الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1608/2007

Distr.: Restricted *

28 April 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

آراء

البلاغ رقم 1608/2007

مقدم من: ف. د. أ (تمثلها المنظمات التالية: INSGENAR وCLADEM وACDD)

الشخص المدعى أنه ضحية: ل. م. ر

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي المحال إلى الدولة الطرف في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2011

الموضوع: رفض الهيئات الطبية والقضائية السماح بالإجهاض

المسائل الإجرائية: عدم تقديم ما يكفي من الأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والحق في عدم التمييز؛ والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واحترام الحياة الخاصة؛ والحق في حرية التفكير والضمير والدين

مواد العهد: 2 و3 و7 و17 و18

مادة البروتوكول الاختياري: 2

في 29 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1608/2007.

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1608/2007 **

مقدم من: ف. د. أ (تمثلها المنظمات التالية: INSGENAR وCLADEM وACDD)

الشخص المدعى أنه ضحية: ل. م. ر

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1608/2007، المقدم إليها من ف. د. أ ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة هذا البلاغ، المؤرخ 25 أيار/مايو 2007، هي ف. د. أ ، وهي مواطنة أرجنتينية، تقدم هذا البلاغ نيابة عن ابنتها، ل. م. ر ، المولودة في 4 أيار/مايو 1987. وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها ضحية انتهاكات الأرجنتين للمواد 2 و3 و6 و7 و17 و18 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986. وصاحبة البلاغ يمثلها محام.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 ل. م. ر شابة تعيش في غويرنيكا، في مقاطعة بوينس آيرس، وتعاني من عاهة ذهنية دائمة. وتعيش مع والدتها، ف. د. أ ، وتدرس في مدرسة خاصة، وتتلقى علاج اً عصبيا ً . وبيّن التشخيص أن سنها العقلية تتراوح بين 8 سنوات و10 سنوات.

2-2 وفي حزيران/يونيه 2006، أخذت صاحبة البلاغ ابنتها إلى مستشفى غويرنيكا لأنها لم تكن على ما يرام، حسب قولها. واستُنتج في المستشفى أنها حامل فطلبت صاحبة البلاغ إسقاط حملها. ورفض موظفو المستشفى إجراء العملية وأحالوا المريضة إلى مستشفى سا ن مارت ن في لابلاتا، وهو مستشفى عمومي. وأبلغوها أيض اً بأن عليها أن تقدم شكوى إلى الشرطة. وفي 24 حزيران/يونيه 2006، قُدمت شكوى ضد أحد أقرباء ل. م. ر مشتبه في أنه اغتصبها. وتدعي صاحبة البلاغ أن مستشفى غويرنيكا كانت لديه الموارد اللازمة لإجراء العملية، دون حاجة إلى إحالة القضية إلى جهة أخرى، وأن رفضه ألزم الأسرة بقطع مسافة 100 كيلومتر نحو العاصمة الإقليمية وتحمل ما يرتبط بذلك من تكاليف ومشاق.

2-3 وكانت فترة حمل ل. م. ر قد بلغت أربعة عشر أسبوعا ً ونصف الأسبوع تقريبا ً لدى وصولها إلى مستشفى سان مارت ن. ودخلت المستشفى في 4 تموز/يوليه 2006 وطلبت إدارة المستشفى اجتماع اً عاجل اً مع لجنة الأخلاقيات البيولوجية لالتماس رأيها. ولما كانت هذه القضية تتعلق بإجهاض لا يعاقب عليه القانون، بموجب الفقرة 2 من المادة 86 من القانون الجنائي ( ) ، شرع موظفو المستشفى في إجراء الفحوص الضرورية السابقة للعملية الجراحية. ويمنح الحكم السابق الذكر النساء المعوقات ذهني اً ضحاي ا الاغتصاب الحق في الإجهاض غير أنه لا يحدد الآجال لذلك ولا يذكر نوع الإجراء الطبي الذي ينبغي اتخاذه. وإضافة إلى ذلك، لا ينص الحكم على أي شرط يتعلق بالحصول على إذن قضائي أي اً كان. أما الشروط الوحيدة المطلوبة في هذا الصدد فهي تشخيص الإعاقة، وموافقة ممثل الضحية الشرعي، واضطلاع طبيب مرخص بعملية الإجهاض.

2-4 وتلقى المستشفى أمر اً قضائي اً بوقف جميع الإجراءات، واتخذت إجراءات قضائية لمنع الإجهاض. وأصدرت قاضية محكمة الأحداث أمر اً بحظر الإجهاض لأنها اعتبرت أن من غير المقبول تصحيح اعتداء جائر (الاعتداء الجنسي) "باعتداء جائر آخر في حق ضحية بريئة أخرى، أي طفل لم يولد بعد".

