الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1303/2004

Distr.: General

28 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1303/2004

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة (المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012)

المقدم من : جويس ناويلا تشيتي (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: جاك تشيتي ، وصاحبة البلاغ، وأبناؤهما الخمسة

الدولة الطرف: زامبيا

تاريخ البلاغ: 26 تموز/يوليه 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 9 آب/أغسطس 2004 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تموز/يوليه 2012

الموضوع: ادعاء التعرض للتعذيب، وعقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة، والطرد القسري دون سبيل انتصاف مناسب

المسائل الموضوعية: التعذيب، والمحاكمة غير العادلة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ وعقوبة الإعدام؛ والحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية وحماية الأطفال ؛ وحرية التنقل؛ والحق في سبيل انتصاف مناسب

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والفقرة 3(ج) و(ز) من المادة 14؛ والمادة 16؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاخت ياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1303/2004 *

المقدم من : جويس ناويلا تشيتي (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: جاك تشيتي ، وصاحبة البلاغ، وأبناؤهما الخمسة

الدولة الطرف: زامبيا

تاريخ البلاغ: 26 تموز/يوليه 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1303/2004، المقدم إليها من السيدة جويس ناويلا تشيتي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكو ل الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي جويس ناويلا تشيتي ، الزامبية الجنسية والمولودة في عام 1960 في مدينة كيتوي بزامبيا. وهي تقدم بلاغها باسمها وكذلك نيابة عن زوجها جاك تشيتي المولود في 10 آب/أغسطس 1953 في مدينة كالولوشي ، بزامبيا، وعن أبنائهما. وتدعي صاحبة البلاغ أن زامبيا انتهكت حقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والفقرة 3(ج) و(ز) من المادة 14؛ والمادة 16؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24؛ والمادة 26 ( ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثلها محام ( ) .

1-2 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة طلب الدولة الطرف بأن تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

بيان الوقائع

2-1 في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997، اعتُقل السيد تشيتي ، الضابط بالجيش، على يد الشرطة للاشتباه في ضلوعه في محاولة انقلاب. ووُجهت إليه تهمة الخيانة. واحتُجز ووُضع قيد الحبس الانفرادي مكبلاً بالقيود في المقر الرئيسي لشرطة زامبيا لمدة تسعة أيام. وحُرم خلال تلك الفترة من الطعام والتمثيل القانوني. كما أنه في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، كان يتعرض في كل ليلة من السابعة مساءً إلى الصباح التالي للمعاملة التالية على يد 8 إلى 12 رجلاً من عملاء أمن الدولة، بالتناوب فيما بينهم: الضرب المستمر على مدى ساعات بخراطيم المياه والأسلاك الكهربائية والعصي الخشبية والمطاطية؛ والإجبار على الوقوف على قدم واحدة لمدة ساعات، وكان يُضرب عندما يحاول الوقوف على القدم الأخرى؛ والاستجواب المتكرر في نفس الوقت من جانب جميع رجال الشرطة المتواجدين في الغرفة، و كان يُستجوب أحياناً وهو راقد على بطنه، ورجال الشرطة واقفين فوقه، ثم الضرب المتكرر. والتهديد بالقتل والتشويه؛ والإجبار على التوقيع على بيانات تورط سياسيين كباراً في محاولة الانقلاب المزعومة. والتعليق من حبل معلق في السقف؛ والتعليق على قضيب متصل بعجلة، مع إمرار قضيب معدني بين بطنه ورجليه المنثنيتين؛ والتهديد بالإغراق وإلقائه طعاماً للتماسيح عند مصب نهر يقع على مسافة 50 كيلومتراً من لوساكا؛ والإجبار على الوقوف عارياً وهو ملتصق بحافة طاولة ثم ضرب قضيبه بحافة مسطرة حادة.

2-2 ونتيجة لما تعرض له السيد تشيتي من تعذيب، نُقل إلى مستشفى ماينا سوكو في لوساكا حيث تبين أن طبلة أذنه ثُقبت. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، نُقل السيد تشيتي إلى سجن لوساكا المركزي ( تشيمبوكاليا ). وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أُعيد إلى المقر الرئيسي للشرطة حيث أُجبر على كتابة وتوقيع بيان يورط سياسيين معينين في الانقلاب المزعوم.

