الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1226/2003

Distr.: General

29 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1226/2003

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012

المقدم من : فكتور كورنينكو ( لا  يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 5 آب/أغسطس 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 ( لم  يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 20 تموز/يوليه 2012

ال موضوع : تحميل رئيس جمعية عامة المسؤولية بمقتضى القانون على استعماله معدات حاسوبية تلقاها في إطار "مساعدة أجنبية غير مشروطة" لتحضير انتخابات ومراقبتها؛ ومصادرة المعدات المذكورة.

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في نشر المعلومات والأفكار ؛ والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ والقيود المباحة؛ والحق في المشاركة في إدارة الشأن العام؛ والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون دون أي تمييز.

المسائل الإجرائية : مستوى دعم الادعاء بالأدلة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 2 من المادة 19؛ والفقرة 1 من المادة 22؛ والمادة 25(أ)؛ والمادة 26.

مواد البروتوكول الاختياري : 2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5.

المرفق

آراء اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1226 / 2003 *

المقدم من : فكتور كورنينكو ( لا  يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 5 آب/أغسطس 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تموز/يوليه 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1226/2003، الذي قدمه إليها فكتور كورنينكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو فكتور كورنينكو ، وهو مواطن بيلاروسي ولد عام 1957، ويقيم في غوميل ، ببيلاروس . ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس الفقرة 1 من المادة 14، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبدو أيضاً أن البلاغ يطرح قضايا في إطار الفقرة 2 من المادة 19؛ والفقرة 1 من المادة 22؛ والفقرة (أ) من المادة 25 من العهد. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. و لا  يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع ك ما  عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو رئيس جمعية "المبادرات المدنية" في منطقة غوميل . وفي 13 آب/ أغسطس 2001، فتش ضباط من إدارة لجنة أمن الدولة بمنطقة غوميل مباني الجمعية عمل اً بأمر تفتيش أصدره المدعي العام لمنطقة غوميل في إطار تحقيق جنائي بمقتضى المادة 341 من القانون الجنائي (تدنيس المباني، وإتلاف الممتلكات) بشأن شعارات سياسية رُسمت على مبان ٍ في غوميل بين أيار/مايو و9 آب/أغسطس 2001. ويقول صاحب البلاغ إن تفتيش لجنة إدارة الأمن المذكورة عن المعدات الحاسوبية ( ) للجمعية وتحريزها ينتهكان المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية (إجراءات التفتيش والتحريز ) والتعليمات المتعلقة ب إجراءات تحريز الأدلة المادية والنقود والأغراض الثمينة والوثائق وغيرها من الممتلكات في القضايا الجنائية وتسجيلها وتخزينها ونقلها ( التعليمات ). وبالتحديد، لم  يغلّف المحقق والضباط الآخرون، الذين شاركوا في التفتيش، الحواسيب المحرزة و لم  يختموها. وهذه الحقيقة مثبتة في تقرير التفتيش المؤرخ 13 آب/أغسطس 2001.

2-2 وفي 17 آب/أغسطس 2001، أبلغت إدارة لجنة أمن الدولة مفتشية وزارة الجمارك والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل بأن الجمعية، خلاف اً ل ما  ينص عليه قانونها الأساسي من أنشطة ، كانت تستعمل المعدات الحاسوبية، التي قيل إنها تلقتها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة والتي حرزت لاحق اً إبان التفتيش، لمراقبة انتخابات عام 2000 البرلمانية وانتخابات عام 2001 الرئاسية في بيلاروس، فضلاً عن أنشطة سياسية أخرى، مثل إعداد منشورات غير مسجلة ومواد دعائية ونشرها.

2-3 وفي 18 آب/أغسطس 2001، أحالت إدارة لجنة الأمن القضية الجنائية (انظر الفقرة 2-1 أعلاه) لأسباب قضائية إلى إدارة لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية لمنطقة غوميل . وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001، علق محقق الإدارة التحقيقات السابقة للمحاكمة في هذه القضية، لأن التحقيقات استنفدت جميع احتمالات التعرف على الجناة المسؤولين عن رسم ال شعارات ال سياسية، وأمر لجنة إدارة الأمن بإعادة المعدات الحاسوبية المحرزة إلى الجمعية. وفي رسالة كتبها نائب رئيس الإدارة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، أعلِم صاحب البلاغ بأن ممتلكات الجمعية التي حرزتها إدارة لجنة الأمن أثناء التفتيش الذي جرى في 13 آب/أغسطس 2001 لم  تُقبل ك أدلة مادية، و لم  تُنقل هي و الدعوى الجنائية محل النظر إلى الإدارة . ويضيف صاحب البلاغ أن كل دليل يُحْ صل عليه بطرق تخالف القانون يكون غير مقبول و لا  يمكن استعماله أساس اً لملاحقة جنائية، وذلك بموجب المادة 27 من دستور بيلاروس والمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-4 وفي تاريخ غير محدد، اشتكى صاحب البلاغ إلى المدعي العام لمنطقة غوميل من إخلال محقق إدارة لجنة الأمن الذي فتش مباني الجمعية في 13 آب/أغسطس 2001 بقانون الإجراءات الجنائية، وطلب إليه أن يقر بأن الأدلة التي حُصل عليها أثناء التفتيش غير مقبولة في ال إجراءات ال قانونية. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رد المدعي العام قائل اً إن تفتيش مباني الجمعية حدث بمقتضى أمر التفتيش الذي أصدره ووفق اً لقانون الإجراءات الجنائية. وفي الرسالة نفسها، أخطِر صاحب البلاغ رسمياً بأن الملاحقة الجنائية لأعضاء مكتب الجمعية التنفيذي ابتداءً من 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 في تلك القضية قد انتهت، وأنه ينبغي أن يتصل بإدارة لجنة الأمن لاستعادة الممتلكات المصادرة.

