الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1604/2007

Distr.: Restricted *

28 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

الآراء

البلاغ رقم 1604/2007

المقدم من: إيلينا زالسكايا (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 8 شباط/فبراير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 ، الذي أح ي ل إلى الدولة الطرف في 5 تشرين الأول/أكتوبر 200 7 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 2 8 آذار/مارس 2011

الموضوع: مقاضاة صاحبة البلاغ لتوزيعها صحفاً ونشرات في الطريق

المسائل الإجرائية: درجة إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: حرية التعبير، والحق في إذاعة المعلومات، والتجمع السلمي، وحظر التمييز

مواد العهد: الفقرتان 2 و3 من المادة 19؛ والمادة 21؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2

في 28 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1604/2007.

[مرفق]

ال م رفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1604/2007 **

المقدم من: إيلينا زالسكايا (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 8 شباط/فبراير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1604/2007 ، الذي قدمته إليها السيدة إيلينا زالسكايا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 8 شباط/فبراير 2007 هي السيدة إيلينا زالسكايا الأوكرانية الجنسية المولودة في عام 1932. وتدعي أنها ضحية انتهاك بيلاروس ( ) لحقوقها بموجب المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 27 تموز/يوليه 2006، قامت صاحبة البلاغ وشخصان آخران بتوزيع نسخ من الصحيفتين المعتمدتين رسمياً "توفاريشه" ("الرفيق")، و"نارودنايا فوليا" ("إرادة الشعوب") ونشرات إعلامية أخرى على المارة على رصيف المشاة بمدينة فيتبسك. وبعد ذلك بقليل، قبضت عليهم الشرطة واقتادتهم إلى مقر وزارة الداخلية بحي أوكتيابرسكي في فيتبسك حيث أُعد تقرير بارتكابهم مخالفة إدارية بموجب الفقرة الأولى من المادة 167 من قانون المخالفات الإدارية ( ) . واتُهمت صاحبة البلاغ بانتهاك إجراءات تنظيم وعقد المسيرات. وفي 28 تموز/يوليه 2006، حكمت عليها محكمة فيتبسك المحلية بدفع غرامة قدرها 000 620 روبل بيلاروسي.

2-2 وفي 14 آب/أغسطس 2006، طعنت صاحبة البلاغ في حكم محكمة فيتبسك المحلية أمام محكمة فيتبسك الإقليمية التي رفضت الطعن في 20 أيلول/سبتمبر 2006. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، طعنت صاحبة البلاغ في الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حكم محكمة فيتبسك الإقليمية.

2-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في إذاعة المعلومات وحق الأفراد في تلقي المعلومات على النحو الذي تكفله المادة 19 من العهد.

3-2 وتدعي أيضاً صاحبة البلاغ أن المحكمة فشلت في إثبات أنها قامت في 27 تموز/ يوليه 2006 بتنظيم وإجراء مسيرة من ميدان الحرية إلى ميدان لين ي ن في مدينة فيتبسك. وادعت أيضاً أن سير ثلاثة أشخاص على رصيف المشاة وتوزيعهم نسخاً من الصحيفة المعتمدة رسمياً "توفاريشه" ("الرفيق")، وهو النشاط الذي يحملون ترخيصاً كتابياً بمزاولته ( ) ، وتوزيعهم مطبوعات أخرى (نشرات)، وهو النشاط الذي لم تعترض المحكمة على شرعيته، لا يمكن اعتباره تنظيماً لمناسبة جماهيرية.

3-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها، هي والشخصين الآخرين المشاركين في نشاط التوزيع، لم يرفعوا أي أعلام أو لافتات أو مواد دعائية أخرى على نحو ما بينته تسجيلات الفيديو التي قدمتها الشرطة كدليل على إدانتها. وترى صاحبة البلاغ أن المحكمة أخطأت في توصيف أعمالها بأنها تنظيم لمناسبة جماهيرية.

