الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1558/2007

Distr.: General

30 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1558/2007

آراء اعتمدتها اللجنة في جلستها الخامسة بعد المائة (9-27 تموز/يوليه 2012)

المقدم من: نيكولاوس كاتساريس (يمثله المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و ال مرصد اليوناني لاتفاقيات هلسنكي)

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: اليونان

تاريخ البلاغ: 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 أيار/مايو 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

CCPR/C/101/D/1558/2007 ، قرار المقبولية المعتمد في 9 آذار/مارس 2011

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تموز/يوليه 2012

الموضوع: عدم إجراء تحقيق مستفيض في عنف الشرطة وإساءة معاملة إثنية الروما.

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الجبر؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب؛ والحق في المساواة أمام القانون

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2، منفردة ومقترنة بالمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26.

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2 (ب) من المادة 5.

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1558/2007 *

المقدم من: نيكولاوس كاتساريس (يمثله المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و ال مرصد اليوناني لاتفاقيات هلسنكي)

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: اليونان

تاريخ البلاغ: 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ قرار المقبولية : 9 آذار/مارس 2011

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 تموز/يوليه 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1558/2007، المقدم إليها من نيكولاوس كاتساريس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 هو السيد نيكولاوس كاتساريس، وهو مواطن يوناني تعود أصوله إلى إثنية الروما ولد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975. وكان يقطن، وقت تقديم الرسالة الأولى، في مستوطنة هلندري للروما. ويدعي أنه ضحية انتهاكات اليونان ( ) للفقرة 3 من المادة 2، منفردة ومقترنة بالمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد. ويمثل صاحب البلاغ هيئة دفاع ممثلة في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و ال مرصد اليوناني لاتفاقيات هلسنكي.

1-2 وفي 9 آذار/مارس 2011، قررت اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب الفقرة 3 من المادة 2، منفردة ومقترنة بالمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 12 أيلول/سبتمبر 1999، استقل صاحب البلاغ ووالده يانيس كاتساريس، وأخوه لوكاس كاتساريس، وابن عمه بانايوتيس ميترو، سيارة من أثينا إلى نافليو (بيليبونيس) بحثا ً عن سيارة مهنية يسيرة الثمن في أ سو ا ق سيارات ت قام في ساحات مكشوفة هناك. وعند مغادرة سوق السيارات الثالث، أمر ثلاثة أفراد من الشرطة يرتدون الزي الرسمي سيارة صاحب البلاغ بالتوقف. وصوبوا أسلحتهم النارية نحو صاحب البلاغ وأفرد أسرته وأمروهم بالنزول من السيارة ورفع أيديهم إلى الأعلى. وباشرت الشرطة تفتيشهم وتفتيش سيارتهم. وعندما حاول صاحب البلاغ شرح سبب زيارتهم، صاح فيه أحد أفراد الشرطة وشتمه. وبعد ذلك بقليل، طلب من صاحب البلاغ توضيح سبب زيارتهم لسوق السيارات. وعرض أن يُريَ الشرطي ما سجله في مذكرته عن نماذج السيارات التي كان مهتما ً بها وأسعارها، لكن الشرطي تجاهل ما عرضه عليه.

2-2 وعندما سأل ابن عم صاحب البلاغ ما إذا كان بإمكانه خفض يديه، ركل الشرطي د. صاحب البلاغ بقوة ربما ظنا ً من أفراد الشرطة أنه هو من تكلم دون إذن مسبق. وعندما أخبرهم ابن عم صاحب البلاغ أنه هو من تكلم، اقتيد بعيدا ً عن السيارة فرُكل ولُكِم وأسيء إليه لفظيا ً . وكان صاحب البلاغ شاهدا ً على هذه الإساءة. ولاحظ صاحب البلاغ أن الشرطي المتدرب الذي كان يصوب مسدسه نحوه كان يرتعد وخشي أن ينطلق الرصاص من مسدسه دون قصد. وعندما حاول والد صاحب البلاغ أن يسأل عما يريده أفراد الشرطة، جُذب من شعره ولُكم تكرارا ً في جنبه.

2-3 واتهم أفراد الشرطة صاحب البلاغ وأفراد أسرته بأنهم أتوا إلى سوق السيارات بغرض سرقة سيارة واتهموهم بالقفز من على السياج في أحد أسواق السيارات. وقُيِّدت أيد ي صاحب البلاغ وأفراد أسرته، باستثناء والده الذي أمر بأن يتبع سيارة الشرطة بسيارة صاحب البلاغ .

2-4 وعند الوصول إلى محطة الشرطة، أخطرتهم الشرطة أن أوامر اعتقال صدرت في حق جميع المعنيين باستثناء أخ صاحب البلاغ . ووضع صاحب البلاغ وأفراد أسرته في زنازين حجز كانت مفرطة الاكتظاظ أصلاً . وبعد حوالي ساعة، سمع صاحب البلاغ شخصا ً يصيح "إيتِ بالغجري ‘Gyftoi‘!"، وهي شتيمة ذات دوافع عنصرية توجه للأشخاص المنحدرين من الروما. وأطلق سراح ابن عم صاحب البلاغ وأخيه عندما تأكد عدم وجود أية أوامر اعتقال في حقهما.

2-5 بيد أن صاحب البلاغ ووالده أُعيدا إلى زنز انت ين منفصل تين بسبب وجود أوامر اعتقال صادرة من الشرطة في حقهما. وتمكن صاحب البلاغ من استخدام ال هاتف في ال ممر الذي يقود إلى زنا ز ين الاحتجاز واتصل بمحام . وعندما اتصل المحامي بمركز الشرطة لتقديم شكوى إساءة المعاملة والعنصرية في حق صاحب البلاغ ووالده، رد عليه الشرطي "هذه أمور تحدث أحيانا ً ". وفي 13 أيلول/سبتمبر 1999، أطلق سراح صاحب البلاغ فاتصل بمحام تمكن من إطلاق سراح والده في اليوم نفسه. ولم يخطر صاحب البلاغ وأفراد أسرته، في أي وقت من الأوقات أثناء حجزهم لدى الشرطة، بحقوقهم في الاتصال بمحام أو إخطار أسرهم باحتجازهم أو في أن يفحصهم طبيب.

2-6 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قدم صاحب البلاغ شكوى جنائية لدى المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في نافليو ضد أفراد الشرطة التابعين لإدارة شرطة نافليو الذين تورطوا في إساءة معاملته، بمن فيهم الشرطي د. الذي كان يستطيع أن يحدد هويته باسمه الشخصي. واتهم أفراد الشرطة بتعريضه للإهانة بدافع عنصري وإساءة معامل ته جسدياً ونفسي اً . كما قال إن ما تعرض له من اعتقال وإساءة معاملة كان بسبب تحدره من إثنية الروما. وبالرغم من ادعاءات إساءة المعاملة الجسدية، لم يؤمر بأي فحص طب شرعي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2000، استُجوب ثلاثة من أفراد الشرطة هم ج. ك. وج. ب. ود. ت. أمام قاضي صلح نافليو. وأكد رئيس إدارة الشرطة ج. ك. أن أفراد الشرطة الثلاثة ج. ب. ود. ت. ون. ل. (ن. ل. لم يستجوب أبدا ً ) كانوا طرفا ً يوم 12 أيلول/سبتمبر 1999 في ح ـ ادث مع أفراد من الروما في سوق للسيارات يقام في الهواء الطلق. بيد أن د. ت. أنكر في شهادته المنفصلة أي اتصال بصاحب البلاغ وأفراد أسرته. وفي 14 كانون ا لثاني/ يناير 2002، أدلى الشرطي أ. د. الذي كان في الخدمة في إدارة الشرطة بشهادة أمام قاضي الصلح أفاد فيها أنه سعى لل تحقق من هوية صاحب البلاغ وأسرته، في حين ذكر الشرطي س. ك. المسؤول عن المحتجزين أنه لم يعرف صاحب البلاغ ، لأنه لم يكن مسؤولا ً عن المعتقلين.