2-5 وفي الفترة الممتدة من 5 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أجرت وزارة الجمارك والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل تفتيش اً ضريبي اً لأنشطة الجمعية، غير أنها لم  تثبت أي خرق للقانون. لكن، في تقرير التفتيش الضريبي الذي أعدته، استخدمت المعلومات التي قدمتها إليها إدارة لجنة الأمن في 17 آب/أغسطس 2001 بشأن استعمال المعدات الحاسوبية المحرزة أثناء تفتيش مباني الجمعية (انظر الفقرة 2-2 أعلاه). وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، أعدت وزارة الجمارك والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل تقرير اً إداري اً يتعلق بصاحب البلاغ وأحالته إلى المحكمة . واتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة إدارية تنص عليها الفقرة 4 من الجزء 3 من المرسوم الرئاسي المؤقت رقم 8 بشأن بعض التدابير التي تعدل إجراءات قبول واستعمال المساعدة الأجنبية غير المشروطة الصادر في 12 آذار/مارس 2001 (المرسوم الرئاسي). ويحظر هذا المرسوم استخدام المساعدة الأجنبية غير المشروطة في تحضير الانتخابات والاستفتاءات وتسييرها، واستدعاء النواب وأعضاء مجلس الجمهورية، وتنظيم التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وإنتاج مواد ذات طابع سياسي ونشرها، إضافة إلى تنظيم حلقات دراسية وأشكال أخرى من الأنشطة ذات الصبغة السياسية الموجهة إلى عموم الناس. وتنص الفقرة 5-3 من المرسوم الرئاسي على مصادرة المساعدة الأجنبية غير المشروطة، وفرض عقوبة إدارية (غرامة) على من يتلقونها إن أساءوا استعمالها أو  صرفوها في أي من الوجوه التي تحظرها الفقرة 4 من الجزء 3 من المرسوم.

2-6 ويلاحظ صاحب البلاغ أن المعدات الحاسوبية التي حُرزت أثناء تفتيش مباني الجمعية لم  ترد كلها في إطار ال مساعدة ال أجنبية غير ال مشروطة للقيام بالأنشطة التي ينص عليها قانونها الأساسي. وعلى هذا، فليست كل المعدات الحاسوبية موضوع اً للجزاءات التي ينص عليها المرسوم الرئاسي.

2-7 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2002، نظر قاض مختص بالدعاوى الإدارية وإجراءات الإنفاذ بمحكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل في التقرير الإداري المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق بصاحب البلاغ، وخلص إلى أن الجمعية استعملت المعدات الحاسوبية التي حصلت عليها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة "في ال مراقبة ال مستقلة المزعومة لانتخابات عام 2001 الرئاسية في بيلاروس، وفي القيام بأنشطة دعائية إبان انتخابات عام 2001 الرئاسية في بيلاروس "، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة 4 من الجزء 3 من المرسوم الرئاسي. وعمل اً بالفقرة 5-3 من المرسوم، حُكم على صاحب البلاغ بدفع غرامة قدرها مليون روبل بيلاروسي ( أي ما  يساوي 615 دولار اً أمريكي اً في ذلك الحين)، وصدر أمر بمصادرة 5 وحدات معالجة مركزية، وطابعتي ن، و5 لوحات مفاتيح، و5 فأرات م ما  سبق تحريزه . وادعى صاحب البلاغ ما  يلي:

(أ) ل ما  قضت المحكمة بأنه مذنب، استعملت الأدلة التي حصلت عليها إدارة لجنة الأمن، في انتهاك ل قانون المرافعات. ورفضت المحكمة جميع التماسات الاعتراض على مقبولية تلك الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميه بحجة أنها لا  أساس لها. وقالت القاضية أثناء الجلسة إنه لا  يوجد ما  يمنعها من تصديق هيئة عامة مثل إدارة لجنة الأمن، رغم مخالفة القانون في الحصول على الأدلة. و لم  يُلتفت إلى شهادة صاحب البلاغ وشهادات شهود الإثبات؛

(ب) أدلى محقق إدارة لجنة الأمن الذي فتش مباني الجمعية في 13 آب/ أغسطس 2001 بشهادته في المحكمة قائل اً إنه لم  يختم المعدات المحرزة بمقتضى القانون، وإن رؤساءه وبخوه على ذلك. وأشار صاحب البلاغ إلى أن المحقق سلّم فعلي اً بأنه حصل عل الأدلة بطريقة تخل بالمادة 27 من دستور بيلاروس؛

(ج) رفضت المحكمة أن تحدد بدقة المعدات الحاسوبية التي حُصل عليها في إطار المساعدة الأجنبية غير المشروطة من بين المعدات الحاسوبية المحرزة التي تظهر في ملف الدعوى بأنها أدلة مادية ؛

(د) لم  تأخذ المحكمة في الحسبان أن المعلومات التي رأت أنها تتعارض مع الفقرة 4 من الجزء 3 من المرسوم الرئاسي قيل إنها أنزِلت من الحاسوب دون وجود أي شهود، وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2001 فقط، أي بعد شهور عدة من إخطار إدارة لجنة الأمن وزارة الجمارك والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل باستعمال الجمعية للمعدات الحاسوبية المعنية في غير الغرض المخصص لها (انظر الفقرة 2-2 أعلاه).

2-8 ويقضي قانون بيلاروس بأن حكم محكمة أول درجة ال محلية في ال دعوى ال إدارية حكمٌ نهائي، و لا  يمكن الطعن فيه في إطار الإجراءات الإدارية. لكن الطعن ممكن أمام المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا بواسطة إجراء المراجعة الرقابية .

2-9 وفي 1 آذار/مارس 2002، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية طلب صاحب البلاغ إجراء المراجعة الرقابية ل حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2002.

