الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1635/2007

Distr.: Restricted *

10 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8 إلى 26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1635/2007

المقدم من: كينيث دافيدسون تيلمان ( ت مثله إيفلين دجين جوديث كروتي )

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ البلاغ: 9 تشرين الأول / أكتوبر 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92/97 والمحال إلى الدولة الطرف في 4 كانون الأول / ديسمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذه الآراء: 18 آذار/مارس 2010

الموضوع: أمر بالاحتجاز الاحترازي بعد إتمام الحكم المبدئي بالسجن لجرائم جنسية

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ و عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

مواد العهد: 9 ، الفقرة 1 ؛ و14، الفقر ة 7

مواد البروتوكول الاختياري: 5، الفقرة 2(ب)

في 18 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعني ـ ة بحق ـ وق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار ه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1635 / 2007 .

[ مرفق ]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1635 / 2007 **

المقدم من: كينيث دافيدسون تيلمان ( ت مثله إيفلين دجين جوديث كروتي )

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ البلاغ: 9 تشرين الأول / أكتوبر 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 10 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1635 / 2007 ، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد مونغوامبوتو كاب و ي بيتر موامبا ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو كينيث دافيدسون تيلما ، وهو مواطن أسترالي كان محتجزا في نيو ساوث ويلز وقت التسجيل. ويدعي أنه وقع ضحية لانتهاك أستراليا للفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 14 من المادة 14 من العهد. ومثلته إيفلين دجين جوديث كروتي، زائرته الراهبة.

الوقائع الخلفية

2-1 في 6 آذار/مارس 1998 ، أدين صاحب البلاغ في تهمتين بالاتصال الجنسي بطفل عمره 10 سنوات وتهمة بمحاولة الاتصال الجنسي بالطفل ذاته. وكلتا الجريمتين ارتكبتا ضد الطفل في تموز / يوليه 1996. وأثناء المحاكمة نفسها، أقر صاحب البلاغ أيضا، الذي أدين وصدر في حقه حكم يوم 6 آذار / مارس 1998، بأنه مذنبٌ بالاعتداء في 19 نسيان / أبريل 1997 على طفلة في سن 15 سنة. وفي 6 آذار / مارس 1998، حكم على صاحب البلاغ لارتكابه تلك الجرائم بقضاء فترات سجن متزامنة مدتها 10 سنوات بدايةً من 19 نيسان / أبريل 1997.

2- 2 وفي 11 نيسان / أبريل 1997 (بعد مرور أسبوع على الإفراج عن صاحب البلاغ من السجن)، أودع النائب العام لولاية نيو ساوث ويلز طلبا، بحكم منصبه ( ) ، بموجب الباب 17(1ب) ( ) من قانون ارتكاب جرائم جنسية خطيرة لعام 2006 (نيو ساوث ويلز) (ق ا ج ج خ)، يلتمس فيه حجز صاحب البلاغ في السجن لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ صدور الأمر. وطلب النائب العام احتياطياً أن يخضع صاحب البلاغ، إن لم يحصل ذلك، لفترة إشراف مطولة لخمس سنوات.

2-3 وفي 17 نيسان / أبريل 2007، أقرت المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز أمر اً بالإشراف المؤقت على صاحب البلاغ عملاً بالباب 8(ب) من ق ا ج ج خ ( ) . وفي 3 أيار / مايو 2007، نقضت محكمة استئناف بنيو ساوث ويلز الأمر، بكامل هيئتها، وأمرت باحتجاز صاحب البلاغ لفترة 28 يوما، وفقا للباب 6(1) من ق ا ج ج خ ( ) . وفي 18 حزيران / يونيه 2007، ارتأت المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز أن صاحب البلاغ يتعين أن يظل مسجونا لمدة سنة، طبقا للباب 17(1) من ق ا ج ج خ ( ) .

الشكوى

3-1 فيما يخص استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن الصحة الدستورية لقانون كوينزلاند المعادل ل‍ ق ا ج ج خ قد اختبرت في المحكمة العالية لأستراليا في الحكم الصادر في قضية فرادون ضد النائب العام لكوينزلاند (2004). وحسب صاحب البلاغ، فإن المحكمة العالية لأستراليا أكدت ، في قضية فاردن ، صحة قانون كوينزلاند وردّت دعوى الاستئناف مستندةً إلى عدد من المسببات، منها أن قانون كوينزلاند يبيح العقاب المزدوج. لذا، يؤكد أن وسائل الانتصاف لا يُتوقع لها النجاح حقا ولا حاجة إذن إلى استنفادها.