2-5 وفي مرحلة الاستئناف، أكدت المحكمة المدنية هذا القرار ووجهت تعليمات إلى قاضية محكمة الأحداث بأن تتحقق بانتظام من حالة ل. م. ر ، برفقة والدتها، فيما يتعلق بتطور حملها، وأن ترصد صحة الفتاة وجنينها رصد اً مباشر اً باستمرار عن طريق الأمانة الفرعية المعنية بالأطفال.

2-6 وطُعن في القرار لدى محكمة العدل العليا في محافظة بوينس آيرس، التي أبطلته في 31 تموز/يوليه 2006 وقضت بإمكانية مباشرة الإجهاض ( ) . ونتيجة لذلك ، أبلغت المحكمة مستشفى سان مارت ن بأن العملية الجراحية التي كان سيجريها موظفوه قانونية ولا يلزمها إذن قضائي. وصدر هذا الحكم بعد مرور شهر ونصف تقريب اً على الإبلاغ عن الاغتصاب وطلب الإجهاض.

2-7 ورغم ذلك ال حكم، تعرض كل من مستشفى سان مارت ن والأسرة لضغوط كثيرة من مصادر شتى تعارض الإجهاض، فرفض المستشفى إجراء العملية بدعوى مرور فترة طويلة جد اً على الحمل (ما بين 20 أسبوع اً و22 أسبوعا ً ). وفي 10 آب/أغسطس، أجري مسح ٌ جديد في عيادة خاصة، بمساعدة منظمات نسائية، كشف أن الضحية حامل منذ 20.4 أسبوعا ً .

2-8 واتصلت الأسرة، بدعم من منظمات نسائية، بمراكز صحية ومستشفيات مختلفة داخل المحافظة وخارجها، غير أن أي اً منها لم يوافق على إجراء عملية الإجهاض. ومع ذلك، تمكنت الأسرة من إجراء إجهاض بطريقة غير قانونية في 26 آب/أغسطس 2006.

2-9 وتشير تقارير صحفية إلى أن رئيس الجامعة الكاثوليكية والمتحدث باسم جمعية المحامين الكاثوليك أسهما مع اً في الضغوط الممارسة على الأسرة والأطباء. ووصل الأمر إلى الإعلان عن إرسال خطابات تهديد إلى المستشفى، دون أن تتدخل أي سلطة معينة.

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن ل. م. ر لم تتمكن من إجراء عملية إجهاض قانونية بالرغم من استفادتها من سبيل انتصاف قانوني يضمن لها حقوقها الإنجابية. فعانت من التمييز في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وانتُهك حقها في الاستقلالية في هذا المجال وفي الخصوصية والسرية والاستفادة من إجهاض مأمون عن طريق نظام الصحة العامة. وعانت الضحية وأسرتها عقلي اً ونفسي اً واضطربت حياتهما اليومية. واتخذ الأذى النفسي الذي تعرضت له ل. م. ر شكل اضطراب نفسي لاحق للإصابة، تطغى فيه أعراض الرهاب. ورغم صعوبة التمييز بين آثار الاغتصاب والآثار المترتبة على تقصير الدولة في ضمان الوصول إلى الإجهاض المأمون، ثمة ما يكفي من المسوغات للقول إن الإجهاض ما كان ليؤثر سوى آثار محدودة للغاية لو أجري في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها وابنتها الكبرى فقدتا وظيفتيهما لأنهما اضطرتا، طيلة ثلاثة أشهر، للتفرغ للإجراءات الإدارية المفروضة عليهما من النظامين القضائي والطبي وتقديم الرعاية على مدار الساعة إلى ل. م. ر ، التي كانت مضطربة للغاية من الوضع. وكان عليهما أيض اً تغطية التكاليف المادية المترتبة على هذه الإجراءات.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن صعوبة الاستفادة من عمليات الإجهاض الآمنة لا تقتصر على ضحايا الاغتصاب اللاتي تعانين من عاهات عقلية. فثمة حالات كثيرة تتعرض فيها حياة الأم و/أو صحتها للخطر من جراء استمرار الحمل. ومع أن تلك الظروف تشكل أيض اً أسباب اً لإجراء عملية إجهاض قانونية في الأرجنتين، يكاد يكون من المستحيل العثور على ممارسين في مجال الرعاية الصحية مستعدين لإجراء العملية. وهناك سوابق قضائية عديدة في هذا المجال. وسواء في قضايا الإجهاض الذي لا يعاقب عليه القانون أو غيره من العمليات الطبية المحالة إلى المحاكم أو طلبات الاستفادة من الأساليب الجراحية لمنع الحمل، تنص الأحكام الصادرة على أن الإذن القضائي غير ضروري وعلى أن الأطباء لا ينبغي لهم طلبه.

3-4 ولما كانت الدولة الطرف تفتقر إلى الآليات التي كانت ستمكن ل. م. ر من الإجهاض، فهي مسؤولة بتقصيرها عن انتهاك المادة 2 من العهد.