3-4 وتؤكد أيضاً صاحبة البلاغ أنها لم تطلب ترخيصاً من السلطات المختصة بتنظيم مناسبة جماهيرية على النحو الذي يشترطه القانون، لأنها لم تكن تعتزم تنظيم حدث من هذا القبيل. وتدعي أيضاً أن توزيع المواد المطبوعة لم يستغرق أكثر من عشر دقائق قبل أن يُقبض عليها، وتؤكد أن ما قامت به لم ينتهك بأي شكل من الأشكال حريات الآخرين، ولم يلحق أي أضرار بممتلكات المواطنين أو بالممتلكات العامة. وترى أن قرار المحكمة جائر ومجحف وقاس، مشيرة إلى أن مبلغ الغرامة الموقعة عليها يعادل ضعفي معاشها التقاعدي الشهري.

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تقدم أية وقائع تكشف عن حدوث أي إ خ لال بالأمن القومي أو ا لنظام العام أثناء توزيع المواد المطبوعة، مما يؤكد طابعها السلمي . كما لم تقدم السلطات أي دليل وثائقي على محاولات تهدد حياة الأفراد أو صحتهم أو آدابهم، أو تخل ب حقوقهم وحرياتهم. ولذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقها في التجمع السلمي الذي تكفله المادة 21 من العهد.

مل احظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 2 أيار/مايو 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. و تقول الدولة الطرف ب أنه في 27 تموز/يوليه 2006 أُعد ت قرير بشأن ارتكاب صاحبة البلاغ مخالفة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 167 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي. ويشير التقرير إلى أن صاحبة البلاغ قامت في الساعة 10/18 من يوم 27 تموز/يوليه 2006 بتنظيم مناسبة جماهيرية غير مأذون بها - وهي مسيرة شاركت فيها مجموعة من الأفراد من ميدان الحرية إلى شارع لين ي ن في فيتبسك ، بقصد الإعراب علانية عن أفكارهم الاجتماعية السياسية (واقترنت المناسبة بتوزيع نشرات إعلامية). وبيَّنت صاحبة البلاغ، أثناء استجواب الشرطة لها، أنها بوصفها عضواً في الحزب الوطني المتحد ور ئيسة المكتب المحلي للحزب في فيت بسك، تلقت رسالة من حزب الوحدة الوطنية الروسي تحمل دعوة للكراهية بين الأعراق، وقررت الرد على هذه الرسالة بتوزيع نشرات بين سكان فيتبسك.

4-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى إعداد تقريرين مماثلين بشأن الشخصين الآخرين اللذين شاركا في الحدث. وتشير أيضاً إلى أنه في الساعة 10/18 من يوم 27 تموز/يوليه 2006، نظَّمت صاحبة البلاغ وشخصان آخران مسيرة غير مأذون بها من ميدان الحرية إلى ميدان لين ي ن، ووزعوا مواد مطبوعة، وصحيفة "نارودنايا فوليا" ("إرادة الشعوب")، ونشرات بعنوان "من أجل حريتنا ومن أجل حريتكم". ويشير التقرير المتعلق بالتفتيش الذاتي إلى أن صاحبة البلاغ كان في حوزتها ثلاث عشرة نسخة من جريدة "نارودنايا فوليا" ("إرادة الشعوب")، ونحو مائة نسخة من صحيفة "توفاريشه" ("الرفيق")، ونحو مائتا نشرة إعلامية.

