اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
البلاغات رقم 186 7/2009، و1936/2010، و1975/ 2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010، 1981/2010، و2010/2010
آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة ( المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012)
المقدمة من: بافيل ليفينوف (لا يمثله محامٍ)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغات
الدولة الطرف: بيلاروس
تاريخ تقديم البلاغات: 2 حزيران/يونيه 2008، و17 شباط/فبراير 2010، و10 كانون الأول/ديسمبر 2009، و8 كانون الثاني/يناير 2010، و18 آذار/ مارس 2010، و20 نيسان /أبريل 2010، و10 حزيران/يونيه 2010، و18 حزيران/ يونيه 2010، و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تواريخ الرسائل الأولى)
الوثائق المرجعية: قرارا ت المقرر الخاص المتخذة بموجب المادة 97 التي أحيلت إلى الدولة الطرف في 19 شباط/فبراير 2009، و1 نيسان /أبريل 2010، و24 أيلول/سبتمبر 2010، و1 كانون الأول/ ديسمبر 2010 (لم تصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2012
ال موضوع: منع صاحب البلاغات م ن الاعتصام في أماكن عامة
المسائل الموضوعية: حرية التعبير، حرية التجمع
المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية
مواد العهد: المادة 2، الفقرات 1-2؛ والمادة 5، الفقرة 1؛ والمادة 14، الفقرة 1؛ والمواد 18 و19 و21 و26
مواد البروتوكول الاختياري: 5 الفقرة 2(ب)
المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)
بشأن
البلاغات رقم 1867/2009، و1936/2010، و1975/2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010، و 1981/2010، و2010/2010 *
المقدمة من: بافيل ليفينوف (لا يمثله محامٍ)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغات
الدولة الطرف: بيلاروس
تاريخ تقديم البلاغات: 2 حزيران/يونيه 2008، و17 شباط/فبراير 2010، و10 كانون الأول/ديسمبر 2009، و8 كانون الثاني/يناير 2010، و18 آذار/مارس 2010، و20 نيسان /أبريل 2010، و10 حزيران/يونيه 2010، و18 حزيران/يونيه 2010، و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ الرسائل الأولى)
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2012،
وقد فر غ ت من النظر في البلاغات رقم 1867/2009، و1936/2010، و1975/2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010 ، و 1981/2010، و2010/2010، التي قدمها إليها السيد بافيل ليفينوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغات والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1-1 صاحب البلاغات التسعة هو بافيل ليفينوف ، وهو مواطن من بيلاروس مولود في عام 1961. ويدَّعي في جميع البلاغات أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 5؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 19؛ والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي البلاغات 1867/2009، و1975/2010، و2010/2010، يدعي أيضاً أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 26 من العهد، وفي البلاغ 1975/2010، يدعي أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 18 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغات محامٍ.
1-2 وفي 19 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 94 من نظامها الداخلي ضم البلاغات التسعة واتخاذ قرار بشأنها نظراً لتشابهها من حيث الوقائع الموضوعية والناحية القانونية.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغات
2-1 يدعي صاحب البلاغات أن السلطات التنفيذية في مدينة فيتيبسك في بيلاروس رفضت ، في تسع مناسبات مختلفة، الترخيص له بالاعتصام.
الاعتصام الأول - البلاغ رقم 1867/2009
2-2 في 19 و21 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تقدم صاحب البلاغات بطلبات إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك (المشار إليها فيما يلي ب "اللجنة التنفيذية") يلتمس فيها الترخيص له بالاعتصام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2007 في ثلاثة أماكن مختلفة بهدف تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، وإذكاء الوعي بقضايا حقوق الإنسان والتعبير عن الاهتمام بها علناً. وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده. وفي 28 و30 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الأول/ديسمبر 2007، ردت اللجنة التنفيذية بأن الاعتصام محظور عملا ً بالبند 1 من قرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (المتعلق بإجراءات تنظيم وتنفيذ ال تجمعات ال عامة في مدينة فيتيبسك )، الذي يُ ؤكد أن التجمعات العامة لا يمكن تنظيمها إلاّ في بضعة أماكن محددة في مدينة فيتيبسك وأن الأماكن التي اقترحها صاحب البلاغات ليست ضمنها.
2-3 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، استأنف صاحب البلاغات قرارات اللجنة التنفيذية أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية، و رُفض الاستئناف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، استأنف صاحب البلاغات قرار المحكمة الأولية أمام محكمة منطقة فيتيبسك القضائية. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2008، أصدرت محكمة المنطقة القضائية قراراً يؤيد قرار المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب البلاغات. وقدم صاحب البلاغات استئنافا ً من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية أمام المحكمة العليا لبيلاروس التي رفضت استئنافه في 28 نيسان/أبريل 2008.