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن استحالة إجراء عملية الإجهاض شكلت انتهاك اً للحق في المساواة وعدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من العهد. وأدى تقاعس الدولة عن بذل العناية الواجب ة ل ضمان الحق القانوني في الاستفادة من عملية تحتاج إليها المرأة فقط، بالإضافة إلى تعسف الموظفين الطبيين، إلى سلوك تمييزي انتهك حقوق ل. م. ر . وما زاد خطورة هذا الانتهاك حالة الضحية باعتبارها امرأة فقيرة ومعوقة، إذ يفرض هذا الوضع على الدولة التزام اً أكبر بحماية حقوق الضحية والقضاء على أوجه التعصب الثقافي والديني التي تقوض رفاهها.

3-6 وتذك ِّ ر صاحبة البلاغ بملاحظات اللجنة الختامية على تقرير الدولة الطرف الدوري، التي تشير إلى استمرار "المواقف التقليدية إزاء النساء مما يؤثر سلبي اً على تمتعهن بالحقوق المنصوص عليها في العهد". ولما كان الإجهاض مسألة تؤثر في النساء فقط وتحيط بها جميع أنواع الأذى في المخيلة الجماعية، فإن موقف الموظفين القضائيين والموظفين الصحيين في مستشفى سا ن مارت ن، وعجز السلطات عن إنفاذ القوانين، شك َّ ل ا عمل اً تمييزي اً أدى إلى حرمان ل. م. ر من حقها في إجراء عملية إجهاض مأمونة وقانونية. كما أن المواقف الاجتماعية وأوجه التحامل الاجتماعي والضغوط الممارسة من الجماعات المتطرفة حالت دون تمتع ل. م. ر بحقها في الحياة والصحة والخصوصية وحقها في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وغيرها من ضروب المعاملة، وحقها في المساواة وعدم التمييز، على أن يُفهم أن مغزى هذه الحقوق للمرأة يختلف أحيان اً عن مغزاها للرجل. وعلاوة على ذلك، فعدم وجود بروتوكولات في المستشفيات لتيسير عملية الإجهاض في الحالتين المسموح فيهما بإجرائها بموجب القانون الأرجنتيني يُصع ِّ ب أكثر على النساء اللاتي تجدن أنفسهن في هاتين الحالتين التمتع بحقهن في الإجهاض ويفسح المجال للسلطات بالتعسف في تطبيق القانون.

3-7 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاك اً لحق ل. م. ر في الحياة. فالدولة لم تتخذ التدابير اللازمة ولم تبذل العناية الواجب ة لضمان إمكانية استفادة ل. م. ر من عملية إجهاض مأمونة ودرء الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض في ظروف غير قانونية وغير مأمونة. وكما نصت عليه اللجنة بنفسها، ففي حالة المرأة، ينطوي احترام الحق في الحياة على التزام الدولة باتخاذ تدابير تحول دون أن تضطر المرأة إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانونية التي تعرض حياتها وصحتها للخطر. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الإجهاض غير القانوني قضية من قضايا الصحة العامة التي ما زالت تفتك بحياة آلاف النساء في الأرجنتين وهي السبب الرئيسي في وفيات الأمهات . وتذك ِّ ر صاحبة البلاغ بأن اللجنة أعربت، في أعقاب النظر في تقرير الأرجنتين الدوري الثالث، عن القلق من أن تجريم عملية الإجهاض يمنع الموظفين الصحيين من إجراء هذه العملية دون أمر قضائي بذلك، حتى في الحالات التي يسمح بها القانون، ومنها أن تكون الأم معرضة لمخاطر صحية واضحة أو أن يكون الحمل نتيجة اغتصاب امرأة معوقة ذهني اً. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جوانب ذات طابع تمييزي في القوانين السارية والسياسات المطبقة، الأمر الذي يدفع أعداد اً كبيرة من النساء الفقيرات والقرويات لإجراء عمليات إ جهاض غير قانونية وغير مأمونة ( ) .

3-8 وتدعي صاحبة البلاغ أن إرغام ابنتها على الاحتفاظ بحملها شك َّ ل معاملة قاسية ومهينة وهو بذلك انتهاك لسلامتها الشخصية بموجب المادة 7 من العهد. وعانت ل. م. ر وأسرتها أيام اً كثيرة من الكرب والألم بسبب رفض إجراء عملية الإجهاض لها، الأمر الذي أجبرهما على اللجوء إلى عملية إجهاض غير قانونية عر َّ ضت حياتها وصحتها للخطر، ومكابدة العار الذي لحقهما من مصادر كثيرة في الوقت ذاته. ووجدت الأسرة نفسها في ورطة مؤلمة بسبب الضغط عليها لمواصلة حمل ابنتها وإعطاء المولود لشخص يتبناه. وتعتبر صاحبة البلاغ أن ذلك شك َّ ل معاملة قاسية ومهينة. فقد شعرت بأن الناس لم يجرؤوا على تقديم تلك العروض إلا لأنها فقيرة وهو ما اعتبرته إهانة بالغة.