2-7 وبعد تصريحات أفراد الشرطة، قامت النيابة العامة، بشكل ينتهك الإجراءات العادية التي كانت تفرض عليها أن تسعى أولا ً إلى الحصول على إفادات المدعي وشهوده، باستدعاء صاحب البلاغ (المدعي) وشهوده للإدلاء بشهادتهم أمام قاضي الصلح بأثينا. وفي آذار/ مارس 2002، استدعي ابن عم صاحب البلاغ وأخوه للإدلاء بشهادتهما. بيد أن الاستدعاءين لم يسلما إلى أماكن إقامة الشاهدين كما أنهما لا يحتويان على توقيع يفيد تسلمهما. وفي 20 آذار/مارس 2002، استدعي الشاهدان بأمر إحضار؛ بيد أن الشرطة ذكرت أنه تعذر عليها العثور عليهما لأنهما " هائمين على وجهيهما في البلاد". وفي 12 أيلول/سبتمبر 2002، استدعى قاضي الصلح صاحب البلاغ ، وذكرت الشرطة أن الاستدعاء سلم لأم صاحب البلاغ، التي حددت هويتها خطأ على أنها تشترك في الإيجار معه؛ لكن لا يبدو توقيعها على الاستدعاء. ولم يتلق صاحب البلاغ الاستدعاء أبدا وبالتالي لم يحضر الدعوى ( ) . وفي 23 كانون ا لثاني /يناير 2003، خلصت المدعية العامة للدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية إلى أن شكوى صاحب البلاغ لا أساس لها، وأشارت إلى أن صاحب البلاغ وشاهديه لم يمثل و ا ل لإ دلاء بإفاداتهم لأنهم كانوا "هائمين على وجوههم في البلد" . وفي 19 شباط/فبراير 2003، سلم حكم المدعية العامة إلى زوجة صاحب البلاغ.

2-8 وفي 2 حزيران/يونيه 2000، فتح تحقيق ثان تلقائيا ً بناء على رسالة تتضمن شكوى بشأن إساءة معاملة صاحب البلاغ قدمها إلى وزير العدل عضو في منظمة غير حكومية هي منظمة العفو الدولية. وبدأ التحقيق الثاني بأخذ إفادات صاحب البلاغ وشاهديه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ويومي 10 و12 نيسان/أبريل 2001. ولم يكن صاحب البلاغ وشاهداه على علم كما لم يبلغوا بأنهم أدلوا بشهادات في إطار دعاوى غير تلك التي حركها صاحب البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وخلافا ً للدعاوى الأولى، لم ي كن قضاة الصلح بنافليو هم من أخذ إفادات صاحب البلاغ وشاهديه وأفراد الشرطة المعنيين وإنما زملاء لهم من الشرطة يعملون في مركز الشرطة نفسه.

2-9 وفي 25 أيار/مايو 2001، شهد أ. د. و ك. ك. وبي. بي. بأنهم المسؤولون عن الاعتقال وأنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وأنهم لم يلاقوا أية مقاومة من صاحب البلاغ أو أفراد أسرته وأنهم لم تسأ معاملتهم. ووصف بي. بي. ادعاءات صاحب البلاغ بأنها محض أكاذيب. ولم يزعم أي من أفراد الشرطة الثلاثة، ج. بي. ود. ت. ون. ل.، في إفاداتهم خلال التحقيق الأول، أنهم من قام بالاعتقال أو أنهم أدلوا بشهادتهم أو ذُكروا في التحقيق الثاني. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن الشرطي أ. د. شهد في 25 أيار/ مايو 2001، في التحقيق الثاني، بأنه كان أحد المسؤولين عن الاعتقال، بينما شهد في التحقيق الأول في 14 كانون ا لثاني/ يناير 2002 أنه لم يزد عن التحقق من هوية صاحب البلاغ وأفراد أسرته.

2-10 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو ثلاثة قرارات برفض الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ ووالده وابن عمه. وذكرت المدعية العامة، في القرارات، أن أفراد الشرطة الثلاثة شهدوا جميعهم أن صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يقدموا أية شكاوى عند مغادرة مركز الشرطة، وأن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفسير لسبب عدم إبلاغه عن الحادث. وتجاهلت المدعية العامة شكوى صاحب البلاغ الأخرى المقدمة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999. كما تدحض أية أفعال إساءة معاملة وتضيف أنه حتى على فرض صحة ادعاءات صاحب البلاغ، فإن الأفعال التي يعاقب عليها القانون هي التسبب في الأذى البدني، و هذه لا يمكن المتابعة فيها إلا بناء على شكوى تقدم في غضون ثلاثة أشهر ( ) . وفي رسالة مؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدمت المدعية العامة للمحكمة الابتدائية القرارات مع ملف القضية إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف للحصول على موافقته.

2-11 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1999، وجه أمين المظالم اليوناني، بعد تلقي شكوى صاحب البلاغ المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، رسالة إلى مديرية الشرطة طالبا ً منها إجراء تحقيق فوري ومستفيض في هذه الادعاءات. وفي 2 حزيران/يونيه 2000، أبلغت الشرطة عضو اً من منظمة العفو الدولية نتائج "تحقيق إداري مستفيض" أجري في ادعاءات صاحب البلاغ. وخلافا ً لقرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (التحقيق الثاني)، ولكن تماشيا ً مع قرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2003، خلص التحقيق الإداري إلى أن د. ت. وج. بي. ون. ل. كانوا هم المسؤولين عن الاعتقال. وإضافة إلى ذلك، تشمل النتائج ادعاءات لم يقدمها أي من أفراد الشرطة في إفاداتهم خلال التحقيقين، منها على سبيل المثال أن هذين الفردين من الروما حاولا الهرب وأن أفراد الشرطة الذين شهروا أسلحتهم ألقوا القبض عليهما وأن هذا الأمر تلته "ردود فعل واحتجاجات جماعية من صاحب البلاغ وأفراد أسرته" وأنه لم يكن بالإمكان اعتقالهم إلا بسيارة دورية شرطة ثانية. وتشير النتائج أيضاً إلى أن الشرطي الذي تمكن صاحب البلاغ من التعرف على هويته باسمه الشخصي هو د. ت.، لكنها رفضت الادعاءات بارتكاب أي جنحة . وكان التقرير الأصلي ، المطابق للذي أرسل إلى منظمة العفو الدولية ، مؤرخا ً 24 كانون ا لثاني /يناير 2000 وأرسل إلى أمين المظالم في 21 نيسان/أبريل 2000؛ بيد أن أمين المظالم لم يبلغ صاحب البلاغ أبدا ً بوجود هذا التقرير.

2-12 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة عن طريق تقديم شكوى إلى المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وقد رفضتها المدعية العامة بعد ثلاث سنوات ونصف من التحقيق التمهيدي. و انتهى ا لتحقيق الثاني التلقائي إلى رفض الشكوى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى أمين المظالم يطلب فيها تحقيقا ً إداريا ً تحت القسم مع أفراد الشرطة المتهمين. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1999، وجه أمين المظالم رسالة إلى الشرطة اليونانية يحثها فيها على إجراء تحقيق فوري ومستفيض. وخلص التحقيق الإداري إلى أن أعمال الشرطة كانت قانونية. وقرر أمين المظالم ألا يطلب إجراء تحقيق إداري تحت القسم ( ) نظرا ً إلى الحاجة المزعومة إلى الاستعانة بمركز شرطة نافليو لتهدئة الاضطرابات المعادية للروما التي عرفتها المنطقة في أيار/مايو 2000.

