الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1758/2008

Distr.: Restricted *

21 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

آراء

البلاغ رقم 1758/2008

المقدم من : إيميليسيفا جي سوب (يمثلها المحاميان توني إيليس وأليسون ويلز)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمُحال إلى الدولة الطرف في 7 شباط/فبراير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 29 آذار/مارس 2011

الموضوع : توقيف مجرم حدث ومحاكمته وإدانته.

المسائل الإجرائية : عدم دعم الادعاءات بأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وصفة الضحية؛ وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي.

المسائل الموضوعية : الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والاحتجاز التعسفي؛ وحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يُعاملوا بإنسانية واحترام؛ وحق الأحداث في أن يُحاكموا في أسرع وقت ممكن؛ والحق في جلسة استماع عادلة؛ والحق في الدفاع؛ ونزاهة القُضاة؛ وتكافؤ وسائل الدفاع؛ والحق في استجواب الشهود؛ والإجراءات السريعة؛ وافتراض البراءة؛ وحق الفرد في ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه؛ والأحداث ؛ والحق في مراجعة الإدانة والعقوبة؛ والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية؛ و ال حق في الخصوصية؛ وحق الأطفال في التمتع بتدابير الحماية؛ وحظر التمييز.

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرتان 1 و3 من المادة 9؛ والفقرتان 2(ب) و3 من المادة 10؛ والفقرات 1 و2 و3(أ) و3(ب) و3(ج) و3(د) و3(ﻫ) و3(ز) و4 و5 من المادة 14؛ والمواد 16 و17 و24 و26

مواد البروتوكول الاختياري : المواد 1 و2 و3 و 5 (2)(ب)

في 29 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره آراءها بشأن البلاغ رقم 1758/2008.

[ مرفق ]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1758/2008 **

المقدم من : إيميليسيفا جي سوب (يمثلها المحاميان توني إيليس وأليسون ويلز)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، والمنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1758/2008، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيدة إيميليسيفا ج يسوب ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف؛

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة إيميليسيفا ج يسوب ، المولودة في عام 1983، وقد كان عمرها 15 سنة عندما أُدينت وحُكم عليها بالسجن أربعة أعوام لارتكابها جريمة سطو مقترنة بظروف مشدِّدة. وهي تدَّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب مواد العهد التالية: الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرتان 1 و3 من المادة 9؛ والفقرتان 2(ب) و3 من المادة 10؛ والفقرات 1و 2 و3(أ) و3(ب) و3(ج) و3(د) و3( ) و3(ز) و4 و5 من المادة 14؛ والمواد 16 و17 و24 و26. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى نيوزيلندا في 26 أيار/مايو 1989. ويمثل صاحبة البلاغ المحاميان توني إيليس وأليسون ويلز.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ مهاجرة في نيوزيلندا مولودة في عام 1983 من أبوين منحدرين من جزيرة نييو ( ) ، قدمت معهما إلى نيوزيلندا وعمرها شهران. وقد اتُهمت بالسطو المقترن بظروف مشدِّدة في 2 حزيران/يونيه 1998، بعد عملية هجوم وسطو عنيفة في اليوم ذاته على شيخ في السابعة والثمانين في عقر داره. ففي حدود الثالثة بعد الظهر، زارت صاحبة البلاغ وقريبتها البالغة من العمر 15 عاماً إحدى صديقات القريبة، فشربن وتسممن بالكحول. ثم تركت القريبة صاحبة البلاغ مع صديقتها وغادرت الشقة. وحوالي السادسة مساءً، تعرّض الشخص الضحية للهجوم والسطو. وبعد فترة وجيزة، قال أحد الجيران للشرطة إنه رأى فتاتين خارج شقته. وقد تمكّن من وصف لباسهما وتعذر عليه وصف وجهيهما. وأُلقي القبض على صاحبة البلاغ والمتهمة الأخرى في حدود السابعة والنصف مساءً.

2-2 واعترفت قريبة صاحبة البلاغ (الجانية الأخرى) بعد ذلك بجريمة الاعتداء والسطو، وقالت في المحاكمة إن صاحبة البلاغ لم تكن موجودة عند ارتكاب الجريمة ( ) . ويتوافق ذلك وما أدلى به الشخص الضحية من أقوال أولية مفادها أن فتاة واحدة قامت بالسطو عليه ( ) . وبعد توقيف صاحبة البلاغ مع قريبتها، ادعى الشخص الضحية أنه تعرّض للسطو من قِبل فتاتين. وبسبب اعتلال صحته، لم يتمكن من الإدلاء بشهادته في المحاكمة.

2-3 ولطالما أكدت صاحبة البلاغ براءتها، وقد كانت تبلغ من العمر 14 عاماً و9 أشهر في زمن وقوع الأحداث. وتدعي أنها احتُجزت تعسفاً لدى إلقاء القبض عليها وهي متسمِّمة ، وأوقفت في طابور العرض في مخفر الشرطة بعد وقوع الجريمة بوقت وجيز. وقال الجار الذي عاين الجريمة إن صاحبة البلاغ والجانية الأخرى هما الجانيتان.

2-4 وبعد سويعات في مخفر الشرطة، أنكرت صاحبة البلاغ أول الأمر ضلوعها في الجريمة، وذلك في إطار استجواب مُسجّل ( ) . غير أنها "اعترفت" ( ) بالجريمة، تحت ضغط الشرطة ووالدتها، واستهلت اعترافها بعبارة "سأكذب الآن" منطوقة بلغتها الأم النييوية ومُسجّلة على شريط فيديو. وأعقب هذا الاعتراف على الفور توقيف صاحبة البلاغ واتهامها رسمياً.

2-5 وعُقدت مداولة مع الأسرة في 15 حزيران/يونيه 1998 لم تفض إلى اتفاق بشأن الهيئة القضائية المختصة في المحاكمة. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، أصدر قاضي محكمة الأحداث بأوتاهوهو قراراً بشأن الولاية القضائية ( ) ، لكنه أحال القضية إلى المحكمة الابتدائية لنيوزيلندا، التي حكمت على صاحبة البلاغ والجانية الأخرى، في 22 تموز/يوليه 1998، بالسجن أربع سنوات ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ، التي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 14 سنة و10 أشهر، أن هذه الهيئة القضائية لا تطبق إجراءات ملائمة للطفل.

2-6 وفي 2 آذار/مارس 1999، أذنت محكمة الاستئناف لصاحبة البلاغ باستئناف القرار، إذ استنتجت أن إجراءات محكمة الأحداث كانت مخالفة لقانون الإجراءات الموجزة ( ) ، الذي ينص على إعلام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه قبل دعوته إلى الاعتراف أو الإنكار. وبما أن محكمة الأحداث لم تقم بذلك، فقد أزاحت محكمة الاستئناف الإدانة والقرار الصادرين عن المحكمة الابتدائية، وأحالت القضية إلى محكمة الأحداث كي تقر صاحبة البلاغ بالذنب أو تنكره وفقاً للقانون ( ) .

2-7 وفي 24 حزيران/يونيه 1999، أنكرت صاحبة البلاغ ضلوعها في الجريمة أمام محكمة الأحداث، وأثبتت أن للقضية وجاهتها الظاهرة. وأعادت محكمة الأحداث إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية كي تفصل فيها. واختارت صاحبة البلاغ المثول أمام هيئة محلفين .

2-8 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( ) ، اعتمدت المحكمة الابتدائية قراراً تمهيدياً أعلنت فيه مقبولية الاستجواب المسجل بالفيديو لدى الشرطة كدليل في هذه القضية. ورأت المحكمة أن اعتراف صاحبة البلاغ بالذنب خلال الاستجواب الثاني اعتراف صادق وتلقائي طبقاً لقانون الأدلة ( ) ، إذ لم يكن ناتجاً عن أي تحريض أو ضغط ولم يشبه إجحاف ( ) .

2-9 وبعد صدور قرار تمهيدي ثانٍ يرفض طلب صاحبة البلاغ تبرئة ذمتها في هذه القضية، أمر ت القاضي ة بوتير هيئة المحلفين بالإدلاء بقرارها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، وأدانت الهيئة صاحبة البلاغ بتهمة السطو المقترن بظروف مشددة. وأصدرت المحكمة الابتدائية قرارها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، إذ حكمت على صاحبة البلاغ بالسجن 4 أعوام و8 أشهر. وكان ت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 16 سنة وكانت حاملاً في الشهر السادس.

2-10 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، تلقت صاحبة البلاغ حكم المحكمة الابتدائية وطعنت فيه في اليوم ذاته أمام محكمة الاستئناف لنيوزيلندا بحجة أن اعترافها لم يكن اعترافاً خالصاً وما كان يتعين تقديمه كدليل إلى هيئة المحلفين .

2-11 وفي 1 شباط/فبراير 2000 ، رُفض طلب المساعدة القانونية، وأُكد هذا القرار بعد المراجعة في 3 آذار/مارس 2000. وقُدِّمت أسباب رفض المساعدة القانونية إلى المحامي وليس إلى صاحبة البلاغ. وفي 30 آذار/مارس 2000، رفضت محكمة الاستئناف الطعن في الإدانة بقرار غيابي.

2-12 وفي 26 آذار/مارس 2000، وضعت صاحبة البلاغ مولودها ، وقد كانت م ُ كبلة طيلة ساعات المخاض ولم تفك أغلالها أخيراً إلا عند الوضع. ثم التحق بها في الحال أحد موظفي السجن وظل يراقبها وهي تستحم. وأُخذ منها طفلها بعد 24 ساعة ( ) .

2-13 وفي كانون الثاني/يناير 2002، قضت صاحبة البلاغ عقوبتها وأطلق سراحها.

2-14 وفي 19 آذار/مارس 2002، نظر المجلس القضائي الخاص في طلبات قدمها عدد من المدعين المرفوضة طعونهم أمام محكمة الاستئناف، بمن فيهم صاحبة البلاغ، وذلك في إطار قضية ر. ضد تيتو ( ) . واستنتج المجلس القضائي الخاص أن عملية رفض الطعون غيابياً عملية مخالفة للقانون، وشمل ذلك طعن صاحبة البلاغ المقدم في آذار/مارس 2000. ونتيجة لهذا القرار، أُحيلت قضية صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.

2-15 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت محكمة الاستئناف الطعن في الإدانة والحكم.

2-16 وفي 27 آذار/مارس 2006، رُفض دون استماعٍ طلب صاحبة البلاغ الحصول على إذن بالطعن أمام المحكمة العليا ( ) . وكانت شكاوى صاحبة البلاغ وأسباب رفض المحكمة العليا لها مشابهة لما جاء في القرار الذي كان قد صدر عن محكمة الاستئناف.

