الأمم المتحدة

CCPR/C/107/D/1857/2008

Distr.: General

10 May 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1857/2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة (11-28 آذار/مارس 2013)

المقدم من : أ. ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 20 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 28 آذار/مارس 2013

موضوع البلاغ : تقييد قدرة صاحب البلاغ على التسجيل كمرشح مستقل للانتخابات؛ والإكراه على قبول إيديولوجيا؛ والحيلولة دون اللجوء إلى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة طبق اً للقانون للبت في الحقوق

المسائل الموضوعية : حق الفرد في أن يُنتخب

المسائل الإجرائية : مدى دعم الادعاءات بالأدلة

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 14، مقروءة بالاقتران مع المادة 2؛ والمادة 16؛ والفقرة 2 من المادة 18؛ والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25.

مواد البروتوكول الاختياري : 2

المرفق

قرار اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1857/2008 *

المقدم من: أ. ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 20 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 آذار/مارس 2013،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو السيد أ. ب.، وهو مواطن روسي وُلد عام 1969. وهو يدّعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 14، مقروءة بالاقتران مع المادة 2، والمادة 16، والفقرة 2 من المادة 18؛ والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 12 أيلول/سبتمبر 2007، التمس صاحب البلاغ من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في الاتحاد الروسي تسجيل ترشيحه للانتخابات القادمة لمجلس الدوما (الغرفة السفلى) التابع للجمعية الاتحادية الروسية.

2-2 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، تلقّى صاحب البلاغ رد اً من أحد أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات يفيد بأن الفقرة 1 من المادة 37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما التابع للجمعية الاتحادية الروسية (القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما) تنص على حق أي مواطن من الاتحاد الروسي يستوفي شروط التمتع بالحق الانتخابي السلبي ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي في أن يلتمس من أي فرع إقليمي لأي حزب سياسي، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان الرسمي عن قرار تنظيم انتخابات لاختيار نواب مجلس الدوما، الانضمام إلى القائمة الاتحادية للمرشحين الذين سيعينهم هذا الحزب السياسي. واللجنة المركزية للانتخابات لا تملك سلطة البت في إدراج مواطني الاتحاد الروسي في القائمة الاتحادية للمرشحين.

2-3 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، لجأ صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا للطعن في قرار اللجنة المركزية للانتخابات القاضي برفض تسجيل ترشيحه، وادّعى أن هذا القرار ينتهك عدد اً من الأحكام الدستورية ( ) .

2-4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007، رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ مستندة إلى المادة 28 من القانون الاتحادي المتعلق بالضمانات الأساسية لحقوق الاقتراع وحق مواطني الاتحاد الروسي في المشاركة في استفتاء (القانون الاتحادي المتعلق بحق المشاركة في استفتاء)، التي تحصر اختصاص المحكمة العليا في تناول الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتخذها أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات كافة ويوقّعها رئيس اللجنة وأمينها. أما الرد الذي أرسلته اللجنة المركزية للانتخابات إلى صاحب البلاغ في 18 أيلول/سبتمبر 2007 ووقّعه موظف واحد فلا يندرج ضمن هذه "القرارات"، ولا يمكن من ثم الطعن فيه لدى المحكمة العليا.

2-5 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وطلب منها النظر في ما إذا كانت المواد 3 و4 و7 و37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما تتوافق مع أحكام المواد 3 و13 و19 و30 من الدستور. وفي اليوم ذاته، وجّه صاحب البلاغ رسالة إلكترونية مفتوحة إلى رئيس الاتحاد الروسي طالباً منه أن يحيل إلى المحكمة الدستورية طلب تقييم مدى دستورية القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما.

2-6 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تناقلت هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الدولة الكثير من وسائط الإعلام والمواقع الإعلامية الإلكترونية للمجتمع المدني.

2-7 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، لجأ صاحب البلاغ إلى محكمة دائرة تفرسك التابعة لإقليم موسكو للطعن في قرار اللجنة المركزية للانتخابات القاضي برفض ترشيحه، وطلب إلى المحكمة إلزام هذه اللجنة بتسجيل ترشيحه. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، رفضت محكمة دائرة تفرسك الطعن المقدّم من صاحب البلاغ وأوضحت أن هذه اللجنة لا تمتلك (بموجب القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما) سلطة البتّ في إدراج مواطني الاتحاد الروسي في القائمة الاتحادية للمرشحين. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار.

2-8 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، التمس صاحب البلاغ مجدّد اً من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن ينظر، أثناء الدورة العادية للجنة المركزية، في طلبه المقدّم في 12 أيلول/سبتمبر 2007. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وجّه أمين اللجنة المركزية رسالة إلى صاحب البلاغ تضمنت توضيحات بشأن إجراء تسجيل المرشحين لمجلس الدوما كما ينص عليه القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما. وأشار أمين اللجنة المركزية صراحة إلى أن من الضروري أن يقدم المرشح طلب تسجيله في القائمة الاتحادية للمرشحين عن طريق حزب سياسي، لكنه ليس من الضروري أن يكون عضو اً في هذا الحزب. وهكذا كان يتعين على صاحب البلاغ، للظفر بالترشح، أن يلتمس من أي فرع إقليمي لأي حزب سياسي إدراج اسمه في القائمة الاتحادية للمرشحين قبل الأجل النهائي وهو يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 للظفر بالترشح.

