الأمم المتحدة

CCPR/C/GIN/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لغينيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لغينيا (CCPR/C/GIN/3) في جلستيها 3534 و3535 (انظر CCPR/C/SR.3534 و3535) المعقودتين يومي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3557، المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم غينيا تقريرها الدوري الثالث، وإن كان قد تأخر ثلاثاً وعشرين سنة، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة (CCPR/C/GIN/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/GIN/Q/3)، وهي ردود استُكملت بردود شفوية قدمها وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما باعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم L/2007/013/AN، المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007، والمتعلق بإنشاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وصلاحياتها وعضويتها وتنظيمها وأساليب عملها؛

(ب) قانون الطفل الغيني رقم L/2008/01/AN، المؤرخ 19 آب/أغسطس 2008؛

(ج) القانون الأساسي رقم L/08/CNT/2011، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011، والمتعلق بتنظيم المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وبأساليب عملها؛

(د) القانون الأساسي رقم L/055/CNT/2013، المؤرخ 17 أيار/مايو 2013، والمتعلق بعضوية المجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه وأساليب عمله؛

( ه ) القانون الأساسي رقم 002/2017/AN، المؤرخ 24 شباط/فبراير 2017، والمتعلق بقانون الانتخابات.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 8 شباط/فبراير 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد وتطبيقه في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف وفي إقليمها

5- تلاحظ اللجنة أن المادة 151 من الدستور تنص على أسبقية المعاهدات على القوانين وأن أحكام العهد تعد جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية. غير أنها تعرب عن أسفها لأن المحاكم نادراً ما تطبق أحكام العهد أو يُحتج بها أمامها (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في اتخاذ تدابير بهدف توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد بما يكفل مراعاة هذه الأحكام أمام المحاكم الوطنية ومراعاة المحاكم لهذه الأحكام.

7- وتحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي أبداها الوفد ومفادها أن المجتمع الغيني مجتمع تحكمه الأعراف والتقاليد. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم تطبيق القانون الوضعي في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء رسوخ تطبيق القانون العرفي في معظم أرجاء إقليم الدولة الطرف، وهو قانون تنافي بعض أحكامه أحكام العهد، مما يحرم جزءاً كبيراً من السكان من الحقوق التي يكفلها العهد (المادة 2).

8- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمواءمة تقاليدها وأعرافها مع العهد وتكفل بشكل منهجي اتساقها معه. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تدريب الزعماء التقليديين على أسبقية أحكام العهد والقانون الوضعي على القانون العرفي.

المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

9- ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان عملاً بالقانون الأساسي المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لا تملك الموارد المادية اللازمة لتمكينها من أداء عملها بفعالية ومن الاضطلاع بولايتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بضعف معرفة السكان بوجود اللجنة وبالعمل الذي تؤديه (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تخصص للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ميزانية كافية وتزودها بما يكفي من الموظفين المدرَّبين الثابتين لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تقديم طلب اعتماد إلى اللجنة الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بإذكاء وعي السكان بولاية هذه المؤسسة وبما تؤديه من عمل.

مكافحة الفساد

11- تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون مكافحة الفساد في 7 تموز/يوليه 2017، وبإدراج مبدأ الشفافية في منح امتيازات التعدين في قانون التعدين لعام 2013، وبإنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في عام 2004. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن ظاهرة الفساد ما زالت مستشرية في إقليم الدولة الطرف، مما يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون وانتهاك أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها بوجه خاص للمعلومات التي تفيد بما يلي: (أ) استشراء الفساد في دوائر الدولة الطرف؛ (ب) عدم وجود لوائح تنفيذية للقانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 2017؛ (ج) افتقار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد للموارد اللازمة. وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المجراة وأحكام الإدانة الصادرة في إطار مكافحة الفساد، رغم إدراج تعريف أشمل للفساد وعقوبات أشد عليه في القانون الجنائي المعدَّل في عام 2016 (المواد 2 و14 و25).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وما يترتب عليه من إفلات من العقاب، ولا سيما من خلال اعتماد لوائح تنفيذية للقانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 2017؛ (ب) ضمان أن تكون الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد هيئة مستقلة استقلالاً تاماً وفعالة في مكافحة الفساد؛ (ج) وضع سياسة صارمة في التعامل مع أفعال الفساد في الدوائر العامة، وتضمينها تدابير وقائية وعلاجية؛ (د) التحقيق مع المسؤولين عن أفعال الفساد، بمن فيهم من يتولون أرفع المناصب في الدولة الطرف، وملاحقتهم أمام القضاء في إطار محاكمات تحترم الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