2-3 وفي الشهر نفسه، قدّم السيد تشيتي شكوى إلى اللجنة الزامبية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعينها الحكومة وتديرها وتسيطر عليها. وقد حاولت مجموعة من مفوضي حقوق الإنسان الأعضاء في هذه اللجنة زيارته في السجن في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر 1997، ولكن قبل وصولهم إلى السجن تم نقله وإخفاؤه في سجن آخر. وأحال السيد تشيتي شكواه إلى مؤسسة الموارد القانونية، وهي مكتب محاماة خاص كان يمثله في دعوى اتهامه بالخيانة (انظر الفقرة 2-7 أدناه).

2 -4 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أي بعد يومين من اعتقال السيد تشيتي ، داهم جنود وضباط شرطة وعملاء لأمن الدولة شقة حكومية كانت تسكنها أسرة السيدة تشيتي ، واستولوا على جميع ممتلكات الأسرة، وحملوها على شاحنة عسكرية وانطلقوا بها إلى مكان مجهول. ولم يكن بالمنزل أحد من أفراد الأسرة في ذلك الوقت، حيث كانت صاحبة البلاغ تزور زوجها في المقر الرئيسي للشرطة. وعندما حاولت صاحبة البلاغ وأبناؤها العودة إلى المنزل مُنعوا من ذلك. وقد فُقدت جميع ممتلكات الأسرة أو أُتلفت أو سُرقت، بما في ذلك الوثائق المهمة كشهادات الميلاد والزواج. واكتشفت صاحبة البلاغ بعد ذلك أن ممتلكاتها أُلقيت في محطة الحافلات والقطارات الرئيسية لمدينة لوساكا، ولم تتمكن من استرجاع أيٍّ منها.

2-5 وفي وقت لاحق، أجبر عملاء أمن الدولة صاحبة البلاغ وأبناءها، بما يخالف القانون، على ترك ستة منازل التمسوا فيها المأوى. وتقول صاحبة البلاغ إنهم تعرضوا للإيذاء والمضايقة والتخويف، وحُرموا حرية التنقل والتجمع. ولم يتمكن أبناؤها من الذهاب إلى المدرسة خوفاً من التعرض للمضايقة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، فرت صاحبة البلاغ وأصغر ثلاثة من أبنائها من زامبيا، وطلبت اللجوء السياسي في ناميبيا، ومكثوا بها حتى تشرين الأول/أكتوبر 1999. وبعد عودتهم إلى زامبيا، واصلت الدولة الطرف مضايقتهم. وأدى بهم ذلك إلى التشرد والفقر وانقطاع أطفال صاحبة البلاغ عن التعليم.

2-6 وشكلت الدولة الطرف لجنة للتحقيق في ادعاءات ضلوع عملائها في تعذيب المشتبه في انخراطهم في الانقلاب. ولم تتلق صاحبة البلاغ أو زوجها أي نسخة من تقرير اللجنة، وإنما أُبلغوا شفاهة بأن المسؤولين عن التعذيب الذي وصفه السيد تشيتي في الفقرة 2-1 أعلاه هم عملاء للدولة. وأوص ى التقرير بأن تدفع الدولة الطرف تعويضاً للأسرة.

2-7 وفي الوقت نفسه من عام 1998، قدمت مؤسسة الموارد القانونية شكوى نيابة عن جاك تشيتي ضد الدولة الطرف. وصدر حكم المحكمة لصالحه، حيث قضت باستحقاقه هو وصاحبة البلاغ وأبنائهما تعويضاً عن الطرد غير القانوني من منزلهم وفقدان وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية، وتعويضاً للسيد جاك تشيتي عن التعذيب الذي تعرض له.

2-8 ورغم توصيات لجنة التحقيق وحكم المحكمة، رفضت الدولة الطرف دفع التعويض.