3-9 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاك اً للمادة 17 من العهد. فلم تقتصر الدولة الطرف على التدخل في قرار يتعلق بحقوق ل. م. ر الإنجابية التي يكفلها لها القانون، بل تدخلت أيض اً على نحو تعسفي في حياتها الخاصة، بحيث اتخذت قرار اً نيابة عنها يتعلق بحياتها وصحتها الإنجابية.

3-10 وانتُهكت أيض اً المادة 18 من العهد، إذ أصدرت الجماعات الكاثوليكية تهديدات علنية متواصلة ومختلفة وعر َّ ضت الأسرة للضغط والإكراه، ومع ذلك لم تتدخل السلطات لحماية حقوق ل. م. ر . ولم يحترم قسم الأم راض النسائية في مستشفى سان مارت ن الحق في حرية الدين والمعتقد عندما اعترض على إجراء العملية على أساس الضمير الجماعي أو المؤسسي. فالاستنكاف الضميري غير مقبول سواء ضمن الإطار التنظيمي الذي يحدد واجبات الموظفين العموميين أو في ظل وفاء جميع الموظفين الصحيين بما يقع عليهم من التزام يتمثل في ضمان حق المرضى في الحياة والصحة. وبموجب القانون الساري، كان على المستشفى أن يحيل القضية إلى قسم آخر.

3-11 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة ما يلي: (أ) تحديد مسؤولية الدولة على الصعيد الدولي؛ (ب) أمر الدولة بأن تمنح ل. م. ر وأسرتَها تعويض اً تاما ً ، بما يشمل جبر الضرر المادي والعقلي واتخاذ تدابير لمنع تكرار ما حدث؛ (ج) أمر الدولة بتنفيذ بروتوكولات في المستشفيات تيسر إمكانية إجراء عملية إجهاض قانونية ومأمونة، ووضع الآليات الضرورية لإعمال هذا الحق؛ (د) استعراض الإطار القانوني المحلي المتعلق بالإجهاض، الذي يفرض عقوبات جنائية على النساء اللاتي يُسقطن حمل اً غير مرغوب فيه أو غير طوعي، ويجبرهن على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير قانونية تشكل خطر اً على حياتهن وصحتهن بوجه عام.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 أشارت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2008، إلى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فهو لا يسعى إلى شيء سوى تقديم طلب إلى هيئة دولية للحصول على تعويض، رغم أن سبل الانتصاف القضائية الملتمسة على الصعيد المحلي لضمان إجراء عملية الإجهاض آلت لصالح ل. م. ر . واستغرقت الإجراءات القضائية التي أسفرت عن إصدار المحكمة العليا حكم اً يأذن بالإجهاض 37 يوم اً، وهي مدة غير طويلة استناد اً إلى معيار المعقولية المقبول بتوافق الآراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن ثم، فلما كانت الهيئة القضائية المحلية قد حكمت لصالح مقدمة الطلب، ليس هناك ما يبرر تقديم صاحبة البلاغ طلب الحصول على تعويض كامل.

4-2 وبصرف النظر عما تقدم، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالضرر والتعويض ينبغي أن تعرض أول اً على الهيئات القضائية المحلية. فقانون الإجراءات المدنية والتجارية الساري في محافظة بوينس آيرس ينص على إجراء محدد ووجيه وفعال لطلب التعويض على المعاناة البدنية والعقلية المزعومة.

4-3 وفي 9 أيار/مايو 2008، أكدت الدولة الطرف من جديد أن جهاز القضاء استجاب على وجه السرعة في هذه القضية، إذ سُويت في أقل من أربعة أسابيع رغم أنها أحيلت من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة المدنية ثم إلى محكمة العدل العليا في محافظة بوينس آيرس خلال فترة عطلة كانت المحاكم أثناءها في إجازة. بيد أن الظروف المختلفة التي أحاطت بالقضية، واهتمام الناس الشديد بها، وتقييمات الموظفين الصحيين المعنيين، كلها عوامل استحال معها إجراء عملية جراحية مسموح بها بموجب القانون الجنائي. أما قرار صاحبة البلاغ اللجوء عقب ذلك إلى إجهاض غير مأمون فهو قرار شخصي اتخذته بنفسها ولا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتصرفات الدولة. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن المحامية المعنية بالأشخاص عديمي الأهلية القانونية لم تبلغ قط بذلك.

