الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1629/2007

Distr.: Restricted *

10 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1629/2007

المقدم من : روبرت جون فاردون (تمثله المحامية ريانا مالوني ، من مؤسسة الخدمات القانونية للسجناء في كوينزلاند )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 1 آذار/مارس 2006 و29 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالتين الأوليين)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المُتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 18 آذار/مارس 2010

الموضوع : أمر احتجاز وقائي بعد استكمال عقوبة السجن على جرائم جنسية

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : حظـر المحاكمـة مرتين على نفس الجُرم؛ الاحتجاز التعسفي

مواد العهد : الفقرة 7 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 9

مواد البروتوكول الاختياري : لا يوجد

في 8 آذار/مارس 2010 اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفـق باعتباره آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 1629/2007.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1629/2007 **

المقدم من : روبرت جون فاردون (تمثله المحامية ريانا مالوني ، من مؤسسة الخدمات القانونية للسجناء في كوينزلاند )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 1 آذار/مارس 2006 و29 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالتين الأوليين)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1629/2007، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد روبرت جون فاردون بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- قدم هذا البلاغ المؤرخ 1 آذار/مارس 2006 و29 أيار/مايو 2007 روبرت جون فاردون، وهو مواطن أسترالي وُلد في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1948. ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أستراليا للفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وتمثل صاحب البلاغ ريانا مالوني من مؤسسة الخدمات القانونية للسجناء في كوينزلاند.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 30 حزيران/يونيه 1989 حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 14 سنة لقيامه باغتصاب امرأة ومباشرتها في الدبر والهجوم غير المشروع عليها في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1988. وانقضت فترة السجن يوم 30 حزيران/يونيه 2003. ولم يرتكب صاحب البلاغ أي جريمة منذ 3 تشرين الثاني/أكتوبر 1988.

2-2 وفي 6 حزيران/يونيه 2003 دخل قانون السجناء الخطرين (مرتكبو الجرائم الجنسية) لعام 2003 حيز التنفيذ في كوينزلاند. وفي 17 حزيران/يونيه 2003 قدم المحامي العام لولاية كوينزلاند طلباً بموجب هذا القانون لإصدار أمر باحتجاز صاحب البلاغ لفترة غير محددة عملاً بالمادة 13 من القانون ( ) . وتنص المادة 3 من القانون على أنه يجوز احتجاز السجين الذي يثبت خطره على المجتمع في الحبس لفترة غير محددة لمراقبته أو رعايته أو علاجه. ويقع على المحامي العام عبء إثبات الخطر.

2-3 وفي 27 حزيران/يونيه 2003 استندت المحكمة العليا في كوينزلاند إلى هذا القانون وأصدرت أمراً باحتجاز صاحب البلاغ مؤقتاً حتى 4 آب/أغسطس 2003. وتم تمديد هذا التاريخ بعد ذلك حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وبعد ذلك "حتى صدور أمر آخر". وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و11 أيار/مايو 2005 كررت المحكمة العليا في كوينزلاند التأكيد بأنه ينبغي لصاحب البلاغ "أن يستمر خاضعاً لأمر الاحتجاز المستمر". وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وبعد قرارين أوليين سابقين في هذا الموضوع أمرت المحكمة العليا بأن يظل صاحب البلاغ خاضعاً لأمر إشراف مشروط وإلغاء أمر الاحتجاز المستمر، وبعد ذلك أُطلق سراح صاحب البلاغ في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، بعد فشل استئناف المحامي العام.

