الأمم المتحدة

CMW/C/LKA/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

11 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني المقدم من سري لانكا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني ل سري  لانكا (CMW/C/LKA/2) في جلستيها 333 و334 (انظر الوثيقة CMW/C/SR.333 و334) المعقودتين في 1 و2 أيلول/ سبتمبر 2016. ‬

ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، المعَد رداً على قائمة المسائل التي تحال إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقريرها (CMW/C/LKA/QPR/2). وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات الإضافية التي قدمها، أثناء جلسة الحوار، الوفد ُ الذي ترأسه السفير والممثل الدائم ل سري  لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رافيناثا أرياسينها ، وضم ممثلين عن وزارة النهوض بالعمال المغتربين ورفاههم، ووزارة الشؤون الخارجية، ومكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، والبعثة الدائمة ل سري  لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. ‬

٣ - وتسلم اللجنة بأن سري  لانكا أحرزت تقدما ً في مجال حماية حقوق عمالها المهاجرين، وهي بلد منشأ بالدرجة الأولى، لكن ثمة تحديات عديدة لا تزال قائمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف باتت تتحول أكثر فأكثر إلى بلد مقصد، ولذلك تستدعي الحاجة بذل جهود لضمان حماية العمال المهاجرين في الدولة الطرف.

٤ - وتلاحظ اللجنة أن العديد من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين سريلانكيين ليست طرفاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية. ‬

باء - الجوانب الإيجابية

٥ - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها: ‬ ‬

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أيار/ مايو ٢٠١٦؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/فبراير 2016؛ ‬

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/ يونيه 2015؛ ‬

(د) اتفاقية منظمة العمل ا لدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)، في شباط/فبراير 2016.

٦ - وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية: ‬

(أ) إطار السياسة العامة وخطة العمل الوطنية للفترة 2016-2020 بشأن التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، الذي يتضمن فصلا ً عن التصدي لحالات الاعتداء والعنف في قطاع العمالة المغتربة؛

(ب) خريطة الطريق للفترة 2011-2016 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ج) خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2016 المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تتضمن فرعاً عن حقوق العمال المهاجرين؛

(د) السياسة الوطنية لتوفير العمل اللائق في الفترة 2006-2016 وإطار التنمية؛

(ه) السياسة الوطنية المتعلقة بصحة المهاجرين، والاستراتيجية الوطنية لتوفير التعليم التقني والمهني للأشخاص الضعفاء في سري  لانكا ، والسياسة الوطنية بشأن الموارد البشرية والعمالة، المعتمدة في عام 2012.

٧ - وتنظر اللجنة بعين الرضا إلى الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى المكلفين ب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015. ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للدور القيادي الذي تضطلع به الدولة الطرف في العمليات التشاورية الإقليمية مثل "عملية كولومبو"، و"حوار أبو ظبي" وعملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، فضلا ً عن دورها في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

١ - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84) ‬

٨ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريعات شاملة بشأن الهجرة ترمي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين ولقصو ر التدابير المتخذة ضماناً لتماش ي تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية، وكذلك لتأخُّر اعتماد مشروع القانون المتعلق بالهيئة المعنية بهجرة العمالة.

٩ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 14)، للدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن الهجرة وباتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطابق قوانينها وسياساتها الوطنية، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالهيئة المعنية بهجرة العمالة، مع أحكام الاتفاقية.

١٠ - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 29 من الاتفاقية، في 16 آب/أغسطس 2016، لكنها تشعر بالقلق لتمسك الدولة الطرف بإعلانها وتحفظها بشأن المادتين 49 و 54 من الاتفاقية وهو ما قد يعيق تمتع العمال المهاجرين تمتعا ً كاملاً بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب إعلانها وتحفظها بشأن المادتين 49 و54 من الاتفاقية. ‬

١٢ - تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل التي ترد من دول أطراف وأفراد فيما يخص انتهاك الحقوق المقررة بموجب الاتفاقية. ‬

١٣ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 16) بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية. ‬

١٤ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بهجرة العمالة في عام 2010، لكنها تشعر بالقلق لأن اللجنة الاستشارية لا تمثل، بالقدر الكافي، الجماعات التي تعبر عن مصالح المرأة والوزارات الرئيسية والوكالات الداعمة لتمكين المرأة ونماء الطفل.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز دور وقدرات اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بهجرة العمالة عن طريق مدِّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلا ً عن تكليفها بولاية، لكي تؤدي دورها بصورة فعالة في تنفيذ وتنسيق سياسات هجرة تكون شاملة ومحكمة ومتسقة وناجعة على جميع المستويات، وفي تقييم أثر تلك السياسات والبرامج على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الحرص على أن يكون ممثلو ل لجماعات التي تعبر عن مصالح المرأة والوزارات الرئيسية والوكالات الداعمة لتمكين المرأة ونماء الطفل أعضاء بانتظام في اللجنة الاستشارية.

جمع البيانات

١٦ - تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل تقديم بيانات عن العمال المهاجرين، لكنها تشعر بالقلق لإسقاط العمال المهاجرين من الاعتبار في المؤشرات المستخدمة في الإحصاءات الرسمية عن العمالة في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا ً لأن الإحصاءات المتعلقة بهجرة العمالة معدَّة بطريقة مجزأة ولا تشمل العمال المهاجرين غير النظاميين ولا أطفال العمال المهاجرين الذين لم يغادروا الدولة الطرف ولا العمال المهاجرين المستخدمين في الدولة الطرف.

١٧ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 22)، للدولة الطرف بوضع نظام لجمع إحصاءات ومعلومات نوعية وكمية عن الهجرة، تشمل جميع الجوانب التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك ما تعلق منها بالعمال المهاجرين غير النظاميين، وبالعمل على جمع بيانات مفصلة عن وضع العمال المهاجرين المستخدمين في الدولة الطرف. ‬

١٨ - ترحب اللجنة باضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سري  لانكا بأعمالها في ما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وبإنشائها مركز تنسيق بشأن قضايا الهجرة في عام 2012. وترحب اللجنة أيضا ً بتعزيز استقلالية اللجنة الوطنية بفضل التعديل التاسع عشر الذي أدخل على الدستور. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية قد تكون لها موارد غير كافية، ولا تستعين بها الدولة الطرف دائماً، طلبا ً للمشورة بشأن مسائل الهجرة وما تنطوي عليه من تداعيات على حقوق الإنسان، وقد لا تأخذ الدولة الطرف بتوصياتها بالكامل.

