الأمم المتحدة

CCPR/C/107/D/1785/2008

Distr.: General

6 June 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 17 85 /2008

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة ( 11 إلى 28 آذار / مارس 201 3 )

المقدم من: أندري أولسكيفيتش (لا يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آذار/مارس 200 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 2 9 نيسان / أبريل 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار / مارس 201 3

الموضوع: تغريم فرد بسبب توزيعه مناشير ، مما يشكل انتهاك اً للحق في نشر المعلومات دون قيود غير معقولة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في نشر المعلومات؛ والقيود الجائزة

مواد العهد: ا لفقر تان 2 و 3 من المادة 19

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 17 85 /2008 *

المقدم من: أندري أولسكيفيتش (لا يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آذار/مارس 200 5 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 آذار / مارس 201 3 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 17 8 5 /2008، المقدم إليها من فلاديمير شوميلين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد أندري أولسكيفيتش ، وهو مواطن بيلاروسي مولود عام 19 7 4 . و هو يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ أي محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 فيما كان صاحب البلاغ يقوم في 12 شباط/فبراير 2008 بتوزيع مناشير ( ) تتضمن معلومات بشأن عقد اجتماع في مدينة غوميل مع السيد ألكسندر ميليكيفيتش، ( وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية)، أوقفته الشرطة وسجلت محضراً بارتكابه مخالفة إدارية بموجب المادة 23- 2 4 (الجزء 1) من قانون المخالفات الإدارية ( 21 نيسان/أبريل 2006) . و ت نصّ هذ ه المادة على المسؤولية الإدارية عن انتهاك لوائح تنظيم أو عقد اجتماعات ومسيرات ومظاهرات وغيرها من التظاهرات الجماهيرية أو الإضرابات . واللوائح المذكورة يحددها قانون خاص بالتظاهرات الجماهيرية ( 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ) تنص المادة 8 من ه على أنه لا ي جوز إعداد وتوزيع مناشير وملصقات وغيرها من المواد لهذا الغرض إذا كان التصريح بتنظيم هذه التظاهرة لا يزال قيد النظر.

2-2 و بما أن صاحب البلاغ وزّع مناشير تتضمن معلومات بشأن عقد لقاء جماهيري برجل سياسي ، فقد اعتبرت الشرطة أن صاحب البلاغ يخالف القانون. وفي اليوم نفسه، مثل صاحب البلاغ أمام محكمة دائرة غوميل السوفياتية. وعلى الفور أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن صاحب البلاغ، بتوزيعه لمناشير تخص اجتماعاً غير مصرّح به، يكون قد انتهك أحكام المادة 23-24 (الجزء 1) من قانون المخلفات الإدارية وحكمت عليه بغرامة تبلغ  000 050  1 مليون روبل بيلاروسي (ما يعادل نحو 500 دولار أمريكي في ذلك الحين). و يشير صاحب البلاغ إلى أن قيمة الغرامة كانت تفوق متوسط الأجر الشهري في بيلاروس.

2-3 و يلاحظ صاحب البلاغ أن ملف القضية الإداري لا يتضمن ما يدّل على أن المحكمة قد استندت في استنتاجها إلى أي عنصر آخر غير محضر الشرطة المتعلق بتوزيعه للمناشير، وبالتالي، فإن المسألة الوحيدة التي لزم أن تنظر فيها المحكمة هي ما إذا كان توزيع المناشير بشأن اجتماع مقبل يُعتبر انتهاكاً من قبل صاحب البلاغ للّوائح التي تنظّم عقد تجمعات سلمية. و يرى صاحب البلاغ أنه لا الشرطة ولا المحكمة بذلتا الجهد الكافي لتوضيح السبب الذي يجعل من تقييد حقه في نقل المعلومات ضرورياً لأغراض المادة 19 من العهد.