2-4 وفي 9 تموز/يوليه 2003 أعلنت المحكمة العليا في كوينزلاند أن أحكام القانون أحكام دستورية. وتأكد هذا القرار في محكمة استئناف كوينزلاند يوم 23 أيلول/سبتمبر 2003. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 رفضت المحكمة العليا لأستراليا استئناف صاحب البلاغ الذي اعترض فيه على الصحة الدستورية للأحكام التي سمحت لمحاكم كوينزلاند باحتجاز الأشخاص بموجب هذا القانون.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 7 من المادة 14 من العهد بسبب حبسه استناداً إلى قانون السجناء الخطرين (مرتكبو الجرائم الجنسية) لعام 2003 وكان ذلك يمثل عقوبة ثانية له على جريمة سبق إدانته فيها إدانة نهائية ( ) . ويُصر صاحب البلاغ على أن هذا القانون فرض عليه عقوبة مزدوجة بدون صدور قرار آخر بإدانته جنائياً. ورغم وصف الغرض من الحبس بأنه غير عقابي فإن صاحب البلاغ خضع لنفس نظام السجن كما لو كان قد أُدين في جريمة جنائية. ورغم أن صاحب البلاغ يعترف بأن المحاكم تستطيع عند إصدار الحكم على شخص ما أن تُصدر أمراً لأسباب "وقائية"، فإن قضيته كانت م ختلف ة لأن أوامر استمرار احتجازه لم تكن متوخاة عند صدور الحكم عليه.

3-2 ويحتج صاحب البلاغ بأنه لا يمكن تبرير سجنه استناداً إلى السلامة العامة نظراً لعدم توجيه أي اتهام أو إدانته بأي جريمة أثناء وجوده في السجن. وقاعدة "النظام العام" التي تُستعمل أساساً للحرمان من الحرية هي وحدها التي يمكن أن تبرر أي تقييدات مؤقتة أخرى للحرية تكون ضرورية بصورة مطلقة وتعتمد على وجود قرائن واضحة. ويضيف قائلاً إن احتجازه لم يكن مبرراً أيضاً بسبب أي مرض عقلي.

3-3 ويُعلن صاحب البلاغ كذلك أن احتجازه عملاً بالمادة 13 من القانون كان تعسفياً وبالتالي كان خرقاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويؤكد أن احتجازه الوقائي لم يكن مفروضاً عليه في إطار عقوبته الأولية ولكنه جاء بعد استكمالها، وهو ما يميز بلاغه عن السوابق القضائية الماضية للجنة ( ) . وأشار صاحب البلاغ إلى السوابق القانونية للجنة فاحتج بأن احتجازه يجب أن يكون معقولاً وضرورياً ومتناسباً لتجنب وصفه بأن ـ ه تعسف ـ ي ( ) . ولما كان الغرض من قانون السجناء الخطرين هو "كفالة الحماية الكافية للمجتمع" و"تسهيل إعادة تأهيل فئة معينة من المجرمين"، يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه لفترة غير محددة من الزمن ، و هو احتجاز كان، كما يقول صاحب البلاغ، عقابياً بطابعه قد لا يكون مرتبطاً بصورة منطقية بهدف تسهيل إعادة التأهيل. ويصر كذلك على أن نفس الغرض التشريعي كان يمكن أن يتحقق بتدابير أقل عنفاً، مثل احتجازه في مرفق تأهيلي أو علاجي بدلاً من احتجازه في السجن .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية في 8 أيلول/سبتمبر 2008. وت ذكر الدولة الطرف وقائع أخرى إلى جانب الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ. فبعد إطلاق سراح صاحب البلاغ بناءً على أمر إشرافي يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 ظل صاحب البلاغ بدون أي انتهاك إلى أن صدرت رسالة لوم يوم 1 حزيران/يونيه 2007 لق ي ام ه بإلقاء كلمة أمام طلبة القانون عن تجربته في السجن وتتعلق أيضاً بإعادة إدماجه؛ ونص أمر إطلاق السراح وأمر الإشراف على أن يخضع صاحب البلاغ لشروط الإشراف حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ومن 24 تموز/يوليه 2007 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أُلقي القبض مرة أخرى على صاحب البلاغ لانتهاك ه أمر الإشراف. ومن 3 نيسان/أبريل 2008 ظل صاحب البلاغ محتجزاً في الحبس بعد اتهامات تتصل بجريمة جنسية ضد امرأة كبيرة في السن.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه كان بموجب قانون السجناء الخطرين ، تؤكد الدولة الطرف أن احتجازه كان قانونياً ومعقولاً وضرورياً في جميع الظروف. فصاحب البلاغ، وهو مرتكب جرائم جنسية متكررة، يحتاج مشورة مكثفة وبرنامجاً لإعادة التأهيل، وهو ما لا يتوفر في مرافق الطب النفسي. وبالإضافة إلى ذلك رفض صاحب البلاغ المشاركة في أي برنامج تأهيل أثناء فترة سجنه الأولى. وكان احتجازه الوقائي موضع استعراض دوري مستقل كما حقق الأهداف المُعلنة لتوفير التأهيل والحماية للمجتمع. وتوضح الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ كان يستند إلى إجراءات بموجب القانون المذكور، وهو قانون اعتبرته المحكمة العليا للدولة الطرف قانوناً دستورياً. ووفقاً لهذا القانون لا يصدر أمر استمرار الاحتجاز إلا في حالة وجود احتمال غير مقبول بأن السجين قد يرتكب جريمة جنسية في حالة إطلاق سراحه. ويقوم خبيران مستقلان على الأقل بوضع تقييمات طبية وتحليلية نفسية ونفسية لتقييم نزعة السجين إلى ارتكاب جرائم جنسية خطيرة في المستقبل، ومشاركة السجين أثناء فترة الاحتجاز الأولى في برامج تأهيلية. وقد فُرض أمر استمرار الاحتجاز على صاحب البلاغ بعد جلسة استماع كاملة أمام المحكمة العليا في كوينزلاند، التي وجدت أنه ليس من الملائم تطبيق الإفراج المشروط في قضية صاحب البلاغ. وأشارت ال دولة الطرف إلى السوابق القانونية للجنة بشأن الاحتجاز الاحتياطي ( ) ، فأكدت على أن احتجاز صاحب البلاغ وقائياً كان رهناً باستعراض سنوي من جانب هيئة قضائية مستقلة، وعلى الأخص المحكمة العليا في كوينزلاند. ولذلك كانت إعادة صاحب البلاغ إلى مرفق احتجازي يتوفر فيه الوصول إلى برامج تأهيلية مُفردة متناسباً بصورة معقولة، في ضوء احتياجاته، مع أهداف قانون السجناء الخطرين .

4-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه كان ضحية انتهاك الفقرة 7 من المادة 14 من العهد تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة العليا توصلت إلى عدم وجود خرق لمبدأ عدم جواز المح ا كمة مرتين على نفس الجُرم في حالة صاحب البلاغ. ورأت أن الحكم على صاحب البلاغ بموجب القانون المذكور لا يتضمن عناصر من جريمته الأولى وأبرزت الطابع الوقائي لاحتجازه، وخاصة بغرض حماية المجتمع. وتوضح الدولة الطرف أن تقرير الاحتجاز الوقائي بموجب القانون هو إجراء مدني ولا ينطوي على مسألة تتصل ب جريمة جنائية ( ) . وقد تلقى صاحب البلاغ أثناء احتجازه وقائياً مساعدة تأهيلية فردية ومكثفة لم يكن من الممكن تقديمها في أي مرفق آخر خلاف السجن. ولم يكن التاريخ الإجرامي لصاحب البلاغ هو أساس أمر الاحتجاز الوقائي، كما أن المحكمة لم تُدرج العناصر الجنائية للجريمة السابقة في قرارها. ولذلك ت ؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات المدنية بموجب قانون السجناء الخطريـن لا تتصل بالجريمة الأصلية التي ارتكبها صاحب البلاغ. وتقول الدولة الطرف إن الاحتجاز الوقائي لصاحب البلاغ لم يكن له طابع عقابي. والطابع الحمائي في سجن صاحب البلاغ كان، بالإضافة إلى توفير مساعدة تأهيلية منفردة، مستمد اً من ضرورة حماية السلامة العامة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 تشري ـ ن الثاني/نوفمبر 2008 يلاحظ صاحب البلاغ أنه قد أعيد سجنه يوم 12 و24 تموز/يوليه 2007 بسبب انتهاكات أوامر الإشراف. وي ؤكد على أنه لم يكن مداناً بأي جريمة منذ 29 حزيران/يونيه 2003، عندما استكمل عقوبة السجن الأولية عن الجرائم المرتكبة في عام 1988. ويصر على أن سجنه بموجب قانون السجناء الخطرين يصل إلى حد ازدواج العقوبة نظراً لأنه يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الجرائم السابقة في تحديد ما إن كان ينبغي إصدار أمر باستمرار الحبس. ويبرز صاحب البلاغ كذلك أن الأثر العقابي لهذا الحبس المستمر الذي جرى في مرفق سجن وفي ظل نظام السجن نفسه كما لو كان مداناً بجريمة جنائية.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن جوهر بلاغه يكمن في أن الحجز الوقائي لم يكن مفروضاً في إطار عملية المحاكمة الجنائية الأولى. ويستشهد برأي القاضي المخالف في القضية المعروضة على المحكمة العليا ويلاحظ بأن إعادة سجنه بموجب هذا القانون تفرض "عقوبة جديدة دون أن يحدث في تلك الفترة أي جريمة أو محاكمة أو إدانة". ويبرز صاحب البلاغ أن السجن بموجب هذا القانون ليست احتجازاً وقائياً ولكنها تصل إلى حد إبقائه خاضعاً لنظام السجن المستمر.

5-3 ويحتج صاحب البلاغ بأن احتجازه لا يتصل بصورة منطقية بأي هدف مشروع بموجب القانون المذكور، لأن الأطباء النفسيين يقولون إن التأهيل لا يمكن اختباره إلا بع د إتاحة قدر من الحرية للشخص. ويؤكد على أن الحبس ليس ضرورياً لتحقيق هدف حماية المجتمع والاحتياجات التأهيلية للمجرم السابق. ويؤكد على أن قانون السجناء الخطرين يفرض السجن استناداً إلى ما قد يمكن أن يفعله الشخص وليس إ لى ما فعله الشخص.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية ما تتطلبه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق باقتضاء استنفاد سبل الانتصاف المحلية لاحظت اللجنة أن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ تبين استنفاد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة بما فيها المحكمة العليا لأستراليا. وفي ضوء عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف فإن اللجنة تعتبر أن الاشتراط الذي تقتضيه الفقرة 2(ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد تم الوفاء به .

6-4 وفي رأي اللجنة قام صاحب ا لبلاغ بإثبات ادعاءاته بموجب الفقرة 1 من المادة 9 والمادة 7 من المادة 14 من العهد إثباتاً كافياً لأغراض المقبولية ، ولذلك انتقلت اللجنة إلى فحص الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ما جاء في ملاحظات الدولة الطرف من أن محكم تها العليا قد فحصت ادعاء صاحب البلاغ بعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين ووجدت أن أمر الاحتجاز بموجب قانون السجناء الخطرين لم يستند إلى التاريخ الإجرامي لصاحب البلاغ ولا يتصل بالجريمة الأولية لصاحب البلاغ. ولاحظت كذلك أن تفسير الدولة الطرف بأن الإجراءات المطبقة بموجب قانون السجناء الخطرين ذات طابع مدني وأن احتجاز صاحب البلاغ كان وقائياً بطبيعته. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب هذا القانون يفرض عقوبة مزدوجة بدون أي قرار آخر ب وجود ذنب جنائي وأن المحكمة لم ت درج أي أمر لأسباب وقائية في الحكم الأولي. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه احتجز في ظل نفس نظام السجن الذي كان خاضعاً له في مدة سجنه الأولى.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تعترف بحق كل شخص في الحرية و الأمن الشخصي وأنه لا يجوز إخضاع أي شخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي. ولكن المادة تنص على بعض التقييدات المسموح بها لهذا الحق عن طريق الاحتجاز، إذا ك ان القانون يحدد الأسباب والإجراءات لذلك. وهذه التقييدات مسموح بها بالفعل وتوجد في معظم البلدان في القوانين التي يكون هدفها على سبيل المثال مراقبة الهجرة أو تطبيق الرعاية المؤسسية للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو ظروف أخرى تضر بشخصهم أو مجتمعهم. ولكن عندما تكون التقييدات جزءاً من عقوبة على جرائم جنائية أو نتيجة لها فإن ذلك ينشئ صعوبات خاصة. وترى اللجنة في هذه الحالات أن الوصف الرسمي للأس س والإجراءات في القانون المتوخى للسماح بهذه التقييدات ليست كافية إذا كانت الأسباب والإجراءات الموصوفة هي نفسها تعسفية أو تؤدي إلى تدمير ذلك الحق نفسه بصورة غير معقولة أو غير ضرورية.

7-4 والمسألة المعروضة الآن على اللجنة هي ما إن كانت أحكام قانون السجناء الخطرين التي استمر بموجبها احتجاز صاحب البلاغ بعد نهاية فترة سجنه لمدة 14 سنة كانت تعسفية في ظروف تطبيقها على صاحب البلاغ. وتوصلت اللجنة إلى الاستنتاج إلى أنها كانت تعسفية وبالتالي تنتهك الفقرة 1 من المادة 9 من الحق، لعدة أسباب يشكل كل منها بحد ذاته انتهاكاً. وفيما يلي أهم هذه الأسباب:

(1) أمضى صاحب البلاغ بالفعل 14 سنة في السجن ومع ذلك استمر في الوا ق ع خاضعاً للسجن عملاً بقانون يصف استمرار حبسه في ظل نظام السجن نفسه باعتباره احتجازا. ولكن هذا الاحتجاز المزعوم ي صل في جوهره إلى حد عقوبة سجن جديد ة وهي، بعكس الاحتجاز الحقيقي، غير م سموح بها لحالة عدم وجود إدانة يصف القانون عقوبة السجن لها.

(2) السجن عقوبة بطبيعته. ولا يمكن فرضه إلا بناء على إدانة عن جريمة في نفس المداولات التي تجري محاكمة الجريمة. ولكن مدة سجن صاحب البلاغ الأخرى كانت نتيجة أوامر صادرة عن المحكمة صدرت بعد قرابة 14 سنة من إدانته، وإصدار الحكم عليه، وتتصل هذه الأوامر بسلوك إجرامي مستقبل متوقع و كان أساسه ا نفس الجريمة التي قضى عنها مدة العقوبة فعلاً . وهذه العقوبة الجديدة تأتي نتيجة مداولات جديدة، وإن كانت توصف اسميا باسم "مداولات مدنية" وتندرج في نطاق الحظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أنه منذ سن قانون السجناء الخطرين في عام 2003 ، أي قبل انقضاء عقوبة صاحب البلاغ بفترة قصيرة عن جريمة أدين فيها في عام 1989 وأصبحت عنصراً جوهرياً في أوامر المحكمة باستمرار حبسه ، أصبح القانون الجديد ينطبق بأثر رجعي على صاحب البلاغ. ويندرج ذلك أيضاً في نطاق الحظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، من ناحية أن صاحب البلاغ خضع لعقوبة أكبر "مما كان منطبقاً وقت ارتكاب جريمته". ولذلك تعتبر اللجنة أن الاحتجاز عملاً بإجراءات غير متوافقة مع المادة 15 هو احتجاز تعسفي بالضرورة في إطار معنى الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

(3) يقرر قانون السجناء الخطرين إجراء بعينه للحصول على أوامر المحكمة ذات الصلة. وهذا الإجراء بعينه، كما سلمت بذلك الدولة الطرف، يهدف إلى أن يكون مدنياً بطبعه. ولذلك فإنه لا يفي بطابع ضمانات العملية القانونية المطلوبة بموجب المادة 14 من العهد بإجراء محاكمة عادلة تفرض فيها العقوبة الجنائية.