١٩ - تكرر اللجنة التوصية التي قدمها، في عام 2015، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (انظر الوثيقة A/HRC/29/36/Add.1 ، الفقرة 78 (و)) للدولة الطرف بتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد الكافية، واستشارتها دائما ً بشأن جميع مسائل الهجرة التي تنطوي على تداعيات على حقوق الإنسان، وتنفيذ توصياتها فيما يتعلق بهجرة العمالة من الدولة الطرف واحتجاز المهاجرين في الدولة الطرف، في جملة أمور أخرى.

٢٠ - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر معلومات عن الاتفاقية وأحكامها، ولتدريب موظفي الخدمة المدنية وموظفي السلك الدبلوماسي وضباط الشرطة على المسائل المتعلقة بهجرة العمالة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية حتى الآن.

٢١ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 24 (جيم)) للدولة الطرف بترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية، وتوصيها بإعداد برامج للتثقيف والتدريب بشأن الاتفاقية، تتضمن القضايا الجنسانية، وبإتاحة هذه البرامج لجميع المسؤولين والأشخاص العاملين في مجالات ذات صلة بالهجرة.

٢٢ - ترحب اللجنة بتمثيل المجتمع المدني في اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بهجرة العمالة، لكنها تشعر بالقلق لعدم تمثيل منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع العمال المهاجرين في مجلس إدارة مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج. في حين يزيد تمثيل وكالات توظيف العمال عن الحد اللازم في المجلس الذي يتوخى تنظيم نشاط هذه الوكالات ويواجه بالتالي حالة تضارب في المصالح. وعلاوة على ذلك، لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس من النساء حاليا ً سيدتين اثنتين.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الشفافية والتوازن في عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، والحرص على عدم وجود أي تضارب في مصالح الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تضمن تمثيل العمال المهاجرين والنساء تمثيلاً كافياً في المجلس، وتعيين خبير في الشؤون الجنسانية في المجلس بصفة استشارية يكون ملمّاً بمسائل الهجرة والعمالة وحقوق المرأة.

٢ - مبادئ عامة (المادتان 7 و83) ‬

عدم التمييز

٢٤ - تحيط اللجنة علماً بتعيين لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء لإعادة تقييم الممارسة التمييزية التي تقضي بأن تقدم المرأة الباحثة عن عمل خادمة منزلية مهاجرة تقريرا ً يتضمن معلومات أساسية عن العائلة، لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن التعميم الذي أصدرته وزارة النهوض بالعمال المغتربين ورفاههم بشأن هذه المسألة لم يسحب حتى الآن. و تلاحظ اللجنة أن هذه الممارسة تنتهك حق المرأة في عدم التعرض للتمييز على أساس نوع الجنس، ووضع الوالدين والسن، وتنتهك حقها في حرية التنقل. وعلاوة على ذلك، ز ُ عم أيضاً أن هذه الممارسة قد أفضت إلى تفاقم الفساد، فزادت من الأعباء الملقاة على كاهل الموظفين المعنيين بالتنمية الذين كلفوا في الأصل بتوفير التوجيه والمشورة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإلى اللجوء للهجرة غير النظامية وغير الآمنة، وتعرض المرأة للاعتداء والاتجار، وحرمان أطفالها من ضمانات الحصول على الرعاية المناسبة والحماية بسبب لجوئها إلى الهجرة غير النظامية.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب التعميم الصادر عن وزارة النهوض بالعمال المغتربين ورفاههم والسعي إلى الاستعاضة عنه بالتوصل إلى حل شامل لحماية حقوق العاملات المهاجرات وأطفالهن؛

(ب) استخدام ال تقرير عن العائلة أداة لتحديد الأسر الضعيفة من العمال المهاجرين ودعمها بما تحتاج إليه، عوض استخدامه وسيلة لحرمان المرأة من الحق في البحث عن عمل في الخارج؛

(ج) اعتماد تدابير متنوعة لدعم رعاية الأطفال وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومشاركة هذا الأخير في تنشئة أطفالهما، وضمان ترعرع الأطفال في بيئة مؤاتية لنمائهم والحرص على إيلاء الاعتبار الأساسي لمصالح الطفل الفضلى في جميع السياسات والتدابير المتعلقة بالأطفال.

٢٦ - تجدد اللجنة الإعراب عن قلقها (CMW/C/LKA/CO/1، الفقرة 25) لأ ن الحقوق المكرسة في المادتين 12 (2) و 14 من الدستور لا تسري إلا على المواطنين.

(أ) عدم تناول التشريعات الوطنية جميع أسباب التمييز ا لمحظورة التي وردت في المادتين 1 (1) و 7 من الاتفاقية وإغفالها الإشارة إلى حظر أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، على وجه التحديد؛

(ب) أحكام قانون الوافدين والمهاجرين التي تجيز منع دخول العمال الوافدين إلى البلد أو إصدار أوامر بترحيلهم على أسس تمييزية تستند إلى الحالة الصحية واللياقة من الناحية الطبية والإعاقة النفسية - الاجتماعية، والاشتغال بالجنس؛

(ج) المادتان 18 و20 من قانون الوافدين والمهاجرين اللتان تنصان على احتجاز العمال المهاجرين الساعين إلى دخول الدولة الطرف من أجل خضوعهم للفحص الطبي.

٢٧ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 26) للدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، عملاً بالمادة 7 من الاتفاقية.