2-10 وفي 5 آذار/مارس 2002، أرسل نفس قاضي محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل ، الذي أصدر حكم 25 كانون الثاني/يناير 2002، إلى صاحب البلاغ نسخة أخرى من ذلك الحكم مشفوعة بإضافة خطية جاء فيها أن 5 من ال شاشات المحرَّزة ستصادر أيض اً. ورأى صاحب البلاغ أن إجراءات هذا القاضي تشكل تلاعباً في حكم قضائي أصبح مشمولاً بالنفاذ، ف اشتكى من ذلك ، في تاريخ غير معلوم، لدى وزارة العدل. وأبلغت وزارة العدل صاحب البلاغ في رسالة لها مؤرخة 10 نيسان/أبريل 2002 بأنه نُظر في شكواه، وأن القاضي أخطأ فعل اً وصدر ت في حقه من ثم عقوبة تأديبية.

2-11 وفي 16 أيار/مايو 2002، أرسلت وزارة العدل رسالة إلى رئيس محكمة غوميل الإقليمية تقترح فيها عليه أن "يتخذ التدابير المتعلقة بتقصير القاضي" في بحث قضية صاحب البلاغ الإدارية. وفي 29 أيار/مايو 2002، أعاد رئيس محكمة غوميل الإقليمية النظر في القضية، وألغى حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 2002 ( ) ، وأحال القضية مجدد اً إلى المحكمة نفسها مشفوعة بطلب مؤداه أن ينظر في الدعوى قاض آخر.

2-12 وفي 23 تموز/يوليه 2002، نظر قاض آخر من قضاة محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل في دعوى صاحب البلاغ الإدارية، وخلص مجدد اً إلى أن جمعية "المبادرات المدنية" استخدمت المعدات الحاسوبية، وتلقت مساعدة أجنبية غير مشروطة "في ال مراقبة ال مستقلة المزعومة لانتخابات عام 2001 الرئاسية في بيلاروس، وفي القيام بأنشطة دعائية إبان انتخابات عام 2001 الرئاسية في بيلاروس "، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة 4 من الجزء 3 من المرسوم الرئاسي. وعمل اً بالفقرة 5-3 من المرسوم، حُكم على صاحب البلاغ بدفع غرامة قدرها مليون روبل بيلاروسي ( أي ما  يساوي 550 دولار اً أمريكي اً في ذلك الحين)، وصدر هذه المرة أمر بمصادرة جميع المعدات المحرزة . ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة استعملت مرة أخرى الأدلة التي حصلت عليها إدارة لجنة الأمن في انتهاك ل قانون المرافعات.

2-13 وفي 26 آب/أغسطس 2002، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة رقابية لل حكم الذي أصدرته محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل في 23 تموز/يوليه 2002.

2-14 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رد وكيل المدعي العام خطي اً على شكاوى صاحب البلاغ المتكررة بأن الأدلة التي حصلت عليها إدارة لجنة الأمن دون مسوغ قانوني في 13 آب/أغسطس 2001 غير مقبولة في المحكمة. وجاء في الرسالة أن قانون المرافعات لم  ينتهك لدى الحصول على الأدلة موضع النظر، و لم  يرد في تقرير التفتيش أي شكاوى أو  اعتراضات من أعضاء الجمعية الذين كانوا حاضرين أثناء التفتيش عن الممتلكات وتحريزها ، وكان من المستحيل على موظفي لجنة إدارة الأمن أن يختموا المعدات المحرزة بسبب حجمها. ويدعي صاحب البلاغ أن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، و"التعليمات" (انظر الفقرة 2-1)، لا  ينصان على أي استثناء من الالتزام ب ختم الأحراز على أساس الحجم، وإ لا  فقدت الأدلة محل النظر قيمتها الثبوتية ، بموجب المادة 27 من دستور بيلاروس.

2-15 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، رفض النائب الأول لرئيس المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ بموجب إجراء المراجعة الرقابية على حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002، وأشار إلى أن ال عقوبة ال إدارية التي صدرت في حقه حُددت وفق اً للجزاءات التي ينص عليها المرسوم الرئاسي، في ضوء الجريمة المرتكبة و"بياناته الشخصية". ويدعي صاحب البلاغ أنه يرى أن عبارة " ال بيانات ال شخصية" تحيل إلى آرائه السياسية وآراء الجمعية، ومن ثم فهي تنتهك المادة 26 من العهد التي تحظر التمييز على أساس الرأي السياسي.

2-16 وفي 6 شباط/فبراير 2003، رفض رئيس إدارة الشكاوى واستقبال المواطنين التابعة للمحكمة العليا شكوى صاحب البلاغ المتكررة في إطار إجراء المراجعة الرقابية والمقدمة إلى رئيس المحكمة العليا بشأن حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/ يوليه 2002.

2-17 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2003، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية من حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 الذي بُني على أدلة حُصل عليها بطريقة تتعارض مع المادة 27 من دستور بيلاروس. وفي رسالة مؤرخة 11 شباط/فبراير 2003، أكد رئيس المحكمة الدستورية أن هذه المادة تنص على أن أي أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون لا  تقبل و لا  يجوز استعمالها أساس اً لمحاكمة جنائية أو  لإصدار حكم محكمة أو  لقرارات تتخذها هيئة عامة. وأخبِر صاحب البلاغ بأن من حقه الطعن على الحكم المذكور بواسطة إجراء المراجعة الرقابية أمام المحكمة الأعلى درجة أو  المدعي العام. وجاء في الرسالة أيض اً أن المحكمة الدستورية أيدت في مناسبات عدة التطبيق المباشر للمادة 60 من دستور بيلاروس التي تكفل الحق في الحماية القضائية ( ) ، وأن المحاكم، برفضها النظر في شكاوى المواطنين، تتحمل مسؤولية عدم التقيد بالدستور.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في المساواة أمام المحاكم والفصل في حقوقه والتزاماته في دعوى مدنية (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد).