2-13 ويقول صاحب البلاغ إن الشكاوى التي قدمها لم توفر له سبيل انتصاف فعال. وأخل َّ ت المدعية العامة بالمحكمة الابتدائية بواجبها الذي يقضي بأن تأمر بإجراء فحص طب ي شرعي فورا ً ، كما أن التحقيقين الجنائيين التمهيديين لم تكن بينهما أية صلة ولم يبذل فيهما أي جهد لشرح الوقائع والتناقضات التي ينفي بعضها بعضا ً . ولا يشكل قرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو قرارا ً قضائيا ً ، وهناك شكوك كبيرة بشأن مدى استقلالية ونزاهة التحقيقين والقرار. وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إن الإجراءات التأديبية لا توفر ضمانات النزاهة، بما أن التحقيق الإداري الشفوي ليس إلا تحقيقا ً داخليا ً يجريه أفراد شرطة زملاء كما أن الأدلة والإفادات تبقى بعيدة عن متناول المشتكي. وعلاوة على ذلك، يفتقر التحقيق الإداري إلى الاستفاضة، إذ إ نه أخطأ في تاريخ تقديم صاحب البلاغ لشكواه ولم يحاول تفسير المعلومات المتضاربة التي جمعت من أفراد الشرطة خلال التحقيقين التمهيديين أو التوفيق بينها. كما أنه أدرج وقائع جديدة، من مثل إبداء صاحب البلاغ وأفراد أسرته مقاومة استدعت إشهار أفراد الشرطة لأسلحتهم، في حين لم تؤيد أي إفادة من إفادات أفراد الشرطة هذا الأمر. ولا توجد، وفقاً لصاحب البلاغ، سبل انتصاف متاحة لضحايا عنف الشرطة من الروما، وذلك بسبب أنماط المشاعر المعادية للروما في أوساط أفراد الشرطة والسلطات العامة و فشل السلطات في ضمان نزاهة التحقيقات وشفافيتها، وضمان حقوق المحتجز أثناء احتجازه لدى الشرطة ، وضمان الحصول على فحص طب شرعي على وجه السرعة ( ) .

2-14 ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تنص على أن واجب توفير سبل انتصاف فعالة يستلزم ما يلي: (أ) التحقيق في الأفعال التي تشكل انتهاكا ً ، (ب) وتقديم أي شخص تتبين مسؤوليته عن إساءة المعاملة إلى العدالة، (ج) ومنح تعويضات عن أي إصابات و/أو ضرر تعرض له صاحب البلاغ، (د) وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. و وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 20، فإن أول عناصر الانتصاف، ولا سيما في حالات التعذيب وسوء المعاملة، هو إجراء السلطات المختصة تحقيقا ً سريعا ً ونزيها ً ( ) . وقد حُرم صاحب البلاغ، عند اعتقاله واحتجاز الشرطة له، من حقوق المحتجز التي تتمثل في إخطار أسرته، وتمكينه من الوصول إلى محام، وطلب إجراء فحص طبي له، وإطلاعه على حقوقه. ومع الإقرار بحرية المدعي العام في تحريك دعوى جنائية من عدمه، يقول صاحب البلاغ إنه كان هناك سبب صحيح وكاف لتحريك دعاوى جنائية، لأن المدعين العامين كانوا أمام ادعاءات من أفراد من الروما بالتعرض لوحشية الشرطة. ويقول صاحب البلاغ كذلك إنه لم يجر في قضيته إلا تحقيقان تمهيديان ولم يؤديا إلى مراجعة المجلس القضائي لهما ولا إلى استماع المحكمة له. وبالتالي فإن القضية لم تفصل فيها سلطة قضائية مستقلة، وهو ما ينتهك حق صاحب البلاغ في انتصاف قانوني.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه، إضافة إلى عدم اتساق وأوجه قصور التحقيقين التمهيديين، فقد تم تأخير ذانيك التحقيقين بشكل غير معقول. وقدم صاحب البلاغ شكواه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، ولم يصدر قرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية إلا في 11 شباط/فبراير 2003. ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن تأخير الفصل في قضية أمام المحكمة الابتدائية أكثر من ثلاث سنوات تأخير غير معقول ( ) . ويوضح كذلك أنه، وفقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن لتحقيق تمهيدي أن يستمر أكثر من أربعة أشهر. ولذلك يقول إنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للفقرة 3 من المادة 2، وحدها ومقترنة ب المادة 7.

3-2 ويقول صاحب البلاغ إن أفعال العنف الجسدي المرتكبة في حقه كانت غير متناسبة مع الحالة المذكورة. وقال إنه لم يشكل أي خطر أو يبد أية مقاومة، كما أكدت ذلك إفادات أفراد الشرطة في كلا التحقيقين التمهيديين. ويقول صاحب البلاغ إنه عانى آلام اً جسدية عندما تعرض للركل من دون سبب من قبل شرطي، وقال أيضاً إنه عانى كربا ً نفسيا ً كبيرا ً عندما صوب نحو وجهه مسدس بشكل لم يكن متوقعا ً ، ولا سيما من قبل شرطي متدرب عديم الخبرة ومضطرب الأعصاب. وحُمِل على مشاهدة أقاربه وهم يتعرضون للضرب وتصوب نحوهم المسدسات. كما تعرض صاحب البلاغ لمعاملة مهينة ترمي إلى الحط من قدره وإذلاله عند شتمه. ومما يزيد من خطورة هذه الأفعال أنها كانت بدافع عنصري. فاستخدام عبارة "غجري" "Athinganoi" (وهي عبارة مهينة كانت تستخدمها الشرطة في الماضي للإشارة إلى الروما في اليونان) في إفادة ج. ك. و"غجري" "Gyftoi" (انظر الفقرة 2-4)، و" يهيمون على وجوههم في البلد" في قرار المدعية العامة يبرز بجلاء القصد التمييزي والعدائية العنصرية التي تهدف إلى إهانة أفراد الروما. ولذلك تشكل الوقائع انتهاكا ً للمادة 7.

3-3 ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، إذ إنه تعرض للتمييز لأن أصله من إثنية الروما، وهو ما تبدى في إساءة الشرطة معاملته. وينم عدم التحقيق الفعال في الحادث عن تمييز أمام القانون. و قد تصرف أفراد الشرطة بطريقة مهينة مع صاحب البلاغ مستخدمين عبارات عنصرية ومشيرين إلى أصله الإثني بطريقة تتسم بالانتقاص. وينبغي وضع هذا الموقف في سياق أوسع من العنصرية والعداء المنهجيين للروما في هيئات إنفاذ القانون في الدولة الطرف ( ) . وبالرغم من نشر المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع قضية صاحب البلاغ والمعلومات المعقولة الموجودة في الملف، فلم تجر لا تحقيقات ولا تحقيقات إدارية للتحقق مما إذا كان أفراد الشرطة قد ألحقوا أذى لفظيا ً عنصريا ً بصاحب البلاغ أو ما إذا كان أفراد الشرطة المتهمين قد سبق أن تورطوا في حوادث مماثلة تثبت مشاعر معادية للروما. وبالتالي فإن إخفاق الدولة الطرف في اتخاذ خطوات للتحقيق فيما إذا كان هناك تمييز أم لا قد يكون لعب دورا ً في الأحداث.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 3 تموز/يوليه 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. ففيما يتعلق بالوقائع، تدفع الدولة الطرف بأن مديرية شرطة آرغوليدا أُبلغت يوم 12 أيلول/ سبتمبر 1999 بأن بعض الأفراد كانوا يستقلون سيارة قفزوا من على سياج وانتهكوا حرمة معرضين للسيارات في الهواء الطلق. وبعدها جرى التعرف على هذه السيارة من قبل أحدى سيارات دورية تابعة لشرطة نافليون كان على متنها الرقيبان د. ت. وج. بي. والرقيب المتدرب ن. ل.. وعندما طلب أفراد الشرطة من صاحب البلاغ وأفراد أسرته وقف السيارة، حاول ثلاثة من راكبيها الأربعة أن يلوذوا بالفرار. وبما أن الوقت كان وقتا ً متأخرا ً من الليل، كان على أفرد الشرطة الثلاثة القيام بإجراءات المراقبة وأسلحتهم في أيديهم . ولكن مع عدم انصياع المشتبه فيهم للأوامر، وصلت سيارة دورية ثانية للمساعدة في إلقاء القبض عليهم. وأظهر فحص رسمي للهويات في إدارة الأمن في نافليون أن صاحب البلاغ ووالده كان ا مدانين في وقت سابق في قضايا جنائية أخرى ولم يكونوا قد قضوا مدة عقوبتهم؛ ولذلك احتجزا لقضاء الحكمين الصادرين في حقهما. وأفرج عن الآخرين بعد تحديد هويتهما. وفي 13 أيلول/سبتمبر 1999، أطلق سراح صاحب البلاغ ووالده بدورهما. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بعد الحادث بشهر واحد وخمسة عشر يوما، قدم صاحب البلاغ شكوى لدى المدعية العامة للدائرة الجنحية لنافليون. وأُمر بإجراء تحقيق تمهيدي وشهد د. ت. أنه لم يكن لديه أي اتصال مع الأشخاص المقبوض عليهم. وأدلى أ. د. وج. بي. بشهادة تفيد أنهما لم يلاحظا أي أذى أو إهانة. ولم يمثل صاحب البلاغ بصفته مدعيا ً ولا والده وشقيقه وابن عمه بصفتهم شهودا ً للإدلاء بشهادتهم على الرغم من استدعائهم في عناوين إقامتهم التي سلمت إلى المدعية العامة. وفي 19 شباط/فبراير 2003، رفضت الشكوى لافتقارها إلى أساس صحيح .