(أ) تعديل الدستور لحظر ممارسة التمييز المباشر وغير المباشر استنادا ً أياًّ كانت الدواعي لذلك مما هو منصوص عليه في الاتفاقية؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون الوافدين والمهاجرين بشأن دخول العمال المهاجرين إلى الدولة الطرف وترحيلهم منها، بما في ذلك الأحكام التي تجيز احتجازهم للخضوع للفحص الطبي؛

(ج) ضمان عدم ربط دخول البلد بشرط الخضوع لأي فحص طبي على أُسس تمييزية، ويشمل ذلك الحالات الصحية أو الطبية التي لا تنطوي على أي مخاطر، و الإصابة بإعاقة بدنية أو نفسية - اجتماعية و الإصابة الفعلية أو المتصوَّرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو غيره من الأمراض المُعدية، و الاشتغال بالجنس و الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ ‬

٢٨ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن مدى إمكانية استفادة العمال المهاجرين في الدولة الطرف من سبل انتصاف فعالة. وترحب اللجنة بالعمل الذي يضطلع به مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج فيما يتعلق بعقد المصالحات وتسوية المنازعات لكنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) افتقار العمال المهاجرين إلى المعلومات والمشورة القانونية المناسبة بشأن حقوقهم وسبل الانتصاف التي يتيحها لهم النظام القضائي في الدولة الطرف. ‬

(ب) عدم فعالية الأسلوب المتبع في معالجة الشكاوى، وذلك لأسباب منها نقص الموظفين في مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج والافتقار إلى المهارات اللازمة لمعالجة الشكاوى وعدم وعي موظفيه بالاعتبارات الجنسانية، ولا سيما في الفروع الإقليمية التابعة للمكتب؛

(ج) الاستهانة بالشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين الفقراء والأقل قدرة عن التعبير عن قضاياهم ومن تخلف منهم عن التسجيل قبل المغادرة أو حرمان هؤلاء العمال المهاجرين من المساعدة التي يقدمها مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج؛

(د) إكراه أرباب العمل بعض العمال المهاجرين السريلانكيين على توقيع وثائق، غالبا ً ما تكون مكتوبة بلغة أجنبية، تفيد بأنهم يلقون معاملة حسنة في دولة المقصد، مقابل السماح لهم بالعودة إلى الدولة الطرف، وامتناع مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج عن قبول شكاواهم نتيجة ذلك.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على تكافؤ الفرص ، قانون اً و ممارسة ً ، بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال غير النظاميين، و مواطني الدولة الطرف في مجال تقديم الشكاوى والحصول على الانتصاف الفعال أمام المحاكم عندما تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛ ‬

(ب) تكثيف جهودها ل ا طلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال غير النظاميين، على سبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. ‬

(ج) تخصيص موارد إضافية وكافية لآلية المصالحة وتسوية المنازعات التابعة لمكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج لتمكينها من معالجة الشكاوى على نحو أكثر فعالية، وتعزيز المساعدة القانونية المقدمة للعمال المهاجرين لتمكينهم من متابعة مطالباتهم والحرص على الانتظام في تعزيز بناء قدرات ومهارات موظفي المكتب، بما في ذلك في مجال منع التمييز؛

(د) إنشاء مجلس وساطة خاص لمعالجة مسائل محددة تتعلق بالشكاوى المقدمة من العاملات المهاجرات، وتكليف ا مرأة بعملية المصالحة عند الطلب؛

(ه) ضمان حصول العمال المهاجرين العائدين الذين انتهكت حقوقهم على جبر مناسب، بما في ذلك الحصول على تعويض مالي، وتوفير خدمات محددة لمعالجة شكاوى العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.

٣ - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35) ‬

٣٠ - تشعر اللجنة بالقلق للأسباب التالية:

(أ) تجريم محاولة مغادرة الدولة بصورة غير قانونية والمعاقبة عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة بموجب قانون الوافدين والمهاجرين؛

(ب) إجازة المادة 19 من قانون الوافدين والمهاجرين ا ط ّ لاع موظفي الهجرة على أي خطابات أو رسائل نصية أو مذكرات أو أي مادة مكتوبة بخط اليد كانت أو مطبوعة، بما في ذلك الرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية وغيرها من البيانات المصورة التي تكون في حوزة العمال المهاجرين لدى دخولهم إلى الدولة الطرف.

٣١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق كل من العمال المهاجرين النظاميين والمهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولتهم، وإلغاء تجريم المغادرة بصورة غير نظامية. و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحق في الخصوصية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يرغبون في دخول البلد، عملاً بالمادة 14 من الاتفاقية.

٣٢ - تشعر اللجنة بالقلق للأسباب التالية:

(أ) ال لجوء على نحو شائع إلى اعتقال وا ح تجاز المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة وملتمسي اللجوء في سجون الدولة أو في مراكز احتجاز المهاجرين في انتظار عقد جلسات البت في قرارات الترحيل؛

(ب) إمكانية تعرض الأسر التي لديها أطفال للاحتجاز في ظروف استثنائية؛

(ج) وجود نقص في المعلومات المتعلقة بحصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما في ذلك الاحتجاز والطرد.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا كملاذ أخير وتعزيز البدائل غير الاحتجازية، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم؛ ‬

(ب) التوقف فورا ً وبصورة نهائية عن احتجاز ال أ طف ا ل على أساس وضعه م أو وضع والديه م فيما يتعلق بالهجرة، واعتماد بدائل للاحتجاز تتيح بقاء الأطفال بمعية أفراد الأسرة و/أو الأوصياء في مرافق مجتمعية غير احتجازية إلى حين البت في هذا الوضع، بما يتماشى مع مصالحه م الفضلى، ومع حقه م في الحرية وفي الحياة الأسرية؛ ‬

(ج) الكف عن احتجاز المهاجرين ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما النساء والأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة البدنية أو العقلية، والحرص في حالة احتجاز أشخاص من هذه الفئات، على اعتماد سياسة محددة بشأن احتجازهم وتجهيز مرافق احتجاز آمنة وكافية، تراعي الاعتبارات الجنسانية، يتاح لهم فيها الحصول على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للعامل المهاجر وأفراد أسرته، لا سيما من كان في وضع غير نظامي، مراعاة الأصول القانونية الواجبة في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، مساواةً له بمواطن ي الدولة الطرف عندما يمث ُ ل أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ ‬

