الأمم المتحدة

CMW/C/LKA/CO/1

Distr.: General

14 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة الحادية عشرة، 12- 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

سري لانكا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من سري لانكا(CMW/C/LKA/1) في جلستيها 1 19 و1 20 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.119و120)، المعقودتين في 12 و13 تشرين الأول /أ كتوبر 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1 25 ، المعقودة في 15 تشرين الأول /أ كتوبر .

ألف - مقدمة

2- إن اللجنة، إذ تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي، ترحب بتسلم التقرير وكذلك ب الردود المقدمة على قائمة المسائل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمثمر مع وفد مقتدر ورفيع المستوى، وهو حوار استند إلى التقرير والردود الخطية على قائمة المسائل وو فّر معلومات أكثر تحديدا ً عن م س ا ئل ذات طبيعة قانونية وعملية على السواء فيما يخص تنفيذ الاتفاقية.

3- وتسلّم اللجنة بأن سري لانكا هي أساساً بلد المنشأ لعدد كبير من العمال المهاجرين الذين يعملون خارج البلد.

4- وتلاحظ اللجنة أن الكثير من البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون سريلانكيون ليست أطرافاً بَعْد في الاتفاقية، مما قد يشكِّل عقبةً تحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بحماية حقوق العمال المهاجرين، كما يتبين ذلك من الأطر الدستورية والتشريعية والقضائية والإدارية الوطنية التي ت شمل العديد من الآليات المؤسسية.

6- وت رحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بأهمية مس ائل هجرة العمال وبإنشاء وزارة جديدة في عام 2007 للنهوض بالعمالة في الخارج والرفاه .

7- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد سياسة العمالة المهاجرة الوطنية لسري لانكا في عام 2008 وهي سياسة وُضعت بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات في التقرير القادم للدولة الطرف عن تأثير هذه السياسة في حقوق المهاجرين العمال وأفراد أسرهم.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الدور النشط للدولة الطرف في العملية التشاورية الإقليمية المتعلقة بإدارة العمالة ف ي الخارج والعمل التعاقدي فيما يخص بلدان المنشأ في آسيا، بما في ذلك عملية كولومبو وحوار أبو ظبي.

9- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الدور النشط الذي تؤديه الدولة الطرف على المستوى الدولي في تشجيع بلدان المنشأ والعبور والمقصد على التصديق على الاتفاقية.

10- وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق على الصكوك التالية أو بالانضمام إليها وهي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000؛

(ج) اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963؛

(د) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 105 (1957) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

11- تلاحظ اللجنة باهتمام المبادرات والبرامج التي تضطلع بها الدولة الطرف، بما في ذلك في جملة أمور البرامج التدريبية التي نظمها مكتب سري لانك ا المعني بالعمالة في الخارج من أجل المهاجرين المسجلين قبل مغادرتهم البلد، وإنشاء ثمانية مكاتب إقليمية نموذجية للمعلومات والخدمات من أجل المهاجرين، والتدابير الرامية إلى تيسير تحويل إيرادات ومدخرات العمال المهاجرين، وإنشاء "صندوق الرعاية الاجتماعية" وتشغيل نظام للتأمين ونظام للمعاشات التقاعدية فيما يخص العمال المهاجرين المسجلين، وتقديم منح دراسية إلى أطفال العمال المهاجرين وتنفيذ برنامج على المستوى الوطني لمكافحة التشغيل غير المشروع من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات تتعلق بهذه البرامج وتشعر بالقلق لأن عملية التوعية بهذه البرامج وتنفيذها قد تكون عديمة الكفاءة من الناحية العملية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة إبراز مكانة هذه البرامج وتنفيذها بالتشاور مع مجموعات المهاجرين والوكالات المتخصصة الدولية ذات الصلة والجهات الأخرى صاحبة ال مصلحة.

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

13- تلاحظ اللجنة ما بيّنته الدولة الطرف من أن التشريع الحالي ينص على معايير وضمانات كثيرة واردة في الاتفاقية، وأن هناك عملية مسح جارية في إطار وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل تحديد التغييرات التي يلزم إدخالها على القانون الوطني لجعله متسقاً مع المعايير الدولية. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لضمان مطابقة تشريعها للاتفاقية.

14- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق اتساق تشريعها على الفور مع أحكام الاتفاقية.

15- وتلاحظ اللجنة أن سري لانكا لم تصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذين يتضمنان الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي رسائل من الدول الأطراف وبلاغات من الأفراد.