2 -9 وقد تأخرت محاكمة السيد تشيتي دون مبرر ، حيث أُجلت الجلسات في أحيان كثيرة. واتُهم السيد تشيتي بالخيانة وحُكم عليه بالإعدام شنقاً. غير أن حكم الإعدام أُلغي في وقت لاحق بصدور قرار من رئيس زامبيا بالعفو عنه ( ) . وقد أُصيب السيد تشيتي أثناء السجن بسرطان البروستاتا، ولكنه عجز عن دفع ثمن الأدوية الموصوفة له، ولم يوفر له السجن الذي كان يقضي فيه العقوبة تلك الأدوية. ولم تُقدم له أيضاً الوجب ات الغذائية الغنية بالبروتين الموصى بها لغرض إبطاء انتشار السرطان. وكان مصاباً أيضاً بفيروس نقص المناعة البشري واحتُجز في أوضاع غير إنسانية، وحُرم من الغذاء المناسب والبيئة النظيفة والاستعانة بمحام.

2-10 وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، طلبت صاحبة البلاغ وأصغر ثلاثة من أبنائها اللجوء في ناميبيا. وعاشوا في مخيم أوسير للاجئين لمدة عام في ظروف قاسية. وعادت صاحبة البلاغ إلى زامبيا بسبب مرض زوجها. وفي أيلول/سبتمبر 2002، أُبلغت صاحبة البلاغ بتفاقم الحالة الصحية لزوجها، حيث أُدخل المستشفى العام في كابوي . ورغم الطلبات المتعددة التي قدمتها، رفضت المستشفى نقل السيد تشيتي إلى لوساكا حيث يقيم جميع أبناء صاحبة البلاغ.

2-11 وأصدر رئيس زامبيا عفواً عن زوج صاحبة البلاغ، وأُفرج عنه في حزيران/ يونيه 2004 لأسباب إنسانية بسبب سوء حالته الصحية. وتُوفي في 18 آب/ أغسطس 2004.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن زامبيا انتهكت حقوقها وحقوق زوجها، جاك تشيتي وحقوق أبنائها بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والفقرة 3(ج) و (ز) من المادة 14؛ والمادة 16؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24؛ والمادة 26 من العهد ( ) .

3-2 ويطرح البلاغ فيما يبدو مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، وإن كانت صاحبة البلاغ لم تطرحها صراحة في بلاغها.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتحتج الدولة الطرف بأن السيد جاك تشيتي تُوفي بعد تقديم الرسالة الأولى وبأن المسألة التي يثيرها البلاغ لا ت زال قيد النظر أمام المحاكم الوطنية.

4-2 وقالت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 8 شباط/فبراير 2005 إن السيد تشيتي وصاحبة البلاغ وأبناءهما لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم. وتشير الدولة الطرف إلى أن قضية السيد تشيتي يتولى الدفاع عنها محام أمام المحاكم الوطنية.

4-3 وتنفي الدولة الطرف أن وفاة زوج صاحبة البلاغ نتجت بأي شكل من الأشكال عن التعذيب المُدّعى ارتكابه. وتنفي أيضاً أنها لم تنفذ أوامر المحكمة بدفع تعويض لأي فرد من أفراد عائلة تشيتي .

4-4 وفيما يتعلق بلجنة التحقيق، تشير الدولة الطرف إلى أن رفض الحكومة لنتائج اللجنة نتج عن قرار لمجلس الوزراء استند إلى أن اللجنة لم تستمع إلى من يُدعى تورطهم في تعذيب السيد تشيتي . غير أن هذا الرفض لا ينفي اختصاص محاكم زامبيا بالبت في جميع المسائل التي يطرحها البلاغ.

4-5 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تتفاوض مع صاحبة البلاغ وأسرتها من أجل تسوية الأمر. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تشارك في هذه المفاوضات طواعيةً، وأن نتائج المفاوضات ستُبلّغ للجنة لدى الوصول إلى نتيجة نهائية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

5-1 في 7 آذار/مارس 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة، من خلال أختها، أنها تعيش خارج إقليم الدولة الطرف، ولذلك فإنها تفوض أختها في استلام التعويض الذي أمرت به المحكمة ( ) . ورغم عدة محاولات، رُفض دفع التعويض لشقيقة صاحبة البلاغ. ورغم أن التعويض الملتمس يغطي كلاً من التعذيب وفقدان الممتلكات، فإن الدولة الطرف وافقت فقط على دفع تعويض عن فقدان الممتلكات قدره 600 6 دولار أمريكي.