2-9 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تلقى صاحب البلاغ ردّ اً من كبير المستشارين في إدارة السند الدستوري للسلطات العامة والتنظيم الاتحادي للمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، مفاده أن الشكوى التي قدمها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفرع 4 من المادة 125 من الدستور، والفقرة 3 من الفرع 1 من المادة 3؛ والمادتين 96 و97 من القانون الدستوري الاتحادي المتعلق بالمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، وهي الشروط التي تعيد المحكمة الدستورية بموجبها النظر في مدى دستورية القانون المطبّق أو الواجب تطبيقه في حالة معينة و فقاً لإجراءات ينص عليها القانون الاتحادي. وخلُص كبير المستشارين إلى أن الرد المقدم من أحد أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات في 18 أيلول/ سبتمبر 2007 كان رد اً إعلامي اً بحت اً وأن شكوى صاحب البلاغ المؤرخة 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 لا تشي بأن المواد 3 و4 و7 و37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما طُبّقت في حالته هذه. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أرسل صاحب البلاغ حججه الكتابية إلى رئيس المحكمة الدستورية للطعن في الرد المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007.

2-10 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، كتب صاحب البلاغ إلى رئيس الدولة ورئيسي غرفتي الجمعية الاتحادية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة العليا والتمس منهم أن يطلبوا إلى المحكمة الدستورية تقييم مدى دستورية القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما.

2-11 وفي تاريخ غير معلوم، تلقى صاحب البلاغ مكالمة هاتفية من أحد مسؤولي الإدارة الحكومية الذي أبلغه أن السلطات الحكومية لا تمتلك سلطة إحالة قضيته إلى المحكمة الدستورية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، علم صاحب البلاغ من رئيس إدارة المعلومات والوثائق التابعة للمجلس الاتحادي (الغرفة العليا للبرلمان) أن رسالته المؤرخة 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 أُرسلت إلى اللجنة المعنية بالتشريع الدستوري.

2-12 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، ردّت المحكمة العليا على صاحب البلاغ تحيطه علم اً بأنه يمكن أن يلتمس من المحكمة الدستورية أن تقيم مدى دستورية القانون الاتحادي المطبّق في قضية محددة، شريطة ألا يتزامن ذلك مع عرضها على المحكمة العليا. غير أن صاحب البلاغ يدّعي أن شكواه المقدّمة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 كانت معروضة في أثناء ذلك على المحكمة العليا (انظر الفقرة 2-15 أدناه ).

2-13 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تلقّى صاحب البلاغ من الإدارة الرئاسية ردّ اً بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر الفقرة 2-6) تبلغه فيه عدم وجود ما يبرر طلبه إلى المحكمة الدستورية تقييم مدى دستورية القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أرسل صاحب البلاغ حججه الكتابية إلى رئيس الدولة للطعن في الرد المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

2-14 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لجأ صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا للطعن في ردّ اللجنة المركزية للانتخابات المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) . وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، ردّ أحد قضاة المحكمة العليا الشكوى إلى صاحب البلاغ بدعوى أن اللجنة المركزية للانتخابات لا تمتلك أي سلطة لإدراج المرشحين في القائمة الاتحادية وبذلك لا يمكن النظر في شكواه في إطار الإجراءات المدنية بموجب الفرع 1 من المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.

2-15 وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا في قرراها المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، أكّدت هيئة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا القرار الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وفي 5 شباط/فبراير 2008، التمس صاحب البلاغ من رئيس المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ورُفض التماسه في 24 آذار/مارس 2008.

2 -16 وردّ كبير المستشارين في قسم الالتماسات المقدّمة من المواطنين التابع للإدارة الرئاسية على رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 برسالة مؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (انظر الفقرة 2-10 أعلاه). وأُبلغ صاحب البلاغ بعدم جواز تدخل رئيس الدولة أو الإدارة الرئاسية في عمل القضاء. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، التمس صاحب البلاغ من رئيس الإدارة الرئاسية أن يحيل إلى الرئيس مباشرة حججه الكتابية التي طعن بها في الرد المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 . وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ردّت الإدارة الرئاسية على صاحب البلاغ وأكّدت له مجدد اً عدم وجود ما يبرر التماسه من المحكمة الدستورية تقييم مدى دستورية النظام الانتخابي النسبي في الاتحاد الروسي.

2-17 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، التمس صاحب البلاغ من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات إرجاء موعد انتخابات مجلس الدوما التابع للجمعية الاتحادية إلى أن تنظر المحكمة الدستورية في شكواه المؤرخة 8 تشرين الأول /أكتوبر 2007 (انظر الفقرة 2-5 أعلاه) ( ) . وفي كانون الأول/ديسمبر، تلقّى صاحب البلاغ من أمين اللجنة المركزية للانتخابات ردّ اً بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 يفيد بعدم وجود أسباب لإرجاء موعد الانتخابات.

2-18 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، نظرت محكمة مدينة موسكو في الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر الفقرة 2-7 أعلاه) وألغت الحكم الذي أصدره أحد قضاة محكمة مقاطعة تفرسك في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وأمرت بإعادة النظر في قضية صاحب البلاغ. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، أسقطت محكمة مقاطعة تفرسك قضية صاحب البلاغ بموجب المادتين 21 و28 من القانون الاتحادي المتعلق بحق المشاركة في استفتاء، والمادة 25 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما.