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن إعادة حبسه بموجب ق ا ج ج خ مفروضة بدعوى مدنية لم تطبق فيها الإجراءات اللازمة لمحاكمة جنائية. وأن عدم تحديد أي ذنب هو بمثابة عقاب مزدوج ويقوّض جوهر المبدأ القائل بأن الحرمان من الحرية يجب ألا يكون تعسفيا.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك الفقرة 7 من المادة 14 من العهد، لأن حبسه على أساس ق ا ج ج خ ينزل عقابا مزدوجا من غير تحديد ذنب جنائي آخر. وأن ذلك الحبس مبني على جرم سابق وليس على ارتكاب جريمة جديدة. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه يُخضع للنظام السجني نفسه وكأنه أدين دون أن يُتّهم أو يحاكم أو يُدان بارتكاب جريمة جنائية وأن وضعه يظل وضع سجينٍ. ويشر صاحب البلاغ إلى استنتاجات أقلية في اللجنة في البلاغ رقم 1090 / 2002، راميكا وغيره ذد نيوزلاندا ( ) ويشدد على أن تلك الاستنتاجات يضيف وزنا إلى تأكيده بأن ق ا ج ج خ فيه خرق للفقرة 7 من المادة 14، ولاسيما لانعدام أية دلالة على أنه قد تم التفكير في العنصر الاحترازي وقت إصدار الحكم.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك الفقرة1 من المادة 9 من العهد. ويذهب إلى أن الأمر باحتجازه كان على أساس ووفقا لما يحدده القانون من مسببات وإجراءات. وذكّر بالاجتهاد القضائي للجنة القائل بأنه يجب، تفادياً لصفة التعسف، أن يكون الاحتجاز معقولا وضروريا في كل ملابسات القضية وملائما لتحقيق الأهداف المشروعة للدولة الطرف. وإذا أمكن للدولة الطرف بلوغ غاياتها المشروعة بوسائل أقل اقتحاماً من الاحتجاز أصبح الاحتجاز تعسفيا ( ) .

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أن طبيعة حق المرء بالذات في أن يكون في مأمن من الاحتجاز التعسفي تبرر التمحيص الدقيق في أي صك تشريعي يحد من التمتع بذلك الحق. ويسلّم صاحب البلاغ بأن اتخاذ التدابير الملائمة لرعاية المجرمين ومعاملتهم بعد الإفراج عنهم هدف مشروع، كما تنص على ذلك المادة 3 من ق ا ج ج خ ( ) ، إلا أنه يعترض على شرعية إعادة السَّجن لبلوغ تلك الأهداف. ويعارض كذلك الأساس المنطقي للحبس إلى أجل غير مسمى والغرض من إعادة تأهيل المجرم. ويؤكد أيضا أن الدولة الطرف لم توضّح ما هو السبب في عجزها عن إقامة مرافق بديلة يمكنها بها بلوغ الأهداف نفسها كما ينبغي ولماذا الحبس هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لتحقيق تلك المرامي.

3-6 ويميز صاحب البلاغ بين حالته ووقائع البلاغ رقم 1090 / 2002، راميكا وغيره ضد نيوزيلندا ، ذلك أن العنصر الاحترازي في القضية الحالية لم يتضمنه الحكم الأصلي. وأوضح أن تطبيق وفرض الحكم الاحترازي، في حالته، جاءا بعد أن أمضى مدة الحكم الأصلي ولهذا فإنهما يشكلان احتجازا تعسفيا، خرقاً للفقرة 1 من المادة 9.

3-7 ويذهب صاحب البلاغ إلى أن الاحتجاز في السجن شكل من أشكال العقاب ولا يتوقف عن كونه عقابا بنعت الغرض منه بأنه غير عقابي. ويشدد على أن حبسه لا يمكن تبريره على أساس لزوم حماية النظام العام، لأنه لم يتهم أو يدن بأية جريمة وهو مسجون. ولا هو شُخِّص بأنه مصاب بعلة عقلية يمكن أن تسوّغ احتجازه.