4-4 وإذا ما اعتُبر أن لصاحبة البلاغ الحق في التعويض على الضرر والأذى، فالتشريع المحلي يتيح آليات لتقديم طلبات من هذا القبيل. وفيما يتعلق بطلبها أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لمنع تكرار ما حدث وتطبيق بروتوكولات خاصة بالمستشفيات لتيسير سبل الوصول إلى إجهاض قانوني ومأمون وآليات للتمتع بهذا الحق، أقرت وزارة الصحة في محافظة بوينس آيرس، في 29 كانون الثاني/يناير 2007، عن طريق المرسوم رقم 304/2007، البرنامج الصحي الإقليمي من أجل منع العنف الأسري والعنف الجنسي ومساعدة الضحايا، الذي يتضمن بروتوكول اً بشأن الإجهاض الذي لا يعاقب عليه القانون. وتفرض تعاريف الجرائم الجنائية المحددة في القانون الجنائي في الأرجنتين تقييدات على التشريعات والسياسات الجنائية في المقاطعات . ولهذا السبب، أقرت سلطات مقاطعة بوينس آيرس، في حدود اختصاصاتها، البرنامج السابق الذكر لمنع ظهور قضايا مماثلة في المستقبل.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ردت صاحبة البلاغ، في 14 حزيران/يونيه 2008، على ملاحظات الدولة الطرف. ففيما يتعلق بالمقبولية، كررت صاحبة البلاغ طلبها بأن تحدد اللجنة، على الصعيد الدولي، مسؤولية الدولة عن انتهاك حقوق ل. م. ر ، لأنها لم تف بالتزامها بضمان واحترام حقها في سبيل انتصاف قانوني، وحقها في الحياة، وحقها في المساواة في المعاملة، وحقها في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحقها في الخصوصية، وحقها في حرية التفكير والضمير. وتحديد هذه المسؤولية هو الهدف الرئيسي المتوخى من هذا البلاغ، كما أنه عامل أساسي لتلبية الطلبات الأخرى التي تقدمت بها صاحبة البلاغ. ثم إن طلب التعويض التام وجميع الطلبات الأخرى هي نتيجة ضرورية لانتهاك الدولة حقوق ل. م. ر الإنسانية.

5-2 فقد سعت ل. م. ر إلى إسقاط حملها بصورة قانونية ومأمونة. وقدمت التماسات إلى جميع المحاكم الممكنة في هذا الصدد غير أنها لم تخضع للعملية الطبية. وعليه، فقد استُنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بموضوع الخلاف الأساسي في البلاغ، وهو أن رفض إجراء عملية إجهاض قانونية شك ّ ل انتهاكا ً لحقوقها. أما الطلبات الخاصة بالجبر والتعويض التي نتجت عن انتهاك هذه الحقوق، والتي تدعي الدولة أنه كان ينبغي تقديمها أولا ً في مقاطعة بوينس آيرس، فما كان لها أن تساعد في ضمان حقها في إجراء عملية إجهاض قانونية، بل لقد كانت عديمة الجدوى ولم تساعد ل. م. ر في الحصول على العملية الطبية المطلوبة.

5-3 وقد حكمت أعلى محكمة في المقاطعة ، وهي محكمة الملاذ الأخير، لصالح ل. م. ر . غير أن الحكم لم ينفذ لأن موظفي المستشفى الحكومي الذين كان عليهم تنفيذه رفضوا فعل ذلك. ولم يكن لدى ل. م. ر خيار استئناف حكم صدر لصالحها ورفضت الدولة إنفاذه، الأمر الذي شكل انتهاك اً مستمر اً لحقوقها. ولذلك تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها مقبول.

5-4 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تفتخر بسرعة الإجراءات القضائية. غير أنها لا تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تكن ضرورية وأن مجرد اتخاذها يشكل في حد ذاته انتهاك اً لحقوق ل. م. ر . فتلك الإجراءات لا يفرضها القانون الجنائي ولا تشجع عليها قرارات كثيرة صدرت عن المحاكم سابق اً. ولا تفسر الدولة الطرف ما إذا كانت قاضية محكمة الأحداث التي أصدرت الحكم الأول قد تعرضت لإجراءات تأديبية بسبب التقصير في أداء مهامها على نحو سليم باعتبارها موظفة عمومية، وهو تقصير أبداه أيض اً موظفو ومديرو المستشفى.

5-5 ولا تعترف الدولة الطرف بأنها لم تحاول البتة حماية ل. م. ر من مضايقة الصحافة لها، وتحرش المؤسسات بها، وتقاعس المستشفى، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى عدم إجراء عملية الإجهاض. وتتخذ الدولة الطرف من "تقييمات الموظفين الصحيين" ذريعة لتبرير ذلك. ولكن هذه التقييمات لم تكن دقيقة من عدة نواح فضل اً عن تميزها بالتعسف وغياب الموضوعية. فقد أخطأ أحد تقارير التصوير بالموجات فوق الصوتية في تحديد مدة الحمل. وإضافة إلى ذلك، فُرضت حدود زمنية على إجراء عملية الإجهاض، دون سند قانوني. وأظهر موظفو الرعاية الصحية، بتصرفهم على هذا النحو، ازدراء للقانون وأبدوا تقصير اً في أداء مهامهم باعتبارهم موظفين عموميين. ورغم أن هذا التقصير يعتبر مخالفة جنائية، لم يخضعوا قط لتحقيق إداري أو قضائي.