( ه ) الحرص على كفالة الحد الأدنى من الضمانات المكرسة في الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة في حق العامل المهاجر وأفراد أسرته. ‬

٣٤ - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساعدة القنصلية، بما في ذلك نشرها "الدليل التنفيذي للأقسام المعنية بالعمالة في البعثات الدبلوماسية السريلانكية في بلدان المقصد"، في عام 2014، لكنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) استمرار تعرض حقوق العامل المهاجر السريلانكي للعديد من الانتهاكات في دول العمل، بما في ذلك تعرضه للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وقصور المساعدة القنصلية المقدمة له، وعدم تدريب الموظفين المسؤولين عن شؤونه تدريباً كافيا ً ؛

(ب) عدم تفعيل الدليل التنفيذي؛

(ج) تعرض العمال المهاجرين السريلانكيين في دول الخليج للسجن لأسباب منها ترك الأسرة المضيفة وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وورود معلومات أدلى بها عمال مهاجرون عائدون كانوا قد تعرضوا للاحتجاز لعدة أشهر، بمن فيهم مهاجرون احتجزوا في عنابر المحكومين بالإعدام، دون السماح للسلطات القنصلية بزيارتهم بل حتى دون أن تعلم السلطات القنصلية بحالتهم؛

(د) عدم وجود آلية لرصد مدى تردُّد الموظفين القنصليين على أماكن الاحتجاز في بلدان المقصد أو إجراءات المتابعة المتخذة بشأن العمال المهاجرين المحتجزين.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل التدابير الاستباقية لحماية العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير النظاميين والأشخاص الذي ن يعملون في ظروف تتسم بالانعزال ، من أولوي ات ما تهتم به ا لبعثات الدبلوماسية في دول المقصد؛

(ب) تعزيز خدمات الرعاية والمساعدة القنصلية التي تقدمها الدولة الطرف إلى عمالها المهاجرين في دول المقصد، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية والمشورة القانونية التي تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) ضمان تزويد البعثات الدبلوماسية بعدد كاف من الموظفين وضمان تدريب موظفيها تدريبا ً مناسبا ً على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تناول جميع القضايا التي يواجهها العمال المهاجرون، بما في ذلك المسائل الجنسانية، واتباعهم الدليل التنفيذي؛

(د) ضمان متابعة المعيّنين حديثا ً من الملحقين المعنيين بشؤون العمالة دورة الإدارة الدولية للعمالة التي تستغرق ثلاثة أشهر وينظمها معهد باندارانايكي الدولي الدبلوماسي للتدريب؛

(ه) ضمان اتباع البعثات الدبلوماسية في دول العمل سياسات محددة لمنع الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بطرق منها تكليف ضابطات شرطة بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي، واستحداث خط محلي للاتصال المباشر مجانا ً طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة، ووضع قائمة بأسماء المحامين المحليين القادرين على مساعدة عمال الدولة الطرف في المسائل القانونية، وضمان تردُّد هذه البعثات مرارا ً على مراكز احتجاز المهاجرين؛

(و) تضمين تقريرها الدوري الثالث إحصاءات مصنفة بشأن المساعدة القانونية المقدمة إلى العمال المهاجرين السريلانكيين في الخارج وأفراد أسرهم، على أن تكون مشفوعة بأمثلة. ‬

النقابات العمالية

٣٦ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الحق الدستوري في الانضمام إلى النقابات يسري على مواطني الدولة الطرف فقط .

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية لضمان حق جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير النظاميين، في المشاركة في الأنشطة النقابية وحرية الانضمام إلى النقابات العمالية، عملا ً بالمادة 26 من الاتفاقية. ‬

الرعاية الطبية

٣٨ - ترحب اللجنة بتركيز الدولة الطرف اهتمامها بشدة على صحة العمال المهاجرين، محلياً من خلال السياسة الوطنية لصحة المهاجرين ودولياً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) استبعاد نظام تأمين الرعاية الإلزامي الذي يطبقه مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، مجالات وظروف صحية هامة مثل المصاريف الطبية في البلدان المستقبلة، والأمراض والإصابات التي يتعرض لها العامل لدى هروبه من ظروف العمل التعسفية، والأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية؛

(ب) فرض قيود على الاستحقاقات، بما في ذلك شدة تدني قيمة التعويض على الإصابات الخطيرة التي تنجم عن التعرض لسوء المعاملة على أيدي أرباب العمل؛

(ج) قصر المدة الزمنية التي تحدد للعامل المهاجر العائد لاستصدار التقارير الطبية اللازمة للمطالبة بمبلغ التأمين ضد الحوادث؛

(د) حصر فترة التغطية بالتأمين في سنتين لا يمكن تمديدها إلا بتجديد التسجيل لدى مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، وهو شرط قد يصعب بل يستحيل استيفاؤه على العامل المهاجر الذي يبقى في الخارج فترات زمنية أطول؛

(ه ) عدم اط ِّ لاع العديد من العمال المهاجرين بالقدر الكافي على المستحقات التي يخولها لهم نظام التأمين، وسعي قلة قليلة منهم إلى المطالبة بتعويض أو إلى الحصول عليه، رغم تعرض العديد من العمال المهاجرين لإصابات أو أمراض نتيجة العمل في ظروف سيئة أو لحوادث في الخارج؛

(و) ورود تقارير تفيد بأن العامل المهاجر الذي يعود إلى البلد مصابا ً بأمراض أو إعاقات جسدية أو عقلية معروفة لا يحصل على قدر كاف من الرعاية على المدى الطويل؛

(ز) اضطلاع سفارات الدولة الطرف في البلدان المستقبلة بدور محدود في ممارسة الرقابة واعتماد استراتيجيات وقائية وتقديم الدعم في مجال الرعاية الطبية.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دراسة ومعالجة الثغرات التي تشوب نظام التغطية الصحية الخاص بالعمال المنزليين المهاجرين في إطار نظام التأمين الذي يعتمده مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج، بسبل منها على سبيل المثال، توسيع نطاق التأمين الحالي ليشمل تقديم الرعاية الصحية في البلدان المستقبلة؛