حالة الطوارئ

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات موثوقة تفيد بعدم احترام الضمانات المنصوص عليها في المادة 4 من العهد إبان حالات الحصار والطوارئ التي فُرضت في أعوام 2007 و2010 و2014، وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير لحماية حقوق معينة لا يجوز للدولة الطرف الخروج عنها، ولا سيما منها الحق في الحياة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق الادعاءات التي تفيد بفرض قيود مفرطة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي إبان حالات الحصار والطوارئ (المواد 4 و6 و19 و21).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان اتساق تشريعاتها المتعلقة بحالة الحصار والطوارئ اتساقاً تاماً مع أحكام المادة 4 من العهد وتطبيق تلك التشريعات بما يتفق تماماً وأحكام هذه المادة.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت على وجه الخصوص في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2007، وأيلول/سبتمبر 2009، وآب/أغسطس 2012، وتموز/يوليه 2013، وأيلول/سبتمبر 2014. وتلاحظ اللجنة بأسف بطء التقدم المحرز في التحقيق في هذه الانتهاكات، وقلة عدد الملاحقات الجنائية والعقوبات الصادرة في حق مرتكبيها، وهي أمور تسهم كلها بحكم الأمر الواقع في حالة الإفلات من العقاب السائدة، ولا سيما فيما يخص الأحداث التي شهدها ملعب كوناكري في 28 أيلول/سبتمبر 2009. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بانتهاء التحقيقات القضائية في تلك الأحداث، وبإنشاء لجنة توجيهية، في نيسان/أبريل 2018، وتكليفها بتنظيم محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات، وبتعاون الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيق الأولي في الوقائع. غير أنها تعرب عن أسفها لتأخر إجراء المحاكمة كثيراً وعن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي تفيد بأن عدداً من الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث ما زالوا يشغلون مناصب هامة من مناصب صنع القرار. وتعرب اللجنة عن أسفها على وجه الخصوص لما يلي: (أ) عدم حصول الضحايا أو أفراد أسرهم حتى الآن على تعويض عما ارتكب في حقهم من انتهاكات؛ (ب) عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتوضيح مصير ضحايا الاختفاء القسري والشروع في تحديد مواقع المقابر الجماعية وفي استخراج الجثث. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بمسودة مشروع قانون إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم إنشاء اللجنة المذكورة حتى الآن (المواد 2 و6 و7 و16).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير فورية لتسريع وتيرة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي، ولا سيما أحداث 28 أيلول/ سبتمبر 2009، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ (ب) ضمان وقف جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بمن فيهم أعضاء الحكومة، عن العمل طيلة فترة التحقيق معهم ومحاكمتهم؛ (ج) كفالة حصول جميع الضحايا وأفراد أسرهم على تعويض كامل عما ارتكب في حقهم من انتهاكات؛ (د) ضمان إطلاع أسر المفقودين وضحايا عمليات الإعدام على الحقيقة، بسبل منها استخراج الجثث من المقابر الجماعية والتعرف على رفات أصحابها بوسائل علمية؛ (ه) كفالة إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في أقرب وقت ممكن وتزويدها بما يكفي من الموارد لتمكينها من أداء ولايتها بفعالية.

مناهضة التمييز

17- تحيط اللجنة علماً بتعريف التمييز وتجريمه المنصوص عليهما في المادة 313 والمواد التالية لها من القانون الجنائي. غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم أي شكوى تمييز حتى الآن، رغم وضع هذا الإطار القانوني الجديد، ولعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن سبل الانتصاف المدنية والإدارية الفعالة المتاحة للضحايا. وتعرب اللجنة عن أسفها بوجه خاص للإبقاء على المادة 274 من القانون الجنائي، التي تجرم سلوك الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي، وتؤكد على ما تتسم به أحكام هذه المادة من طابع تمييزي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء أفعال التمييز والوصم والعنف التي تستهدف الأشخاص المصابين بالمهق والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإزاء قلة التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز في الممارسة العملية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 2 و26).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لما يلي: (أ) ضمان تعريف جميع ضحايا التمييز بسبل الانتصاف المدنية والإدارية الفعالة المتاحة وتمكينهم من اللجوء إليها، وضمان حصول الضحايا على جبر لما أصابهم من ضرر؛ (ب) الشروع في عمليةٍ لإلغاء المادة 274 من القانون الجنائي؛ (ج) توفير الحماية الفعالة للأشخاص المصابين بالمهق والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان حقوقهم الأساسية؛ وضمان النظر على النحو الواجب في جميع حالات التمييز، وإجراء تحقيقات منهجية في جميع حالات العنف ومقاضاة المسؤولين عنها وإدانتهم وتعويض ضحاياها تعويضاً مناسباً؛ (د) اعتماد إطار قانوني يتضمن أهدافاً محددة وإلزامية بشأن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات.

التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما

19- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن المحكمة الدستورية أعلنت عدم دستورية حصة المرشحات في كل قائمة من قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية والمحلية البالغة 30 في المائة والمحددة بموجب القانون المؤرخ 24 شباط/فبراير 2017. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن يؤدي رفض هذا التدبير، علاوة على هيمنة التنميط الجنساني على المجتمع، إلى تدهور حالة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، الضعيفة أصلاً، بما في ذلك على أعلى مستويات الحكومة وفي سلك القضاء. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي إحصاءات في هذا الصدد (المواد 3 و25 و26).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم التمييز ضد المرأة، قانوناً وممارسةً، وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، وكفالة تمثيلها على أعلى المستويات الحكومية وفي سلك القضاء. وينبغي لها أيضاً أن تعزز الجهود الرامية إلى توعية عامة الجمهور بمكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الأسرة يميّز ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الميراث، واختيار محل الإقامة، وحضانة الأطفال، والحرية في العمل، والطلاق، والزنا، وتعدد الزوجات. وتحيط اللجنة علماً بالاعتراضات العديدة على مشروع القانون المدني الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بحظر تعدد الزوجات، المحظور أصلاً بمقتضى القانون الساري رغم انتشاره على نطاق واسع في الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن أسفها لتأخر اعتماد مشروع القانون المدني منذ عام 2002 (المواد 3 و17 و26).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى اعتماد قانون مدني جديد يلغي جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة المنصوص عليها في قانون الأسرة، في أقرب وقت ممكن. وينبغي لها أن تكفل على وجه الخصوص الإبقاء على حظر تعدد الزوجات في مشروع القانون المدني واعتماده من قبل السلطة التشريعية، وأن تتخذ، في غضون ذلك، كافة التدابير الرامية إلى إذكاء وعي السكان بالطابع التمييزي لهذه الممارسة.

العنف ضد المرأة والممارسات الضارة بها

23- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، غير أنها تعرب عن قلقها المستمر إزاء انتشار العنف ضد المرأة وقبوله على نطاق واسع وعن أسفها لعدم تجريم الاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي الجديد لعام 2016. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها البالغ إزاء انتشار الممارسات الضارة بالمرأة واستمرارها، ولا سيما الزواج القسري والمبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي هذا الصدد، ورغم إدراج أحكام تحظر هذه الممارسات في القانون الجنائي الجديد، تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء المعلومات التي تفيد بقلة عدد التحقيقات والملاحقات الجنائية المجراة في هذه الممارسات والعقوبات الصادرة في حق مرتكبيها (المواد 3 و7 و17 و23 و26).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها، ولا سيما بتجريم الاغتصاب الزوجي؛ (ب) مواصلة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الزواج القسري، والزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ (ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع الحالات التي تنطوي على ممارسات ضارة بالمرأة، وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا عما أصابهن من ضرر.

الإنهاء الطوعي للحمل والوفيات النفاسية

25- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع في الدولة الطرف، كما تعرب عن قلقها بوجه خاص لأن عمليات الإجهاض المجراة في ظروف غير مأمونة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن معظم النساء اللواتي يلجأن إلى عمليات إجهاض غير مأمونة تعرض حياتهن وصحتهن للخطر يقدِمن على ذلك لخوفهن من وصم المجتمع لهن بالعار، ونقص المعلومات المتاحة، والشروط المرهقة المفروضة على الإجهاض القانوني بموجب المادة 265 من القانون، أي الحصول على تصريح من فريق من الأطباء الأخصائيين (المواد 3 و6 و7 و17 و26).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تحسن سبل حصول المرأة على العلاج والرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية من أجل اتقاء الوفيات النفاسية ومكافحتها. وينبغي لها أن تعدِّل تشريعاتها بما يكفل إمكانية الإجهاض المأمون والقانوني والفعال عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتهما في خطر، أو عندما يحتمل أن تسبب مواصلة الحمل حتى نهايته ألماً أو معاناة شديدين للمرأة أو الفتاة، ولا سيما عندما يكون الحمل ناجماً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو عندما يكون بقاء الجنين على قيد الحياة غير محتمل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم بما يلي: (أ) منع وصم النساء والفتيات الراغبات في الإجهاض وضمان عدم تطبيق عقوبات جنائية عليهن ولا على مَن يقدم لهن خدمات طبية لمساعدتهن في ذلك؛ (ب) ضمان حصول النساء والرجال، ولا سيما الفتيات والفتيان، على معلومات مستندة إلى حقائق وأدلة، وتثقيفهم بالصحة الجنسية والإنجابية، وتوفير طائفة واسعة من وسائل منع الحمل لهم بأسعار معقولة.