5-6 أما لجوء صاحبة البلاغ إلى السوق السوداء لإجراء عملية إجهاض رفضت الدولة القيام بها فهو نتيجة مباشرة لتقاعس الدولة وإهمالها. وتنتقد صاحبة البلاغ ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن المحامية المعنية بالأشخاص عديمي الأهلية القانونية لم تُبلغ بالأمر. فالدولة تشير في الواقع إلى أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ، وهي في خضم المضايقات الصحفية والضغط المستمر من الجماعات المتطرفة، أن تبلغ موظف اً قضائي اً باتخاذ إجراء غير قانوني تحت ضغط الوقت وقلة الموارد وغياب سبل الوصول إلى العدالة الفعالة.

5-7 وأما المرسوم الوزاري الذي يتضمن بروتوكول اً بشأن الإجهاض الذي لا يعاقب عليه القانون في مقاطعة بوينس آيرس، فقد صدر في أعقاب القضية. وعلاوة على ذلك، فرغم أن البروتوكول يشكل تطورا ً إيجابيا ً ، فهو يظل حلا ً جزئيا ً لا غير. ومن ثم لا بد للدولة الطرف أن تضمن وجود بروتوكولات في كل مقاطعة وكل ولاية قضائية تخضع لسيطرتها من أجل منع تكرار انتهاكات من هذا النوع. ويجب عليها أيض اً أن تضمن استناد تلك البروتوكولات إلى قوانين في أعلى مستوى من مستويات الولايات القضائية في المقاطعات ولا تقتصر على مرسوم وزاري، كما هو الحال في هذه القضية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 لاحظت الدولة الطرف، في 21 آب/أغسطس 2008، أن حكم المحكمة العليا يدعو إلى الاستنتاج أن المحكمتين الأدنى درجة في مقاطعة بوينس آيرس تدخلتا بصورة غير قانونية لأن إنهاء الحمل لا يتطلب إذنا ً قضائيا ً بموجب المادة 86-2 من القانون الجنائي. وقد أفضى هذا التدخل إلى استحالة إجراء عملية الإجهاض بسبب تقدم مرحلة الحمل. وتبدو في ذلك إشارة إلى أن المشتكية محقة في ادعاء إمكانية حدوث انتهاك للمادة 2 من العهد.

6-2 غير أن المستشفى قرر عدم إجراء عملية الإجهاض لأن تقدم مرحلة الحمل كان يعني أن الأمر لم يعد يتعلق بإنهائه من وجهة نظر طبية، بل بتوليد الفتاة. وهذا قرار لم ينتهك أي قاعدة من القواعد ومن ثم لا يستحق اللوم. بيد أنه يبرز بالفعل عدم وجود قواعد تحدد وتوضح الفترة الزمنية التي لا يمكن عند تجاوزها اعتبار إنهاء الحمل إجهاضا ً بل توليدا ً مُحدثاً .

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن تدخل الدولة غير القانوني، عن طريق القضاء، في قضية كان ينبغي تسويتها بين المريضة وطبيبها يمكن أن يعتبر انتهاك اً لحقها في الخصوصية. وعلاوة على ذلك، فإجبارها على تحمل عبء حَمل ناتج عن الاغتصاب وإجراء إجهاض غير قانوني ربما كان عامل اً أسهم في الأذى العقلي الذي عانت منه الضحية، بيد أنه لا يمكن أن يعتبر تعذيب اً بالمعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6-4 ولم تنتهك الدولة حرية الضحية في التفكير والضمير والدين، لأن أنشطة جماعات بعينها ليست لها صلة بعمل موظفي الدولة. فإدارة المستشفى الذي توجهت إليه ل. م. ر لم ترفض إجراء عملية الإجهاض بدافع من الضمير، بل لاعتقادها أن تقدم مرحلة الحمل كان يقتضي منها إجراء عملية مختلفة، هي عملية التوليد المحدث .

6-5 واستنادا ً إلى ما تقدم، تشير الدولة الطرف إلى أنها على استعداد للنظر في إمكانية إيجاد تسوية ودية تُدرس فيها طلبات صاحبة البلاغ.

تعليقات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ

7-1 رفضت صاحبة البلاغ، في 6 شباط/فبراير 2010، الادعاء القائل إن المستشفى قرر عدم إجراء عملية الإجهاض لأن تقدم مرحلة الحمل كان يعني أن الأمر لم يعد يتعلق بإسقاط الحمل من وجهة النظر الطبية بل أصبح بالفعل توليدا ً محدثاً . وتذكر صاحبة البلاغ بأن سبب تقدم مرحلة الحمل كان هو اللجوء غير الضروري إلى الإجراءات القضائية. فالدولة الطرف هي التي سببت التأخير. وإضافة إلى ذلك، أخطأ المستشفى في تحديد مدة الحمل في تقرير التصوير بالموجات فوق الصوتية وفرض أجل اً لا ينبغي تجاوزه لإجراء عملية الإجهاض، وهو ما لا يستند إلى أي أساس قانوني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