2-4 وفي 29 شباط/فبراير 2008، اكتفت محكمة غوميل الإقليمية، لدى نظرها في دعوى الاستئناف، بتأكيد القرار الصادر عن محكمة الدائرة ، من دون أن توصفّ أفعال صاحب البلاغ على ضوء أحكام العهد، وذلك على الرغم من الاستئناف الذي تقدم به صاحب البلاغ. و في دعوى الاستئناف ذكّر فيها صاحب البلاغ المحكمة تحديداً بأن أحكام المعاهدات الدولية السارية في بيلاروس لها الأسبقية في حال تضاربت مع معايير القوانين المحلية، وأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي؛ وأنه طبقاً ل لمادة 15 من قانون المعاهدات الدولية فإ ن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي دخلت بيلاروس طرفاً فيها هي جزء من القانون المحلي . كما بين صاحب البلاغ أن المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد تنص على حرية نشر المعلومات.

2-5 وأشار صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة في حالات مشابهة وشدد على أن تقييد حقه لا تبرره ضرورة صيانة الأمن القومي أو النظام العام، أو المحافظة على الآداب العامة أو الصحة العامة أو احترام حريات الآخرين . وأقرّ بأن الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 ليست حقوقاً مطلقة وهي قابلة للتقييد، لكنه أضاف أن أحكام قانون الدولة الطرف المتعلقة بال م ظاهرات الجماهيرية التي تُقيّد حق نشر المعلومات لا يمكن أن تكون متماشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ذلك لأنها لا تهدف لا إلى صيانة الأمن القومي ولا إلى النظام العام، وليست ضرورية لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.

2-6 و يبيّن صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة وأنه لم  يقدم أي استئناف بموجب إجراءا ت المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا التي تثبت منهجياً أنها لا تقود إلى مراجعة القضية ولا طائل من ورائها على غرار ما تكشفه القضايا التي نظرت فيها اللجنة سابقاً.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن تطبيق قانون ال م ظاهرات الجماهيرية في قضيته قد أدى إلى تقييد غير مبرر لحقه في نقل المعلومات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 2 حزيران / يونيه و4 آب/أغسطس 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأوضحت أن محكمة دائرة غوميل السوفياتية قد أدانت صاحب البلاغ بموجب المادة 23-24 (الجزء الأول) من قانون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بغرامة . ورأت المحكمة في 1 2 شباط / فبراير 200 8 أن صاحب البلاغ وزّع مع شخص آخر مناشير تدعو المواطنين إلى حضور اجتماع غير مصرح به سيعقد في 15 شباط/فبراير 2008. وضبطت الشرطة بحوزتهما 933 1 منشوراً. وأوضحت الدولة الطرف أن السيد أولسكيفيتش اعترف بذنبه أمام المحكمة ولم يقدم شكوى إلى المدعي العام بشأن قضيته الإدارية. وقد أكدت محكمة غوميل الإقليمية في 29 شباط/فبراير 2008 القرار الصادر عن المحكمة. وصار القرار نافذاً بشكل فوري ولم يكن بإمكان صاحب البلاغ الاستئناف إلا من خلال إجراءات المراجعة القضائية.