عقوبة الإعدام

27- ترحب اللجنة بسحب عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الجديد لعام 2016 ومن قانون القضاء العسكري الجديد لعام 2017. غير أنها تعرب عن أسفها لأن العقوبات الصادرة في حق الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام قبل هذه التعديلات التشريعية لم تُخفف حتى الآن (المادة 6).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ في أقرب وقت ممكن جميع التدابير اللازمة لضمان تخفيف العقوبات الصادرة في حق الأشخاص الذين لا يزال محكوماً عليهم بالإعدام، وأن تشرع في عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

القصاص الشعبي

29- تعرب اللجنة عن قلقها من مسألتي القصاص الشعبي والإعدام خارج نطاق القانون. وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة ما أُجري من تحقيقات وملاحقات جنائية وما صدر من إدانات في حق الجناة (المواد 2 و6 و7).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على ممارسات القصاص الشعبي والإعدام خارج نطاق القانون والتحقيق فيها وملاحقة المتهمين ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بالعقوبات المناسبة.

سلوك موظفي إنفاذ القانون واستخدامهم المفرط للقوة

31- ترحب اللجنة بقانون حفظ النظام العام رقم L/2015/009/AN، المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 2015، الذي يفرض استخدام الأسلحة غير الفتاكة في حفظ النظام العام ويقصِر استخدام الأسلحة النارية على حالتي الدفاع عن النفس والضرورة القصوى. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الموثوقة التي أكدها الوفد والتي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون كثيراً ما يستخدمون القوة استخداماً مفرطاً، ولا سيما أثناء المظاهرات، مما يسفر عن وقوع وفيات وإصابات. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن موظفي إنفاذ القانون لا يحاكمون على هذه الأفعال إلا فيما ندر، مما يجعل الإفلات من العقاب سائداً بحكم الأمر الواقع. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أفعال نهب وتخريب للمنازل الخاصة أثناء عمليات التفتيش (المواد 6 و7 و9 و17 و21).

32- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) كفالة تقيدّ موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون تقيداً صارماً بأحكام القانون المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2015، من خلال تعزيز تدريبهم على استخدام القوة وتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بهذه المسألة؛ (ب) ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجسامة جرائمهم، وتعويض الضحايا؛ (ج) كفالة تطبيق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تطبيقاً صارماً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بعمليات التفتيش، ومعاقبتهم بشكل منهجي، عند الاقتضاء، على أي تقصير في تطبيق تلك الأحكام.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

33- ترحب اللجنة بتنقيح قانون العقوبات وإدراجه أحكاماً تعرف التعذيب وتجرمه باعتباره جريمة قائمة بذاتها. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن أحكام الفقرة 2 من المادة 232 من القانون المذكور تصنِّف عدداً معيناً من الأفعال، مثل الصعق بالكهرباء أو الحرق، وهي أفعال تعذيب في واقع الأمر، في فئة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ولا تفرض عقوبات محددة على ارتكابها. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن ممارسة التعذيب، التي لم يعد يُلجأ إليها في السجون، لا تزال سائدة، ولا سيما في مراكز الاحتجاز لأغراض انتزاع الاعترافات والمعلومات (المادتان 7 و9).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تحديث إطارها التشريعي بما يكفل تصنيف الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 232 من القانون الجنائي في فئة أفعال التعذيب، ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات تتناسب وجسامتها؛ (ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛ (ج) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وآلية مستقلة مكلفة بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ظروف الاحتجاز

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد باكتظاظ السجون، وهو وضع يزيد من تفاقمه العدد الهائل من المحتجزين رهن المحاكمة، وبظروف الاحتجاز القاسية للغاية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وخدمات النظافة الصحية والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الفصل بين القصر والبالغين وبين المدانين والمحبوسين احتياطياً في بعض السجون (المواد 7 و9 و10).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تكثيف جهودها لتحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم؛ (ب) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة اكتظاظ السجون وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ ( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة للفصل بين المحتجزين بحسب السن والنوع الجنساني ونظام الاحتجاز .