(ب) توسيع نطاق تغطية التأمين الخاص بالعمال المهاجرين بحيث تصبح عالمية، بما يشمل توفير التأمين الطبي المناسب والتعويض الكافي في حالة التعرض للحوادث؛

(ج) تمديد الفترة الزمنية التي تحدد للعامل المهاجر العائد لاستصدار التقارير الطبية اللازمة للمطالبة بمبلغ التأمين ضد الحوادث وتمديد فترة التغطية بالتأمين إلى أكثر من سنتين؛

(د) ضمان توفير معلومات وافية تماما ً لجميع العمال المهاجرين المحتملين عن المستحقات المخولة لهم بموجب نظام التأمين، بسبل منها تدريبهم قبل مغادرة البلاد؛

(ه ) الحرص على توفير ما يكفي من الرعاية والخدمات على المدى الطويل لمن يحتاج إليها من العمال المهاجرين العائدين، بمن فيهم العمال الذين أصيبوا بإعاقة؛

(و) تعزيز دور سفارات الدولة الطرف في البلدان المستقبلة في ممارسة الرقابة ووضع الاستراتيجيات الوقائية وتقديم الدعم في مجال الرعاية الطبية، بما في ذلك توفير فرص كافية أمام النساء للحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية.

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الحائزين على الوثائق اللازمة أو ممن هم في وضع نظامي (المواد 36-56) ‬

٤٠ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز ما يُقدَّم من تدريب ومعلومات للعمال المهاجرين المحتملين قبل مغادرة البلد، بما في ذلك خط الاتصال المباشر على مدار الساعة طوال الأسبوع، ودليل هجرة العمالة الآمنة، ومركز الموارد الخاصة بالمهاجرين الذي استحدث مؤخرا ً في مدينة تانغال . غير أن اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) عدم كفاية هذا التدريب حسب ما نقل عن بعض العمال الطامحين في الهجرة ؛

(ب) التركيز في تدريب العمال المنزليين على الطهي والتنظيف، وقلة الاهتمام بتعليم اللغات وعدم تقديم معلومات كافية عما ينتظر العامل في دولة المقصد، وعن حقوقه وكيفية التصدي لانتهاك تلك الحقوق؛

(ج) توَلِّي وكالات توظيف العمال نفسها مهمة تدريبهم على نظام تقديم الشكاوى ضد جهات التوظيف والوكلاء الأجانب في كثير من الأحيان؛

(د) اعتبار قصور تعليم اللغة العربية للعمال المهاجرين إلى دول الخليج وافتقارهم إلى مهارات التواصل أحد أهم الأسباب الرئيسية لتعرضهم للتحرش والاعتداء وعدم دفع أجورهم بحسب التقارير؛

( ه ) خلو دليل هجرة العمالة الآمنة من أي إشارة إلى الاتفاقية؛

(و) ورود تقارير تفيد بأن بعض المهاجرين لا يتلقون حتى للتدريب المطلوب، إذ يمكن الحصول على شهادة التدريب مقابل دفع رشاوى في بعض الحالات.

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتحسين ما يوفر من تدريب ومعلومات قبل المغادرة عملاً بالاتفاقية، وذلك باتباع أسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية من أجل تعزيز قدرة العامل المهاجر المحتمل على اتخاذ قراراته عن وعي، وتعزيز مستوى مهاراته، بما في ذلك المهارات اللغوية ومستوى التثقيف العام؛

(ب) تمكين العامل المهاجر من معرفة حقوقه وكيفية المطالبة بها، بطرق منها تزويده بالمعلومات المتعلقة بالتوظيف المنصف، ومعايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية المتاحة، والمسائل المالية، والثقافة المحلية ونمط الحياة السائد في بلد المقصد والتشريعات الهامة فيه، مع توضيح الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمرأة إن وجدت، فضلا ً عن توفير معلومات الاتصال بالملحقين المعنيين بشؤو ن العمالة وموظفي الرعاية في دول العمل؛

(ج) ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات المناسبة بشأن عملية الهجرة، والحرص بوجه خاص على أن تستخدم في تحرير عقود العمل دائما ً لغة يمكن للعامل المهاجر قراءتها وفهمها.

٤٢ - تأسف اللجنة لعدم إحراز أي تقدم يمهد لتوسيع نطاق الحق الدستوري في تكوين النقابات ليشمل العمال المهاجرين تمشيا ً مع توصيتها السابقة.

٤٣ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 32 ) للدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تكوين الجمعيات والنقابات العمالية، وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية، لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح وفقاً للمادة 40 من أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87). ‬

٤٤ - تأسف اللجنة لعدم وجود ترتيبات حتى الآن ت جيز للعامل السريلانكي المهاجر التصويت في الانتخابات التي تنظم في الدولة الطرف ما لم يحضر شخصيا ً ، وذلك على الرغم من توصيتها السابقة (CMW/C/LKA/CO/1، الفقرة 34)، وتوصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعوة المجتمع المدني في الدولة الطرف إلى ذلك منذ 15 عاما ً .

٤٥ - تحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة دون إبطاء إلى اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان إعمال الحق في التصويت للعمال المهاجرين السريلانكيين المقيمين في الخارج وزيادة جهودها لكي تيسر للمواطنين السريلانكيين الذين يقيمون ويعملون في الخارج ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في عام 2020. ‬

٤٦ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصياتها السابقة (CMW/C/LKA/CO/1، الفقرة 36) بشأن المادة 46 من الاتفاقية.

٤٧ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CMW/C/LKA/CO/1 ، الفقرة 36) للدولة الطرف باتخاذ تدابير لخفض تكاليف معاملات التحويلات تماشيا ً مع الغاية 10-ج من أهداف التنمية المستدامة، مع تذليل أي عقبات تتعلق بنوع الجنس تحول دون الوصول إلى نظم آمنة وميسرة للتحويلات المالية، وتسهيل الاستخدام المثمر للتحويلات المالية.

