الأمم المتحدة

CCPR/C/RUS/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 April 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للاتحاد الروسي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع المقدم من الاتحاد الروسي (CCPR/C/RUS/7) في جلستيها 3136 و3137 (CCPR/C/SR.3136 وSR.3137) المعقودتين يومي 16 و17 آذار/ مارس 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 3157 (CCPR/C/SR.3157)، المعقودة في 31 آذار/مارس 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السابع للاتحاد الروسي في موعده وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد الحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/RUS/Q/7/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/RUS/Q/7)، التي استُكملت بردود شفهية من الوفد، وعلى المعلومات التي قدمتها لها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على التشريعات عام 2014، والتي وسّعت نطاق التوفير الإلزامي للتدابير التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والجسدية وحظر التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) اعتماد القانون الاتحادي رقم 284-FZ المتعلق بالتعديلات على بعض القوانين التشريعية التي تحدد الولايات والمسؤوليات بشأن العلاقات بين الإثنيات ، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013؛

(ج) اعتماد سبل انتصاف قانونية محلية إزاء التأخير المفرط في الإجراءات القضائية أو في إنفاذ القرارات القضائية؛

(د) التعديلات المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2012 على القانون الاتحادي رقم 95-FZ المؤرخ 11 تموز/يوليه 2001 والمتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يسّر الشروط الإجرائية اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية وتسجيلها رسمياً.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 24 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 25 أيلول/سبتمبر 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، رغم قرار المحكمة الدستورية رقم 1248-0 المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2012 والرامي إلى تيسير تنفيذ هذه الآراء. وتشعر بالأسف أيضاً لعدم تقديم معلومات واضحة عن وجود آليات وإجراءات قضائية فعالة لضمان التنفيذ التام لآراء اللجنة وتفعيلها في واقع الممارسة (المادة 2).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المؤسسية والتشريعية لضمان وضع الآليات والإجراءات الملائمة لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً لضمان حق الضحايا في الانتصاف الفعّال عندما يُنتهك العهد وفقاً للمادة 2(3) من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تمتثل فوراً لجميع الآراء التي أعربت عنها اللجنة بشأنها.

النزاعات المسلحة في منطقة دونباس في أوكرانيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية في جورجيا

6- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تزعم ارتكاب انتهاكات خطيرة للعهد في منطقة دونباس في أوكرانيا من جانب قوات يب دو أن للدولة الطرف عليها نفوذاً كبيراً يمكن أن يصل إلى درجة التحكم الفعلي بها. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن مزاعم الانتهاكات الخطيرة للعهد التي ارتُكبت خلال النزاع المسلح في منطقة أوسيتيا الجنوبية في جورجيا عام 2008 لم تخضع لتحقيق كامل بشأنها (المادة 2).

وتدعو اللجنة، تماشياً مع تفسيرها للمادة 2(1 ) من العهد في تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، إلى أن تضمن الدولة الطرف تطبيق العهد على الأعمال التي ترتكبها المجموعات المسلحة والسلطات التي نصّبت نفسها في "جمهورية شعب دونيتسك "، و"جمهورية شعب يوهانسك " و"أوسيتيا الجنوبية"، المعلنة ذاتياً، في حدود النفوذ الذي تمارسه أصلاً على هذه المجموعات والسلطات وهو نفوذ يصل إلى درجة التحكم الفعلي بأنشطتها.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المرتكبة في منطقة شمال القوقاز الاتحادية

7- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة خاصة في إطار لجنة التحقيق مهمتها التحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال عمليات مكافحة الإرهاب في الشيشان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/RUS/CO/6 وCorr.1، الفقرة 14) إزاء التقدم المحدود في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ارتُكبت في الماضي وما زالت تُرتكب، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع والقتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في أماكن سرية والاختفاء القسري التي ارتكبها موظفون حكوميون خلال العمليات الأمنية وعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز الاتحادية، وإزاء استمرار ممارسة العقاب الجماعي للأقارب والأشخاص الذين يُشتبه في دعمهم للإرهابيين المزعومين، بما في ذلك هدم منازلهم وطردهم من الشيشان (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل وفعّال ومستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال العمليات الأمنية وعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز الاتحادية، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بطريقة تتماشى مع خطورة الأفعال المرتكبة وضمان توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك توفير إمكانية الاحتكام إلى القضاء والحصول على تعويضات على نحو فعلي وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) المبادرة فورا ً إلى وضع حد لممارسة العقاب الجماعي لأقارب الإرهابيين المزعومين وللأشخاص الذين يُشتبه في أنهم داعمون لهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا عن انتهاك حقوقهم، بما في ذلك ما يتعلق بتخريب أو تدمير ممتلكاتهم وطردهم قسرا ً .