4-2 وفي 30 كانون ا لثاني/ يناير 2000، قدم ممثل منظمة العفو الدولية تقريرا ً إلى وزير العدل بشأن حادث 12 أيلول/سبتمبر 1999 وطلب إجراء تحقيق مستقل وموضوعي. وفي الوقت نفسه، قدم صاحب البلاغ ووالده وابن عمه شكاواهم في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 ويومي 10 و12 نيسان/أبريل 2001. وقدمت هذه الشكاوى في سياق التحقيق التمهيدي بعد إحالة رسالة ممثل منظمة العفو الدولية. وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2001، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليون قرارا ً ينص على أن شهادات أفراد أسرة صاحب البلاغ لم توضح ما إذا كان صاحب البلاغ قد تعرض لأي إصابة أو أذى وأنه لم تقدم أية شهادة طبية. وأشارت أيضاً إلى انعدام الاتساق بين إفادات صاحب البلاغ وأفراد أسرته فيما يتعلق بالشتائم الموجهة إلى والده وابن عمه. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، سلم القرار الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى والدة صاحب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، أجري تحقيق إداري أكد فيه أشخاص من المارة أن صاحب البلاغ وأفراد أسرته رفضوا الخضوع إلى عملية التحقق من الهوية. وعلاوة على ذلك، لم تثبت التعرض المزعوم لسوء المعاملة في مركز الشرطة بما أنه لم يقدم أي دليل ولأن الشكاوى لم تقدم على وجه السرعة، ولذلك لم يجر أي فحص طب ي شرعي.

4-3 وبالإشارة إلى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، تقول الدولة الطرف إنه كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال في شكل استئناف أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف في غضون 15 يوم اً من إشعاره بقرار المحكمة الابتدائية . و وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمدعي العام لمحكمة الاستئناف إجراء تحقيق تمهيدي إذا رأى أن التحقيق الذي أجرته المدعية العامة للدائرة الجنحة بالمحكمة الابتدائية غير كاف. كما يحق له أن يأمر بمواصلة البحث التمهيدي أو ال تحقيق ال جنائي الإ لزامي. وكان بالإمكان الطعن في قرار النيابة العامة الصادر في 21 كانون ا لثاني/ يناير 2003 الذي سلم لزوجة صاحب البلاغ وشريكته في الإيجار، في غضون 15 يوما، أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف. وكان الطعن سيؤدي، لو قبل، إلى تحريك دعاوى جنائية ومزيد من التحقيقات التمهيدية. وت دفع الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار النيابة العامة الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وقد سلم هذا القرار إلى والدته التي لا تسكن معه. وحتى في حالة الإقرار بأن هذا التسليم لاغ وباطل، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يعتمد على بطلان التسليم وتقديم استئناف، حتى لو انقضى الموعد النهائي. وبالتالي فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 29 كانون ا لثاني /يناير 2008، قدم صاحب البلاغ تعليقاته . وهو يؤكد أن رواية الدولة الطرف للوقائع لا تتعارض مع رواية صاحب البلاغ فحسب وإنما تتعارض مع المرفقات التي قدمتها الدولة الطرف نفسها .

5-2 ويطعن صاحب البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأن الشرطة قد أُبلغت بأن صاحب البلاغ وأفراد أسرته "قفزوا من على سياج وانتهكوا حرمة معرضين للسيارات في الهواء الطلق". ويحاجج أنه إذا صح ذلك، كان ينبغي أن يتهموا بارتكاب جريمة وأن يقتادوا إلى المحكمة، لا أن يطلق سراحهم في اليوم التالي. وإذ يقر صاحب البلاغ بأن مثل هذه الإفادة أدلى بها شرطيان في إطار التحقيق الأول، يشير إلى أن مثل هذه الإفادة لم تصدر عن أي شرطي في التحقيق الثاني. ويؤكد صاحب البلاغ أنهم ظلوا خارج السياج ي سجلون أرقام لوحات ا لسيارات.

5-3 وأكد صاحب البلاغ التناقض في بيان الدولة الطرف الذي يذكر "أن أفراد الشرطة في سيارة الدورية كانوا الرقيبان ج. بي. ود. ت. والرقيب المتدرب ن. ل.". وفي الواقع، كانت هذه هي الأسماء التي أبلغت عنها الشرطة في التحقيق الأول، لكن أسماء أفراد الشرطة كانت أ. د. و ك. ك. وبي. بي. في التحقيق الثاني. ولم يطلب من صاحب البلاغ وأفراد أسرته أبدا ً أن يحددوا هوية أي من أفراد الشرطة؛ وبالتالي، ليس بوسعهم معرفة من هم الثلاثة المسؤولين عن اعتقالهم من بين أفراد الشرطة الستة.

5-4 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنه "عندما طلب أفراد الشرطة منهم وقف السيارة للتحقق من هويتهم، فتح ثلاثة من راكبيها الأربعة الأبواب وبدأوا ي ركضون من أجل الفرار. لكن سرعان ما اعترضهم أفراد الشرطة الذين منعوهم من الفرار"، يحاجج صاحب البلاغ بأنه لا أحد من رجال الشرطة الخمسة الذين استجوبوا على خلفية أنهم كانوا في سيارة الدورية (السادس لم يدل يشهادته أبدا ً ) ذكر في شهادته أي محاولة للفرار، ولو كان ذلك صحيحا ً لوجهت لصاحب البلاغ وأفراد أسرته هذه التهمة.

5-5 كما يطعن صاحب البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأن مراقبة الشرطة جرت "في وقت متأخر من الليل". ويستشهد بقائد الشرطة الذي أفاد في شهادته أنه أرسل سيارة دورية في ساعات ما بعد الظهر وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة في التحقيق الثاني التي تفيد أن المراقبة تمت الساعة السادسة مساء ً . ويحاجج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تحاول بهذا الادعاء الكاذب أن تفسر سبب إجراء أفراد الشرطة لعملية المراقبة "شاهرين أسلحتهم"، ويقول إن هذا يؤكد ادعاء صاحب البلاغ بحدوث سلوك تعسفي .

5-6 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن "المشتبه فيهم لم يمتثلوا لأوامر أفراد الشرطة، ولذلك جاءت سيارة دورية ثانية للمساعدة في اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز شرطة نافليو للتحقق من هويتهم"، يؤكد صاحب البلاغ أنه يعتبر أن هذا أخطر ادعاء كاذب، لأنه لا أحد من أفراد الشرطة أدلى بمثل هذه الإفادة، بل على العكس من ذلك ذكروا جميعهم أن صاحب البلاغ وأفراد أسرته نقلوا إلى مركز الشرطة في سيارة دورية واحدة وسيارتهم الخاصة. و يدفع أيضاً بأن هذا الادعاء تشهيري وينتهك مبدأ افتراض البراءة. ولو صح ذلك، لوجهت لهم تهمة ارتكاب جريمة .