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

17- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 9 7( 1949) المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة (المنقحة) أو الاتفاقية رقم 143 (1975) المتعلقة بالعمال المهاجرين (أحكام تكميلية).

18 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسريع نظرها في التصديق على اتفاقيت ي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 بأسرع ما يمكن.

19- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت لكنها لم تصدق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

20- وعلى ضوء أهمية البروتوكولين بالنسبة إلى التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 68، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تبادر بالتصديق على هذين البروتوكولين في أقرب وقت ممكن.

جمع البيانات

21- تلاحظ اللجنة باهتمام الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العمال المهاجرين السريلانكيين في الخارج والأشخاص الذين يتعرضون للملاحقة القضائية بسبب تشغيلهم لعمال مهاجرين سريلانكيين بصورة غير مشروعة. من ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة بأسف قلة المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الأجانب على أراضيها أو السريلانكيين الذين هاجروا إلى الخارج بصورة غير مشروعة.

22- تشير اللجنة إلى أن توافر معلومات موثوقة وذات جودة أمر لا غنى عنه لفهم أوضاع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، ولتقييم تنفيذ الاتفاقية، ولوضع سياسات وبرامج ملائمة. وفي هذا الخصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد آلية منسقة لجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والجنسية تتعلق بالعمال المهاجرين الأجانب في سري لانكا والمهاجرين السريلانكيين الذين يعملون في الخارج بصورة غير نظامي ة ، بما في ذلك الحصول على بيانات انطلاقاً من دراسات أو تقييمات تقديرية إن لم تتوافر للدولة الطرف معلومات دقيقة؛

(ب) تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات السريلانكية إضافة إلى بلدان المقصد التي يعيش فيها المهاجرون السريلانكيون لتحسين عملية جمع البيانات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمهاجرين السريلانكيين الذين يكون وضعهم غير قانوني .

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

23- تلاحظ اللجنة باهتمام أن مكتب سري لانكا المعني بالعمالة في الخارج يسلط الضوء على أحكام الاتفاقية في إطار ما ينفذه من برامج وفي المحافل الأخرى. بيد أن اللجنة تظلّ تشعر بالقلق لعدم الإعلان عن جميع أحكام الاتفاقية ولعدم وجود برامج تدريبية محددة تتعلق بالاتفاقية وتهمّ الموظفين العموميين ذوي الصلة، بما في ذلك موظفو شرطة الحدود، والعاملون في السفارات والقنصليات، والأخصائيون الاجتماعيون، والقضاة، والمدّعون العامّون والموظفون الحكوميون ذوو الصلة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الاتفاقية لم تترجم إلى اللغات الوطنية.

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج تدريبية محددة تتعلق بالاتفاقية وتهمّ الموظفين العموميين ذوي الصلة العاملين في مجال الهجرة، بمن فيهم ، موظفو شرطة الحدود، والموظفون القنصليون ، والأخصائيون الاجتماعيون، والقضاة والمدعون العامون ؛

(ب) ضمان أن تتناول الدورات التدريبية والبرام ج المخصص ة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم جميع أحكام الاتفاقية؛

(ج) ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية من أجل ضمان إتاحتها للجمهور بوجه عام.

2- مبادئ عامة (المادتان 7 و 83 )

عدم التمييز

25- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن معظم أحكام دستور سري لانكا تنطبق على جميع الأشخاص الذين يعيشون على أراضي سري لانكا . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 12(2) و14 من الدستور اللتين تضمنان على التوالي الحماية من التمييز والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية تشكيل النقابات والانضمام إليها لا تسري إلا على المواطنين.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وذلك وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

27- تذكر اللجنة بما أعربت عنه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قلق (E/C.12/1/Add.24، الفقرة 13) إزاء مئات ألوف النساء السريلانكيات اللواتي يعملن في الخارج كخادمات في المنازل حيث يحرم العديد منهن من الأجر الكافي ويعاملن معاملة العبيد واقع الأمر. وتشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع عقود نموذجية متفق عليها واعتماد حد أدنى لمتوسط المرتبات فيما يخص عمال المنازل المهاجرين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تنم عن الإساءة البدنية والجنسية التي تتعرض لها العاملات المهاجرات، على أيدي أرباب العمل بصفة خاصة في البلدان المضيفة وحتى على أيدي العاملين في المطار قبل مغادرتهن كذلك.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تركيز جهودها على تشجيع تحسين ظروف المهاجرات المستضعفات وتمكينهن وذلك بوسائل من بينها ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها التي تبذل في مجال التفاوض بشأن فرص وأوضاع عمل أكثر أمناً للنساء في القطاعات التي يتعرضن فيها للخطر ، وذلك عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان التي ت سود فيها أكثر من غيرها المعاملة التمييزية و المعاملة السيئة؛