العنصرية وكره الأجانب

8- تع رب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي: (أ) مظاهر كره الإسلام ومعاداة السامية، وغير ذلك من أعمال العنصرية وكره الأجانب، بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع العنصرية، كالهجمات العنيفة التي ترتكبها دوريات القوزاق والتي تستهدف بوجه خاص غير السلافيين بمن فيهم العمال المهاجرون القادمون من آسيا الوسطى والقوقاز وأفريقيا والأشخاص المنتمون إلى جماعة الروما ؛ (ب) انتشار الجماعات المتطرفة وتحركها، ومنها مجموعات القوميين المتطرفين والعنصريين والنازيين الجدد، بما في ذلك حليقو الرؤوس؛ (ج) استخدام لغة تمييزية ضد الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية أو غير ذلك من الأقليات، واستخدام عبارات تنم عن العنصرية وكره الأجانب في الخطاب السياسي، خصوصاً خلال الحملات الانتخابية، وكذلك في وسائط الإعلام (المواد 2 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة جميع الأعمال التي تنطوي على العنصرية وكره الأجانب وكره الإسلام ومعاداة السامية، بما في ذلك ما يرد في الخطاب السياسي وفي وسائط الإعلام، وذلك عن طريق جملة أمور بينها ما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتقبُّل التنوع؛

(ب) التصدي بفعالية للأنشطة غير المشروعة التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة ودوريات القوزاق ؛

(ج) إجراء تحقيق شامل في جرائم الكراهية المزعومة وذلك بموجب أحكام القانون الجنائي ذات الصلة، ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال بالعقوبات الملائمة وتزويد الضحايا بسبل الانتصاف الملائمة، بما في ذلك التعويض.

التنميط العنصري

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر الوثيقة CCPR/C/RUS/CO/6 وCorr.1، الفقرة 11) إزاء التقارير المتعلقة بالتنميط العنصري الذي يمارسه موظفو إنفاذ القانون بحق الروما والمنحدرين من القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا، والذين يتعرضون أكثر من غيرهم لعمليات التحقق من الهوية ومصادرة وثائق الهوية، وانتزاع الرشاوى، والمضايقة، وعمليات الاعتقال والاحتجاز والعنف الجسدي والاعتداء اللفظي (المواد 2 و9 و12 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التنميط العنصري الذي يمارسه موظفو إنفاذ القانون والقضاء عليه، بطرق منها تعريف التنميط العنصري تعريفاً واضحاً وحظره قانوناً وتوفير تدريب إلزامي لموظفي إنفاذ القانون بشأن الوعي الثقافي وعدم مقبولية التنميط العرقي. وينبغي لها أيضاً أن تحقق في أي سوء سلوك يستند إلى اعتبارات تنطوي على تمييز عنصري وتقديم الجناة إلى العدالة.

التمييز لأسباب تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وضد الناشطين في الدفاع عنهم وإزاء انتهاك حقهم في حرية التعبير والتجمع؛

(ب) عدم وجود حماية صريحة من التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية في تشريعات مكافحة التمييز؛

(ج) أن الفقرة 1(ه) من المادة 63 من القانون الجنائي التي تسلّم بأن ارتكاب جُرم ما لأسباب بينها "الكراهية أو العداء" أو "الكراهية أو الحقد تجاه فئة اجتماعية معيّنة" لم تُطبق كما يبدو على أية حالة من حالات العنف المرتكبة بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(د) أن القوانين المعتمدة على الصُعد الإقليمية والاتحادية التي تحظر "الترويج لعلاقات جنسية غير تقليدية مع القُصّر"، رغم تأييدها من المحكمة الدستورية (في قرارها رقم151-O-O المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2010 وقرارها 24-P المؤرخ 23 أيلول/ سبتمبر 2014)، تؤدي إلى تفاقم القوالب النمطية السلبية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وتمثل تقييداً غير متناسب لحقوقهم بموجب العهد؛