2-19 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، لجأ صاحب البلاغ إلى محكمة مدينة موسكو للطعن في القرار الصادر عن محكمة مقاطعة تفرسك في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 مشير اً إلى أن قرار التسجيل أو عدم التسجيل في القائمة الاتحادية للمرشحين يعود بموجب الفرعين 9 و12 من المادة 25؛ والفروع 1 و8 و9 من المادة 44 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب مجلس الدوما، إلى اللجنة المركزية للانتخابات ولي س إلى الأحزاب السياسية. و في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 قدّم صاحب البلاغ طعن اً إضافي اً. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، أسقطت محكمة مدينة موسكو الطعن المقدم من صاحب البلاغ بموجب المادة 75 من القانون الاتحادي المتعلق بحق المشاركة في استفتاء، والمادة 28 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما. والتمس صاحب البلاغ من محكمة مقاطعة تفرسك في تاريخ غير معلوم و من محكمة مدينة موسكو في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2007 أن تطلبا إلى المحكمة الدستورية تقييم مدى دستورية القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما. لك نه أفاد بأن كلتا المحكمتين رفضت التماسه.

2-20 وفي 6 شباط/فبراير 2008، التمس صاحب البلاغ من رئيس محكمة مدينة موسكو إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مقاطعة تفرسك المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وقرار محكمة موسكو المدينة المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2007. غير أنه لم يتلق أي رد بهذا الشأن.

2-21 وفي نهاية شباط/فبراير 2008، تلقّى صاحب البلاغ قرار عدم مقبولية الشكوى الصادر عن المحكمة الدستورية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007. وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن الطعن المقدم من صاحب البلاغ متعلق أساس اً بعملية الانتقال من النظام الانتخابي الذي يأخذ بالأغلبية النسبيّة إلى النظام الانتخابي النسبي وهي عملية تستبعد انتخاب أعضاء (نواب) مجلس الدوما من دوائر التمثيل الفردي وكذلك الترشيح الذاتي. وفي الوقت ذاته، لا يستثني القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما حق المواطن غير المنتمي إلى حزب سياسي في أن يُنتخب كعضو (نائب) في مجلس الدوما - ما دام بالإمكان إدراجه في القائمة الاتحادية لمرشحي حزب سياسي إما بمبادرة منه أو بتعيين من الحزب. وبناء عليه، لم يُنتهك أي من الأحكام التي طعن فيها صاحب البلاغ (المواد 3 و4 و7 و37 من القانون الاتحادي لانتخاب نواب مجلس الدوما) الحقوق المكفولة في الدستور.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن عدم السماح له بأن يشارك في الشؤون العامة وبأن يُنتخب في انتخابات نزيهة تنظم دوري اً بموجب المادتين 7 و37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما اللتين تشترطان الانضمام إلى أحزاب سياسية للتمتع بالحق الانتخابي السلبي يشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقه المكفول في الفقرة 2 من المادة 18 من العهد التي تنص على ضرورة عدم إكراه أي شخص على قبول إيديولوجية أي حزب سياسي كشرط لإدراجه في القائمة الاتحادية للمرشحين إلى مجلس الدوما التابع للجمعية الاتحادية الروسية.

3-3 وعلاوة على ذلك تخضع الصفة القانونية لجميع مواطني الاتحاد الروسي غير المنتمين إلى حزب سياسي، بمن فيهم صاحب البلاغ، لعدد من القيود وهو ما يعد انتهاك اً لحقوقهم التي تكفلها المادة 16 من العهد.

3-4 ويتمسك صاحب البلاغ بالقول بأ ن المحاكم انتهكت حقوقه المكفولة في الفقرة 1 من المادة 14 مقروءة با لاقتران مع المادة 2 من العهد، و أ نها حرمته ظلم اً من الحق في أن تبت محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة طبق اً للقانون في حقوقه وواجباته.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 31 آذار/مارس 2009، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وهي تلاحظ أن إجراءات الانتخاب تختلف من بلد إلى آخر وغالب اً ما ينص عليها في القانون لا في الدستور. ويتوقف هذا الأمر على ما إذا كان نظام انتخاب الهيئة التشريعية نظام اً قائم اً على الأغلبية أو نسبي اً أو شبه نسبي. ويتوقف تحديد النظام على البيئة الاجتماعية السياسية. وفي الاتحاد الروسي، تتولى الجمعية الاتحادية تحديد النظام الانتخابي.

4-2 وتقدم الدولة الطرف كذلك توضيحات من بينها أن المادة 37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما تنص على ضمانات إعمال الحقوق الانتخابية السلبية للمواطنين. وتنص هذه المادة على حق كل مواطن من الاتحاد الروسي يتمتع بالحقوق الانتخابية السلبية ولا ينتمي إلى حزب سياسي في أن يتصل بأي فرع إقليمي لحزب سياسي ويلتمس إدراج اسمه في القائمة الاتحادية للمرشحين التي يقترحها هذا الحزب. وعلاوة على ذلك، يمكن ل أي حزب سياسي أن يدرج الشخص في القائمة الاتحادية للمرشحين متى حصل على موافقته الكتابية حتى وإن لم يكن هذا الشخص عضو اً في الحزب.

4-3 وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي أكّدت أن القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما لا ينكر حق المواطن غير المنتمي إلى حزب سياسي في أن يُنتخب كنائب في مجلس الدوما - ما دام بالإمكان إدراج اسمه في القائمة الاتحادية لمرشحي حزب سياسي إما بمبادرة منه أو بتعيين من الحزب. لكنه يتبين في ضوء عناصر ملف هذه القضية أن صاحب البلاغ لم يلتمس قطّ من أي فرع إقليمي لحزب سياسي إدراج اسمه في القائمة الاتحادية للمرشحين. وتوضح الدولة الطرف أنه بإمكان صاحب البلاغ في حال قرر هذا الحزب السياسي عدم إدراج اسمه في القائمة الاتحادية لمرشحيه الطعن في هذا القرار أمام المحاكم الوطنية. بيد أن صاحب البلاغ اعتمد الإجراءات الإدارية والمدنية للطعن في إجراءات اللجنة المركزية للانتخابات التي لم تكن تمثل المؤسسة المناسبة لمثل هذه الحالات. ولهذه الأسباب، تعذ ّ ر على محاكم الدولة الطرف ا لنظر في الأسس الموضوعية لادّعاءات صاحب البلاغ ولم تطبّق قانون اً يحتمل أن يعرض في وقت لاحق على المحكمة الدستورية لتقييم مدى توافقه مع الدستور.