الاعتصام الثاني - البلاغ رقم 1936/2010
2-4 في 30 كانون الثاني/يناير 2009، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 14 شباط/فبراير 2009 تحت عنوان " فيتيبسك - مدينة الحب"، بمناسبة يوم القديس فالنتاين . وأشار في الطلب إلى أنه سيعتص م لوحده وأنه ينوي القيام بذلك في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه ، مقابل ساحة الحرية في فيتيبسك . وأصدر رئيس اللجنة التنفيذية بالوكالة قراراً بحظر الاعتصام وسُلِّم القرار إلى صاحب البلاغات في 10 شباط/فبراير 2009. وزُعم أن الاعتصام مُنع عملا ً بالبند 1 من قرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، على أساس أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام ليس ضمن الأماكن التي تُسمَح فيها الاعتصامات . وصدر قرار اللجنة التنفيذية استناداً إلى القانون المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس. وزُعم أيضاً أن الطلب رُفض لأنه قُدِّم في 2 شباط/فبراير 2009 فقط ( ) ، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 5 و9 من نفس القانون اللتين تقضيان بضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوماً على الأقل من تنظيم تجمع عام.
2-5 وفي 15 شباط/فبراير 2009، استأنف صاحب البلاغات قرار رئيس اللجنة التنفيذية بالوكالة أ مام محكمة فيتيبسك الإقليمية، ورُفض ال استئناف رُفض في 11 آذار/ مارس 2009. وفي التاريخ نفسه، استأنف صاحب البلاغات قرار الرفض أمام محكمة منطقة فيتيبسك القضائية. وفي 16 نيسان/أبريل 2009، أصدرت محكمة المنطقة القضائية قراراً يؤيد قرار المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب البلاغات. وحاول صاحب البلاغات تقديم طلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية (20 نيسان/أبريل 2009) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (26 أيار/مايو 2009). ورفض الرئيسان استئنافيه (15 أيار/مايو 2009 و24 تموز/يوليه 2009، على التوالي) وأكدا أن قرار محكمة الدرجة الأولى قانوني.
الاعتصام الثالث - البلاغ رقم 1975/2010
2-6 في تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 7 كانون الثاني/يناير 2009 بهدف الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي. وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي تهنئة المواطنين بعيد الميلاد الأرثوذكسي بالوقوف في منطقة للمشاة في شارع نوفوروشانسك في فيتيبسك . وراجع الطلب نائب رئيس اللجنة التنفيذية الذي أصدر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 قراراً بمنع الاعتصام. ومُنع الاعتصام وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، على أساس أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام لا يندرج ضمن الأماكن التي يُسمح فيها بالاعتصام. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2009، استأنف صاحب البلاغات قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي القضائية التي رفضت الاستئناف في 27 كانون الثاني/يناير 2009. وفي التاريخ نفسه، تقدم صاحب البلاغات باستئناف لنقض قرار محكمة المنطقة القضائية أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية. وفي 19 شباط/فبراير 2009، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً يؤيد قرار المحكمة الابتدائية ويرفض استئناف صاحب البلاغات. وقدم صاحب البلاغات طلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية (4 آذار/ مارس 2009) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (4 نيسان/أبريل 2009). ورفض الرئيسان استئنافيه (31 آذار/مارس 2009 و18 حزيران/يونيه 2009، على التوالي).
الاعتصام الرابع - البلاغ رقم 1977/2010
2-7 في تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 25 كانون الثاني/يناير 2009 بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد الشاعر فلاديمير فيسوتسكي . وأشار صاحب البلاغات في طلبه إلى أنه سيعتصم لوحده أمام مكتبة ف. إ. لينين. وراجع الطلب نائب رئيس اللجنة التنفيذية الذي أصدر في 19 كانون الثاني/يناير 2009 قراراً بحظر الاعتصام وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (والمتعلق بإجراءات تنظيم وتنفيذ التجمعات العامة في مدينة فيتيبسك )، وكان سبب الرفض أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام لا يندرج ضمن الأماكن التي يُسمح فيها بالاعتصام. واستند قرار اللجنة التنفيذية إلى القانون المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2009، استأنف صاحب البلاغات قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي القضائية التي رفضت الطلب في 16 شباط/فبراير 2009. وفي التاريخ نفسه، تقدم صاحب البلاغات بطلب نقض لقرار محكمة المنطقة القضائية إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية. وفي 30 آذار/مارس 2009، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً تؤيد فيه قرار المحكمة الابتدائية وترفض فيه استئناف صاحب البلاغات. وتقدم صاحب البلاغات بطلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية (3 نيسان/ أبريل 2009) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (21 نيسان/أبريل 2009). ورفض الرئيسان استئنافيه (15 نيسان/أبريل 2009 و23 حزيران/يونيه 2009، على التوالي).