٥ -

٤٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانقطاع عن التعليم والإهمال والهجر، وإساءة المعاملة والاستغلال في صفوف أطفال العمال المهاجرين المتروكين في بلد المنشأ، ويشمل ذلك ا لاعتداء الجنسي على الفتيات، وتعاطي الكحول، وعمل الأطفال في المنزل وخارجه، والزواج المبكر، والاتجار بالبشر. وترحب في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخرا ً ، مثل إطلاق برنامج شراميكا سوراكوما الذي يهدف، في جملة أمور أخرى ، إلى إنشاء قاعدة بيانات تبين احتياجات أطفال العمال المهاجرين السريلانكيين في مجال الرعاية والحماية، والمشروع التجريبي الرامي إلى وضع خطة منسقة لرعاية أطفال العمال المهاجرين السريلانكيين المتروكين في بلد المنشأ.

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اهتمامها بحماية أسر وأطفال العمال المهاجرين المتروكين في بلد المنشأ، لا سيما من أجل منع الاعتداء على الأطفال وعمل الأطفال، وضمان حصول الأطفال على التعليم، وضمان مراعاة الهيئة الوطنية لحماية الطفل للاحتياجات الخاصة بهم. توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث نظام لوضع خطط لتنمية الأسرة أو خطط منسقة لرعاية الأطفال؛

(ب) تعزيز الجهود المشتركة بين الوكالات من أجل دعم سياسة عدم التسامح مطلقا ً مع عمل الأطفال؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حرصا ً على إيلاء الاعتبار الكافي لمصالح الطفل الفضلى في جميع السياسات والإجراءات المتصلة بالهجرة.

التعاون الدولي مع بلدان المقصد

٥٠ - تحيط اللجنة علما ً بتوقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم وإبرامها عدة اتفاقات ثنائية، لكنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) استمرار تعرض العمال المهاجرين السريلانكيين للعديد من الانتهاكات التي تطال حقوقهم في دول العمل، بما في ذلك حرمانهم من الحق في مغادرة مكان عملهم، وعدم دفع أجورهم، واحتجاز جوازات سفرهم، وتعرضهم للتحرش والعنف والتهديد ومعاناتهم من ظروف معيشية غير لائقة، وصعوبة حصولهم على الرعاية الصحية بل وتعرضهم للتعذيب في بعض الحالات؛

(ب) عدم الانتظام في عقد اجتماعات سنوية مع دول العمل رغم أن مذكرات التفاهم والاتفاقات تنص على ذلك.

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بهمة على تشجيع دول المقصد على التصديق على الاتفاقية وتعزيز تعاونها مع تلك الدول من أجل منع حدوث انتهاكات من قبيل تبديل العقود، واحتجاز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور والاعتداء والاستغلال؛

(ب) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المراعي للاعتبارات الجنسانية في مجال الهجرة مع دول المقصد؛

(ج) مواصلة تعزيز التعاون في إطار عملية كولومبو وحوار أبو ظبي فيما بين بلدان المنشأ، وممارسة الضغط من أجل اعتماد معايير منصفة في التوظيف، وعقود عمل موحدة ملزمة تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان الدولية والعمل، تبين التوصيف الوظيفي، والأجر المتفق عليه، وظروف العمل والمعيشة، وسبل التظلم والانتصاف الفعالة؛

(د) مفاوضة جميع دول المقصد على اتفاقات ثنائية ملزمة تقوم على مراعاة الاعتبارات الجنسانية وعدم التمييز وحماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي؛

(ه ) معالجة وضع العمال المهاجرين من ضحايا نظام الكفالة، لا سيما في دول الخليج، والنظر في مناقشة المسألة مع الحكومات المعنية لتشجيعها على إلغائه؛

(و) رصد إنفاذ الاتفاقات الثنائية إنفاذا ً فعالا ً ، والحرص على نشر جميع الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع دول المقصد بما يضمن شفافيتها ورصد تنفيذها.

٥٢ - ترحب اللجنة بإنشاء دور آمنة للعاملات المنزليات المهاجرات. وتحيط اللجنة علما ً بأن وزارة النهوض بالعمال المغتربين ورفاههم قد وضعت، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عقد عمل موحد للعمال المنزليين المهاجرين، لكنها تشعر بالقلق لعدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إقناع دول العمل بإقرار هذا العقد.

(أ) استمرار دفع المرأة في الدولة الطرف إلى الهجرة للعمل في المنازل بسبب عدم تكافؤ فرص الحصول على عمل في الدولة الطرف جراء الممارسات الاجتماعية التمييزية فضلا ً عن العنف المنزلي؛

(ب) تعرض غالبية العاملات المنزليات المهاجرات السريلانكيات للتحرش في مكان العمل، وكثرة الشكاوى المتعلقة بالحرمان من الإجازات وأيام الراحة وساعات النوم، وعدم دفع الأجور والإيذاء اللفظي، وتقييد اتصالاتهن وحرمانهن من الغذاء؛

(ج) عدم اعتماد الدولة الطرف قانون بشأن العمال المنزليين ولا التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛

(د) إرسال النساء للعمل في الخارج أحيانا ً من قِبل أ زو ا ج هن أو أفراد أسر هن بسبب الحوافز المالية المقدمة.

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، بما يلي: ‬ ‬

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد فرص مدرة للدخل للنساء في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية، وإلى منع العنف المنزلي لكي تصبح الهجرة خيارا ً وليس ضرورة؛

(ب) تضمين جميع الاتفاقات الثنائية عقدا ً موحدا ً للعمال المنزليين يكون قابلا ً للإنفاذ قانونا ً في الدولة الطرف وكذلك في دولة العمل ويتضمن أحكاما ً تتعلق، في جملة أمور، بالأجور، وساعات العمل، وظروف العمل، وأجر ساعات العمل الإضافية، والإجازة السنوية، وسبل الانتصاف الفعالة؛

(ج) تحديد أجر مرجعي للعمال المنزليين يعكس المهارات والخبرات، ويسري على جميع العاملين في جميع دول المقصد ويدرج في الاتفاقات الثنائية؛

(د) الاستعانة بالعاملات المنزليات المهاجرات العائدات في التدريب الذي يسبق المغادرة بحكم خبرتهن للاستماع إلى شهاداتهن مباشرة؛

(ه) تعزيز تعاونها مع دول العمل بشأن وضع أطر واتفاقات لحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين، بسبل منها إعطاء المثل والقدوة من خلال اعتماد قانون بشأن العمال المنزليين والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛

(و) إضفاء الطابع المهني على العمل المنزلي في سري  لانكا ليكون بديلا ً عن هجرة العمالة المنزلية مع إيلائها نفس القدر من الاهتمام، والاعتراف بها قانونيا ً وإجرائيا ً ، وتخصيص الموارد اللازمة، واستحداث آليات الشكاوى والرصد والإشراف؛

(ز) إلغاء منح ا لعاملات المنزليات المحتملات حوافز مالية لأنها يمكن أن تستخدم لإكراههن على الهجرة.