3-2 ويزعم صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقه في التمتع بالحماية من التمييز على قدم المساواة (المادة 26 من العهد) بسبب آرائه السياسية.

3-3 ومع أن صاحب البلاغ لا  يحتج تحديد اً ب الفقرة 2 من المادة 19؛ والفقرة 1 من المادة 22؛ والمادة 25(أ)، فإن الوقائع التي عرضها تطرح قضايا في إطارها، على ما  يبدو، حيث إن الأمر يتعلق بتوافق المرسوم الرئاسي مع العهد (انظر الفقرة 6-1 أدناه ).

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

4-1 في 30 تموز/يوليه 2008، ذكّرت الدولة الطرف بتسلسل وقائع القضية المعروضة بإيجاز في الفقرة 2-1 أعلاه، وأضافت أن الأشياء التي حرزت أثناء التفتيش الذي جرى في 13 آب/أغسطس 2001 غُلفت في 13 كيس اً وختمت. وأوضحت أنه لم  يكن في الإمكان تغليف المعدات الحاسوبية بسبب حجمها، وأن ضباط إدارة لجنة الأمن نقلوها إلى مباني هذه الإدارة . واحتجت الدولة الطرف ب أ ن ضباط الإدارة لم  ينتهكوا قانون المرافعات، وادعت أن جهات عدة، منها مكتب المدعي العام ، أعلمت صاحب البلاغ بهذا الأمر في مناسبات عديدة .

4-2 وفي 23 تموز/يوليه 2002، حكم أحد قضاة محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل على صاحب البلاغ بدفع غرامة قدرها مليون روبل بيلاروسي ، وأمر بمصادرة جميع المعدات الحاسوبية المحرزة بمقتضى الفقرة 5-3 من المرسوم الرئاسي. فقد أدين صاحب البلاغ، بصفته رئيس جمعية المبادرات المدنية، بأنه استعمل في الفترة الممتدة من 14 نيسان/ أبريل حتى 13 آب/أغسطس 2001 مساعدة أجنبية غير مشروطة (معدات حاسوبية) في أغراض يحظرها المرسوم الرئاسي، أي ال تحضير ل لانتخابات الرئاسية وتسييرها. وبنى القاضي حكمه على الأدلة التي نُظر فيها أثناء الإجراءات القضائية. و لا  توجد وقائع مسانِدة تثبت أن بعض الأدلة حُصل عليها بطريقة تنتهك القانون. ودحضت الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ في المحكمة أن لديه أسباب اً تحمله على الاعتقاد بأن هدف الإجراءات التقليل من شأن الجمعية ومن شأنه هو شخصي اً، وقالت إن آراءه السياسية لا  علاقة لها بالإجراءات القضائية وإنها لم  تؤخذ في الاعتبار.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات القضائية في قضية صاحب البلاغ كانت علنية وأنه كان ممثَّلاً بمحامٍ . واعترض صاحب البلاغ على القاضي في إحدى المناسبات معتبراً أنه كان يتدخل في استجواب ممثل صاحب البلاغ ل أحد الشهود. وادعت الدولة الطرف أن من حق القاضي طرح أسئلة على المشاركين في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، ولذلك كان رفضه اعتراض صاحب البلاغ مبني اً على أسس سليمة.

4-4 وتخلص الدولة الطرف إلى وجود أسباب وجيهة لتحميل صاحب البلاغ المسؤولية الإدارية بموجب الفقرة 5-3 من المرسوم الرئاسي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ودفع بأن الدولة الطرف سلّمت فعل اً بأن المعدات الحاسوبية المحرزة لم  تختم بسبب حجمها، لكنها استمرت في ادعائها أن ذلك لا  يبلغ حد انتهاك قانون المرافعات. وأكد صاحب البلاغ ادعاءه الأولي أن كل دليل حُصل عليه بطريقة تخالف القانون غير مقبول، و لا  يجوز البناء عليه في المحاكما ت الجنائية (الفقرات 2-1 و2-3 و 2-14 أعلاه). وأشار إلى رسالة رئيس المحكمة الدستورية المؤرخة 11 شباط/فبراير 2003 لتأييد هذا الادعاء (الفقرة 2-17 أعلاه)؛ وادعى أنه كان من المفترض أن تستبعد المحاكم كل دليل حُصل عليه بطريقة تخالف القانون لدى النظر في دعواه الإدارية. وزعم أن الدولة الطرف، ببنائها تهمة إدارية في حقه على أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون، انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من التعهد في المساواة القضائية وفي أن تنصفه محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.

5-2 وادعى صاحب البلاغ أيض اً أن م ما  يثبت أيض اً نقص كفاءة محاكم الدولة الطرف واستقلالها ونزاهتها الطريقة التي نظر بها في قضيته أحد قضاة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل في 25 كانون الثاني/يناير 2002 (الفقرتان 2-7 و2-10 أعلاه)، وقاض آخر من المحكمة عينها في 23 تموز/يوليه 2002 (الفقرة 2-12 أعلاه). وذكّر بأن أي اً من الشكاوى التي قدمها إلى كل من رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة الدستورية لم  يثمر نتائج.

5-3 وفي ما  يتعلق بادعاء الدولة الطرف انتفاء صلة آراء صاحب البلاغ السياسية ب الإجراءات القضائية وعدم أخذها في الحسبان (الفقرة 4-2 أعلاه)، سرد صاحب البلاغ تسلسل الأحداث التي سبقت تفتيش مباني الجمعية في 13 آب/أغسطس 2001، وتحريز المعدات الحاسوبية، وتحميله المسؤولية الإدارية.