4-2 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، باعتبار أنه كان بوسع صاحب البلاغ بموجب أحكام قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة با لمخالفات الإدارية، تقديم طلب مراجعة قضائية لقرار محكمة غوميل الإقليمية إلى رئيس السلطة القضائية الأعلى، أي إلى رئيس المحكمة العليا في هذه الحالة، وهو ما لم يفعله صاحب البلاغ.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن الطعون المقدمة بموجب إجراءات المراجعة القضائية التي تنص عليها المادة 12-14 من قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة با لمخالفات الإدارية تفترض التحقق من قانونية القرارات المطعون بها وأسس القرار وإنصافه على ضوء الحجج الواردة في الطعن. وإن وجدت المحكمة أسساً تسمح بتحسين وضع الشخص المعني، فقد تعيد النظر في القرار جزئياً، حتى وإن كان الشخص المعني لم يطلب ذلك تحديداً في الطعن. لذلك تعتبر الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات المراجعة القضائية غير فعالة هو إدعاء لا أساس له.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ باعتبارها غير قائمة على أسس موضوعية. وتوضح الدولة الطرف أن المادة 23-24 من قانون المخالفات الإدارية تنص على أن انتهاك اللوائح المتعلقة بتنظيم أو عقد تجمعات أو اجتماعات أ و مظاهرات أو تظاهرات جماهيرية يشكّل مخالفة إدارية عقوبتها الإنذار أو التغريم أو الحبس الإداري . والمواد الموجودة في الملف، بما فيها المناشير موضوع القضية، تُظهر بوضوح أن الاجتماع لم يكن مصرحاً به. وهي تتضمن كذلك دعوة إلى المواطنين لحضور الاجتماع. ونظراً إلى أن الاجتماع المذكور لم يُصرّح به على النحو اللازم، فلا يمكن اعتبار أعمال صاحب البلاغ إلا خرقاً للوائح التي تنظم التظاهرات الجماهيرية. وصاحب البلاغ قد انتهك المادة 8 من قانون التظاهرات الجماهيرية التي يحظر بموجبها على أي شخص دون استثناء إعداد مواد إعلامية ونشرها بشأن تنظيم تظاهرة جماهيرية قبل الحصول على التصريح اللازم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 17 أيلول/سبتمبر 2008 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف فلاحظ أ نه لم يستخدم حقه في تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لأن مثل هذه الشكوى لا تؤدي إلى إعادة النظر في القضية لأن هذا الطعن غير فعّال ولا يؤدي إلى دراسة القضية من حيث الأسس الموضوعية . وهو يشير إلى أنه ينبغي استنفاد سبل الانتصاف الفعالة وال متاحة فقط.

5-2 وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف بأنه وزّع مناشير تدعو إلى اجتماع قبل الحصول على إذن بذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أن العهد يسري بشكل مباشر في الدولة الطرف ويكفل حرية الج ميع في نشر جميع أنواع المعلومات و أنه و فقاً للمادة 8 من الدستور، تعترف الدولة الطرف بأسبقية مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً ويتعين عليها أن تكفل امتثال قوانينها لهذه المبادئ. وهو يشير إلى أنه يتعين على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بحسن نية، وأن المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنصان على أنه لا يجوز لدولة طرف في اتفاق دولي الاحتجاج بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي. وذكَّر ب أن المادة 15 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي دخلت بيلاروس طرفاً فيها هي جزء من القانون المحلي.

5-3 وفي هذا الصدد، يلاحظ صاحب البلاغ أن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تكفل حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا للأغراض المبينة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ويعتبر صاحب البلاغ أن الأسس الموضوعية التي استندت إليها المحاكم للحكم بعقوبات إدارية لا يبررها، فيما يخص قضيته، أي من القيود الجائزة ، وفي ذلك انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 26 آذار/مارس 2009 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية، فأشارت أولاً إلى أن صاحب البلاغ غير محق إذ يعلن أن تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام لا يقود إلى إعادة النظر في القضية وأن الطعن القضائي أمام المحكمة العليا غير ذي جدوى . وقدمت الدولة الطرف، لدعم موقفها، بيانات إحصائية تُظهر أن المحكمة العليا قد نظرت عام 2007 في طعون قدمت في 733 قضية إدارية، بما في ذلك بطلب من مكتب المدعي العام. و في عام 2008، تم إلغاء أو تعديل 171 قراراًً، منها 146 وقع البحث فيها بناء على طلب مكتب المدعي العام. وإجمالاً، نظرت المحكمة العليا عام 2008 في 071 1 قضية إدارية. وألغت المحكمة العليا أو عدّلت ما نسبته 24.4 في المائة من القرارات المتخذة في قضايا إدارية مطعون بها، ووصلت هذه النسبة إلى 29.6 في المائة عام 2008.