7-2 وفضل اً عن تجاهل السوابق القضائية التي تعارض اللجوء إلى إجراءات قضائية في حالات من هذا القبيل (أي ضد المسؤولية القضائية)، أبدى موظفو الرعاية الصحية ازدراء للقانون ولم يؤدوا واجباتهم باعتبارهم موظفين عموميين. وتعتبر هاتان الحالتان جريمتين جنائيتين، ومع ذلك لم تخضع أي منهما لتحقيقات إدارية أو قضائية. وشكل رفض إجراء عملية الإجهاض اعتراض اً صريح اً بدافع من الضمير المؤسسي من جانب المستشفى الحكومي. ومن ثم فهو رفض تعسفي تمام اً، لأن القانون الجنائي لا يحدد أي أجل لا يمكن عند تجاوزه إجراء عملية الإجهاض. وعلاوة على ذلك، هناك سابقة قضائية من سوابق محكمة مقاطعة بوينس آيرس التي أذنت العام الماضي بإنهاء حمل بدافع العلاج في مستشفى حكومي كان قد بلغ مرحلة متقدمة مثل حمل ل. م. ر .

7-3 وترفض صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن هذه القضية لا تتعلق بالتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فالدولة الطرف لا تعطي أي تفسير لتبرير موقفها، وهو ما يخالف السابقة القضائية للجنة في قضية ك. ن. ل. أ. ضد بيرو ( ) .

7-4 وتؤكد صاحبة البلاغ مجددا ً أن الدولة الطرف لم تتخذ في أي وقت من الأوقات ما يلزم من خطوات سواء لحماية ل. م. ر وأسرتها أو لمنع الجماعات المحافظة داخل الكنيسة الكاثوليكية من فرض قناعاتها الدينية على الضحية وأسرتها وموظفي المستشفى، الأمر الذي حرمهم من حرية اتخاذ قراراتهم. ولهذا السبب، تنفي صاحبة البلاغ الزعم القائل إن الدولة لم تنتهك حرية التفكير والضمير والدين لأن الأفعال المعنية تعزى إلى أفراد.

7-5 وفيما يتعلق بإمكانية إيجاد تسوية ودية، تبل ّ غ صاحبة البلاغ اللجنة بأن الطرفين التقيا ثلاث مرات في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2008 لمناقشة تعويض الضحية وأسرتها وتدابير منع تكرار ما حدث. وفي مستهل المناقشات، أفاد ممثلو الدولة بأن القيود المفروضة من دائرة الادعاء العام في مقاطعة بوينس آيرس تضع عقبات قانونية أمام دفع تعويض مالي. ومن ثم، لم يحرز الطرفان أي تقدم في أي جانب من جوانب طلب التعويض. ولم يتفق الطرفان إلا على منحة دراسية بقيمة 000 5 بيسو تدفعها وزارة التعليم في بوينس آيرس في نهاية عام 2008. ورغم التعهد بدفع هذه المنحة مدى الحياة، لم يدفع أي مبلغ آخر حتى الآن.

7-6 ولم يتحقق كذلك أي تقدم في الجوانب الأخرى من الطلب، بما في ذلك قبول الدولة الإعلان عن مسؤوليتها ومجموعة التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث. وبصرف النظر عن اعتماد قانون شامل، في آذار/مارس 2009، لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، فإن التقدم الوحيد المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في هذا السياق هو التعهد بمعالجتها.

7-7 وتكرر صاحبة البلاغ طلبها إلى اللجنة، وترفض إمكانية إيجاد تسوية ودية، وتحث اللجنة على تقديم آرائها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 ووفقا ً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ادعت في البداية أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، غير أنها أعربت، في مراسلة لاحقة، عن اتفاقها مع صاحبة البلاغ على أن الأمر الصادر عن المحكمتين الأدنى درجة في مقاطعة بوينس آيرس بشأن قضية ل. م. ر ، شك ّ ل تدخل اً غير قانوني بموجب المادة 86-2 من القانون الجنائي. واتفقت الدولة الطرف أيض اً مع صاحبة البلاغ على أن عدة مواد من العهد قد انتهكت. ومن ثم، ترى اللجنة أنه لا يوجد هناك ما يمنع من النظر في أسس البلاغ الموضوعية بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة، من باب التقصير، عن انتهاك المادة 2 من العهد، بسبب افتقارها إلى الآليات اللازمة لتمكين ل. م. ر من إجراء عملية الإجهاض. وتذك ّ ر اللجنة بأحكام قضائها الثابتة التي مفادها أن المادة 2 من العهد تفرض على الدول التزامات عامة، ولا يمكن للأفراد الاحتجاج بها بصورة منفصلة بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، سيُنظر في الشكوى بموجب المادة 2 بالاقتران مع ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب مواد أخرى من العهد ( ) .