4-4 وهكذا تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعرب قطّ عن رغبته في ممارسة حق التمتع بحقوقه الانتخابية السلبية وفق اً للإجراء المنصوص عليه في القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما. وتوضّح الدولة الطرف أن مختلف السلطات المحلية، بما فيها اللجنة المركزية للانتخابات، أخطرت صاحب البلاغ، على التوالي في 18 أيلول/سبتمبر 2007 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بالإجراءات التي يتعين عليه اتخاذها لإدراج اسمه في قائمة المرشحين.

4-5 وعلاوة على ذلك، نُشر القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما في الجريدة الرسمية في أيار/مايو 2005 وانطلقت حملة انتخاب نواب مجلس الدوما في أيلول/ سبتمبر 2007. وبناء عليه، كان باستطاعة صاحب البلاغ اتخاذ الخطوات اللازمة لإعمال حقوقه الانتخابية السلبية.

4-6 وتؤكّد الدولة الطرف مجدّد اً أن صاحب البلاغ اعتمد إجراءات إدارية ومدنية للطعن في مدى قانونية قرارات اللجنة المركزية للانتخابات. إلا أن النظر في الشكاوى المتعلقة برفض تسجيل ترشيح صاحب البلاغ لا تندرج ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية أو المدنية. وكان بإمكان صاحب البلاغ الطعن أمام القضاء في قرار عدم تسجيل ترشيحه لو أن هذا القرار صدر عن حزب سياسي. غير أن عناصر ملف القضية تفيد بأن صاحب البلاغ لم يتجشّم عناء التسجيل في أي حزب سياسي.

4-7 وفي ضوء ما تقدّم، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ باعتباره يشكل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات. وعلاوة على ذلك لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناء عليه، تفيد الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يستوفي جميع معايير المقبولية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أشار صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2009، إلى أن ملاحظات الدولة الطرف لا توضّح الأسباب التي دفعتها إلى اعتبار بلاغه إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات .

5-2 ولقد بتّت المحكمة العليا والمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي بالفعل في دعواه ولم يعد ثمة سبل انتصاف محلية أخرى يمكن الاستفادة منها . وفنّد صاحب البلاغ ما ادعته الدولة الطرف من أنه لم يلتمس من الفرع الإقليمي لأي حزب سياسي إدراجه في القائمة الاتحادية للمرشحين الذين سيعينهم هذا الحزب السياسي وقال إن موضوع شكاواه المحلية جميعها والبلاغ المقدم إلى اللجنة يستند في الواقع إلى عدم قدرته على ممارسة حقه الانتخابي السلبي (الحق في أن يُنتخب) من خلال "هيئات ممارسة سلطة الدولة". ويشير إلى المادة 3 من دستور الاتحاد الروسي التي تنص على ما يلي: "(1) يعد شعب الاتحاد الروسي متعدد القوميات صاحب السيادة ومصدر السلطة الوحيد في الاتحاد الروسي؛ (2) يمارس شعب الاتحاد الروسي سلطته مباشرة ومن خلال هيئات ممارسة سلطة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي." وعلاوة على ذلك، يذكّر صاحب البلاغ بأنه طعن أمام المحكمة الدستورية في مدى توافق المواد 3 و4 و7 و37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما مع أحكام الدستور. ويزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعرض موضوع شكواه على اللجنة كما يجب.

5-3 ويعترف صاحب البلاغ بأن السلطة التشريعية هي التي تحدد نوع النظام الانتخابي (حكم الأغلبية أو التمثيل النسبي أو التمثيل شبه النسبي) . غير أنه ينبغي عدم انتهاك الحق الانتخابي السلبي للمواطنين بصرف النظر عن نوع النظام الانتخابي الذي يقع عليه الاختيار. ويصف صاحب البلاغ العبء الإجرائي ( ) الذي يتحمله الحزب السياسي لتعيين فرد من غير أعضائه كمرشح لمجلس الدوما وتوزيع الولايات البرلمانية بين المرشحين. ويحتج قائلاً إن ممارسة الأفراد غير الأعضاء في حزب سياسي (97,5 في المائة من مجموع المنتخِبين المشاركين في انتخابات عام 2007) لحقهم الانتخابي السلبي في الاتحاد الروسي تتوقف على إرادة أعضاء الأحزاب السياسية وزعمائها. وأيّد حججه بالإشارة إلى عدم وجود عضو واحد غير منتم لحزب سياسي ضمن التركيبة الحالية لمجلس الدوما.