6-2 وتدعي الدولة الطرف أن قول صاحب البلاغ إ ن الحكم بمسؤوليته الإدارية غير مبرر بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، لا أساس له. فالقانون الخاص بالتظاهرات الجماهيرية يحكم تنظيم التجمعات والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والإضرابات ، إ لخ . وتوضّح ديباجة القانون أن الهدف من وضع هذا الإطار هو تحديد شروط إعمال حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم و صيانة السلامة العامة و النظام العام حين تجري هذه التظاهرات في الطرقات أو الساحات أو أماكن عامة أخرى . وقد خرق صاحب البلاغ القيود التي تفرضها المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس والمادة 8 من القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية ، وهما ضروريتان لحفظ السلامة والنظام العامين خلال التجمعات والاجتماعات والمسيرات، إ لخ.

6-3 وتضيف الدولة الطرف أن المادة 19 من العهد تكفل لجميع مواطني الدول الأطراف التعبير بحرية عن رأيهم. وتنص المادة على أن الدولة الطرف تقرّ إقراراً تاماً بالتزاماتها بموجب العهد وتمتثل لها. وتضمن المادة 33 من الدستور حرية الرأي والمعتقد وحرية التعبير عنهما. وإن كان الحق في حرية التعبير يُعدّ واحداً من أهم حقوق الإنسان، فهو ليس حقاً مطلقاً. فالمادة 19 ليست مدرجة على لائحة المواد التي لا يجوز عدم التقيد ّ بها أياً كانت الظروف، والمضمنة في المادة 4 من العهد. ويجوز بالتالي للدولة الطرف تقييد التمتع بهذه الحقوق شرط أن ينص القانون على القيود المفروضة وأن يكون الهدف منها مشروعاً، وهي قيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي .

6-4 ووفقاً للمادة 23 من الدستور، لا يسمح بتقييد حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً. كما أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على أن الحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة نفسها تنطوي على التزامات خاصة ومسؤولية محددة. ويمكن بالتالي إخضاع ممارسة هذه الحقوق لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

6-5 وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حق تلقي المعلومات ونشرها لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطار التشريعات السارية في الدولة الطرف في العهد. والتشريعات السارية حالياً في بيلاروس تكفل الشروط اللازمة لحرية تعبير المواطنين عن آرائهم ولتلقي ونشر المعلومات.

6-6 و تؤكِّد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد ضلّل اللجنة بشأن التشريعات السارية. ( فالفقرة 7 من الجزء 2 ) من المادة 2-15 من قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخالفات الإدارية تنص على أنه يجوز للمدعي العام، في إطار ممارسة صلاحياته، أن يعترض على الأحكام الصادرة عن المحاكم في قضايا إدارية إذا كانت متعارضة مع التشريعات السارية. وتنص الفقرة 1 من المادة 12 -1 1 من القانون نفسه على أن الأحكام النافذة الصادرة عن المحاكم بشأن قضايا إدارية، يمكن أن تخضع للمراجعة، لا سيما بعد تقديم المدعي العام لمذكرة اعتراض. وتنص الفقرة 2 من المادة 12-14 من القانون على أنه عقب دراسة مذكرة الاعتراض، قد يُلغى الحكم المطعون به جزئياً أو كلياً وقد تُعاد إحالة القضية للنظر فيها مجدداً. وتحدد الفقرة 3 من المادة 12-11 مهلة ستة أشهر لتقديم مذكرة الاعتراض، ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ الحكم المطعون فيه. وعليه فإن إيداع طعن لدى مكتب المدعي العام قد يقود إلى إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية الإدارية. وفي القضية الراهنة، تعمد صاحب البلاغ عدم اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7 -2 و أحاطت اللجنة علماً ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ب أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علماً بما أوضحه صاحب البلاغ حول عدم سعيه إلى أن يُنظر في قرار محكمة الدائرة السوفياتية الصادر في 12 شباط/فبراير 2008 ولا في قرار محكمة غوميل الإقليمية الصادر في 29 شباط/ فبراير 2008، وفي إطار إجراءات المراجعة القضائية، لأن سبيل الانتصاف هذا غير فعّال وغير متاح. كما تحيط اللجنة علماً كذلك باعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، ولا سيما البيانات الإحصائية التي قدمتها لدعم وجهة نظرها والتي تبيّن أن المراجعة القضائية قد تكون فعالة في عدد من الحالات. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الدولة الطرف لم تبيّن ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قد طبقت في قضايا تتعلق بحرية التعبير ولم تحدد عدد الحالات التي طبقت فيها. وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بآرائها السابقة التي اعتبرت أن إجراءات المراجعة القضائية ضد قرارات المحاكم النافذة لا تشكل سبيلاً للانتصاف ينبغي استنفاده بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 -4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أي ّ د ادعاءاته بأدلة كافية لإثبات انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وردتها ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8 -2 و القضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تغريم صاحب البلاغ بسبب توزيعه مناشير تتعلق باجتماعين مع معارض سياسي لم يُصرح بهما لسكان من مدينة غوميل ، يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