2-17 وفي 16 آب/أغسطس 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلباً آخر إلى المحكمة العليا من أجل إبطال رفض الإذن بالطعن (القرار المؤرخ 27 آذار/مارس 2006)، بحجة أن المحكمة لم تتصرف بحيادٍ نظراً إلى تركيبتها ( ) .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن أفعال الدولة الطرف تنطوي على عدة انتهاكات لحقوقها بموجب العهد، وذلك فيما يتعلق بالوقائع والحقوق الجوهرية التالية:

طابور العرض والنقل إلى مخفر الشرطة

3-2 تدعي صاحبة البلاغ أن شرطة الدولة الطرف احتجزتها تعسفاً لغرض تحقيقات جنائية غير قانونية إلى حين اتهامها وتوقيفها رسمياً، وهو ما ينتهك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. فما كان يسعها "الموافقة" على الوقوف في طابور العرض لدى الشرطة وهي طفلة في الرابعة عشرة وتحت تأثير الكحول. ولم تتصل الشرطة بوالديها ليوافقا نيابة عنها على وقوفها في طابور العرض.

الاستجواب في مخفر الشرطة

3-3 تدعي صاحبة البلاغ أن الشرطة، رغم ادعائها إبلاغ صاحبة البلاغ في المخفر بحقها في الاتصال بمحامٍ، لم تتأكد من فهمها الكامل لهذا الحق ولضرورة استشارة محامٍ، وهو ما ينطوي على انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرتين 3(ب) و4 من المادة 14 من العهد.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تتأكد من أن "السند" المعي َّ ن بموجب قانون الأطفال والشباب وأسرهم (1989)، ويتعلق الأمر هنا بوالدتها، قد تصرف وفقاً لمصالحها الفضلى.

حق الشخص في ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب

3-5 تدفع صاحبة البلاغ بأنها أجبرت على الاعتراف بجريمة لم ترتكبها، بسبب ضغط الشرطة عليها وكذلك والدتها بصفتها سن َدها ، وبسبب نقص الضمانات التي تحول دون استغلال ضعفها كطفلة. فقد أصرت في البداية على إنكار ضلوعها في الجريمة، لكن الجانية الأخرى ورطتها لاحقاً فيما أدلت به من أقوال أمام الشرطة. و تجاهلت الشرطة ووالدتها، التي ارتعبت من الشرطة، تصريحها قبل الاعتراف إذ قالت "سأكذب الآن". لذلك شكل قبول اعترافها في المحاكمة انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

انتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في سبيل انتصاف فعال

3-6 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في افتراض البراءة إذ حُكم عليها بالسجن 4 سنوات ولم تكن قد اعترفت بالذنب. و رغم أن قضيتها أعيدت إلى محكمة الأحداث للفصل فيها مجدداً بسبب هذا العيب الأولي، أُكِّ دَ القرار. وبذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 2 من المادة 14 مقروءة مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، إذ لم تكفل لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال اً من انتهاك حقها في افتراض البراءة.

إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية وعقد جلسة منصفة

3-7 تدعي صاحبة البلاغ أن إحالة قضيتها من محكمة الأحداث إلى المحكمة الابتدائية في 30 حزيران/يونيه 1998 و24 حزيران/يونيه 1999 فيها انتهاك لحقها في محاكمة عادلة. ودون طلب من أي الطرفين، كان على محكمة الأحداث أن تمارس سلطتها التقديرية لتقيم ما إذا كان ذلك يراعي المصالح الفضلى لصاحبة البلاغ وتحلل تبعات إجراءات المحكمة الابتدائية عليها ( ) .

3-8 وتضيف صاحبة البلاغ أن السلطات المعنية لم تبذل أي جهد للتأكد من قدرتها على المشاركة بفعالية في الإجراءات الجنائية، بالنظر إلى كونها طفلة وإلى قدرتها من الناحية النفسية كطفلة على فهم الإجراءات والمشاركة فيها. وتدعي صاحبة البلاغ، بسبب هذا التقصير، أن الدولة الطرف انتهكت الفقرات 2 و3(د) و4 من المادة 14 والمواد 16 و24 و26 من العهد.

تأخير الإجراءات

3-9 تدعي صاحبة البلاغ أ ن إعادة إحالة قضيتها إلى المحكمة الابتدائية تسببت في تأخير المحاكمة من دون موجب بمدة مجموعها 16 شهرا ً، وهو تأخير يُعزى إلى الخط أ الجوهري المتصل باعتراف صاحبة البلاغ ، وإلى طعنها لاحقاً أمام محكمة الاستئناف ، وإلى قرار محكمة الأحداث إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية. ومما يزيد هذا التأخير فداحة احتجازها طيلة سنة في ذلك الوقت قبل محاكمتها.

3-10 وتضيف صاحبة البلاغ أنها تحملت تأخيراً مفرطاً آخر دام سنتين من تاريخ صدور القرار الغيابي في طعنها الثاني، في 30 آذار/مارس 2000، إلى تاريخ صدور قرار المجلس القضائي الخاص في 19 آذار/مارس 2002 في قضية ر. ضد تيتو .

3-11 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنها تحملت تأخيراً إضافياً دام ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس القضائي الخاص في آذار/مارس 2002 إلى تاريخ فصل محكمة الاستئناف في قضيتها التالية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، وهو تأخير يُعزى ما لا يقل عن سنة منه إلى افتقار المحكمة إلى الوثائق اللازمة مثل موجز الإجراءات ومذكرات الحكم و إلى قضية كاملة في الاستئناف. وتضيف صاحبة البلاغ أن الفترة المنقضية من تاريخ طعنها الثاني في آذار/مارس 2000 إلى تاريخ طعنها الخامس في آب/أغسطس 2007 أمام المحكمة العليا بلغت 6.5 سنوات، منها 4.5 سنوات من التأخير المفرط. ولهذه الأسباب، تدعي أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 2(ب) من المادة 10 والفقرات 3(ج) و4 و5 من المادة 14 من العهد. وتضيف صاحبة البلاغ أن احتجازها طيلة فترة إجراءات محكمة الاستئناف، أي من آذار/مارس 2000 إلى كانون الثاني/يناير 2002، عامل زاد تلك الانتهاكات فداحة. إذ كانت قد قضت بالفعل مدة عقوبتها وقت الفصل في طعنها المحلي الثالث.

تحيز القضاء

‘1‘ المحكمة الابتدائية

3-12 تدعي صاحبة البلاغ أن القاضي ة بوتير التي كانت قد حكمت عليها بالسجن 4 سنوات في المحكمة الابتدائية هي التي ترأست فيما بعد جلسة المحاكمة ب هيئة المحلفين التي نظرت في الجريمة ذاتها ( ) . وفي حين لم يطلب المحامي في ذلك الوقت تنحي القاضي ة عن رئاسة الجلسة ، فإن صاحبة البلاغ ذاتها لم تُستشر في الموضوع ولم تقدم أي تنازل مستنير. ويشكل هذا الأمر انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرتين 1 و5 من المادة 14 من العهد. وتفيد صاحبة البلاغ أيضاً بأن القاضي ة روبرتسون لم تكن مؤهلة للفصل في طلب التبرئة المقدم قبل المحاكمة إلى المحكمة الابتدائية في تشرين الأول/أكتوبر 1999، بما أنها كانت قد شاركت في إجراءات محكمة الاستئناف في آذار/مارس 1999.

‘2‘ محكمة الاستئناف

3-13 تدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن محكمة الاستئناف كانت مكونة م ن قاضيين دائمين في المحكمة وقاض ية من المحكمة الابتدائية (القاضي ة بانكهارست ) عينه ا رئيس القضاة . وقد طلبت صاحبة البلاغ نسخة من أمر التعيين لكن طلبها رفض. ورفض أيضاً طعنها في هذا القرار. ثم طلبت بعد ذلك تنحي رئيسة محكمة الاستئناف بالنيابة، وهي القاضي ة غليزربروك ، وذلك بسبب تعيين القاضي ة بانكهارست الني زعمت صاحبة البلاغ أنها أبدت تحيزاً واضحاً ضدها، لكن القاضي ة غليزربروك رفضت التنحي. ورفضت المحكمة أيضاً طلب صاحبة البلاغ إحالة الطعن إلى محكمة مكتملة الهيئة وفصلت في الطعن رغم ذلك. وبناءً عليه، تدعي صاحبة البلاغ أن موقف المحكمة كان عدائياً ( ) .

المحكمة العليا

3-14 تدعي صاحبة البلاغ كذلك أن طعنها أمام المحكمة العليا في آذار/مارس 2006 قد اعترته أيضاً عيوب طبقاً للمادة 14 من العهد. وهي تدعي أن القاضيين إلياس وتيبنغ كانا متحيزين. ولدعم هذا الادعاء، تبين صاحبة البلاغ أن رئيس ة المحكمة العليا القاضي ة إلياس كان ت عضواً في محكمة الاستئناف لدى نقض قرار إدانتها في 2 آذار/مارس 1999. وقد كان القاضي تيبنغ ممن رفضوا طعنها رفض اً غيابياً في آذار/مارس 2000، وكان من بين القضاة الذين قدموا أدلة إلى اللجنة البرلمانية لإصلاح القانون فيما يتصل بإصلاح إجراءات الطعن الجنائي في إطار قرار تيتو . وترى صاحبة البلاغ أن هذه العناصر تنطوي على انتهاك لحقوقها بموجب الفقرتين 1 و5 من المادة 14 من العهد.

عدم القدرة على استجواب الشهود

3-15 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تكفل مثول ضحية الجريمة السيد ك. لمواجهة المُدَّعى عليها في محاكمتها. وكان لذلك عواقب وخيمة على صاحبة البلاغ نظراً إلى إدلاء السيد ك. بشهادتين متضاربتين. فقد قال السيد ك. في الشهادة الأولى التي أدلى بها في 3 حزيران/يونيه 1998 إنه شبه مكفوف لكنه سمع فتاةً واحدة تصرخ في وجهه. أما في شهادته الثانية فقال إن فتاتين دخلتا شقته وصرختا في وجهه. واعتبر السيد ك. غير مؤهل للاستجواب في المحاكمة بسبب مشاكله الصحية. وقد طلب محامي الدفاع إلى النيابة مراراً استجواب السيد ك. من قِبل محامٍ مستقلٍ، لكن طلباته رفضت. واعتبرت النيابة أن صاحبة البلاغ والمتهمة الأخرى اعترفتا بوجودهما معاً في شقة الضحية. وحتى وإن قال السيد ك. إنه غير متأكد مما حدث، فإن ذلك سيكون مفهوماً بالنظر إلى طبيعة الاعتداء الذي تعرض له وإلى المدة المنقضية على الحادث وإلى ضعف بصره. ورفضت المحكمة أيضاً طلباً مقدماً بموجب الفصل 347 من القانون الجنائي (1961) من أجل تبرئة صاحبة البلاغ على أساس الإجحاف الناجم عن تغيب السيد ك. عن المحاكمة. وكان على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان باستطاعة السيد ك. الإدلاء بأقواله من منزله أو تأجيل المحاكمة إلى أن يتسنى له ذلك. لكن المحكمة لم تفعل وحالت بذلك دون إمكانية إقامة محاكمة عادلة. وتشكل هذه الوقائع انتهاكاً للفقرة 3( ) من المادة 14 من العهد.