5-4 ويرأس صاحب البلاغ الجمعية منذ عام 1996. وحشدت هذه الجمعية أكثر من 300 مواطن يقيمون في منطقة غوميل ويشاركون بفاعلية في مراقبة الانتخابات على جميع المستويات في الدولة الطرف. وكانت تعتزم إرسال نحو 300 مراقب مستقل لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر اً عقدها في أيلول/سبتمبر 2001. واضطُلع بجميع الأعمال التحضيرية في مباني الجمعية، وكانت المعدات الحاسوبية جزء اً رئيس اً من عملية المراقبة . ويحتج صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف فتشت مباني الجمعية قُبيل الانتخابات (13 آب/أغسطس 2001) وحرزت معداتها محتجةً ب دعوى جنائية لا  علاقة لها بأنشطة الجمعية. وبُعيد ذلك، حُلّت الجمعية نفسها بأمر قضائي استناد اً إلى الأدلة التي حُصل عليها من المعلومات المحفوظة في المعدات الحاسوبية المحرزة ( ) .

5-5 ويشير صاحب البلاغ إلى رسالة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا المؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 حيث يعترف بأن صاحب البلاغ عُد مسؤول اً من الناحية الإدارية " في ضوء بياناته الشخصية" (الفقرة 2-15 أعلاه)، ويخلص إلى القول إن سلطات الدولة الطرف انتهكت الحق الذي تكفله له المادة 26 من العهد في التمتع على قدم من المساواة مع غيره بحماية القانون من أي تمييز على أساس آرائه السياسية .

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف ومن صاحب البلاغ

6-1 في 23 أيار/مايو 2011، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها شرعت في النظر في هذا البلاغ في دورتها الأولى بعد المائة (14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011). وأشارت إلى أنه يتبين أن البلاغ يثير أيضاً قضايا في إطار المواد 19 و22 و25 من العهد، وإن لم  يكن صاحب البلاغ قد احتج بها تحديد اً. وعليه، قررت اللجنة تأجيل النظر في البلاغ كي تطلب إلى الدولة الطرف أن تمدها بملاحظات إضافية على رسالة صاحب البلاغ الأولى ، على أن تراعي تقدير اللجنة أن تلك الرسالة تثير أيضاً قضايا في إطار المواد 19 و22 و25 من العهد.

6-2 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، قالت الدولة الطرف بخصوص هذا البلاغ وبلاغات ستة أخرى إنها عندما أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة بمقتضى المادة 1، لكن ذلك الاعتراف مقترن بأحكام أخرى من البروتوكول، منها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بالمشتكين ومقبولية بلاغاتهم، و لا سيما المادتا ن 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وأكدت أن الدول الأطراف غير ملزمة، بموجب البروتوكول الاختياري، بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وتفسيرها ل أحكام البروتوكول الذي " لا  يمكن أن يكون صالحاً إ لا  إذا كان متوافق اً مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات". وأوضحت أنه "ينبغ ي للدول الأطراف، في إطار إجراء تقديم الشكاوى ، أن تسترشد أول اً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري" وأن "الإشارات إلى ممارسات اللجنة المعتادة ، وأساليب عملها، واجتهاداتها ليست موضوع البروتوكول الاختياري". وأوضحت أيض اً أنها "ستعتبر كل بلاغ يسجل في انتهاك ل أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه يتنافى مع البروتوكول وسترفضه دون تعليق على مقبوليته أو  أسسه الموضوعية". وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن سلطاتها ستعد القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة" "باطلة".

7-1 وفي 21 آذار/مارس 2012، احتج صاحب البلاغ باستفاضة ب أن الدولة الطرف، بعد أن أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في البت في ما  إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأن الدولة الطرف، عمل اً بالمادة 2 من العهد، سعت إلى تأمين جميع الحقوق التي يعترف بها العهد لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها أو  الخاضعين لولايتها، وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك ( ) . وأضاف من ثم أن الدولة الطرف ملزمة بإنفاذ آراء اللجنة وقبول معاييرها وممارساتها وأساليب عملها واجتهاداتها.

7-2 وأوضح أيض اً أنه لم  يطعن في قرارات محاكم الدولة الطرف المتعلقة بقضيته لدى سلطات النيابة العامة في إطار إجراء المراجعة الرقابية لأنه يُطلب إلى المشتكين، تماشي اً مع اجتهادات اللجنة، عدم الاقتصار على استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فقط، بل الفعالة أيض اً. وأشار في هذا المضمار إلى أنه سبق للجنة أن استنتجت أن إجراء المراجعة الرقابية وسيلة طعن استثنائية وليس سبيل انتصاف يجب استنفاده عمل اً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

8-1 تحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف عدم وجود أي أسس قانونية للنظر في البلاغ بحجة أنه سجل في انتهاك ل أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها ل أحكام البروتوكول؛ وأن سلطاتها ستعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة "باطلة".

8-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تبيح لها وضع نظامها الداخلي الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتشير كذلك إلى أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة وال مادة 1) والنظر فيها. ويعني، ضمناً، انضمام دولة من الدول إلى البروتوكول تعاونها مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك؛ وبعد النظر فيها، ترسل اللجنة الآراء التي انتهت إليها إلى الدولة الطرف وإلى ال أ فر ا د المعنيَّين (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وينافي هذه الالتزامات أن تتخذ دولة طرف أي إجراء قد يمنع أو  يبطل نظر اللجنة في البلاغ وبحثه والتعبير عن آرائها ( ) . ويعود إلى اللجنة أمر البت في ما  إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أم لا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة في البت في ما  إذا كان يتعين تسجيل بلاغ م ن البلاغات أم لا، وبإعلانها سلفاً أنها لن  تقبل ما  تقرره اللجنة بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، تخل بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين ع لى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما  إذا كانت القضية مقبولة أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 و قد تأكدت اللجنة، وفقاً ل ما  تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