8 -3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد ب تعليقها العام رقم 34 الذي اعتبرت فيه، ضمن أمور أخرى، أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما ت شكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي ، وأن فرض أية قيود على ممارستهما يجب أن يتم وفقاً لمعايير صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب " ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها ، كما أنها يجب أن ت كون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضها ".

8 -4 وأحاطت اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن قانونها المتعلق بالمظاهرات الجماهيرية يحظر نشر أية معلومات حول اجتماعات محتملة قبل الحصول من السلطات المختصة على تصريح رسمي بعقد الاجتماع المعني وأن ما قام به صاحب البلاغ يشكل مخالفة إدارية. وأقرت الدولة الطرف بأنه لا يمكن تقييد الحق في حرية التعبير إلا وفقاً لمتطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. لكن الدولة الطرف لم توضح كيف أثّرت أفعال صاحب البلاغ عملياً، في هذه الحالة بالذات، على احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو شكلت خطراً على حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة.

8-5 وتذكّر اللجنة ( ) بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ضرورية، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تطبق نظاماً لإصدار التصاريح الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في نشر المعلومات وبين المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة متوافقة مع المادة 19 من العهد. وفي ضوء رفض محكمة غوميل النظر فيما إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ ضرورياً، ونظراً لعدم توفر أية معلومات في الملف تبرر قرارات السلطات بموجب الفقرة 3 من المادة 19، تعتبر اللجنة أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ في هذه القضية لا تتماشى مع شروط هذا الحكم من العهد. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض لانتهاك الدولة الطرف لحقه المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9 - و بالنظر إلى ما تقدم، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس لحقوق صاحب البلاغ بموجب ا لفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

10 - ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك بسداد قيمة الغرامة وأية مصاريف قانونية تحملها صاحب البلاغ، إضافة إلى تعويضه. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ تدابير لمنع تكرار حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. وترى اللجنة في هذا الصدد أن على الدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، لا سيما القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية وتطبيقه، لضمان تماشيه مع شروط المادة 19 من العهد.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً ونافذاً في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع في إقليمها باللغتين البيلاروسية والروسية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

Appendix

Separate opinion of Committee members Mr. Fabián Salvioli,Mr. Yuval Shany and Mr. Víctor Rodríguez Rescia (concurring)

1.We concur with the decision of the Human Rights Committee in the case of Olechkevitch v. Belarus (communication No. 1785/2008) concerning the violation of article 19 of the Covenant by the imposition on the author of the penalty prescribed in article 8 of the Public Events Act in the Republic of Belarus. The latter stipulates that no one has the right to announce in the mass media the date, place and time of a public event, or to prepare and distribute leaflets, posters and other materials for this purpose, before permission to hold the event has been granted.

2.However, for the reasons set out below, we consider that the Committee should have concluded that in the case at hand the State party has also committed a violation of article 2, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights; moreover, given the facts as established, the Committee should have considered the violation of article 19 in the light of article 21 of the Covenant.