العقوبة المفروضة

3-16 لم يخصم القاضي الذي حكم على صاحبة البلاغ بالسجن فترة الاحتجاز التي دامت 11 شهراً، معتبراً، طبقاً للقانون التشريعي، أن فترة الاحتجاز رهن المحاكمة في المرافق الخاصة بالأحداث لا يمكن أن تؤخذ في الحسبان ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن قرار سجنها أربع سنوات وثمانية أشهر قرار عقابي محض يخلو من أي غايات إصلاحية ولا يتناسب مع ظروف الجريمة وخطورتها ويتعارض مع مبد أ عدم حرمان القُصر من الحرية إلا كملاذ أخير. وترى صاحبة البلاغ أن في ذلك انتهاكا ً لحقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 والمادة 24 من العهد.

حق الفرد في أن تراجع محكمة أعلى درجة عقوبته وإدانته

3-17 تدعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من حقها في أن تُراجع محكمة أعلى درجة طبقاً للقانون قرار إدانتها، إذ رفضت محكمة الاستئناف غيابياً، ودون جلسة، أن تنظر في الطعن الذي قدمته، وهو ما ينطوي على انتهاك للفقرة 3(د) و3( ) و5 من المادة 14 والمادة 26 من العهد. ولم يُبلّغ بأسباب هذا الرفض سوى محاميها.

3-18 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن رفض المحكمة العليا طعنها المقدم في 27 آذار/ مارس 2006 شكّل أيضاً انتهاكاً للمادة 14، إذ اختُزل في أربع فقرات فقط ولم يقترن بجلسة استماع.

ال حق في الخصوصية

3-19 تدعي صاحبة البلاغ أن اسمها نُشر منذ صدور القرار الأول عن المحكمة الابتدائية في تموز/يوليه 1998، وهو قرار نقضته محكمة الاستئناف في آذار/مارس 1999 ثم أُعيد تأكيده في هيئة المحلفين في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وفي طعنيها المقدمين في آذار/مارس 2000 وتشرين الأول/أكتوبر 2005، ثم في قرار الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا في آذار/ مارس 2006. وتقول إن اسمها ما كان ليُكشف لو حوكمت في محكمة الأحداث حيث تُطبّق تدابير حماية خاصة على المتنازعين القُصر. لذلك ترى صاحبة البلاغ أن إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية تسبّب في انتهاك الفقرة 4 من المادة 14 والمادة 17 من العهد.

غياب فرص المشاركة في الأنشطة التعليمية والتثقيفية رهن الاحتجاز

3-20 تُشدد صاحبة البلاغ على تأثير عقوبة السجن كامل الوقت على طفلة في السادسة عشرة، لا سيما تأثير هذه العقوبة على حقها في التعليم والنمو. فقد كانت تستعدّ، أثناء احتجازها قبل المحاكمة في مرفق خاص بالأحداث، للحصول على شهادة مدرسية. غير أن إيداعها في سجن للكبار بعد الحكم عليها حال دون مواصلة تعليمها فعلياً. وتُشدد صاحبة البلاغ أيضاً على مشكلة فقدان ثقافتها النييوية أثناء الاحتجاز.

الملاحظات التكميلية المقدمة من صاحبة البلاغ

4-1 في 18 آذار/مارس 2008، أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة بأمور منها أن طلبها المقدم في 16 آب/أغسطس 2007 من أجل مراجعة قرار المحكمة العليا الصادر في 27 آذار/مارس 2006، والقاضي برفض الإذن بالطعن، قد رُفض في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وبذلك تكون صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها في نيوزيلندا.

4-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن نصاب المحكمة العليا في هذا القرار الأخير تكوّن من القاضيين ذاتيهما اللذين سبق أن رفضا طلبها في آذار/مارس 2006 (القاضي ة إلياس والقاضي بلانشارد ). وهي تدعي أن مشاركة القاضي ة إلياس (الت ي نظر ت أيضاً في طعنها المقدم في عام 1999) تعدت المسائل التقنية وأفضت إلى انتهاك لحقوقها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتطعن صاحبة البلاغ أيضاً في مشاركة القاضي تيبنغ في قرار المحكمة العليا الصادر في 27 آذار/مارس 2006، وقد سبق له أن شارك في النظر في الطعن المقدم من صاحبة البلاغ في عام 2000، وكذلك في الحملة البرلمانية المتعلقة بمسألة الفصل غيابياً في قرارات الطعن. ولم يتسن طلب التنحي بالكامل عن القضية لأن قاضيي المحكمة العليا لم يكشفا عن مشاركتهما في هذه الحملة. ورفضت المحكمة العليا ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتصل بالتحيز بحجة الافتقار إلى سبب موضوعي وحقيقي للتشكيك في قدرة القاضيين على الفصل في القضية.

4-3 وفي الرسالة ذاتها، أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها قدمت في 11 آذار/ مارس 2008 شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين. وقد كررت في الرسالة ادعاءاتها الأولى.

4-4 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت صاحبة البلاغ معلومات إضافية توجّه فيها انتباه اللجنة إلى التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل وملاحظاتها الختامية المتعلقة بإدارة شؤون قضاء الأحداث. وتكرر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في افتراض البراءة وحقها في المثول وحقها في الخصوصية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 7 آب/أغسطس 2008، تفيد الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأسباب أهمها أن المحاكم المحلية قد فصلت بالفعل في عدد من الادعاءات المقدمة واعتباراً منها أن اللجنة لا يمكن أن تكون بمثابة "درجة رابعة".

5-2 وترى الدولة الطرف أن عدم الحصول على اعتراف رسمي عند مثول صاحبة البلاغ للمرة الأولى أمام محكمة الأحداث وما أعقب ذلك من إجراءات معيبة أمور عالجها القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي أحال القضية من جديد إلى محكمة الأحداث كي تسجل اعتراف صاحبة البلاغ. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في آذار/مارس 2000، وصدر بهذا الشأن قرار غيابي، وأُبطل الطعن في آذار/مارس 2002 بعد أن طعنت صاحبة البلاغ إلى جانب 11 شخصاً آخرين أمام المجلس القضائي الخاص. ونتيجة لذلك، أُمر بإعادة الاستماع إلى طعنها الموضوعي أمام محكمة الاستئناف. وبناءً عليه، ينبغي اعتبار هذين الجزأين من البلاغ غير مقبولين بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، بما أن صاحبة البلاغ تفتقر إلى صفة الضحية فيما يتصل بهذه الادعاءات.

الشكوى المتعلقة بطابور العرض في مخفر الشرطة

5-3 ترى الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي أن تُعلن عدم مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بعدم موافقتها على الوقوف في طابور العرض إذ كانت متسمّمة ، وبعدم تمكينها من استشارة محامٍ، وبإجبارها على الشهادة ضد نفسها، وباحتجازها تعسفاً. وقد خلصت محكمة الاستئناف إلى عدم وجود أدلة على أن صاحبة البلاغ أوقفت أو احتُجزت قبل الشروع في عملية التعرّف على الجناة. وكررت المحكمة العليا هذا الاستنتاج. ولم تُقدَّم في محاكمة صاحبة البلاغ أي أدلة تدعم ادعاءها أنها كانت متسمّمة أو أنها لم توافق على الوقوف في طابور العرض.

5-4 وبخصوص الأسس الموضوعية، تفيد الدولة الطرف أيضاً بعدم انطباق الفقرتين 3(ب) و(ز) من المادة 14 بما أن صاحبة البلاغ لم تكن تواجه أي تُهم جنائية.

النقل إلى مخفر الشرطة

5-5 بخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 والفقرات 3(ب) و(ز) و4 من المادة 14، حيث تزعم أنها احتجزت تعسفاً، تقول الدولة الطرف إن هذه الادعاءات ينبغي اعتبارها غير مقبولة، بعد أن فصلت فيها المحاكم المحلية بصورة شاملة واستنتجت أنها غير مدعومة. وقد رُفعت هذه الشكوى إلى محكمة الاستئناف التي رفضتها من حيث الوقائع لعدم وجود أدلة تثبت ادعاءها أنها أوقفت بصورة غير قانونية. وأكدت المحكمة العليا هذا الاستنتاج.

الاستجواب في مخفر الشرطة

5-6 تفند الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين 3(ب) و(ز) من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 10 باعتبارها ادعاءات غير مقبولة لأنها لا تثبت أن صاحبة البلاغ اعترفت بالذنب تحت ضغط والدتها والشرطة والمتهمة الأخرى أو أنها لم تفهم حقها في الاستعانة بمحامٍ. وتبين الوقائع أنها ذهبت إلى مخفر الشرطة بإرادتها وفهمت كما يجب حقوقها كما قُرئت عليها، بما في ذلك حقها في الاستعانة بمحامٍ وحقها في المغادرة في أي وقت. وعُينت أمها سنداً لها طبقاً للقانون. وأُعلمت مجدداً بحقوقها بحضور والدتها ولم تُستجوب إلا وهي معها. ولم يُذكر قط أثناء الاستجواب أنها لم تفهم في الواقع ما عرض عليها. وبخصوص استشهاد صاحبة البلاغ بالفقرة 1 من المادة 10، تعترض الدولة الطرف على جواز الاستشهاد بهذا الحكم لأن صاحبة البلاغ لم تُحتجز. وقد خلصت المحكمة الابتدائية بعد فحص جميع عناصر الملف إلى أن صاحبة البلاغ عُوملت أثناء التحقيق معاملة حسنة تراعي سنها.

مقبولية الاعتراف بالذنب

5-7 بخصوص مسألة الاعتراف بالذنب، تفيد الدولة الطرف أيضاً بأن الجلسة التمهيدية خُصصت تحديداً لمسألة مقبولية هذا الاعتراف كدليل. وأخذ القاضي بعين الاعتبار ضعف صاحبة البلاغ بصفتها طفلة وتصريحها الاستهلالي باللغة النييوية ، لكنه رأى أن الشرطة كانت قد اتخذت الاحتياطات اللازمة وأن الأدلة لا تكشف عن أنها كانت منهارة أو مبهورة نتيجة لأي ضغوط. لذلك استنتج القاضي أن الاستجواب الثاني جرى بصفة طوعية. وقد استنتجت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيضاً أن والدة صاحبة البلاغ كانت قد فهمت كما يجب دورها كسند معين من المحكمة، وأنه لا وجود لسبب يدعو إلى الطعن في هذا الأمر. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تطعن في مقبولية الاعتراف طبقاً لقانون الأطفال والشباب وأسرهم لا أمام المحكمة الابتدائية ولا في طعنها الأول ولا الثاني أمام محكمة الاستئناف. إذ لم تُقدم هذه الادعاءات إلا في الطعن الثالث أمام محكمة الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا، ورُفضت في الحالتين.

إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية

5-8 تلاحظ الدولة الطرف، إذ تشير إلى قرار محكمة الاستئناف المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، أن صاحبة البلاغ لم تطلب قط إعفاءها من المحاكمة أمام هيئة محلفين ، كما لم تطعن في إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بطلب مراجعة قضائية، رغم أن هذا الخيار كان متاحاً لها في ذلك الوقت. كذلك لم يُذكر فيما بعد أمام محكمة الاستئناف ما يُلمح إلى وجود أي عيب في إجراءات المحكمة الابتدائية خلال المحاكمة أمام هيئة المحلفين . وبناءً عليه، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبُل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 والفقرة 2 من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وافقت في مذكرة على استئناف القضية وإحالتها مجدداً إلى محكمة الأحداث كي تسجل اعترافها على النحو الواجب. وكان لصاحبة البلاغ أن تتوقع بصفة معقولة إحالة القضية مجدداً إلى المحكمة الابتدائية بعد تسجيل الاعتراف، نظراً لما تتسم به من خطورة تتجاوز اختصاص محكمة الأحداث.

تحديد التهمة

5-9 ت ُ ذكر الدولة الطرف بالسجل الجنائي لصاحبة البلاغ، وتشير إلى أنها أدينت مرتين قبل ذلك بتهمة السطو المقترن بظروفٍ مشددةٍ في عام 1997 في حادثتين استُخدمت فيها السكاكين. وقد أُحيلت هذه القضية في ذلك الوقت إلى محكمة الأحداث، وفرضت محكمة الأحداث عقوبتها القصوى المتمثلة في إيداعها في الإقامة الجبرية ثلاثة أشهر ثم إبقائها تحت الحراسة ثلاثة أشهر أخرى. وفي ضوء هذا السجل، ونظراً إلى خطورة الجرم المرتكب، أُحيلت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الابتدائية واتهمت بالسطو المقترن بظروف مشددةٍ طبقاً للفصل 235 من القانون الجنائي (1961)، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن فترة أقصاها 14 عاماً. وبما أن صاحبة البلاغ كانت دون سن الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، ما كان أمام محكمة الأحداث سوى خيارين هما (أ) فرض العقوبة القصوى المتمثلة في الإقامة الجبرية ثلاثة أشهر ثم البقاء تحت الحراسة ثلاثة أشهر أخرى؛ أو (ب) إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية التي يمكنها فرض عقوبة أشد. ونظراً إلى خطورة الجريمة، رفضت محكمة الاستئناف ما زُعم من أن محكمة الأحداث كانت مختصة للنظر في القضية.

إصدار الحكم

5-10 تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف أكدت حكم المحكمة الابتدائية. وقد أخذ الحكم الأول بعين الاعتبار مبادئ إصدار الأحكام المنطبقة على الأطفال، ورأت محكمة الاستئناف ألا حرج على قاضي المحكمة الابتدائية إذ لم يعتبر سن صاحبة البلاغ وقت حدوث الجريمة ظرفاً مخففاً، نظراً إلى سجلها الجنائي.

عدم أخذ المدة التي قضتها صاحبة البلاغ في مرافق قضاء الأحداث في الحسبان

5-11 لم تدع صاحبة البلاغ قط أمام المحاكم المحلية أن المحكمة الابتدائية، إذ فرضت عليها في كانون الأول/ديسمبر 1999 عقوبة ثانية بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، فقد أغفلت فترة الأحد عشر شهراً التي قضتها في مرافق قضاء الأحداث. لذا ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء غير مقبول. وإضافة إلى ذلك تقدم الدولة الطرف التوضيحات التالية: أودعت صاحبة البلاغ في مرافق الرعاية الخاصة بالأطفال والشباب وأسرهم لدى توقيفها في 3 حزيران/يونيه 1998 ومكثت فيها إلى أن حُكم عليها في 22 تموز/يوليه 1998. وطبق اً للقانون الساري في ذلك الوقت، لم تكن الفترة التي يقضيها الشخص في مرافق الإقامة الخاصة بقضاء الأحداث قبل الحكم عليه تُحسب كجزء من العقوبة النهائية، لكنه كان باستطاعة القاضي أن يأخذ هذا الأمر في الحسبان لدى تحديد مدة السجن. وهذا ما حدث في قضية صاحبة البلاغ، إذ أعفاها قاضي المحكمة الابتدائية من 4 أشهر.

5-12 وفي الفترة من 22 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 1998، بدأت صاحبة البلاغ قضاء عقوبتها في سجن مونت إدن في أوكلاند. وقد حسبت هذه الفترة كجزء من عقوبتها. وفي 5 آب/أغسطس 1998، نقلت إلى أحد مرافق قضاء الأحداث في كراسيتشرتش عملاً بالفصل 142ألف من قانون العدالة الجنائية (احتجاز الشباب الذين يقضون عقوبة بالسجن)، ثم واصلت قضاء عقوبتها في ذلك المرفق إلى حين قبول طعنها أمام محكمة الاستئناف في آذار/مارس 1999. وقد حسبت هذه الفترة كجزء من العقوبة.

5-13 وعندما نقضت محكمة الاستئناف في 2 آذار/مارس 1999 إدانة صاحبة البلاغ والحكم المفروض عليها، بقيت هذه الأخيرة في مرفق قضاء الأحداث عملاً بالفصل 142 أ لف من قانون العدالة الجنائية، رغم نقلها من الوحدة المؤمنة إلى الوحدة المفتوحة في 8 آذار/ مارس 1999. وينبغي من الناحية النظرية ألا تحسب هذه الفترة الممتدة من 2 آذار/مارس إلى 7 نيسان/أبريل 1999 كجزء من عقوبتها، لكن إدارة الإصلاح حسبتها بالفعل كمدة قضتها في الحبس الاحتياطي لأغراض تحديد تاريخ إطلاق سراحها.

5-14 وفي 7 نيسان/أبريل 1999، أُعيدت صاحبة البلاغ إلى سجن مونت إدن بأوكلاند للمثول أمام محكمة الأحداث والإدلاء باعترافها. وفي 13 نيسان/أبريل 1999، طلبت الإفراج عنها بكفالة، وكان لها ذلك في 15 نيسان/أبريل 1999. وحسبت الفترة الممتدة من 7 إلى 15 نيسان/أبريل كفترة حبس احتياطي لأغراض تحديد تاريخ إطلاق سراحها.

5-15 وظلت صاحبة البلاغ طليقة بكفالة إلى حين إدانتها في المحكمة الابتدائية في تشرين الأول/أكتوبر 1999، عندما أودعت في سجن مونت إدن بأوكلاند في انتظار الحكم عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999. وحسبت فترة الحبس الاحتياطي هذه لأغراض تحديد تاريخ إطلاق سراحها. ثم واصلت قضاء عقوبتها بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر إلى أن نالت السراح المشروط في كانون الثاني/يناير 2002، أي بعد مرور سنتين وشهر على عقوبتها الثانية وثلاث سنوات وستة أشهر على تاريخ فرض عقوبتها الأولى التي قضت منها خمسة أشهر في السراح بكفالة. وبذلك تكون صاحبة البلاغ قد قضت عقوبة مدتها 37 شهراً، وهو ما يمثل ثلثي العقوبة النهائية وفقاً للممارسات المعتادة في ذلك الوقت، ومع حساب أيام الحبس المتصل بمخالفات سوء السلوك في السجن.

5-16 وح ُ سب التاريخ النهائي لإطلاق سراح صاحبة البلاغ من تاريخ عقوبتها الأولى في 22 تموز/يوليه 1998، وأخذت بعين الاعتبار في حساب مدة سجنها جميع الفترات التي قضتها منذ ذلك التاريخ في أي مرفق من المرافق، بما في ذلك مرفق الإقامة الخاص بقضاء الأحداث. وبذلك يصل عدد الأيام التي لم تخصم من عقوبة صاحبة البلاغ إلى 49 يوماً على أقصى تقدير (من اتهامها إلى الحكم عليها) وهي أيام قضتها في مرفق من مرافق قضاء الأحداث. وهذه الفترة أقصر بكثير من فترة الأحد عشر شهراً التي تدعيها صاحبة البلاغ في بلاغها. وعلاوة على ذلك، خفض القاضي العقوبة بأربعة أشهر آخذاً في الحسبان مدة الإجراءات في محكمة الأحداث.

ال تأخير دون مبرر

5 - 17 ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ مشيرةً إلى الأحكام السابقة للجنة والتعليق العام رقم 32 بشأن المادة 14. و فيما يتعلق بادعاءات وقوع تأخير أثناء المحاكمة أمام هيئة المحلفين في المحكمة العليا، كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم طلب لإبقاء التهم الموجهة إليها أو إلغائها بسبب تأخر إجراءات محكمة الأحداث ( وفق اً للمادة 322 من قانون الأطفال والشباب وأسرهم ) أو المحكمة الابتدائية ( وفق اً للمادة 347 من قانون الجرائم أو المادة 25(ب ) من قانون شرعة الحقوق). ولكن أي طلب من هذا القبيل لم يقدم ، ولذا فإن صاحبة البلاغ لم ت ستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد .

5 - 18 وفيما يتعلق بادعا ء صاحبة البلاغ مرور 16 شهر اً بين وقوع الجريمة والمحاكمة أمام ه يئة المحلفين في المحكمة الابتدائية ، ت ستعرض الدولة الطرف التسلسل الزمني للعملية القضائية، مشير ة إلى أن ال حكم صدر ضدها في تموز/ يو ل ي ه 1998 ، أي أقل من شهر بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية لإصدار الحكم. ولم تستأن ف صاحبة البلاغ الحكم إلا بعد أربعة أشهر (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998) ، و قبل محاميها تحمل مسؤولية هذا التأخر بعد أن طُلب إليه ت قد ي م طلب الاستئناف في آب/أغسطس 1998. و بعد تقديم طلب الاستئناف ، و ُ قع ت مذكرة موافقة يوم 27 شباط/ فبرا ير 1999 ، وسجلت محكمة الاستئناف رسمياً حكم اً لصالح صاحبة البلاغ بعد يومي عمل في 2 آذار /مارس 1999.

5 - 19 وبعد ذلك، أ ُ طلق سراح صاحبة البلاغ بكفالة في انتظار المحاكمة. ونظرت محكمة الأحداث في القضية في عدة مناسبات في نيسان/أبريل و أيار/ مايو و حزيران/ يوني ه 1999 حيث قُدمت أدلة الإثبات . وقدمت صاحبة البلاغ اعتراف اً رسمي اً في 24 حزيران/يونيه 1999، وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا للمحاكمة في اليوم ذاته . واختارت صاحبة البلاغ المحاكمة أمام هيئة محلفين في آب/أغسطس 1999، ونظرت المحكمة في طلبين قبل المحاكمة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 1999.

5 - 20 ورفض ت محكمة الاستئناف في عام 2005 ادعاء صاحبة البلاغ وقوع تأخير دون مبرر، وحكمت بأنه استناد اً إلى الوقائع ، فإن ال شه و ر السبعة الفاصلة بين الاستئناف ا لأول ( آذار/مارس 1999) والمحاكمة أمام هيئة المحلفين في المحكمة الابتدائية ( تشرين الأول/ أكتوبر 1999) لا يمكن اعتبارها تأخير اً دون مبرر .