5-4 وأشار صاحب البلاغ إلى ما ادعته الدولة الطرف من أن محاكمها لم تكن مخولة للنظر في الأسس الموضوعية لادعائه ولتطبيق القانون الذي كان من المحتمل أن يعرض لاحقاً على المحكمة الدستورية وتساءل عن مدى استيفاء قضاء الدولة الطرف شرطَيْ الاستقلالية والحياد المنصوص عليهما في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتنص المادة 128 من الدستور على أن مجلس الاتحاد يعين قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحكمة التحكيم العليا بناء على مقترح من رئيس الاتحاد الروسي. ويعيّن رئيس الاتحاد الروسي قضاة سائر المحاكم الاتحادية وفقاً لقواعد القانون الاتحادي . وفي الوقت ذاته، يشمل مجلس الاتحاد ممثلين اثنين لكل كيان عضو في الاتحاد الروسي: واحد من الجهاز التشريعي وآخر من الجهاز التنفيذي. وتتشكل الجمعية التشريعية لكل كيان من كيانات الاتحاد الروسي باتباع الإجراء ذاته الذي يتبعه مجلس الدوما، بينما يعين ممثل الجهاز التنفيذي من قبل حاكم أو رئيس بلدية أو رئيس كيان عضو في الاتحاد الروسي يعيّنه بدوره رئيس الاتحاد الروسي. ويفيد صاحب البلاغ بأن رئيس الاتحاد الروسي ومجلس الاتحاد هما اللذان يعينان أعضاء الجهاز القضائي للدولة وفقاً للقانون لكن رئيس الاتحاد الروسي وزعماء الأحزاب السياسية المهيمنة هم الذين يقترحونهم في الواقع.

5-5 ولهذه الأسباب، يعتقد صاحب البلاغ أن المحاكم بجميع درجاتها غير مستقلة ولا يمكنها التزام الحياد عند النظر في دعواه .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 21 تموز/يوليه 2009، أكّدت الدولة الطرف مجدداً أن ادّعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة . إذ ينص القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما على أن يُنتخب نواب مجلس الدوما من الدائرة الانتخابية الاتحادية على أساس نسبة عدد المصوتين لقائمة المرشحين الذين عيّنهم الحزب المعني وأدرجهم في هذه القائمة وفقاً للقانون الاتحادي للأحزاب السياسية. بيد أن المادة 37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما تنص على حق ممارسة الحقوق الانتخابية السلبية وعلى الإجراءات المتعلقة بكيفية ممارستها إن لم يكن هذا الشخص منتميا لأي حزب سياسي.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه لممارسة حقوقه الانتخابية السلبية . وبدلاً من اتباع هذه الإجراءات التمس صاحب البلاغ من اللجنة المركزية للانتخابات تسجيل اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس الدوما. ولذا تعذّر قبول طلبه.

6-3 وأشارت الدولة الطرف أيضاً، بناءً على عناصر ملف القضية، إلى أن صاحب البلاغ أعرب عن اعتراضه على الإجراء المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما للجمعية الاتحادية الروسية، وهو الإجراء الذي قرّره المشرّع في الاتحاد الروسي . وعلاوة على ذلك، علم صاحب البلاغ، من الإدارة الرئاسية في 26 تشرين الأول/أكتوبر و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي لم تخلص إلى أن نظام الانتخاب النسبي مخالف للدستور. وأصدرت المحكمة الدستورية، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، حكما بشأن الدعوى رقم 921-O-O، المقدمة من صاحب البلاغ، أشارت فيه إلى أن الإجراءات الانتخابية، بصفة عامة، لا ينظمها الدستور وإنما تنظمها العملية التشريعية. والتشريع هو الذي يحدّد مع مراعاة البيئة الاجتماعية والسياسية والممارسة السياسية ما إذا كان النظام الانتخابي سيكون نظاماً قائماً على الأغلبية أم نسبياً أم شبه نسبي. وإضافة إلى ذلك، عُدّل النظام الانتخابي تمشياً مع التعديلات المدخلة في 16 تموز/يوليه 2007 على القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما، فاستُعيض عن نظام الأغلبية النسبية بنظام نسبي. وأشارت المحكمة إلى أن الأحزاب السياسية، إذ تضطلع بمهام عامة محددة، فهي تمثل وفقاً للتنظيم القانوني المحلي الجهة الوحيدة المخولة لخوض الانتخابات.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف مجدّداً أن القانون المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما لا ينكر وفقاً لقرار المحكمة الدستورية آنف الذكر حق المواطن غير العضو في حزب سياسي في أن يُنتخب كنائب في مجلس الدوما . ومن الممكن إدراج هؤلاء الأفراد في القائمة الاتحادية لمرشحي الحزب السياسية إما بمبادرة منهم أو من الحزب. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يغتنم هذه الفرصة. وفي أيار/مايو 2005، أُعلن رسمياً عن القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نوّاب مجلس الدوما. وانطلقت الحملة الانتخابية للاستدعاء الخامس لمجلس الدوما في أيلول/سبتمبر 2007. وهكذا فقد كان لصاحب البلاغ، بصرف النظر عن آرائه السياسية، متسع من الوقت لممارسة حقه في الانتخاب السلبي في إطار الإجراءات القائمة كما تنص على ذلك المادة 37 من القانون الاتحادي لانتخاب نواب مجلس الدوما.

6-5 وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب البلاغ قدّم بلاغه إلى اللجنة قبل أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتضيف أنه كان قد تلقى من المحاكم توضيحات ترشده إلى عدم التماس تسجيل ترشيحه من اللجنة المركزية للانتخابات وإنما من حزب سياسي. وهكذا فإن حقوقه الانتخابية السلبية لم تنتهك بما أنه لم يسجل قطّ في أي حزب سياسي.