ملاحظات الدولة الطرف والمقبولية والحيثيات

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والحيثيات، المؤرخة 8 أيلول / سبتمبر 2008. ففيما يتعلق بالوقائع، تؤكد أن المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز قامت، في 7 نيسان / أبريل 2008، على أساس إعلان طلب قدمته ولاية نيو ساوث ويلز، لم يعار ضه صاحب البلاغ، وعملاً بالباب 9 (1) من ق ا ج ج خ ( ) ، بتمديد الاحتجاز المأمور به الذي ينقضي أجله في 31 تشرين الأول / أكتوبر. وإن صاحب البلاغ مشارك في برنامج المعاملة المكثفة أثناء الحجز، الذي كان من المقرر أن يكمله في مستهل تشرين الأول / أكتوبر 2008. وفي 15 تموز / يوليه 2008، اتهم صاحب البلاغ بمزيد من الجرائم الجنسية ولهذا رفضت كفالته. وعلاوة على ذلك، فإن إيداع صاحب البلاغ بموجب أمر الاحتجاز المستمر علِّق، بينما ظل موعد انتهاء صلاحية الأمر هو 31 تشرين الأول / أكتوبر 2008.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ يجب اعتباره غير مقبولٍٍ بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد كل وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة لأنه لم يحاول لا الاستئذان بالاستئناف لدى المحكمة العالية لأستراليا ولا الحصول على أمر إحضار مستشهداً باختصاص المحكمة العالية الأصلي للتشكيك في دستورية ق ا ج ج خ. وكان من شأن النجاح في التوجه إلى المحكمة العالية أن ينقض أمر الاحتجاز المستمر أو يؤجل النظر فيه مجددا. وتؤكد الدولة الطرف أن وقائع قضية فاردون ضد النائب العام المعروضة أمام المحكمة العالية وبعض أحكامها التشريعية مختلفة ( ) . ويبرز أيضا أن صاحب البلاغ لم يقدم قرينة ظاهرة تدل على أن وسائل الانتصاف تلك غير فعالة أو أن طلب المراجعة سيُردّ حتماً بسبب سابقة قانونية.

4-3 وفيما يخص الحيثيات، تؤكد الدولة الطرف أن الاحتجاز حدث وفقا للإجراءات المعمول بها بموجب ق ا ج ج خ وأن الأغلبية في المحكمة العالية تبيّن لها أن التشريع المستحدث بنفس الطريقة في كوينزلاند صحيح دستورياً. وتشير إلى الاجتهاد القضائي للجنة الذي لا يعتبر الاحتجاز الاحترازي للأشخاص لأسباب الأمن العام بأنه تعسفي في حد ذاته ( ) . وترتئي الدولة الطرف بأن أمر احتجاز صاحب البلاغ المؤرخ 18 حزيران / يونيه 2007 صادر عن المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، التي هي جهاز قضائي مستقل، بعد عقد جلسة كاملة وفقا لمبادئ القانون العام لنزاهة المحاكمة. وتؤكد على أن المحكمة العالية تبيّن لها، في قضية فاردون ، أن المحكمة العليا لكوينزلاند أدت دورها كجهاز قضائي في الفصل في طلب مماثل يدعو إلى الاحتجاز المستمر بمقتضى تشريع كوينزلاند الموازي.