4-3 وفي 28 تموز/يوليه 2006، نظرت محكمة فيتبسك المحلية في التقارير المتعلقة بالمخالفة الإدارية. وأنكرت صاحبة البلاغ خلال جلسات المحاكمة التهمة الموجهة إليها، وأكدت أن سيرها على رصيف الطريق وتوزيعها للصحف و نشرات على المارة لا يمكن اعتباره مسيرة. وبيَّن أفراد الشرطة أن صاحبة البلاغ وشخصين آخرين كانوا يسيرون معاً في شارع لين ي ن ويوزعون نشرات وصحيفة "توفاريشه" ("الرفيق) على المارة، وبذلك يلفتون انتباههم. وأفاد أفراد الشرطة المحكمة أيضاً بأن اللجنة التنفيذية للمدينة لم تتلق أي طلب كتابي بشأن القيام بمسيرة يوم 27 تموز/يوليه 2006 من ميدان الحرية إلى ميدان لين ي ن. وقُدِّم للمحكمة شريط فيديو عن الأحداث المذكورة أعلاه.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، والشخصين الآخرين، اعتُبِروا مسؤولين إدارياً عن مخالفة إجراءات تنظيم وعقد المسيرات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 167 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي، وأنهم عُوقبوا بدفع غرامة قدرها عشرون وحدة أساسية (000 620 روبل بيلاروسي). واعتبرت المحكمة أن صاحبة البلاغ هي التي نظمت المسيرة غير المأذون بها. وتحتج الدولة الطرف بأن قضية صاحبة البلاغ نُظِرَت من جانب محكمة فيتبسك الإقليمية و المحكمة العليا لبيلاروس في إطار المراجعة القضائية في تشرين الأول/أكتوبر 2006 و تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، على التوالي. وقد تأيد حكم المحكمة الابتدائية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تُقدم أي شكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي، ومع ذلك أقرت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قدمت في 16 آب/أغسطس 2006 شكوى إلى مكتب المدعي العام بمنطقة أوكتيابرسكي في فيتبسك، وأن الشكوى أُعيدت إلى صاحبة البلاغ في 21 آب/أغسطس 2006 لعدم دفعها الرسوم الحكومية.

4-5 كما تؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن العقوبة الإدارية الموقعة عليها بحجة مخالفتها إجراءات تنظيم وعقد المناسبات الجماهيرية تمثل انتهاكاً لحقها في إذاعة المعلومات على النحو المنصوص عليه في المادة 34 من دستور بيلاروس ( ) ، هو ادعاء لا أساس له. وتؤكد ب أن الحق في حرية إذاعة المعلومات يُراعى مراعاة تامة في بيلاروس. وتشير أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ تحاول، على نحو غير مقبول، أن تصوِّر العقوبة القانونية الموقَّعة عليها لانتهاكها قواعد تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات على أنها انتهاك لأحد حقوقها الدستورية الأخرى. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأنها أوضحت مراراً لصاحبة البلاغ أن توزيع المواد المطبوعة أثناء المسيرات، ومن ثم نشر المعلومات، لم يُستخدم كدليل في قضيتها المتعلقة بالمخالفة الإدارية. وتشير كذلك إلى أن صاحبة البلاغ حاولت أيضاً أن تطعن في التقييم الذي أجرته المحكمة للظروف الوقائعية لقضيتها، وأن تفرض تعريفها الشخصي لمصطلح "المسيرة". وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المعايير القانونية، وتقييم وقائع أية قضية، إنما هي من الحقوق السيادية لكل دولة، ومن ثم تخرج عن نطاق العهد. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ اعتبرت حكم المحكمة بتغريمها 000 620 روبل قراراً قاسياً في ضوء مقدار معاشها التقاعدي. بيد أن هذا هو الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، وقد روعيت جميع الظروف التي أشارت إليها صاحبة البلاغ ف ي وقت النظر في الدعوى.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تشير صاحبة البلاغ، في رسالتها المؤرخة 17 تموز/يوليه 2008، إلى أن الغرض من بلاغها الموجَّه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هو محاولة إعادة الحق لمواطني بيلاروس في حرية إذاعة المعلومات وتلقيها على النحو الذي يكفله دستور بيلاروس وقوانينها الأخرى والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها. وأقرت صاحبة البلاغ بصحة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القبض عليها في 27 تموز/يوليه 200 6 ، واتهامها بعد ذلك بانتهاك قواعد تنظيم المسيرات وعقدها، وإعداد التقرير المتعلق بارتكابها مخالفة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 167 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي، وتوقيع غرامة عليها قدرها 000 620 روبل بيلاروسي.