(ب) إتاحة التدريب والتوعية في مجال القضايا الجنسانية بالنسبة للموظفين الحكوميين الذين يعالجون مسائل الهجرة، وبخاصة أولئك الذين يقدمون ال مساعدة ال قانونية و ال قنصلية إلى المواطنين السريلانكيين في الخارج الذين ي لجأون إلى العدالة لما يتعرضون له من إساءة في مكان العمل؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان سلامة العمال المهاجرين في المطار الدولي قبل المغادرة، بما في ذلك إتاحة التدريب والتوعية في مجال القضايا الجنسانية للموظفين في المطار ورصد جميع الشكاوى التي تتعلق بإساءة معاملة العمال المهاجرين أو بالعنف ضدهم والتحقيق فيها.

29- ترحب اللجنة بتعيين موظفين معنيين ب رعاية العمال من أجل العمل في الخارج كممثلين لمكتب سري لانكا المعني بالعمل في الخارج . وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن الموظفين المعنيين برعاية العمال يتلقون التدريب في عدد من المجالات قب ل التحاقهم بالخارج، بما في ذلك مجال الاستشارة، وتسوية المنازعات، والمساعدة الاجتماعية، لكنها تأسف لقلة عدد السفارات والقنصليات التي لديها مكاتب للمساعدة القانونية يديرها محامون من الدولة المضيفة ولأن الموظفين المعنيين برعاية العمال لا يتلقون التدريب باستمرار لضمان حصولهم على المعرفة المناسبة باللغة المحلية وبقوانين العمل في البلد المستقبِل.

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان إلمام موظفيها المعنيين برعاية العمال بقوانين وإجراءات العمل في البلدان التي هاجروا إليها وإتاحة المساعدة القانونية للعمال المهاجرين في جميع سفارات وقنصليات الدولة الطرف.

4- ح قوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو ا لذين هم في وضع نظامي (المواد 36 - 56)

31- تلاحظ اللجنة مع ا لأ سف أنه في الوقت الذي تنص فيه المادة 14 من الدستور السريلانكي على ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في تشكيل النقابات، فإن هذا الحق يقتصر على المواطنين ولا ينطبق على العمال المهاجرين.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لتكفل لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في سري لانكا بشكل قانوني الحق في أن ينضموا إلى الجمعيات والنقابات وأن ي تمكنوا من إنشائها ويشكلوا جزءاً من قيادتها وذلك وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

33- تحيط اللجنة علماً بالعوائق التي أوضحتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتيسير مشاركة العمال المهاجرين السريلانكيين في الخارج في الانتخابات، لكنها تشعر بالقلق مع ذلك لأن السريلانكيين الذين يعملون في الخارج لا يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت أثناء الانتخابات التي تجري في بلدهم الأصلي.

34- تشجع ا للجنة الدولة الطرف على الإسراع ب اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن للعمال المهاجرين السريلانكيين في الخارج إمكانية التسجيل والمش اركة في الانتخابات.

35- تلاحظ اللجنة أن التحويلات الصادرة عن العمال المهاجرين السريلانكيين هي عنصر هام في اقتصاد الدولة الطرف، وأنها قد اتخذت عدة تدابير لتيسير تحويل إيرادات ومدخرات العمال المهاجرين. وتلاحظ اللجنة أيضاً إضافة إلى التحويلات الرسمية أن هناك مبالغ مالية كبيرة ترسل عن طريق قنوات غير رسمية ، وهذا يُعزى في كثير من الأحيان إلى ارتفاع تكاليف المعاملات.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة تشمل جميع الجهات صاحبة المصلحة، بم ن فيهم ا لمهاجرون ، وموردو الخدمات المالية ، وصانعو السياسات من أجل زيادة ف هم أنماط تدفقات التحويلات وأحجامها ودوافع استخدام القنوات غير الرسمية لإرسال التحويلات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ت قيم صلات بين المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات التمويلية البالغة الصغر من أجل تيسير إرسال التحويلات عبر القنوات الرسمية ، بزيادة وتعزيز القنوات المتوفرة والمنتجات والتعريف بها وهي القنوات التي يمكن للعمال المهاجرين إرسال تحويلاتهم عن طريقها.