5- 7 وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تفسر تناقض ذكر اسم د. ت. بين أفراد الدورية ويستشهد بإفادته ذاته التي يرد فيها أنه ينكر كل التهم ويشهد أنه لم يسبق أن التقى صاحب البلاغ وأفراد أسرته.

5-8 ويطعن صاحب البلاغ كذلك في ذكر الدولة الطرف أن الشاهدين اللذين اقترحهما استُدع ي ا "في الوقت المناسب"، لكن دون ذكر أية تواريخ. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجج للرد على ادعائه الموثق بأنه لم ي ُ ستدعَ لا هو ولا شاهديه أبدا ً في التواريخ المزعومة.

5-9 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن الشرطة أجرت تحقيقا ً إداريا ً مستفيضا ً ، يؤكد صاحب البلاغ أنه كان تحقيقا ً غير رسمي، بما أنه لم يطلب لا منه ولا من أفراد أسرته الإدلاء بشهادتهم. ولا يذكر التقرير على أي شهادات يستند .

5-10 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تذكر ما حدث في مركز الشرطة، حيث جرت معظم الاعتداءات على صاحب البلاغ وأفراد أسرته.

5-11 ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه حتى لو كان "ا لا ستئناف"، بالصورة المحددة في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، ممكنا ً فعلا ً ، لم يكن من الممكن أن يكون فعالاً لأن من شأن الإجراء أن يتأخر تأخراً غير معقول ( ) . وكان التحقيق التمهيدي قد استمر نحو ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يخالف المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر أن التحقيق التمهيدي لا يمكن أن يستمر لأكثر من أربعة أشهر. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ على أهمية إجراء تحقيق سريع في مزاعم إساءة المعاملة بسبب ضعف الذاكرة البشرية والارتياب في إمكانية تواطؤ الشرطة.

5-12 وإذ يشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، فإنه يعتبر أن سبيل الانتصاف المزعوم كان سيكون بلا جدوى بسبب عدم وجود ضمانات إجرائية لمحاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه استلم عام 2003، بعد ثلاث سنوات ونصف من الحادث، قرار المدعية العامة الذي يذكر أنه لم ي ُ دل ِ هو و لا شاهداه أبدا ً بإفاداتهم لأنهم " يهيمون على وجوههم في البلد"، بالرغم من أن صاحب البلاغ له عنوان ثابت وأنه قد أدلى هو وشاهداه في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ونيسان/أبريل 2001 بإفاداتهم. وفي تموز/يوليه 2006، سعى المحامي إلى الوصول إلى ملف القضية ولم يتضح إلا في تلك اللحظة أنه تم تحريك دعويين اثنتين.

5-13 و يدفع صاحب البلاغ أيضاً بأ ن الطعن المزعوم ليس سبيل انتصاف فعالا ً وإنما سبيل انتصاف استثنائيا ً لا يلزم استنفاده. ويحاجج صاحب البلاغ ب أن الإجراء المحدد في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ترجم ترجمة غير دقيقة إلى اللغة الإنكليزية وأنه ليس استئنافا ً ("efessi") وإنما طلب مراجعة ("prosfygi"). ويقود إجراء المراجعة هذا إلى مراجعة المدعي العام لمحكمة الاستئناف القرار الذي أصدره المدعي العام للمحكمة الابتدائية، دون أن تعقد جلسة استماع علنية أمام محكمة. ونتيجة مثل هذا الطلب الذي يُراجع، دون سماع إفادات الأطراف، هو أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف قد يُرجع ملف القضية إلى المدعي العام للمحكمة الابتدائية بطلب إجراء تحقيق تمهيدي إضافي. وعلاوة على ذلك، يعتبر القانون الداخلي التحقيقات التمهيدية تحقيقات سرية، ولا يمكن صاحب البلاغ ليتمكن من الوصول إلى ملف القضية لإعداد طلبه بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.

5-14 وأخيرا ً ، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدمت المدعية العامة للمحكمة الابتدائية ملف التحقيق التلقائي الثاني إلى المدعي العام لمحكمة الاستئناف للمراجعة والموافقة على رفضها إياه. وأيد المدعي العام لمحكمة الاستئناف رفضها، ولذلك لم يكن هناك جدوى، في ضوء قرار المدعي العام لمحكمة الاستئناف، من تقديم طلب المراجعة بعد مرور عامين على القضية نفسها .

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في جلستها الأولى بعد المائة المعقودة في 9 آذار/مارس 2011.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف ، بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ب أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه كان بإمكانه أن يحصل على سبيل انتصاف خاص في شكل طعن يقدم إلى المدعي العام لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.

6-4 وأشارت اللجنة أيضاً إلى حجة صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف، بالصيغة المحددة في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، لم يكن سبيل انتصاف فعالا ً لأنه استثنائي ولأن المراجعة يتولاها المدعي العام لمحكمة الاستئناف من دون إفادات الأطراف. وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف كان سيتأخر بصورة غير معقولة لأن التحقيق التمهيدي قد استمر بالفعل نحو ثلاث سنوات ونصف.

6-5 وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، بإشارتها إلى "جميع طرق التظلم المحلية المتاحة"، تحيل في المقام الأول إلى سبل الانتصاف القضائية ( ) . وأشارت أيضاً إلى أنه يجب على صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، استعمال جميع السبل القضائية أو الإداري ـ ة التي تتي ـ ح له فرصة معقولة للانتصاف ( ) . ولاحظ ـ ت اللجن ـ ة إجراء تحقيقي ـ ن تمهيديي ـ ن منفصلين في ادعاءات صاحب البلاغ إساءة معاملته، حُرك أولهما بناء على شكوى صاح ـ ب البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 التي رفضتها المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في 23 كانون ا لثاني/ يناير 2003، أي بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وحُرك الثاني تلقائيا ً في 2 حزيران/يونيه 2000 و انتهى إلى رفض الدعوى في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أي بعد سنة وأربعة أشهر. ولاحظت اللجنة أن سبيل الانتصاف القائم على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية يم كن أن يفضي إلى تحقيقات تمهيدية يجريها المدعي العام لمحكمة الاستئناف أو إلى مزيد من التحقيقات التمهيدية أو التحقيقات الجنائية التي يجريها المدعي العام للمحكمة الابتدائية. و نظراً لاستغراق الإج راءين التمهيديين ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ثم سنة واحدة وأربعة أشهر على التوالي و لإ مكانية أن تؤدي نتائج مثل هذا الاستئناف إلى مزيد من التحقيقات التمهيدية أو الجنائية، اعتبرت اللجنة أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية لم يوفر لصاحب البلاغ فرصة معقولة للانتصاف. و ذكّرت اللجنة بأن فعالية سبيل انتصاف ما تتوقف أيضاً على طبيعة الانتهاك المزعوم ( ) . ويدعي صاحب البلاغ، في القضية المعروضة عل ى اللجنة ، إساءة الشرطة معاملته إضافة إلى التمييز بسبب أصله من إثنية الروما، وهو ما يبرر، في رأي اللجنة، إجراء تحقيق مستفيض مع إمكانية عرض القضية على محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن استغراق تحقيقين تمهيديين ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ثم سنة واحدة وأربعة أشهر على التوالي يبرر الاستنتاج بأن البحث عن سبل الانتصاف المحلية طال أمده بصورة غير معقولة بالمعنى المقصود في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي ظل غياب الفعالية وطول مدة الإجراءات ، اعتبرت اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ لم يكن ملزما ً باللجوء إلى الاستئناف أمام المدعي العام، بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أعلنت أن البلاغ مقبول.