5-2 وتفيد صاحبة البلاغ كذلك ب أنها تتولى رئاسة المكتب المحلي للحزب الوطني المتحد منذ أكثر من عشر سنوات، وأنها تعرف إجراءات تنظيم وعقد الاجتماعات والمسيرات والإضرابات. وتزعم أيضاً أنها على دراية بالجزاءات الموقعة في حالات انتهاك القانون "المتعلق بالمناسبات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس" (يُشار إليه في ما بعد باسم "القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية")، وأنها دائما ما تعتبر نفسها مواطنة ملتزمة بالقانون. وتشير إلى أن ما قامت به في 27 تموز/يوليه 2006 لم يُقصد به أن يكون مناسبة جماهيرية، حيث لم يتعدَّ توزيع الصحيفتين المعتمدتين رسمياً "نارودنايا فوليا" ("إرادة الشعوب") و"توفاريشه" ("الرفيق") ونشرات إعلامية على المارة. لهذا السبب، لم تطلب صاحبة البلاغ من السلطات إذناً لعقد مناسبة جماهيرية منظمة، على نحو ما يشترطه القانون. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها أكدت أثناء إجراءات المحاكمة أن الصحف والنشرات الموزعة لا تحتوي على معلومات تنتهك حقوق المواطنين الآخرين أو تنال من سمعتهم. وتؤكد أيضاً أن المواد الموزعة لم تُفش أسرار الدولة، ولم تحتو على دعوات للإخلال بالنظام العام أو للإضرار بالصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير إلى أن سلطات بيلاروس لم تعترض على هذه الوقائع في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبناءً على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن القيود المفروضة على الحق في حرية إذاعة المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قوانين بيلاروس، لا ينطبق أي منها على قضيتها.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى المادة 34 من دستور بيلاروس التي تكفل لمواطني جمهورية بيلاروس الحق في تلقي وحفظ ونشر معلومات تامة وموثوقة وفي الوقت المناسب عن أنشطة ه ي ئات الدولة والجمعيات العامة، وعن الحياة السياسية والاقتصادية والحياة الدولية وحالة البيئة. وتشير إلى أن الدولة هي الضامن لإعمال هذا الحق، غير أن عناصر الشرطة، باعتبارهم ممثلين للدولة، منعوها بإجراءاتهم غير القانونية من إعمال حقها في حرية إذاعة المعلومات ومنعوا المواطنين من إعمال حقوقهم في تلقي المعلومات.

5-4 وتشير صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى ما أكدته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ نظمت وأجرت مسيرة غير مأذون بها بالاشتراك مع شخصين آخرين. وتدفع صاحبة البلاغ بأن "القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية" لا يتضمن تعريفاً لمصطلح "المناسبة الجماهيرية"، ومن ثم َّ فإن السلطات أخطأت بوصفها ما حدث في يوم 27 تموز/يوليه 2006 بأنه مناسبة جماهيرية. وتؤكد أيضاً أن القانون يكتنفه الغموض ويفتقر إلى الوضوح في هذه المسألة، مما يُفسح المجال للوقوع في أخطاء كما حدث في قضيتها. وترى صاحبة البلاغ أن سير ثلاثة أشخاص على رصيف الطريق لا يمكن اعتباره مسيرة جماهيرية، غير أن الشرطة والسلطات اعتبرته ك ذلك. وتُكرِّر صاحبة البلاغ ادعاء ها بأنها ضحية انتهاك المادة 19 من العهد.

5-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أحداث أخرى وقعت في عامي 2007 و2008 أسفرت عن تغريمها مبلغ 000 62 روبل بيلاروسي و000 700 روبل بيلاروسي ، على التوالي، وهي مشاركتها في مناسبات جماهيرية بدون إذن (إضرابات سلمية) ( ) .

ملاحظات أخرى مُقدَّمة من الدولة الطرف

6-1 تشير الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2009 إلى أن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل حرية التعبير لمواطني الدول الأطراف في العهد. وتؤكد أن جمهورية بيلاروس، بوصفها دولة طرفاً في العهد، تسلِّم وتلتزم تماماً بواجباتها بموجب العهد، و تشير إلى المادة 33 من الدستور التي تكفل للجميع حرية الرأي والعقيدة وحرية التعبير. وتشير كذلك إلى المادة 26 من العهد، وتبين أن مواطني بيلاروس يتمتعون بجملة حقوق، منها الحق الدستوري في الحماية القضائية التي تكفل للجميع حرية الوصول إلى المحاكم والمساواة أمام القانون. لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن تشريعاتها توفر جميع الظروف التي تكفل تمتع المواطنين بالحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات وإذاعتها. وتؤكد أيضاً أن صاحبة البلاغ انتهكت الأحكام القانونية التي ترسي قواعد تنظيم وإقامة المناسبات الجماهيرية، وأنها حاولت على نحو يخالف ال قانون ممارسة حقوقها بموجب المادة 19 من العهد والمادة 33 من الدستور.