4-4 وفيما يتعلق بضرورة عزل صاحب البلاغ عن المجتمع من أجل السلامة العامة، تؤكد الدولة الطرف أن ق ا ج ج خ ينص على إجراء المحكمة لاختبار صارم قبل إصدار أمر ما. ويتعيّن أن تكون المحكمة مقتنعة بأعلى درجة من الترجيح بأن المجرم يحتمل أن يرتكب جريمة جنسية خطيرة أخرى. ولذا، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع، وتقارير الطب العقلي، بما فيها تلك التي تتعلق باحتمال المعاودة، واستعداد المجرم للمشاركة في برامج لإعادة التأهيل وأي نمط سلوكي إجرامي. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الإفراج تحت الإشراف لم يكن مناسبا في حالة صاحب البلاغ لأسباب سلامة المجتمع ولحمايته شخصيا. فاستمرار الاحتجاز يوفر أيضا أفضل خدمات الدعم المصممة خصِّيصاً لفائدة المجرمين الجنسيين المعاودين، ومنها الإرشاد من طرف معالج مدرَّب على برامج معاملة المجرمين الجنسيين وإعادة تأهيلهم. وقد رفض صاحب البلاغ، إبّان قضائه لمدة السجن الأولية، المشاركة في برنامج المعاملة المكثفة أثناء الحجز، لكنه ظل يشارك في ذلك البرنامج أثناء حبسه الاحتياطي الحالي فيما يتصل بجرائم جنسية مزعومة مختلفة. وتؤكد الدولة الطرف بهذا أن إرجاع صاحب البلاغ إلى الاحتجاز في مرفق سجني تتسنى له فيه برامج إعادة التأهيل متناسب على نحو معقول مع الأهداف التأهيلية ل ق ا ج ج خ، ويفي كذلك بمبدأي العدالة الطبيعية والمراجعة الدورية المستقلة.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الاحتجاز الاحترازي بموجب ق ا ج ج خ إجراء مدني صرف لا يشمل النظر في ارتكاب جناية. ولم يكن سجل صاحب البلاغ الجنائي والعناصر الجنائية للجريمة هي الأساس لأمر الاحتجاز المستمر بموجب المادة 17 من ق ا ج ج خ ( ) . وترى الدولة الطرف أن ق ا ج ج خ يبيح إصدار أوامر الاحتجاز المستمر لغرض غير عقابي حمايةً للناس. وتجادل أيضا بأن صاحب البلاغ أتيح له خير ما في نظام السجون من موارد ومرافق متوفرة لإعادة التأهيل، مما يمكن الدولة الطرف من بلوغ الهدف المزدوج المتمثل في ضمان سلامة المجتمع وإعادة تأهيل صاحب البلاغ. وقد علّلت المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز أمرها بالاحتجاز المستمر بكون برامج إعادة التأهيل المكثف أثناء الحجز غير متيسّر خارج نظام السجن وربطت فترة الاحتجاز المستمر لصاحب البلاغ بالوقت الذي يقضى للانتهاء بنجاح من برنامج إعادة التأهيل المذكور. وبهذا، تؤكد الدولة الطرف أن الاحتجاز المستمر لصاحب البلاغ لا يشكل عقابا مزدوجا بالمعنى الوارد في الفقرة 7 من المادة 14، لأنه لا صلة له بنفس الجريمة وليس لإبقائه في الاحتجاز طابع عقابي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يدعي صاحب البلاغ وجود إضافات من الدولة الطرف إلى الوقائع ويبرز أنه لم يحاكم أو ي ُ د َ ن بارتكاب أية جريمة منذ أن أنهى مدة السجن يوم 18 نيسان / أبريل 2004 المحكوم عليه بها لجريمة أدين بها في عام 1998. ويؤكد على أن بلاغه متصل بمحاكمات أجريت في 17 نيسان / أبريل و3 أيار / مايو و29 أيار / مايو و18 حزيران / يونيه 2007 بعد أن أكمل مدة سجنه الأولية.

5-2 وبخصوص استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، يرى صاحب البلاغ أن فعالية وسائل الانتصاف المحلية لا ريب فيها، غير أن احتمال توفيقه في الاستئناف أمام المحكمة العالية منعدم. ويرى، مشيرا إلى الاجتهاد القضائي للجنة، أنه لو فصلت محكمة ما جوهريا في المسألة المطروحة لما احتاج المشتكي بأن يستنصف القضاء وطنيا ( ) . وشدد على أن ق ا ج ج خ س ُ ن ّ بعد قرار المحكمة العالية في قضية فاردون واستند إلى القرار كسابقة. ويؤكد صاحب البلاغ أيضا أنه قد نصحه كبير مستشارين وأستاذ قانون بألا يستأنف أمام المحكمة العليا لانعدام الاحتمالات الموضوعية للنجاح. ونظرا إلى أن ق ا ج ج خ وقانون المجرمين ال جنسيين الخطيرين اللذين روعيا في قضية فرادون لها نفس المفعول الجوهري - الحبس بدون محاكمة جنائية على أساس التنبؤ بالخطر على المجتمع – فإن الاستئناف لدى المحكمة العالية عديم الجدوى موضوعياً. ويذكّر صاحب البلاغ أيضا بالاجتهاد القضائي للجنة الذي مفاده أن الاحتمال المعقول لعدم جدوى وسائل الانتصاف كافٍ للدلالة على الاستنفاد ( ) ، على سبيل المثال عندما لا يُتوقع للسوابق القضائية الراسخة لأعلى محكمة أن تنقض بالاستئناف ( ) أو متى كانت القوانين المحلية منطبقة، فإن الادعاء مرفوض لا محالة ( ) .