6-6 و عليه قررت اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب الفقرة 3 من المادة 2، منفردة ومقترنة بالمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7-1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية ومزيدا ً من الملاحظات بشأن المقبولية. وتشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري تتعلق بالوقت اللازم للانتهاء من إجراءات سبيل الانتصاف، وأن توافر سبيل الانتصاف هذا لا يمكن تقويضه باعتبارات مرتبطة بالوقت اللازم لإتمام إجراءات سابقة، من مثل التحقيقات الجنائية التمهيدية. و تدفع بأن فعالية الطعن أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ينبغي أ لا تتوقف على إجراء التحقيقات التمهيدية. وتلاحظ أنه لا يمكن استبعاد البت بسرعة في الطعن المقدم بمقتضى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه إذا قبل المدعي العام لمحكمة الاستئناف طعن اً بمقتضى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكنه أن يطلب تحريك الدعاوى من أجل توجيه اتهامات وعرض القضية الجنائية على المحكمة المختصة لتنظر فيها.

7-2 وتقول الدولة الطرف إنه إذا أصرت اللجنة على عدم فعالية سبيل الانتصاف المحلي في إطار المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، فعليها أن تلاحظ أن القانون قد عُدّل في عام 2010 بغية تسريع الإجراءات الجزائية ومن ثم ضمان عدم استغراق التحقيق التمهيدي فترة غير معقولة. وب ذلك، لا يمكن أن تتجاوز مدة الإجراءات التمهيدية ثلاثة أشهر وينبغي للمدعي العام تقديم اقتراحه في غضون شهرين. وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبره الغالبية العظمى من المحاكم المحلية وسلطات النيابة العامة سبيل انتصاف فعا لاً ( ) و أنه ثبت أن سبيل الانتصاف يدخل ضمن الاختصاص القضائي من الدرجة الثانية للمدعي العام لمحكمة الاستئناف. وتشير أيضاً إلى أن صدور أمر من المدعي العام لمحكمة الاستئناف يرفض بموجبه طعنا ً لا يجعله في حكم الأمر المقضي فيه، وبالتالي تجوز إعادة النظر فيه إذا قدمت أدلة أو معلومات جديدة. وت دفع بأ ن مشكلة التأخير في إجراءات التحقيقات التمهيدية في القضايا الجزائية لا يمكن أن تجعل من سبيل انتصاف بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية سبيل انتصاف غير فعال.

7-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد أن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحرمه من حريته، وترى أنه في حال إصابة شخص محروم من حريته بجروح أثناء الاحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تقدم تفسيراً وجيهاً لكيفية وقوع هذه الإصابات وأن تقدم أدلة تفنِّد هذه الادعاءات ( ) . وتشير أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دائماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تكون لها إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة ( ) . وتشير أيضاً إلى أنه يرد ضمناً في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كافة الادعاءات بانتهاك العهد التي وُجِّهت ضدها أو ضد سلطاتها، وأن توافي اللجنة بالمعلومات المتاحة لها. وتشير إلى أن اللجنة قد خلصت إلى أنه إذا لم تنف الدولة الطرف استخدام القوة وأن التحقيقات لم تسمح بتحدد هوية المسؤولين، وفي الوقت نفسه لم تمنح الضحية التي تعرضت للعنف سبيل انتصاف فعالا ً في شكل تحقيقات ملائمة في إساءة معاملته ، فإن ذلك ي رقى إلى انتهاك للمادة 7 ، مقترنة بالمادة 2 ( ) .

7-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ إساءة معاملته قبل الاحتجاز لدى الشرطة وأثناءه لم يُتَحقق منها. وتشير إلى أن الشرطة لم تضرب صاحب البلاغ، وفقاً لإقرار كتابي من أخيه مؤرخ 10 نيسان/أبريل 2001. وأشار التحقيق نفسه أيضاً إلى أن أحكاما ً جنائية صادرة في حق صاحب البلاغ ووالده كانت لا تزال تنتظر التنفيذ. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا كان سبب توقيف سيارة صاحب البلاغ. وأراد صاحب البلاغ وأفراد أسرته تفادي مراقبة الشرطة وحاول اثنان من أصل أربعة من الركاب الفرار. وتشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق الإداري غير الرسمي أكد هذه الحادثة مضيفة أن أشخاصاً من المارة قد شَهِدوها وساعدوا الشرطة على توقيف صاحب البلاغ وأفراد أسرته. ولم يثبت التحقيق حدوث أي استخدام للقوة . وتشير الدولة الطرف إلى أن الحادث وقع على طريق عام في وضح النهار وأن المارة عرضوا المساعدة على الشرطة، وهو ما يجعل احتمال استخدام القوة غير مرجح . وتشير الدولة الطرف إلى أنه، باستثناء الإقرارين الكتابيين لعام 2001 اللذين أشار فيهما صاحب البلاغ وابن عمه إلى أن كل واحد منهما رُكل مرة واحدة، لم يبلغ لا صاحب البلاغ و لا أفراد أسرته أبدا ً عن أية إصابة أمام المدعي العام أو الشرطة ولم يطلبوا أن يفحصهم طبيب عند مغادرة مركز الشرطة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يقدموا أية شكوى إلى السلطات المختصة في 12 أيلول/سبتمبر 2001 ( ) أو بعد ذلك بوقت وجيز.

7-5 و تدفع الدولة الطرف كذلك بأ نه لم يحدث أي استخدام للقوة أثناء احتجاز صاحب البلاغ وأفراد أسرته في مركز الشرطة. وتشير الدولة الطرف إلى إفادات صاحب البلاغ وأسرته أيام 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و10 و12 نيسان/أبريل 2001، والتي لا تذكر أنهم تعرضوا لأي شكل من أشكال ا لقوة من جانب الشرطة أثناء احتجازهم. وتخلص إلى ضرورة إعفائها من عبء تقديم تفسير معقول لكيفية حدوث هذه الإصابات وتقديم أدلة تدحض هذه الادعاءات من منطلق أن صاحب البلاغ وأسرته لم يصابوا أثناء اعتقالهم أو احتجازهم .

7-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ تعرضه لإساءة لفظية في شكل تعليقات عنصرية، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم لا هو ولا أقاربه أية شكاوى، وتشير أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يبلغ ال مرصد ا ليوناني لاتفاقيات هلسنكي أو محاميه بادعاءات تعرضه للتمييز العنصري أثناء الاحتجاز.

7-7 و وفقاً لقرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو الصادر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2001، فإن الإقرار الكتابي لصاحب البلاغ المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لا يوضح ما إذا كان تعرض لأ ي أ ذى جسدي أو إضرار بصحته ولم يقدم أية شهادة طبية في هذا الصدد. وي ُ لاح َ ظ أيضاً أن صاحب البلاغ لم يوضح سبب عدم تبليغه عن إساءة المعاملة المزعومة حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تاريخ الإقرار الكتابي الذي قدمه في سياق تحقيق تلقائي حرك بناء على شكوى تقدم بها عضو منظمة العفو الدولية.

7-8 ومع ذلك، ت دفع الدولة الطرف بأ نه جرى التحقيق في جميع شكاوى صاحب البلاغ بحسن نية، وأن المدعية العامة للمحكمة الابتدائية بنافليو أصدرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 قراراً برفض شكاواه. وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو لاحقا ً ، في 23 كانون ا لثاني /يناير 2003، قرارا ً ترفض فيه الشكاوى، لأن صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يدلوا بشهاداتهم أمام المدعية العامة بالرغم من استدعائهم بطريقة قانونية. وتم الحصول على إفادات إضافية في 10 أيلول/سبتمبر 2007 في إطار التحقيق الإداري وأشار الشرطيان أ. ج. وج. بي. إلى أن صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يطلبوا أي فحص طبي أثناء احتجازهم. وأتى التحقيق الإداري باستنتاجات مماثلة للتحقيق الجنائي، حيث لم يكشف أي سلوك غير لائق من جانب الشرطة أثناء مراقبة السيارة والاحتجاز لدى الشرطة. ولذلك تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول، وأنه يفتقر إلى أسس موضوعية في كل الأحوال.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

8-1 في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقاته وأشار إلى أنه ينبغي اعتبار قرار اللجنة بشأن المقبولية نهائيا ً ، لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات جديدة تستحق إعادة النظر. ويقول صاحب البلاغ ، على وجه الخصوص، إنه لا يرى أين تكمن العلاقة بين تعديلات أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية عام 2010 وقضيته. و على أية حال، فإن هذه التعديلات ترمي إلى تقليص المدى القصوى التي يستغرقها التحقيق التمهيدي إلى ثلاثة أشهر بدلاً من أربعة أشهر. ويشير إلى أن التحقيقين اللذين أجريا في قضيته استمرا لمدة سنة واحدة وأربعة أشهر وثلاث سنوات وثلاثة أشهر. كما يشدد على أن الأحكام القانونية التي قضت بالتزام مهلة زمنية في التحقيق لا تنص على بطلان التحقيقات التي تتجاوز المهلة المحددة وليست هناك عواقب لذلك.