6-2 وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى الأحداث التي وقعت في عامي 2007 و2008، تشير الدولة الطرف إلى أن البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يتضمن أيٍ منهما أحكاماً تسمح بالنظر في رسالة جديدة تستند إلى وقائع وادعاءات لا علاقة لها بالبلاغ الأولي.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

7-1 في 12 آذار/مارس 2009، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف، تكرر فيها تأكيد انتهاك المادتين 19 و21 من العهد. وتؤكد صاحبة البلاغ ما قررته الدولة الطرف من أن إجراءات تنظيم المناسبات الجماهيرية منصوص عليها في التشريعات الوطنية، وأن على منظمي هذه المناسبات الامتثال لشروط معينة للحصول على إذن بإقامة هذه المناسبات. ومع ذلك، فإنها لم تطلب إذناً من سلطات المدينة لاقتناعها بأن الإجراء الذي اتخذته لم يكن مناسبة "جماهيرية". كما أن "القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية" لا يحدد أي عتبة كميّة تساعد المواطنين أو الشرطة أو المحاكم في تحديد ما إذا كانت المناسبة ذات طبيعة "جماهيرية" أم لا. وعلى ذلك، عندما خططت صاحبة البلاغ وشريكاها عملية توزيع المواد المطبوعة، لم يدر بخلدهم أن ثلاثة أشخاص من الممكن أن يعقدوا مناسبة "جماهيرية". وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أن توزيع الصحف والنشرات يمثل مسيرة جماهيرية.

7-2 وتبيّن صاحبة البلاغ أيضاً أن وجود قانون داخلي ينظم إقامة المناسبات الجماهيرية في فيتبسك هو سبب آخر لعدم طلبها إذناً من سلطات المدينة. وتشير إلى القرار رقم 820 الصادر من اللجنة التنفيذية للمدينة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 "بشأن إجراءات تنظيم وعقد المناسبات الجماهيرية في مدينة فيتبسك " (يشار إليه فيما بعد بالقرار رقم 820)، وتدعي أن هذا القرار يقيد بشدة الحق في حرية الرأي والعقيدة وحرية التعبير عنهما، وكذلك الحق في التجمع السلمي لمواطني فيتبسك. وتفرض هذه القيود من خلال ما يلي: (1) تحديد أماكن معينة لا يجوز تنظيم المناسبات الجماهيرية إلا فيها (ثلاث ساحات فقط نادراً ما يزورها أحد)؛ (2) دفع رسوم إجبارية مقابل خدمات خاصة تقدمها المدينة (ترى صاحبة البلاغ أن خدمات الشرطة وجمع القمامة والإسعاف ينبغي أن تُدفع من ميزانية المدينة التي تأتي من مدفوعات الضرائب)؛ (3) استحالة إقامة مناسبات جماهيرية في أيام العطلات والأيام التذكارية وغيرها من الأيام المهمة التي تحددها السلطات على هذا الأساس. وتتنافى هذه الأوضاع مع المادة 19 من العهد.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية في 4 أيلول/سبتمبر 2009. وترى الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى نص المادة 19 من العهد، أن الفقرة 3 من هذه المادة تفرض واجبات ومسؤوليات خاصة على صاحب الحقوق، ومن ثم فإن الحق في حرية التعبير يجوز إخضاعه لقيود معينة بموجب القانون، وهي قيود تعتبر ضرورية لاحترام حقوق أو سمعة الآخرين ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وينعكس هذا الشرط في المادة 23 من دستور بيلاروس، التي تنص على عدم جواز تقييد الحقوق والحريات الشخصية إلا في الحالات التي يحددها القانون، وهي المحافظة على الأمن القومي والنظام العام وحماية الصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم. وتكفل المادة 35 من الدستور حرية عقد الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والتظاهرات والإضرابات التي لا تخل بالنظام العام ولا تنتهك حقوق المواطنين الآخرين. وينص القانون على إجراءات إقامة هذه المناسبات. وفي هذا الصدد، فإن المادة 6 من " القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية" تنص صراحة على أن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي هو المخوّل سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بوقت ومكان إقامة المناسبة الجماهيرية. وبما أن المحظورات والقواعد التي تنظم إقامة المناسبات الجماهيرية منصوص عليها في الدستور والقوانين، على نحو ما يشترطه العهد، وبما أن القرار رقم 820 للجنة التنفيذية لمدينة فيتبسك اعتُمد على نحو يتفق والأحكام المناظرة في القوانين، فإن الدولة الطرف لا ترى أن القرار المذكور أعلاه ينتهك التزاماتها القانونية الدولية أو حقوق المواطنين. ومن ثم، فإن ادعاء صاحبة البلاغ بأن القرار رقم 820 "المتعلق بإجراءات تنظيم وعقد المناسبات الجماهيرية في مدينة فيتبسك" يقيد الحق في حرية الرأي والاعتقاد وحرية التعبير عنهما والحق في التجمع السلمي لمواطني فيتبسك، هو ادعاء لا أساس له.