6-6 وتؤكّد الدولة الطرف مجدّداً أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعلاوة على ذلك، يشكل هذا البلاغ إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات. وبناءً عليه، تقول الدولة الطرف إن هذا البلاغ لا يستوفي جميع معايير المقبولية المنصوص عليها في المادة 3 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 أكد صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 أن "الشعب" يمثل، بموجب المادة 3 من الدستور، مصدر السلطة الوحيد في الاتحاد الروسي . ويمارس شعب الاتحاد الروسي سلطته مباشرة ومن خلال هيئات ممارسة سلطة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي. وعملا ً بمبدأ الديمقراطية طلب صاحب البلاغ من مؤسسة حكومية تسجيله في قائمة المرشحين لعضوية مجلس الدوما. وهو يعلّل اتصاله باللجنة المركزية للانتخابات بكون هذه اللجنة تمثل المؤسسة الحكومية التي تمتلك صلاحية تسجيل المرشحين، وبكون الأحزاب السياسية لا تسجل المرشحين. فهي تكتفي بوضع قوائم للمرشحين وعرضها على اللجنة المركزية للانتخابات لتسجيلها. وبناء ً عليه، لجأ صاحب البلاغ إلى مختلف المحاكم والمؤسسات الوطنية للطعن في قرار اللجنة المركزية القاضي برفض تسجيله. وهكذا يكون صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7-2 وفيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، يفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة الدستورية لم تنظر في الواقع في دعاواه المتعلقة بعدم توافق المواد 3 و4 و7 و37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما مع أحكام الدستور. وبناء ً عليه، يتمسك صاحب البلاغ بالقول بأن المحكمة الدستورية لم تؤكد دستورية مواد القانون الاتحادي آنفة الذكر . وفي هذا السياق، يلاحظ صاحب البلاغ أنه كان يتعين على المحكمة الوطنية النظر في دعاواه وعدم تجاهلها بصرف النظر عن تأييده لعملية انتخاب نواب مجلس الدوما أو عدم تأييده لها. ويعتبر صاحب البلاغ موقف المحكمة الدستورية في هذا الصدد دليلا ً على عدم است قلالية القضاء في الدولة الطرف.

7-3 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تردّ على ادعائه المتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 19 آب/أغسطس 2010، أكّدت الدولة الطرف مجدّدا ً عدم مقبولية هذا البلاغ لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولأنه يشكل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات.

8-2 وترفض الدولة ادعاء صاحب البلاغ أنها لم تعلق على مزاعم انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وتلاحظ أن المعلومات التي قدمتها مرتين بشأن عدم مقبولية الدعوى تتعلق بالبلاغ المقدم وبكل ما أشير إليه من مزاعم انتهاك العهد.

8-3 وتبين الدولة الطرف أن المؤسسات الوطنية المختصة اتخذت جميع الإجراءات المحلية على النحو الواجب. ولا يعني عدم رضا صاحب البلاغ عن نتائج الإجراءات في حد ذاتها أن الجهاز القضائي في الدولة الطرف غير مستقل أو غير مختص. وفي هذا السياق، تدفع الدولة الطرف بالقول بأن هذه الافتراضات تدل على إساءة استعمال من جانب صاحب البلاغ لحق تقديم البلاغات بمفهوم المادة 3 من البروتوكول الاختياري للعهد.

8-4 وتؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ طعن في مدى قانونية القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية للانتخابات في إطار إجراءات إدارية ومدنية. بيد أن المحاكم الإدارية أو المدنية ليست مخولة للنظر في شكاوى صاحب البلاغ بشأن عدم قبول تسجيل ترشيحه. وأوضحت المحكمة الوطنية لصاحب البلاغ أنه كان عليه التماس تسجيل ترشيحه من حزب سياسي وليس من اللجنة المركزية للانتخابات.

8-5 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الحق الانتخابي السلبي لصاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف مجددا ً الفرص التي كانت متاحة له ليمارس هذا الحق بموجب المادة 37 من القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما. غير أن صاحب البلاغ لم يحاول اغتنامها.

8-6 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ طعن في مدى توافق الأحكام المتعلقة بعملية انتخاب نواب مجلس الدوما للجمعية الاتحادية الروسية مع أحكام الدستور. وفي هذا السياق، تذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية نظرت في هذه المسألة بالفعل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وخلُصت إلى توافق هذه الأحكام المطعون فيها مع أحكام دستور الاتحاد الروسي.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

9-1 في 19 أيلول/سبتمبر 2010 أوضح صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد، أنه لا يدعي عدم اختصاص الجهاز القضائي في الدولة الطرف أو عدم رضاه عن نتائج الإجراءات القضائية للمحاكم الوطنية. ويدّعي صاحب البلاغ أن الجهاز القضائي غير مستقل وأن المحاكم الوطنية لم تنظر من ثم في شكاواه بموضوعية أو حياد. ويذكّر بأن القضاة يعينهم رئيس الاتحاد الروسي والمجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية. ولذا، لم يكن بإمكان القضاء النظر باستقلالية وموضوعية في شكا واه التي كانت ذات طابع سياسي.

9-2 ويختلف صاحب البلاغ كذلك مع الدولة الطرف فيما تدّعيه أنه لا يجوز طلب التسجيل الفردي من اللجنة المركزية للانتخابات لأنها غير مخولة لتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب. وهو يشير إلى أمور منها أن اللجنة المركزية "تتخذ في غضون عشرة أيام من تاريخ استلام جميع الوثائق اللازمة لتسجيل القائمة الاتحادية للمرشحين قرارا ً بقبول تسجيل قائمة المرشحين أو برفضه على أساس أسباب معقولة".

9-3 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، والقاضي برفض الطلب الذي تقدمت بها جهات من بينها مجموعة نواب مجلس الدوما للنظر في مدى دستورية القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما.

9-4 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2011، قدّم صاحب البلاغ تحليلا ً موجزا ً لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 7 تموز/يوليه 2011 بشأن مدى دستورية الفقرة 3 من المادة 23 من القانون الاتحادي المتعلق بالمبادئ العامة لمنظمة الحكم الذاتي المحلي للاتحاد الروسي والفقرتين 2 و3 من المادة 9 من قانون إقليم تشليابنسك بشأن الانتخابات البلدية في هذا الإقليم. وأشار إلى الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة ومن بينها أن إمكانية اتصال الفرد بحزب ما لتسجيل ترشيحه لا يعني إدراج اسمه في قائمة المرشحين لأن هذا القرار يستفتى فيه أعضاء الحزب السياسي كافة.