الاعتصام الخامس - البلاغ رقم 1978/2010
2-8 في 16 شباط/فبراير 2009، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 4 آذار/مارس 2009 بهدف لفت انتباه المواطنين إلى مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات من جانب أفراد الشرطة في جمهورية بيلاروس. وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي أن يقوم بذلك في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه ، مقابل ساحة الحرية في فيتيبسك . وراجع الطلب رئيس اللجنة التنفيذية في فيتيبسك بالوكالة، الذي أصدر في 24 شباط/فبراير 2009 قراراً بمنع الاعتصام وفقاً للبند 1 من قرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، معلّلاً ذلك بأن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات لاعتصامه لا يندرج ضمن الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام. واستند قرار اللجنة التنفيذية إلى القانون المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس. وفي 26 شباط/فبراير 2009، تقدم صاحب البلاغات باستئناف ضد قرار رئيس اللجنة التنفيذية بالوكالة أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية، التي رفضته في 1 نيسان/أبريل 2009. وفي التاريخ نفسه، تقدم صاحب البلاغات بدعوى نقض ضد قرار المحكمة الإقليمية أمام محكمة منطقة فيتيبسك القضائية. وفي 4 أيار/مايو 2009، أصدرت محكمة المنطقة القضائية قراراً يؤيد قرار المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب البلاغات. وحاول صاحب البلاغات تقديم طلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية (25 أيار/مايو 2009) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (22 حزيران/يونيه 2009). ورفض الرئيسان استئنافيه (9 حزيران/يونيه 2009 و24 تموز/يوليه 2009، على التوالي).
الاعتصام السادس - البلاغ رقم 1979/2010
2-9 في 14 أيار/مايو 2009، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 1 حزيران/يونيه 2009 بهدف لفت انتباه المواطنين إلى مشكلة انتهاكات حقوق الأطفال. وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي أن يقوم بذلك في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه ، مقابل ساحة الحرية في فيتيبسك . وراجع الطلب نائب ر ئيس اللجنة التنفيذية في فيتيبسك ، الذي أصدر في 14 أيار/مايو 2009 قراراً بمنع الاعتصام عملا ً بقرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، معلّلاً ذلك بأن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات لاعتصامه لا يندرج ضمن الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام. واستند قرار اللجنة التنفيذية إلى القانون المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس. وفي 24 حزيران/يونيه 2009، تقدم صاحب البلاغات باستئناف ضد قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي ُالإقليمية، التي رفضته في 24 تموز/يوليه 2009. وفي التاريخ نفسه، تقدم صاحب البلاغات بدعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة القضائية أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية. وفي 17 آب/أغسطس 2009، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً يؤيد قرار ال محكمة الابتدائية ويرفض استئناف صاحب البلاغات. وحاول صاحب البلاغات تقديم طلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية ( 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009). ورفض الرئيسان استئنافيه (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و10 كانون الأول/ديسمبر 2009، على التوالي).
الاعتصام السابع - البلاغ رقم 1980/2010
2-10 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى إدارة مقاطعة أُكتيابرسكي في فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2009، بهدف دعم مؤسسات الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها وتعميم صكوك حقوق الإنسان. وأشار في طلبه إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي القيام بذلك في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين بجادة فرونزيه ، مقابل ساحة الحرية في فيتيبسك . وراجع الطلب رئيس إدارة مقاطعة أُكتيابرسكي الذي أصدر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قراراً بمنع الاعتصام. ومُنع الاعتصام عملا ً بقرار اللجنة التنفيذية رقم 881 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2009 (المتعلق بالمناسبات العامة في مدينة فيتيبسك )، معلّلاً الرفض بأن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات لاعتصامه لا يندرج ضمن الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام. وذكر القرار أن صاحب البلاغات لم يقدم عقوداً مع إدارة الأمن التابعة لإدارة المقاطعة بهدف ضمان النظام العام خلال الاعتصام؛ ومع إدارة الصحة لضمان العناية الطبية خلال الاعتصام؛ ومع إدارة المرافق العامة لضمان تنظيف المنطقة المحددة للقيام بالاعتصام على النحو الذي ينص عليه قرار اللجنة التنفيذية رقم 881. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، استأنف صاحب البلاغات قرار رئيس إدارة مقاطعة أُكتيابرسكي أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي القضائية، التي رفضته في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2010، قدم صاحب البلاغات دعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة القضائية إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية، التي رفضته في 8 شباط/فبراير 201. وقدم صاحب البلاغات استئنافين من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية (19 شباط/ فبراير 2010) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (25 آذار/مارس 2010). ورفض الرئيسان استئنافيه (18 آذار/مارس 2010 و5 أيار/مايو 2010، على التوالي).