9-3 وفي ما  يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علم اً بكون صاحب البلاغ فسّر تعليق الدولة الطرف الإضافي المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2012 على أنه يعترض على مقبولية البلاغ بناء على عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتحيط علم اً أيض اً بتوضيح صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه لم  يرفع أي شكوى إلى سلطات النيابة العامة لأن إجراء المراجعة الرقابية ليس سبيل انتصاف محلياًَ فعالاً. وتحيط علم اً كذلك بأن صاحب البلاغ قدم طعن اً من أجل إجراء مراجعة رقابية إلى المحكمة العليا التي أيدت حكم مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/يوليه 2003. وتذكّر اللجنة ب ما  صدر عنها من قرارات جاء فيها أن إجراء المراجعة الرقابية على قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة إن ما  تمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو  المدعي العام وأنها تقتصر على المسائل القانونية ( ) . وترى اللجنة، والحالة هذه، أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا  تمنعها من النظر في البلاغ لأغراض المقبولية.

9-4 وعن ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه التي تكفلها المادة 14 من العهد انتهكت، تذكّر اللجنة بأن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة مضمون في القضايا المتعلقة بالبت في التهم الجنائية في حق الأفراد أو  حقوقهم والتزاماتهم في دعوى مدنية. وتذكّر أيض اً بأن الاتهامات الجنائية تتعلق من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي ( ) . غير أنه يجوز أيض اً توسيع هذا المفهوم ليشمل الأفعال الإجرامية الصبغة التي يعاقب عليها بجزاءات يجب أن تعتبر جنائية نظـراً لطبيعتها وغرضها وحدتها، وذلك بصرف النظر عن تعريفها في القانون المحلي ( ) . وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن مفهوم "التهمة الجنائية" يتضمن معنى مستقل اً بذاته عن التصنيف المستخدم في النظام القانوني الوطني للدول الأطراف، وينبغي فهمه وفق اً للمعنى الوارد في العهد ( ) . وعلى هذا، فإن القضية المعروضة على اللجنة هي ما  إذا كانت المادة 14 من العهد تنطبق على البلاغ محل النظر، أي إذا كانت الجزا ءات في حالة صاحب البلاغ تتعلق ب‍ "أي تهمة جنائية" بمفهوم العهد، أي بغض النظر عن تعريفها في القانون المحلي.

9-5 وفي ما  يتعلق ب‍ "غرض وطابع" الجزاءات، تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أنها جزاءات إدارية وفق اً لقانون الدولة الطرف، فإن الجزاءات المفروضة على صاحب البلاغ تهدف ، من خلال العقوبات المفروضة، إلى قمع الجرائم المنسوبة إليه وردع غيره. وترى اللجنة أن هذا الهدف مماثل ل لهدف العام للقانون الجنائي . ك ما  تلاحظ أن قواعد القانون التي انتهكها صاحب البلاغ ليست موجهة إلى مجموعة معينة ذات صفة خاصة - في شكل قانون تأديبي على سبيل المثال - ولكنها موجهة نحو كل شخص تلقى بصفته الشخصية مساعدة أجنبية غير مشروطة في بيلاروس؛ إنها تحظر سلوك اً بعينه و تجعل من ارتكابه فعلاً ي ترتب عليه فرض جزاء عقاب ي . ومن ثم، فإن الطابع العام للقواعد والغرض من العقوبة سواء بوصفه ا رادعة أو  عقابية ، يكفيان لإثبات أن الجرائم المشار إليها جنائية الطابع وفقاً للمادة 14 من العهد. وبناء عليه، فإن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الموضوع ي ب ما  أن الإجراءات المتعلقة باستعمال مساعدة أجنبية (معدات حاسوبية) لتحضير الانتخابات ومراقبتها، تدخل في نطاق " البت في " "تهمة جنائية" بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

9-6 وتلاحظ اللجنة أيض اً أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يتعلق بالطريقة التي نظرت بها محاكم الدولة الطرف في دعواه الإدارية، وذلك، في جملة أمور، ببناء تهمة إدارية في حقه "على أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون". وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتصل أساس اً بتقييم المحكمة للوقائع والأدلة. وتذكّر بأن محاكم الدول الأطراف هي التي يتعين عليها عموم اً تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم  يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو  بلغ حد إنكار العدالة أو  أن المحكمة أخلت بالتزام الاستقلالية والنزاهة ( ) . و لم  يثبت صاحب البلاغ أن استنتاجات المحكمة بشأن عدم تغليف المعدات الحاسوبية المحرزة وختمها ، بخلاف ما  يقتضيه قانون المرافعات في الدولة الطرف بلغت في تقييم الأدلة حد التعسف أو  إنكار العدالة. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لم  تُدعم بأدلة كافية، وأنها غير مقبولة من ثم بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-7 وعن الانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد، ومفاده أن صاحب البلاغ حُرم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون من التمييز، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لا  تسنده أدلة كافية لأغراض المقبولية، وهو من ثم غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-8 وترى اللجنة أن الجزء المتبقي من ادعاءات صاحب البلاغ التي تطرح قضايا في إطار الفقرة 2 من المادة 19، والفقرة 1 من المادة 22، والفقرة (أ) من المادة 25، من العهد دُعم ب ما  يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أنه مقبول، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً ل ما  تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وثمة ثلاث قضايا مترابطة معروضة على اللجنة. أ ما  الأولى فتتعلق ب ما  إذا كان فرض الغرامة على صاحب البلاغ بسبب استعمال جمعية "المبادرات المدنية" معدات حاسوبية تلقتها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة، لتحضير الانتخابات ومراقبتها، ومصادرة هذه المعدات الحاسوبية، يبلغان حد تقييد حق صاحب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات ، و ما  إذا كان هذا التقييد مبرَّر اً. وتلاحظ اللجنة أن المعدات الحاسوبية المحرزة كانت جزء اً أساسي اً من مراقبة الجمعية للعملية الانتخابية، على حد قول صاحب البلاغ، وأن الأدلة التي حُصل عليها من المعلومات المخزنة في المعدات الحاسوبية المحرزة اتخذت أساس اً ل حل الجمعية لاحق اً بموجب حكم قضائي ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا المقام أن الحق في حرية تكوين الجمعيات لا  يتعلق بالحق في إنشاء جمعية فقط، بل يكفل حق أعضائها في حرية مزاولة أنشطتها المنصوص عليها في قانونها الأساسي. وتشمل الحماية التي توفرها المادة 22 من العهد جميع تلك الأنشطة، ويجب أن يستوفي كل قيد على ممارسة هذا الحق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من تلك المادة. وفي ضوء كون تحريز المعدات الحاسوبية وفرض الغرامة على صاحب البلاغ أفضيا فعل اً إلى إنهاء مراقبة الجمعية للانتخابات، ترى اللجنة أن ذلك يصل إلى حد تقييد حق صاحب البلاغ في تكوين الجمعيات .