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن مفعول العقاب المزدوج ل‍ ق ا ج ج خ يعززه كون المحكمة العليا مطلوب منها أن تأخذ في الحسبان الجرائم السابقة لشخص ما وهي تقرر ما إذا كان سيصدر أمر بالاحتجاز المستمر. ويجادل كذلك بأن استمرار حبسه يعد بمثابة عقاب، لأنه يخضع للنظام السجني نفسه وكأنه أدين بارتكاب جريمة ما. ويقارن حالته بحالة فاردون حيث اعتبرت المحكمة العالية أن قانون المجرمين الجنسيين الخطيرين ( كوينزلاند ) لم ينزل العقاب أبدا؛ وكان ذلك رغم استمرار حبس السيد فاردون بعد انتهاء مدة سجنه الأولية.

5-4 ويجادل صاحب البلاغ بأن قضيته تختلف أساسا عن قضايا أخرى بتت فيها اللجنة ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، وفرض فيها عنصر احترازي وقت إصدار الحكم. وإن فرض الأمر بالاحتجاز المستمر لصاحب البلاغ بعد أن أمضى مدة سجنه الأصلية يشكل خرقا لحظر العقاب المزدوج. فإعادة حبسه لم تكن لها صلة بالمحاكمة الجنائية الابتدائية ووقعت بعد إكمال مدة الحكم المحددة، دون العثور على أية مسبّبات جديدة للجرم. ويجادل صاحب البلاغ بأن الاحتجاز المبني فقط على الخطورة المحتملة يمنح السلطات طريقة للتملّص من المادة 14.

5-5 ويكرر صاحب البلاغ القول بأنه لا ينكر قانونية أمر الاستمرار في احتجازه ولا صحة الهدف التشريعي المتوخى لحماية المجتمع من الأذى. وإنما ينكر استعمال إعادة الحبس لتحقيق مقاصد ق ا ج ج خ، ولاسيما مقصد إعادة التأهيل. ويزعم أن إعادة التأهيل لا يمكن اختبارها إلا عندما يكون شخص ما حرا (شيئا ما) ( ) . ويرى أنه لا لزوم للحبس لبلوغ الهدف المشروع لإعادة تأهيل الشخص لمصلحة حماية المجتمع، التي يمكن تحقيقها بخدمات الطب العقلي والنفسي في بيئة مجتمعية توازن بين سلامة المجتمع واحتياجات المجرم السابق إلى إعادة التأهيل. ويؤكد أن ق ا ج ج خ يفرض الاحتجاز التعسفي خلافاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد لأنه ينزل عقوبة السجن على أساس ما يمكن أن يفعله المرء عوضا عما فعله .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 93 من نظامها الأساسي، أن تبت في مسألة ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت ا للجنة، حسبما ما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.

6-3 ولاحظت اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ لأن صاحبه لم يرفع الدعوى أمام المحكمة العليا الأسترالية، سواء بالاستئذان في الاستئناف أو بالتماس أمر بالحضور. كما أحاطت علما بأن حجة صاحب البلاغ بأن ق ا ج ج خ سُنّ بعد قرار المحكمة العالية في قضية فاردون ، القاضي ب دستورية أمر بالاحتجاز ، مبني على قانون المجرمين الجنسيين الخطيرين ( كو ي نزلاند )، المعادل ل ق ا ج ج خ. ولاحظت أيضا أن الدولة الطرف نفسها تشير إلى دستورية ق ا ج ج خ على أساس قرار المحكمة العالية في قضية فاردون (انظر الفقرة 4-3). وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي ( ) ، الذي ترى فيه أنه، ولأغراض البروتوكول الاختياري، ليس مطلوبا من صاحب البلاغ أن يستنفد وسائل الانتصاف المحلية، إذا كانت أعلى محكمة محلية قد بتت ضمن سوابقها القضائية في المسألة قيد النظر، مما ينتفي معه كل أمل في النجاح في الاستئناف لدى المحاكم المحلية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 ومن رأي اللجنة أن صاحب البلاغ أقام الدليل، لأغراض المقبولية ، على ادعاءاته بموجب الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 7 من المادة 14 من البروتوكول وعليه فإنها تنتقل إلى النظر ف ي الحيثيات.