الاعتصام الثامن - البلاغ رقم 198 1 /2010
2-11 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، بهدف تهنئة مواطنيه بمناسبة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة. وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده، مرتدياً زي "الأب فروست " وأنه ينوي الاعتصام في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه ، مقابل ساحة الحرية في فيتيبسك . وفي انتهاك للتشريعات المحلية، لم يراجع الطلب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك بل رئيس إدارة مقاطعة أُكتيابرسكي الذي أصدر في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 قراراً بمنع الاعتصام. ومُنع الاعتصام عملاً بقرار اللجنة التنفيذية رقم 881 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2009 على أساس أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام لا يندرج ضمن قائمة الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام. وذكر القرار أن صاحب البلاغات لم يقدم عقوداً مع إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة المقاطعة بشأن ضمان النظام العام خلال الاعتصام؛ ومع إدارة الصحة لضمان العناية الطبية خلال الاعتصام؛ ومع إدارة المرافق العامة لضمان تنظيف المنطقة المحددة للاعتصام على النحو الذي ينص عليه قرار اللجنة التنفيذية رقم 881. وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2009، استأنف صاحب البلاغات قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة مقاطعة أُكتيابرسكي التي رفضته في 5 كانون الثاني/يناير 2010. وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2010، قدم صاحب البلاغات دعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة القضائية إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية. وفي 25 شباط/فبراير 2010، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً يؤكد قرار المحكمة الابتدائية ويرفض استئناف صاحب البلاغات. وتقدم صاحب البلاغات باستئنافين من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية (13 آذار/مارس 2010) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (6 نيسان/أبريل 2010). ورفض الرئيسان استئنافيه (29 آذار/مارس 2010 و15 أيار/مايو 2010، على التوالي).
الاعتصام التاسع - البلاغ رقم 2010 /2010
2-12 في تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في 7 و10 كانون الأول/ديسمبر 2008، اللذين يصادفان الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العاشرة للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً بهدف دعم مؤسسات الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها وفي تعميم صكوك حقوق الإنسان للتعبير عن الاهتمام بها علناً. وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده، وأنه ينوي الوقوف عند تقاطع جادة موسكوفسكايا وجادة فيكتوري في 7 كانون الأول/ديسمبر 2008 وفي حديقة زيليزنودوروزنيكوف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. ونظر في الطلب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك الذي أصدر قراراً بحظر الاعتصام في 7 كانون الأول/ديسمبر 2008 استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم 820 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، معللاً ذلك بأن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام لا يندرج ضمن قائمة الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام، وبأن صاحب البلاغات لم يسدد المصاريف المرتبطة بالحفاظ على الأمن العام خلال الاعتصام. ورفضت اللجنة التنفيذية طلب صاحب البلاغات بالاعتصام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 في مكان يُسمح فيه بالاعتصام وفقاً للقرار رقم 820، وهو الحديقة الترفيهية زيليزنودوروزنيكوف . وكان السبب الذي احتجت به اللجنة هو أن السلطات البلدية تنوي تنظيم اعتصام بعنوان (شباب من أجل حياة صحية - 2008) في الحديقة. ويدفع صاحب البلاغات بأن المكان الذي اختاره للاعتصام في الحديقة يقع على بعد 100 متر من المكان المقرر للاعتصام المعنون (شباب من أجل حياة صحية - 2008).
2-13 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، استأنف صاحب البلاغات قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي القضائية في فيتيبسك ، و رُفض الاستئناف في 19 كانون الأول/ديسمبر 2008. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2009، تقدم صاحب البلاغات بدعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة القضائية إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية. وفي 12 شباط/فبراير 2009، أيدت المحكمة الإقليمية قرار ال محكمة الابتدائية ورفضت دعوى النقض التي تقدم بها صاحب البلاغات. وتقدم صاحب البلاغات باستئنافين من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية (26 شباط/فبراير 2009) وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس (3 نيسان/أبريل 2009). ورفض الرئيسان استئنافيه في 27 نيسان/أبريل 2009 و18 حزيران/يونيه 2009، على التوالي.
الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغات أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعلية.