8-5 وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحبة البلاغ أن استحالة إجراء عملية الإجهاض شكل ت انتهاكا ً للحق في المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة 3 من العهد. ورأت صاحبة البلاغ أن عدم بذل الدولة العناية الواجب ة ل ضمان الحق القانوني في إجراء لا تحتاج إليه إلا المرأة أدى إلى معاملة تمييزية ضد ل. م. ر . وتعتبر اللجنة هذا الادعاء وثيق الصلة بالادعاءات المقدمة بموجب مواد أخرى من العهد، وينبغي من ثم النظر فيها مجتمعة.

8-6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكا ً لحق ل. م. ر في الحياة لأن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير اللازمة ولم تبذل العناية الواجب ة لضمان استفادة ل. م. ر من عملية إجهاض مأمونة ودرء الحاجة إلى إجهاض غير قانوني وغير مأمون. بيد أن اللجنة تلاحظ أن ملف القضية لا يتضمن أي معلومات تبين أن حياة ل. م. ر كانت معرضة لخطر معين بسبب طبيعة حملها أو الظروف التي أجريت فيها عملية الإجهاض. وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من الشكوى غير مبرر ومن ثم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها تعرضت لانتهاك المادة 18 نتيجة تقاعس الدولة عن مواجهة حالات الضغط والتهديد من الجماعات الكاثوليكية والاستنكاف الضميري الذي أبداه أطباء المستشفى. وتنفي الدولة الطرف وقوع انتهاك لهذه المادة، لأن الأنشطة التي تقوم بها جماعات بعينها ليست لها صلة بأنشطة موظفي الدولة، ولأن رفض المستشفى إجراء العملية أملته اعتبارات طبية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لدعم شكواها لأغراض المقبولية، ولذلك وجب إعلان عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالمادتين 7 و17 من العهد، ترى اللجنة أنها دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

8-9 وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ لما يثيره من مسائل بموجب المواد 2 و3 و7 و17 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن إجبار ابنتها على مواصلة حملها، رغم أن المادة 86-2 من القانون الجنائي تنص على حقها في التمتع بالحماية، شك ّ ل معاملة قاسية ولا إنسانية. وتؤكد الدولة الطرف أن إرغامها على تحمل مشاق حمل ناتج عن الاغتصاب وإجراء عملية إجهاض غير قانونية ربما كان عامل اً أسهم في الأذى العقلي الذي عانت منه الضحية، غير أنه لا يعد ضربا ً من ضروب التعذيب. وترى اللجنة أن تقصير الدولة الطرف بعدم ضمان حق ل. م. ر في إجراء عملية الإجهاض، كما تنص عليه المادة 86-2 من القانون الجنائي، عندما طلبت أسرتها ذلك، سبب لها معاناة بدنية وعقلية شك ّ لت انتهاك اً للمادة 7 من العهد، بل انتهاك اً خطير اً بوجه خاص لأن الضحية فتاة ذات إعاقة . وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 الذي تورد فيها أن الحق المحمي بموجب المادة 7 من العهد لا يتعلق بالأفعال التي تسبب ألما ً بدني اً فحسب، بل يرتبط أيض اً بالأفعال التي تسبب معاناة عقلية ( ) .

9-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة شكلت تدخل اً تعسفي اً في حياة ل. م. ر الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيض اً اعتراف الدولة الطرف بأن تدخلها غير القانوني، عن طريق القضاء، في قضية كان ينبغي تسويتها بين المريضة وطبيبها، يمكن اعتباره انتهاك اً لحقها في الخصوصية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 17 من العهد ( ) .

9-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم فيها أن الدولة مسؤولة من باب التقصير عن انتهاك المادة 2 من العهد بسبب افتقارها إلى الآليات اللازمة لتمكين ل. م. ر من إجراء عملية الإجهاض. وتلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف القضائية التي لُجئ إليها على الصعيد المحلي لضمان إجراء عملية الإجهاض قد انتهت لصالح ل. م. ر بناء ً على حكم المحكمة العليا. غير أن الوصول إلى هذه النتيجة فرض على صاحبة البلاغ المثول أمام ثلاث محاكم مختلفة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الحمل عدة أسابيع، مع ما ترتب على ذلك من عواقب على صحة ل. م. ر دفعت صاحبة البلاغ في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى عملية إجهاض غير قانونية. ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تُتح لها فرص الوصول إلى سبيل انتصاف فعال وأن الوقائع المعروضة تشكل انتهاك اً للفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بالمواد 3 و7 و17 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادتين 7 و17 والفقرة 3 من المادة 2، مقترنة بالمواد 3 و7 و17 من العهد.

11- ووفقا ً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للشخص المدَّعى أنه ضحية ل. م. ر سبل انتصاف تشمل تعويضا ً كافيا ً . والدولة الطرف ملزمة أيضا ً باتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد سلمت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عما اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً نشر هذه الآراء.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم اً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]