الاحتجاز رهن المحاكمة

37- تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة متابعة حالات الاحتجاز رهن المحاكمة في عام 2016. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بلجوء قضاة التحقيق لجوءاً منهجياً إلى الاحتجاز رهن المحاكمة، ومن ثم، بوجود عدد هائل من الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، الذين يمثلون ما بين 60 في المائة إلى 80 في المائة من مجموع المحتجزين والذين ظل بعضهم محتجزاً لفترة تزيد على عشر سنوات. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من تدخل لجنة متابعة حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة لتقصير مدة احتجازهم أو إطلاق سراحهم (المادتان 7 و9).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان ألا يلجأ قضاة التحقيق إلى الاحتجاز رهن المحاكمة إلا في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التدابير البديلة لسلب الحرية؛ (ب) التطبيق الصارم لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تفرض جزاءات على القضاة الذين يبقون المتهمين محتجزين رهن المحاكمة بدون تجديد أوامر الحبس المنتهية صلاحيتها؛ (ج) ضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة رهن محاكمتهم، وتعويضهم، عند الاقتضاء.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

39- تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يماثله من ممارسات، كما تحيط علماً بإنشاء الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. غير أنها تعرب عن قلقها لأن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص ما زالت قليلة ومتواضعة. وتعرب اللجنة عن أسفها على وجه الخصوص لقلة عدد الشكاوى المسجلة والتحقيقات والملاحقات القضائية المجراة فيها والإدانات الصادرة في حق الجناة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها مما يلي: (أ) محنة المهاجرين الغينيين في ليبيا؛ (ب) محنة الأطفال والفتيات والنساء الواقعين تحت نير الاسترقاق المنزلي وفي قبضة شبكات الدعارة في البلدان الأجنبية، ولا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ (ج) المعلومات التي تفيد بأن ما يقرب من نصف الأطفال يعملون في الدولة الطرف، وأن بعضهم يعملون قسراً ويجبرون على التسول (المواد 7 و8 و24).

40- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تنفيذ الإطار القانوني الوطني المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذاً كاملاً، وكفالة تزويد المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة بالموارد اللازمة للاضطلاع بولاياتها بفعالية؛ (ب) ضمان التحقيق في ادعاءات الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجسامة جرائمهم، وتنفيذ تلك العقوبات تنفيذاً فعلياً؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لكفالة عودة المهاجرين الغينيين المستغلين والمسترقّين في البلدان الأجنبية، وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ (د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على عمل الأطفال، ولا سيما عملهم القسري، وضمان مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم إدانة صارمة.

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

41- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجال إصلاح القضاء، ولا سيما بقانون تنظيم القضاء، المؤرخ 13 آب/أغسطس 2015، وبخطة أولويات العمل في مجال إصلاح القضاء للفترة 2015- 2019 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تخصيص نسبة ضئيلة من الميزانية لوزارة العدل وإزاء حالات التأخير في إقامة العدل، التي تعزى على وجه الخصوص إلى نقص الموارد والموظفين والمرافق، مما يؤدي إلى انعدام ثقة السكان عموماً في سلك القضاء. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي ردود محددة بشأن التدابير الرامية إلى تفعيل تحويل جميع محاكم الصُلح إلى محاكم ابتدائية، وبشأن إنشاء محكمة العدل العليا بموجب المادة 117 من الدستور. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بعدم استقلال سلك القضاء وتفشي الفساد فيه (المادة 14).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) زيادة ميزانية وزارة العدل لمعالجة التأخيرات الشديدة في إقامة العدل؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفعيل تحويل جميع محاكم الصلح إلى محاكم ابتدائية؛ (ج) تفعيل محكمة العدل العليا باعتماد لائحة تنفيذية تحدد أساليب عملها؛ (د) تعزيز استقلال سلك القضاء، ولا سيما بضمان تعيين القضاة والمدعين العامين استناداً إلى معايير موضوعية وشفافة وتعزيز صلاحيات استقلال المجلس الأعلى للقضاء؛ (ه) مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على الفساد في سلك القضاء.

