي تغير التضاريس تواجهها المنطقة ، مما يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية للغاية على النظام الإيكولوجي في المنطقة بأسرها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وفيما يتعلق بقيام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة بالنظر في هذا البلاغ ، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن القضية قد أحيلت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب إجراء أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار 1503(XLVIII) الصادر في 27 أيار/مايو 1970. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن ذلك الإجراء لا يشكل إجراءاً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) لأن الإجراء المتخذ بموجب المادة 1503 يختلف كثيراً في طبيعته عن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري وهو لا يسمح بالنظر في ال دعوى الانفرادية التي تفضي إلى قرار يتعلق بالأسس الموضوعية .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بشكوى صاحبة البلاغ ومفادها أن تحويل مسار المياه تسبب في جفاف وتدهور أراضي مجتمعها المحلي ، التي تمتلك بعضها، كما تسبب في نفوق المواشي، مما يشكل انتهاكاً لحقها في عدم الحرمان من مصدر رزقها وفقاًً لأحكام الفقرة 2 من المادة 1، وحقها في الخصوصية وفي حياة أسرية وفقاً لأحكام المادة 17 من العهد. وت ذك ّ ر اللجنة بأحكامها السابقة التي ورد فيها أن البروتوكول الاختياري ينص على إجراء يمكن للأفراد بموجبه الادعاء بانتهاك حقوقهم الانفرادية، لكن هذه الحقوق لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من العهد ( ) . وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى المادة 17، ترى اللجنة أن الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ تثير قضايا تتعلق بأحكام المادة 27 ( ) . وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى أن ملاحظات الدولة الطرف هي ملاحظات عامة في طبيعتها ولا تشير إلى انتهاك مادة محددة من مواد العهد.

6-4 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ بأنها حُرمت من حقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من إثباتات لأغراض المقبولية ، إذ طرحت قضايا بموجب أحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 27 من العهد. وخلافاً لذلك، فإن الإدعاء بانتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 14 بأن السلطات لم تراع الشكاوى لأنها قُدمت من أفراد ينتمون إلى جماعة السكان الأصليين، لم يدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، ويتعين الإعلان عن عدم مقبوليته بموجب أحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ولذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة في إطار المادة 27 وحدها ومقروءة بالاقتران بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. والمسألة التي يتعين عليها أن توضحها هي ما إذا كانت عمليات تحويل مسار المياه التي تسببت في تدهور أرض صاحبة البلاغ قد انتهكت حقوقها بموجب أحكام المادة 27 من العهد أم لا.

7-2 و تذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 23، الذي يشير إلى أن المادة 27 تقر وتعترف بحق يُمنح للأفراد المنتمين لمجموعات الأقليات وهو حق متميز عن، ويضاف إلى، جميع الحقوق الأخرى المكفولة لجميع الأشخاص بموجب العهد. وبعض جوانب حقوق الأفراد التي تحميها هذه المادة - على سبيل المثال التمتع بثقافة معينة - يمكن أن يتمثل في أسلوب للعيش يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض التي يعيش عليها أول ئك الأفراد وباستخدام مواردها. و قد ينطبق ذلك بصورة خاصة على أفراد جماعات السكان الأصليين التي تشكل أقلية. كما يشير هذا التعليق العام إلى أنه فيما يتعلق بممارسة الحقوق الثقافية المحمية بموجب المادة 27، فإن الثقافة تتبدى في أشكال عديدة من بينها أسلوب للعيش يرتبط باستخدام موارد الأرض، ولا سيما في حالة السكان الأصليين . وقد يشمل هذا الحق أنشطة تقليدية مثل صيد الأسماك أو الصيد والحق في العيش في ال محميات الطبيعية التي يحميها القانون. وقد يتطلب التمتع بهذه الحقوق تدابير قانونية إيجابية للحماية وتدابير لضمان مشاركة أفراد جماعات الأقليات مشاركة فعالة في القرارات التي تؤثر فيهم . وترمي حماية هذه الحقوق إلى ضمان بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافية ، مما يثري نسيج المجتمع بأسره.

7-3 وقد اعترفت اللجنة، في حالات سابقة بالحقوق المحمية بموجب أحكام المادة 27 بما في ذلك حق الأشخاص الذين يعيشون مع أبناء مجتمعهم الآخرين في الاشتراك في أنشطة اقتصادية واجتماعية تشكل جزء اً من ثقافة الجماعة ال ت ي ينتمون إلي ها ( ) . وفي الحالة الراهنة، لا مراء في أن صاحبة البلاغ فرد من أفراد أقلية أثنية وأن تربية اللاما عنصر أساسي في ثقافة جماعة إيمارا لأن هذا العمل هو سبيل من سبل العيش وتقليد من تقاليد أسلافها التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء . وصاحبة البلاغ نفسها تقوم بهذه الأنشطة.