8-2 وتؤكد أيضاً الدولة الطرف أن المادة 2 من " القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية" تعرّف المناسبة الجماهيرية بأنها أي تجمع أو لقاء أو مسيرة أو تظاهرة أو إضراب سلمي أو أي أحداث أخرى ذات طابع جماهيري . وقد استوفى الإجراء الذي نظمته صاحبة البلاغ، وفقاً لتقدير الأجهزة المختصة، شروط المسيرة، التي تُعرّف بأنها أي حركة جماهيرية منظمة لمجموعة من الأشخاص على رصيف الطريق أو متن الطريق، أو الشارع، أو الطريق العريض، أو الميدان، بغرض لفت الانتباه إلى أي مشاكل أو بغرض التعبير علانية عن الرأي الاجتماعي السياسي للشخص أو بغرض الاحتجاج. وبما أن القانون لا يسمي حداً أدنى لعدد المشاركين، فترى الدولة الطرف أن وصف حدث أو آخر بأنه مناسبة "جماهيرية" هو من اختصاص الأجهزة الحكومية المختصة، مع أخذ الوضع القائم في موقع المناسبة في الاعتبار. وقد تجاهلت صاحبة البلاغ الاشتراطات التي يفرضها القانون، ولم تقدم طلباً للجهاز التنفيذي المحلي بالإذن لها بإقامة مناسبة جماهيرية. وقد شاركت صاحبة البلاغ مراراً في مناسبات جماهيرية بدون إذن ، ولذلك فإنها اعتبرت على نحو عادل مسؤولة إدارياً. وجدير بالإشارة أنه في 25 آذار/مارس 2008 فُرضت غرامة على صاحبة البلاغ لتكرار مشاركتها خلال فترة عام في مناسبة جماهيرية غير قانونية، هي الإضراب السلمي، وهو ما يعرّ فه "القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية" بأنه التعبير العلني من جانب مواطن أو مجموعة من المواطنين عن مصالحهم السياسية أو الجماعية أو الفردية أو غير ذلك، أو التعبير عن احتجاجهم على أي مشاكل (دون تنظيم مسيرة)، بطرق منها الإضراب عن الطعام، وسواء باستخدام الملصقات أو اللافتات أو غيرها من الوسائل أو بدونها. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن أفعالها ضمن مجموعة من ثلاثة أشخاص لا يمكن اعتبارها مشاركة في مناسبة جماهيرية إنما هو رأيها الشخصي وهو يمثل تفسيراً غير سليم لأحكام العهد وللتشريعات الوطنية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر مقبولية أو عدم مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وتشير اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

9-3 وفيما يتعلق بالشرط المدرج في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى إلى مكتب المدعي الإقليمي لفيتبسك ضد قرار دائرة محكمة فيتبسك المحلية في أوكتيابرسكي (محكمة ابتدائية)، رغم اعتراف الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قدمت شكوى إلى مكتب المدعي العام لمنطقة أوكتيابرسكي في فيتبسك الذي رفض الشكوى لعدم دفع الرسوم الحكومية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية. وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من فحص البلاغ لأغراض المقبولية.