9-5 وفي ضوء ما تقدّم، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن حقوقه الانتخابية السلبية المكفولة بالمادة 25 من العهد قد انتهكت انتهاكا ً واضحا ً في عام 2007 وأن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 لم يتصدّ كما يجب لشكاواه، مما يعدّ انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

9-6 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدّم صاحب البلاغ تقريراً بتاريخ 15 تموز/ يوليه 2012 بعنوان "كيفية ضمان استقلالية القضاة في روسيا"، وهو تقرير أعدّه المعهد المعني بسيادة القانون ويبين حسب إفادات صاحب البلاغ عدم استقلالية القضاء في الاتحاد الروسي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10-2 و تأكدت اللجنة من أن هذه القضية لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-3 وأشارت اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح بشأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لصاحب البلاغ لا سيما فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 25 من العهد. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين أن قوانينها تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف يسمح له بتناول ادعاءاته بموجب المادة 25 من العهد. وهكذا ترى اللجنة في ظل غياب أية معلومات أخرى ذات صلة بالقضية أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تستبعد اختصاص النظر في مقبولية البلاغ في هذه القضية تحديدا .

10-4 و فيما يتعلق بادعاءات انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اكتفى بتقديم شكوى بشأن عدم استقلالية القضاء . وفي ظل غياب معلومات أخرى ذات صلة بالقضية ترى اللجنة أن الشكوى لا تدعمها الأدلة الكافية وتعلن من ثم عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-5 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات إضافية تدعم ادعاءاته المتعلقة بانتهاك المادة 16 والفقرة 2 من المادة 18 من العهد . وبناء ً عليه، ترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات المتاحة في ملف القضية، أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 16 والفقرة 2 من المادة 18 من العهد غير مدعومة بما يكفي من الأدلة وتعلن من ثم عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-6 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد ومفادها أنه لم يكن باستطاعته أن يشارك في إدارة الشؤون العامة أو أن يُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية لأن النظام الانتخابي المعتمد في الدولة الطرف لم يكن يسمح له حينذاك بخوض غمار انتخابات مجلس الدوما كمرشح مستقل إلا إذا انضمّ إلى قائمة حزب سياسي مسجل للمشاركة في هذه الانتخابات. وفي هذا السياق، يدّعي صاحب البلاغ أنه لم يكن يريد أن يقترن اسمه بأي من الأحزاب الموجودة لأنه لم يكن يشاطرها إيديولوجياتها، غير أنه لم يقدم معلومات إضافية عن هذا الموضوع. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أوضحت أن بإمكان المرشحين المستقلين الانضمام إلى إحدى قوائم الأحزاب المسجلة لخوض الانتخابات الاتحادية للمشاركة في هذه الانتخابات. وأوضحت الدولة الطرف أيضا ً أن بإمكان المرشح المستقل أن يقدم شكوى إلى المحكمة في حال رفض أحد الأحزاب المسجلة طلب إدراجه ضمن قائمة مرشحيه. غير أن الدولة الطرف تلاحظ في هذا السياق أنه لم يكن يجوز لصاحب البلاغ تقديم شكوى إلى المحكمة لأنه لم يسع على الإطلاق إلى إدراج اسمه كمرشح مستقل في القوائم الحزبية الموجودة. والأمر المهم هو أن ملف القضية لا يتضمن معلومات عن أسباب عدم إنشاء صاحب البلاغ حزبا ً سياسيا ً بمعية أشخاص يشاطرونه آراءه السياسية وخوض الانتخابات باسم هذا الحزب.

10-7 وترى اللجنة أن المعلومات المتاحة لها لا تسمح بالتأكد مما إذا كانت القيود المفروضة على صاحب البلاغ، بصفته مرشحا مستقلا، لخوض الانتخابات البرلمانية الاتحادية والمتمثلة في شروط النظام الانتخابي القائم حينها تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 من العهد. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أنه يتعين على أصحاب البلاغ تزويد اللجنة بما يكفي من المعلومات لاتخاذ قرار يقوم على أسس سليمة بشأن الأسس الموضوعية للدعوى. ولذلك، فإنها ترى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناء ً عل ى ما تقدّم ، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار .

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعضوي اللجنة السيد يوفال شاني والسيد قسطنطين فاردزيلاشفيلي

1- خلصت اللجنة إلى عدم مقبولية هذا البلاغ لعدم اقتناعها بحدوث انتهاك للمادة 25 من العهد. وتستند هذه الخلاصة إلى كون صاحب البلاغ يتحمل عبء إثبات أن القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما الساري حينها والمطبّق عليه يقيّد على نحو غير معقول حقه في أن يُنتخب.