8-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير صاحب البلاغ إلى إفادة أخيه في 10 نيسان/أبريل 2001 التي اعتمدت عليها الدولة الطرف لدحض ادعاءاته ويقول إنه ينبغي مراعاة كامل محتوى الإفادة وليس جزءاً منها فقط . ويشير إلى أن أخاه ذكر أن والده أوقف السيارة فور سماعه لصفارة الشرطة، وأن أفراد الشرطة كانوا يصوبون مسدساتهم نحوهم وهو يفتشون سيارتهم. وذكر أن صاحب البلاغ تعرض للركل بينما تعرض ابن عمه ووالده للَّكم على يد أفراد الشرطة. وأوضح كذلك أنهم جميعا ً ، باستثناء والده الذي ط ُ لب منه اللحاق ب سيارة شرطة إلى المركز، قد كبلت أيديهم وعندما وصلوا مركز الشرطة أودعوا في زنزانة . وبعد ثلاث ساعات، أطلق سراح الأخ وابن عمه. وأشار الأخ إلى أنه لم يؤذه أحد من أفراد الشرطة.

8-3 ويقول صاحب البلاغ كذلك إن المحاولة المزعومة لتفادي رقابة الشرطة تدحضها الأقوال المشفوعة باليمين التي أدلى بها أ فراد الشرطة ج. بي. وأ. د. و ك. ك. وبي. بي. في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 و في 25 أيار/مايو 2001. ويشير جميع أفراد الشرطة إلى أنه جر ى التحقيق مع صاحب البلاغ وأفراد أسرته، الذين كان بعض أفراد الشرطة ينعتونهم ﺑ "الغجريين" (athiganoi) ( ) ، بجوار سوق للسيارات يقام في الهواء الطلق واقتيدوا بعد ذلك إلى إدارة الشرطة لأ نه تعذر عليهم تقديم بطائق هويتهم. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى استنتاجات المدعية العامة للمحكمة الابتدائية المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 التي لاحظت أن الشرطة طلبت من صاحب البلاغ وأفراد أسرته تقديم ما يثبت هويتهم، وبما أنهم لم يكونوا يحملون وثائق هويتهم معهم، فقد فتشهم الشرطي أ. د. تفتيشاً يدوياً ثم طُلب منهم الحضور إلى مركز الشرطة لتأكيد هويتهم والتحقق مما إذا كانت هناك أحكام إدانة صادرة في حقهم تنتظر التنفيذ. ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أنه لا إفادات الشرطة المذكورة ولا قرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية يذكر أن الحادث شاهده مارَّة ساعدوا أفراد الشرطة في توقيف صاحب البلاغ وأفراد أسرته. وعلاوة على ذلك، يحاجج صاحب البلاغ أنهم لو كانوا قد أبدوا أي مقاومة للشرطة، لما ط ُ لب منهم اللحاق بهم إلى مركز الشرطة وه م يقودون سيارتهم الخاصة.

8-4 وفيما يتعلق بإساءة المعاملة عند اعتقالهم، يدحض صاحب البلاغ ملاحظات الدولة الطرف ويلاحظ أن إفادة أخيه التي استشهدت بها الدولة الطرف و اعتبرت بالتالي ذات مصداقية تشير إلى أن صاحب البلاغ وميترو باناغيوتيس تعرضا للركل مرة واحدة وأن والده تعرض للكم وأن المسدسات صوبت نحوهم جميعا ً . ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه وصف بتفصيل إساءة المعاملة التي تعرض لها في شكواه المقدمة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

8-5 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ أو أفراد أسرته لم يبلغوا عن أية إصابات إلى المدعي العام أو الشرطة ولم يطلبوا أن يفحصهم طبيب، يذكِّر صاحب البلاغ بتعليقاته الأولى التي أشار فيها إلى أن المحامي تحدث إلى الشرطة عندما كان لا يزال رهن الاحتجاز حيث طرح قضية إساءة المعاملة والعنصرية، وأن صاحب البلاغ قدم في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 شكوى وأن منظمة العفو الدولية نشرت في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 نشرة صحافية استنادا ً إلى المعلومات التي أمدها بها. وأخيرا ً ، في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، قدم شكوى إلى أمين المظالم.

8-6 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يدع أنه تعرض لأي فعل من أفعال العنف في مركز الشرطة، بيد أنه يكرر تأكيد ادعائه حدوث سلوك لفظي مسيء عنصريا ً وتهديد باستخدام القوة ضده.

8-7 ويشير صاحب البلاغ إلى أن ملاحظات الدولة الطرف تتضمن حججا ً يدحضها موظفوها ذاتهم أو الوثائق التي يضمها الملف. ويعتبر محاجة الدولة الطرف بالمقاومة المزعومة من صاحب البلاغ ووالده تشهيرا ً .

8-8 وفيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يدلوا بشهادتهم أمام المدعي العام، يشير إلى تعليقاته الأولى ويكرر التأكيد أنهم لم يستدعوا بصورة قانونية في أحد التحقيقين وأنهم أدلوا بشهادة تفصيلية عن إساءة المعاملة والاعتداء العنصري في التحقيق الثاني الذي تتجاهله الدولة الطرف في ملاحظاتها.

8-9 ويكرر صاحب البلاغ تأكيد حج ج ه التي لم تتناولها ملاحظات الدولة الطرف، من مثل أن مكتب الادعاء العام لم يأمر بإجراء فحص طبي شرعي، والتناقضات المتصلة بهوية أفراد الشرطة المسؤولين عن الاعتقال في التحقيقين الأول والثاني، وادعاءات كل واحد من أفراد الشرطة الستة أنه من ألقى القبض عليهم. وعلاوة على ذلك، حاججت الدولة الطرف بأن الشكوى الثانية لصاحب البلاغ ر ُ فضت لعدم تقديمها في غضون المهلة المحددة ، لكن صاحب البلاغ يكرر التأكيد أنه قدم شكواه بعد شهر من الحادث. ولم تعلق الدولة الطرف على إجراءات أمين المظالم الذي قرر، بعد أن طلب إجراء تحقيق مستفيض، وقف التحقيق بسبب الاضطرابات المعادية للروما قرب نافليو في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2000.

8-10 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أنه ينبغي النظر في قضيته على خلفية حرمان الدولة الطرف للروما من العدالة. ويشير إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري التي توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التمييز الذي يواجهه الروما في مختلف المجالات، بما في ذلك نظام العدالة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

إعادة النظر في القرار بشأن المقبولية

9-1 تحيط اللجنة علما ً بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في قرارها المؤرخ 9 آذار/ مارس 2011 بشأن المقبولية بموجب الفقرة 4 من المادة 99 من نظامها الداخلي بسبب عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن فعالية سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن تتوقف على طول مدة الإجراءات التمهيدية وأن الاختصاص القضائي يعود إلى المدعي العام لمحكمة الاستئناف. وتحيط علماً أيضاً بتعليقات صاحب البلاغ بأن التحقيقين التمهيديين، بصرف النظر عن التعديلات التي أدخلت عام 2010 على قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على حدود زمنية للتحقيق التمهيدي، قد تأخرا في قضيته سنة وأربعة أشهر وثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ أنه ما كان ليستمع إليه أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف.