5-2 وتقدم صاحبة البلاغ مقالة صحفية تفيد بأن السيد تشيتي أُفرج عنه من السجن يوم 21 حزيران/يونيه 2004 لأسباب طبية، حيث كان يعاني من السرطان الذي أقعده على كرسي متحرك.

6- وفي 8 شباط/فبراير 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها أنجزت بنجاح المفاوضات مع صاحبة البلاغ. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2005، قبلت صاحبة البلاغ كتابياً عرضاً من الدولة الطرف بدفع 20 مليون كواشا زامبية ( ) كتسوية نهائية لتعويض صاحبة البلاغ وأسرتها في ادعائهم المتعلق بالتعذيب ( ) . وأرسلت وزارة العدل إلى وزارة المالية توجيهاً بدفع المبلغ المذكور إلى صاحبة البلاغ كمستفيدة وكوكيلة عن أسرة تشيتي ( ) .

7- وفي 9 أيار/مايو 2008، أفادت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها، عندما أبلغتها الدولة الطرف بالمبلغ النهائي المستحق لها كتعويض عن التعذيب الذي تعرض له زوجها، لم توافق على المبلغ وأرسلت رسالة بالفاكس إلى وزارة العدل لكي تبلغ الدولة الطرف بقرارها رفض المبلغ. غير أن هذا القرار لم يُقبل، وتلقت صاحبة البلاغ تعليمات من ممثل الدولة بقبول المبلغ المقترح كتعويض نهائي. وترى صاحبة البلاغ أن المبلغ المقترح زهيد جداً بالمقارنة بما لحق بزوجها من معاناة من جراء التعذيب.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

8 -1 في 1 شباط/فبراير 2010، أشارت صاحبة البلاغ مجدداً إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق زوجها، حيث تعرض لتعذيب جسدي بعد اعتقاله في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وبالإضافة إلى ذلك، عانت صاحبة البلاغ وأبناؤها من أذى نفسي من جراء التعذيب الذي تعرض له زوجها، فضلاً عن الضرر المادي المرتبط بتدمير ممتلكاتهم. وتدعي صاحبة البلاغ أن مبلغ التعويض المدفوع لا يساوي إلا جزءاً صغيراً من الخسارة التي تعرضت لها الأسرة وأنها قبلت هذا المبلغ نتيجة حالة اليأس الذي كانت تشعر به بسبب ما لحق بها من فقر شديد.

8-2 وبعد طرد صاحبة البلاغ من مسكنها، ذهبت للعيش مع أختها. غير أنها طُردت هي وأختها من منزل أختها بعد بضعة أيام. وذكرت سلطات الدولة بوضوح أن طرد أخت صاحبة البلاغ من مسكنها يتعلق باستضافتها لصاحبة البلاغ. ومنذ ذلك الحين، ظلت صاحبة البلاغ تتنقل من منزل إلى آخر خوفاً من الطرد مرة أخرى.

8-3 ونظراً إلى أن الأبناء يحملون اسم عائلة الأب فقد حُرموا من التسجيل في المدارس. وترى صاحبة البلاغ أنها هي وأبناءها حُرموا من الحياة العادية. كما أنها لا يمكنها أن تجد عملاً مما جعلها تعيش في فقر.

بيان آخر من الدولة الطرف بشأن المقبولية

9-1 في 3 آذار/مارس 2011، ادعت الدولة الطرف أن القضية، على عكس تعليقات صاحبة البلاغ، لا تزال محل نظر الحكومة. وترى الدولة الطرف عدم وجود دليل يثبت أنها لم تلب مطالب صاحبة البلاغ. وثمة دليل على أن الحكومة دفعت في عام 2006 مبلغ 20 مليون كواشا في محاولة لتسوية هذا الأمر، وهو ما لم تطعن فيه صاحبة البلاغ. وتستنتج الدولة الطرف أن هناك سبل انتصاف كافية أمام صاحبة البلاغ لم تستنفدها. وبعد تقديم البلاغ إلى اللجنة، كانت صاحبة البلاغ تقيم خارج ولاية الدولة الطرف، مما جعل من الصعوبة بمكان أن تسوي الحكومة المسألة. وتشير الدولة الطرف إلى التزامها بتسوية مطالبة صاحبة البلاغ بكفاءة ومن خلال "الفهم المتبادل".