3.The Committee has incomprehensibly restricted its own competence to determine violations of the Covenant in the absence of a specific legal claim. The Committee must carefully assess the evidence submitted by the parties; if the facts before the Committee reveal a violation of the Covenant, the Committee can and should — in accordance with the principle of iura novit curiae — examine the legal framework of the case. The legal basis for this position and explanation of why this does not mean that States will be left without a defence have already been provided in separate opinions whose basic thrust we endorse.

(a)Violation of article 2, paragraph 2, of the Covenant

4.The international responsibility of the State may be engaged by the action of the legislative branch or any other branch of government that has legislative power under the country’s legal system. The failure to fulfil the obligation laid down in article 2, paragraph 2, of the Covenant engages such responsibility by virtue of an act (adopting incompatible legislation) or omission (not bringing national legislation into line with the provisions of the Covenant following its ratification).

5.The State of Belarus ratified the Covenant on 12 November 1973, and, on 20 December 1997, adopted the Public Events Act, which sets out the penalties under the Code of Administrative Offences. Article 8 of the Act, which prohibits the production and dissemination of information on public events before permission to hold such events has been granted, undermines the right to impart information, as provided for in article 19 of the Covenant. In fact, article 8 of the Public Events Act facilitates the violation of article 19 by the State authorities by allowing them to impose broad restrictions on freedom of expression. It is therefore incompatible with the Covenant and violates the obligation to give effect to the rights recognized therein, as set forth in article 2, paragraph 2, read in conjunction with article 19.

6.Mr. Olechkevitch sets out clearly his complaint about the application of the legislation to him in paragraphs 2.1 and 3 of the present communication. Moreover, the Committee takes note of the author’s statement that “the provisions of the State party’s Public Events Act that restrict the right to impart information cannot be considered to conform to the State party’s obligations under the Covenant” (Committee’s Views, para. 2.5).

7.The author could not have been clearer in his allegation, which the State had every opportunity to contest and refute in its reply and additional observations submitted to the Committee. We therefore consider that the Human Rights Committee should have indicated that the State party violated article 2, paragraph 2, of the Covenant, read in conjunction with article 19, in addition to, quite rightly, finding a separate violation of article 19.

(b)Violation of article 19 read in conjunction with article 21

8.Another factor to be taken into account is the general context in which the events took place: the leaflets had a purpose that the Committee cannot disregard in its analysis – to invite people to a public meeting. The basic objective of the restriction under article 8 of the 1997 Act, as applied to the author, was to prevent the meeting from being held. As a result, the author’s enjoyment of the right of peaceful assembly, as guaranteed under article 21 of the Covenant, was violated. When a State party attempts to justify restrictions on freedom of expression, the burden of proof must be particularly high, so as to ensure that the restriction does not curb the enjoyment of one or more of the rights enshrined in the Covenant. This condition has not been met in the present case.

9.The right of peaceful assembly is guaranteed by article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The facts before the Committee reveal that prohibiting the distribution of leaflets in the present case gave rise to a violation of the right to freedom of expression (art. 19) and also of article 19 read in conjunction with article 21, since the right of peaceful assembly was also violated.

(c)Decision on the merits of the Olechkevitch case

10.Consequently, in our opinion, paragraph 9 of the Committee’s Views should have read as follows:

In light of the above, the Human Rights Committee, acting under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, is of the view that the facts before it disclose a violation of the author’s rights under article 19 (para. 2), article 19 read in conjunction with article 21, and article 2 (para. 2) read in conjunction with article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

(d)Reparation in the Olechkevitch case: consolidation of progress in the Committee’s jurisprudence

11.Paragraph 10 of the Committee’s Views in the Olechkevitch case seeks not only to provide a general remedy for the author, but also specifies how to guarantee non-repetition, by indicating that the State party should review its legislation, particularly the Public Events Act, and its implementation, to ensure that it is compatible with article 19 of the Covenant. In cases like the present one, therefore, the Views consolidate the progress made by the Committee in the area of reparations since the adoption of the Views in the case of Schumilin v. Belarus, which modified the position taken by the Committee in the Tulzhenkova case.

[Done in Spanish. Subsequently to be issued also in Arabic, Chinese, English, French and Russian as part of the Committee’s annual report to the General Assembly.]