3-2 ويدعي صاحب البلاغات في جميع بلاغاته أن بيلاروس تنتهك التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد لأنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لاعتماد ما يلزم من قوانين وتدابير أخرى لإعمال الحق في حرية التجمع وتكوين الجم عيات، لأن المواطنين العاديين لا يُسمح لهم بإثارة هذه القضايا أمام المحكمة الدستورية. ويشير صاحب البلاغات إلى البلاغ رقم 628/1995 ( ) ، الذي خلُصت فيه اللجنة إلى أن إعطاء الدولة الطرف الغلبة لقانونها الوطني على التزاماتها بموجب العهد لا يتماشى مع العهد، ويدفع بأن بيلاروس أعطت الغلبة لتشريعاتها الوطنية في انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 من العهد.
3-3 وفي جميع البلاغات، يدعي صاحب البلاغات أن حريته في التعبير قُيِّدت بشكل تعسفي في انتهاك للدستور وللمادة 19 من العهد لأن القيود المذكورة لم تكن مبررة بضرورات تتعلق بالأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، ولم تكن ضرورية لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
3-4 ويدعي صاحب البلاغات في جميع بلاغاته أن حقه في التجمع السلمي قُيِّد في انتهاك للمادة 21 من العهد، لأن القيود المفروضة تتنافى مع دستور بيلاروس وغير ضرورية في مجتمع ديمقراطي.
3-5 ويدعي صاحب البلاغات أيضاً في جميع بلاغاته أن المحاكم التي تراجع قرارات اللجنة التنفيذية تصرفت على نحو يشكل انتهاكاً لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن السلطة التنفيذية أثرت على هذه القرارات. وبالتالي فهو يدعي أن حقه في محاكمة عادلة من جانب محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد) قد انتُهك. ولدعم حجته، أشار إلى تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المؤرخ 8 شباط/فبراير 2001 ( ) ، ويقول إن السلطات لم تنفذ التوصيات الواردة فيه.
3-6 ويذكر صاحب البلاغات في جميع بلاغاته أن القرارات المذكورة هي بمثابة أفعال تهدف إلى تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى حد يفوق ما هو منصوص عليه في العهد وهي بالتالي تنتهك الفقرة 1 من المادة 5 من العهد.
3-7 ويدعي صاحب البلاغات أيضاً في بلاغاته رقم 1 867/2009 و1975/2010، و2010/2010 ، أنه وقع ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 26 من العهد. و يؤكد أن قرار سلطات المدينة بمنع تنظيم الاعتصامات قرار ذو دوافع سياسية ويشكل تمييزاً في إعمال حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتنافى مع المادة 26 من العهد.
3-8 ويدعي صاحب البلاغات في البلاغ رقم 1975/2010 أنه وقع ضحية انتهاك بيلاروس لحقوق ه بموجب المادة 18 من العهد. و يؤكد أن التشريعات المحلية لا تتضمن قيوداً على حق التعبير عن الرأي الديني؛ وبالتالي فإن رفض السلطات السماح له بتهنئة مواطنيه بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي هو بمثابة تقييد تعسفي لحريته في التعبير عن مشاعره الدينية وانتهاك للمادة 18 من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ 1867/2009
4- في 23 نيسان/أبريل 2009، أشارت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1867/2009، إلى أن صاحب البلاغات طلب في 19 و21 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 السماح له بالاعتصام في مكان عام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2007. ولم يُسمح له بذلك فاستأنف أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية، التي رفضت استئنافه في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007. وتقول الدولة الطرف كذلك إن صاحب البلاغات استأنف قرار ال محكمة الابتدائية أمام محكمة منطقة فيتيبسك القضائية، التي رفضت استئنافه في 14 كانون الثاني/يناير 2008، وإن الطلب الذي تقدم به صاحب البلاغات إلى المحكمة العليا لبيلاروس لإجراء مراجعة قضائية إشرافية رُفض أيضاً من جانب نائب رئيس المحكمة العليا. وتقول الدولة الطرف إنه وفقاً للمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية يجوز ل رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام للجمهورية، ورؤساء المدعين العامين في مقاطعة فيتيبسك أيضاً طلب إجراء مراجعات قضائية إشرافية ولاحظت أن صاحب البلاغات لم يلجأ إلى هؤلاء للاستئناف. وبناءً عليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغات لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا توجد أسس للتصديق بأن سبل الانتصاف لن تكون متاحة أو لن تكون فعالة. ومن ثمَّ فإن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول.