10-3 وتلاحظ اللجنة أن تبرير التدخل في الحق في حرية تكوين الجمعيات، بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 22، يفترض أن يستوفي كل قيد يُفرض على هذا الحق الشروط التالية مجتمعةً: (أ) أن ينص عليه القانون؛ (ب) أ لا  يجوز فرضه إلاّ لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة 2؛ (ج) أن يكون "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي" لبلوغ أحد هذه الأهداف. وتبيِّن الإشارة إلى مفهوم "مجتمع ديمقراطي" في سياق المادة 22، في رأي اللجنة، أن تأسيس الجمعيات وإدارتها، ب ما  فيها تلك التي تدعو إلى أفكار سلمية لا  تتقبلها بالضرورة الحكومة أو  غالبية السكان، ه ما  دعامتان من دعائم المجتمع الديمقراطي ( ) .

10-4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ، عُد في البلاغ محل النظر مسؤول اً، وصودرت المعدات الحاسوبية لجمعية "المبادرات المدنية" بموجب الفقرة 5-3، والفقرة 4 من الجزء 3 من المرسوم الرئاسي (انظر الفقرة 2-5 أعلاه). بيد أن الدولة الطرف لم  تقدم أي حجة، رغم إتاحة الفرصة لها، لتوضيح السبب في أن من الضروري، لأغراض الفقرة 2 من المادة 22، منع استعمال هذه ال معدات ال حا سوبية ل‍ " تحضير الانتخابات والاستفتاءات وتسييرها، واستدعاء النواب وأعضاء مجلس الجمهورية، وتنظيم التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وإنتاج مواد ذات طابع سياسي ونشرها، إضافة إلى تنظيم حلقات دراسية وأشكال أخرى من الأنشطة ذات الصبغة السياسية الموجهة إلى عموم الناس".

10-5 وتشير اللجنة أيض اً إلى أن النشاط الذي عُد صاحب البلاغ مسؤول اً عنه ، أي استخدام معدات حاسوبية وردت في شكل مساعدة أجنبية غير مشروطة، لمراقبة الانتخابات و ما  يتعلق بها من أنشطة دعائية، يندرج في نطاق الفقرة (أ) من المادة 25 من العهد، التي تعترف بحق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشأن العام وتحميه. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 2 5 (1996) على المادة 25، الذي جاء فيه أن المواطنين يشاركون في إدارة الشأن العام ، بوسائل منها التأثير بواسطة النقاش العام والحوار العام مع ممثليهم أو  قدرتهم على تنظيم أنفسهم.

10-6 وتذكر اللجنة أيض اً بأنه لا  يجوز تعليق الحقوق المحمية بالمادة 25 من العهد أو  استبعادها إلاّ للأسباب التي ينص عليها القانون والتي تكون موضوعية ومعقولة ( ) في ضوء ما  خلصت إليه اللجنة من أن منع وتجريم استعمال المعدات الحاسوبية التي حُصل عليها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة لتحضير ومراقبة الانتخابات لا  يستوفيان شرط الضرورة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد، ترى اللجنة أنه يمكن استغلال نفس الأحكام الواردة في القانون المحلي بطريقة غير معقولة لتقييد الحقوق التي تحميها الفقرة (أ) من المادة 25 من العهد.

10-7 وتشير اللجنة أيض اً إلى أن النشاط الذي عُد صاحب البلاغ مسؤول اً عنه ، أي استخدام معدات حاسوبية وردت في شكل مساعدة أجنبية غير مشروطة لمراقبة الانتخابات و ما  يتعلق بها من أنشطة دعائية، يندرج أيض اً في نطاق الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، التي تكفل، في جملة ما  تكفل، حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها. و على اللجنة إذن أن تنظر في ما  إذا كانت القيود المفروضة على صاحب البلاغ مبررة بمقتضى الفقرة 3 من العهد، أي أن القانون ينص عليها وأنها ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو  سمعته م ؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو  النظام العام أو  الصحة العامة أو  الآداب العامة. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 حيث قالت ، في جملة أمور ، إن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا  غنى ع نهما ل تحقيق ال نمو الكامل للفرد ، وه ما  عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكلان حجز الزاوية لكل مجتمع تسوده ال حر ية و ال ديمقراطي ة ( ) . وكل تقييد لهما يجب أن يتوافق مع اختبارَي الضرورة والتناسب الصارمَين، و" لا  يجوز تطبيق القيود إ لا  للأغراض التي وضعت من أجلها، ك ما  يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه" ( ) .