5 - 21 وترفض الدولة الطرف الادعاءات المتعلقة بالوقائع التي سردتها صاحبة البلاغ و التي ادعت فيها أنها احت ُ جزت لمدة سنة قبل محاكمتها، وهو الأمر الذي زاد من التأخير الذي عانت منه في انتهاك ل لفقرة 2 (ب) من ا لمادة 10 من العهد. و قد احتُجزت ، بعد صدور الحكم عليها ، منذ إدانتها في تموز/يوليه 1998 إلى غاية تقديم طلب الاستئناف الأول ( المقبول ) في آذار/ مارس 1999. ومنذ ذلك الاستئناف وإلى غاية المحاكمة، احت ُ جزت صاحبة البلاغ لمدة إجمالية بلغت شهر اً و11 يوم اً أمضت ها في مؤسسة سكنية تابعة لقضاء الأحداث . و أ مضت ستة أيام فقط من تلك الفترة في وحدة مؤمّنة . وأفرج عنها بكفالة (يوم 2 آذار/مارس 1999) في انتظار المحاكمة.

5 - 22 وفي آذار/مارس 2000 ، رُفض غيابي اً طلب الاستئناف (الثاني) الذي قدمته صاحبة البلاغ. و في حزيران/يونيه 2000، طلبت صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الابتدائية . و في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 تقريب اً، التمست استئناف القرار عبر المشاركة في طلب إذن بالاستئناف قدمه فافيتي تايتو . ونظر ال مجلس القضائي الخاص في الطلب في شباط/فبراير 2001 وصدر الحكم في آذار/مارس 2002. واستُغلت الفترة الفاصلة بين قرار الإذن و جلسة الاستماع الموضوعية ل إعداد المعلومات والمرافعات الخاصة بجميع المستأنفين ا لا ثني عشر.

5 - 23 ولم تنظر محكمة الاستئناف في إعادة البت التي أشرف عليها المجلس القضائي الخاص إلا بعد أكثر من ثلاث سنوات. و قبل محام ي صاحبة البلاغ تحمل ال مسؤولية عن ثلثي تلك الفترة (سنتان وتسعة أشهر). و ادعاءات ها بأنه يجب تحميل المحكمة مسؤولية التأخير لمدة السنة المتبقية بسبب تباطؤ النظام القضائي وعدم تقديم وثائق صحيحة لا أساس لها من الصحة . ف أثناء فترة الأحد عشر ش هر اً السابقة لم وعد الجلسة، سعت المحكمة جاهدة إلى إحراز تقدم في هذه القضية. ووجهت عددا ً من ال رسائل إلى ا لمحامي بين أيار/ مايو 2004 وكانون الثاني/ يناير 2005 ، ولكن محامي صاحبة البلاغ طلب إلى المحكمة وثائق مرارا ً وتكرار اً ، وسع ى إ لى تأجيل القضية. وفي 23 حزيران/يونيه 2005 ، حددت المحكمة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005 موعد اً لل جلسة. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (قبل يوم من انعقاد ال جلسة كما كان مقررا ً )، طلب محام ي صاحبة البلاغ تأجيل الجلسة، أو إعادة تحديد موعد لها، أ و إ حالتها إلى محكمة مكونة من خمسة قضاة (بدل اً من ثلاثة قضاة ك المعتاد ) ليتسنى مواصلة النظر في ا لمسائل المتعلقة بتعيين القضاة . و بدأت ال جلسة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2005.

5 - 24 و في 17 آب/أغسطس 2007 ، أي بعد 17 شهر اً من رفض المحكمة العليا منح صاحبة البلاغ إذن الاستئناف ، قدم ت صاحبة البلاغ طلب اً لنقض هذا القرار. وق ُ دمت مجموعات أخرى من الطلبات إلى غاية 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وبتت المحكمة العليا في الدعوى وأصدرت قرار اً خطي اً في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، أي بعد أسبوعين من تقديم ال مجموعة النهائية من المستندات .

5 - 25 وتؤكد ا لدولة الطرف كذلك انتفاء صفة الضحية لدى صاحبة البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لأن الوقت الذي ا ستغرقه كل طلب استئناف لم يغير في نهاية المطاف من شيء من إدانتها و ما نتج عنها من عقوبة ال سجن. فم حاكمة أو عملية استئناف أسرع لم تكن لتؤدي إلى إ طلاق سراحها.

التحيز القضائي

5 - 26 وفيما يخص إدعاء صاحبة البلاغ بأن القاضي روبرتسون غير مؤه ل للنظر في طلب تمهيدي للتبرئة مقدم ل لمحكمة الابتدائية ف ي تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، لأنه كان عضو اً في محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم ضد صاحبة البلاغ في آذار/مارس 1999 ، ت ؤكد الدولة الطرف أنه غير مقبول لأنه لم يُثر إطلاق اً أمام المحاكم المحلية. وبالإضافة إلى ذلك ، ف إنه لا يقوم على أسس موضوعية : لأن قرار محكمة الاستئناف الصادر في 2 آذار/مارس 1999 شمل فقط موافقة المحكمة على مرافعات الادعاء والدفاع، وأن صاحبة البلاغ لم تقدم اعتراف اً رسمي اً بالجرم . ولم تبت المحكمة في أي جانب من جوانب التهمة الموجهة ل صاحبة البلاغ.

5 - 27 وفيما يخص التحيز المزعوم ل لقاضي ة بوتر بصفته ا القاضي ة ال ت ي ترأس ت جلسة المحاكمة ب هيئة المحلفين في المحكمة الابتدائية عام 1999 ، عندما حكمت على صاحبة البلاغ في تموز/يوليه 1998 ، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه المسألة لم تثر ها صاحبة البلاغ أمام المحكمة الابتدائية . وب العكس، فقد طلب محام يها آنذاك أ ن ت كون بوتر ج . القاضي ة ال ت ي ت حكم على صاحبة البلاغ بعد أن ت صدر هيئة المحلفين حكم الإدانة . وإن أثير هذا الادعاء في جلسة الاستماع الموضوعية لمحكمة الاستئناف ، فقد ر ُ فض ل أنه يفتقر إلى أسس موضوعية . و ناقش ت المحكمة العليا كذلك هذه المسألة في قراره ا الذي ر فض ت فيه إعادة النظر في قرارها رفض منح إذن الاستئناف . و وفق اً للدولة الطرف، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم إقامة الأدلة. كما أنه يفتقر إلى أسس موضوعية .

5 - 28 ونظرت ا لدولة الطرف أيض اً في طعن صاحبة البلاغ في الإجراء المنظم قانون اً ب موجب قانون القضاء (1908) ، الذي عُينت بمقتضاه القاضي ة بانك ها رست في محكمة الاستئناف. وعندما ر ُ فض طلبها الحصول على قرار التعيين، التمست صاحبة البلاغ من رئيس ة محكمة الاستئناف بالنيابة القاضية كلايزبروك إعفاء ن فسها على أساس م شاركت ها في قرار تعيين القاضي ة بانك ها رست . و رفض ت القاضية كلايزبروك ذلك لأن مشاركتها في قرار التعيين لا تؤثر على الأسس الموضوعية ل لقضية. ورأت محكمة الاستئناف أن قانون القضاء لا يهدف إلى وضع إجراء رسمي لتعيين القضاة بقرارات ولكن الأمر جزء من الإدارة القضائية ال روتينية. وبنا ءً على ذلك ، فلا أساس لطلب صاحبة البلاغ.

5 - 29 وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاءات محامي صاحبة البلاغ ب أن محكمة الاستئناف أظهرت سلوك اً "معادي ا ً " له، مشير ة إ لى أ ن هذا الأخير هو الذي عرقل العملية و تصرف بفظاظة برفضه تقديم مرافعات أمام المحكمة.

5 - 30 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن رئيس ة القضاة القاضي ة إ لياس ، وهي عضو محكمة الاستئناف ال ت ي نقض ت إدانة صاحبة البلاغ والحكم الصادر عليها في آذار/ مارس 1999 ، كان ت م تحيز ة . وقد بحثت المحكمة العليا هذ ا الادعاء ورفضت ه في قرارها الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، لأنه ي فتقر إلى أسس موضوعية سليم ة تثبت أن هناك تخوف اً معقول اً من التحيز، و لأن الاستئناف موضوع البحث أدى إلى إقامة دعوى جديدة بسبب العيب الإجرائي ال ذي نظرت فيه محكمة الاستئناف سنة 1999.

5 - 31 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القاضي تبينغ تخلى عن النظر في القضية في المحكمة العليا عندما طلب ت صاحبة البلاغ سنة 2007 إعادة النظر في قرار المحكمة الذي رفضت فيه منح صاحبة البلاغ إذن ا لاستئناف. و حل محله قاض آخر عند إعادة النظر في استئناف صاحبة البلاغ ، رغم أن المحكمة أشارت إلى أنه من غير المؤكد إن كان ذلك سيؤدي إلى أي تحيز.

5 - 32 وطعنت صاحبة البلاغ في مسألة أن ثلاثة من كبار القضاة قدم وا أدلة ل أعضاء برلمان نيوزيلندا فيما يتعلق ب مشروع تعديل قانون الجرائم (الاستئناف الجنائي) في أواخر عام 2000 ومنتصف 2001 ، و الذي تناول جملة أمور منها البت في طلبات الاستئناف الجنائي غيابي اً، و ال ذي ألغاه المجلس القضائي الخاص في وقت لاحق عام 2002. و تلاحظ الدولة الطرف أن تقديم أدلة أمام اللجان البرلمانية بشأن إجرا ءات المح ا كم وغير ذلك من جوانب الإدارة القضائية هي ممارسة مقبولة، وأن هذه الأدلة لم تكن سرية. وشملت الأدلة موضوع النقاش رأي رئيس محكمة الاستئناف آنذاك ، و كان عبارة عن اقتراح عام لا علاقة له بأي شكل من الأشكال ب قضية صاحبة البلاغ . وترى ا لدولة الطرف أنه بناء على ذلك، لا ت وجد أية أسس موضوعية لا دعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 في هذا الصدد.

شروط الحصول على إذن ا لاستئناف أمام المحكمة العليا

5 - 33 ترفض الدولة الطرف حجة صاحبة البلاغ بأن شروط ا لحصول على إذن ا لاستئناف أمام المحكمة العليا تنتهك الفقرة 5 من المادة 14 على أساس أنها غير مدعمة بأدلة. ويرد الحق في استئناف الإدانة أو الحكم أمام محكمة الاستئناف في قانون الجرائم (1961). و أسباب الاستئناف كثيرة وتشمل القدرة على إعادة النظر في ال أسس الوق ائ عية والقانونية للإدانة. و المحكمة الابتدائية هي محكمة من الدرجة الثالثة تضطلع ب مسؤوليات دستورية، وهو الأمر الذي يفسر مسألة الحصول على إذن لاستئناف ال مسائل ال قانونية التي تكتسي أهمية كبيرة وفق اً لقانون المحكمة العليا (2003).