2- ونحن نحترم رأي الأغلبية لكننا نختلف معه لأننا نرى أن اللجنة تملك ما يكفي من المعلومات لعكس عبء الإثبات ومطالبة الدولة الطرف بتبرير القيود التي يتضمنها الإطار التشريعي للقانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما كما طُبّق على صاحب البلاغ. وتشمل هذه المعلومات النقاط التالية:

نص القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما (كما كان ساريا ً حينها) الذي يشترط على المرشحين للانتخابات تقديم ترشيحهم عن طريق الأحزاب الموجودة؛

ادعاء صاحب البلاغ الذي لم يطعن فيه أحد بأن عملية إدراج المرشحين غير المتحزبين في قوائم الأحزاب تمثل عب ئاً ثقيلا ً ، وبأن مجلس الدوما لم يكن يضم أي عضو غير متحزّب عند وقوع ال أحداث المشار إليها في البلاغ؛

موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يرد في حكمها المؤرخ 12 نيسان/ أبريل 2011 والذي أعادت تأكيده المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) في رأيها المؤرخ 19 آذار/مارس 2012 الذي يفيد بأن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة في الاتحاد الروسي (والحفاظ على وضع الأحزاب المسجلة الموجودة) شروط مجحفة ( ) ؛

تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن مراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2011 في الاتحاد الروسي الذي يقدم تفاصيل عن الشروط المحددة لتسجيل الأحزاب الجديدة في الاتحاد الروسي والمتمثلة في حشد عدد كبير من الأعضاء ومقدار محترم من الدعم. ويشير التقرير إلى "تكرار المحاولات منذ انتخابات عام 2007 لتسجيل الأحزاب السياسية وإلى نجـاح حزب واحـد هو "القضية العـادلة" (Pravoe Delo) في التسجيل لخوض انتخابات عام 2011. ولم يُسمح بتسجيل سائر التشكيلات" ( ) .

3- وفي هذه القضية، يتظلم صاحب البلاغ من عدم السماح له بخوض الانتخابات كمرشح مستقل. وقد ردت الدولة الطرف بالإشارة إلى أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب إلى حزب موجود إدراج اسمه ضمن قائمة مرشحيه حتى وإن لم يكن عضوا ً في هذا الحزب. غير أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما إذا كان هذا الإجراء قابلا ً للتطبيق في ظل ما تتمتع به الأحزاب السياسية من سلطة في تحديد قوائم مرشحيها وفي ظل عدم وجود أي عضو غير متحزّب في مجلس الدوما في ذلك الوقت. ولم تقدم أيضا ً أية معلومات كافية عمّا إذا كان بإمكان صاحب البلاغ اتباع إجراء آخر لخوض الانتخابات مثل إنشاء حزب جديد. وتثير المعلومات المتاحة للجنة شكوكا ً حقيقية حول جدوى هذين الخيارين ولم تقدم الدولة الطرف ما يكفي من المعلومات لتبديد هذه الشكوك.

4- وعلاوة على ذلك، لم توضح الدولة الطرف ما إذا كانت مطالبة الأفراد بخوض الانتخابات باسم أحزاب موجودة لا تعني مطالبتهم بالانضمام إلى هذه الأحزاب. ومن الواضح أن الشرط الأخير سيتعارض مع نص الفقرة 17 من التعليق العام للجنة رقم 25(1996) بشأن حق المشاركة في الشؤون العامة، وحقوق الاقتراع وحق تقلّد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وقد جاء في هذه الفقرة أن "حق الأشخاص في الترشيح للانتخاب ينبغي ألا يقيد بشروط غير معقولة تطالب بأن يكون المرشح منتسباً إلى أحد الأحزاب أو أحزاب معينة". ونحن نرى أن الدولة الطرف تستند فيما يبدو إلى مسألة التمييز بين العضوية الرسمية في حزب والانضمام إلى قائمة مرشحين مدعومة من أحد الأحزاب، وهي في الأصل مسألة شكلية. وقد لا يكون من المغالاة الافتراض أن المرشحين المتحزبين يتبنون إيديولوجية هذا الحزب وبرنامجه السياسي، وأن انضمامهم إلى حزب لا يقتصر على الحصول على عضوية رسمية في الحزب.

5- وتمازُج العناصر في هذه القضية - أي التشريع المحلي الذي يشترط على المرشح لخوض الانتخابات أن يكون عضوا ً في حزب موجود ويفرض في ما يبدو قيودا ً صارمة على إنشاء أحزاب جديدة - يدفعنا إلى أن نخلص إلى أن القانون الاتحادي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الدوما (كما كان سارياً حينها) وتطبيقه على صاحب البلاغ مخالفان بشكل ظاهر لأحكام المادة 25 من العهد. وإذا كانت الدول تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد نوع النظام الانتخابي، فينبغي أن تهدف تشريعاتها ذات الصلة إلى تيسير الحقوق المكفولة في العهد بدلاً من تقييدها على نحو غير معقول. ولا يزال القانون والممارسة المتعلقان بتسجيل آحاد المرشحين والأحزاب السياسية في الدولة الطرف، كما طُبّقا في حالة صاحب البلاغ، يفرضان قيودا ً قانونية وعملية كثيرة ( ) ، وهو ما يبدو مخالفا ً للمعايير المنصوص عليها في العهد.

6- وعليه نرى أن النظام الذي يشترط في الواقع من المرشحين خوض الانتخابات من خلال أحزاب موجودة، سواء أكانوا أعضاء في هذه الأحزاب أم لا، نظام يخالف جوهر ومقصد المادة 25 من العهد التي تهدف إلى حماية حق الفرد في الترشح للانتخاب وتيسير قدر معقول من الديمقراطية والتعددية السياسية. ولم يعتمد هذا النظام أيضاً المبدأ القائل بأن التحالف مع الأحزاب السياسية يجب أن يكون إجراء ً طوعيا ً في الأصل وإنه ينبغي عدم إكراه أي فرد على الانضمام إلى أي جمعية أو الانتماء إليها ( ) .

7- وبما أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات اللازمة لتبديد الشكوك حول تنافي قوانينها وممارساتها ظاهرياً مع أحكام العهد، فإننا نعتقد أنه كان على اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 25 وأن تطلب إلى الدولة تزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف محلي فعال من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواءمة قوانينها الانتخابية مع العهد .

[النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]