النظر في الحيثيات

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء كافة المعلومات التي أتاحها الطرفان، كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتأخذ اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف بأن أغلبية المحكمة العالية تبيَّن لها أن التشريع المنشأ على نفس منوال قانون المجرمين الجنسيين الخطيرين في كوينزلاند دستوريٌّ. وتأخذ علما أيضا أن إيضاح الدولية الطرف بأن الإجراءات بموجب ق ا ج ج خ لها طبيعة مدنية وأن احتجاز صاحب البلاغ ذو طابع احترازي. وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بمقتضى ق ا ج ج خ ينزل به عقابا مزدوجا دون إسناد ذنب جنائي. وتحيط علما أيضا بادعاء صاحب البلاغ أنه احتجز في إطار نفس النظام السجني الذي احتجز فيه بالنسبة لمدة سجنه الأولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تعترف لجميع الناس بالحق في الحرية وبالأمن الشخصي وبألا يكون أي أحد عرضة للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. بيد أن المادة تنص على فرض بعض القيود المباحة على ذلك الحق، عن طريق الاحتجاز، عندما تقرّ القوانين مسببات وإجراءات ذلك الفعل. وإن تلك القيود لمباحةٌ وتوجد في معظم البلدان في القوانين التي يكون الغرض منها، مثلاً، مراقبة الهجرة أو مأْسَسة الرعاية للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو من ظروف أخرى تضرّ بهم أو بالمجتمع. لكن القيود، كجزء من العقاب على جنايات، أو كنتيجة له، ربما تؤدي إلى صعوبات معيّنة. ومن رأي اللجنة ، في هذه الحالات، أن النصّ رسميا على المسببات والإجراءات في قانونٍ يراد به إباحتها لا يكفي إن كانت المسببات والإجراءات في حد ذاتها، المنصوص عليها هكذا، إما تعسفية أو مدمِّرة للحق نفسه على نحو غير معقول أو غير ضروري.

7-4 وإن المسألة المعروضة أمام اللجنة هي معرفة ما إذا كانت أحكام ق ا ج ج خ، التي ظل بموجبها صاحب البلاغ محتجزا عند إكماله مدة سجنه التي استغرقت 10 سنوات، تعسفيةً في تطبيقها. وقد خلصت اللجنة إلى أنها تعسفية وهي، بالتالي، منتهكة للفقرة 1 من المادة 9 من العقد، وذلك لعده أسباب، كل منها في حد ذاته فيه انتهاك للعهد. وأهم تلك الأسباب ما يلي:

(1) لقد سبق لصاحب البلاغ أن سُجن مدة 10 سنوات المحكوم عليه بها ومع ذلك فهو، في واقع الأمر، محبوس عملا بمقتضى قانون ينعت الاستمرار في سَجنه في إطار نفس النظام السجني بأنه احتجاز. فهذا الاحتجاز المزعوم هو، في جوهره، بمثابة مدة سجن جديدة ليست، كالاحتجاز عينه، مباحة عند انعدام الإدانة التي ينص القانون على الحكم بشأنها.

(2) إن السَّجن جنائيٌّ بطابعه. فهو لا يفرض إلا بالإدانة بجريمة في نفس الإجراءات التي يحاكم فيها على الجريمة. ويأتي بقاء صاحب البلاغ في السجن نتيجةً لأوامر محكمة، بعد حوالي 10 سنوات من إدانته والحكم عليه، فيما يتعلق بسلوك جنائي متوقع في المستقبل قوامه الجريمة بالذات التي سبق له أن قضى مدة الحكم بشأنها. وهذا الحكم الجديد أفضت إليه إجراءات جديدة، وإن كانت موصوفة اسميا ً بأنها "إجراءات مدنية"، وتدخل في دائرة الحظر الوارد في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة كذلك أن ق ا ج ج خ ، إذ سن في عام 2006 بُعيْد انقضاء مدة الحكم على صاحب البلاغ بشأن جريمة كان قد أدين بها في عام 1998 والتي باتت عنصرا أساسيا في أوامر المحكمة الداعية إلى استمرار حبسه، فإنه مطبق بأثر رجعي على صاحب البلاغ. وهذا يقع في دائرة الحظر الوارد في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، لأنه يلحق به عقاب أشد من "ذلك الذي كان منطبقا وقت ارتكاب الجرم". وبناء على هذا، فإن اللجنة تعتبر أن الاحتجاز عملا بإجراءات منافية للفقرة 1 من المادة 15 تعسفية لزوماً بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

(3) ينص ق ا ج ج خ على إتباع إجراء خاص لاستصدار أوامر المحكمة. والمقصود بهذا الإجراء الخاص، كما تسلم بذلك الدولة الطرف، هو أن يكون ذا طابع مدني. ولهذا، فإنه لا يفي بالضمانات الإجرائية الواجبة التي تستلزمها المادة 14 من العهد لنزاهة المحاكمة التي يصدر فيها حكم جنائي.