9-2 وتشير الدولة الطرف إلى رسالة وزارة العدل المؤرخة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2006، والتي تشير فيها إلى أن صاحبة البلاغ لم تتوجه إلى وزارة المالية للتصديق على مبلغ التعويض بسبب وجودها خارج أراضي الدولة الطرف.

عدم وجود ملاحظات إضافية للدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

10- طُلب إلى الدولة الطرف، بموجب المذكرتين الشفويتين المؤرختين 8 آذار/ مارس 2005 و24 أيار/مايو 2005، أن تقدم معلومات إضافية إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وبناءً على قرار صاحبة البلاغ بعدم الموافقة على مبلغ التعويض المُقدم من الدولة الطرف، حددت اللجنة للدولة الطرف مهلة جديدة تنتهي في 25 آب/أغسطس 2010 تقدم خلالها ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. ورغم توجيه ثلاث رسائل تذكير مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر و23 كانون الأول/ديسمبر 2010 و1 آذار/مارس 2012، لم تقدم الدولة الطرف ملاحظاتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

11-2 وتلاحظ اللجنة التأخر الشديد في تلقي معلومات من صاحبة البلاغ بعد تسجيل البلاغ، ومع ذلك ترى اللجنة، نظراً إلى الملابسات الخاصة للقضية، عدم وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ.

11-3 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

11-4 وفيما يتعلق بالاشتراطات المدرجة في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن المسألة المطروحة في البلاغ لا تزال منظورة أمام المحاكم الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأنها تفاوضت مع صاحبة البلاغ بعد تقديمه من أجل التوصل إلى تسوية ودية؛ وأن صاحبة البلاغ قبلت كتابياً في 22 أيلول/سبتمبر 2005 عرضاً من الدولة الطرف بأن تدفع لها 20 مليون كواشا كتسوية نهائية. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأنها اضطُرت إلى قبول هذا المبلغ بسبب ظروفها القاسية وبأن هذا المبلغ لا يتناسب مع ما لحق بالأسرة من خسائر وأضرار من حيث التعذيب الذي تعرض له جاك تشيتي والضرر المادي الناجم عن طردهم من الشقة التي كانت تسكنها الأسرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن زوجها قدّم شكوى إلى اللجنة الزامبية الدائمة لحقوق الإنسان وبأن مؤسسة الموارد القانونية قدمت شكوى نيابة عنه ضد الدولة الطرف. ونتيجة لذلك، حكمت المحكمة بدفع تعويض إلى السيد تشيتي وصاحبة البلاغ وأبنائهما بسبب طردهم على نحو غير قانوني من منزلهم وما لحق بممتلكاتهم الشخصية من خسائر وأضرار، وكذلك بدفع تعويض للسيد جاك تشيتي لما تعرض له من تعذيب. ولم تدفع الدولة الطرف هذا التعويض على النحو الذي حكمت به المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنفي أن مبلغ التعويض لم يُدفع.

11-5 وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة بأن على أصحاب البلاغات استخدام جميع سبل الطعن القضائي كي يستوفوا شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذا كانت تلك الطعون تبدو مفيدة في القضية موضع النظر وكانت متاحة فعلياً لأصحاب البلاغات ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً برأيها القانوني السابق الذي يفيد بأن الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان فحسب، ولا سيما انتهاكات حظر التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن تلك الانتهاكات ( ) . وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة في هذه القضية إلى أنه بعد نحو 16 سنة من حدوث الوقائع موضوع البلاغ لم تُجر الدولة الطرف أي تحقيق في ادعاءات التعذيب والطرد، واقتصرت على اقتراح دفع مبلغ من المال إلى صاحبة البلاغ في إطار تسوية ودية. كما أنه فيما يتعلق بالادعاءات الأخرى غير تلك المتصلة بالتعذيب، لم تقدم الدولة الطرف معلومات إلى اللجنة بشأن سبل الانتصاف القضائي المتاحة فعلياً لصاحبة البلاغ. ومن ثم، ترى اللجنة أن تطبيق سبل الانتصاف استغرق فترة أطول من المعقول وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ على هذا الأساس.