تعليقات صاحب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف
5- في 4 حزيران/يونيه 2009، علَّق صاحب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ 1867/2009، فأكد أن ما تقوله الدولة الطرف عن عدم مقبولية بلاغه يهدف إلى التغطية على انتهاك حقوقه بموجب المواد 14 و19 و21 و26 من العهد. وسلم بأنه وفقاً للمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية، يحق لرئيس المحكمة العليا ونوابه، وللمدعي العام للجمهورية ونوابه، ولرؤساء المدعين العامين في مينسك والمقاطعات طلب مراجعات قضائية إشرافية لكنه أكد أن سبيل الانتصاف هذا غير فعال لأن قرار إحالة طلب ما إلى المراجعة القضائية الإشرافية ي خضع حصرياً لتقدير المسؤولين المذكورين أعلاه. ويؤكد أن الممارسة أثبتت أن المسؤولين الخاضعين للسلطة التنفيذية لا يحيلون طلبات إلى المراجعة القضائية الإشرافية في القضايا "ذات الدوافع السياسية". وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشخص الذي يطلب المراجعة القضائية الإشرافية أن يدفع أتعاب المحامي ورسوم المحكمة ويقول صاحب البلاغات إنه غير قادر على تغطية التكاليف الآنفة الذكر لأنه يعيش من مرتبه التقاعدي. ويؤكد كذلك أن التشريعات المحلية لا تقضي بأن يخاطب الشخص الذي يطلب مراجعة قضائية إشرافية كل مسؤول من المسؤولين المذكورين أعلاه لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويؤكد أنه قدم استئنافاً بشأن انتهاك حقوقه إلى محاكم الدرجتين الأولى والثانية التي رفضت استئنافاته وأنه طلب مراجعة قضائية إشرافية في مناسبتين (من رئيس المحكمة العليا ومن رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية) وأن التماسيه رُفضا. ويؤكد صاحب البلاغات من جديد أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعلية.
ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ رقم 1936/2010 وأسسه الموضوعية
6- في 9 تموز/يوليه 2010، أشارت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغ 1936/2010 إلى أنها تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتدفع بأنه وفقاً للمادتين 5 و9 من القانون المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس، ينبغي تقديم طلب تنظيم المناسبة العامة خطيا ً وقبل 15 يوما ً على الأقل من التاريخ المقرر. ويحق للسلطات المحلية التنفيذية تحديد الأماكن التي لا يُسمح فيها بتنظيم هذه المناسبات. وكانت اللجنة التنفيذية لفيتيبسك قد حددت هذه الأماكن في قرار مؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وبما أن طلب صاحب البلاغات لم يحترم المهلة المحددة لطلب الاعتصام في مكان لم يُحدد لهذا الغرض فإن طلبه رُفض وكذلك دعوى النقض ومعها طلب المراجعة القضائية الإشرافية اللذين تقدم بهما إلى المحاكم. ووفقاً للمادة 439 م ن قانون الإجراءات المدنية، فإن ل لمدعي العام للجمهورية ونوابه ورؤساء المدعين العامين في مينسك والمقاطعات أيضاً تقديم طلبات بإجراء مراجعات قضائية إشرافية ؛ لكن صاحب البلاغات لم يلتمس مراجعة قضائية إشرافية من مكاتب المدعين العامين. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغات لم يستنفد سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة وأن لا أساس يدفع إلى الاعتقاد بأن سُبُل الانتصاف المذكورة أعلاه غير متاحة أو غير فعالة. ومن ثمَّّ فإن اللجنة ينبغي أن تعتبر بلاغه غير مقبول. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغات أساء في السابق استخدام حقه في تقديم بلاغات فردية وأن ما ذُكر ينبغي أن يفضي إلى عدم مقبولية التماساته وفقاً للبروتوكول الاختياري. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن البيان الذي قدمته في 9 تموز/يوليه 2010 يغطي المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ 1936/2010.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
7-1 في 6 كانون الثاني/يناير 2011 دفعت ال دولة الطرف بأن صاحب البلاغات لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في بيلاروس فيما يتعلق بالبلاغات 1975/2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010، و1981/2010 ، و2010/2010، بما في ذلك "تقديم استئناف إلى مكتب المدعي العام ضد حكم له قوة الشيء المقضي به، كتقديم طلب مراقبة قضائية". ودفعت كذلك بأنها رغم كونها طرفاً في البروتوكول الاختياري فإنها لم تعط موافقتها على تمديد ولاية اللجنة؛ وتعتبر أن البلاغات المذكورة أعلاه تنتهك، على النحو الذي سُجلت به، أحك ام البروتوكول الاختياري؛ وأن لا أسس قانونية كي تنظر فيها الدولة الطرف؛ وأن "أي إشارة إلى الممارسات الم ستمرة منذ فترة طويلة في اللجنة غير ملزمة قانوناً".
7-2 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغات 1975/2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010، و1981/2010، بأنها تعتقد بأن لا أسس قانونية للنظر في بلاغات صاحب البلاغات، ما دامت سُجلت على نحو يخل بالمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وأكدت أن صاحب البلاغات لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية على النحو الذي تقضي به المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه لم يطعن "بقرارات المحاكم لدى مكاتب المدعين العامين".