9-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقها في حرية إذاعة المعلومات، الذي تكفله الفقرة 2 من المادة 19، قد انتهك، حيث قُبض عليها وحُكم عليها بغرامة قدرها 000 620 روبل بيلاروسي (عشرون وحدة أساسية) لتوزيعها صحفاً ونشرات إعلامية في فيتبسك يوم 27 تموز/يوليه 2006.

10-3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً باحتجاج صاحبة البلاغ بأن " القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية" في جمهورية بيلاروس يكتنفه الغموض ويفتقر إلى الوضوح، حيث لا يعرّف القانون على نحو دقيق تعبير "المناسبة الجماهيرية" ولا يسمي الحد الأدنى لعدد المشاركين الذي يجعل الحدث مناسبة "جماهيرية". وتسلّم الدولة الطرف بهذه الحقيقة، وتؤكد أن مسألة وصف حدث أو آخر بأنه مناسبة "جماهيرية" تحددها الأجهزة الحكومية المختصة في كل حالة.

10-4 وترى اللجنة أن المسألة القانونية المعروضة عليها ليست مسألة إثبات أو نفي أن أفعال صاحبة البلاغ مناسبة جماهيرية غير مأذون بها وفقاً لقوانين بيلاروس، أي أن مهمة اللجنة ليست تقييم الوقائع والأدلة المقدمة من محاكم الدولة الطرف أو تفسير تشريعاتها المحلية. وإنما دُعيت اللجنة إلى اتخاذ قرار بشأن اعتبار الغرامة الموقعة انتهاكاً للمادة 19 من العهد من عدمه. وتستشف اللجنة من المواد المعروضة عليها أن المحاكم اعتبرت أنشطة صاحبة البلاغ مشاركة في مسيرة غير مأذون بها وليست عملية "إذاعة للمعلومات". وترى اللجنة أن الإجراء المشار إليه أعلاه الذي اتخذته السلطات، بغض النظر عن وصفه القانوني، يصل إلى درجة التقييد بحكم الواقع لحقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

10-5 وينبغي للجنة أن تنظر فيما إن كانت القيود التي فُرضت على حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير لها ما يبررها بموجب أي معيار من المعايير المدرجة في الفقرة 3 من المادة 19. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف احتجّت فقط بأن الحق في حرية التعبير على النحو الذي تكفله الفقرة 2 من المادة 19 من العهد يجوز تقييده على النحو المنصوص عليه في القانون (الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، والمادة 32 من دستور بيلاروس). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على ما أكدته صاحبة البلاغ بأن الصحف والنشرات الموزعة لا تحتوي على معلومات قد تضر بحقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا تُفشي أسرار الدولة، ولا تتضمن أي دعوات للإخلال بالنظام العام أو للإضرار بالصحة العامة أو الآداب العامة. علاوة على ذلك، لم تتذرع الدولة الطرف بأي سبب محدد يجعل من الضروري فرض قيود على نشاط صاحبة البلاغ في إطار المعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وترى اللجنة، من واقع ملابسات القضية، أن الغرامة المفروضة على صاحبة البلاغ ليست لها مبررات من واقع أي معيار من المعايير المدرجة في الفقرة 3 من المادة 19. ولذلك، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العقد قد انتُهكت ( ) .

10-6 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ ضرورية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وبناء على ذلك، تستنج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثبت فقط حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

11- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمادة 21 من العهد.

12- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، تعد الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعّال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك رد القيمة الحالية للغرامة وأي تكال يف قانونية تكبدتها صاحبة البلاغ ( ) ، إضافة إلى تعويضها. كما يجب على الدولة الطرف اتخاذ خطوات نحو منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بموجب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في ما إن كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما،ً بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ.كما يُطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]