11 -6 ورغم أن صاحبة البلاغ لم تقدم تفاصيل ولا حججاً تدعم كل مادة من المواد المستشهد بها، فإن الوقائع على النحو الذي عرضته تطرح مسائل ذات علاقة بالفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والمادة 10 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، فيما يتصل بجاك تشيتي الذي اعتُقل وادعي تعرضه للتعذيب على يد عملاء الدولة وأُجبر على توقيع اعتراف. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها حُبس انفرادياً لمدة تسعة أيام بعد اعتقاله، تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات بشأن اعتقاله وما إذا كان قد مثل أمام سلطة قضائية أم لا. ومن ناحية أخرى، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997 زارت زوجها في المقر الرئيسي للشرطة في لوساكا ( ) . ومن ثم تستنتج اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بأدلة كافية بموجب المادتين 9 و16 من العهد. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن محاكمة السيد تشيتي تأخرت دون مبرر، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة جداً ولا تتضمن إشارات إلى الظروف التي أُجريت فيها المحاكمة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تحتج تحديداً بالمادة 6 من العهد، فإن ادعاءاتها فيما يتعلق بالصلة المباشرة بين معاملة زوجها أثناء الاحتجاز ووفاته اللاحقة تثير فيما يبدو مسائل تدخل في إطار المادة 6 من العهد.

11 -7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24؛ والمادة 26، فيبدو أن هذه الادعاءات تتعلق بصاحبة البلاغ وأسرتها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم بيانات وافية عن هوية أبنائها وأعمارهم ولم تقدم توكيلاً رسمياً في حالة كونهم أكبر من سن 18 سنة في وقت تقديم البلاغ. ولذلك لن تنظر اللجنة بشكل مستقل في ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بأبنائها، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 12، فنظراً إلى أن صاحبة البلاغ غادرت البلد وعادت إليه عدة مرات، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 12 لا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية. وفيما يتعلق بالمادة 26، لم تقدم صاحبة البلاغ أية معلومات عن التمييز الذي تدعي التعرض له من جانب الدولة الطرف. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ومن ناحية أخرى، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23، فيما يتعلق بتفكك حياة أسرتها وما لحق بالأسرة من آلام من جراء تعذيب زوجها واحتجازه ثم وفاته، وكذلك فيما يتعلق بعدم وجود سبيل انتصاف، لا تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية.

11-8 ولذلك ترى اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 10؛ والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد فيما يخص جاك تشيتي ؛ ومقبول كذلك فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23 من العهد فيما يخص صاحبة البلاغ وأسرتها؛ وتنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية لتلك الادعاءات.

النظر في الأسس الموضوعية

12-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها الأطراف على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

12-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها جاك تشيتي عُذب في المقر الرئيسي للشرطة في لوساكا لمدة تسعة أيام بعد اعتقاله يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997؛ وأنه نقل من جراء التعذيب إلى مستشفى ماينا سوكو العسكري حيث شُخصت حالته بثقب في طبلة الأذن. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها شُخصت حالته أثناء فترة سجنه بالإصابة بسرطان البروستاتا، وأنه عجز عن شراء الأدوية الموصوفة له؛ وأن السجن الذي كان يقضي به العقوبة لم يوفر له تلك الأدوية؛ ولم يوفر له أيضاً الوجب ات الغذائية الغنية بالبروتين الموصى بها لإبطاء انتشار السرطان. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد تشيتي كان مصاباً بفيروس نقص المناعة البشري وأنه احتُجز، وفقاً للادعاءات، في أوضاع غير إنسانية وحُرم من الغذاء الكافي والبيئة النظيفة. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، ادعاءات صاحبة البلاغ أن الأوضاع غير الإنسانية لاحتجاز السيد تشيتي هي التي أدت إلى وفاته المبكرة. وفي ضوء حالة إصابته بالسرطان وبفيروس نقص المناعة البشري، وحرمانه من الأدوية الضرورية وتعرضه للتعذيب ولأوضاع احتجاز غير إنسانية، يبدو هذا الادعاء معقولاً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقتصر على إنكار العلاقة السببية التي تقيمها صاحبة البلاغ بين أوضاع احتجاز زوجها وبين وفاته، دون أن تقدم الدولة الطرف أي تفسير آخر. وفي ظل عدم تفنيد الادعاء من جانب الدولة الطرف، تستنج اللجنة أن الدولة الطرف قصّرت في حماية حياة السيد تشيتي بما ينتهك المادة 6 من العهد.