(ه) أن مرسوماً وقّعه رئيس وزراء الاتحاد الروسي، ديمتري ميدفديف ، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2014، وضع حالة مغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل الجنسي وعديمي الجنس ومرتدي ملابس الجنس الآخر ضمن قائمة الحالات الطبية التي تحول دون التمكن من قيادة المركبات (المواد 2 و7 و9 و17 و19 و21 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تنص بوضوح وبشكل رسمي على أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسانية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسانية أو خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز الإطار القانوني لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من التمييز والعنف وضمان التحقيق والمقاضاة ومعاقبة أي عمل من أعمال العنف بدافع الميل الجنسي للضحايا أو هويتهم الجنسانية وتطبيق أحكام الفقرة 1(ه) من المادة 63 من القانون الجنائي على هذه الأعمال؛

(ب) إلغاء القوانين التي تحظر "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية في أوساط القُصّر" التي اعتُمدت على الصعيدين المحلي والاتحادي؛

(ج) شطب مغايرة الهوية الجنسانية وازدواجية الميل الجنسي واللاجنسية وارتداء ملابس الجنس الآخر من قائمة الحالات الطبية التي تشكّل موانع تحول دون قيادة المركبات؛

(د) ضمان الممارسة العملية للحق في حرية التعبير والتجمّع للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وللداعمين لهم.

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين

11- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم المحرز في هذا المجال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مجلس الدوما والمجلس الاتحادي والهيئات التنفيذية (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل، بوسائل منها تنفيذ حملات توعية عامة بشأن الحاجة إلى ضمان تمتع المرأة بحقوقها؛

(ب) تكثيف جهودها لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مجلس الدوما والمجلس الاتحادي وفي أعلى المستويات الحكومية ضمن أطر زمنية محددة.

العنف المنزلي

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها التي تطال النساء والأطفال منذ عام 2010 بنسبة 20 في المائة وإزاء بطء التقدم في اعتماد مشروع القانون الاتحادي بشأن منع العنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن موظفي إنفاذ القانون لا يبذلون العناية الكافية في تسجيل حالات العنف المنزلي والتحقيق فيها، وأن خدمات دعم الضحايا، بما في ذلك عدد المراكز والملاجئ النفسية والتثقيفية غير كافية (المواد 2 و3 و7 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي بسبل من بينها ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات اتحادية محددة تحظر العنف المنزلي دون تأخير لا مبرر له؛

(ب) تأمين استمرار حصول سلطات إنفاذ القانون والعاملين في مجال الخدمات الطبية والمرشدين الاجتماعيين على التدريب المناسب للتعامل مع حالات العنف المنزلي؛

(ج) تعزيز جهودها لإذكاء وعي عامة الجمهور بالأثر السلبي للعنف المنزلي وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي بسبل من بينها توعية النساء والأطفال على نحو منهجي بحقوقهم وبالسبل القانونية الموجودة التي يمكنهم من خلالها الحصول على الحماية؛

(د) ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف المنزلي، وملاحقة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، إذا ما أُدينوا، ودفع التعويض المناسب للضحايا؛

(ه) إتاحة سبل انتصاف فعالة ووسائل حماية للضحايا، بما في ذلك توفير عدد كافٍ من مراكز الرعاية النفسية والتربوية وضمان توفير خدمات الدعم الأخرى كدور الإيواء أو الملاجئ في جميع أجزاء البلد.

تدابير مكافحة الإرهاب

13- تشعر اللجنة بالأسف إزاء الغموض المتعلق بما إذا كان القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب لعام 2006: (أ) يتضمن أحكاماً محددة تدون التزام السلطات باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب؛ (ب) يتيح تطبيق قيود مؤقتة على الحقوق والحريات غير الواردة في الفقرة 3 من المادة 11 من القانون؛ (ج) ينص على استعراض مستقل لأنشطة مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجهاز التنفيذي، بما في ذلك ما يتعلق برصد الاتصالات الهاتفية والإلكترونية والبريدية (المواد 2 و7 و9 و10 و14 و17).

تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/RUS/CO/6 و Corr.1 ، الفقرة 7) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك الامتثال لمقتضيات المادة 4. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تنص تشريعاتها على آلية مستقلة لاستعراض أنشطة مكافحة الإرهاب التي تضطلع بها السلطة التنفيذية.