٥٤ - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنظيم ورصد عمل وكالات التوظيف، بما في ذلك مدونة السلوك الأخلاقي لوكالات توظيف العمالة في الخارج المرخ َّ صة/ المستفيدين من الرخص لعام 2013، لكنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) تمتع وكالات التوظيف في الدولة الطرف بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بتوقيع العقود وتنظيم التدريب السابق للمغادرة، ومعالجة التظلمات وعقد المصالحات، والإعادة إلى الوطن، رغم أنها لا تخضع للتنظيم والرصد بالقدر الكافي؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن سوء ممارسة المهنة الذي يشوب نظام التوظيف في الدولة الطرف يشمل تزوير الوثائق، وفرض رسوم باهظة غير مأذون بها على الخدمات، وتبديل العقود، والحصول على توقيعات على استمارات عقود غير معبأة أو غير مكتملة، و عبودية الدين، وتوظيف العمالة دون الحصول على رخصة سارية المفعول، وإرسال عمال غير مسجلين عن طريق الاحتيال، وإنجاز إجراءات توظيف العمال دون توفر الوثائق اللازمة، وتوظيف الأطفال؛

(ج) بلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد الوكالات المرخصة 473  2 شكوى في عام 2014، سُويت منها 471 1 شكوى ، ولم تلغ سوى رخصة واحدة في ذلك العام ؛

(د) عدم وجود أحكام محددة بما فيه الكفاية في القانون المتعلق بمكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج تبين الشروط المنطبقة بشأن منح وإلغاء تراخيص وكالات توظيف العمالة في الخارج؛

( ه ) العقود الموقعة في وكالات التوظيف ليست مترجمة دائما ً إلى لغة يفهمها العامل المهاجر، و لا ي حصل العمال المهاجر و ن عادة على نسخة من العقد أو على معلومات عن كيفية تقديم شكوى في حالة عدم التقي ّ د بشروط العقد؛

(و) عدم مراعاة وكالات التوظيف لاحتياجات المرأة ووجود 60 في المائة من وكالات التوظيف المرخصة في الدولة الطرف في مقاطعة كولومبو، وهو ما يجعل وصول سكان المناطق الريفية إليها أمرا ً صعبا ً . وتفيد التقارير بأن العمال المهاجرين المحتملين في الدولة الطرف يعتبرون إجراءات التوظيف مضنية وتستغرق وقتا ً طويلا ً ، الأمر الذي يدفع أغلبهم إلى الاستعانة بشبكات غير رسمية للحصول على المعلومات والوظائف، فيقع كثير منهم فريسة وكالات التوظيف الوهمية والمرابين الذي يقرضونهم المال بفوائد عالية؛

(ز) ي نص القانون المتعلق بمكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج على دفع مبلغ زهيد على رسم ال توظيف التي يحدد وفقا ً لأجر العامل المهاجر، ولجوء الوكلاء والوكلاء من الباطن والسماسرة، في الكثير من الأحيان، إلى فرض رسوم باهظة على العمال المهاجرين المحتملين؛

( ح ) إجراء التوظيف المتبع في الدولة الطرف الذي لا يسمح بأن يغير العامل مهنته في الخارج.

٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ مدونة السلوك الأخلاقي لوكالات توظيف العمالة في الخارج المرخصة/ المستفيدين من الترخيص تنفيذا ً كاملا ً ، بإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، واعتبارها ملزمة قانونا ً ؛

(ب) تعزيز تنظيم ورصد قطاع ال توظيف وذلك ب وضع سياسة توظيف منصفة تكون شاملة وتراعي الاعتبارات الجنسانية، استنادا ً إلى معايير عالية؛ و ضمان تحسين وكالات التوظيف ا لخدمات التي تقدمها؛ و مساءلتها عن عدم اضطلاع ها بواجباتها؛ و وضع ضوابط تنظم عمل الوكلاء من الباطن غير النظاميين والسماسرة ومعاقبة الوكالات غير المرخصة؛ و تحديث القائمة السوداء لوكالات التوظيف ونشرها بانتظام ؛

(ج) إلزام وكالات التوظيف بتعيين موظفات عند الطلب للإشراف على توظيف العاملات المنزليات وزيادة تسهيل الوصول إلى وكالات التوظيف المرخصة للحد من الشبكات غير الرسمية ومن الاعتماد على السماسرة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) العمل مع دول المقصد لضمان عدم فرض رسوم توظيف لا ينص عليها القانون وعدم إبدال عقود العمل الموقعة في الدولة الطرف عند الوصول بأخرى تنص على امتيازات أقل؛

(ه) إلغاء الممارسة المتمثلة في إجبار العامل على دفع رسم تحفيزي قبل مغادرة الدولة الطرف، وهو ما قد يوقعه في عبودية الدين، ويجعل من الصعب أو من المستحيل على العامل المهاجر ترك العمل لدى شخص متعسف، والنظر في اعتماد سياسة "التوظيف دون رسوم" فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون العمل في الخارج والسماح لهم بتغيير مهنتهم في الخارج.