5- تهيئة الظروف الموائمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

37- تلاحظ اللجنة باهتمام أن خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تعكف الدولة الطرف على وضعها تركز، في جملة أمور ، على مسائل الهجرة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية وتعزيز حماية المهاجرين وحقوق المهاجرين في التصويت والتدريب والتوعية إضافة إلى حالة العمال المهاجرين في سري لانكا . وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف و التي تفيد أن المجتمع المدني يشارك في وضع وتحسين خطة العمل الوطنية تلك. بيد أن اللجنة تلاحظ أن خطة العمل الوطنية لا تزال قيد الصياغة وأن من غير المتوقع بدء العمل بها قبل بداية عام 2010 وأنه لا توجد أي إشارة إلى الشكل الذي ستتخذه حماية العمال المهاجرين في الوثيقة النهائية.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تراعي خطة العمل الوطنية شواغل وتوصيات اللجنة التي أعربت عنها في هذه الملاحظات الختامية إضافة إلى تلك التي أعرب عنها المجتمع المدني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان أن تُعتمد خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تأخير بحيث يمكن إطلاقها في أقرب موعد ممكن.

39- تلاحظ اللجنة باهتمام مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدان المستقبلة الرئيسية لليد العاملة ونظام التسجيل الإلزامي الذي وضعته الدولة الطرف الذي يقتضي التسجيل قبل مغادرة البلد للعمل في الخارج إضافة إلى شرط توقيع عقود الخدمة بحضور موظفي مكتب سري لانكا المعني بالعمالة في الخارج وتصديق بعثات سري لانكا في الخارج على عقود الخدمة، وذلك ضمن جملة تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق العمال المهاجرين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تفيد ب إيذاء وإساءة معاملة العمال المهاجرين السريلانكيين في البلدان المضيفة، بما في ذلك العنف الجنسي والبدني، والتهديدات، وظروف العمل المهينة، والعمل لساعات طويلة للغاية، وعدم كفاية الغذاء، وعدم حصولهم على الرعاية الصحية، وتدني مرتباتهم بصورة غير قانونية، وعدم تلقيهم للأجر وإكراههم على العمل ساعات إضافية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها في سبيل ا لتفاوض على اتفاقات ثنائية تتعلق بهجرة العمال مع البلدان المستقبلة الرئيسية لليد العاملة ضم ا ناً لحماية حقوق العمال المهاجرين والقيام تدريجياً بإدراج الأحكام ذات الصلة والمناسبة من الاتفاقية في تلك الاتفاقات والتحقق من هذا الإدراج؛

(ب) تعزيز تعاون الخدمات القنصلية للدولة الطرف والموظفين المعنيين برعاية العمال في الخارج مع البلدان التي تستضيف عمالاً سريلانكيين من أجل تعزيز الأوضاع السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة للعمال المهاجرين؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة تحسين الخدمات المقدمة إلى العمال المهاجرين عن طريق سفارات وقنصليات الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق توفير المساعدة القانونية كإجراء روتيني وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية.

41- و فيما تلاحظ اللجنة أن الحكومات المستقبلة في عدد من البلدان تضطلع ب ب رامج للحماية والضمان الاجتماعي وأن جانب الضمان الاجتماعي ي ُ تناول في بعض مذكرات التفاهم بين الدولة الطرف والبلدان المضيفة، تأسف مع ذلك لكون ا لم علومات المقدمة من الدولة الطرف تفيد عدم وجود اتفاقات تتعلق بالضمان الاجتماعي مع ال دول المستخدمة للعمال المهاجرين السريلانكيين ، وعدم إمكان مطالبة العمال المهاجرين السريلانكيين بمعاشات تقاعدية وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي في البلدان المستقبلة التي يعملون فيها باستثناء إيطاليا وقبرص.

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التفاوض على عقد اتفاقات تتعلق بالضمان الاجتماعي مع البلدان المستقبلة والبلدان المرسلة ، وبالتالي تتيح الفرصة للعمال المهاجرين و ل أفراد أسرهم التمتع بمزايا الضمان الاجتماعي من البلد الذي يعملون فيه عند الاقتضاء.