التعذيب وسوء المعاملة

14- تحيط اللجنة علما ًبإمكانية ملاحقة الأعمال التي يمكن أن ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة بموجب عدة مواد من القانون الجنائي، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك لغرض انتزاع الاعترافات، لا تزال تمارس على نطاق واسع، وتلاحظ بقلق الادعاءات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بأن زاؤور داداييف وأشخاصا ً آخرين يشتبه فيهم قد اعترفوا بقتل قائد المعارضة بوريس نيمتسوف تحت وطأة التعذيب (المواد 2 و7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بسبل منها ضمان إجراء تحقيق فو ر ي وشامل من قبل هيئة مستقلة ونزيهة، في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ادعاءات تعذيب زاؤور داداييف و الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم به ، وضمان محاكمة الجناة وفقاً للأحكام الجائية الملائمة ومعاقبتهم بالعقوبات الملائمة في حالة إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك دفع تعويضات مناسبة.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاعم استمرار وجود إشكالية تتعلق بإمكانية وصول ملتمسي اللجوء، الذين قد يكونون في حاجة إلى حماية دولية، إلى إجراءات اللجوء. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أي ضمانة قانونية محددة من الإعادة القسرية لأي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، وإزاء التقارير التي تفيد بالإعادة القسرية ل ملتمسي لجوء وأشخاص مُنحوا الحماية على أراضي الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن هؤلاء الأشخاص يتعرضون، في الكثير من الأحيان، للإعادة القسرية رغم وجود طلبات معلقة لاتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن هيئات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ا لمواد 6 و7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما في يلي:

(أ) الحرص على تمكين ملتمسي اللجوء الذين قد يكونون في حاجة إلى الحماية الدولية من الوصول إلى إجراءات اللجوء، لا سيما عن طريق وضع إجراءات للجوء والإحالة يسهل الوصول إليها في جميع النقاط الحدودية، والمطارات الدولية، ومناطق المرور العابر؛

(ب) تعديل التشريعات لحظر الإعادة القسرية للاجئين وملتمسي اللجوء إلى دولة أخرى حظرا ً واضحا ً إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة هؤلاء الأشخاص بضرر فعلي يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد، على يد السلطات المشاركة في تنفيذ قرارات الطرد أو الإبعاد، ولإنشاء آليات تحقق مسبق إلزامية للسلطات التي تبتّ في طلبات اللجوء، كوسيلة فعالة للامتثال على نحو متسق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ج) منع الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء والأشخاص الذين منحوا الحماية على أرض الدولة الطرف، وفقاً للمواد 6 و7 و13 من العهد، وضمان احترام الطلبات المتصلة بالتدابير المؤقتة والصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

متعاطو المخدرات

16- تلاحظ اللجنة الحظر القانوني للعلاج البديل لمشكلة الارتهان لشبائه الأفيون، وتشعر بالقلق إزاء الادعاءات بأن الشرطة تسعى في بعض الأحيان إلى تعمُّد جعل متعاطي المخدرات الموقوفين يعانون من أعراض الحرمان من المخدرات لانتزاع الاعترافات منهم كرهاً وإرغامهم على التعاون مع الشرطة - وهي إجراءات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاك حقوقهم بموجب المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن هذه الآلام والمعاناة الجسدية والنفسية المرتبطة بأعراض الحرمان من المخدرات قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو سوء المعاملة، وهي تشعر بالقلق كذلك من أن نهج الدولة الطرف في علاج الأشخاص المرتهنين للمخدرات والمحرومين من حريتهم لا يبدو أنه يوفر لهم حماية كافية من هذه المعاناة (المواد 7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: (أ) أن سياساتها تجاه متعاطي المخدرات المحرومين من حريتهم تمتثل امتثالاً تاماً لالتزامها بتوفير حماية فعلية لهم من الألم والمعاناة المرتبطين بأعراض الحرمان من المخدرات وأن تضمن توفير مساعدة طبية ملائمة ومناسبة في توقيتها وذات أسس علمية لمعالجة أعراض الحرمان من المخدرات؛ (ب) وضع ضمانات قانونية ملائمة لمنع الاستجوابات وأي خطوات إجرائية أخرى عندما يعاني الشخص من أعراض الحرمان من المخدرات؛ (ج) ضمان احترام حقوق متعاطي المخدرات المحرومين من حريتهم، وفقاً للأصول القانونية، بما في ذلك عدم إرغامهم على الشهادة ضد أنفسهم.