12-3 وتستنج اللجنة أيضاً، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها، أن التعذيب الذي تعرض له جاك تشيتي ، وسوء أوضاع احتجازه وعدم حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، والكرب الذي عاش فيه لمدة سبع سنوات قبل إلغاء الحكم بإعدامه، وعدم إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ونزيهة في الوقائع، كل ذلك يمثل انتهاكاً للمادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

12-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما نجم عن اعتقال زوج صاحبة البلاغ من جزع وكرب، وكذلك بالادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز وطرد الأسرة من مسكنها. وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وأسرتها ( ) .

12-5 وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في الادعاءات المنفصلة لصاحبة البلاغ بموجب المادة 10 من العهد ( ) .

12-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوق زوجها بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها أُعيد مرة أخرى في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 إلى المقر الرئيسي للشرطة حيث تعرّض، وفقاً لادعائها، للتعذيب لمدة تسعة أيام وأُجبر على كتابة بيان يورط سياسيين معينين في الانقلاب المزعوم وعلى توقيع هذا البيان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند هذا الادعاء. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 بشأن المادة 14، الذي تؤكد فيه أن الحق في عدم شهادة الشخص على نفسه يجب أن يُفهم على أنه يعني عدم تعريض المتهم لأي ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة أو ضغوط نفسية غير مبررة من قبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب. وبالتالي، ليس من المقبول معاملة الشخص المتهم بطريقة تنافي المادة 7 من العهد بغية انتزاع اعتراف. ويجب أن يكفل القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، إلا إذا استُخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته. وتستنج اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن حقوق السيد تشيتي بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد قد انتُهكت.

12-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997 داهم جنود وضباط شرطة وعملاء لأمن الدولة الشقة الحكومية التي كانت تسكنها أسرة تشيتي واستولوا على ممتلكات الأسرة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن جميع الممتلكات، بما في ذلك الوثائق الرسمية المهمة، فُقدت أو أُتلفت أو سُرقت؛ وأن صاحبة البلاغ وأبناءها مُنعوا من العودة إلى الشقة الحكومية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ وأبنائها أنهم تعرضوا ست مرات بعد ذلك للطرد غير القانوني من ستة مساكن التمسوا فيها المأوى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذا الجزء من الادعاء. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ صدور حكم لصالحها من المحكمة بالحصول على تعويض بسبب الطرد غير القانوني من مساكنهم وفقدان أو تلف ممتلكاتهم الشخصية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في حكم المحكمة وأن المبلغ الذي حددته المحكمة لم يُدفع حتى الآن لصاحبة البلاغ.

12-8 وترى اللجنة، من واقع المعلومات المتاحة لها، أن طرد صاحبة البلاغ من مسكنها بشكل غير قانوني وتدمير الممتلكات الشخصية للأسرة ألحقا ضرراً شديداً بالحياة الأسرية لصاحبة البلاغ ( ) ويشكلان انتهاكاً لحقوق أسرتها بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد، ولم يُقدم سبيل انتصاف فعال من هذا الانتهاك. وتستنتج اللجنة أن طرد أسرة تشيتي من مسكنها وتدمير ممتلكاتها يشكلان انتهاكاً للمادتين 17 و23 منفردتين ومقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

13- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 6؛ والمادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، منفردتين ومقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

14- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، يشمل: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في التعذيب الذي تعرّض له زوجها أثناء الاحتجاز؛ (ب) تقديم معلومات مفصلة لصاحبة البلاغ عن نتائج تحقيقاتها؛ (ج) اتخاذ إجراءات لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب؛ (د) تقديم التعويض المناسب عن جميع انتهاكات حقوق صاحبة البلاغ وحقوق زوجها. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

15- وقد اعترفت الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا . وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغ ات الرسمية للدولة الطرف.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]