9-3 وتكرر اللجنة تأكيد النتائج التي توصلت إليها في 9 آذار/مارس 2011 (انظر الفقرات من 6-1 إلى 6-6). وبالرغم من التعديلات التشريعية لعام 2010، لم ت بين الدولة الطرف كيف يمكن تطبيق هذه التعديلات على وقائع الدعوى المعروضة عليها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) لا يصبح متاحا ً إلا بعد صدور قرار المدعي العام للمحكمة الابتدائية عملا ً بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وفي هذه القضية، بالرغم من مهلة أربعة أشهر لإجراء التحقيقات التمهيدية المعمول بها وقتها، صدر قرارا المدعية العامة للمحكمة الابتدائية برفض شكوييه بعد سنة وأربعة أشهر وثلاث سنوات وثلاثة أشهر على التوالي. وتكرر اللجنة تأكيد النتائج التي توصلت إليها بأن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية لا يوفر لصاحب البلاغ فرصة معقولة للانتصاف، سيما وأن طبيعة ادعاءات صاحب البلاغ كانت تبرر إجراء تحقيق مستفيض مع إمكانية عرض الدعوى على محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وتلاحظ أيضاً أنه بالرغم من وجود إمكانية تسريع الدعوى بموجب المادة 48 من القانون الإجراءات الجنائية، فإنها تعتبر أن مدة التحقيقات التمهيدية تجاوزت الحد المعقول وأن تقدير الوقت ا للازم لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية يشمل الوقت الذي انقضى قبل أن يتمكن صاحب البلاغ من الاستفادة من سبل ا لا نتصاف. وعليه، فإن اللجنة لا ترى سببا ً لإعادة النظر في قرارها بشأن المقبولية وتباشر النظر في الأسس الموضوعية للدعوى.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه عانى، عندما اعتقلته الشرطة في 12 أيلول/سبتمبر 1999، من ألم جسدي بسبب تعرضه للركل ومن الكرب النفسي بسبب تصويب مسدس نحوه وبسبب ما شهده من تعرض أقاربه للضرب وتصويب مسدسات نحوهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض لمعاملة مهينة وللتمييز من خلال شتائم ذات دوافع عنصرية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ عدم اتساق التحقيقين التمهيديين وأوجه قصورهما، مثل أن إفاداته ، التي أدلى بها في التحقيق التمهيدي الثاني، أخذها أفراد شرطة زملاء للمدعى عليهم وأن التحقيق الإداري لم يكن تحقيقا ً تحت القسم وإنما تحقيقا ً غير رسمي لا ي تيح له إمكانية الإدلاء بشهادته. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ بأن التحقيقين التمهيديين تأخرا بشكل غير معقول. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بعدم التحقق من ادعاءات صاحب البلاغ إساءة معاملته قبل الاحتجاز لدى الشرطة وأثناءه، لأنه لم يبلغ المدعي العام أو الشرطة عن أي إصابة. وتحيط علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أية شكوى عن الإساءة اللفظية في صيغة تعليقات عنصرية يزعم أنه تعرض لها. وأخيرا ً ، تحيط علماً بتأكيد الدولة الطرف أن شكاوى صاحب البلاغ قد جرى التحقيق فيها بحسن نية.

10-3 وتلاحظ اللجنة أن الطرفين قدما روايات مختلفة لحادث 12 أيلول/سبتمبر 1999، ولا سيما فيما يتعلق بظروف التحقق من الهوية وإساءة المعاملة المزعومة لصاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من طول التحقيقين التمهيديين، لم تفسر أوجه عدم الاتساق بين نتائج التحقيقات الثلاثة التي أجريت . وتشير اللجنة إلى التباينات بين وقائع أساسية بشأن هوية أفراد الشرطة المسؤولين عن الاعتقال، ولا سيما د. ت. الذي قدم على أنه المسؤول عن الاعتقال في ال تحقيقين ال تمهيديين، لكنه أنكر أن يكون قد وقع أي اتصال بينه وبين صاحب البلاغ وأفراد أسرته، و بشأن تاريخ تقديم صاحب البلاغ شكواه ا لأول ى ، وقضية ما إذا كانت بدت منهم مقاومة عند تفتيش الشرطة لهم والتحقق من هوياتهم . ولم تفسر الدولة الطرف هذه التباينات، كما أن التحقيق الإداري الإضافي الذي جرى في 10 أيلول/سبتمبر 2007 لم يُسمح بتسليط الضوء عليها.

10-4 وتذكِّر اللجنة باجتهادها السابق بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها ( ) . وتلاحظ أيضاً أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد سلطاتها وتزويد اللجنة بالمعلومات التي لديها. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) وتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن موضوع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ( ) فضلاً عن آرائها السابقة الثابتة ( ) ، التي تفيد بوجوب إجراء السلطات المختصة تحقيق ات فورية وشاملة ومحايدة في الشكاوى التي تدعي وجود انتهاك للمادة 7 واتخاذها التدابير المناسبة ضد من يثبت تورطه. وهذا ينطبق على جميع عناصر المادة 7 من العهد.

10-5 وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 18(1989) بشأن عدم التمييز ( ) ومؤداه أن عدم التمييز، شأنه شأن المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون أي تمييز، مبدأ أساسي وعام في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن ثم فإن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تلزم كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. والمادة 26 لا تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة فحسب، وإنما تحظر أيضاً أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية متساوية وفعالة من التمييز القائم على أسس، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

10-6 وتشير اللجنة إلى أن محامي صاحب البلاغ اشتكى شفويا ً إلى الشرطة أثناء احتجاز صاحب البلاغ في 12 أيلول/سبتمبر 1999 ( ) . وتشير اللجنة إلى شكوى صاحب البلاغ المقدمة إلى المدعي ة العام ة للدائرة الجنحية في نافليو في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و ا لتي تتضمن ادعاءات تفصيلية عن إساءة المعاملة والتمييز. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، تقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى أمين المظالم. ولذا تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد بذل محاولات معقولة في الوقت المناسب للشكوى من إساءة المعاملة والتمييز المزعومين. وتلاحظ أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتمييز لم يكن موضوع التحقيقين التمهيديين وأن الدولة الطرف لم تزد ، في محاولة دحضه ، على الادعاء أن صاحب البلاغ لم يذكر ذلك لمحاميه أثناء احتجازه.

10-7 و نظراً لأوجه القصور العديدة والخطيرة وغير المفسَّرة التي اعترت التحقيقين التمهيديين، ومنها (أ) أن شكوى صاحب البلاغ المقدمة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 قد تجاهلتها المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في قرارها الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 استناداً إلى التحقيق الثاني، وهي الهيئة نفسها التي كانت تحقق في تلك الشكوى ذاتها؛ (ب) وعدم إجراء أي فحص طب ي شرعي ؛ (ج) و أوجه عدم الاتساق بشأن هوية أفراد الشرطة المسؤولين عن الاعتقال ، وهو ما أثار شكوكاً بشأن دقة التحقيقين ونزاهتهما؛ (د) واستخدام السلطات المكلفة بالتحقيق كما يُدعى لغة تمييزية للإشارة إلى صاحب البلاغ أو طريقته في الحياة؛ ( ﻫ ) وطول التحقيقين التمهيديين ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقم بواجبها المتمثل في التحقيق بسرعة واستفاضة ونزاهة في ادعاءات صاحب البلاغ، ومن ثم ترى أنه قد حدث انتهاك لالتزامات الدولة الطرف بموجب ا لفقرة 3 من المادة 2، منفردة ومقترنة بالمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد.

10-8 وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق نيكولاوس كاتساريس بموجب الفقرة 3 من المادة 2، مقترنة ب المادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. كما أنها ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وقد اعترفت الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا. وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالا ً وقابلا ً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]