استقلال القضاء

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وعزلهم ، التي يبدو أنها تتأثر بضغوطات غير إجرائية، منها ما يُتداول عن النفوذ الطاغي لرؤساء المحاكم في إجراءات التعيين والدور الكبير للجنة الرئاسية في عملية الاختيار والتعيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء النظام التأديبي للقضاة، وإزاء التقارير التي تشير إلى ارتفا ع معدل عزل القضاة والمزاعم التي تفيد بإمكانية الاستناد في الإجراءات التأديبية إلى فحوى القرارات القضائية، كالتبرئة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انخفاض نسبة أحكام البراءة وارتفاع نسبة أحكام البراءة التي تُلغى في محاكم الاستئناف. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلالية المحامين المنتدبين وعدم نزاهتهم (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تحرص على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتعيين وترقية القضاة، على نحو صارم، وأن تضمن ألا يخضع ذلك لتأثيرات غير إجرائية وغير رسمية وأن الهيئات المشاركة في عملية اختيار القضاة مستقلة تماماً وأن هذه العملية تتم بشفافية وإنصاف كاملين؛

(ب) أن تحدّ من دور اللجنة الرئاسية في عملية تعيين القضاة الذين تقترحهم الهيئات المستقلة المكونة للبت في أمر التعيينات؛

(ج) أن تضمن وجود هيئة مستقلة تُعنى بالانضباط القضائي، وتوضح أسس الإجراءات التأديبية وتضمن اتباع الأصول الواجبة في الإجراءات التأديبية القضائية وفي المراجعة القضائية المستقلة للعقوبات التأديبية؛

(د) أن تضع ضمانات كافية لضمان نزاهة المحامين المنتدبين، بما في ذلك إنشاء آلية لتقديم الشكاوى تتيح للمتهم الطعن في نزاهة هؤلاء المحامين.

مضايقة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وارتكاب أعمال العنف ضدهم وقتلهم

18- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/RUS/CO/6 وCorr.1، الفقرتين 14 و16) إزاء التقارير الواردة عن مضايقة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين، لا سيما العاملون منهم في شمال القوقاز، وما يرتبط بأنشطتهم المهنية، وإزاء التقدم البطيء في تحري هذه الحالات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بقتل الصحفيين كادزي مراد كاملوف (2011) وأحمد نبييف (2013) والمدافعة عن حقوق الإنسان نتاليا استمروفا (2009) (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لتوفير حماية فعلية للمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين تتعرض حياتهم وسلامتهم وأمنهم للخطر بسبب عملهم في رصد قضايا حقوق الإنسان وغيرها من المسائل التي تهم القضاء وعامة الجمهور، والإبلاغ عنها، والامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد تشكل مضايقة أو اضطهاداً أو تدخلاً غير مبرر في ممارسة عملهم وحقهم في حرية الرأي والتعبير. وينبغي لها أن تجري تحقيقات فعالة وتلاحق مرتكبي الأفعال المذكورة أعلاه وتقاضيهم.

حرية التعبير

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التطورات التي يترتب عليها، منفصلة ومجتمعة، أثر تثبيطي كبير على حرية الكلام والتعبير عن آراء سياسية مخالفة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إعادة تجريم التشهير عام 2011؛

(ب) القانون الاتحادي رقم 190-FZ المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، الذي يوسع نطاق تعريف الخيانة ليشمل توفير أي مساعدة مالية أو مادية أو تقنية أو استشارية أو غير ذلك من المساعدات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية بما يقوض أمن الدولة؛

(ج) القانون الاتحادي رقم 136-FZ ("قانون التجديف") المؤرخ حزيران/يونيه 2013 والإجراءات القضائية التي اتُخذت بحق أعضاء فرقة بوسي رايوتPussy Riot)) بتهمة الشغب، بموجب المادة 213 من القانون الجنائي؛

(د) القانون الاتحادي رقم 398-FZ الذي يتيح للمدعين العامين إصدار أوامر عاجلة، استصدار أي قرار من المحكمة، لحجب أي موقع شبكي يحتوي، في جملة أمور، على دعوات للمشاركة في "مناسبة عامة تُعقد لانتهاك النظام القائم" أو أنشطة "متطرفة" أو "إرهابية"، كما استُخدمت لإغلاق المواقع الشبكية الإخبارية (grani.ru وKasparov.ru) ومدونة زعيم المعارضة الكساي نافالني ؛

(ه) القانون الذي يجرم، في جملة أمور، تشويه دور الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، الذي وقعه الرئيس في 5 أيار/مايو 2014؛

(و) القانون المنظِّم لأنشطة المدونات، الذي وقع عليه الرئيس في 5 أيار/ مايو 2014، والذي يقضي بأن يمتثل المدونون الذين يسجلون أكثر من 000 3 زيارة يومياً لمدوناتهم لقيود ومسؤوليات قانونية شاقة.