حرية التعبير وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإبقاء على الأحكام التي تقيد حرية التعبير في تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما الأحكام التالية: (أ) المادة 363 من قانون العقوبات التي تجرم التشهير بالإدارات العامة، والهيئات التشريعية، والجيش، والمحاكم، والهيئات القضائية؛ (ب) المادة 31 من قانون الجريمة الإلكترونية المؤرخ 28 تموز/يوليه 2016، التي تجرم، بناء على معايير فضفاضة، إنتاج البيانات التي قد تخل بالنظام والأمن العام ونشرها والسماح بالحصول عليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي أكدها الوفد والتي تفيد بإغلاق وسائل إعلام خاصة ووقفها بشكل تعسفي عن العمل ووقف بث برامج تفاعلية واعتقال صحفيين بسبب نشر شائعات عن رئيس البلد. وأخيراً، تعرب اللجنة عن أسفها للمعلومات التي تفيد بتعرض مدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والاحتجاز والإيذاء البدني (المواد 9 و7 و19).

44- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) كفالة امتثال جميع أحكام قوانينها للمادة 19 من العهد، وفي غضون ذلك، ضمان عدم سجن أي شخص بسبب أفعال تشهير؛ (ب) ضمان امتثال أي قيود تفرض على ممارسة الصحافة ووسائط الإعلام أنشطتها امتثالاً صارماً لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديد والتخويف، ولا سيما من خلال اعتماد قانون محدد وفعال يكفل حمايتهم .

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بحظر التظاهر حظراً تعسفياً، ولا سيما بالنسبة للأحزاب المعارضة، وبحالات اعتقال جماعي خلال المظاهرات. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم احترام أحكام قانون تنظيم الجمعيات، المؤرخ 4 تموز/يوليه 2005، في الممارسة العملية، ولا سيما فيما يتعلق بشروط منح تراخيص تكوين الجمعيات وتجديد هذه التراخيص، وهي ممارسة مفروضة بلا أي أساس قانوني. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بما يلي: (أ) فرض شروط قانونية تقيد إنشاء النقابات العمالية وتنظيم الإضرابات؛ (ب) اعتقال النقابيين خلال الإضرابات (المواد 9 و19 و21 و22).

46- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) ضمان رفع جميع ما هو مفروض على المظاهرات السلمية من قيود غير متناسبة لا تمليها الضرورة القصوى في ضوء أحكام المادة 21 من العهد؛ (ب) مراجعة إطارها القانوني بما يكفل حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والحق في الإضراب، حماية فعالة، والامتناع عن ممارسة أي فعل من أفعال الترهيب ضد الحركات النقابية وأعضاء النقابات العمالية.

ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة

47- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) المعلومات التي أكدها الوفد والتي تفيد بعدم احترام السلطات الإدارية واجب النزاهة والحياد أثناء الانتخابات التي تجرى في إقليم الدولة الطرف؛ (ب) المعلومات التي تفيد بحدوث أعمال عنف واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات المحلية التي جرت في شباط/فبراير 2018، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات. ومع الإشارة بوجه خاص إلى الانتخابات المقبلة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ الاتفاق السياسي المبرم في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 تنفيذاً كاملاً حتى الآن (المواد 6 و7 و25).

48- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السلطات الإدارية واجب النزاهة والحياد أثناء الانتخابات؛ (ب) التحقيق في الأفعال التي أدت إلى وقوع وفيات وإصابات نتيجة أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب انتخابات شباط/فبراير 2018، ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الأعمال؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 تنفيذاً فورياً وكاملاً؛ (د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة واستقلالها الكامل.

حق السكان في المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية

49- تحيط اللجنة علماً بتنفيذ سياسة المحتوى المحلي وبنقل الصلاحيات الأربع عشرة التي كانت ممنوحة للهياكل اللامركزية إلى الحكومات المحلية. غير أنها تعرب عن أسفها لأن مشاركة السكان في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الاستثمار التي تؤثر على المجتمع والبيئة وفي إدارة الموارد الطبيعية ما زالت محدودة للغاية في الممارسة العملية (المادتان 6 و25).

50- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان مشاركة السكان وإجراء مشاورات محلية فعلية معهم للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل إبرام أي عقود تتصل بإدارة الموارد الطبيعية أو تؤثر على المجتمع والبيئة.

دال- النشر والمتابعة

51- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وتقريرها الدوري الثالث وردودها المكتوبة على قائمة المسائل المحالة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور بالحقوق المكرسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة تقريرها وردودها المكتوبة وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية.

52- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، أي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (مكافحة الفساد)، و16 (انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية)، و34 (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وتدرج فيه معلومات محددة ومستوفاة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعقد، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ويمكن للدولة الطرف أيضاً أن تبلغ اللجنة، قبل حلول يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بموافقتها على إعداد تقريرها وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.