الاجتماع الحادي عشر
نيويورك، 31 آب/أغسطس 2000
البند 6 من جدول الأعمال المؤقت*
* CEDAW/SP/2000/1 .
مسائل أخرى
رسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 2000 موجهة إلى الأمين العام من الممثلين الدائمين للبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وسلوفينيا وكرواتيا
بناء على تعليمات من حكوماتنا، نود الإشارة إلى الوثيقة المتضمنة تقرير الأمين العام عن حالة تقديــــــــــــــم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( CEDAW/C/2000/I/2 ) وما يتصل بها من وثائق.ففي المرفق الثاني من الوثيقة، يرد ذكر “يوغوسلافيا” على أنها إحدى الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكان متوقعا أن تقدم تقريرها في 28 آذار/مارس 1991، وقد قدمته لاحقا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
وجلي أن خطأ قد وقع في الوثيقة الآنفة الذكر والوثائق ذات الصلة بها، حيث عوملت دولتان مختلفتان (أي كيانان مختلفان خاضعان للقانون الدولي)، معاملة دولة واحدة. فالدولة التي كان مطلوبا منها تقديم تقرير في عام 1991 كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية – وهي لم يعد لها وجود منذ عام 1992 - في حين أن الدولة التي قدمت التقرير بالفعل في عام 1998 هي واحدة من الدول الخمس التي خلفتها، أي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود). والتمييز بين الدولتين ليس جليا في وثائق اللجنة. والخطأ الذي وقع مرده افتراضا استعمال اسم “يوغوسلافيا” المختصر من جانب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على السواء.
وعلى مر السنين، وجه كل من حكوماتنا انتباه مختلف الهيئات الوديعة للمعاهدات الدولية إلى استخدام الدولتين المختلفتين نفس الاسم المختصر “يوغوسلافيا”، طالبا في الوقت نفسه توضيح هذه المسألة بصورة ملائمة. وما لم يتم توضيح هذا الأمر، يخشى أن يؤدي استعمــال اســم "يوغوسلافيــا” المختصــر إلى أخطــــاء من قبيل ما ورد في الوثيقة CEDAW/C/2000/I/2 والوثائق المتصلة بها. ونتيجة لهذه الأخطاء، قد تتعرض الحقوق المتساوية للدول الأربع المتساوية في الشرعية المتبقية التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة (أي البوسنة والهرسك وجمهورية سلوفينيا وجمهورية كرواتيا وجمهورية مقدونيا) لآثار سلبية.
وقد درج بعض الهيئات الوديعة على وضع علامة نجمية فوق مختصر “يوغوسلافيا”، مشفوعة بحاشية تفسيرية توضح هوية الكيان الخاضع للقانون الدولي المشار إليه في النص، وتاريخ دخوله دولة طرفا في المعاهدة. أما الهيئات الوديعة الأخرى فقد عمدت بكل بساطة، بانتظار دخول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفا في المعاهدة وفقا لأحكام هذه الأخيرة أو لقواعد قانون المعاهدات الدولية ذات الصلة، إلى حذف “يوغوسلافيا” (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية) من قوائم الدول الأطراف لأن هذه الدولة لم تعد موجودة كشخص اعتباري.
وفي هذا الصدد، نود أن نوجه انتباهكم إلى قرار مجلس الأمن 777 (1992) الذي أكد أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد موجودة. علاوة على ذلك، ذكر قرار مجلس الأمن هذا وقرار الجمعية العامة 47/1 أن “جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربياوالجبل الأسود) لا يمكن أن تواصل بصورة تلقائية عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في الأمم المتحدة … ومن ثم … أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) يمكنها أن تتقدم بطلب للعضوية في الأمم المتحدة … “وبذلك أكدت الهيئتان الرئيسيتان للأمم المتحدة ما توصلت اإليه لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأوروبي/مؤتمر الأمم المتحدة المعني بيوغوسلافيا السابقة من استنتاجات، وتحديدا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة قد انحلّت وزالت من الوجود، وأنه لا يواصل أداء وظيفة شخصها القانوني أي من الدول الخمس المتساوية في الشرعية التي خلفتها.
ولا يجادل أي من دولنا في مسؤولية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تجاه احترام الالتزامات التعاهدية لسلفنا المشترك، أي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، كونها واحدة من الدول التي خلفته. بيد أن قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة، المتعلقة بخلافة المعاهدات في حال انحلال دولة سلف، تتطلب من جميع الدول السلف عامة، الاستمرار في احترام الالتزامات التعاهدية للدولة التي كانت سلفهم المشترك. بل إن الدول التي سلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية اعتمدت إعلانا عاما بهذا المعنى (سلوفينيا وكرواتيا مثلا في 25 حزيران/يونيه 1991، و جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 27 نيسان/أبريل 1992).
ونظرا لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تقدم في يوم من الأيام تقريرا أوليا إلى اللجنة، يرجو كل من حكوماتنا العمل على تصويب الوثيقة CEDAW/C/2000/I/2 على نحو يشير بشكل واضح إلى أن التقرير الوارد في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كتقرير أولي. وعلى نحو ما تم ذكره أعلاه، يحق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تقديم التقرير في إطار مسؤوليتها تجاه احترام الالتزامات التعاهدية لسلفها، أي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.
وفي هذا الصدد، نود التشديد على أن الدول السلف لا تتمتع تلقائيا، وفقا للقانون والعرف الدوليين العامين، بمركز الدولة التي سلفتها في المعاهدات الدولية. والدول السلف تستحق هذا المركز، لكنها لا تعامل معاملة الدول الأطراف حتى تودع إخطارا بالخلافة أو تنضم إلى هذه المعاهدات بصورة أخرى مقبولة قانونيا. وعند اتخاذ مثل هذا الإجراء التعاهدي، تصبح الهيئة الوديعة في وضع يخولها إدراج الاسم الرسمي الكامل للدولة الخلف المعنية وتاريخ دخولها دولة طرفا في قائمة الدول الأطراف في المعاهدة والوثائق التعاهدية الأخرى المتصلة بها.
نرجوكم تعميم هذه الرسالة على الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(توقيع) السفير محمد شاكر بيه (توقيع) السفير صمويل جبوغار
الممثل الدائم للبوسنة والهرسك القائم بالأعمال المؤقت
للبعثة الدائمة لجمهورية سلوفينيا
(توقيع) السفير إيفان شيمونوفيتش (توقيع) دونكا غليغوروفا
الممثل الدائم لجمهورية كرواتيا القائمة بالأعمال المؤقتة
للبعثة الدائمة لجمهورية مقدونيا