وتلاحظ اللجنة أن القوانين المذكورة أعلاه تتعارض ظاهراً مع أحكام العهد، إذ لا يبدو أن ضرورة القيود المفروضة وتناسب الرد يستوف يان المقتضيات الصارمة للمادة 19( 3 ) من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير وفي عدم الإقرار، في أي حال من الأحوال، بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، آخذة في اعتبارها أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير بأي حال. وينبغي لها أن تلغي أو تنقح القوانين الأخرى المذكورة أعلاه لجعلها تتطابق مع التزاماتها بموجب العهد، على أ ن تأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي لها على وجه الخصوص أن توضح التعريف الغامض والفضفاض وغير المحدد للمصطلحات الرئيسية الواردة في هذه القوانين وضمان عدم استخدامها كأدوات لكبح حرية التعبير بما يتجاوز القيود الضيقة التي تتيحها المادة 19 من العهد.

مكافحة التطرف

20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/CO/RUS/CO/6 وCorr.1، الفقرة 25، وCCPR/CO/79/RUS، الفقرة 20) من أن التعريف الغامض وغير المحدد ل ـ "النشاط المتطرف" في القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف لا يشترط وجود أي عنصر من عناصر العنف أو الكراهية، وأن القانون لا ينص على أية معايير واضحة ودقيقة عن كيفية تصنيف المواد ضمن المواد المتطرفة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تشير إلى أن القانون يستخدم استخداماً متزايداً لكبح حرية التعبير، بما في ذلك المعارضة السياسية، وحرية الدين، التي تستهدف شهود يهوه وغيرهم. وأعربت عن القلق أيضاً إزاء الأثر السلبي للتعديل الذي أُدخل في تموز/يوليه 2014 على القانون الجنائي (المادة 280-1) والذي أضاف جرماً يتمثل في إطلاق دعوات عامة للتحرك بهدف انتهاك السلامة الإقليمية للدولة وإزاء تقارير تفيد بأن القانون طُبق، على سبيل المثال، ضد رئيس تحرير جريدة تتار ادفيت في القرم (المواد 2 و9 و18 و19 و26).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/RUS/CO/6 ، و Corr.1 ، الفقرة 25 و CCRP/CO/79/RUS ، الفقرة 20) بأن تنقح الدولة الطرف دون إبطاء القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف بهدف توضيح التعريف الغامض وغير المحدد لـعبارة "النشاط المتطرف"، والحرص على أن يشترط التعريف وجود عنصر عنف وكراهية ويضع معايير واضحة ومحددة عن كيفية تصنيف هذه المواد كمواد متطرفة. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستخدام التعسفي للقانون وتنقيح القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على تطبيق المادة 280-1 بطريقة تتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 19 من العهد بحسب التفسير الوارد في التعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير وعلى ألا يستخدم لإسكات منتقدي السياسة الخارجية للدولة الطرف، بما في ذلك سياستها المتعلقة بالقرم.

التجمع السلمي

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التقارير المتعلقة بفرض قيود تعسفية على ممارسة حرية التجمع السلمي، بما في ذلك لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى أساليب عنيفة وغير مبررة لتفريق المتظاهرين، وحالات الاحتجاز التعسفي، وفرض أحكام قاسية بالتغريم والسجن في حالا ت تعبير عن آراء سياسية . وتلاحظ اللجنة بقلق خاص التهم المو جهة إلى المتظاهرين في ساحة بولو ت نايا في موسكو في 6 أيار/مايو 2012، باستخدام العنف ضد موظفي إنفاذ القانون وبالمسؤولية عن اضطرابات عارمة، وهي تهم أدت إ لى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 4 سنوات وأربع سنوات ونصف وحالات احتجاز مطول سابق للمحاكمة يصل في بعض الحالات إلى سنة، فضلاً عن احتجاز حوالي 300 1 محتج خلال التجمعات العفوية التي تلت النطق بالحكم في قضية ساحة بولوتنايا في شباط/فبراير 2014. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الروادع القوية للحق في التجمع السلمي والمتمثلة في القيود التي أُدرجت في القانون الاتحادي المعدل رقم 65-FZ (قانون التجمعا ت) المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2012، الذي يفرض عقوبات إدارية شديدة على منظمي التجمعات الذين سبقت إدانتهم في جرائم إدارية مماثلة. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مجموعة القيود الإضافية التي اعتُمدت في تموز/يوليه 2014 والتي زادت مرة أخرى الغرامات في حالة انتهاك القواعد المنظمة لعقد المناسبات العامة، والتي أدرجت عقوبات الحبس الإداري لكل من يشارك في تجمع عام غير مرخص وجعلت من تكرار المخالفات فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة تصل إلى مليون روبل (المواد 7 و9 و10 و14 و19 و21).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لضمان تمتع الأفراد تمتعاً تاماً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد في الممارسة العملية، عن طريق جملة أمور بينها ما يلي:

(أ) الامتناع عن أي تدخل غير مبرر في ممارسة هذا الحق والحرص على أن تكون أية قيود مفروضة متماشية مع المقتضيات الصارمة للمادة 21 من العهد ولا تخضع للاعتبارات السياسية؛

(ب) التحقيق الفوري في جميع حالات العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمحتجين السلميين ومعاقبة المسؤولين عن ذلك؛

(ج) تنقيح القوانين واللوائح والممارسات التي تؤثر على ممارسة الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك القوانين التي تفرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق، لجعلها متسقة مع أحكام العهد.

حرية تكوين الجمعيات

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعديلات التي أُدخلت عام 2012 على القانون الاتحادي رقم 121-FZ المتعلق بالمنظمات غير التجارية، وهي تعديلات أقرتها المحكمة الدستورية في نيسان/أبريل 2014، وتقضي بأن تسجل المنظمات غير التجارية التي تحصل على تمويل خارجي وتنخرط في "أنشطة سياسية" تحت صفة "عملاء أجانب"، كما تشعر بالقلق إزاء الأثر السلبي لهذه التعديلات على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن تعريف "النشاط السياسي" في القانون يُفسر تفسيراً واسعاً للغاية ويتيح للسلطات تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة مختلفة تتعلق بالحياة العامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والمجال البيئي، تحت صفة "عملاء أجانب"، دون موافقة هذه المنظمات أو دون قرار من المحكمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإجراء المعقد لشطب اسم أي منظمة من سجل "العملاء الأجانب". وتعرب عن أسفها لأن التعديلات أدت إلى فرض قيود على عمليات أنشطة المنظمات غير الحكومية وإلى تعليق بعض المنظمات غير الحكومية أو إغلاقها طوعياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مشروع القانون الجديد، الذي أُقر في قراءته الأولى في 20 كانون الثاني/يناير 2015، والذي من شأنه أن يحظر الشركات أو المنظمات أو المجموعات الأجنبية "غير المرغوب فيها" التي يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً " للقدرات الدفاعية أو لأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة"، وإزاء التداعيات السلبية لهذا المشروع على حقوق الإنسان إذا ما تم إقراره (المواد 14 و19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أو تنقح التشريعات التي تشترط على المنظمات غير التجارية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً أن تسجل نفسها بصفة "عميل أجنبي" بهدف جعلها متمشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ومراعاة رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون في هذا الصدد. وينبغي لها على الأقل أن تقوم بما يلي: (أ) سحب مصطلح "عميل أجنبي" من القانون؛ (ب) توضيح التعريف الواسع لعبارة "الأنشطة السياسية؛ (ج) إلغاء الصلاحية الممنوحة بموجب القانون والمتمثلة في تسجيل المنظمات غير التجارية دون موافقتها؛ (د) إعادة النظر في الشروط الإجرائية والعقوبات المطبقة بموجب القانون لضمان لزومها وتناسبها.

انتهاك الحقوق الواردة في العهد والمتعلقة بسكان جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول

23- مع إيلاء الاعتبار الواجب لقرار الجمعية العامة 68/262 المتعلق بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتهاكات المتكررة للعهد في جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول الخاضعتين للمراقبة الفعلية للدولة الطرف، بما في ذلك ما يلي:

(أ) المزاعم المتعلقة بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يتعلق ال كثير منها بـ "قوات الدفاع الذاتي في القرم"، بما في ذلك حالات اختفاء قسري واختطاف واحتجاز تعسفي وسوء معاملة وهجمات على صحفيين؛

(ب) الانتهاكات المزعومة لحرية التعبير والإعلام، بما في ذلك مضايقة وسائط الإعلام، وحجب مواقع شبكية أوكرانية، والنقل القسري للمواقع الشبكية المحلية، وتهديد الصحفيين وتخويفهم؛

(ج) تقييد إمكانية اتخاذ سكان القرم لقرار مستنير بشأن الاختيار الحر لجنسيتهم نظراً للفترة القصيرة جدا ً الممنوحة لهم لرفض الجنسية الروسية. وقد أثر ذلك تأثيراً غير متناسب على الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات بأنفسهم في الأماكن المخصصة لرفض الجنسية، لا سيما الأشخاص الموجودون في مراكز الاحتجاز وغير ذلك من المؤسسات المغلقة، كالمستشفيات ودور الأيتام. كما أدى ذلك إلى تداعيات خطيرة على قدرة سكان القرم الحائزين على الجنسية الأوكرانية على التمتع بحقوقهم بموجب العهد؛