حق صاحبة البلاغ في الخصوصية

5 - 34 ترفض الدولة الطرف هذا الادعاء، مشيرةً إلى أن صاحبة البلاغ لم تطلب قط ، أمام أية سلطة قضائية ، حذف اسمها. وبذلك ، فإنه ا لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا ال صدد .

غياب الضحية أثناء المحاكمة

5 - 35 ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ ، بموجب الفقرة 3 ( ﻫ ) من المادة 14 ، ب أن المحكمة الابتدائية رفضت، في طلب تمهيدي ، إسقاط التهمة وتبرئة صاحبة البلاغ لأن الضحية كان غائب اً للإدلاء بأقواله . و هذا الادعاء رفضته المحاكم المحلية على أساس ال وقائع ، و لم يُ دعم بأدلة. وكان غياب الضحية أثناء المحاكمة موض و ع طلب تمهيدي نظر فيه القاضي روبرتسون وعُرض أمام محكمة الاستئناف مرة ​​ أخرى. و قررت المحكمة العليا ب أن ه بناء على وقائع هذه القضية، وعلى وجه الخصوص اعتراف صاحبة البلاغ بالجرم، مما أثبت علمها بال جريمة، فإن المضي في القضية دون حضور الضحية لن يتسبب في أي إجحاف في ا لمحاكمة و أنه بإمكان الدفاع اختيار تقديم جميع أقوال الضحية أو عدم تقديمها . ورفض ت صاحبة البلاغ هذا العرض. و لم تستند إدانة صاحبة البلاغ إلى أدلة الضحية. و لم تُتلَ أقوال ا لضحية على هيئة المحلفين رغم تناقضاتها ال واضحة. وكان ل محامي صاحبة البلاغ خيار عرض هذه الأقوال وقرر عدم القيام بذلك . و الدليل الرئيسي ضد صاحبة البلاغ هو اعتراف ها بالجرم . ولم تستند التهمة إلى وجود الضحية أو غيابها . ومن ثمة، فإن هذ ا الادعاء غير مدعوم بأدلة.

تجربة صاحبة البلاغ أثناء وضع طفلها

5 - 36 تزعم الدولة الطرف أن هذا الادعاء ، الذي لا تستند فيه صاحبة البلاغ إلى أي حكم من أحكام العهد، غير مقبول لأنها لم تقدم أية شكوى في هذا الصدد أمام المحاكم المحلية.

5 - 37 وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ صُنفت في آذار/مارس 2000 ضمن السجناء الذين يشكلون خطر اً أمني اً يتراوح بين العالي والمتوسط، وعُرفت بارتكاب جرائم عنيفة وثبت تعاط يها ل لمخدرات . و اضطرت سلطات السجن فرض القيود المناسبة عليها أثناء إقامتها في المستشفى الحكومي. وكان ت التعليمات الموجهة لموظفي السجن أثناء وضع صاحبة البلاغ أن تُحمل الأغلال وتستخدمَ في حالة "الضرورة" و أن ت بق ى دائم اً تحت ال مراقبة البصرية ال دائمة ل ض ا بط ة السجن ، باستثنا ء وقت ال وضع . وأدخل ت المستشفى ومعصمها مقيد بمعصم ضابط ة السجن، و أُ ز يل الصفد عندما كانت في مرحلة مبكرة من الوضع . وظلت في المستشفى ثلاثة أيام، وعندما عادت إلى السجن وو ُ ضع طفلها في رعاية والديها برضاها. واتُخذت ترتيبات لكي تبقى في سجن ماونت إدن (Mt Eden) بال قرب من والديها من أجل تلقي زيارات يومية. غير أن صاحبة البلاغ ن ُ قل ت بعيد اً عن أوكلاند بناء على طلبها في أيار/ مايو 2000.

انعدام الفرص التعليمية والثقافية في السجن

5 - 38 ترفض الدولة الطرف أيض اً ادعاء صاحبة البلاغ بأنه ا لم تستفد من أي فرص لإعادة التأهيل و أ نها ل م تتمكن من مواصلة تعليمها عند ما و ُ ضع ت في سجن للبالغين بعد صدور الحكم. و تدعي أ ن صاحبة البلاغ في الواقع نُقلت من السجن إلى مرفق تابع لقضاء الأحداث في غضون أسبوعين من صد و ر الحكم عليها في 8 آب/أغسطس 1998 ، واستمرت في الاستفادة من مرافق إعادة التأهيل والتعليم كما فعلت قبل صدور الحكم.

5 - 39 و بعد استئنافها ال أول في آذار/مارس 1999 ، أ ُ طلق سراحها بكفالة. و بعد إدانتها، أ ُ ع ي دت إلى سجن ماونت إدن ، حيث بقيت بعد ال حكم عليه ا في كانون الأول/ ديسمبر 1999 في انتظار ميلاد طفلها وبعد ه . وعندما بلغت 17 عام اً، ن ُ قل ت إ لى سجن أروهاتا (Arohata) للنساء ، حيث أُتيحت لها فرص الاستفادة من مرافق كثيرة لإعادة التأهيل والتعليم، و كان بإمكانها مواصلة تعليم ها الرسمي لو رغب ت في ذلك. و تخلص الدولة الطرف إذاً أن هذا الادعاء غير مدعم بأدلة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6 - 1 اعترضت صاحبة البلاغ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2008 على اعتماد الدولة الطرف على استنتاجات المحاكم المحلية وإشارتها إليها . وادعت أن ملاحظات الدولة الطرف لم تتناول نقطة النزاع الرئيسية المتمثلة في أن محاكمتها لا تراعي الأطفال ولا ت تفق مع العهد. و فيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 4 من المادة 14 و المادة 24 من العهد، تزعم صاحبة البلاغ أنه فيما يخص المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية ، فإنها، بعكس محاميها، لم تُسأل عما إذا كانت تقبل ب القاضي ة بوتر قاضي ة المحاكمة أم لا . وينبغي مراعاة ال قرينة ال قانونية ب أن الطفل الذي يواجه تهم اً جنائية لا يفهم إجراءات المحاكمة. و توضح أيض اً أنها طعن ت في مقبولية ا عتراف ها بالجرم بموجب القانون العام وشرعة الحقوق (1990) المنطبق ين في استئنافها الثالث أمام محكمة الاستئناف وأمام المحكمة العليا. وتدعي أنها قدمت ل محكمة الاستئناف إشارات كثيرة إلى المراجع الفقهية ذات الصلة بقضايا قانون الأطفال والشباب وأسرهم .

6 - 2 وفيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ، تؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أنه كان ينبغي محاكمته ا أمام محكمة الأحداث و إحالة القضية إلى محكمة أخرى لتصدر الحكم ، ويفضل أن تكون ال محكمة المحلية . و تعترض على حجة الدولة الطرف بأن ه لا يمكن عرض قضيتها إلا على محكمة الأحداث التابعة ل لمحكمة الابتدائية لأنها كان ت دون سن 15 عام اً. و لا يمكن إجراء محاكمة أمام محكمة الأحداث وإ حالة القضية إ لى ال محكمة المحلية لإصدار الحكم إلا إذا كان المدعى عليه أكبر سن اً. و ت خلص صاحبة البلاغ إلى أن الأشخاص الذين هم دون 15 سنة من العمر يتمتعون ب حقوق أقل .

6 - 3 وفيما يخص عدم تقديم صاحبة البلاغ لاعتراف سليم ب الجرم ، وما يتصل بذلك من ا دعاءا ت بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 ، و الفقر تين 2 و5 من المادة 14 من العهد ، ترفض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف بأن المشكلة عولجت عن طريق طلب إعادة محاكم تها لأنها ل م تحصل على سبل انتصاف فعالة و عانت من تأخير في الإجراءات دون مبرر. وفيما يخص مذكرة الموافقة التي أشارت إليها ال دولة الطرف ، والتي مكنت من إحالة المسألة مرة أخرى إلى محكمة الأحداث لتقديم اعتراف سليم ، ت دعي صاحبة البلاغ أن المحكمة ما كان لها لت قبل هذه ال مذكرة. وتشدد أيض اً على أن محاميها لم ي ستشر ها في هذا الموضوع ، ولم ت فهم الجوانب الأساسية لمحاكمتها.

6 - 4 و فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 ، و الفقرة 2 (ب) من المادة 10 ، و الفقرة 3 (ج) من المادة 14 ، و مسألة مدة العقوبة، ت فند صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف و تشير مرة أخرى إلى أن الفترة التي قضتها في مؤسسة ا لإ صلا ح الاجتماعي لم تؤخذ في الاعتبار. وتؤكد من جديد إدعاءها بأنها عانت من تأخير دون مبرر عند البت في الاستئناف ، و ت ضيف أن الدولة الطرف لم تطبق مبادئ العهد عند ت حديد ما إذا وقع تأخير دون مبرر أم لا .

6 - 5 و ت ؤكد صاحبة البلاغ أيض اً الادعاءات ، بموجب الفقر تين 1 و5 من المادة 14 ، بأن محاكمتها ي شوبها افتقار إلى استقلال مؤسسي للقضاة في نيوزيلندا، وأن قضيتها بشكل خاص تُظهر نوع اً من ال تحيز، مشير ة على وجه التحديد إلى أن محكمة الاستئناف لم تكن م ستقلة، أو لم ي بدو عليها ذلك ، لأنه لم يكن ممكن اً معرفة طريقة تعيين القاضية بانك ها رست في محكمة الاستئناف.

6 - 6 وت كرر صاحبة البلاغ أيض اً أنها لا تزال ت جهل الوضع الفعلي للقضاة الذين مارسوا ا لضغط على البرلمان. و تؤكد كذلك أن القضاة وأعضاء البرلمان عقدوا اجتماع اً سري اً، وهي مسألة هامة لها تأثير في نزاهة المحاكمة، لأنها لا يمكن ها م عرف ة القاضي الذي رأى عدم حدوث خطأ قضائي في قضية تايتو بسبب رفض ط لب الاستئناف غيابيا ً .

6 - 7 و فيما يتعلق بعدد من المزاعم ال و ق ائ عية ال محددة، تؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أنها كانت في حالة سكر عندما طلبت إليها الشرطة الوقوف في طابور العرض ، وأنه لم يكن من المناسب أن تطلب ا لدولة الطرف من فتاة عمرها 14 عام اً وهي في هذه ال حالة أن تقف في طابور العرض ، وشدد ت على أن ها لم تفهم حقوقها.

6 - 8 و فيما يتعلق ب تأكيدات صاحبة البلاغ فيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة ، و ميلاد اب نها، و نقص الخدمات التعليمية وفرص إعادة التأهيل حين ما كانت ت قضي عقوب تها ، فإنها تشير فقط إلى هذه القضايا لتقدم خلفية عن الموضوع ولا ت توقع من ا ل ل جنة ا لنظر في القضايا المحتملة التي قد تثيرها بموجب العهد.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا .

7 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية عالجت ادعاءين من ادعاءات صاحبة البلاغ . و ت لاحظ، على وجه الخصوص ، ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 14 م ن العهد التي احتج ت بها في ما يخص الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بأنه لم تقدم اعتراف اً رسمي اً في أول مثول لها أمام محكمة الأحدا ث ، مما أدى إلى اعتماد المحكمة العليا ل قرار حكم معيب في 22 تموز/يوليه 2007. وتلاحظ اللجنة أن هذه الإدانة نقضت ها محكمة الاستئناف في 2 آذار/مارس 1999. و على هذا النحو، فإن هذا العيب الأساسي قد عولج ، ومن ثمة تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وعلى النحو ذاته ، و فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بعدم شرعية رفض طلب الاستئناف غيابي اً في آذار/مارس 2000 بموجب الفق رات 3 (د) ، و 3( ﻫ ) ، و 5 من المادة 14، والمادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه حُكم ببطلان هذا القرار في آذار/مارس 2002 بعد تقديم طلب استئناف إلى ال مجلس القضائي الخاص، وتمكنت صاحبة البلاغ وفق اً لذلك من تقديم استئناف جديد في تشرين الأول/أكتوبر 2005 . وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يدعي أنه ضحية بمعنى المادة 1 من البروتوكول الاخت ياري ما لم تُنتهَك حقوقه فعلياً . وعليه ، فإنها تعلن عدم مقبولية هذين الادعاءين بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وترى اللجنة أيض اً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة ، لأغراض المقبولية ، على ادعاء يها بموجب المادة 26 من العهد التي احتجت بها فيما يخص إحالة قضيتها إلى المحكمة الابتدائية ، ورفض طلب الاستئناف غيابي اً في آذار/مارس 2000. وبالتالي فإنها تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وترى اللجنة على النحو ذاته أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة ، لأغراض المقبولية ، على ادعا ئها بموجب الفقرة 3 من المادة 9 وبموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 10 ال لتين ا حتج ت بهما في ما يتصل ب تأخير في الإجراءات القضائية. و على هذا النحو، فإنها تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 7 وعلى المنوال نفس ه ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم يقدم أدلة ، لأغراض المقبولية ، على ادعا ئها بموجب المادة 16 التي ا حتج ت بها فيما يخص الإحالة الثاني ة ل لقضية إلى المحكمة الابتدائية . وبناء عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 8 وبالمثل، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على ا دعا ئ ها بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 التي احتجت بها فيما يتعلق ب الإحالة الثانية ل قضيتها إلى المحكمة الابتدائية . و تعلن اللجنة ب ذلك أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 9 وفيما يتعلق بوقوف صاحبة البلاغ في طابور العرض ، ونقلها إلى مركز الشرطة، ومقابل تها مع الشرطة، والتي احتجت فيها صاحبة البلاغ بالفقرة 1 من المادة 9، و الفقرة 1 من المادة 10، و الفقر ات 3(ب ) و 3 (ز) ، و4 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن ه لم يُلق القبض على صاحبة البلاغ ولم تُحتجز رسمياً ابتداءً من لحظة وقوفها في طابور العرض إلى غاية نهاية المقابلة الثانية المسجلة على شريط فيديو التي اعترفت فيها بالجرم . ويبدو من ملف القضية أنه بعد تعرف أحد الشهود على صاحبة البلاغ وشريكها في الجريمة ، ن ُ قل ت إلى مركز الشرطة، وأ ُ بلغ ت ب حقها في عدم مرافقة المحقق، و حقها في المغادرة في أي وقت، وحقها في الاستعانة بمحام. و شُرحت لها حقوقها مرة أخرى لما وصلت والدتها إلى مركز الشرطة وعند بد اية كل تا المقابلتين .

7 - 10 ولم تُتهم صاحبة البلاغ رسمي اً بالسرقة المقترن ة بظروف مشددة إلا في نهاية المقابلة الثانية ال ت ي اعترف ت فيها بالجرم . و بالتالي ، لا يمكن القول بأن صاحبة البلاغ ، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد ، اعت ُ قلت، أو احتُجزت، أو حرم ت من حري تها . و من باب أولى ، لا يمكن القول بأنها خضعت لإجراءات جنائية في ذلك الوقت، لأن ه لم توجه إليها أية تهمة بعد ُ في هذه المرحلة. وبالتالي، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ، و الفقرة 1 من المادة 10، و الفقر ات 3 (ب ) و 3 (ز) ، و4 من المادة 14 من حيث صلتها ب الفترة الزمنية التي جرى فيها وقوف صاحبة البلاغ في طابور العرض، ونقلها إلى مركز الشرطة ، و مقابل تها مع أفراد الشرطة غير مقبولة، من حيث الاختصاص الموضوعي ، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 11 وتلاحظ اللجنة أن معظم ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية تتعلق بتقييم محاكم الدولة الطرف ل لوقائع والأدلة. وتشير أول اً إلى أن قبول اعتراف صاحبة البلاغ بالجرم كدليل لل محاكمة، الذي أثير بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14، قد نوقش بإسهاب ور ُ فض فعل اً وقانون اً، ولا سيما من جانب محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2005، والمحكمة العليا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتذكر اللجنة ( ) أن محاكم الدول الأطراف بصفة عامة هي المختصة في تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم كان واضح ال تعسف أو كان فيه إنكار ل لعدالة ( ) . والمستندات المعروضة أمام اللجنة لا ت بين عناصر يمكنها إثبات أن بت ا لمحكمة في هذه القضية مشوب بهذا العيب . و بالتالي تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 12 وعلى النحو ذاته ، و فيما يتعلق بمحاكمة صاحبة البلاغ أمام المحكمة الابتدائية وهي طفل ة ، تلاحظ اللجنة أن هذه المسألة ناقشتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. و لا ت بين المستندات المعروضة أمام اللجنة أية عنصر يمكنها أن تثبت ، بموجب الفقرة 4 من المادة 14 ، و المادة 24 من العهد ، أن بت ا لمحكمة في هذه القضية يشوبه أي عيب إجرائي، أو أنه أدى إلى إنكار العدالة ل صاحبة البلاغ وه ي طفل ة . وبناء عليه ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على هذا الادعاء، لأغراض المقبولية ، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 13 و ت دعي صاحبة البلاغ أن السجن لمدة 4 سنوات و8 أ شهر كان حكم اً عقابي اً صارم اً مقارنة بالأحكام الإصلاحية ، و لا يتناسب مع ظروف الجرم وخطور ته ويتعارض مع مبدأ أن حرمان ا لأحداث من الحرية ينبغي أن يكون الملاذ الأخير، و قد ي صل إلى حد انتهاك حقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 10 ، و الفقرة 4 من المادة 14 ، والمادة 24. ومع ذلك، و في ضوء ملاحظات الدولة الطرف بشأن تحديد التهمة ، وإصدار الحكم ، واستفادة صاحبة البلاغ من مرافق إعادة التأهيل والتعليم ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على هذا الادعاء ، لأغراض المقبولية ، وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 14 و ت دعي صاحبة البلاغ أن المحكمة الابتدائية ، بإصدارها عق وبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ، لم تأخذ في الاعتبار مدة 11 شهر اً التي قضتها في مرافق قضاء الأحداث قبل صدور الحكم ا لثاني. وأحاطت اللجنة علم اً بزعم الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تعرض قط هذه الادعاءات على السلطات القضائية المحلية. ولم تستشهد ب دليل يثبت ال عكس. ولو عُرض هذا الإدعاء أمام ا لسلطات القضائية المحلية لاتضحت الحقائق المتضاربة فيما يتعلق ب حساب الوقت الذي قض ت ه صاحبة البلاغ في مرافق قضاء الأحداث . وبناء عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

7 - 15 علاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً ب ادعاءات صاحبة البلاغ بانتهاك حقها في الخصوصية عندما أُعلن اسمها منذ صدور الحكم الأول في المحكمة الابتدائية في تموز/ يوليه 1998 ، و على طول مدة الإجراءات، في انتهاك ل لفقرة 4 من المادة 14 ، و المادة 17 من العهد. ولكن يبدو أن صاحبة البلاغ لم ت طلب من السلطات القضائية المحلية أن يظل اسمها سري اً، وهو أمر ممكن على ما يبدو. ولم تعترض صاحبة البلاغ على ذلك . ولذا، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البل اغ غير مقبول بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