7-3 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، دفعت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغات 1936/2010، و1975/2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010، و1981/2010، و2010/2010، بأنها أقرت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بموجب المادة 1، لكن الاعتراف باختصاص اللجنة تم بالاقتران مع الأحكام الأخرى للبرتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الالتماسات وبمقبولية بلاغاتهم، خصوصاً المادتين 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وأن تفسيرها لأحكام البروتوكول "لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا قيد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات". ودفعت بأنه "فيما يتعلق بإجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري" وأن "الإحالات إلى الممارسات الراسخة ، وأساليب العمل، والسوابق القضائية للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري". ودفعت كذلك بأن "أي بلاغ يسجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف لا يتماشى مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق على المقبولية أو الأسس الموضوعية". وأكدت الدولة الطرف كذلك أن سلطاتها ستعد القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة " لاغيةً .
7-4 وفي 14 شباط/فبراير 2012، ذكرت الدولة الطرف أنها تؤكد، فيما يتعلق بالبلاغ 2010/2010، ملاحظاتها المقدمة في 25 كانون الثاني/يناير 2012.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
عدم تعاون الدولة الطرف
8-1 تلاحظ اللجنة الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف التي تعتبر أن لا وجود لأسس قانونية كي تنظر اللجنة في البلاغات رقم 1936/2010، و1975/2010، و1977/2010، و1978/2010، و1979/2010، و1980/2010، و1981/2010، و2010/2010 كونها سجلت دون التقيد بالما دة 1 من البروتوكول الاختياري، و أن صاحب البلاغات لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول؛ وأن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن البلاغات المذكورة أعلاه ستعتبرها سلطاتها " لاغية ".
8-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخولها وضع نظامها الداخلي، الأمر الذي وافقت الدول الأطراف على الإقرار به. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدول الأطراف في العهد تقر، في انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باستلام البلاغات من الأفراد الذين يدَّعون وقوعهم ضحية انتهاكات لأي من حقوقهم الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1) وبالنظر في هذه البلاغات. وتوافق الدولة عند انضمامها إلى البروتوكول ضمنياً على التعاون مع اللجنة بحسن نية لتمكنها من النظر في هذه البلاغات، وتقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ومما يتنافى مع هذه الالتزامات أن تقوم الدولة الطرف بأي إجراء يمنع اللجنة أو يعيقها في بحثها وفحصها لبلاغ وفي تعبيرها عن آرائها ( ) ويعود للجنة اتخاذ قرار بتسجيل قضية ما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم قبولها لاختصاص اللجنة في اتخاذ قرار بتسجيل بلاغ وبإعلانها صراحة أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
النظر في المقبولية
9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
9-2 وقد تحققت اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-3 وفيما يتعلق بالإدعاءات في إطار المادة 2 من العهد، تشير اللجنة إلى رأيها السابق في هذا الخصوص، الذي ذهبت فيه إلى أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تقر الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشئ، وحدها وبمعزل عن غيرها، مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، تعتبر اللجنة أن دفوع صاحب البلاغات في هذا الصدد غير مقبولة في إطار المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
9-4 وفيما يتعلق بالادعاءات في إطار المادة 5 من العهد، خلصت اللجنة إلى أن هذه المادة لا تنشئ أي حق فردي منفصل. وبالتالي، فإن الادعاء لا يتماشى مع العهد وغير مقبول بموجب ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .
9-5 وفيما يتعلق بالادعاءات الواردة في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تتعلق أساساً بتقييم الأدلة المقدمة خلال المحاكمة وإلى تفسير القوانين، وهي مسألة تعود، من حيث المبدأ، إلى المحاكم الوطنية ما لم يكن تقييم الأدلة بائن التعسف أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغات لم يبين، فيما يتعلق بأغراض المقبولية، أن سير الإجراءات القضائية في قضيته كان تعسفياً أو كان يرقى إلى درجة إنكار العدالة. ومن ثمَّ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية، لأغراض المقبولية، وبالتالي ترى أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
9-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغات يدعي في البلاغ رقم 1975/2010 أن حقوقه في إطار المادة 18 من العهد قد انتهكت. وترى اللجنة أن صاحب البلاغات لم يدعم ادعاءه هذا بالتحديد بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتُ علن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
9-7 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغات بأن حريته في التجمع بموجب المادة 21 من العهد قُيدت على نحو تعسفي في تسع مناسبات، لأنه مُنع من الاعتصام. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغات كان ينوي، وفقاً للمعلومات التي قدمها، الاعتصام لوحده تسع مرات. وبناءً عليه، وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغات لم يدعم هذا الادعاء بالتحديد بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .
9-8 ويدعي صاحب البلاغات أيضاً، في بلاغاته 1 867/2009 و1975/2010 و2010/2010 أن رفض سلطات الدولة الطرف السماح له بالاعتصام تمييزي وينتهك حقوقه بموجب المادة 26 من العهد. بيد أن اللجنة ترى أن هذا الجزء من البلاغ لم يُدعم بأدلة كافية، و تخلص بالتالي إلى أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
9-9 وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغات على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يتقدم بالتماس إلى رئيس المحكمة العليا أو إلى مكتب رؤساء المدعي العام لإجراء مراجعة قانونية إشرافية لقرارا ت المحاكم التي قضت بمنع الاعتصامات . وتشير اللجنة إلى آرائها القانونية السابقة ( ) ، والتي تقول فيها إن إجراءات المراجعة القضائية الإشرافية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة طعن استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي. وعندما تجري هذه المراجعة فإنها تنحصر في المسائل القانونية فقط ولا تتيح أية مراجعة للوقائع والأدلة. وفي هذه الظروف، وإذ تحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البلاغات طلب إلى المحكمة العليا، في عدة حالات، إجراء مراجعات قضائية إشرافية، لكن طعونه رُفضت، فإنها تخلص إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.
9-10 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغات بموجب المادة 19 من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
10-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغات أن حريته في التعبير قد قيدت تقييداً تعسفياً في تسع مناسبات لأنه منع من الاعتصام في مكان عام ومن التعبير العلني عن رأيه في قضايا متنوعة. وترى اللجنة أن القضية القانونية المعروضة عليها تتمثل في البت فيما إذا كان قيام السلطات التنفيذية في الدولة الطرف بمنع صاحب البلاغات من الاعتصام في مكان عام يشكل انتهاكا ً للمادة 19 من العهد. ويتضح من المواد المعروضة على اللجنة أن أنشطة صاحب البلاغات كما وصفتها المحاكم هي تقديم طلبات للاعتصام في أماكن عامة وهي طلبات رفضت على أساس أن الأماكن المختارة ليست ضمن الأماكن التي تسمح فيها السلطات التنفيذية للمدينة بالاعتصام. وترى اللجنة أن إجراءات السلطات المذكورة أعلاه، بغض النظر عن تقييمها من الناحية القانونية، تمثل في الواقع تقييداً لحقوق صاحب البلاغات، خصوصاً الحق في نقل شتى المعلومات والأفكار، وهي حرية تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.
10-3 ويجب على اللجنة أن تبحث فيما بعد ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغات في حرية التعبير مبررة بموجب أي من المعايير المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بتعليقها العام 34 الذي تذكر فيه، في جملة أمور، أن حرية التعبير عنصر أساسي من عناصر أي مجتمع وتشكل حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 19 تتيح إخضاع حرية التعبير لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تحتج بأية أسس محددة تبين أن القيود التي فرضتها على أنشطة صاحب البلاغات كانت ضرورية بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتذكّر اللجنة أن على الدولة الطرف أن تبين أن القيود التي فرضتها على حق صاحب البلاغات بموجب المادة 19 ضرورية وأنه حتى إذا كان نظام التراخيص الذي تعتمده الدولة الطرف يرمي إلى إيجاد توازن بين حرية الأفراد في التعبير والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة محددة، يجب ألا يُطبَّق هذا النظام بطريقة تخل بالمادة 19 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن حصر الاعتصامات في بعض الأماكن المحددة مسبقاً، بغض النظر عن نوع التظاهرة أو عدد المشاركين، يثير، في إطار المادة 19 من العهد، شكوكاً جدية في ضرورة اعتماد مثل هذا النظام. وترى اللجنة أن قرارات المنع التي طُبقت ضد صاحب ا لبلاغات في ملابسات هذه القضية، رغم أنها تستند إلى القوانين المحلية، لم تكن مبررة وفقاً للشروط المبينة في الفقرة 3 من المادة 19، من العهد. وتخلص بالتالي إلى أن حقوق صاحب البلاغات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت ( ) .
11- وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات لحقوق صاحب البلاغات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
12- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن تضمن لصاحب البلاغات سبيل انتصاف فعالا ً ، يشمل التعويض فضلاً عن سداد ما تكبده من نفقات قضائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في التشريعات ذات الصلة بتنظيم المناسبات العامة بغية مواءمتها مع متطلبات المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.
13- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة التثبت من وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذل ك، تطلب إلى الدولة الطرف تعميم هذه الآراء على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]