٥٦ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ، في كانون الأول/ديسمبر 2015، السياسة الفرعية وخطة العمل الوطنية بشأن عودة العمال المهاجرين وإعادة إدماجهم وإدراجها في برنامج مكتب سري  لانكا لتوظيف العمالة في الخارج لعام 2016، لكنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) وجود نقص في المعلومات عما إذا كانت اتفاقات قبول العائدين إلى الوطن مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا تتضمن جميع الضمانات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك حظر الطرد الجماعي، فيما يتعلق بالمهاجرين الذين تشملهم هذه الاتفاقات؛

(ب) خلو خطة العمل الوطنية من الإشارة إلى أي أنشطة لها صلة بنوع الجنس؛

(ج) إبلاغ بعض العمال المهاجرين العائدين عن عدم كفاية خدمات إعادة الإدماج، لا سيما بالنسبة للعمال الذين ربما يكونوا قد تعرضوا للاعتداء في الخارج؛

(د) مشاكل الاندماج من جديد في الأسرة والمجتمع التي تواجهها كثير من العاملات المهاجرات العائدات، بما في ذلك وصمهن بعدم التحلي بالأخلاق؛

( ه ) إعادة جثث حوالي 300 عامل مهاجر سريلانكي إلى الدولة الطرف سنويا ً ، بأطراف مبتورة أو أعضاء مفقودة في بعض الحالات، دون أن تخضع للتشريح، أو يسمح للأسر برؤيتها.

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تكفل اتفاقات قبول العائدين إلى الوطن المبرمة أو المزمع إبرامها مستقبلا ً بين الدولة الطرف والبلدان المضيفة إعادة ا ن دماج المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بصورة مستدامة ، وأن تتضمن الضمانات الموضوعية والإجرائية اللازمة لهم، وأن تحميهم من سوء المعاملة ومن أي انتهاك لحقوقهم في حالة تعرضهم للطرد؛ ‬

(ب) تيسير العودة إلى الوطن لكل من يحتاج إليها من العمال المهاجرين، بمن فيهم من هرب من تعسف رب العمل أو من انتهى به الأمر مهاجرا ً غير نظامي، أو محتجزا ً في مرفق احتجاز أو غيره؛

(ج) تعزيز الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية التي تقدم لإعادة إدماج العاملات المهاجرات العائدات، بما في ذلك الخدمات النفسية - الاجتماعية وفرص كسب العيش، والعمل بوجه خاص، على توفير خدمات الاستجابة لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ولمن تعرض منهن للاعتداء أثناء الهجرة؛

(د) تنفيذ برامج توعية لتسليط الضوء على مساهمة العاملات المهاجرات ومكافحة وصم العائدات منهن؛

( ه ) إجراء عمليات تشريح مستقلة لجثة كل عامل مهاجر من الدولة الطرف يتوفى في الخارج، والسماح لأفراد الأسرة بالاطلاع فورا ً على نتيجة التشريح.

تنقل و عمل ا لعمال المهاجرين غير ال نظامي ين بصورة غير قانونية أو سرية

٥٨ - ترحب اللجنة بالخطة الاستراتيجية للفترة 2015-2019 الرامية إلى رصد ومكافحة الاتجار بالبشر وبالتدابير المتخذة لتحديد وحماية ضحايا الاتجار، لكنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) أن قانون حماية الضحايا والشهود، المعتمد في شباط/فبراير 2015، رغم أنه يتوخى ضمان توفير المساعدة والحماية للضحايا، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر ، يظل قاصرا ً عن استيفاء المعايير الدولية؛

(ب) عدم وجود تدابير فعالة لحماية الضحايا وتوفير سبل انتصاف فعالة لهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) انخفاض معدلات الحالات التي خضع فيها الجناة للمقاضاة وضعف العقوبات المتخذة في حقهم؛

(د) عدم تمتع ضحايا الاتجار بحماية كافية من التعرض للملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب بسبب دخول الدولة الطرف والإقامة فيها بصورة غير مشروعة أو بسبب الأنشطة التي وجدوا أنفسهم متورطين فيها نتيجة ً مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛ ‬

٥٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود لمواءمته مع المعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية؛

(ب) التحقيق، على نحو منهجي وشفاف ونزيه وحازم، في الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المتهمين ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، وتقديم ال تعويض للضحايا. ‬

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، بما في ذلك جهودها على المستوى الإقليمي، ومن خلال التعاون مع البلدان المجاورة وتعزيز التعاون بين الوكالات بشأن الاتجار بالبشر، تمشياً مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛ ‬

(د) تعزيز الجهود التي تبذلها لتحديد هوية جميع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والمساعدة لهم، بطرق منها، على وجه الخصوص، توفير مأوىً يراعي الاعتبارات الجنسانية، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع من جديد؛ ‬

(ه) اتخاذ تدابير لتحديد ضحايا الاتجار وتوفير الحماية الملائمة لهم من التعرض للملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على الأنشطة التي وجدوا أنفسهم متورطين فيها نتيجة ً مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛ ‬

(و) تقييم حجم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنفة منهجية لتحسين سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛ ‬

(ز) تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفاراتها وقنصلياتها، ونشر معلومات على نطاق أوسع عن الاتجار بالأشخاص وعن المساعدة المقدمة إلى الضحايا. ‬

٦ -

المتابعة

٦٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

٦١ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف زيادة إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

تقرير المتابعة

٦٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية في غضون عامين، أي في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و37 و45 أعلاه.

النشر

٦٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الوكالات الحكومية والهيئة التشريعية والجهاز القضائي والسلطات المحلية المعنية والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني والجمهور بوجه عام، لزيادة التوعية بها. ‬

٧ - المساعدة التقنية

٦٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف باللجوء أكثر إلى طلب المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، في وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وفي الاتفاقية ككل. ‬

٨ -

٦٥ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر2021، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ‬ و من جهة أخرى، يمكن للدولة الطرف أن تختار اتباع الإجراء المُبسَّط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وتعتبر ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. ‬

٦٦ - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي يتعين تقديمها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن التقارير الدورية ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/ 268 ).

٦٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتبعت الإجراء المبسّط لتقديم التقارير) والتشاور، في الوقت ذاته، مع جميع أصحاب المصلحة على نطاق واسع، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان. ‬ ‬

٦٨ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحَّدة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN.2/Rev.6 ). ‬