الأمم المتحدة

CCPR/C/RUS/CO/6

Distr.: General

24 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الاتحاد الروسي

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الدوري السادس المقدم من الاتحاد الروسي (CCPR/C/RUS/6) في جلساتها 2663 و2664 و2665 CCPR/C/SR.2663-2665)) المعقودة في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، واعتمدت في جلستها 2681 (CCPR/C/SR.2681) المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي الذي يتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/79/RUS). كما ترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد ، وبال ردود الخطية المفصلة (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1)على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة، وعلى المعلومات والتوضيحات الإضافية المقدمة شفوياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بمختلف التعديلات الدستورية، وكذلك بالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس، وبخاصة التدابير التالية:

(أ) الإصلاح القضائي في سياق البرنامج الاتحادي المحدَّد الغرض للفترة 2007-2011 من أجل تطوير النظام القضائي في الاتحاد الروسي، وإنشاء فريق عامل وطني معني بالإصلاح القضائي واعتماد قانون في عام 2009 "بشأن إتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة المحاكم في الاتحاد الروسي"؛

(ب) القيام في عام 2008 باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد وسن القانون الاتحادي المتعلق بالتصدي للفساد؛

(ج) الارتقاء بوضع التفويض الممنوح للمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان ("أمين المظالم") بعد استعراض هذا الوضع في كانون الثاني/يناير 2009 من جانب لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية ؛

(د) إنشاء مكتب أمين المظالم للأطفال، في أيلول/سبتمبر 2009 والتصديق في عام 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

( ) اعتماد وبدء نفاذ لائحتين إداريتين تتعلقان بمنح اللجوء السياسي ووضع اللاجئ في الاتحاد الروسي.

جيم - بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

4- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تنفيذ العديد من التوصيات التي اعتمدتها في أعقاب النظر في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CCPR/CO/79/RUS) وتأسف لأن أكثر المواضيع التي تبعث على القلق لا تزال قائمة. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً.

5- بينما تسلم اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تعرب مجدداً عما يساورها من قلق إزاء التفسير التقييدي الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد واستمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ هذه الآراء. وتذكّر اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن الدولة الطرف اعترفت، عندما انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من أفراد خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف والنظر فيها، وأقرت بأن عدم تنفيذ آراء اللجنة سوف يجعل التزامها بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري موضع شك. (المادة 2)

تحث اللجنة الدولة الطرف مجدداً على إعادة النظر في موقفها من الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وعلى وضع كل هذه الآراء موضع التنفيذ .

6- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الحالات التي بادر فيها المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميون إلى صياغة تشريعات، أو إحالة قضايا فردية إلى المحاكم. كما يساور اللجنة القلق من أن التوصيات التي قدمها المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان لم تُنف ّ ذ على النحو الواجب. (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الولاية التشريعية للمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميين وأن تتيح لهم موارد إضافية، حتى يكونوا في وضع قد يمكنهم من أداء ولاياتهم بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تمد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد ونتائج الشكاوى التي تلقاها وحددها المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميون، وكذلك عن التوصيات والإجراءات الملموسة التي اتخذتها السلطات في كل حالة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات المفصلة متاحة للعموم عن طريق وسائل يسهل الوصول إليها مثل التقرير السنوي للمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان.

7- وبينما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن تدابير مكافحة الإرهاب تتفق مع العهد، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن عدة جوانب للقانون الاتحادي لعام 2006 "المتعلق بمكافحة الإرهاب"، الذي يفرض مجموعة واسعة من القيود على الحقوق الواردة في العهد، يمكن مقارنتها، في نظر اللجنة، بالقيود المسموح بها فقط في حالة الطوارئ بموجب دستور الدولة الطرف وقانون حالة الطوارئ، وبخاصة فيما يلي: (أ) عدم دقة التعاريف الواسعة النطاق للإرهاب والأنشطة الإرهابية؛ (ب) عدم خضوع نظام مكافحة الإرهاب المنشأ بموجب قانون عام 2006 لأي شرط تبرير على أساس الضرورة أو النسبية، أو لضمانات إجرائية أو رقابة قضائية أو برلمانية؛ و(ج) عدم وضع القانون حدودا لحالات عدم التقيد بأحكام العهد ، وعدم مراعاته للالتزامات التي تفرضها المادة 4 من العهد. كما تأسف اللجنة لخلو القانون من حكم يوضح صراحةً التزام السلطات باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق عملية مكافحة الإرهاب. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض الأحكام ذات الصلة في القانون الاتحادي لعام 2006 "المعني بمكافحة الإرهاب" لجعله يتماشى مع أحكام المادة 4 من العهد، مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة الواردة في التعليق العام للجنة رقم 29(2001) المتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالا ت الطوارئ والتعليق العام رقم 31 (2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف أضيق نطاقا لجرائم الإرهاب يقتصر على الجرائم التي يمكن أن تُبرَّر موازاتها بالإرهاب ونتائجه الخطيرة، وكفالة احترام الضمانات الإجرائية الواردة في العهد؛

(ب) النظر في إنشاء آلية مستقلة لاستعراض القوانين المتعلقة بالإرهاب وإعداد تقارير بشأنها ؛

(ج) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما فيها معلومات عن الحقوق الواردة في العهد التي يمكن تعليقها أثناء عملية ما لمكافحة الإرهاب وشروط القيام بذلك.

8- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبير من الإدانات بتُهم الإرهاب، والتي قد تكون قد أصدرتها محاكم في الشيشان على أساس اعترافات انتُزعت في إطار الاحتجاز والتعذيب غير المشروعين. (المواد 6 و7 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إجراء استعراض منتظم لجميع الأحكام ذات الصلة بالإرهاب الصادرة عن المحاكم في الشيشان للوقوف على مدى إجراء المحاكمات المعنية في إطار الاحترام الكامل للمعايير الواردة في المادة 14 من العهد، وضمان عدم الأخذ بأي إفادة أو اعتراف أُدلي به نتيجة التعذيب كدليل.

9- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص عديمي الجنسية وغير الحاملين لوثائق هوية في الدولة الطرف، وبخاصة المواطنون السوفي ا ت السابقون الذين لم يتمكنوا من الحصول على المواطنة أو الجنسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفي ا تي ، وتسوية أوضاعهم في الاتحاد الروسي أو في أي دولة أخرى تربطهم بها صلات وثيقة، ف ظلوا بالتالي عديمي الجنسية أو دون جنسية محددة. كما تلاحظ اللجنة أن بعض أفراد المجموعات الإثنية من مختلف المناطق، وبخاصة من آسيا الوسطى والقوقاز ، يواجهون مشاكل في الحصول على المواطنة بسبب التشريعات المعقدة التي تحكم الحصول على الجنسية وبسبب العوائق الناجمة عن الشروط الصارمة المتعلقة بتسجيل الإقامة . (المواد 2 و3 و20 و 26)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية وضع الأشخاص عديمي الجنسية في إقليمها بمنحهم حق الإقامة الدائمة وإمكانية الحصول على الجنسية الروسية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وأن تعتمد الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لجعل قوانينها وإجراءاتها تتماشى وهذه المعايير.

10- وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الوقائية المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف المنزلي، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم توفير ملاجئ للنساء. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن مقاضاة مرتكبي العنف المنزلي، وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تعتمد في إطار النظام القانوني أي تشريع محدّد يتعلق بالعنف المنزلي. كما يساور اللجنة القلق إزاء مزاعم وقوع جرائم شرف في الشيشان أودت بحياة ث ماني نساء اكتُشفت جثثهن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . (المواد 3 و6 و7 و26).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة العنف ضد النساء بما في ذلك اعتماد تشريعات جنائية محددة في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وغيره من أعمال العنف التي تستهدف النساء، بما فيها جرائم الشرف، وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب . وينبغي تخصيص موارد كافية لتمويل برامج مساعدة الضحايا، بما فيها البرامج التي تديرها منظمات غير حكومية، وينبغي كذلك توفير ملاجئ إضافية في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتيح التدريب الإلزامي ل أفراد الشرطة بغية توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء ال تقارير الواردة عن زيادة عدد جرائم الكراهية والاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأقليات الإثنية والدينية، وكذلك إزاء استمرار مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب في الدولة الطرف، بما في ذلك ما ورد عن قيام موظفين مكلفين بإنفاذ القانون بممارسات التنميط العرقي ومضايقة الأجانب وأفراد مجموعات الأقليات. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم قيام الشرطة والسلطات القضائية بالتحقيق في جرائم الكراهية والاعتداءات العنصرية ضد الأقليات الإثنية والدينية والمعاقبة عليها، والتي كثيراً ما تُنعت بأنها مجرد " حوادث شغب "، مع توجيه تهم وإصدار أحكام لا تتمشى مع خطورة الأفعال. (المواد 6 و7 و20 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً متواصلة لتحسين تطبيق القوانين التي تعاقب على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية وضمان التحقيق المناسب في جميع حالات العنف العنصري والتحريض على أعمال العنف بدافع العنصرية وملاحقة مرتكبيها . وينبغي جبر الضرر على النحو المناسب بما في ذلك دفع التعويضات لضحايا جرائم الكراهية. وتُشَجَّع الدولة الطرف على تنظيم حملات تثقيف عامة بغية توعية السكان بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال ، وتعزيز ثقافة التسامح. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهود التوعية التي تبذلها في أوساط موظفي إنفاذ القانون، وضمان توفير آليات ل تلقي الشكاوى المتعلقة بسوء تصرف الشرطة بدوافع عنصرية وتيسير الوصول إلى هذه الآليات.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عقوبة الإعدام لم تلغ بعد بحكم القانون في الدولة الطرف رغم الترحيب بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام المعمول به منذ عام 1996، الذي تنعته الدولة الطرف بأنه وقف ثابت. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاء العمل بهذا الوقف الاختياري في كانون الثاني/يناير 2010. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون في أسرع وقت ممكن، وأن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

13- وبالرغم من موقف الدولة الطرف القائم على عدم ارتكاب القوات العسكرية الروسية أو غيرها من الجماعات العسكرية جرائم ضد السكان المدنيين في إقليم أوسيتيا الجنوبية (الفقرة 264، CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1)، وعلى أن الدولة الطرف لا تتحمل مسؤولية ما قد يكون قد ارتُكب من جرائم على أيدي الجماعات المسلحة (الفقرة 266)، لا يزال القلق يساور اللجنة من الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات وعمليات قتل المدنيين الواسعة النطاق والعشوائية في أوسيتيا الجنوبية أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية في آب/أغسطس 2008. وتُذكّر اللجنة بأن إقليم أوسيتيا الجنوبية كان خاضعا ً فعلا ً لعملية عسكرية منظمة من جانب الدولة الطرف، التي تتحمل بالتالي مسؤولية أعمال هذه الجماعات المسلحة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن السلطات الروسية لم تقم إلى الآن بإجراء أي تقييم مستقل وشامل للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من القوات الروسية والجماعات المسلحة في أوسيتيا الجنوبية وأن الضحايا لم يتلقوا أي تعويضات. (المواد 6 و7 و9 و13 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في جميع ادعاءات اشتراك أفراد من القوات الروسية وغيرها من الجماعات المسلحة ال خاضعة لرقابتها في انتهاكات لحقوق الإنسان في أوسيتيا الجنوبية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي سبل تظلم فعالة، بما في ذلك الحق في التعويض والإنصاف.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتواصلة عن التعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء، والاحتجاز السري في الشيشان وغيرها من أجزاء شمال القوقاز التي يرتكبها أفراد الجيش ودوائر الأمن وغيرهم من عملاء الدولة، وأن مرتكبي هذه الانتهاكات يتمتعون على ما يبدو ب ال إفلات من العقاب السائد على نطاق واسع بسبب الافتقار المنهجي للتحقيق والمقاضاة بشكل فعال. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء زيادة عدد حالات الاختفاء والاختطاف في الشيشان في فترة السنتين 2008 و2009، وإزاء المزاعم المتعلقة بوجود مقابر جماعية في الشيشان. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة خاصة الغرض منها كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ودفع تعويضات للضحايا، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم إلى العدالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في القضايا المعنية، رغم أن هوية هؤلاء الأفراد كثيراً ما تكون معروفة. وتشير اللجنة كذلك مع القلق إلى تقارير عن عقوبات جماعية يتعرض لها أقارب المشتبه بأنهم من الإرهابيين ، مثل حرق بيوت الأسر، والمضايقة، والتهديدات وعمليات الانتقام ضد القضاة والضحايا وأُسرهم، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف الحماية الفعالة للأشخاص المعنيين. (المواد 6 و7 و9 و10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية بصورة كاملة لجميع الأشخاص في إقليمها، وينبغي لها القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير صارمة لوضع حد لعمليات الاختفاء القسري، والاغتيال خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاك المرتكبة أو التي يحض على ارتكابها مسؤولو إنفاذ القانون في الشيشان وغيرها من أجزاء القوقاز الشمالي؛

(ب) كفالة قيام هيئة مستقلة بتحقيق فوري ومحايد في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتكبت من جانب عملاء الدولة أو بإيعاز منهم وتوقيف العملاء المعنيين مؤقتاً أو نقلهم أثناء عملية التحقيق؛

(ج) مقاضاة الجناة وضمان معاقبتهم على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها، وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إنصاف الضحايا؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة قانونياً وعملياً لحماية الضحايا وأُسرهم، وكذلك المحامين والقضاة، الذين تتعرض حياتهم للتهديد بسبب أنشطتهم المهنية؛

( ) إتاحة معلومات عن التحقيقات التي تم القيام بها والإدانات والعقوبات بما في ذلك ما يصدر عن المحاكم العسكرية فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عملاء الدولة ضد السكان المدنيين في الشيشان وغيرها من أجزاء شمال القوقاز ، مبوبة حسب فئة الجريمة.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تقديم تقارير مدعمة عن أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وغيرهم من عملاء الدولة، بما في ذلك الأعمال التي يتعرض لها الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، وأثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدني الشديد في نسبة الإدانات الصادرة بحق عملاء الدولة المعنيين، بموجب المادة 117 (المعاملة القاسية) من القانون الجنائي وإزاء إدراج معظم إدانات حالات التعذيب تحت المادة 286 (سوء استعمال السلطة) والمادة 302 (انتزاع ال اعترافات) من القانون الجنائي. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجان تحقيق وفقاً للمرسوم المؤرخ 2 آب/أغسطس 2007، فإنها تشير إلى أن هذه اللجان تابعة لمكتب المدعي العام وبالتالي قد تفتقر إلى الاستقلال اللازم عند النظر في مزاعم التعذيب على أيدي المسؤولين العامين. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن التحقيقات ومقاضاة المرتكبين المزعومين لأعمال التعذيب وسوء المعاملة كثيراً ما يتم تأخيرها دون مبرر و/أو وقفها مؤقتاً، وأن عبء الإثبات يقع في الواقع على الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون الاتحادي لعام 2008 بشأن المراقبة العامة لرصد حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فإنها تلاحظ مع القلق عدم وجود نظام وطني فعال مجهز بموظفين مهنيين مدربين تدريباً كاملاً لزيارة جميع أماكن الاحتجاز واستعراض قضايا الانتهاكات المزعومة التي يتعرض لها الأشخاص أثناء احتجازهم. (المواد 6 و7 و14)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تنظر في تعديل القانون الجنائي بغية تجريم التعذيب في حد ذاته؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء هيئة مستقلة لرصد حقوق الإنسان تؤدي مهامها على أكمل وجه بغية استعراض الأوضاع في جميع أماكن الاحتجاز و قضايا الانتهاكات المزعومة التي يتعرض لها ا لأشخاص أثناء احتجازهم، والقيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير معلنة وغير مقيدة لجميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية ضد من تثبت مسؤوليتهم؛

(ج) أن تضمن قيام سلطة مستقلة عن الهيئات العادية للمدعي العام وأجهزة الشرطة ب التحقيق الشامل والفوري في جميع حالات التعذيب، وسوء المعاملة واستخدام القوة غير المتناسب على أيدي موظفي إنفاذ القانون ، ومعاقبة المذنبين بموجب القوانين التي تكفل تناسب العقوبات مع خطورة الجريمة، ودفع تعويضات للضحايا أو لأُسرهم.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتشار الذي يبعث على الذعر للتهديدات والاعتداءات العنيفة واغتيالات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، مما ولد مناخاً من الخوف وأثر بشكل شديد في وسائط الإعلام بما فيها الوسائط العاملة في شمال القوقاز، وتأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الحق في الحياة وسلامة هؤلاء الأشخاص. (المواد 6 و7 و19)

تحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) أن تتخذ إجراء ً فوري اً لتوفير الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للتهديد بسبب أنشطتهم المهنية؛

(ب) أن تضمن التحقيق الفوري والفعال والشامل والمستقل والمحايد في التهديدات والاعتداءات العنيفة واغتيالات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، و القيام، عند الاقتضاء ، ب مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وإقامة دعاوى ضدهم ؛

(ج) أن تتيح معلومات مفصلة للجنة عن تطورات جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بالتهديدات والاعتداءات العنيفة والاغتيالات التي استهدفت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف خلال الفترة 2003 - 2009.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن عمليات تسليم ونقل غير رسمي من جانب الدولة الطرف لإعادة رعايا أجانب إلى بلدان يُزعم أنها تمارس التعذيب، معتمدة في ذلك على ضمانات دبلوماسية، ولا سيما في إطار اتفاقية شنغ ه اي لعام 2001 لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية. وتشير اللجنة مع القلق، بصفة خاصة، إلى إعادة أشخاص إلى أوزبكستان يشتبه في مشاركتهم في أعمال الاحتجاج في أنديجان التي وقعت في عام 2005. (المواد 6 و7 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تعرض أي شخص، بما في ذلك الأشخاص المشتبه بأنهم من الإرهابيين، الذين يُسلمون أو يخضعون لعمليات تسليم غير رسمية، سواء أكان ذلك في سياق منظمة شنغهاي للتعاون أو لم يكن كذلك، لخطر التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه كلما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ذات طابع منهجي إلى حد كبير كلما قلّت احتمالات تجنب التعرض الحقيقي لهذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، أياً كانت صرامة أي إجراء متابعة يُتَّفق عليه. وينبغي للدولة الطرف توخي الحذر الشديد في استعمال هذه الضمانات واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تمكِّن آليات قضائية مناسبة من استعراض الحالات قبل ترحيل الأفراد، وكذلك وسائل فعالة لرصد مصير الأفراد المتضررين.

18- وبينما ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما عن طريق التشريعات والتعاون الدولي، يساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف الواضح بحقوق ومصالح ضحايا الاتجار في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة الاتجار. (المادة 8)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير اللازمة لضمان إتاحة المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وينبغي توفير الحماية لجميع الشهود وضحايا الاتجار لكي يحصلوا على ملجأ ويتمكنوا من الإدلاء بشهادات ضد من تثبت مسؤوليتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تواصل تعزيز التعاون الدولي فضلا عن التدابير القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والطلب على هذا الاتجار، وذلك بتخصيص موارد كافية لمقاضاة الجناة وإنزال عقوبات بمن تثبت مسؤوليتهم.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية والذين يُحرمون من الأهلية القانونية في الدولة الطرف ، وإزاء النقص الظاهر في الضمانات الإجرائية والموضوعية المناسبة التي تحميهم من القيود غير المتناسبة التي تحول دون تمتعهم بالحقوق التي يضمنها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، من عدم وجود ضمانات إجرائية وعدم إمكانية الطعن في القرارات القضائية التي تستند إلى مجرد تشخيص الإصابة بمرض عقلي لحرمان شخص ما من الأهلية القانونية، فضلاً عن عدم إمكانية الاعتراض على قرار إيداع الشخص في مؤسسة رعاية، وهو قرار كثيراً ما يُتّخذ في أعقاب قرار فقدان الأهلية القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه لا يوجد لدى الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية سبل تظلّم قانونية للاعتراض على انتهاكات أخرى لحقوقهم، بما فيها سوء معاملتهم أو تعرّضهم للإيذاء من جانب حراس و/أو موظفي المؤسسات المودعين فيها، وهي ظروف تزداد شدة جراء عدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقلية. (المادتان 9 و10)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تستعرض سياستها في مجال حرمان الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية من الأهلية القانونية ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء ، على أساس فردي ، مع توفير ضمانات إجرائية فعالة، وكفالة استفادة جميع الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية على وجه السرعة من مراجعة قضائية فعالة للقرار الأصلي، وعند الاقتضاء، لقرار إيداعهم في مؤسسة؛

(ب) أن تكفل قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية على ممارسة الحق في التظلم الفعال ضد انتهاك حقوقهم وأن تنظر في إتاحة بدائل أقل تقييدا ً من الحبس والعلاج القسريين للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية؛

(ج) أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة في مؤسسات الأمراض العقلية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظم تفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 46/119).

20- وبينما ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الاتحادي المحدد الغرض لتطوير نظام السجون للفترة 2007-2016 وفقاً لقرار الحكومة رقم 540 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2006، وكذلك ب تقليص عدد السجناء بشكل عام ليناسب القدرة الاستيعابية للسجون وتخصيص الموارد اللازمة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اكتظاظ السجون الذي لا يزال يمثل مشكلة في بعض المناطق، كما سلمت بذلك الدولة الطرف. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم عن طريق البرنامج الاتحادي المحدد الغرض، ولا سيما فيما يتعلق بمشكلة اكتظاظ السجون، بغرض تحقيق الامتثال الكامل للشروط الواردة في المادة 10.

21- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم استقلال القضاة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء آلية تعيين القضاة التي تعرضهم للض غط السياسي وعدم وجود آلية تأديب مستقلة، ولا سيما في حالات الفساد. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعدل المتدني نسبياً لتبرئة المتهمين في قضايا الإجرام . (المادتان 2 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة بغية ضمان الاستقلال الكامل للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية للحكومة والنظر في إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن المسائل المتعلقة بتعيين وترقية القضاة، إلى جانب هيئات القضاة المشتركة، فضلا عن امتثالهم للوائح التأديبية.

22- وتعرب اللجنة عن القلق من الأثر المحتمل لمشروع القانون المقترح بشأن نشاط المحامين ونقابة المحامين في استقلال مهنة القانون والحق في محاكمة منصفة كما تنص على ذلك المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة مع القلق بصفة خاصة، أن مشروع القانون يقترح تمكين مؤسسة الاعتماد التابعة للدولة من القيام، في ظروف معينة، بسحب ترخيص ممارسة المهنة من محام ما عن طريق إجراء تتخذه المحكمة دون ا لموافقة المسبقة لدوائر المحامين ، والتمكين من الاطلاع على الملفات القانونية للمحامين الخاضعين ل لتحقيق وطلب تلقي معلومات عن أي قضية يشاركون فيها. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض مواءمة مشروع القانون المقترح المتعلق بنشاط المحامين ونقابتهم مع التزاماتها بموجب المادة 14 من العهد، والمادة 22 كذلك من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تكون بمثابة مضايقة أو اضطهاد للمحامين وعدم التدخل دون مسوغ في عملهم المتعلق بالدفاع عن موكليهم.

23- وبينما ترحب اللجنة بتخفيض المدة المحددة للخدمة المدنية للمستنكفين ضميرياً في عام 2008 من 42 إلى 21 شهراً، فإن القلق لا يزال يساورها لأن هذه الخدمة لا تزال تزيد بنسبة 1.75 على الخدمة العسكرية، وأن الدولة الطرف مصرة على موقفها من أن التمييز الذين يعاني منه المستنكفون ضميرياً يعود إلى أن هذه الخدمة البديلة هي بمثابة "معاملة تفضيلية" (الفقرة 151، CCPR/C/RUS/6). كما تلاحظ اللجنة بأسف أن ظروف الخدمة البديلة عقابية في طبيعتها، بما في ذلك المطالبة بأداء هذه الخدمات خارج أماكن الإقامة الدائمة، وتلقي أجور متدنية دون مستوى الكفاف بالنسبة إلى الذين يُنتدبون للعمل في المنظمات الاجتماعية، والقيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص المعنيين. كما يساور اللجنة القلق من أن تقييم الطلبات، الذي يجريه فريق صياغة، يخضع لمراقبة وزارة الدفاع. (المواد 18 و19 و21 و22 و25)

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف اعترافاً كاملاً بالحق في الاستنكاف الضميري، وأن تضمن عدم إضفاء طابع عقابي على هذا البديل للخدمة العسكرية من حيث المدة وطبيعة الخدمة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنظر في جعل تقييم طلبات وضع المستنكف ضميرياً تحت الإشراف الكامل للسلطات المدنية.

24- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار تعرض العاملين في وسائل الإعلام لمحاكمات وإدانات ذات دوافع سياسية، لا سيما وأن التطبيق العملي لقانون وسائط الإعلام الجماهيرية وكذلك الاستخدام التعسفي لقوانين التشهير قد أدى إلى ثني وسائط الإعلام عن التحليل النقدي للمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، مما يؤثر سلباً في حرية التعبير في الدولة الطرف . (المواد 9 و14 و19)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ممارسة الصحفيين لمهنتهم دون خوف من التعرض للمقاضاة ورفع دعاوى ضدهم بسبب نقد سياسة الحكومة أو المسؤولين الحكوميين. وبقيامها بذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعدِّل القانون الجنائي ليعكس تقبُل الشخصيات العامة للنقد بصورة أكبر من المواطنين العاديين؛

(ب) عدم تجريم التشهير وجعله يخضع للدعاوى المدنية فقط، ووضع الحد الأقصى لأي تعويضات؛

(ج) أن تنصف الصحفيين والنشطين في مجال حقوق الإنسان الذين تعرضوا للسجن بما يتعارض مع المادتين 9 و19 من العهد؛

(د) أن تجعل الأحكام ذات الصلة من قانون وسائط الإعلام الجماهيرية تتماشى مع المادة 19 من العهد بضمان تحقيق توازن مناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير.

25 - وفي ضوء التقارير العديدة عن استخدام قوانين محاربة التطرف لاستهداف المنظمات والأفراد الذين ينقدون الحكومة، تأسف اللجنة لأن تعريف عبارة "النشاط المتطرف" الوارد في القانون الاتحادي بشأن مكافحة النشاط المتطرف هو من الغموض بحيث لا يحمي من التعسف في تطبيقه، وأن تعديل عام 2006 لهذا القانون جعل من بعض أشكال التشهير ببعض المسؤولين العامين عملاً من أعمال التطرف. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي ل مكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في الأوساط الجماهيرية، و هي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم الدقة في تفسير المحاكم ل تعريف عبارة "المجموعات الاجتماعية" في المادة 148 من القانون الجنائي واعتماد هذه المحاكم على خبراء شتى في هذا الصدد، وتأمينها حماية أجهزة وعملاء الدولة من "التطرف". (المادتان 9 و19)

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/CO/79/RUS ، الفقرة 20) بوجوب إعادة الدولة الطرف النظر في القانون الاتحادي ل مكافحة النشاط المتطرف بهدف تعريف عبارة "النشاط المتطرف" بدقة أكبر بحيث يستبعد أي إمكانية للتعسف في تطبيقه، والنظر في إلغاء تعديل عام 2006. وبالإضافة إلى ذلك، وعند تحديد ما إذا كانت المواد المكتوبة تمثل "كتابات متطرفة"، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير لكفالة استقلال الخبراء الذين تستند قرارات المحاكم إلى آرائهم وضمان حق المتهم في الاعتراض على هذه الآراء برأي خبير بديل. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعرّف مفهوم عبارة "الجماعات الاجتماعية" كما تنص على ذلك المادة 148 من القانون الجنائي على نحو لا يشمل أجهزة الدولة أو المسؤولين العامين.

26 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن الإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة أثناء المظاهرات، وبخاصة في سياق الانتخابات البرلمانية لعام 2007 والانتخابات الرئاسية لعام 2008، وتأسف لعدم تلقيها أي معلومات من الدولة الطرف عن أي تحقيق أو تدابير لمقاضاة أفراد الشرطة المتورطين في الإفراط في استخدام القوة. (المادة 21)

ينبغي للدولة الطرف أن تتيح معلومات مفصلة عن نتائج أي تحقيق، ومقاضاة وتدابير تأديبية تتخذها ضد أفراد الشرطة فيما يتصل بالحالات المزعومة التي استُخدمت فيها القوة المفرطة في سياق الانتخابات البرلمانية لعام 2007 والانتخابات الرئاسية لعام 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تُمنح صلاحية تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة وغيرها من حالات إساءة استعمال السلطة من جانب الشرطة والتحقيق في هذه الشكاوى والبت فيها.

27 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التعديلات المعتمدة في تموز/يوليه 2009، فإن القيود المفروضة على تسجيل وعمل الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية بموجب قانون المنظمات التي لا تستهدف الربح لعام 2006، لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على التمتع بالحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات والتجمع في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع الأسف أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من عدد الجهات المانحة الدولية التي تتمتع بالإعفاء الضريبي في الاتحاد الروسي حدت بشكل كبير من إتاحة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. (المواد 19 و21 و22)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية بموجب قانون المنظمات التي لا تستهدف الربح لعام 2006 مع أحكام العهد ، وذلك بتعديل القانون عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن اعتماد تدابير سياسات عامة تقيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية وفعالية أو تعيق قدرتها على ذلك.

28 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وإزاء التقارير الواردة عن مضايقة الشرطة لهم وإزاء حوادث لأشخاص تعرضوا للاعتداء أو للقتل بسبب ميولهم الجنسي ة . وتلاحظ اللجنة مع القلق التمييز المنهجي ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسي ة في الدولة الطرف، بما في ذلك خطاب الكراهية ومظاهر التعصب والتحامل من جانب المسؤولين العامين والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز في العمالة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات، وكذلك إزاء انتهاك حق حرية التجمع وتكوين ال جمعيات وتلاحظ عدم وجود تشريع يحظر تحديداً التمييز على أساس الميل الجنسي. (المادة 26)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن توفر حماية فعلية من أعمال العنف والتمييز القائمة على الميل الجنسي، ولا سيما عن طريق سن تشريع شامل لمناهضة التمييز يشمل حظر التمييز على أسس الميل الجنسي؛

(ب) أن تكثف جهودها لمكافحة التمييز ضد السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي ة ومغايري الهوية الجنسية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملة توعية تستهدف عامة الجمهور وكذلك توفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة العملية للحق في تكوين الجمعيات والتجمع بصورة سلمية للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي ة ومغايري الهوية الجنسية.

29 - وبينما ترحب اللجنة بالمرسوم رقم 132 المؤرخ 4 شباط/فبراير 2009 بشأن التنمية المستدامة للسكان الأصليين في الشمال، وفي سيبيريا والشرق الأدنى، وخطة العمل المقابلة للفترة 2009-2011، فإنها تعرب عن القلق إزاء الآثار السلبية المزعومة التي تطال السكان الأصليين الناجمة عن: (أ) تعديل عام 2004 للمادة 4 من القانون الاتحادي المتعلق بضمانات حقوق السكان الأصليين القليلي العدد؛ (ب) عملية تعزيز الأقاليم المكونة للاتحاد الروسي عن طريق امتصاص المناطق القومية التي تتمتع بالحكم الذاتي؛ و(ج) استغلال الأراضي، ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية التي يملكها عادة السكان الأصليون عن طريق منح تراخيص للشركات الخاصة لإقامة مشاريع إنمائية مثل مد خطوط أنابيب وبناء سدود لتوليد الطاقة الكهرومائي ة . (المادة 27)

ينبغي للدولة الطرف أن تتيح، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن آثار هذه التدابير في المستوطنات التقليدي ة للسكان الأصليين وفي طريقة عيشهم وأنشطتهم الاقتصادية في الدولة الطرف، وكذلك في تمتعهم بالحقوق المكفولة بموجب المادة 27 من العهد.

30 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان ونقابات المحامين وغيرها من الأماكن ذات الصلة في الدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجعل التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية متاحة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى اللغة الروسية، توصي اللجنة بترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى لغات الأقليات الرئيسية التي يُتحدث بها في الاتحاد الروسي.

31 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و14 و16 و17 أعلاه.

32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تضمِّن تقريرها الدوري السابع المقرر تقديمه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، معلومات محددة ومحدّثة عن الإجراءات المتخذة لمتابعة جميع التوصيات المقدمة وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة أن يجري إعداد التقرير الدوري السابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة الطرف.