7-4 وتعترف اللجنة أن بإمكان الدولة ا تخ ا ذ خطوات مشروعة لتعزيز نموها الاقتصادي. ومع ذلك، تذك ّ ر اللجنة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن لا تقو ّ ض الحقوق التي تكفلها المادة 27. ولذلك يتعين على الدولة أن تجعل الحرية المتاحة لها في هذا المجال م تناسب ة مع الالتزامات التي يتعين عليها الامتثال لها بموجب أحكام المادة 27. كما تشير اللجنة إلى أن التدابير التي يصل تأثيرها إلى حرمان جماعة من حرية التمتع بثقافته ا هي تدابير لا تتماشى وأحكام المادة 27، في حين أن التدابير التي لا تؤ ثر إلا تأثيراً محدوداً على نمط حياة ا لأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وسبل معيشتهم لن تصل بالضرورة إلى درجة الحرمان من الحقوق بموجب المادة 27 ( ) .

7-5 و السؤال المطروح في هذه الحالة ، هو ما إذا كان لتحويل مسار المياه الذي رخصت به الدولة الطرف، بقدر ما يتعلق ذلك بتربية اللاما ، تأثير سلبي للغاية على تمتع صاحبة البلاغ بحقها في التمتع بالحياة الثقافية للجماعة التي تنتمي إليها . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن آلاف رؤوس الماشية قد نفقت بسبب تدهور مراعي أيمارا التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف هكتار - وهو تدهور حدث كنتيجة مباشرة لتنفيذ مشروع تاكنا الخاص أثناء حقبة التسعينات، وأن ذلك أدى إلى تدمير أسلوب معيشة واقتصاد جماعتها ، حيث أجبر أفراد هذه الجماعة على التخلي عن أراضيهم ونشاطهم الاقتصادي التقليدي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه البيانات، و اكتفت بتبرير الشرعية المزعومة لحفر الآ بار في إطار مشروع تاكنا الخاص.

7-6 وترى اللجنة أن مقبولية التدابير التي تقو ّ ض أو تعرقل إلى حد كبير الأنشطة الاقتصادية الهامة ثقافياً لأقلية أو جماعة ما من جماعات السكان الأصليين ، إنما ت عتمد على ما إذا كانت الفرصة قد أُتيحت لأفراد الجماعة المعنية للمشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بهذه التدابير وعلى ما إذا كانت هذه التدابير ستسمح لهم بمواصلة الاستفادة من نشاطهم الاقتصادي التقليدي. وترى اللجنة أن المشاركة في عملية صنع القرارات لا بد أن تكون فعالة، وهو أمر لا يتطلب مشاورة أفراد الجماعة المعنية فحسب، بل موافقتهم الحرة والمستنيرة والمسبقة أيضاً. وفضلاً عن ذلك، يتعين أن تحترم التدابير مبدأ التناسب لكي لا تعر ّ ض بقاء المجتمع نفسه وأفراده للخطر.

7-7 وفي هذه الحالة ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم في أي وقت من الأوقات بمشاورة صاحبة البلاغ ولا مشاورة أفراد الجماعة التي تنتمي إليه ا فيما يتعلق بحفر الآبار. وفضلاً عن ذلك، لم تطلب الدولة الطرف من هيئة مستقلة مختصة إجراء دراسات لتحديد الآثار التي قد ت ترتب على الأنشطة الاقتصادية التقليدية من جراء حفر الآبار، كما أنها لم تتخذ تدابير للحد من الآثار السلبية المترتبة على ذلك وإصلاح الأضرار التي حدثت . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من مواصلة الاستفادة من نشاطها الاقتصادي التقليدي بسبب جفاف الأرض ونفوق مواشيها. ولذلك ترى اللجنة أن تصرف الدولة الطرف أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بطريقة معيشة وثقافة صاحبة البلاغ باعتبارها فرداً من أفراد جماعتها . وتخلص اللجنة إلى أن الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف تنتهك حق صاحبة البلاغ في التمتع بثقافتها بالاشتراك مع أفراد جماعتها الآخرين، عملاً بأحكام المادة 27 من العهد.

7-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار الفقرة 3(أ) من المادة 2، تحيط اللجنة علماً بالقضية التي أحالت ها صاحبة البلاغ إلى المدعي العام رقم 1 في تاكنا والمدعي العام الرئيسي . وتلاحظ أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى ضد شركة مشروع تاكنا الخاص، فإن المحكمة الجنائية المختصة لم تسمح بفتح باب الدعوى لحدوث خطأ إجرائي وهذا الخطأ هو الإدعاء بأن السلطات لم تقدم تقريراً كان من المفروض أن تقدمه. وفي ظل هذه الظروف الخاصة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف حرمت صاحبة البلاغ من الحق في سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاك حقوقها المعترف بها في العهد، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3(أ) من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 7 .

7-9 وفي ضوء الوقائع أعلاه، ترى اللجنة أن من غير الضروري النظر في شكوى صاحبة البلاغ فيما يتعلق بانتهاك المادة 1 7.

8- وفي ضوء ما جاء أعلاه، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 27 والفقرة 3(أ) من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 27.

9- وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال وتتخذ تدابير لتعويضها بشكل يتناسب والضرر الذي لحق بها . والدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- و قد اعترفت بيرو عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا. و تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للتطبيق في حالة التثبت من حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرائها. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

- - - - -