(د) المزاعم التي تفيد بأن أوليغ سنتسوف حرم رغماً عنه من جنسيته الأوكرانية، وحُوكم في موسكو كأحد مواطني الاتحاد الروسي وفقاً لإجراءات قضائية لا تستوفي مقتضيات المادتين 9 و14 من العهد؛

(ه) المزاعم التي تفيد بتعرض أفراد الأقليات والشعوب الأصلية، وخصوصاً تتار القرم للتمييز والمضايقات، بما في ذلك منع بعض قادتهم من الدخول إلى أراضي القرم لخمس سنوات ومنهم: مصطفى دجميلييف ، وعصمت يوكسيل ، ورشاد شوباروف ؛

(و) التقارير التي تفيد بانتهاك حرية الدين والمعتقد على أراضي القرم، كتخويف ومضايقة الطوائف الدينية بسبل منها شن هجمات على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والكنيسة الكاثوليكية اليونانية والطائفة المسلمة (المواد 1 و2 و6 و7 و9 و10 و12-14 و16-19 و21 و22 و25-27).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق في جميع المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عمليات الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الدفاع الذاتي في القرم، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة بينها تقديم تعويضات ملائمة إلى الضحايا أو أسرهم؛

(ب) ضمان الممارسة العملية لحرية التعبير والحصول على المعلومات لجميع سكان القرم، بما في ذلك حرية استخدام الإنترنت، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ج) ضمان وضع إجراءات ملائمة وشفافة لسكان القرم بما يمكنهم من إعادة النظر في قرارهم المتعلق بجنسيتهم؛ والنظر في إمكانية السماح للسكان بالحفاظ على جنسيتهم الأوكرانية حتى لو كانوا يرغبون في الجنسية الروسية؛

(د) ضمان عدم تعرض سكان القرم الذين احتفظوا بجنسيتهم الأوكرانية للتمييز في أي مجال من مجالات الحياة العامة ومنحهم فرصة الوصول التام إلى الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ه) احترام وضمان حقوق الأقليات والشعوب الأصلية، وضمان عدم تعرض تتار القرم، على وجه الخصوص، للتمييز والمضايقة، وإعادة النظر في التبريرات القضائية للدعاوى الجنائية المرفوعة ضد بعض قادة ونشطاء تتار القرم؛

(و) احترام وضمان حرية الدين والمعتقد على أراضي القرم والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض هذه الحرية، بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

حقوق الشعوب الأصلية

24- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/RUS/CO/6، وCorr.1، الفقرة 28) إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لاحترام وحماية حقوق الشعوب الأصلية وضمان الاعتراف بأفراد هذه الشعوب كسكان أصليين. وتلاحظ أنه لم يحدد حتى الآن أي إقليم من الأقاليم التي أشار إليها القانون الاتحادي لعام 2001 المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية بواسطة الأعداد القليلة من أفراد الشعوب الأصلية التي تعيش في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى منذ اعتماده، وأن جزءاً كبيراً من المناطق المقدسة لدى الشعوب الأصلية ليست محمية من التدنيس والتلويث والتخريب بفعل الأنشطة الاستخراجية والتنموية والأنشطة الأخرى ذات الصلة، وأن الشعوب الأصلية لا تُستشار بما فيه الكفاية في شؤون مجتمعاتها وأن الوصول إلى سبل انتصاف فعالة لا يزال أمراً صعباً (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ التام لأحكام القانون الاتحادي المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية من جانب الشعوب الأصلية القليلة العدد في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى والحماية القانونية الفعالة لحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها الطبيعية، واعتماد التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة لأماكنها المقدسة وكفالة عقد مشاورات مع المجتمعات المحلية الأصلية التي يمكن أن تتأثر سلباً بأنشطة الدولة الطرف في إطار المشاريع الإنمائية وعمليات الصناعات الاستخراجية، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على جميع أنشطة المشاريع المقترحة. وينبغي أن تضمن أيضاً وصول جميع أفراد الشعوب الأصلية إلى سبل انتصاف فعالة من أية انتهاكات لحقوقها.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

25- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر العهد والبروتوكول الاختياري الأول، ونص تقريرها الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً.

26- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و19 و22 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل في 2 نيسان/ أبر يل 2019 وأن تضمنه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها، أن تعقد مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً للقرار 68/268 للجمعية العامة، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.