7 - 16 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ، بموجب الفقر تين 1 و5 من المادة 14 ، ب أن القاضي ة بوتر ال ت ي حكم ت عليه ا سابق اً بأربع س نوات سجن اً في المحكمة الابتدائية هي ال ت ي ترأس ت في وقت لاحق جلسة محاكمتها أمام هيئة المحلفين في إطار الجريمة نفسها ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تعترض على ذلك عبر طلب تنحيه ا . وإذ تعرب اللجنة عن شكوكها بشأن ملاءمة أن يحكم القاضي نفسه على المتهم مرتين في إطار الجريمة نفس ها ، فإنها تشير إلى طلب صريح قدمه محامي صاحبة البلاغ آنذاك ب أن ت ترأس القاضي ة بوتر جلسة المحاكمة أمام هيئة ال محلفين، و هو متاح في ملف القضية . وهكذا ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الماد ة 1 و الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 17 و فيما يتعلق باحتجاج صاحبة البلاغ بأن القاضي روبرتسون غير مؤهل للنظر في طلب تمهيدي مقدم ل لمحكمة الابتدائية لتبرئتها ف ي تشرين الأول/أكتوبر 1999 لأنه كان عضو اً في محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم ضد ها في آذار/مارس 1999 ، يبدو أن صاحبة البلاغ لم ت ُ ثر هذه المسألة في أي مرحلة من مراحل القضية . وبناء عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 18 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بشأن قضاة محكمة الاستئناف أثناء إجراءات آذار/مارس 2005 ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ت عترض على ت عيين قاضية المحكمة الابتدائية بانك ها رست في محكمة الاستئناف. وطلبت الحصول على أمر تعيينها و لكن ر ُ فض طلبها . ونتيجة لذلك، طلبت إلى رئيس ة محكمة الاستئناف بالنيابة القاضية كلايزبروك التنحي . و تلاحظ اللجنة أن تعيين قضاة المحكمة الابتدائية للقضاء في محكمة الاستئناف يخضع قانون اً لتشريع ا لدولة الطرف. وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على ادعاء بأن هذا الت عيين أثر في نزاهة استئنافها بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 5 من المادة 14 . ولم تثبت أيضاً أن عدم تقديم أمر تعيين القاضية ب انك ها رست أدى بدوره إلى أي تخوف معقول من وقوع تحيز من قبل ر ئيس ة محكمة الاستئناف بالنيابة. و ترى اللجنة أيض اً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة ، لأغراض المقبولية ، على ادعا ئها ب أن محكمة الاستئناف كانت "معادية" ل ها. وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذ ه الأجزاء من البلاغ غير مقبول ة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 19 وعلى ذات المنوال، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تُ ثبت كيف أن تزويد القاضي تبينغ و القض ا ة الآخر ي ن أعضاء البرلمان ب أدلة تخص إدخال تعد يلات على نظام الاستئناف الجنائي ال ذي أُلغي في وقت لاحق بقرار من المجلس القضائي الخاص ، له أي تأثير في النظر في الأسس الموضوعية ل قضيتها. وبناء عليه، ترى اللجنة أيض اً هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 20 وبالمثل، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقر تين 1 و 5 من المادة 14 من العهد، بشأن مشاركة رئيس ة القضاة القاضي ة إلياس في إجراءات المحكمة العليا في آذار/مارس 2006 ، غير مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . و تلاحظ اللجنة أن القاضي ة إ لياس كان ت عضو اً في محكمة الاستئناف التي نقضت إدانة صاحبة البلاغ والحكم الصادر عليها في آذار/مارس 1999 على أساس وجود عيب إجرائي. و بالتالي فقد بدأت المح ا كمة من جديد . و لم تُ ثبت صاحبة البلاغ ، لأغراض المقبولية ، أن رئيس ة القضاة القاضي ة إ لياس ، عند النظر في طلب ها إجراء مراجعة قضائية في هذه المحاكمة الجديدة، لم ت كن محايد ة أو كانت لديه ا تصورات مسبقة حول هذه القضية. و بالتالي تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 21 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ ب أن الإحالة الثاني ة ل لقضية إلى المحكمة العليا في 24 حزيران/يونيه 1999 انتهكت الفقر تين 2 و4 من الماد ة 14، والمادة 24 من العهد، تقدم اللجنة الملاحظات التالية: يبدو من ملف القضية أن صاحبة البلاغ أثارت هذه القضية أمام محكمة الاستئناف، ولكن النظر فيها لا يدخل في اختصاص ال محكمة. ولم ت قدم صاحبة البلاغ أي طلب في وقت سابق لكي يمارس قاضي محكمة ا لأحداث س لطته التقديرية بموجب قانون الأطفال والشباب وأسرهم لمنح صاحبة البلاغ فرصة التنازل عن حقها في محاكمة أمام هيئة ال محلفين واخ تي ا ر عرض القضية أمام محكمة الأحداث. واللجنة غير مقتنعة ب حجة صاحبة البلاغ ب أن محكمة الأحداث ينبغي أن تقيم لوحدها ما إذا كان بقاء قضيتها ضمن هذا الاختصاص القضائي يخدم مصلح تها الفضلى . وبما أن صاحبة البلاغ م ُ ثل ت ب محام، ولأنها لم تستفد من وسيلة انتصاف فعالة من شأنه ا أن تمكنها من التنازل عن حقها في محاكمة أمام هيئة ال محلفين، أو أن تطعن في إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية عن طريق المراجعة القضائية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لا يمكنها عرض هذه المسألة على اللجنة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبالتالي تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 22 و فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بخصوص ا لتحيز القضائي، بسبب تعيين القاضي تبينغ في المحكمة العليا في آذار/مارس 2006 ، ت لاحظ اللجنة أن القاضي تبينغ لم ي شارك في إصدار قرار المحكمة العليا المعتمد يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وبناء عليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على هذا الادعاء، لأغراض المقبولية ، وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 23 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ ب أن التأخير الذي وقع في الإجراءات ي شكل انتهاك اً ل لفقرة 3 من ا لمادة 9، و الفقرة 2 (ب) من المادة 10 من العهد ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على هذا الادعاء، لأغراض المقبولية ، وتعتبره غير مقبول بموجب الم ادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 24 وأخير اً، أحاطت اللجنة علم اً ب تأكيدات صاحبة البلاغ بأنها أشارت إلى ميلاد اب نها، و نقص الخدمات والفرص التعليمية حين ما كانت ت قضي عقوب تها في السجن لكي تقدم خلفية عن الموضوع و أنها لا ت توقع من ا ل ل جنة ا لنظر في القضايا المحتملة التي قد تثيرها بموجب العهد .

7 - 25 وترى اللجنة أن المسائل المتبقية دُعمت بما يكفي من الأدلة . وتشرع ب ذلك في النظر في الأسس الم وضوع ية ل لأجزاء التالية من البلاغ: ادعاء صاحبة البلاغ بتأخر الإجراءات بموجب الفقرات 3(ج) ، و 4 ، و5 من المادة 14 ؛ وعدم تمكن صاحبة البلاغ من استجواب الضحية أثناء المحاكمة، بموجب الفقرة 3 ( ﻫ ) من المادة 14 ؛ ورفض المحكمة العليا الاستئناف ، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بتأخر الإجراءات ، بموجب ال فقرة 3 من المادة 9، و الفقرة 2 (ب) من المادة 10 ، و الفقر ات 3 (ج) و4، و5، من المادة 14 ، تذكر اللجنة أنه يحق للأحداث التمتع على الأقل بالضمانات والحماية ذاتها الممنوحة للبالغين بموجب المادة 14 من العهد ( ) . وأحاطت اللجنة علم اً باحتجاج صاحبة البلاغ ب أن ا لإحالة الثانية ل قضيتها إلى المحكمة الابتدائية أدى إلى تأخير دون مبرر لأن محكمة الأحداث كانت س تبت في القضية بصورة أسرع . وتذكّر اللجنة بأحكامها القضائية السابقة بأن الحق في المحاكمة العادلة التي يضمنها هذا الحكم يشمل إحقاق العدالة بصورة سريعة دون تأخير غير مبرر ( ) . ويجب تقييم مسألة التأخر في ظل الملابسات العامة للقضية، بما في ذلك تقييم مدى تعقد ا لقضية من الناحيتين الوق ائ عية والقانونية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أنه بعد إ حالة القضية إلى المحكمة الابتدائية في 24 حزيران/يونيه 1999 ، ح ُ كم على صاحبة البلاغ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ، بعد تقديم طلب ين تمهيديين ومحاكمة أمام هيئة ال محلفين. وبذلك فإن مدة هذه الإجراءات الأولية ل لمحكمة الابتدائية ت قل عن ستة أشهر من ذ وقت الإحالة الثانية ل لقضية من قبل محكمة الأحداث. وبعد رفض محكمة الاستئناف طلب ا ستئناف صاحبة البلاغ غيابي اً في آذار/ مارس 2000، قدمت صاحبة البلاغ على الفور طلب ال مراجعة ال قضائية الذي قرر محاميها إدماجه مع طلبات إذن بالاستئناف المقدمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ونظر ال مجلس القضائي الخاص في هذه الطلبات في شباط/فبراير 2001، وصدر الحكم بشأنها في نهاية المطاف في آذار/مارس 2002. وتبرر الدولة الطرف هذا الفاصل الزمني ب إعداد المعلومات والمرافعات الخاصة بجميع المستأنفين ا لا ثني عشر في القضية .

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أنه بعد صدور قرار ا لمجلس القضائي الخاص في 19 آذار/مارس 2002 ، الذي يأمر بإعادة النظر في قضية صاحبة البلاغ، لم تنظر محكمة الاستئناف في القضية إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2005. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة البلاغ قبل تحمل مسؤولية مدة سنتين وتسعة أشهر من هذا التأخير، أي نحو ثلثي هذه الفترة، لأنه كان خ ارج البلد . وتلاحظ اللجنة أيض اً جهود محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة الاستماع ، والطلبات المتكررة التي قدمتها صاحبة البلاغ لل حصول على وثائق، إضافة إلى طلبات ها تأجيل النظر في القضية.

8 - 5 وفيما يتعلق ب جلسة الاستماع أمام ا لمحكمة العليا، يتبين من ملف القضية أنه بعد أن رفض ت محكمة الاستئناف طلب صاحبة البلاغ في كانون الأول/ ديسمبر 2005، التمست هذه الأخيرة إذن اً بالاستئناف أمام المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 2006 و رفض ته المحكمة في 27 آذار/مارس 2006. ولم تقدم صاحبة البلاغ طلب اً لنقض ذلك القرار إلا في آب/أغسطس 2007، أي بعد مضي 17 شهرا ً على قرار المحكمة العليا . و أصدرت المحكمة العليا قرارها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. و في ظل ال ملابسات الخاصة ل هذه ا لقضية، ترى اللجنة أن التأخير في البت في الاستئناف الذي قدم ت ه صاحب ة البلاغ لا ي شكل انتهاكا ً ل لفقرة 3(ج) ، أ و الفقرة 4 ، أو الفقرة 5 من ا لمادة 14 من العهد.

8 - 6 و أما ما يتعلق باحتجاج صاحبة البلاغ ب أنها لم تتمكن من استجواب الضحية أثناء المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية ، مما أدى إلى انتهاك لحقوقها بموجب الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن الضحية، الذي كان عمره يقارب 89 عام اً وقت المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية عام 1999 ل م يتمكن من حضور الجلسة لأسباب صحية. وتلاحظ اللجنة أهمية تقديم الضحية لل أدلة في ا لمحاكمة، ولا سيما أنه أدلى بأقوال متناقضة، حيث زعم أول الأمر وجود معتد واحد فقط أثناء عملية السرقة ، بينما أفاد في وقت لاحق وجود اثنين، ليورط بذلك صاحبة البلاغ. و تذكر اللجنة بأن الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 تكفل حق الأشخاص المتهمين في استجواب شهود الإثبات ، بأنفسهم أو من قبل غيره م ، وأن يحصل وا على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الإثبات ( ) . و تلاحظ اللجنة أن تلاوة أقوال الضحية على هيئة المحلفين قد لا تمتثل لل شرط المنصوص عليه في الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 بإتاحة فرصة مناسبة للشخص المتهم لاستجواب الشهود والاعتراض على أقوالهم، ولا سيما ، إذا كان ل أدلتهم أهمية كبيرة لتسوية القضية، و إذا كانت التهم الموجه ة للمتهم ذات طبيعة خطيرة. ومع ذلك، و في ظل الملابسات الخاصة ل لقضية، فإن إ د انة صاحبة البلاغ، على نحو ما تدع يه الدولة الطرف و دون اعتراض من صاحبة البلاغ، استناد اً إلى اعتراف ها بالجرم ودون تلاوة أقوال الضحية على هيئة المحلفين، لا يدعم وقوع انتهاك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بموجب الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 .

8 - 7 وت دعي صاحبة البلاغ أيض اً أن رفض ا لمحكمة العليا لطلب الاستئناف في 27 آذار/مارس 2006 كان انتهاك اً ل لفقرة 1 من ا لمادة 14 لأنه تضمن أربع فقرات فقط ودون إجراء مرافعة شفوية . و تلاحظ اللجنة أن ه لا جدال في أن محاكمة صاحبة البلاغ و البت في استئناف ها أ ُ جريا بطريقة مفتوحة وعلنية ، وتذكّر اللجنة بأحكامها القضائية السابقة ب أن الفصل في استئناف ما لا يتطلب بالضرورة مرافعة شفوية ( ) . وبناء عليه، ترى اللجنة أن إجراءات المحكمة العليا في آذار/مارس 2006 لا تكشف عن انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من ا لمادة 14 من العهد .

9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك ل أي حكم من أحكام العهد.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة . ]