الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1465/2006

Distr.: Restricted *

21 May 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1465/2006

المقدم من : السيدة ديين كابا ( ت مثلها المحامية الأستاذة جوهان دويون ، ثم الأستاذة فاليري جوليكور )

الشخص المدعى أنه ضحية: السيدة ديين كابا وفاتوماتا كابا ، ابنتها القاصر

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 7 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف بتاريخ 3 أيار/مايو 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

CCPR/C/92/D/1465/2006 - قرار يتعلق بالمقبولية مؤرخ 1 نيسان / أبريل 2008

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2010

الموضوع: إعادة صاحبة البلاغ وابنتها إلى غينيا

المسائل الموضوعية: تعرض ابنة صاحبة البلاغ لخطر ا لختان في غينيا في حالة إعادتها

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم دعم الادعاءات بالأدلة

مواد العهد: المادة 7 ؛ والفقرة 1 من المادة 9 ؛ و المادتان 13 و 14 ؛ والفقرة 1 من المادة 18 ؛ والفقرة 1 من المادة 24

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5 .

اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، في 25 آذار/مارس 2010، النص التالي بوصفه يمثل آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1465/2006 .

[ مرفق ]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1465/ 2006 **

المقدم من : السيدة ديين كابا ( ت مثلها المحامية الأستاذة جوهان دويون ، ثم الأستاذة فاليري جوليكور )

الشخص المدعى أنه ضحية: السيدة ديين كابا وفاتوماتا كابا ، ابنتها القاصر

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 7 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

القرار المتعلق بالمقبولية : 1 نيسان/أبريل 2008

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمع ت في 25 آذار / مارس 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1465/2006 المقدم باسم السيدة ديين كابا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة ديين كابا التي ولدت في 27 آذار/مارس 1976 في منروفيا، بليبيريا، وتحمل الجنسية الغينية، وتقدم البلاغ باسمها واسم ابنتها، فاتوماتا كابا ، التي ولدت في 2 كانون الأول/ديسمبر 1994 في غينيا. وتؤكد أن طردها هي وابنتها إلى غينيا سيشكل انتهاكاً ل لحقوق التي تكفلها لهما المواد 7، و9 (الفقرة 1)؛ و13؛ و14؛ و18 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1) من العهد. وتمثلهما المحامية الأستاذة جوهان دويون ، ثم الأستاذة فاليري جوليكور .ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 أيار/مايو 1976.

1-2 وفي 27 تموز/يوليه 2007، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ووفقاً للمادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبة البلاغ وابنتها إلى غينيا ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 20 شباط/فبراير 2001، عندما كانت فاتوماتا في السادسة من عمرها، قام زوج صاحبة البلاغ، كارو كابا ، دون علم زوجته ، بتكليف امرأتين متخصصتين في ختان الإناث لاختطاف فاتوماتا عند خروجها من المدرسة بهدف خت ا نها ( ) . وأُخبرت صاحبة البلاغ، التي جاءت تبحث عن ابنتها، بأن امرأتين عجوزين جاءتا لأخذ فاتوماتا ، فعادت مهرولة إلى بيتها. وتمكنت من منع الختان عند وصول زوجها الذي انهال عليها ضرباً عندما رآها. وأثناء الاعتداء بالضرب، أُصيبت فاتوماتا بجروح في رأسها. وتمكنت الأم والابنة من الفرار، وغادرتا غينيا في 25 أيار/مايو 2001. واتجهتا إلى كندا وطلبتا اللجوء بسبب انتمائهما لفئة اجتماعية معينة بصفتهما امرأتين وحيدتين، وضحيتين للعنف الأسري، وبسبب مخاطر الختان الحقيقية التي تهدد فاتوماتا .

2-2 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2002، رفضت اللجنة المعنية بالهجرة ومركز اللاجئين في كندا منح صاحبة البلاغ وابنتها اللجوء بسبب افتقارهما للمصداقية. وفي 3 آذار/مارس 2003، أو حوالي هذا التاريخ، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب إعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، وتقدمت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أو حوالي هذا التاريخ، بطلب لتقييم المخاطر قبل الطرد. وتشمل الأدلة المقدمة لدعم هذين الطلبين وثائق عديدة تؤكد خطر الختان في غينيا، منها شهادة طبية تؤكد أن فاتوماتا ليست مختونة وأدلة وافرة على ممارسة الختان في البلد. وأكدت رسالة موجهة من عم صاحبة البلاغ، السيد كابين ، أن زوج صاحبة البلاغ لا يزال يحقد عليها ويهدد بإيذائها لو التقى بها مجدداً. وأكد العم علاوة على ذلك أن السيد كابا كان يضربها فيما مضى. وأودعت صاحبة البلاغ أيضاً رسالة تلقتها من زوجها يهددها فيها ويلح على أن تصبح فاتوماتا "مسلمة حقيقية"، أي مختونة . واتهم الزوج صاحبة البلاغ باتباع سلوك البيض وهدد بقتلها إن هي لم تسلم إليه ابنته.

2-3 وبالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها صاحبة البلاغ مع زوجها، فإنها أعربت عن خوف ها من الاضطهاد بسبب الأحداث التي عاشتها أسرتها في وقت لاحق في غينيا. فمن بين أمور أخرى، أُلقي القبض على عدد من أفراد عائلة كابا بعد الانقلاب الفاشل ضد الرئيس في كانون الثاني/يناير 2005. ومنذ ذلك الحين، وُضع أفراد الأسرة تحت الرقابة المشددة وتعرضوا لمداهمات الشرطة ل بيتهم، وأُلقي القبض على خمسة منهم. واختُطف عم آخر في ليلة من ليالي نيسان/أبريل 2005 ولا يزال محتجزاً في ظروف مجهولة. وتدعي إحدى الشهادات أن السلطات ، أثناء استنطاق ها فرد اً من أفراد الأسرة في نيسان/أبريل 2005، اتهمت صاحبة البلاغ وشقيقها المقيم أيضاً في الخارج بتمويل انقلاب للإطاحة برئيس غينيا. وكانت جميع هذه الأدلة عوامل جديدة لم تُؤخذ في الاعتبار في طلب اللجوء المقدم في عام 2002.

2-4 وقد رُفض طلبا تقييم المخاطر قبل الطرد والإعفاء من الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وحُدِّد تاريخ للطرد. وتقدمت صاحبة البلاغ بطلبين إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن ولإخضاع قراري الرفض للمراجعة القضائية. وفيما يتعلق بقرار الطرد، تقدمت صاحبة البلاغ بالتماس إلى المحكمة الاتحادية لتأجيل التنفيذ، ورفضت المحكمة هذا الالتماس في 27 شباط/فبراير 2006.

2-5 وفي 19 أيار/مايو 2006، أشارت المحامية إلى أن صاحبة البلاغ قد حصلت على الطلاق في 12 كانون الثاني/يناير 2006، عَقِبَ إجراء ات بدأ ت في تموز/يوليه 2005 ( ) . وكان يمثلها في الجلسة شقيقها، الحسن كابا ، الذي كان موكلاً للموافقة على الطلاق وطلب منحها وحدها حضانة فاتوماتا . ولا يتضمن حكم الطلاق أية إشارة إلى حضانة الطفلة، وتبين المحامية أن المادة 359 من القانون المدني الغيني تنطبق في هذه الحالة: يحصل الأب تلقائياً على حضانة الطفل الذي يزيد سنه عن سبع سنوات ( ) . ويدعي شقيق صاحبة البلاغ، أن السيد كابا قد حصل أيضاً من القاضي على أمر ضده وضد أمه لحملهما على بذل قصارى جهدهما لإعادة فاتوماتا إلى السيد كابا ، وإلا تعرضا لجزاءات صارمة. وإضافة إلى ذلك، نبّه شقيق صاحبة البلاغ في شهادته الخطية المشفوعة بيمين إلى أن السيد كابا يصر على ختان فاتوماتا و أنه أعلن عن نيته في تزويجها بابن شقيقته . وهكذا، ستتعرض فاتوماتا ، في حال عودتها إلى غينيا، لختان مؤكد ولزواج قسري يفرضه عليها والدها الذي تكون لديه السلطة الأبوية الكاملة عليها. وبذلك، لن تستطيع الدولة الغينية أن تُسعف بأي حال من الأحوال صاحبتي البلاغ. وقدمت صاحبة البلاغ أيضاً شهادة من عمها، السيد بنغالي كابا ، مؤرخة 13 آذار/مارس 2006، كرر فيها التهديدات الجدّية التي تتعرض لها صاحبة البلاغ وابنتها.

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة البلاغ على انتهاك كندا للمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9، والمادة 13؛ والمادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 18 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. غير أنها لا تربط كلاً من هذه المواد بادعاءات محددة .

3-2 ويبدو أن عدة أخطاء خطيرة قد ارتكبت عند اتخاذ القرارات الصادرة، لا سيما (أ) بشأن مخاطر الختان وعدم تقييم المصلحة الفضلى للطفل؛ (ب) بشأن تجاهل الدليل وعدم تقييم الخوف المرتبط با لوضع الخاص لصاحبة البلاغ بوصفها امرأة وحيدة وضحية للعنف الزوجي؛ (ج) بشأن انتهاك مبادئ العدالة الطبيعية، وحقها في أن يُستمع إليها، والحكم ب عدم المصداقية، ورفض الدليل الجديد بشكل تعسفي؛ (د) عدم مراعاة جانب جديد من جوانب الخوف من العودة، وهو ذلك المتعلق بكونها فرداً من أفراد أسرة كابا .

3-3 أولاً، فيما يتعلق بعدم تقييم مصلحة فاتوماتا الفضلى، يدعى أن المشكلة الرئيسية حدثت عند اتخاذ القرارين المتعلقين بتقييم المخاطر قبل الطرد والإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. فقد كان هناك دليل طبي في الملف يؤكد أن فاتوماتا لم تكن مختونة ، و كانت هناك أيضاً رسائل وإفادات مشفوعة بيمين تقدمت بها صاحبة البلاغ لتأكيد مخاطر الختان في غينيا. وتؤكد الأدلة المستندية أن الختان يَطال ما يقرب من 99 في المائة من الفتيات في غينيا ( ) . ورغم أن غينيا قد اعتمدت تشريعاً يتناول إشكالية الختان، فإن هذا التشريع لا ينطبق إطلاقاً في الواقع: فحماية الدولة إذاً معدومة . واعترف الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد بأن وجود الختان في غينيا ليس محل نزاع في هذا الملف. غير أن قرار المحكمة الاتحادية لا يشير إطلاقاً إلى مشكلة الختان، ولا إلى مسألة مصلحة الطفل الفضلى، رغم كونهما اعتبارين يبرران تأجيل الطرد. ويبين هذا الخطأ بوضوح انتهاك مواد العهد ويعرِّض سلامة فاتوماتا البدنية، وصحتها النفسية، وأمنها، ونموها، وتعليمها للخطر. ويتعارض طرد فاتوماتا أيضاً مع اتفاقية حقوق الطفل ( ) . ومن مصلحة فاتوماتا الفضلى عدم العودة إلى بيئة سيئة يقوم فيها والدها المتعدد الزوجات بإساءة معاملة أمها والاعتداء عليها كما فعل في الماضي. وفي هذه الحالة، لم يول الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد والمحكمة الاتحادية العناية والمراعاة اللازمتين لمصلحة الطفل في البقاء في كندا، وهو البلد الذي اندمجت فيه وتوجد فيه بمأمن من الختان. وتشير المحامية أيضاً إلى عدد من القرارات الصادرة عن الهيئات الكندية التي قبلت بمطالب الحصول على مركز اللاجئ استناداً إلى مسألة مخاطر الختان في غنيا وحدها، المعادلة للاضطهاد، والتي تعترف بالنساء كفئة اجتماعية خاصة.

3-4 و ثانياً، لم يراع القراران المتعلقان بتقييم المخاطر قبل الطرد والإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية حالة الضعف الشديد التي تعاني منها صاحبة البلاغ بصفتها امرأة ضحية للعنف الزوجي ووحيدة. واجتماع الأسباب المتمثلة في كون صاحبة البلاغ امرأة وحيدة ضحية لعنف الزوج ، و في عدم حصولها على حماية دولة غينيا ، وعدم حصولها على دعم أسرتها في غينيا بسبب رفضها لخت ا ن ابنتها هو ما يوفر أساساً معقولاً لخشيتها من الاضطهاد . فصاحبة البلاغ لم تخضع للتقاليد وواجهت زوجها وأسرته فيما يتعلق بخت ا ن فاتوماتا . ولم يشكك قرار لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا في كون صاحبة البلاغ ضحية للعنف الزوجي. والواقع أن المحكمة كانت قد شككت في صحة شهادة طبية خاصة بفاتوماتا ( ) ، ولكنها لم تشكك صراحةً في الشهادات الطبية الخاصة ب صاحبة البلاغ، أو في صورها التي أكدت الإصابات والفحوصات الطبية التي أعقبت اعتداء زوجها عليها بالضرب.

3-5 وعلاوة على ذلك، لم ينظر لا الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد ولا المحكمة الاتحادية في الطلب من زاوية النساء كفئة اجتماعية خاصة. ويدعى من جهة أخرى أن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد والمفوض الذي رفض طلب اللجوء كليهما قد ارتكب ا خطأ قانونياً، إذ خلصا إلى أنه كان على صاحبة البلاغ إثبات أنها وابنتها كانتا مستهدفتين شخصياً، بغض النظر عن الأسس الموضوعية لخوفهما الناجم عن المخاطر التي تهدد أفراد فئة اجتماعية معينة، هي فئة النساء.

3-6 و ثالثاً، فيما يتعلق بانتهاك مبادئ العدالة الطبيعية، لا يمكن اعتبار القرارين المتعلقين بطلب الإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية وطلب تقييم المخاطر قبل الطرد قرارين سليمين بسبب انتهاكهما لهذه المبادئ. ففيما يتعلق بطلبي تقييم المخاطر قبل الطرد والإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، شكك الموظف في مصداقية صاحبة البلاغ ورفض الدليل الجديد الذي قدمته بالتشكيك في سلوكها الذي كان، من وجهة نظره، سبب تأخرها في مغادرة غينيا برفقة ابنتها. وذلك رغم أن الوثائق الجديدة حاسمة ال أهمية لأنها أكدت العناصر العديدة التالية: مطالبة زوج صاحبة البلاغ بخت ا ن ابنته؛ وتأكيد الزوج بأن صاحبة البلاغ س تتعرض لأعمال انتقامية خطيرة بل قاتلة إذا قابلها مجدداً؛ وتأكيد عمها بدوره لتهديدات الزوج، واعتدائه عليها بالضرب، ورغبة السيد كابا في ختان ابنته. ولم تتمكن صاحبة البلاغ قط من توضيح موقفها مباشرة، وهكذا رفض الموظف منح الدليل الهام أي قوة إثبات، وذلك على حساب حقها في أن يُستمع إليها. وبالمثل، شكّك الموظف في مصداقية رواية صاحبة البلاغ بأكملها دون مقابلتها لتوضيح أوجه التناقض أو عد م الاتساق المفترضة. وإضافة إلى ذلك، لا يشير قرار المحكمة الاتحادية إطلاقاً إلى هذه الأدلة الجديدة. لذلك ادعت صاحبتا البلاغ أن القرارين المتعلقين بتقييم المخاطر قبل الطرد والإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية مشوبان بعيب موضوعي حيث لم تجرَ أية مقابلة أو تعقد جلسة للبت في المسائل المتعلقة بالوقائع وبالمصداقية ( ) .

3-7 و رابعاً، فيما يتعلق برفض الدليل الجديد بشكل تعسفي وعدم النظر في جانب جديد من جوانب خشية العودة، ارتُكب خطأ حاسم آخر أثناء اتخاذ القرارين المتعلقين بتقييم المخاطر قبل الطرد والإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. ذلك أن رسالة شقيقة صاحبة البلاغ قدمت عنصر خطر جديد اً ، هو خشية صاحبة البلاغ من الاضطهاد باعتبارها فرد اً من أفراد أسرة كابا ، وشخصاً تتهمه السلطات بتمويل محاولة الإطاحة بالرئيس. ولكن هذا العنصر الجديد لم يكن متوفراً أثناء الجلسة التي عقدتها لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا وقد رفضه الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد. وتكرر المحامية مجدداً أن من الظلم أن يرفض الموظف عنصر الخطر المذكور، دون حتى مقابلة صاحبة البلاغ لتوضح الأمور.

3-8 ويدعى أن تنفيذ قرار طرد صاحبة البلاغ وابنتها إلى غينيا س يعرضهما لضرر غير قابل للجبر، وذلك بالمساس بأمن صاحبة البلاغ وصحتها وسلامتها وحياتها حيث ستتعرض ل انتقام زوجها، وذلك دون أ ن تتاح لها حماية الدولة في غينيا. و تنفيذ الطرد سيعرض للخطر أيضاً أمن فاتوماتا وصحتها ونموها وسلامتها البدنية والنفسية وحياتها ومصلحتها الفضلى .

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 24 كانون الثاني/يناير 2007، أكدت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول، من جهة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، ومن جهة أخرى لأن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بالأدلة الكافية .

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. و توضح أنه كان ينبغي أن تقدِّم صاحبة البلاغ ( ) الأدلة "الجديدة" في إطار طلب جديد لتقييم المخاطر قبل الطرد، وهو سبيل للتظلم لا يزال متاحاً لها. ويمكن أيضاً لصاحبة البلاغ أن تطلب إلى المحكمة الاتحادية وقف تنفيذ إجراء الطرد إلى حين صدور القرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الطرد.

4-3 وفيما يتعلق بال أساس الأدنى ل لبلاغ، من الواضح أن ادعاءات صاحبة البلاغ تخلو من المصداقية نظراً لتعدد التناقضات والوقائع المستبعدة فيما يخص أهم الجوانب التي تتضمنها شهادتها. فالأدلة المقدمة لا تؤكد ادعاءاتها ولا تحظى بالمصداقية. ولا يتضمن البلاغ أي سبب وجيه للاعتقاد بأن صاحبة البلاغ وابنتها قد تتعرضان لأية معاملة تحظرها المادة 7 من العهد في حال عودتهما إلى غينيا. كما أن ادعاءات انتهاك المواد الأخرى في العهد غير مقبولة من حيث الموضوع أو غير مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية .

4-4 وإضافة إلى ذلك، للأسباب نفسها، تؤكد الدولة الطرف وجوب رفض البلاغ استناداً إلى أسسه الموضوعية. فقد نظرت السلطات الكندية من قبل نظرة معمقة في ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المطالبة ب مركز اللاجئ، و طلب تقييم المخاطر قبل الطرد، وطلب الإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، وطلب تأجيل تنفيذ إجراء الطرد أمام المحكمة الاتحادية. والادعاءات والأدلة المقدمة في إطار هذه الإجراءات هي أساساً نفس الادعاءات والأدلة المعروضة حالياً على اللجنة. وبعد النظر في هذه الادعاءات والأدلة والسماع لصاحبة البلاغ مباشرة، استنتجت السلطات الكندية، أنها لا تحظى بالمصداقية وأنها وابنتها ليستا معرضتين للاضطهاد أو لمعاملة محظورة في حال عودتهما إلى غينيا. واستنتجت السلطات الكندية بصفة خاصة أنه ليس هناك دليل موثوق به يسمح باستنتاج أن فاتوماتا معرضة شخصياً لختان قسري في غينيا.

4-5 وتذكر الدولة الطرف أوجه عدم الاتساق والتناقض الرئيسية التي أشارت إليها السلطات الكندية. فهي تشير، أولاً، إلى عدم وجود أدلة موثوق بها عن محاولة الختان القسري التي يدعى حدوثها في 20 شباط/فبراير 2001. وقد لاحظت لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا أن الشهادة الطبية المؤرخة 20 شباط/فبراير 2001 تتناقض تماماً مع رواية صاحبة البلاغ، إذ تفيد بأن فاتوماتا أُصيبت بجروحها قبل محاولة الختان القسري المزعومة بثلاثة أسابيع ( ) . وعندما ووجهت صاحبة البلاغ بهذا التناقض الصارخ أثناء إدلائها بأقوالها أمام لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا، لم تقدم أي رد أو تفسير. كما أنها لم تحاول تفسير هذا التناقض في طلبها لتقييم المخاطر قبل الطرد الذي قدمته في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وهي تدعي الآن أمام اللجنة أن الطبيب قد أخطأ إذ أشار إلى أن فاتوماتا أصيبت بجروحها قبل الفحص الطبي بثلاثة أسابيع. وتقدم كدليل على ذلك شهادة طبية جديدة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2006 و موقعة من نفس الطبيب الغابوني . ويرد في جزء من هذه الشهادة الجديدة ما يلي: "كان الأمر يتعلق في الواقع بإصابة حدثت في اليوم نفسه، أي في 20 شباط/فبراير 2001، وهو يوم إجراء الفحص الطبي وليس قبله بثلاثة أسابيع. و هذا الخطأ في التاريخ ناتج عن ال خلط بينها وبين فتاة أخرى استقبلتُها قبل وقت قليل في عيادتي وكانت تعاني من إصابة مماثلة في الرأس ". وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الدليل الجديد لا يحظى بالمصداقية وأن التفسير المقدم من الطبيب لا يمكن تصديقه . فأولاً، لا يتعلق الأمر بمجرد خطأ في التاريخ لأن تشخيص 20 شباط/فبراير 2001 يشير إلى حالة تعافي، ولا يصف بوضوح مريضاً أُصيب لتوه بجروح ( ) . وثانياً، من غير المحتمل أن يتذكر محرر الشهادة الطبية خطأه وسبب هذا الخطأ بعد مضي ما يناهز خمس سنوات. ولا يفسر التصحيح سبب تأريخ الشهادة الطبية الخاصة بصاحبة البلاغ في 11 شباط/فبراير 2001، في حين أنها تدعي إصابتها بجروح في نفس الوقت الذي أصيبت فيه ابنتها، أي في 20 شباط/ فبراير 2001.

4-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ سافرت إلى فرنسا دون ابنتها في 22 شباط/ فبراير 2001. وكان بحوزتها جواز سفر وتأشيرة شنغن صالحة حتى 10 آذار/مارس 2001. وبدلاً من أن تهرب صاحبة البلاغ فوراً مع ابنتها، قامت وحدها برحلة إلى فرنسا لمدة أسبوع في الفترة من 22 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2001، وهو تاريخ عودتها إلى غابون . ولم تغادر غابون برفقة ابنتها إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر. وقد أشارت صاحبة البلاغ في طلبها لمركز اللاجئ إلى أن سفرها إلى فرنسا كان بهدف الحصول على تأشيرة للدخول إلى كندا. ولكنها، في الواقع، حصلت على التأشيرة الكندية في ليبرفيل ، في غابون ، ولا يوجد أي دليل على أنها طلبت الحصول على تأشيرة كندية في باريس في شباط/فبراير 2001. ورداً على سؤال لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا عن هذا الموضوع، أكدت صاحبة البلاغ أن السفر إلى فرنسا يسمح لها ب طلب اللجوء إلى فرنسا، دون أن تدعي مع ذلك أنها استفادت فعلاً من هذا الخيار. وأفادت أيضاً بأنها لم تكن ترغب في مغادرة فرنسا للعودة إلى غابون ولكن ابنتها كانت قد بقيت هناك. ورغم استنتاجات لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا، لم تحاول صاحبة البلاغ تفسير سفرها إلى فرنسا لا في طلبها لتقييم المخاطر قبل الطرد ولا في طلبها للإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، ولا في بلاغها إلى اللجنة. وأما فيما يتعلق بالفترة الفاصلة بين عودتها من فرنسا وتاريخ 25 أيار/مايو 2001، وهو تاريخ مغادرتها غابون مع ابنتها، فقد بررت صاحبة البلاغ هذا التأخير بافتقارها إلى النقود وبغياب زوجها مؤقتاً. غير أن سفرها إلى فرنسا يوحي بأن إمكانياتها المالية لم يكن لها دور هام في هذا التأخير. هذا فضلاً عن أن صاحبة البلاغ اعترفت بنفسها بأنها لم تكن بائعة تنانير كما أشارت في طلبها لمركز اللاجئ، بل موظفة استقبال في سفارة غينيا في ليبرفيل ، في غابون ، أثناء الفترة موضوع الدراسة . وعندما طلبت صاحبة البلاغ الحصول على تأشيرة لكندا في عام 2001، قدمت على الخصوص رسالة من السفارة ودفترها الدبلوماسي اللذان يؤكدان شغلها هذه الوظيفة.

4-7 ونظرت السلطات الكندية في جميع الأدلة وخلصت إلى أنها لا تدعم ادعاءات صاحبة البلاغ. وأما فيما يتعلق بالشهادة الطبية التي تؤكد أن فاتوماتا لم تتعرض للختان، فلم يعتبر الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد أنها كافية لإثبات المخاطر التي يدعى وجودها . ونظر هذا الموظف أيضاً في الرسائل الثلاث الواردة من شقيقة صاحبة البلاغ وعمها وزوجها. ولاحظ أن الرسالة الأولى لا تتضمن أية إشارة إلى مخاطر الختان أو إلى مضايقة الزوج التي تدعيها صاحبة البلاغ. ولاحظ الموظف أن صاحبة البلاغ لم تشر إطلاقاً إلى الاضطهاد السياسي في طلبي تقييم المخاطر قبل الطرد وإعفائها من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، ولا إلى أية أنشطة سياسية قامت بها أسرتها في غينيا. كذلك لم يول الموظف قيمة إثباتية كبيرة للرسالتين الأخريين. ولم تتضمن الرسالة الواردة من العم إلا قليلاً من العناصر الجديدة، ولم تكن رسالة السيد كابا مقنعة في تفسير الوقائع المستبعدة المهمة المشار إليها في ادعاءات صاحبة البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الرسالة وردت من غينيا، رغم إقامة السيد كابا وصاحبة البلاغ دائماً في غابون منذ عام 1992.

4-8 وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة المقدمة إلى اللجنة في 19 أيار/مايو 2006، تؤكد الدولة الطرف أن إفادة السيد الحسن أ. كابا الكتابية المشفوعة بيمين تفتقر إلى المصداقية لسببين رئيسيين. أولهما أن المصدر يفتقر إلى المصداقية لأن صاحب الرسالة لا يحمل الصفة التي يدعيها . فقد ذكرت صاحبة البلاغ أسماء أشقائها وشقيقاتها في طلب إعفائها من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية وفي الاستمارة المتعلقة بالمعلومات الشخصية المقدمة دعماً لطلبها للجوء. ولكن هذه القائمة لا تتضمن لا اسم السيد الحسن أ. كابا ولا تاريخ ميلاده. وثانياً، لا يمكن تصديق مضمون الإفادة الكتابية المشفوعة بيمين. ذلك أن ه يدعى أن الحضانة الحصرية مُنحت للسيد كابا في 12 كانون الثاني/يناير 2006، أي في اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم الطلاق. ومن المستبعد أن تكون محكمة كوناكري قد منحت الحضانة للسيد كابا دون ذكر ذلك في حكم الطلاق، أو في حكم آخر خطي يرجح أن تكون صاحبة البلاغ قد حصلت على نسخة منه. ونظراً لعدم وجود أدلة موثوق بها تدعم ادعاءات صاحبة البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن حضانة فاتوماتا قد منحت لأبيها. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تُبلغ طلاقها إلى السلطات الكندية ، ولا إلى اللجنة في الرسالة الأولى، ولم توضح سبب عدم قيامها بذلك في وقت سابق.

4-9 وفيما يتعلق برسالة السيد بنغالي كابا ، فإنها لا ترد من مصدر موثوق به ومستقل، ولا تسمح بتفسير الوقائع المستبعدة والتناقضات الرئيسية. و فضلاً عن ذلك فإ نها مؤرخة في 13 آذار/مارس 2006 ولكنها غير مذكورة في الرسالة الأولى. ولا تشير الإفادة الكتابية المشفوعة بيمين ولا الرسالة إلى الاضطهاد السياسي الذي يدعى أن أسرة كابا تتعرض له في غينيا. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة ألا تأخذ هذه الأدلة "الجديدة" في الاعتبار لأنها لم تُقدم قط إلى السلطات الكندية.

4-10 وفيما يتعلق بالختان في غينيا، فإن نسبته قد انخفضت في السنوات الأخيرة نتيجة ل مختلف المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تهدف إلى توعية السكان بمخاطر الختان وإعادة تأهيل النساء اللواتي يمارسن الختان للقيام بوظائف أخرى ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الختان في غينيا، أياً كانت نسبته، لا يسمح باستنتاج أن والد فاتوماتا سيخضعها للختان القسري في حال عودتها إلى غينيا. والواقع أن تقرير اليونيسيف والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية ( ) يؤكدان أن النساء، وبالأخص الأمهات، هن اللواتي يتخذن قرار ختان البنات. ورغم مشاركة ما يربو على سبعة آلاف امرأة غينية في الدراسة، لم يُبلغ عن أية حالة ختان أُجريت رغماً عن الأم أو بطلب من الأب. ويصدق الكلام نفسه عن تقرير اليونيسيف. وبالمثل، فليست هناك أية إشارة إلى أعمال انتقامية أو إلى تهديدات كتلك التي يدعى ممارستها في هذه الحالة ضد الأمهات اللواتي يرفضن إخضاع بناتهن للختان. ويفيد تقرير اليونيسيف بأن الخجل والوصم وفقدان المركز الاجتماعي هي العواقب التي قد تنتج عن رفض التقيد ب هذه العادة. وهكذا، فإن الأمهات يتعرضن أحياناً لضغوط أسرية لإخضاع بناتهن للختان، غير أن أزواجهن لا يجبرو ن هن على فعل ذلك. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لن تُجبر على إخضاع ابنتها للختان، مثلما لم تُخضعها أمها للختان. وقد أشارت صاحبة البلاغ في الاستمارة المتعلقة بالبيانات الشخصية إلى أنها لم تخضع للختان منذ طفولتها، بفضل والدتها التي اعترضت على ذلك. وليس ثمة أي دليل يشير إلى احتمال خضوع فاتوماتا للختان القسري رغم اعتراض أمها على هذه الممارسة. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً على أن الختان ممنوع في غينيا ويُعاقب عليه بعقوبة صارمة بموجب القانون L/2000/010/AN المعتمد في 10 تموز/يوليه 2000 ( ) . ولم تثبت صاحبة البلاغ أنها لن تستطيع الحصول على حماية الدولة إذا أصر السيد كابا على إخضاع فاتوماتا للختان.

4-11 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 13 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن المادة 13 لا تنطبق في هذه الحالة لأن صاحبة البلاغ لا تقيم بصفة شرعية في كندا. وتضيف أن المادة 13 لم تُنتهك لأن صاحبة البلاغ أبدت آراءها بنفسها أمام لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا، وهي محكمة إدارية مستقلة ومحايدة، في ظل احترام القانون والعدالة. وليس هناك ما يلزم الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد وفحص طلب الإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية بعقد جلسة ثانية معها. فقد أُتيحت لصاحبة البلاغ فرصة لتفسير جميع التناقضات الواردة في الشهادة التي أدلت بها أمام لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا، ولا تقتضي المادة 13 من العهد منحها فرصة ثانية لتفسير هذه التناقضات نفسها. ومن الواضح أن مراعاة الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد للتناقضات التي أشارت إليها لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا ولعدم تقديم تفسيرات مرضية من جانب صاحبة البلاغ لا يستوجب عقد جلسة جديدة.

4-12 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 14، لا تنطبق هذه المادة على تحديد مركز المهاجر أو الحماية التي يمكن أن تمنحها دولة ما ( ) .

4-13 ومراعاة للمادة 7 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية . فمن الواضح أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس من الصحة بسبب الوقائع المستبعدة والتناقضات المشار إليها أعلاه. فهذه الادعاءات تفتقر للمصداقية وتثبت أن صاحبتي البلاغ ليستا معرضتين لضروب معاملة يحظرها العهد في حال طردهما إلى غينيا. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد، لأنها غير مدعومة بأي دليل. وأما فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 24 من العهد، فإن هذا الادعاء لا يضيف شيئاً إلى الادعاءات المقدمة بموجب المادة 7 من العهد.

4-14 وتبرز الدولة الطرف أن الهيئات الوطنية المستقلة والمحايدة قد حللت هذه الادعاءات في ظل احترام القانون والعدالة. وما لم تكن هناك أدلة تثبت وقوع خطأ واضح، أو إساءة استعمال للإجراءات، أو سوء نية، أو تحيز ظاهر، أو مخالفات خطيرة في الإجراءات، فإن على اللجنة ألا تجعل استنتاجاتها الخاصة بالوقائع تحلّ محلّ استنتاجات الهيئات الكندية. فمحاكم الدول الأطراف هي المختصة بتقدير الوقائع، والأدلة، وبخاصة المصداقية في الحالات الخاصة. ولم تثبت صاحبة البلاغ أن قرارات السلطات الكندية كانت مشوبة بعيب يبرر تدخل اللجنة في ال استنتاجات الخاصة ب الوقائع والمصداقية التي توصلت إليها هذه السلطات. وقد اعترفت اللجنة، في هذه الظروف، مراراً وتكراراً بأنها لا يحق لها أن تشكك في تقدير الوقائع والأدلة الذي تقوم به الهيئات الوطنية.

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 في 26 تموز/يوليه 2007، أفادت صاحبة البلاغ بأنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف الفعلية. فقد سبق لها أن قدمت طلباً لتقييم المخاطر قبل الطرد، ثم طلباً إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن، وطلباً لإجراء مراجعة قضائية ل قرار تقييم المخاطر قبل الطرد، ورفضت المحكمة الاتحادية هذا الطلب الأخير في 25 أيلول/سبتمبر 2006. ونتيجة لذلك، لم يعد من الممكن الطعن في قرار تقييم المخاطر قبل الطرد. و فضلاً عن ذلك فإنه لم يعد من الممكن تطبيق الوقف الإداري ل تنفيذ قرار الطرد نظراً للقرار السلبي الصادر عن المحكمة الاتحادية ( ) . وعلاوة على ذلك، يُدّعى أن طلبات تقييم المخاطر قبل الطرد ، اللاحقة لقرار الطرد، لا تؤدي إلى وقف تنفيذ ه ( ) . ومن ثم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر طلب تقييم المخاطر قبل الطرد ، اللاحق لقرار الطرد، سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة لأن طرد صاحبتي البلاغ يظل قابلاً للتنفيذ أثناء دراسة طلب تقييم المخاطر قبل الطرد اللاحق لهذا القرار . ومن جهة أخرى، فإن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الطرد لا يراعي إلاّ الدليل "الجديد" الذي يستوفي ا لمعايير الواردة في المادة 113 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) ، أي في هذه الحالة، الدليل الجديد الذي لا صلة له بالختان وبالمشاكل السابقة. وبالتالي، فإن المخاطر التي سبق أن أثارتها صاحبة البلاغ لم تُقيّم من جديد على أساس الأدلة الجديدة. و سبيل الانتصاف هذا الذي لا يسمح بإجراء تحليل كامل وعادل للوقائع الواردة في الملف و ل لدليل المتعلق ب المخاطر لا يمكن أن يُعتبر سبيل انتصاف فعالاً .

5-2 وبالإضافة إلى ذلك، خلافاً لحجج الدولة الطرف، لا يمكن لصاحبة البلاغ أن تطلب من المحكمة الاتحادية إرجاء تنفيذ تدبير الطرد على أساس المخاطر إلى أن يتم تقييم المخاطر

قبل الطرد. فتدخل المحكمة الاتحادية يقتصر على أسباب محددة ( ) ، وقد سبق لصاحبة البلاغ أن قدمت طلباً إلى المحكمة الاتحادية لتأجيل تنفيذ القرار، ورفضت المحكمة هذا الطلب في 27 شباط / فبراير 2006.

5-3 أما فيما يتعلق بمخاطر تعرض فاتوماتا للختان، فإن نسبة الختان في غينيا لم تنخفض إلا انخفاضاً طفيفاً، وفقاً لما تثبته الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، ل غينيا عام 2005، التي أعدتها المديرية الوطنية للإحصاء: انخفضت نسبة النساء اللواتي تعرضن للختان من 99 في المائة في عام 1999 إلى 96 في المائة في عام 2005. وبالإضافة إلى ذلك، يفيد التقرير بأن الأمل قليل في انخفاض هذه النسبة في المستقبل. وأخيراً، يفيد التقرير أيضاً بأن نسبة خت ا ن النساء من مجموعة مالنكي الإثنية ، التي تنتمي إليها صاحبتا البلاغ، هي 97 في المائة. ويفيد تقرير منظمة اليونيسيف لعام 2005 ( ) بأن نسبة خت ا ن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً هي 96 في المائة. ويفيد تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2001 بأن نسبة الختان هي 99 في المائة. وعليه ، فبالنظر إلى تهديدات الختان الخطيرة والجدية التي يلوّح بها السيد كابا ، فإن مخاطر تعرض فاتوماتا للختان مخاطر حقيقية تماماً . وأخيراً، فإنه لن يكون باستطاعة صاحبة البلاغ منع خت ا ن ابنتها وحمايتها في حالة عودتهما إلى غينيا. ويشير تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى أنه غالباً ما يمارس الختان دون موافقة الأبوين ( ) ، عند زيارة الفتيات لأفراد أسرهن. وأخيراً، تشير الوثائق إلى عدم توفر حماية الدولة في غينيا، مع أن الختان ممارسة غير قانونية.

5-4 وفي النهاية، قُبلت مؤخراً حالة شبيهة بحالة صاحبتي البلاغ لاعتبارات إنسانية، تتعلق بأم كانت ابنتها البالغة من العمر عامين ونصف معرضة لخطر الختان في حال عودتها إلى غينيا. والحكومة الكندية، بقبولها الطلب لأسباب إنسانية، تعترف بالمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها الختان و ب ضرورة عدم ترحيل طفلة يمكن أن تتعرض لهذه المخاطر.

5-5 ورداً على الحجج الأخرى التي قدمتها الدولة الطرف، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ لم تخضع لدراسة صحيحة ومعمقة. ففيما يتعلق بقرار لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا، لم تُحلّل المخاطر المذكورة تحليلاً صحيحاً . ولم تنظر اللجنة في ادعاءات المخاطر من الزاوية الصحيحة إذ لم تقيم طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ وفقاً لفئتها الاجتماعية، أي بوصفها امرأة وحيدة تعاني من عنف الزوج وتعارض خت ا ن ابنتها، مخالفة بذلك عادات المجتمع الغيني. وقد اشترطت لجنة الهجرة إذاً دليلاً يثبت وجود خطر شخصي رغم أن السوابق القضائية الكندية تظهر بوضوح أن الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة يكفي للسماح بقبول طلب اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الهجرة إلى عدم مصداقية صاحبة البلاغ لأسباب ثانوية، مما يشكل خطأ قانونياً خطيراً: فقد أجرت تحليلاً مجهرياً دقيقاً لمطالبة صاحبة البلاغ، على عكس السوابق القضائية.

5-6 وبالإضافة إلى ذلك، لا يقتصر الأمر على كون تقييم المخاطر قبل الطرد وطلب الإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية لا يشكلان سبيلي انتصاف فعالين ( ) ، بل إن القرارين اللذين اتخذا بشأنها يقومان على نفس الأخطاء التي ارتكبتها لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا. فلم يجر تحليل صحيح لادعاءات صاحبة البلاغ بشأن المخاطر ، لا سيما بسبب تجاهل الدليل الجديد ورفضه بشكل تعسفي وبسبب عدم السماح لصاحبة البلاغ بأن يُستمع إليها مباشرة. وأخيراً، ينبغي تحليل مخاطر العودة في ضوء ا لوقائع والأدلة المتوفرة حالياً، ولا سيما الأدلة الجديدة.

5-7 ورداً على الحجج المتعلقة بالتناقضات الثانوية، تقدم الشهادة الطبية الجديدة رداً بشأن التناقضات التي أشارت إليها لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا. وتبين الوثيقة أن المسؤول عن التناقضات هو الطبيب المعالج، وليس صاحبة البلاغ. ومن غير الجائز هنا ادعاء أن الأخطاء التي ارتكبها الطبيب يمكن أن تثبت عدم وجود خطر عند العودة. فعلى عكس ذلك، تبين الأدلة الجديدة أن فاتوماتا غير مختونة ، وأن أباها يرغب رغبة شديدة في إخضاعها للختان، وأن ممارسة الختان ممارسة شائعة ، وأن الدولة لا توفر الحماية . و استشارت صاحبة البلاغ طبيبها المعالج عدة مرات في الماضي. فقد كان زوجها السابق يسيء معاملتها باستمرار، وقد استشارت الطبيب بسبب الجروح الناجمة عن عنف زوجها في 11 شباط/فبراير 2001. والشهادة الطبية المؤرخة 11 شباط/فبراير 2001 لا تتناقض مع ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها زارت طبيبها مرة أخرى في 20 شباط/فبراير 2001، بل تثبت بالأحرى العنف المتكرر الذي كانت تتعرض له.

5-8 وفيما يتعلق بسفر صاحبة البلاغ إلى فرنسا دون ابنتها، فإنها قدمت شهادة مشفوعة بيمين تذكر أسباب سفرها، وكانت قدمتها إلى سلطات الهجرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وهي توضح أن الختان في غينيا يجري عادة ل فتيات تزيد أعمارهن عن 6 أو 7 سنوات، وأنها عندما علمت بنوايا زوجها، اعترضت عليها. واشتد الخوف بسبب محاولة الختان التي حدثت في شباط/فبراير 2001. وتوضح صاحبة البلاغ أيضاً أنه ا طلبت من قريبتها أن ترعى ابنتها أثناء غيابها وتعمل على منع أبيها من إخضاعها للختان. وتذكر صاحبة البلاغ أن إحدى صديقاتها أشارت عليها بالذهاب إلى فرنسا لتيسير سفرها إلى كندا في وقت لاحق، ولكن الصعوبات المتعلقة بوثائق سفر ابنتها حالت دون سفره ا مع صاحبة البلاغ إلى فرنسا رغم أن ذلك كان مقرراً في البداية. وتوضح صاحبة البلاغ أيضاً أن صديقتها كان يجب أن تؤمن حصول ابنتها على الوثائق المطلوبة للحاق بها في أقرب وقت ممكن. وعندما علمت صاحبة البلاغ أن ابنتها لن تستطيع اللحاق بها ، اتخذت فوراً قرار العودة. وتوضح صاحبة البلاغ سبب المهلة بين إصدار التأشيرة الكندية وسفرها إلى كندا. فقد كان عليها أن تجمع المبلغ المالي اللازم لسفرها، وأن تنتظر غياب زوجها عن المنطقة بسبب عمله للفرار. ولذلك فإن السفر إلى فرنسا ليس حجة تسمح باستنتاج عدم وجود مخاطر في حال العودة إلى غينيا.

5-9 وفيما يتعلق بالسفر إلى غينيا، فإن هذا العنصر غير ذي صلة بالتقييم الفعلي لمخاطر العودة المحدقة بصاحبتي البلاغ. فصديقة صاحبة البلاغ هي التي ساعدتها على ملء الاستمارة المتعلقة ببياناتها الشخصية، وهي التي ارتكبت خطأً في التاريخ تسبب في البلبلة أثناء إدلائها بأقوالها أمام لجنة الهجرة المعنية بوضع اللاجئين في كندا. وأخيراً، فيما يتعلق بالموارد المالية اللازمة للقيام بهذا السفر إلى فرنسا، حصلت صاحبة البلاغ على دعم مالي من أصدقاء لتمكينها من السفر وقتئذ.

5-10 وفيما يتعلق بالاضطهاد السياسي لأسرة صاحبة البلاغ، توضح صاحبة البلاغ أن ذلك لم يبدأ إلا في نيسان/أبريل 2005 بإلقاء القبض على عمها. وقد أُعلمت بذلك قبل تلقي قرار تقييم المخاطر قبل الطرد في كانون الأول/ديسمبر 2005 ببضعة أشهر. ومن ثم، لم تتمكن، قبل صدور قرار تقييم المخاطر قبل الطرد، من الحصول على المعلومات الكاملة والوثائق اللازمة لإثبات هذه الادعاءات، ولهذا السبب لم تكن قد أبلغت بعد سلطات الهجرة بهذا الاضطهاد .

5-11 وتؤكد جميع الأدلة، إجمالاً و ب تحليلها تحليلاً صحيحاً ، الادعاءات المتعلقة بالخطر. والشهادة المشفوعة بيمين التي أدلى بها السيد حسن أ. كابا قابلة للتصديق : فهو يقدم نفسه على أنه شقيق صاحبة البلاغ، وهو في الواقع ابن عمها، أي ابن الأخ الأكبر لوالدها. ومن عادة الغينيين أن يشيروا إلى أبناء أعمامهم على أنهم إخوانهم. ولم تسجل صاحبة البلاغ اسمه ضمن أفراد الأسرة في الخارج إذ يشترط أن يكون ا لإخوة والأخوات الواجب تسجيلهم أبناء أب واحد و/أو أم واحدة . وفيما يتعلق ب ال حكم ب الطلاق الذي لا يتضمن نصوصاً محددة تتعلق بحضانة الطفلة، فإن حضانة القصر الذين يزيد عمرهم عن سبع سنوات تسند تلقائياً إلى الأب. وبالتالي، فمن غير المستبعد أن يخلو هذا الحكم من إشارة في هذا الصدد. أو فيما يتعلق بالتأخير الذي يدعى حدوثه في إبلاغ السلطات بالطلاق ، فقد كانت صاحبة البلاغ تنتظر وصول الوثائق الرسمية المتعلقة بطلاقها قبل إبلاغ المعلومة. وأخيراً، فإن عدم تأكيد بعض الوثائق للمخاطر التي أشارت إليها صاحبة البلاغ لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يعتبر مناقضاً لادعاءات صاحبة البلاغ، التي تؤكدها من جهة أخرى عدة وثائق.

5-12 وفيما يتعلق بالمادة 13 من العهد، فإن وضع صاحبة البلاغ لا يمكن أن يسمح با لا دعاء بأنها لا تستطيع كشف الأسباب التي يحتج بها ل طردها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لكل شخص الحق في أن تستمع إليه محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. والأخطاء المرتكبة، و الأدلة المقدمة ، تبين خطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينطبق الحق في الحماية الذي تنص عليه المادتان 7 و9 من العهد. وفيما يتعلق بالمادة 18 من العهد، فإن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يشمل دون شك الحق في رفض إخضاع الإبنة ال قاصر لأية ممارسة دينية مهينة وتنطوي على مخاطر مثل الختان. وأخيراً، ينطبق في هذه الحالة حق الطفل في تدابير الحماية التي ي قتضيها وضعها كقاصر وهو الحق الذي تنص عليه المادة 24 من العهد.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 في 1 نيسان/أبريل 2008، نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورته ا الثانية والتسعين .

6-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الماد تين 9 و 18 من العهد، رأت اللجنة أن هذا الادعاء لم ي ُ دعم بالأدلة الكافية ، وتخلص إلى أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ التي تؤكد عدم حصوله ا على سبيل انتصاف فعّال للاعتراض على قرار طرده ا وطرد ابنتها ، لاحظت اللجنة أن صاحب ة البلاغ لم تبين أسباب قولها إن قرارات السلطات الكندية لا تمثل دراسة متعمقة ومنصفة لشكواهما التي تفيد باحتمال وقوعهما ضحيتي ن ل انتهاك المادة 7 إن هما أعيدتا إلى غينيا. وفي ظل هذه الظروف، ليس للجنة أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات المتعلقة بطرد صاحبتي البلاغ تدخل في نطاق تطبيق المادة 13 (قرار يقضي ب إبعاد ال أجنبي المقيم بصورة قانونية) أو المادة 14 (قرار يتعلق بحقوق و التزامات في دعوى مدنية ). ومن ث َ م َّ ، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6-4 وذكّر ت اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أو طرد أو إبعاد شخص إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي بالتعرض ل لقتل، أو للتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وبالتالي كان ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى ا لا عتقاد بوجود خطر حقيقي بأن تتعرض صاحب ة البلاغ وابنتها ، كنتيجة حتمية ومتوقعة لترحيلهما إلى غينيا، لمعاملة محظورة بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وفي هذه الحالة، لاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ قد بحثت بحثاً معمقاً من جانب السلطات الكندية في إطار مطالبتها ب الحصول على مركز اللاجئ ، وفي إطار الطلب المقدم لتقييم المخاطر قبل الطرد، وطلب الإعفاء من تأشيرة الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية وطلب تأجيل تنفيذ إجراء الطرد المقدم إلى المحكمة الاتحادية. واستنتجت السلطات الكندية، بعد النظر في هذه الادعاءات والأدلة وسماع أقوال صاحبة البلاغ مباشرة، أن تلك الادعاءات لا تحظى بالمصداقية وأن السيدة كابا لن تتعرض للاضطهاد أو لمعاملة محظورة عقب إعادتها إلى غينيا. ورأت اللجنة أن السيدة كابا لم تبين بما فيه الكفاية كيفية تعارض تلك القرارات مع المادة السالفة الذكر . ولم ت ُ ثبت بما فيه الكفاية أنها ستتعرض لخطر حقيقي ووشيك لانتهاك المادة 7 إن هي أعيدت إلى غينيا. ومن ث َ م َّ اعتبرت اللجنة أن شكوى صاحبة البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم دعمها بإثباتات كافية لأغراض المقبولية .

6-5 وفيما يتعلق بفاتوماتا ، وادعاءات انتهاك المادتين 7 و24 من العهد، لاحظت اللجنة أن الوثائق "الجديدة" التي قدم ت ها المحامي ة إلى اللجنة بتاريخ 19 أيار/مايو 2006، و منها الحكم بالطلاق وأحكام القانون الغيني الذي يسند حضانة الأطفال آلياً إلى الأب، لم تقدم إلى السلطات الكندية. ولاحظت حجة الدولة الطرف التي تؤكد أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، وأنه لم يفت الأوان لتقديم طلب جديد للنظر في المخاطر قبل الطرد، استناداً إلى الوثائق "الجديدة"، وكذلك تقديم طلب تأجيل تنفيذ قرار الطرد. غير أن اللجنة لاحظت أن الدولة الطرف رفضت هذه الأدلة باعتبارها تفتقر إلى المصداقية. ودون حاجة إلى النظر بالتفصيل في حجج محامي ة صاحب ة البلاغ بشأن فعالية النظر في المخاطر قبل الطرد، رأت اللجنة، مع مراعاة موقف الدولة الطرف هذا ، أن تقديم طلب جديد للنظر في المخاطر قبل الطرد لن يشكل في هذه الحالة سبيل انتصاف فعال اً لفاتوماتا بموجب الفقرة2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الأدلة الواردة في الملف تشير إلى أن نسبة الختان في غينيا تبلغ 90 في المائة، وخلصت إلى أن ادعاءات انتهاك الماد ة 7 مقترنة بالمادة 24 من العهد ، المقدمة باسم فاتوماتا ، قد د ُ عم ت دعماً كافياً بالأدلة لأغراض المقبولية .

6-6 وعليه، فقد قررت اللجنة قبول البلاغ من حيث إنه يثير قضايا تتعلق بالمادة 7 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد بشأن فاتوماتا كابا . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبدي آراءها بشأن المعلومات المتعلقة بالقوانين والممارسات الغينية السارية فيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق، و بنسبة الختان في غينيا .

الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية

7-1 في 13 كانون الثاني/يناير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها المتعلق بال مقبولية وبإعلان عدم مقبولية البلاغ في مجمله لإساءة استعمال الإجراءات؛ و إعلان عدم مقبوليته لعدم تقديم إثباتات كافية في حالة عدم قبول اللجنة بوجود إساءة استعمال في الإجراءات. أما إذا أكدت اللجنة مقبولية البلاغ فيما يتعلق ب السيدة فاتوماتا كابا ، فإن الدولة الطرف تطلب رفض الادعاءات المقدمة بموجب ا لمادة 7 و الفقرة 1 من المادة 24 من العهد بوصفها إدعاءات لا أساس لها.

7-2 واستعانت ا لدولة الطرف بمحام عضو في نقابة المحامين في غينيا لجمع المعلومات التي طلبتها اللجنة في قرار ها الخاص بالمقبولية المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2008. وفيما يتعلق بحضانة الأطفال في حالات الطلاق، أكد المحامي أن المادة 359 من القانون المدني في غينيا لا تزال سارية المفعول، حيث أن مشروع القانون الذي سيعدلها لم يُعتمد بعد . وتنص المادة 359 على أن يُعهد ب الأطفال إلى الأب متى بلغوا سن السابعة ، ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين الوالدين. و مع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن ه وفقا ً للتحريات ال ت ي أجر اها ا لمحامي، فإن وثيقة الطلاق التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ مزورة . وقد أكد رئيس كتبة المحكمة الابتدائية في كالوم - كوناكري ، وهي المحكمة ال ت ي أصدر ت هذا الحكم أ ن الحكم لا يرد في أي سجل وأنه بالتالي ليس حكما صحيحاً . وبالإضافة إلى ذلك، من المستبعد أن يكون هذا الحكم قد صدر في 12 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يكون رقمه 26 لأن المحكمة، في ذلك التاريخ ، لم تكن قد أصدرت سوى تسعة أحكام مدن ية . وقدم رئيس كتبة المحكمة أيضا ً نسخة من خاتم قلم المحكمة تبين أن الختم الموضوع على نسخة الحكم التي قدمتها صاحبة البلاغ لم يكن صحيحاً . وت ؤكد الدولة الطرف أن الدليل ال جديد ي ثبت بما لا يدع مجالا لأي شك معقول أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا يمكن تصديقها، و هي تلقي الشكوك على مصداقية رسالة السيد ال حسن أ. كابا ، شقيق صاحب ة البلاغ المزعوم التي أشارت إلى حكم الطلاق ، و مصداقية رسالة السيد بنغالي كابا ، عمها المزعوم ، التي أشارت أيضا ً إلى الطلاق. وبالنظر إلى هذا التزوير ال صارخ للأدلة ، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ في مجمله بسبب إساءة استخدام الإجراءات وفقا للمادة 96 ( ج ) من نظامها الداخلي.

7-3 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن ه ينبغي رفض الأدلة التي تشير إلى الطلاق الذي يدعى حدوثه بموجب حكم يمنح والد فاتوماتا كابا حضانتها و إعلان عدم مقبوليتها لعدم التثبت منها . والواقع أن هذه الادعاءات التي تشير إلى منح الأب حضانة الطفل تستند فقط إلى أحكام المادة 359 من القانون المدني في غينيا وهو القانون الذي تم تنفيذه بعد الطلاق المزعوم. و ليس هناك أي دليل أو ادعاء يشير إلى أن والد الطفل ة يمكن أن يمارس أي سلطة على الطفل ة في غياب حكم ب الطلاق وضد إرادة والدته ا . وتذكر الدولة الطرف أن والد الطفل ة لا يقيم، على ما يبدو ، في غينيا ، لأن صاحبة البلاغ قالت إنها كانت تعيش في غابون مع زوجها منذ عام 1992 و إن زوجها كان لا يزال هناك في عام 2001 عندما غادرت البلد مع ابنته ا إلى كندا. والدليل الوحيد الذي يربط السيد كابا ب غينيا منذ عام 2001 ه و الرسالة التي يدعى أنه كتبها إلى صاحبة البلاغ في كانون الأول/ديسمبر 2002، م هدد ا ً إياها بالقتل. ونظرا ً لتزوير الحكم ، تشك الدولة الطرف في صحة هذه الرسالة. و لم تثبت صاحب ة البلاغ على أية حال أنه ا نبهت ال سلطات ال غيني ة أ و أنها طلب ت منها حمايتها وابنتها. وتسمح الدولة الطرف بالتالي لنفسها بال شك في نية الزوجين فيما يتعلق ب الطلاق وسوء النية المزعوم لزوج صاحبة البلاغ .

7-4 وفيما يتعلق ب معدل الختان في غينيا، تعتمد الدولة الطرف على تقارير الخبراء التي تشير إلى أن معدل انتشار ختان الفتيات في غينيا بين سن العاشرة والرابعة عشرة لا يتجاوز 89.3 في المائة. إلا أنها ترى أن فائدة هذا الرقم هامشي ة في تقييم خطر الختان الذي تتعرض له فاتوماتا كابا ، لأن النساء ، و على وجه التحديد الأم هات ه ن اللاتي يتخذن القرار فيما يتعلق ب ختان بناتهن . ولم يُبلَّغ عن أي حالة ختان حصلت ضد رغبة الأم. و ت ضيف أن صاحبة البلاغ لم يتم ختانه ا بسبب معارضة والدتها ؛ وأن بإمكانها أ ن تعارض ، بالطريقة نفسها، ختان ابنتها عندما تعود إلى غينيا. وتشير دراسة استقصائية أجريت عام 2005، إلى أن 15.2 في المائة فقط من الأمهات الغينيات غير المخت و نات لهن على الأقل ابنة مختونة ( ) . كما أن ابنة صاحبة البلاغ تجاوزت السن التي تكون فيها البنات أكثر عرضة للختان . وتؤكد الإحصاءات أن بنات الأمهات غير المخت و ن ات أقل عرضة لخطر الختان . واستنادا ً إلى هذه الإحصاءات ، تخلص الدولة الطرف إلى أنه نظرا لكون الأم تملك قرار الختان، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ ليست مثبتة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، و ب أن الختان ليس نتيجة متوقعة ولا مفر من حدوثها بعد إعادة فاتوماتا كابا إلى غينيا.

7-5 ومع ذلك، إذا قررت اللجنة تأكيد مقبولية البلاغ فيما يتعلق ب فاتوماتا كابا ، فإن الدولة الطرف ستطلب منها رفض الادعاء على أساس الوقائع الموضوعية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

8-1 ف ي 19 أيار/مايو 2009، كررت صاحبة البلاغ ، التي تمثلها محامية جديد ة ، ا لحجج التي سبق لها أن قدمتها ، وأضاف ت أن التقارير المتعلقة بالختان تبين أن خيار ختان شخص ما يعتمد على رأي العديد من أفراد العائلة، وأنه من النادر جدا أن ي ُ نظر إلى القرار على أنه يخص الوالدين فقط ، بالنظر إلى أن الختان يؤثر على الوضع الاجتماعي للشخص المخت و ن و ل عائلته. وتشير هذه التقارير أيضا ً إلى أن الختان ي تم في بعض الأحيان دون الحصول على موافقة ا لطفل و/أو الأم ( ) . و في هذه الحالة فإن التهديد ب الختان لا يأتي فقط من الأب بل أيضا ً من المحيط ال عائل ي للأب ، و لا يمكن أن ي توقف فقط على حكم الطلاق أو على إرادة الأب.

8-2 وت شير صاحب ة البلاغ إلى القانون المدني لغينيا ال ذ ي ي نص على أن الأب يحتفظ ب ال سلطة على الطفل حتى سن الرشد ، وبخاصة الحق في معاقبة الطفل، حتى في حال ة الطلاق. وبالنظر إلى أن والد فاتوماتا كابا لم يفقد أبدا ً السلطة الوالدية ، فإن علاق ته ب ابنته لا ت زال قائمة . و ت ضيف صاحب ة البلاغ أن السلطات الغينية لا تتدخل في حالات النزاع الأسري. و على الرغم من أن ختان الإناث غير قانوني في البلد، فإنه لم ترفع ، في الممارسة العملية، أي دعوى ضد مرتكب ي الختان في عام 2008. ولا تستطيع صاحبة البلاغ أن تحظى ب حماية الدولة في حال نشوب خلاف مع زوجها حول هذه المسألة. و من ناحية أخرى، يقيم السيد كابا في غينيا كما يتضح من حكم الطلاق. ودعما لهذا التأكيد، ت قدم صاحبة البلاغ رسالة من أقارب لها تفيد بأنهم التقوا السيد كابا في غينيا. و تستند صاحبة البلاغ إلى تقارير حكومية و تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية ل تؤكد بأن القص ّ ر بين سن الرابعة والسابعة عشرة يواجهون خطر الختان ، لكن الختان يمكن أن يُمارس على نساء راشدات أيضا ً .

8-3 وتكرر صاحبة البلاغ في تعليقاته ا أيضا أنه ا هي نفسها معرضة لخطر الختان إذا ما تقرر ترحيله ا إلى غينيا.

8-4 وأخيرا ً ، فيما يتعلق ب صحة حكم الطلاق، فإن صاحب ة البلاغ كلفت محام ية غينية بالرد على ادعاء الدولة الطرف بأن الحكم مزور ، وبالشروع في إجراءات جديدة للطلاق إذا اقتضى الأمر. ومع ذلك ، تصر على أنها لم تحضر هذه الإجراءات ، و أنها كان يمثلها عدد من أفراد عائلته ا الذين أكدوا أنهم شاركوا فيها . و اتصل ت المحامي ة بمحضر في كوناكري أبلغها أن كاتبة قلم المحكمة التي يدعى أنها وقعت على الطلاق لم تعترف بأن التوقيع على الحكم هو توقيعها فيما اعترف كاتب آخر بتوقيعه، مما يظهر حالة الفساد السائدة بين كتبة المحكمة فيما يتعلق بهذا الملف . وقد أثبتت المحامية استخدام قلم كتاب محكمة كوناكري ل أختام مختلفة، ومنها الختم الموضوع على حكم الطلاق. و خلص ت صاحبة البلاغ إلى أن ادعاءات الدولة الطرف التي تشكك في مصداقيته ا و ت تهمه ا بالمسؤولية عن الأخطاء أو الاحتيال أو ال انتهاكات هي ادعاءات لا أساس لها. وأخيرا ً ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها شرعت في إجراء ات طلاق جديد ة وبأن حكم ال طلاق الذي صدر في نهايتها في 15 نيسان/ أبريل 2009، منحها حضانة فاتوماتا كابا .

8-5 وفي رسالة مؤرخة 8 حزيران/يونيه 2009، أرسلت صاحبة البلاغ نسخة من حكم الطلاق الجديد ، لكنها أكدت أنه على الرغم من حصولها على حضانة الطفل ة ، فإن الطفلة لا تزال خائفة من الختان لأن والده ا ي حتفظ ب سلطة عليها . و ت قول صاحب ة البلاغ إ ن حصول ها على الطلاق هو حيلة يستخدمها السيد كابا لإعادة الطفل ة إلى البلد . وتضيف أنه ا باتت متأكدة من أن السيد كابا يقيم في غينيا، كما يتضح من محضر حكم الطلاق الجديد.

إعادة النظر في المقبولية

9-1 نظرت لجنة حقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها إليها الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علما ً ب طلب الدولة الطرف أن تعيد النظر في قرار المقبولية و أن تعلن عدم مقبولية البلاغ في مجمله بسبب إساءة استخدام الإجراءات ، ويستند هذا الطلب إلى عناصر جديدة تشكك في مصداقية أقوال صاحبة البلاغ ومصداقية البلاغ برمته . و رغم أن اللجنة ترغب في أن تولى ادعاءات الدولة الطرف كل ما تستحق من أهمية ، فإنها ترى أن الخطر الذي احتجت به صاحبة البلاغ باسم ابنته ا ، فاتوماتا كابا ، كبير بما يكفي لضم هذه المسألة إلى موضوع البلاغ على أساس وجود شك معقول.

9-3 و عليه، تتابع اللجنة نظرها في موضوع البلاغ من زاوية القضايا المثارة على أساس المادة 7 و الفقرة 1 من المادة 24 من العهد فيما يتعلق ب فاتوماتا كابا ، ابنة صاحب ة البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن طرد ابنتها، فاتوماتا كابا ، يعرضها ل خطر أن يخضعها والدها و/أو أفراد عائلته ل لختان، تشير اللجنة إلى أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أو طرد أو رد أي شخص إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي ب تعرضه للقتل أو ا لتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ( ) . وفي هذا الصدد، لا جدال في أن تشويه ال أعضاء التناسلية للمرأة هو معاملة محظورة بموجب المادة 7 من العهد.كما أنه لا جدال في أن المرأة في غينيا تعرض ت تقليديا ً لتشويه الأعضاء التناسلية، و ما زالت تتعرض له إلى حد ما. والسؤال هنا هو ما إذا كانت ابنة صاحب ة البلاغ ت واجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً ب التعرض لمثل هذه المعاملة في حال طردها إلى غينيا.

10-2 وتلاحظ اللجنة أن القوانين الغينية تحظر تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث. ومع ذلك، لا يُ حترم هذا الحظر القانوني. و لا بد من ذكر العناصر التالية: ( أ) تشويه الأعضاء التناسلية ممارسة عامة و واسع ة الانتشار في البلد، ولا سيما بين النساء من إثنية مالينكي ؛ ( ب)  يفلت مرتكبو هذه الممارسة من العقاب ؛ ( ج) في حالة فاتوماتا كابا ، يبدو أن والدتها هي الشخص الوحيد الذي ي عارض هذه الممارسة ، على عكس عائلة والده ا ، في سياق مجتمع أبوي بدرجة كبيرة؛ (د) ال وثائق التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ والتي لم ت دحض ها الدولة الطرف، تبين ارتفاع معدل ختان الإناث في غينيا ؛ (ﻫ ) يبلغ عمر الفتاة 15 عاما ً فقط وقت اتخاذ اللجنة لقرارها . وعلى الرغم من احتمال تراجع خطر الختان مع التقدم في السن، فإن اللجنة تعتقد أن السياق والظروف الخاصة في هذه الحالة تظهر خطر ا ً حقيقي ا ً بأ ن تت عرض فاتوماتا كابا لتشويه العضو التناسلي ، في حالة طردها إلى غينيا.

10-3 وعليه، فإن اللجنة ، عملا ً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن طرد فاتوماتا كابا إلى غينيا س يشكل انتهاكا ً للمادة 7 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 24 من العهد .

10-4 و وفقا ً للفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن تتجنب إرسال فاتوماتا كابا إلى بلد تواجه فيه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لعملية ال ختان.

10-5 وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، با نضمام ها إلى البروتوكول الاختياري ، أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد و التزمت، عملا ً بالمادة 2 منه، بأن تكفل لجميع الأشخاص الموجودين في إ قليمها والخاضعين لولاي تها القضائية ا لحقوق المعترف بها في العهد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها ، في غضون 180 يوما ً ، ب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الآراء . وفضلا ً عن ذلك، ترجو الدولة الطرف نشر هذه الآراء .

[اعتُمد ب الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي مخالف عبر عنه السيد عبد الفتاح عمر

1- في هذه القضية ، لم توافق اللجنة على الاستجابة إلى طلب الدولة الطرف ب أن تعيد النظر في قرار المقبولية ، الذي سبق اعتماده وأن تعلن عدم مقبولية البلاغ في مجمله، لجملة أسباب منها إساءة استخدام الإجراءات . وخلصت اللجنة، في بتها في الأسس الموضوعية، إلى وجود انتهاك للمادة 7 مقترنة با لفقرة 1 من المادة 24. و لا أوافق على رفض طلب إعادة النظر في ال مقبولية و لا على ال استنتاج المتعلق بالأسس الموضوعية .

2 - وفيما يتعلق بمسألة إعادة النظر في المقبولية ، أعتقد أن ه كان على اللجنة أن تتوخى المزيد من الحذر بشأن مصداقية المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ و ب شأن درجة الإثبات. و حتى في حالة إمكانية الاحتجاج بوجود شك مشروع يبرر ضم مسألة المقبولية إلى دراسة الأسس الموضوعية ، و حتى إذا كان لا يجوز نسب ما تدعيه الأم إلى الفتاة ، فإن السؤال المطروح بشأن ال مقبولية يتعلق ب مصداقية المعلومات التي قدم ت ها صاحبة البلاغ وتأثيره ا على سير الإجراءات المعروضة على اللجنة.

3 - وادعت صاحبة البلاغ، في البداية ، أن ها حصلت على الطلاق بموجب الحكم رقم 26 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2006 ، في دعوى مرفوعة بالتراضي في تموز/يوليه 2005 كان يمثلها فيها شقيقها . وذكرت أن هذا الحكم لم ي تضمن أي إشارة إلى حضانة الطفل ة مما يؤدي إلى تطبيق المادة 359 من القانون المدني الغيني التي تنص على منح الوالد تلقائياً حضانة الطفل الذي يتجاوز عمره سبع سنوات.

4 - وبالنظر إلى أن الدولة الطرف تعتبر أن عدم الإشارة إلى حضانة الطفلة في حكم الطلاق أمر لا يصدق، فإنها ترى أن صاحب ة البلاغ لم ت ثبت أن حضانة الطفل مُنحت ل لأب.

5 - و بعد إعلان المقبولية ، الذي اعتمد في 1 نيسان/ابريل 2008، استعانت الدولة الطرف بمحام غيني في كوناكري للتحقق من المعلومات . وظهر إ ثر ذلك أن الحكم الذي احتجت به صاحبة البلاغ مزور . وقد قدمت الدولة الطرف إثباتات كافية على ذلك (انظر الفقرة 7-2 )، وصاحبة البلاغ لا تطعن في ذلك لكنها في الوقت نفسه ترفض أن تتحمل مسؤولية ما قالت إنه يعكس " حالة الفساد السائد ة بين كتبة المحكمة " (انظر الفقرة 8-4 ).

6 - وقد أدى الحصول على حكم ب الطلاق، حقيقي هذه المرة ، في 15 نيسان/ أبريل 2009، إلى منح صاحبة البلاغ حضانة الطفل ة . ومع ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن حكم الطلاق الذي جاء لمصلحته ا كان مجرد حيلة يستخدمها زوجها السابق من أجل إعادة الطفل ة إلى بلدها .

7 - والمؤكد أن "حكم الطلاق الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2006" الذي احتجت به صاحب ة البلاغ في البداية، كان مزورا ً . وقد تبين من التحريات التي بدأتها الدولة الطرف أن ختم كاتب المحكمة على حكم الطلاق لم يكن صحيحاً وأن محكمة كالوم كوناكري لم تكن قد أصدرت سوى تسعة أحكام في 12 كانون الثاني/يناير 2006 ( وهو التاريخ الذي تدعي صاحبة البلاغ أنه تاريخ صدور حكم الطلاق) و بالتالي فإنه من المستحيل أن يكون رقم الحكم المطعون فيه هو 26.

8 - والأهم هو أن صاحب ة البلاغ لم ت ستطع إثبات عدم تورطها هي نفسها أو تورط أي شخص يعمل لحسابها أ و يمثل ها في عمليات التزوير التي أرادت الاستفادة منها حيث خلصت إلى أنها فقدت حضانة ابنتها التي مُنحت للأب ، بسبب عدم ذكر مسألة الحضانة في حكم الطلاق، و عملاً با لمادة 359 من القانون المدني الغيني. ومن الواضح أن صاحبة البلاغ أرادت تضليل اللجنة عن عمد لأن المرء لا ي ستطيع ادعاء الطلاق مع علمه أنه غير مطلق .

9 - و هذا الاستنتاج يمكن أن تؤكده أوجه عدم الاتساق والتناقض و ال معلومات غير الدقيقة التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ و التي وجهت الدولة الطرف انتباه اللجنة إليها منذ البداية (انظر الفقرات من 4-3 إلى 4-14 ). و منها أن طبيب ا ً "صحح" شهادة طبية وضعت بعد مرور خمس سنوات على وضع شهادة أخرى لا يمكن الدفاع عن محتواها ، مع تغيير التواريخ (انظر بشكل خاص الفقرة 4-5 و رد فعل صاحبة البلاغ في هذا الصدد في الفقرة 5-7 ). كما تبين أن بائعة التنانير هي في حقيقة الأمر موظفة استقبال في سفارة غينيا في غابون (انظر الفقرة 4-6 ). ولم يعد الأخ أخا ً بل ابن العم (انظر الفقرة 4-8 ). وتأشيرة ال دخول إلى كندا، التي تقدمت بطلبها في باريس حصلت عليها في ليبرفيل في غابون و"لا يوجد أي دليل على أنها طلب ت ا لحصول على تأشيرة كندي ة في باريس في شباط/فبراير 2001 (انظر أيضا ً الفقرة 4-6 ). وهناك رسائل تتضمن شهادات أتت من الأسرة في الوقت المناسب . وحتى عندما تمنح المحكمة صاحب ة البلاغ حضانة الطفلة ، فإنها لا ترى في قرار المحكمة سوى حيلة من حيل ا لأب.

10- ويبدو لي واضح ا ً أن صاحبة البلاغ استخدمت، قبل إعلان المقبولية في 8 نيسان/أبريل 2008، وبعد طلب كندا إعادة النظر في المقبولية ، أساليب تتعارض مع ال مهام الموكلة إلى اللجنة . وإنني مقتنع بأنه ا أساء ت استخدام الإجراء ات ال ت ي يتيحها لها البروتوكول الاختياري. واحتجت ا لدولة الطرف بإساءة استخدام الإجراءات هذه ، ال ت ي تنص عليه ا المادة 3 من البروتوكول الاختياري، والمادة 96 ج من النظام الداخلي، لطلب إعادة النظر في ال مقبولية ورفض البلاغ برمته .

11 - وبالنظر بصورة خاصة إلى العناصر الجديدة التي قدمتها ال دولة ال طرف، وخصوصا استخدام حكم مزور ، فإن اللجنة ما كانت ستتخلى عن رأيها لو أنها وضعت في اعتبارها البيانات الإضافية ال متاحة ورفضت البلاغ برمته على أساس إساءة استخدام الإجراءات . وقال إ نه يفضل أن يعتبر أن "الخطر ال ذ ي ذكر ت ه صاحبة البلاغ باسم ابنته ا ... كبير بما يكفي لضم (اللجنة) هذه ال مسألة إلى موضوع البلاغ على أساس وجود شك معقول". وأعتقد أن حجم الخطر لا يمكن أن يبرر إجراءات أفسدتها صاحبة البلاغ عن عمد .

12 - أما فيما يتعلق بال شك ال معقول، فال صحيح أنه لا يمكن إخضاعه ل معايير موضوعية تماما، ولا يمكن أن يخلو من درجة معينة من الذاتية ، ولكن في أي حال من الأحوال لا يمكن تطبيق مبدأ الشك المعقول على معلومات بُترت عمدا ً . وأعتقد أن الشك المعقول بوجود خطأ هو الشك الذي يتربص ب اللجنة الآن. وأعتقد أنه كان على اللجنة أن تؤكد مصداقيته ا و تبين أنها لا تسمح بأن تنقاد بإجراءات غير قانونية مهما كان ال سبب. ويؤسفني موقف اللجنة الذي لا أجده صحيحا ً لا على مستوى ا لتحليل ال قانوني ولا على مستوى تقييم العناصر التي استندت إليها لتؤكد مقبولية البلاغ ، مع الإشارة أيضا ً إلى أن ن ي ظللت دائما ً أدين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وما زلت أدينه كونه ي شكل انتهاكا ً للعهد، وانتهاكا ً لحقوق الإنسان و مع التأكيد ب أن شرعية قضية ما لا بد أن تؤذيها عدم مشروعية الوسائل. وبعبارة أخرى، يمكن أن أقول لجميع المتكلمين إ ن الغاية لا تبرر جميع الوس ائل . لكن هذه البداية ستضع اللجنة ، في المستقبل، أمام صعوبات أكبر فيما يتعلق بتنفيذ الآراء التي توصل ت إليها.

13 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، لا بد من تقديم عدة ملاحظات هي :

14 - ردا ً على طلب إعادة النظر في المقبولية ، لاحظت اللجنة أن هذا الطلب استند إلى " عناصر جديدة تشكك في مصداقية أقوال صاحب ة البلاغ ومصداقية البلاغ برمته . و رغم أن اللجنة ترغب في أن تولى ادعاءات الدولة الطرف كل ما تستحق من أهمية ، فإنها ترى أن الخطر الذي احتجت به صاحبة البلاغ باسم ابنته ا فاتوماتا كابا ، كبير بما يكفي لضم هذه المسألة إلى موضوع البلاغ على أساس وجود شك معقول".

15 - و عندما تطرقت اللجنة إلى الأسس الموضوعية ، فإنها أغفلت تماماً مسألة المصداقية، و غضت بالتالي النظر عن الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ال ت ي تلزمها بمراعاة "جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية ". ف لماذا إذن تجنب ت اللجنة الرد على السؤال الذي طرح ته الدولة الطرف والذي أعلنت اللجنة نفسها ردا عليه عند دراسة الأسس الموضوعية ؟

16 - وهل تقييم المخاطر كاف لتجاهل مسألة ال مصداقية التي يعتمد عليها تقييم المخاطر تحديداً ؟ وهل غطت مشاعر الرأفة والسماحة على المسألة الأساسية المتمثلة في تحديد ما إذا كان ت الدولة الطرف ملزمة من الناحية القانونية ، بموجب العهد، بالامتناع عن إلزام صاحبة البلاغ و/أو ابنتها ب مغادرة أراضيها على الرغم من الإجراءات والضمانات المطبقة وعلى الرغم من عدم مصداقية المعلومات التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ ؟

17 - وأعتقد أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون ل لقانون الدولي الذي يسمح للدول، مع توفير ال ضمانات اللازمة ، ب سن القوانين التي تنظم دخول و إ قامة ال أ جانب على أراضيها. ف خيار ات ال لجنة فيما يتعلق بهذا البلاغ لا يمكن فهمها . و هذا أمر ي ثير ا لدهشة فعلا ً لا سيما أن الدقة والانتباه يسمان ممارس ات اللجنة عموما ً بعيدا ً عن إقحام مشاعر الرأفة والا عتبارات ال مشكوك فيه ا من الناحية القانونية.

18 - و في هذه القضية ، يبدو أن كل شيء حدث كما لو كان الأمر يتعلق بإدانة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث بشكل عام، وليس ب معالجة شكوى فردية. ف صياغة النقاط أ و ب و د من الفقرة 10-2 ، حتى إن بدت كما لو كانت عناصر استدلال ، تفقد ال شكوى ال فردية التي تتخذها ذريعة ، من فحواها . إن على اللجنة توخي الحذر فيما يتعلق بالمسألة العامة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث التي يمكن أن تُسأل الدول بشأنها عند النظر في تقاريرها.

19 - ويبقى من المهم التقيد ب هذه القضية، فيجب أن يوضح ال سياق القضية لا أن يُتخذ كمبرر بصورة عامة. والمسألة الأساسية تتمثل في تحديد ما إذا كانت ال ظروف الخاصة ل لقضية، في ضوء جميع المعلومات المقدمة ، يمكن أن تشكل خطر ا ً حقيقي ا ً وشخصي ا ً على ابنة صاحب ة البلاغ التي بلغت الخامسة عشرة والتي لم تتعرض والدته ا للختان بسبب معارضة أمها، مع ال تذكير، مرة أخرى، بأ ن معارضة الأم ل لختان حاسمة في معظم الحالات.

20 - و وفقا ً للدولة الطرف " لم يُبلغ عن أي حالة ختان ل لإناث أجريت رغما ً عن الأم " . علاوة على ذلك، تكتفي اللجنة في النقطة ج من الفقرة 10-2 بالقول إ نه "في حال ة فاتوماتا كابا ، يبدو أن والدتها هي الشخص الوحيد الذي ي عارض هذه الممارسة، على عكس عائلة والده ا ، في سياق مجتمع أبوي ب درجة كبيرة " . وهكذا انتقلنا من اليقين الذي يفرضه القانون إلى ظاهر الحقيقة التي يشعر به ا الناس. كما أن القول بأن الأم وحدها تواجه هذا الوضع ليس أمر اً مثبتا ً في الملف الذي يتضمن إشارات مختلفة تدل على تضامن عائلة الأم.

21 - ويمكن أن يقال أيضا ً إ نه من الغريب في ظل المخاوف التي أُعرب عنها إزاء "أسرة الأب في سياق مجتمع أبوي بدرجة كبيرة " أن الأب لم يمنع والدة فا توماتا من الذهاب إ لى فرنسا دون ابنته ا ، في الفترة من 22 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2001، أي بعد يومين من محاولة الختان المحتج بها (انظر الفقرة 4-6 ). و قيل إن إحدى قريبات الفتاة كُلفت برعايتها خلال تلك الفترة " لمنع أبيها من إخضاعها ل لختان" (انظر الفقرة 5-8 ). وأقل ما يمكننا قوله في هذا الصدد إ نه تم تضخيم الخوف أمام اللجنة التي كان ينبغي أن تبدي المزيد من الحذر خاصة أن أكثر من ثلاثة أشهر انقضت قبل أن تغادر الأم و ابنتها غينيا. وأعتقد أن اللجنة تبنت هذا التضخيم دون أن تكلف نفسها عناء تحليل الأدلة التي قدم ت ها صاحبة البلاغ نفسه ا . وعموما ً ، إذا كان لنا أن نتحدث عن خطر ما، فإن ثمة مجازفة فعلية في وصفه بالخطر الحقيقي أو الشخصي .

22 - وتعطي اللجنة، في ال تحليل الذي قامت به ، الانطباع بأنه ا أقدر من الدولة الطرف على تقييم الخطر كما لو كان ت تملك معلومات أكثر من المعلومات التي تملكها الدولة الطرف أو كما لو كانت الدولة الطرف قيَّمت ال خطر بطريقة تعسفي ة أو لا أساس لها. وأعتقد أن عناصر الملف تتيح القول بأن سلطات الدولة المعنية أولت الاهتمام الواجب في ظل ال ضمانات الإجرائية والموضوعية لدراسة مسألة الخطر و م ن غير المناسب ا لشك في هذا الأمر أو القول بأن من حق ال لجنة أن تحل محل السلطات الحكومية الضعيفة في إثبات الحقائق والأدلة.

23 - إنه لفقه مستقر أن تقوم محاكم الدول الأطراف ب استعراض الوقائع والأدلة، ما لم يثبت أن تقييم هذه المحاكم ل لأدلة كان تعسفيا ً أو خاطئ ا ً بشكل واضح أو كان فيه إنكار للعدالة، وهو أمر غير وارد في هذه القضية . و كانت الدولة الطرف محقة في التذكير بأنه "ما لم تكن هناك أدلة تثبت وقوع خطأ واضح، أو إساءة استعمال للإجراءات، أو سوء نية، أو تحيز ظاهر، أو مخالفات خطيرة في الإجراءات، فإن على اللجنة ألا تجعل استنتاجاتها الخاصة بالوقائع تحل محلّ استنتاجات الهيئات الكندية. فمحاكم الدول الأطراف هي المختصة بتقدير الوقائع، والأدلة، وبخاصة المصداقية في الحالات الخاصة. ولم تثبت صاحبة البلاغ أن قرارات السلطات الكندية كانت مشوبة بعيب يبرر تدخل اللجنة في الاستنتاجات الخاصة بالوقائع والمصداقية التي توصلت إليها هذه السلطات". (الفقرة 4-14).

24 - وخلصت اللجنة إلى أن طرد ابنة صاحب ة البلاغ " إلى غينيا س يشكل انتهاكا ً للمادة 7 مقترنة با لفقرة 1 من المادة 24" . ول هذا الاستنتاج معنى مزدوج. الأول والأكثر وضوحا ً هو أن القضية تتناول الابنة وحدها وليس والدتها. ولا يمكن أن يكون هناك أي التباس في هذا الصدد. و لم تعلن مقبولية الشكوى إلا فيما يتعلق ب الفتاة. ولا تغطي الأسس الموضوعية إلا حالة الفتاة.

25 - ولكن هل هذا يعني أن بإمكان الفتاة أن ت بقى في كندا وأنه يمكن طرد الأم . إنه حل غريب لا تستطيع اللجنة أن تتورط فيه نظرا ً للموقف الذي اتخذته - وواجه انتقادات قوية - في البلاغ رقم 930/2000 هندريك ف يناتا والسيدة ل ي سو لان ضد أ ستراليا . أما المعنى الثاني ف هو أن بإمكان كندا أن تطرد الفتاة إلى بلد آخر غير غينيا على ألا يكون خطر التعرض للختان موجود اً في ذلك البلد بشكل فعلي . لكن ما طلب ته صاحبة البلاغ هو البقاء مع ابنتها في كندا. وهذا يعني أن الدعوى المرفوعة أمام السلطات الكندية ما كانت ستشوبها مخالفات إلا إذا كان الأمر يتعلق بالطرد إلى غينيا، وهو أمر ليس مؤكداً على الإطلاق .

26 - وكانت صاحب ة البلاغ قد طالبت السلطات الكندية في البداية بمنحها مركز اللاجئ ثم طالبتها بإعفائها من تأشير ال إقامة ال دائمة لأسباب إنسانية. و كان ت الدقة تقتضي إجراء ما يلزم من تمييز والتأكيد بأن التقييم الذي أجرته كندا يبرر رفض ها منح صاحبة البلاغ مركز ال لاجئ، وإعفائها من تأشيرة الإقامة الدائمة، و أنه لا يمكن أن يثير أسئلة إلا إذا كانت كندا تنوي طرد ابنة صاحبة البلاغ إلى غينيا.

( توقيع ) السيد عبد الفتاح عمر

[اعتُمد ب الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

رأي القاضي كريستر ثيلين

خلصت غالبية اللجنة إلى وجود انتهاك في هذه القضية . وأود أن أعرب عن عدم موافق تي على القرار. و في رأيي ، ينبغي صوغ استدلال ا للجنة واستنتاج ها على النحو التالي :

"10-1 فيما يتعلق ب قول صاحبة البلاغ إن طرد ابنتها، فاتوماتا كابا ، س يعرضها لخطر إخضاعها ل لختان من جانب والدها و/أو أفراد أسرته، تذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أو طرد أو إبعاد شخص إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي ب القتل، أو التعرض ل لتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 1 ) . ولا جدال في أن النساء في غينيا خضعن تقليدياً لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية وما زلن يخضعن لذلك إلى حد ما. والمطلوب في هذه القضية هو تحديد ما إذا كانت ابنة صاحبة البلاغ تواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في التعرض لهذه المعاملة إذا أُعيدت إلى غينيا.

10-2 و في ضوء المعلومات التي قدم ت ها صاحبة البلاغ في جميع مراحل الإجراءات ، و حتى بغض النظر عن مسألة مصداقي تها التي تثيرها أقوالها في بعض النواحي، مقترنة بعناصر أخرى من الملف ، لا تستطيع اللجنة أن تخلص إلى أن صاحبة البلاغ فندت اعتر ا ض الدولة الطرف التي تؤكد أن طردها وطرد ابنته ا لن يتسببا في خطر حقيقي يتمثل في انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 مقترنة ب الفقرة 1 من المادة 24 .

11- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك كندا لمواد العهد التي تحتج بها صاحبة البلاغ" .

(توقيع) السيد كريستر ثيلين

[اعتُمد ب الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]