الأمم المتحدة

CAT/C/COL/CO/4

Distr.: General

4 May 2010

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

كولومبيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لكولومبيا (CAT/C/COL/4) في جلستيها 908 و911 (CAT/C/SR.908 و911)، المعقودتين في 10 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 925 (CAT/C/SR.925) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لكولومبيا، وتعرب عن تقديرها للحوار الصادق والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وعن امتنانها للحصول على ردود مكتوبة على قائمة القضايا CAT/C/COL/4/Add.1))، التي يسرت المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للمعلومات التي حصلت عليها في عام 2006 (CAT/C/COL/CO/3/Add.1) وفي عام 2007 (CAT/C/COL/CO/3/Add.2) بشأن تنفيذ التوصيات السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، أثناء الفترة التي بدأت منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث، بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تاريخ التصديق: 23 كانون الثاني/يناير 2009)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (تاريخ التصديق: 25 أيار/مايو 2005)؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (تاريخ التصديق: 12 نيسان/أبريل 2005)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182) (تاريخ التصديق: 28 كانون الثاني/يناير 2005)؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وب روتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تاريخ التصديق: 4 آب/أغسطس 2004)؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (تاريخ التصديق: 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003).

4 - وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ إنشاء مكتب للمفوضية في البلد في عام 1997.

5 - وتعتبر اللجنة أنه من الجوانب الإيجابية تعاون الدولة الطرف مع المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، وأفرقة عمل مجلس حقوق الإنسان، وأثناء الزيارات المتعددة التي اضطلعت بها آليات حقوق الإنسان تلك.

6 - وترحب اللجنة بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وإحالاتها الوافية إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

7 - وتعتبر اللجنة أنه من الجوانب الإيجابية قبول الدولة الطرف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بدون تحفظ منذ عام 2009.

8 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لعدم تطبيق الدولة الطرف لعقوبة الإعدام.

9 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح التشريعات والسياسات والإجراءات بهدف ضمان توفير حماية أفضل للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد معيار تقديم شهادة خاصة بحقوق الإنسان من أجل الترقية في مجال خدمات الأمن، وهو المعيار الذي اعتمدته وزارة الدفاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛

(ب) اعتماد خطة وطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، في عام 2007؛

(ج) وضع سياسة عامة لمكافحة الإفلات من العقاب (الوثيقة 3411 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، لعام 2006)؛

(د) تنظيم دورات دراسية للتدريب على بروتوكولي اسطنبول ومنيسوتا ، مع إسداء المشورة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

( ) إنشاء فريق تحقيق خاص معني بموضوع التعذيب داخل الوحدة الوطنية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مكتب المدعي العام للدولة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

10 - تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب. بيد أنها تشعر بالقلق لأن أي تهمة تتعلق بجرائم التعذيب، من الناحية العملية، لا تحدد موضوع التعذيب في حد ذاته باعتباره جريمة محددة ومستقلة في ضوء أنه أمر مفترض في ظل الظروف المشددة المرتبطة بجرائم أخرى يعتبرها الموظفون القضائيون أشد خطورة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إمكانية وضع تعاريف خاطئة تربط جريمة التعذيب بجرائم أخرى أقل خطورة مثل الأذى الشخصي الذي لا يتطلب دليلا على نية مرتكب الجرم. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن هذه الممارسات تؤدي إلى حدوث نقص كبير في تسجيل حالات التعذيب بما ينطوي عليه ذلك من الإفلات من العقاب (المواد 1 و 3 و 4 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية لضمان الملاحقة القضائية لجريمة التعذيب باعتبارها جريمة مستقلة، وأن تكون التهمة متوافقة مع خطورة طابع الجريمة، وأ لا  تسمح بتصنيف جرائم التعذيب تحت جرائم أخرى ذات صلة. وبالمثل، من الضروري ضمان عدم تعريف أعمال التعذيب بالعبارات التي تصف جرائم أقل خطورة، من قبيل إلحاق الأذى الشخصي. وتوصي اللجنة بتعزيز تدريب أعضاء النيابة العامة لضمان ملاحقة أعمال التعذيب على نحو يتسق والالتزامات الدولية للدولة الطرف.

الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والإفلات من العقاب

11 - على الرغم من حدوث انخفاض عام في عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، فإن اللجنة، منذ الاستعراض الدوري الأخير الذي أجري في عام 2004، يساورها القلق من أن معدل انتشار التعذيب في الدولة الطرف لا يزال عاليا ويكشف عن وجود أنماط محددة تشير إلى ممارسته على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الجماعات المسلحة غير الشرعية مسؤولة إلى حد كبير عن هذا العنف، هناك شكاوى مستمرة بشأن مشاركة العناصر التابعة للدولة في هذه الأفعال أو السكوت عنها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تشير إلى تزايد عدد الحالات التي يزعم فيها بضلوع عناصر الحكومة بصورة مباشرة. كما تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار حدوث انتهاكات خطيرة مرتبطة بالتعذيب، مثل الإعدام خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتشريد القسري، وتجنيد الأطفال في سياق النزاعات المسلحة، وإزاء حالة الضعف التي تعاني منها فئات معينة كالنساء والأطفال والأقليات العرقية والمشردين والسجناء و المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس (المادة 2 من الاتفاقية).

12 - وعلى الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الإفلات من العقاب، ترى اللجنة أن هذه الظاهرة سائدة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود معلومات موثوق بها عن حالات التعذيب ومراحل الدعاوى التي وصلت إليها. وهي قلقة أيضا لعدم قيام المدعي العام للدولة بإجراء تحقيقات جنائية، ولأن عددا قليلا من الحالات وجد طريقه إلى المحاكم، ولعدم إحالة جميع الحالات المعنية إلى وحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومما يبعث على قلق اللجنة أن التحقيق في حالات التعذيب لا  يزال مقصورا على أجهزة إدارية أو تأديبية أو عسكرية وليس أجهزة ذات ولاية قضائية جنائية. ويساور اللجنة القلق إزاء التضارب بين الأرقام المقدمة من مختلف كيانات الدولة بشأن عدد حالات التعذيب ولأن عدم وجود نظام مركزي لتجميع البيانات عن حالات التعذيب يؤدي إلى صعوبة التيقن من عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها، أو التي جرى التحقيق فيها، أو توقيع عقوبات بشأنها (المواد 2 و 4 و 12 من الاتفاقية).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتحقيق في أعمال التعذيب والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وتشدد اللجنة على مسؤولية الدولة الطرف بأن تضمن قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه، وبأن تجعل هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص موارد إضافية لوحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لكي تعجل بأعمالها، وتشدد على أهمية إحالة القضايا المعنية إلى تلك الوحدة. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما مركزيا يتيح التعرف على جميع حالات التعذيب والمراحل التي بلغها التحقيق فيها.

استقلال مكتب المدعي العام

13 - تعرب اللجنة عن رغبتها في دعم استقلال مكتب المدعي العام للدولة واحترامه. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن وكلاء النيابة العامة الملحقين بمكتب المدعي العام يوجد مقرهم داخل مرافق عسكرية، إذ أن ذلك يمكن أن يؤثر على استقلالهم في أدائهم لعملهم (المادتان 2 و 12 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تعيين المدعي العام على أساس المعايير التي تضمن اختيار متخصص قادر على العمل باستقلالية تامة. وتوصي اللجنة أيضا بوقف الممارسة الخاصة بتمركز وكلاء النيابة العامة داخل المرافق العسكرية.

التسريح والعفو العام بحكم الواقع

14 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم وجود الإطار القانوني الكافي لتحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص المسرحين من الجماعات المسلحة غير القانونية، بما في ذلك قرابة 000 30 من أعضاء الجماعات شبه العسكرية. فالحقوق القانونية التي يمنحها القانون رقم 975 لعام 2005 (قانون العدل والسلام) والمرسوم 128 لعام 2003 لا تتفق ومبدأ تناسبية الأحكام، ويشير عدم وجود إدانات إلى وجود عفو عام بحكم الواقع مما يخالف الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من العنف المنهجي الذي أبرزته الروايات غير الموثقة، ورغم ما جاء في القانون رقم 975 لعام 2005 من أن " أحكام هذا القانون ستطبق وفقا للقواعد الدستورية والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها كولومبيا " ، يساور اللجنة قلق شديد من أنه لا توجد حتى الآن أي إدانة لانتهاكات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى أن اعتماد القانون رقم 1312 المؤرخ تموز/يوليه 2009 بشأن تطبيق مبدأ الملاءمة من شأنه أن يفضي إلى الإفلات من العقوبة إذا طبق تنازل المدعي العام دون النظر إلى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يشكل انتهاكا لحق الضحية في الانتصاف الكامل (المواد 2 و 4 و 12 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحقق في جرائم التعذيب وتجعلها مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وفي هذا الصدد، توجه اهتمام الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظتها العامة رقم 2، التي اعتمدت في عام 2007 ( CAT/C/GC/2 )، إلى أن اللجنة تعتبر أن حالات العفو العام أو غيرها من العقبات التي تحول دون ضمان المحاكمة الفورية والنزيهة لمرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، أو التي تكشف عن عدم الاستعداد للقيام بذلك، ربما تشكل انت ه اكا ً لمبدأ عدم جواز تقييد الحقوق.

الإذعان للجماعات المسلحة غير الشرعية والتواطؤ معها

15 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التواطؤ الواسع النطاق للموظفين العموميين والممثلين المنتخبين مع الجماعات المسلحة غير الشرعية حسبما يدلل على ذلك ارتفاع عدد الدعاوى المتعلقة بالتواطؤ مع هذه الجرائم. وتعرب عن قلقها الشديد من أن قضاة المحكمة العليا تعرضوا لتهديدات وتعين عليهم الرجوع إلى نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية للحصول على تدابير مؤقتة لحمايتهم. كما تعرب اللجنة عن جزعها لمضايقة قضاة المحكمة العليا ووضعهم تحت المراقبة والتنصت على محادثاتهم الهاتفية من قبل عناصر المخابرات وإدارة تنظيم شؤون الأمن (المادة 2 من الاتفاقية).

تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الموظفين العموميين والممثلين المنتخبين لتواطئهم مع الجماعات المسلحة غير الشرعية، وتحث الدولة الطرف على أن تضمن بالكامل نزاهة وأمن الأشخاص العاملين في وكالات معنية بإقامة العدل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لوقف مضايقة ومراقبة القضاة على يد عناصر المخابرات والأمن، ومعاقبة المسؤولين عن تهديد استقلال القضاء.

القضاء العسكري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

16 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء النمط الواسع النطاق لعمليات إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء، التي وصفتها قوات الأمن في وقت لاحق بأنها حالات وفيات أثناء العمليات القتالية ( " العمليات الإيجابية الزائفة " ). وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن نظام القضاء العسكري لا يزال يتمتع بالولاية القضائية في حالات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن، مما يقوض نزاهة تلك التحقيقات (المواد 2 و 12 و 13 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور هذه الجرائم وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزامها بضمان التحقيق بنزاهة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إطار نظام المحاكم العادية، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات. ويتبين بوضوح من خطورة وطابع هذه الجرائم أنها تقع خارج نطاق الاختصاص العسكري. وتشدد اللجنة على أهمية ضمان أن تتولى السلطات المدنية مسؤولية التحقيقات الأولية، وجمع الأدلة، واستعادة الجثث.

حالات الاختفاء القسري

17 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اتساع نطاق الممارسة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري (000 28 حالة معلنة رسميا في السجل الوطني للأشخاص المختفين) وعدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية - 778 2 جثة حتى الآن وفقا للأرقام التي أعلنتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه تم اكتشاف المقابر أساسا استنادا إلى بيانات أدلى بها العسكريون المسرحون ، وأن الغالبية الساحقة من الضحايا تعرضوا للتعذيب قبل إعدامهم حسبما تبين من الجثث التي عثر عليها مقيدة ومقطعة الأوصال. وتعتبر اللجنة أنه من الجوانب الإيجابية ما تم في عام 2007 من اعتماد الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، لكن يساورها القلق إزاء بطء التنفيذ وعدم التنسيق المؤسسي مع مكتب المدعي العام. وتأسف اللجنة لاعتراض الجهاز التنفيذي على مشروع قانون يهدف إلى توضيح الأمر بالنسبة لحالات الاختفاء القسري والتعرف على الجثث التي تضمها المقابر الجماعية (المادة 2 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وتخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، وضمان إشراك أسر الضحايا ومنظماتهم في ذلك بصورة مناسبة، وأن يكون هناك تنسيق مؤسسي مناسب بين جميع السلطات المختصة. وتوصي اللجنة بإيلاء الدعم للمبادرات التشريعية الرامية إلى تعزيز توضيح الأمور بالنسبة لحالات الاختفاء القسري، وتعزيز حقوق الضحايا، والتعرف مبكرا على جثث الضحايا في المقابر الجماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

منع التعذيب

18 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق نظام الإنذار المبكر ووجود مدافعين عن المجتمعات المحلية ضمن الفئات السكانية الأشد استضعافا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذه المبادرات ولأن لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات، والمسؤولة عن إصدار هذه الإنذارات المبكرة، لا تعمل، فيما يبدو، بالسرعة والكفاية المطلوبتين (المادة 2 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام الإنذار المبكر لمنع التشريد وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما توصيها بضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية، وبأن تصدر الإنذارات في وقت ملائم، وأن تشارك السلطات المدنية على مستوى الإدارات والبلديات وغيرها من المستويات في تنسيق التدابير الوقائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص المزيد من الموارد للمدافعين عن المجتمعات المحلية الملحقين بمكتب أمين المظالم بالنظر إلى الدور القيم الذي يقومون به في منع الانتهاكات، كما توصيها بتوسيع نطاق البرنامج.

تسليم المجرمين

19 - يساور اللجنة القلق لأن تسليم قادة الجماعات شبه العسكرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة اتهامات بالاتجار في المخدرات نشأت عنه حالة من شأنها عرقلة التحقيقات المتعلقة بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما أن عدم وجود إطار قانوني فعال لضمان الالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية من شأنه أن يعرقل فرص وصول الضحايا إلى العدالة والحقيقة وسبل الانتصاف، ويخل بمسؤولية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم التعذيب وإقامة الدعاوى بشأنها والمعاقبة عليها (المادتان 6 و 9 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا تؤدي عمليات تسليم المجرمين إلى عرقلة الجهود اللازمة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان تعاون الأشخاص الذين يتم تسليمهم في التحقيقات التي تجرى في كولومبيا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تتم عمليات التسليم داخل إطار قانوني يقر بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية.

الاحتجاز التعسفي

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات حالات الاعتقال التعسفي، وبخاصة لجوء الشرطة إلى استخدام تدابير الاحتجاز الإداري الوقائي، وقيام سلطات الشرطة والجيش بعمليات الاحتجاز الجماعية. وتلاحظ اللجنة أنه كثيرا ما تكون أوامر الاعتقال غير معززة بالأدلة الكافية، وأن عمليات الاعتقال تتم كوسيلة لوصم جماعات معينة كقيادات المجتمع والشباب والمنتمين لشعوب أصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية والمزارعين (المادة 2 من العهد).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على عمليات الاحتجاز الإداري الوقائي وعمليات الاحتجاز الجماعية، وأن تنفذ التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب الزيارة التي قام بها إلى كولومبيا في عام 2008 ( A/HRC/10/21/Add.3 ).

أوضاع الاحتجاز

21 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء الأوضاع في أماكن الاحتجاز في ضوء الاكتظاظ الدائم واستمرار الشكاوى من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقتة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن فترات الحبس الانفرادي المطولة تستخدم كشكل من أشكال العقاب. وتلقت اللجنة تقارير عن حدوث معاملة لا إنسانية أو مهينة في سجن فاليدوبار ذي الإجراءات الأمنية المشددة والمتوسطة وفي سجن بيللافستا في ميدلين . ومن دواعي قلق اللجنة أن هناك ميلا إلى تناول الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية من خلال الإجراءات التأديبية فقط، ونادرا ما أمكن إجراء تحقيقات بشأنها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الطابع العسكري للسجون والتوافر المحدود جدا لخدمات الصحة العقلية للمسجونين. (المادتان 11 و 16 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لتحسين الأوضاع المادية في السجون، وأن تقلل من مستوى الاكتظاظ الحالي، وأن تلبي الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويجب إعادة النظر في استخدام الحبس الانفرادي وتقييد هذا الاستخدام. وينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقتة الأخرى، ورفع دعاوى بشأنها أمام المحاكم الجنائية.

البروتوكول الاختياري

22 - تحيط اللجنة علما بقرار الدولة الطرف رفض التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وزعمها بأن هذا الدور تقوم به بالفعل لجان معنية بحقوق الإنسان شكلها مكتب أمين المظالم والسجون، وعلى أساس أن الأنظمة الداخلية (القرار 5927/2007) للوكالة الوطنية للسجون والإصلاحيات توفر آلية لضمان حقوق الإنسان للمسجونين من خلال عملية استشارية لصنع القرار داخل اللجان في كل سجن، وهي عملية يشارك فيها بصورة مباشرة المسجونون ومكتب كل من أمين المظالم والمدعي العام. وعلى الرغم مما تلاحظه اللجنة من أن المبادرة المتعلقة بإنشاء لجان لحقوق الإنسان داخل السجون تعتبر تطورا إيجابيا، فهي تشعر بالقلق لأن هذه الآليات تقع تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجون والإصلاحيات و لا  تشكل آلية وقائية مستقلة على نحو ما ينص عليه البروتوكول الاختياري (المادة 2 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن، باعتباره الوسيلة الأفضل للحيلولة دون وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

23 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء وصم المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم، وتزايد معدلات التهديدات ضدهم والاعتداءات المتكررة على سلامتهم وعدم توافر تدابير حماية فعالة. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه تم وضعهم تحت الرقابة وتخضع هواتفهم للتنصت عليهم من قبل عناصر إدارة تنظيم شؤون الأمن، شأنهم في ذلك شأن عناصر فاعلة أخرى في المجتمع المدني كالنقابيين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين (المادة 2 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوقف الفوري لأعمال المضايقة التي تقوم بها عناصر إدارة تنظيم شؤون الأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من عناصر المجتمع المدني الفاعلة، الذين يدعمون حقوق الإنسان، وعلى معاقبة المسؤولين عن الممارسات المتعلقة بوصم المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم أينما تعرضوا لأية تهديدات بسبب أنشطتهم.

حماية الشهود

24 - يساور اللجنة القلق إزاء تكرار التهديدات الموجهة للشهود في قضايا تنطوي على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عمليات التحرش والقتل التي يتعرض لها الشهود والضحايا الذين يشاركون في محاكمات جارية بموجب القانون 975 لسنة 2005. وعلى الرغم من برامج الحماية القائمة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل امتثالا تاما لواجبها المتمثل في ضمان سلامة ونزاهة الشهود والضحايا (المادة 13 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لضمان سلامة ونزاهة الشهود والضحايا ولتعزيز برامج الحماية بموارد إضافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لتدابير الحماية والتدابير المؤقتة الصادرة عن نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية ولاتخاذ تدابير فورية وفعالة للامتثال لها.

الجبر الكامل للضرر

25 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود وسيلة جبر لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أنه يوجد حتى الآن 000 250 ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة وأن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم رقم 1290 لعام 2008 يتضمنان أحكاما لجبر الضرر الواقع على ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة. وتلقي أحكام المادة 42 من القانون رقم 975 لعام 2005 بمسؤولية جبر الضرر على كاهل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي أدانتها المحاكم، وهي أحكام ظل غير معمول بها حتى الآن لعدم صدور أي إدانات. وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برنامج لتوفير الجبر الإداري للأفراد بموجب أحكام المرسوم رقم 1290 لعام 2008؛ لكنها تلاحظ أنه على الرغم من الإشارة إلى " مسؤولية الدولة الثانوية أو التكميلية " ، فإن البرنامج يقوم على مبدأ التضامن وليس على مبدأ مسؤولية الدولة بضمان الحقوق. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة، بموافقة من عناصر الدولة أو تواطئهم أو إغفالهم، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن مسؤولية الدولة ليست محددة بوضوح ولأن التشريع الحالي قد يؤدي إلى التمييز بين الضحايا (المادة 14 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن بالكامل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جبر الضرر الواقع عليهم، وأن تكفل إدراج هذا الحق في تشريعاتها وإنفاذه عمليا دون تمييز. وينبغي العمل على إعمال هذا الحق مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (القرار 60/147، المرفق، الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005)، وأن تؤخذ في الاعتبار العناصر الخمسة لهذا الحق، وهي رد الحق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لقضايا الجنسين وللضحايا من الأطفال، وللكولومبيين من أصل أفريقي، أو أبناء الشعوب الأصلية. وينبغي تخصيص الموارد بصورة محددة لتوفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية.

رد الحق

26 - يساور اللجنة القلق إزاء التهديدات التي توجه إلى ضحايا التشريد القسري الذين يطالبون بالعودة إلى أراضيهم. وتلاحظ اللجنة أن المتضررين من ذلك بوجه خاص هم المزارعون، والكولومبيون من أصل أفريقي، وأبناء الشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استيلاء الجماعات المسلحة غير المشروعة على الأراضي التي كانت مملوكة للأشخاص الذين تم تشريدهم، وفي بعض الأحيان يتم بيعها لأطراف ثالثة لاستغلالها في زراعة المحاصيل الواحدة أو استغلال مواردها الطبيعية (المادة 14 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إعادة الأراضي لضحايا التشريد واحترام مبدأ ملكية الأراضي للمزارعين والكولومبيين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية.

الحق في معرفة الحقيقة

27 - يساور اللجنة القلق لأن الآليات المنشأة بموجب القانون 975 لعام 2005 لا  تضمن بالكامل الحق في معرفة الحقيقة على الرغم مما أورده القانون من إشارات إلى هذا الحق، ولأن هذا الحق في واقع الأمر مقصور على الحقيقة الإجرائية. ورغم أن اللجنة تقدر الأعمال التي اضطلعت بها المفوضية الوطنية للتعويض والمصالحة، فإنها تلاحظ أن المفوضية مكونة أساسا من هيئات تابعة للدولة (المادة 14 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان الحق في معرفة الحقيقة، وأن تنظر في إنشاء لجنة مستقلة ذاتيا لتقصي الحقائق.

العنف الجنسي

28 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات انتشار العنف الجنسي واستخدامه كسلاح في الحرب. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأمر المحكمة الدستورية 092 لعام 2008، ولعدم توافر معلومات عن التحقيقات ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات الاغتصاب التي أفادت التقارير بوقوعها على يد قوات الأمن، ولاحظت عدم اتخاذ إجراء محدد للتعرف على المرتكبين وعدم القيام بإجراء أي تحقيقات. واللجنة قلقة أيضا لفشل الآلية المنشأة بموجب القانون رقم 975 لعام 2005 في تبيان الجرائم التي تنطوي على عنف جنسي ولأن هذه الجرائم لا  تكون دائما مدعمة بالوثائق العدلية على الرغم من صدور التعليمات بذلك (المادتان 2 و 16 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة وعاجلة للقضاء على العنف الجنسي، ولا سيما حينما يستخدم كسلاح في الحرب. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تمتثل لأمر المحكمة الدستورية 092 لعام 2008 وأن تحقق في الحالات ذات الصلة. وينبغي التحقيق في العنف الجنسي الذي أفادت التقارير بارتكابه على يد قوات الأمن، ومحاكمة مرتكبيه، ومعاقبتهم بشدة. وينبغي تنفيذ تدابير لضمان التطبيق الكامل والمنهجي للتعليمات التي تقتضي توثيق آثار التعذيب أو العنف الجنسي ودعمها بالمستندات في التقارير العدلية.

الجنود الأطفال

29 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تجنيد واستخدام الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة. وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من خلال قيامها، في كانون الأول/ديسمبر 2007، بإنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع التجنيد غير المشروع للأطفال والمراهقين على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة؛ وتلاحظ اللجنة أنه وفقا لما ذكرته الدولة الطرف، فقد أمكن فك قبضة هذه الجماعات على نحو 800 3 طفل. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن المسؤولية الجنائية بالنسبة للأشخاص المسؤولين عن تجنيد الأطفال. وهي قلقة لأن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على الدعم الكافي لضمان إعادة تأهيلهم وتعافيهم بدنيا ً وعقليا ً ، ولأن مستويات مختلفة للحماية قد جرى عرضها وتتباين حسب الجهة التي تم تسريح الطفل منها وهل هي قوات المغاورين أو الجماعات المسلحة غير المشروعة؛ وهي قلقة كذلك لأنه حينما يقع الأطفال في قبضة قوات الأمن، لا  يجري تسليمهم للسلطات المدنية في غضون الأجل القانوني المحدد بست وثلاثين ساعة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قوات الأمن تستخدم الأطفال في أغراض الاستخبارات، وتحتل المدارس في مناطق النزاع، وتنظم " أياما عسكرية " في المدارس في جميع أنحاء البلد (المادتان 2 و 16 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال، وأن توفر الدعم الملائم لضمان إعادة تأهيلهم وتعافيهم بدنيا وعقليا، ومحاكمة الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم أمام محاكم جنائية. وينبغي أن تمتنع قوات الأمن عن المساس بحيادية المدارس والامتثال للمعايير المتعلقة بإعادة الأطفال - الذين تحرروا من قبضة الجماعات المسلحة غير المشروعة أو المأسورين لديها – إلى السلطات المدنية. وتوصي اللجنة بأن تمد الدولة الطرف يد التعاون التام إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة بغية إحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1612(2005).

عدم الإعادة القسرية

30 - تنوه اللجنة بالمرسوم رقم 2450 لعام 2002 " الذي يضع إجراءات لترسيخ مركز اللاجئ " ويتضمن أحكاما لا  تمتثل تماما للالتزامات المحددة في المادة 3 من الاتفاقية وفي اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. ومع ذلك، تحيط اللجنة علما بأن الموافقة على مرسوم جديد بشأن هذه المسألة، والذي يتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية ، لم يبت فيه بعد (المادة 3 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد تشريع جديد يتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية . ومن أجل التأكد من تنفيذ الضمان المتعلق بعدم الإعادة القسرية ، ينبغي توفير التدريب بشأن هذا الالتزام لموظفي الهجرة والشرطة.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الوثيقة الأساسية بما يتسق ومتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المدرجة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ بموجب هيئات حقوق الإنسان الدولية المنشأة بمعاهدات والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار الإعلانات المنصوص عليها بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية.

33 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون عام واحد، بشأن التدابير التي اتخذتها عملا بتوصيات اللجنة على النحو المبين في الفقرات 12 إلى 17 أعلاه.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان حتى يتسنى لهم النظر فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

35 - وتشجع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة عن طريق المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

36 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن الخطوات التي اتخذتها امتثالا لتوصيات اللجنة الواردة في الملاحظات الختامية.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.