(4) وقد أمر ب‍ "احتجاز" صاحب البلاغ ك "سجين" بموجب ق ا ج ج خ مخافة أن يكون خطرا على المجتمع في المستقبل ولأغراض إعادة تأهيله. فمفهوم التخوّف أو الخطر المتوقع على المجتمع فيما يخص مجرمين سابقين إشكاليٌّ في الصميم. إنه قائم أساسا على رأي بمعزل عن الشواهد المادية، حتى وإن كانت تلك الشواهد هي رأي خبراء في الطب العقلي. غير أن الطب العقلي ليس علما دقيقا.كما أن ق ا ج ج خ يستدعي من المحكمة، من جهة، أن تراعي رأي خبراء في الطب العقلي بشأن خطورة مستقبلية، لكنه يستدعي من المحكمة، من الجهة الأخرى، أن تستبين وجود الخطورة. وبينما تكون المحاكم حرة في قبول أو رفض رأي الخبراء ويكون مطلوبا منها أن تراعي كافة الأدلة المتاحة، فالواقع أن المحاكم عليها أن تتحقق من مسلك يُشتبه أن يسلكه في المستقبل مجرم سابق ويمكن أن يتجسد أو لا يتجسد. وتحاشيا للتعسف، في هذه الظروف، كان ينبغي للدولة الطرف أن تبرهن على أن إعادة تأهيل صاحب البلاغ لم يكن في الوسع تحقيقها بوسائل أقل اقتحاماً من السجن المستمر أو حتى الاحتجاز، لاسيما وأن الدولة الطرف كانت ملزمة باستمرار، بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من العهد، باتخاذ تدابير ذات مغزى لإصلاح صاحب البلاغ طيلة ال ‍ 10 سنوات التي أمضاها في السجن، إن كانت تلك التدابير لازمة حقا.

7-5 وفي ضوء الاستنتاجات السالفة، لا تعتبر اللجنة من الضروري النظر في المسألة على حدة بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تنمّ عن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

9 - وتنص الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ ، ومنها إنهاء احتجازه بموجب ق ا ج ج خ.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة تمتع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر وسيلة فعالة وممكنة التنفيذ في حالة ما إذا ثبت وقوع انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ .

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

ال رأي الفردي لعضوي اللجنة السيد كريستر تيلين و السيدة زونكي زانيلي ماجودينا .

اختلف رأي عضو اللجنة السيد كريستر تيلين ، الذي أيدته السيدة زونكي زانيلي ماجودينا ، والذي أدلى بما يلي:

"وجدت الأغلبية أن في هذه الحالة انتهاكا. إنني أخالف هذا الرأي بكل احترام. ينبغي أن تكون وجهات نظر اللجنة في استدلالها واستنتاجاتها كالآتي:

7-1 فيما يتعلق بادعاء صاحب البيان بأن الاحتجاز بموجب ق ا ج ج خ تعسفي، تذكّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي يقر بأنه لا بد للاحتجاز لأعراض احترازية من أن تبرره أسباب قاهرة وأن يعاد النظر فيه دوريا من طرف هيئة مستقلة ( 1 ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتجز بصفة احترازية من 17 نيسان / أبريل إلى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2008 وأن احتجازه الاحترازي كان مبنيا على مسببات وإجراءات محددة بالقانون - ق ا ج ج خ – وأعادت النظر فيه دوريا هيئة قضائية مستقلة، أي المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز. وتلاحظ أيضا أن صاحب البلاغ رفض المشاركة في برنامج المعاملة المكثفة أثناء الحجز إبان مدة احتجازه الأولية وأن البرنامج غير متوفر خارج نطاق نظام السجن. وتلاحظ كذلك أن الغرضين من ق ا ج ج خ هما السلامة العامة وإعادة تأهيل المجرمين الجنسيين. بيد أنه كان يتعين، تجنبا للتعسف، أن يكون احتجاز صاحب البلاغ الاحترازي معقولا وضروريا في كل ملابسات القضية ومتناسبا مع بلوغ الأهداف المشروعة للدولة الطرف. وتعلق اللجنة قائلةً إن حالة صاحب البلاغ راجعتها المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز التابعة للدولة الطرف مراجعة كاملة ومتكررة وآزرها حكم استئنافي، وأن الشروط المسبقة حسبما وردت في ق ا ج ج خ استوفيت، وفقا للمراجعة القضائية، وأن رفض صاحب البلاغ المشاركة في برنامج المعاملة المكثفة أثناء الحجز إبّان مدة سجنه الأولية ساهمت في التقدير بأنه قد يكون خطرا على المجتمع ( 2 ) . وفي ضوء ملابسات تلك القضية، تخلص اللجنة إذن إلى أن الاحتجاز الاحترازي لصاحب البلاغ لم يكن غير متناسب مع الهدف المشروع للقانون المنطبق ولم يشكل، في هذا الشأن أو في غيره، انتهاكا للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-2 أحاطت اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب ق ا ج ج خ يفرض عقابا مزدوجا دون تحديد جرم آخر وأن المحكمة لم تدرج أي أمر بالاحتجاز الاحترازي في الحكم المبدئي. وتلاحظ أيضا ادعاءه بأنه احتجز في نطاق نفس النظام السجني على غرار مدة سجنه الأولية. وتحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف بأن أمر الاحتجاز بموجب ق ا ج ج خ كان مبينا على سجل صاحب البلاغ الجنائي ولا علاقة له بجريمة صاحب البلاغ الأولية. وتلاحظ كذلك إيضاح الدولة الطرف بأن الإجراءات في نطاق ق ا ج ج خ لها طابع مدني وأن احتجاز صاحب البلاغ احترازي الطابع.

7-3 وتشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 32 ( 3 ) ، الذي ينص على أن الشخص، متى أدين بارتكاب جريمة معيّنة أو أُبرئ منها، لا يمكن إحالته على نفس المحكمة مجددا أو على محكمة أخرى لنفس الجريمة. بيد أن هذه الضمانة تنطبق على الجنايات وحدها لا على التدابير التأديبية التي لا تعد عقوبة على جناية بالمعنى الوارد في المادة 14 من العهد ( 4 ) . ولاحظت اللجنة زعم الدولة الطرف بأن الإجراءات المدنية في نطاق ق ا ج ج خ لا تدخل في حدود المادة 14 من العهد. وتشير، مع ذلك، إلى التعليق العام رقم 32 وإلى اجتهادها القضائي بأن الطبيعة الجنائية لعقوبةٍ ما يمكن تمديدها لتشمل الأفعال التي يجب، بغض النظر عن نعتها في القانون المحلي، أن تعتبر جنائية بسبب الغرض منها أو طابعها أو شدتها ( 5 ) . وتلاحظ اللجنة أنه يجب، رغم الأغراض الاحترازية لحماية السلامة العامة وإعادة تأهيل المجرم الجنسي المتوقعة في ق ا ج ج خ، والنعت القانوني ل‍ ق ا ج ج خ كإجراءات مدنية، أن تعتبر شدة التدبير المتخذ - الذي هو السَّجن المستمر رهن المراجعة بناء على الطلب - بأنها ذات طابع جنائي.

7-4 يتوجب على اللجنة إذن أن تقرر ما إذا كانت العقوبة بموجب ق ا ج ج خ مبنية على نفس الجريمة التي بني عليها الحكم المبدئي على صاحب البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن العهد لا يحد من قدرة الدولة الطرف على الإذن بمدة سجن إلى أجل غير مسمى مع عنصر احترازي ( 6 ) . وإن أساس تقدير الاحتجاز الاحترازي لصاحب البلاغ، الذي قُرِّر بمنأى عن الحكم المبدئي، كان، كما تبيّن للمحاكم، هو خطره الكبير على المجتمع. وتخلص اللجنة إلى أن الاحتجاز الاحترازي لم يفرض لنفس مسببات الحكم السابق عليه وإنما لأغراض حمائية مشروعة. لذلك، فإنها ترى أن الاحتجاز الاحترازي لصاحب البلاغ لا يشكل انتهاكا لمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين وفقا للفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى بالتالي أن الحقائق المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتها ك لأي حكم من أحكام هذا العهد " .

[توقيع] السيد كريستر تيلين

[توقيع] السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]