(4) صدر أمر "احتجاز" صاحب البلاغ بصفة "سجين" بموجب القانون بسبب التخوف من أنه قد يكون خطراً على المجتمع في المستقبل وبغرض تأهيله . ومفهوم الخشية من ال خطورة على المجتمع أو توقعها ، المنطبق في حالة المجرمين السابقين ، ينطوي في جوهره على مشاكل. فهو يستند أساساً إلى رأي ، والرأي يختلف عن القرائن الوقائعية ، حتى إذا كانت هذه القرينة تتألف من رأي خبراء في الطب النفسي. ولكن الطب النفسي ليس علماً دقيقاً. ويتطلب قانون السجناء الخطرين من ناحية أخرى أن تراعي المحكمة رأي خبراء الطب النفس ي بشأن الخطورة المقبلة ولكنه يتطلب من ناحية أخرى أن تتوصل المحكمة إلى استنتاج الخطورة على أساس الوقائع. وفي حين أن المحاكم تتمتع بحرية قبول أو رفض آراء الخبراء وأنها مطالبة بالنظر في جميع الأدلة الأخرى ذات الصلة المتاحة فإن الواقع هو أن المحاكم يجب أن تتوصل إلى استنتاج على أساس الوقائع بشأن السلوك المقبل المشتبه فيه لمجرم سابق وهو سلوك قد يتحقق و قد لا يتحقق. ولتجنب التعسف في هذه الظروف ينبغي للدولة الطرف أن تثبت أنه لم يكن من الممكن إعادة تأهيل صاحب البلاغ بأي وسائل أخرى أقل تشدداً عن استمرار حبسه أو حتى احتجازه، وخاصة أن الدولة الطرف كانت تتحمل التزاماً مستمراً بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من العهد باعتماد تدابير مجدية لإصلاح صاحب البلاغ، إذا كان ذلك مطلوباً فعلاً، طوال السنوات الأربع عشرة التي قضاها في السجن.

7-5 وفي ضوء الاستنتاجات السابقة لا تعتبر اللجنة أنه من الضروري أن تقوم بفحص هذا الموضوع بصورة منفصلة تحت الفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انته ـ اك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير انتصاف فعال لصاحب البلاغ بما في ذلك إنهاء احتجازه بموجب قانون السجناء الخطرين .

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

التذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد كريستر ثيلين والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا

كان ل عضو اللجنة السيد كريستر ثيلين ، الذي انضمت إليه السيدة زونكي زانيلي ماجودينا ، رأي مختلف ، وأعلن ما يلي:

"لقد توصلت الأغلبية إلى وجود انتهاك في هذه القضية. ولكن ي اختلف معهم باحترام. لقد كان ينبغي أن تكون آراء اللجنة في تبريرها واستنتاجاتها على النحو التالي:

7-1 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب قانون السجناء الخطرين (مرتكبو الجرائم الجنسية) احتجازاً تعسفياً، تشير اللجنة إلى سوابقها القانونية التي أثبتت بها أن الاحتجاز للأغراض الوقائية يجب تبريره بأسباب قوية وقابلة للاستعراض دورياً من جانب هيئة مستقلة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد احتجز وقائياً من 27 حزيران/يونيه 2003 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 وأن احتجازه الوقائي كان يستند إلى أسس وإجراءات محددة في القانون - قانون السجناء الخطرين (مرتكبو الجرائم الجنسية) - وقامت هيئة قضائية مستقلة باستعراضه دورياً، وه ي المحكمة العليا في كوين ز لاند . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن غرضي القانون المذكور هما السلامة العامة وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة الجنسية. ومع ذلك، و ل كي تزول صفة التعسف ، يجب أن يكون احتجاز صاحب البلاغ معقولاً وضرورياً في جميع ظروف القضية ومتناسباً لتحقيق الأهداف المشروعة للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن حالة صاحب البلاغ كانت موضع استعراض دقيق ومتكرر من جانب المحكمة العليا في كوين ز لاند في الدولة الطرف وأنه تم تأييد ها في الاستئناف وتم الوفاء بالشروط المسبقة المحددة في القانون، كما جاء في الاستعراض القضائي، وأن رفض صاحب البلاغ المشاركة في برامج إعادة التأهيل أثناء فترة العقوبة الأولية ساهم في التقييم الذي تم التوصل إليه بأنه قد يمثل خطراً جدياً على ا لمجتمع ( ) . وفي ضوء ظروف القضية تخلص اللجنة لذلك إلى أن احتجاز صاحب البلاغ وقائياً لم يكن غير متناسب مع الغرض المشروع للقانون المنطبق كما أن هذا الاحتجاز لا يشكل لا من هذه الناحية ولا من أي ناحية أخرى انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-2 وتلاحظ اللجنة ملاحظات الدولة الطرف بأن محكمتها العليا قد فحصت ادعاء صاحب البلاغ بعدم جواز المحاكمة على نفس الجرم مرتين وتوصلت إلى أن أمر الاحتجاز بموجب قانون السجناء الخطرين لم يستند إلى التاريخ الإجرامي لصاحب البلاغ ولم يكن متصلاً بجريمته الأولى. وتلاحظ كذلك أن تفسير الدولة الطرف بأن المداولات التي جرت بموجب قانون السجناء الخطرين كانت ذات طابع مدني وأن احتجاز صاحب البلاغ كان وقائياً بطابعه. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب هذا القانون قد فرض عليه عقوبة مزدوجة بدون أي قرار آخر بإدانة جنائية وأن المحكمة لم تدرج في حكمها الأولي أي أمر لأسباب وقائية. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه تحت ظل نفس نظام السجن الذي كان خاضعاً له في مدة سجنه الأولى.

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 ( ) ، وجاء فيه أنه لا يمكن تقديم شخص ما مجدداً، بعد إدانته بجريمة معينة أو تبرئته منها، إلى المحكمة نفسها أو إلى هيئة قضائية أخرى لمحاكمته على الجريمة ذاتها. ولكن هذا الضمان لا ينطبق إلا على الجرائم الجنائية وليس على التدابير التأديبية التي لا تصل إلى حد توقيع جزا ء على جريمة جنائية بمعنى المادة 14 من العهد ( ) .وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن المداولات بموجب قانون السجناء الخطرين ذات طابع مدني ولذلك لا تندرج تحت طائلة المادة 14 من العهد. وتشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 32 وسوابقها القانونية القائلة بأن الطابع الجنائي لأي جزاء ي مكن أ ن يتسع ليشمل التصرفات التي يجب، بغض النظر عن توصيفها في القانون المحلي، اعتبارها عقوبة بسبب غرض ه ا أو طابعها أو شدتها ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه رغم الأغراض الوقائي ة لحماية السلامة العامة وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة الجنسية اللذين يتوخاهما قانون السجناء الخطرين، والتوصيف القانوني لهذا القانون باعتباره إجراءات مدنية، فإن شدة التدبير - أي استمرار السجن رهناً باستعراض سنوي - يجب اعتباره ا ذا ت طابع جنائي.

7-4 ولذلك يجب أن تحدد اللجنة إذا كانت العقوبة بموجب هذا القانون تستند إلى نفس الجريمة التي عُ و قب عليها صاحب البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن العهد لا يحد من قدرة الدولة الطرف على التصريح بحكم غير محدد المدة يدخل فيه عنصر وقائي ( ) . و قد كان أساس تقييم الاحتجاز الوقائي لصاحب البلاغ ، كما توصلت إليه المحكمة، هو خطره الجدي على المجتمع. وتخلص اللجنة إلى أن الاحتجاز الوقائي لم يفرض على نفس أسس جريمته السابقة ولكنه فرض لأغراض وقائية مشروعة. وتخلص اللجنة لذلك إلى أن الاحتجاز الوقائي لصاحب البلاغ لا يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز المحاكم ـ ة ع ـ لى نفس الجرم مرتين وفقاً لما جاء في الفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ترى بالتالي أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 7 من المادة 14 من العهد".

[توقيع] السيد كريستر ثيلين

[توقيع] السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]