10-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تحتج ، في هذه القضية، بأي أسباب محددة، رغم أن فرصة فعل ذلك أتيحت لها، تبرر اعتبار القيود المفروضة على نشاط صاحب البلاغ ضرورية لأحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن على الدولة الطرف أن تبيّن أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في إطار المادة 19 ضرورية، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تستحدث نظام اً يوفق بين حرية الفرد في نشر المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة تتوافق مع المادة 19 من العهد ( ) . وترى اللجنة أن القيود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، رغم إباحة القانون المحلي لها، لا  يمكن اعتبارها ضرورية لحماية الأمن القومي أو  النظام العام أو  لاحترام حقوق الآخرين أو  سمعته م ، وذلك في ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات وجيهة.

10-9 وتخلص اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات وجيهة في هذا الصدد، إلى أن فرض الغرامة على صاحب البلاغ عن استعمال جمعية المبادرات المدنية معدات حاسوبية تلقتها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة لتحضير ومراقبة الانتخابات و ما  تعلق بها من أنشطة دعائية، ومصادرة المعدات الحاسوبية المذكورة، ينتهكان حقوق صاحب البلاغ المكفولة بالفقرة 1 من المادة 22، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 19، و مع الفقرة (أ) من المادة 25 أيضاً من العهد.

11- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تعمل بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائ ـ ع المعروضة عليها تكشف ع ـ ن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 22، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 19، و مع الفقرة (أ) من المادة 25 أيضاً من العهد. وتؤكد اللجنة استنتاجها بأن الدولة الطرف أخلت أيضاً بالتزاماتها بمقتضى المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

12- والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بإتاحة سب ي ل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، ب ما  في ذلك رد القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ، وإعادة المعدات الحاسوبية المصادرة أو  دفع قيمتها الحالية، إضافة إلى التعويض. وهي ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وينبغي أن تعمل على جعل أحكام المرسوم الرئاسي المطعون فيها متفقة مع المواد 19 و22 و25 من العهد.

13- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، لدى انضمامها إلى البر وتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو  الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وأن توف ر لهم سبل انتصاف فعال ة إذا ما  ثبت حدوث انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية .

[اعتُمِد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي (مؤيد) أدلى به عضوا اللجنة ا لسيد جيرالد ل. ن ومان والسيد فالتر كالين

1- نتفق جوهري اً مع الحكم الصادر عن اللجنة في هذه القضية، لكننا نكتب هذا الرأي المستقل لمعالجة قضيتين متصلتين برأيها اتصال اً عرَضي اً كنا سنتناولهما تناول اً مختلف اً بعض الشيء.

2- بداية، كنا سنستنتج انتهاك الدولة الطرف الفقرة 1 من المادة 22، مقترنةً بالفقرة 2 من المادة 19، دون الإشارة إلى المادة 25. ونوافق على أن المادة 25 متعلقة بالموضوع، لكن مناقشتها لم  تكن ضرورة ملحة ، إذ إن ذلك قد يضلل القراء بشأن آثار القرار الأوسع نطاقاً. ف اللجنة تحتج بالتعليق العام رقم 25 على المادة 25؛ وتبعدنا كثيراً بعض العموميات التي يثيرها هذا النص عن سياق القضية محل النظر. فهذه القضية تتعلق أساس اً بمراقبة الانتخابات من المجتمع المدني ، وليس بإدارة ال حملات ال انتخابية. و ما  فهمناه هو أن اللجنة ليست بصدد اتخاذ موقف معين من تنظيم الدعم الوافد من مصادر أجنبية لتمويل حملات أو  أحزاب سياسية أو  الدعوة إلى انتخاب مرشحين بعينهم. فهذه المسائل تستحق دراسة مستفيضة في قضية تشتمل عليها.

3- ونود، ثاني اً، أن نبسط القول في أسباب تعلُّق الانتهاك بالمادة 22 (ح رية تكوين الجمعيات) "مقترنةً ب‍ " المادة 19 (حرية التعبير). فقد غُرّم صاحب البلاغ شخصي اً، وصودرت المعدات من الجمعية تحديد اً لأن الجمعية استخدمت هذه المعدات في أنشطة تحميها المادة 19. وعلى هذا، فإن ممارسة صاحب البلاغ، بمعية آخرين، الحق في التماس معلومات وأفكار وتلقيها ونقلها جلَب جزاءات وقع جزء منها على صاحب البلاغ والجزء الآخر على الجمعية. وقد كانت اللجنة محقة في طلب المزيد من التبرير لهذا التدخل، لكن الدولة الطرف لم  تقدمه .

4- و لا  يحظى كل نشاط قد تنخرط فيه جمعية من الجمعيات بنفس الحماية القوية التي توفرها المادة 22، على حِدَة. ف لم  تُتَح للجنة إ لا  قليل اً نسبي اً فرصة تحليل مضمون الحق في حرية تكوين الجمعيات، وذلك أساس اً في قضايا إنشاء الجمعيات أو  تسجيلها أو  حلها. وتشير اللجنة في الفقرة 10-2 من رأيها، مثل ما  فعلت سابق اً، إلى أن المادة 22 تحمي حق أعضاء جمعية من الجمعيات في القيام بأنشطتها التي ينص عليها قانونها الأساسي. ونحن نوافق على ذلك في حدود. فقد تُعد دولة من الدول، على سبيل المثال، متدخلة في حرية تكوين الجمعيات إن هي منعت أعضاء جمعية من أداء أعمال جماعية يحق لآحاد الأفراد أن يؤدوها؛ ومن ثم ينتهك التدخل المادة 22 ما لم  يكن مبرراً بموجب الفقرة 2 من المادة 22. غير أننا لا  نظن أن المادة 22 تُكسِب الأفراد في دولة تحظر شرب الخمر (وهو أمر نسلّم بأنه لا  يثير أي قضية في إطار العهد) حق شرب الجعّة جماعةً لمجرد تكوينهم نادي اً لشرب الجعة. صحيح أن المثال مبتذل، لكنه يثير مسألة تتعلق بمضمون المادة 22 ، قد يتعين على اللجنة أن تعالجه ا في قضايا مقبلة.

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]