43- وترحب اللجنة بمسعى الدولة الطرف المتمثل في وضع م بادئ توجيهية تتعلق بسياسات تشغيل العمال المهاجرين. كما ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون مكتب سري لانكا للعمالة في الخارج و التي ترمي، في جملة أمور ، إلى معاقبة وكالات ا لتشغيل التي تفرض رسوماً باهظة. ومع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد استمرار لجوء بعض وكالات التشغيل أو العملاء إلى ممارسات استغلالية أو تعسفية، ولا سيما عندما يصل العمال المهاجرون إلى البلد المضيف.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام وكالات وعملاء التشغيل سواء في سري لانكا أو في البلدان المستقبلة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعمال المهاجرين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بشكل صارم أنشطة وكالات التشغيل من أجل كفالة حماية حقوق العمال المهاجرين والعمال المهاجرين المحتملين في الدولة الطرف وبعد وصولهم إلى البلد المضيف على حدّ سواء.

45- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، إنشاء نظام منظم لرصد وتسجيل العمال المهاجرين العائدين. كما تلاحظ اللجنة باهتمام أن مكتب سري لانكا المعني بالعمال المهاجرين في الخارج قد أعد برنامجاً لإعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين، وهو برنامج يرمي إلى تيسير إعادة إدماج العائدين في صلب المجتمع، عن طريق جملة أمور منها تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعائدين وأفراد أسرهم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات مفصلة متاحة للجنة عن هذا البرنامج.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة وعي العمال المهاجرين العائدين وأف راد أسرهم ببرنامج إعادة الإدماج؛

(ب) تخصيص أموال كافية لبرنامج إعادة الإدماج؛

(ج) النظر في وضع آليات مؤسسية محلية لتيسير العودة الطوعية للعمال المهاجرين وأفرد أسرهم إضافة إلى إعادة إدماجهم الاجتماعي والثقافي على نحو دائم.

47- و فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أبرمت اتفاقات بشأن إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأنها عاكفة على صياغة اتفاقات تنفيذية مع عدد من حكومات الاتحاد الأوروبي، فهي تشعر بالقلق لأن هذه الاتفاقات قد لا تشمل ضمانات إجرائية للمهاجرين الذين تغطيهم.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ، آخذة في الحسبان المادة 22 من الاتفاقية ، شمول اتفاقات إعادة القبول الحالية والمقبلة وكذلك الاتفاقات المبرمة بين سري لانكا والبلدان المضيفة ل ضمانات إجرائية مناسبة من أجل المهاجرين.

49- تحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف أن هناك عدداً من الدراسات قد أُجريت بشأن هذا الموضوع، لكنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن تأثير الهجرة على الأطفال في سري لانكا .

50- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليل تأثير الهجر ة على الأطفال وإجراء دراسات جديدة عند الاقتضاء بهدف وضع استراتيجيات مناسبة لضمان حماية حقوق أطفال أسر المهاجرين وتمتعهم الكامل بهذه الحقوق.

51- وت لاحظ اللجنة اعتماد تشريع جديد في مجال قانون الهجرة والنزوح لردع تهريب الأشخاص والهجرة غير ال مشروعة. بيد أن اللجنة تأسف لقلة، بل لانعدام، المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم . وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن أولئك الذين يغادرون أراضي سري لانكا أو يدخلونها بصورة غير نظامية يعاقبون لاقترافهم جريمة الهجرة غير المشروعة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ تشريعات لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريبهم ؛

(ب) تقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والعمل على جمع بيانات منتظمة مفصلة بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيم ا النساء والأطفال ، مكافحة أجدى؛

(ج) اتخاذ خطوات لضمان تقديم المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص أو تهريبهم إلى العدالة ومعاقبتهم العقاب المناسب ، وفي الوقت نفسه ضمان عدم معاقبة المهاجرين بسبب هجرتهم غير النظامية.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق من بينها إحالتها إلى جميع السلطات الوطنية والمحلية ذات الصلة من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

54- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الثاني للدولة الطرف.

النشر

55- تطلب اللجنة بالمثل إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل الوكالات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية و سائر أعضاء المجتمع المدني ، وأن تتخذ خطوات لتبليغ هذه الملاحظات إلى المهاجرين السريلانكيين في الخارج وإلى العمال المهاجرين الأجانب الم قيمين في سري لانكا أو العابرين لها.

7- التقرير الدوري القادم

56- تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني من الدولة الطرف سيحل في 1 تموز/يوليه 2009. وفي هذه الظروف، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.