الأمم المتحدة

CCPR/C/GEO/CO/4

Distr.: General

19 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لجورجيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لجورجيا (CCPR/C/GEO/4) في جلستيها 3074 و3075 (CCPR/C/SR.3074 و3075) المعقودتين في 10 و11 تموز/يوليه 2014. واعتمدت في جلستها 3091 (CCPR/C/SR.3091) المعقودة في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٤ الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لجورجيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/GEO/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/GEO/Q/4)، التي استُكملت بردود شفهية من الوفد، وعلى المعلومات التي قدمتها لها خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2020، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2015، في نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2014، على التوالي؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون السجون، في نيسان/أبريل 2014؛

(ج) قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 شباط/فبراير 2014، الذي يعلن أن اعتبار "المثلية الجنسية" مؤشرا ً ضدّ التبرع بالدم وعناصره أمر لا يقره الدستور ؛

(د) التعديلات والإضافة التي أدخلت على القانون المتعلق بالتجمع والتظاهر، في تموز/يوليه 2011؛

( ) رفع سن المسؤولية الجنائية من 12 إلى 14 سنة، في شباط/فبراير 2010 .

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٠؛

(ب) اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٤؛

(د) اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في 1 تموز / يوليه 2014؛

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

٥- بينما تلاحظ اللجنة أن الإجراءات المتصلة بتنفيذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان قائمة، وأن التعديلات المدخلة على الأحكام التشريعية ذات الصلة الرامية إلى ضمان تنفيذ القرارات والتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية الأخرى، بما في ذلك هيئات معاهدات الأمم المتحدة، هي حاليا قيد المناقشة، فإنها تشعر بالقلق من أن آلية التنفيذ الكامل لآراء اللجنة لا توجد حتى الآن (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من التدابير المؤسسية والتشريعية لضمان التنفيذ الكامل للآراء التي اعتمدتها اللجنة وذلك لضمان حق الضحايا في الانتصاف الفعال عندما ينتهك العهد، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

التشريع المتعلق بعدم التمييز

٦- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز في 2 أيار/ مايو 2014، وتلاحظ أن مكتب أمين المظالم مسؤول عن رصد تنفيذ التشريعات المناهضة للتمييز. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي: (أ ) فعالية آلية الإنفاذ في حال عدم وجود هيئة مستقلة مكلفة بإصدار قرارات ملزمة، وطلب فرض غرامات على الجناة؛ (ب ) عدم كفاية الجزاءات الكفيلة بتثبيط التمييز ومنعه؛ (ج) عدم كفاية الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم في أداء مهامه الجديدة بفعالية (المادتان2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تحسين تشريعاتها المناهضة للتمييز من أجل كفالة القدر الكافي من الحماية من التمييز في الممارسة العملية. وي نبغي لها أن تتخذ قرارات تشمل ما يلي:

(أ) مواصلة مدّ مكتب أمين المظالم بمزيد من الموارد المالية والبشرية التي تتناسب مع توسيع نطاق دوره وتمكينه من أداء مهامه الجديدة بفعالية؛

(ب) أن تمكين مكتب المحامي العام من إصدار آراء ملزمة وطلب بدء الإجراءات القانونية في إطار ولايته المتمثلة في رصد تنفيذ التشريعات المناهضة للتمييز، أو إنشاء هيئة رصد مستقلة، يُعهد إليها بهذه الصلاحيات؛

(ج) كفالة معاقبة الجناة على النحو المناسب، وإتاحة سبل انتصاف فعالة ومناسبة لضحايا التمييز؛

(د) رفع مستوى الوعي بين عامة الناس بفحوى القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز وبالعقوبات المفروضة على مرتكبي التمييز .

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين

٧- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين (2010) وخطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2014-2016، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في ال هيئات التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك في البرلمان والحكومة؛

(ب) الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين؛

(ج) انتشار التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل؛

(د) عدد حالات الزواج المبكر؛

( ﻫ ) ممارسة الإجهاض الانتقائي للأجنة من الإناث (المواد 2 و3 و23 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل، بوسائل منها حملات توعية السكان بالحاجة إلى ضمان تمتع المرأة بحقوقها؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى الوصول إلى تمثيل منصف للنساء في مناصب صنع القرار في الهيئات التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك في البرلمان وعلى أعلى المستويات في الحكومة، ضمن أطر زمنية محددة؛

(ج) القضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين عن طريق مكافحة التفرقة الرأسية والأفقية في مجال العمل؛

(د) حظر التحرش الجنسي بموجب القانون، بحيث ينص على عقوبات ذات أثر رادع، من أجل حماية الضحايا، وإذكاء وعي عامة الناس بعدم جواز التحرش وتشجيع الإبلاغ على هذه الحالات؛

( ﻫ ) التصدي للزواج المبكر، بوسائل منها اتباع استراتيجيات لبث الوعي في المجتمع مع التركيز على الآثار السلبية للزواج المبكر؛

(و) التصدي لممارسة الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، بطرق منها رصد حجم هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها الجذرية، والآثار الطويلة الأجل بالنسبة إلى المجتمع، وتوس ي ع وتحس ي ن خدمات تنظيم الأسرة، و الاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي بالتأثير الضار لاختيار جنس الجنين وتكافؤ قيمة الفتيات والفتيان.

التمييز القائم على أساس يْ الميل الجنسي والهوية الجنسانية

٨- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز والوصم الاجتماعي والخطاب الذي يح رّ ض على الكراهية وأعمال العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (المواد 2 و9 و19 و21 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي بالمثلية الجنسية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية، أو الخطاب الذي يح رّ ض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي أن تتيح حماية فعالة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وضمان التحقيق والمقاضاة ومعاقبة أي عمل من أعمال العنف بدافع الميل الجنسي للضحايا أو هويتهم الجنسانية وفقا ً للفقرة 3(1) من المادة 53 من القانون الجنائي. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة العملية للحق في حرية التعبير والتجمع للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمدافعين عن حقوقهم.

العنف المنزلي والعقاب البدني للأطفال

٩- بينما تعترف اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك تجريمه في حزيران/يونيه 2012، فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص الإبلاغ عن العنف المنزلي بسبب القوالب النمطية الجنسانية، و افتقار موظفي إنفاذ القانون إلى الحرص الواجب على التحقيق في حالات من هذا القبيل وعدم كفاية تدابير حماية الضحايا، بما في ذلك عدم كفاية إنفاذ الأوامر التقييدية والحمائية و محدودية عدد الملاجئ وخدمات الدعم الممولة من الدولة . كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن العقوبة البدنية، لا سيما في المنزل، لا تزال تُقبل وتمارس كشكل تقليدي من أشكال العقاب يوقعه الآباء والأوصياء (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي بوسائل منها ضمان التنفيذ الفعال لما هو موجود من الأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة، بطرق من بينها ما يلي :

(أ) التشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي، عن طريق أمور منها تعريف النساء بحقوقهن وبالوسائل القانونية القائمة التي تمكنهن من تلقي الحماية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي، وإمكانية استفادة الضحايا من سبل الانتصاف الفعالة وسبل الوقاية، بما في ذلك إتاحة عدد كاف من دور الإيواء وخدمات الدعم في جميع أنحاء البلد؛

(ج) ضمان استمرار تلقي سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن العاملين الطبيين والاجتماعيين، التدريب المناسب على التعامل مع حالات العنف المنزلي؛

(د) مواصلة بذل الجهود الرامية إلى توعية الجمهور بوجه عام بالأثر السلبي للعنف المنزلي؛

( ﻫ ) اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك عن طريق التدابير التشريعية عند الاقتضاء، لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع السياقات، وتشجيع اللجوء إلى أشكال تأديب خالية من العنف كتدابير بديلة للعقوبة البدنية، وتنظيم حملات إعلامية عامة لإذكاء الوعي بالآثار الضارة المترتبة على هذه العقوبة.

المساءلة عن ا لا نتهاكات السابقة ل حقوق الإنسان

١٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في التحقيق، وتحديد ومقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاع المسلح لعام 2008 أو في المرحلة التي أ عقبته مباشرة والتي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد السكان المدنيين و غيرهم ممن يتمتعون بالحماية والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن جميع الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد السكان المدنيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية، والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والتحقيق في إطار الفعالية والاستقلالية والنزاهة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع، وتقديم الجناة الخاضعين لولاية الدولة الطرف، ولا سيما من هم في مراكز القيادة، إلى القضاء، ومعاقبتهم على نحو يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وتمكين الضحايا من سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض.

١١- وبينما تقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق ب تمكين الضحايا من سبل الانتصاف، فإنه يساورها القلق إزاء وجود عشرات الآلاف من الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام بشأن الانتهاكات المرتكبة قبل انتخابات عام 2012، بما في ذلك ال محاكمات غير ال عادلة، وأعمال التعذيب وسوء المعاملة والمصادرة غير القانونية. وإذا كانت اللجنة تعترف بالحاجة إلى المحافظة على سيادة القانون ومحاربة الفساد، وإتاحة سبيل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتجنب الإفلات من العقاب بالنسبة إلى مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، فإنها تشعر بالقلق ل أن عدد التحقيقات والتهم الجنائية الموجهة إلى كبار السياسيين الذين ينتمون إلى الحكومة السابقة والمعارضة السياسية الحالية قد تؤدّي إلى ترك انطباع بأن النظام القانوني يجري استخدامه لأغراض العقاب السياسي ( المواد 2 و7 و9 و14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل التحقيق في الانتهاكات السابقة، وتفادي ترك انطباع بأنها تُستخدم كعقاب سياسي، بالنظر إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت قبل انتخابات عام 2012. ومع ذلك، ينبغي لها أن تفعل كل ما في وسعها من أجل إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لضحايا الانتهاكات وفقا ً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

١٢- وتشعر اللجنة بالقلق من أن بعض التحقيقات لا تزال معلقة، وبخاصة بشأن ما يلي: (أ ) الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون و/أو حراس السجون، أثناء الاضطرابات التي شهدها سجن تبيليسي رقم 5 في آذار/مارس 2006؛ (ب) إساءة معاملة السجناء في سجن غلداني في تبيليسي غلداني، وسجن كْساني رقم 15، وسجن كوتايسي رقم 2، وسجن روستافي رقم 6 وسجن زوغديدي رقم 4؛ (ج) تفريق ا لمظاهرات السلمية باللجوء إلى العنف في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وفي 15 حزيران/يونيه 2009 و3 كانون الثاني/يناير 2011 وأثناء الأحداث التي وقعت في ميريتي (26 حزيران/يونيه 2012)، وكاراليتي (12 تموز/يوليه 2012)، حيث تعرض أثناءها الصحفيون للاعتداء البدني واللفظي. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة كثيرا ً ما يجري التحقيق فيها في إطار المادة 333 من القانون الجنائي (تجاوز السلطة الرسمية) بدلا ً من المادتين 144(1) (التعذيب) و144(3) (المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) من القانون الجنائي (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و14).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف سعيها إلى إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن تنهي التحقيقات في هذه الحالات دون أي شكل من أشكال التأخير لا مبرر له، وأن تقاضي الجناة، وفي حال إدانتهم، أن تفرض عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، وتتيح سبل انتصاف فعالة للضحايا. وينبغي أن تسهر على مقاضاة المسؤولين عن حالات التعذيب وسوء المعاملة بموجب المواد ذات الصلة من القانون الجنائي، وأن تكف عن تصنيف هذه الجرائم في إطار ال أحكام التي تنص على عقوبات أقل. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تدرب أخصائيين في مجال إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.

الاحتجاز الإداري

١٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن النظام الحالي للاحتجاز الإداري ينص على أن الحد الأقصى لمدة الحبس على الجرائم الإدارية 90 يوما ً ، و ل أنه لا يكفل الإجراءات القانونية الواجبة الكافية للمحتجزين، بما في ذلك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، و ل أن المحتجزين يعتقلون في مرافق الاحتجاز المؤقت التي تديرها وزارة الداخلية. وتلاحظ اللجنة أن التعديلات المدخلة على الأحكام التشريعية ذات الصلة والرامية إلى تلافي أوجه القصور هذه وغيرها، قد عُرضت مؤخرا ً على البرلمان (المواد 2 و7 و 9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تصلح نظام الاحتجاز الإداري بما يضمن الامتثال الكامل لأحكام المادتين 9 و14 من العهد.

المحاكمات أمام هيئة محلفين

١٤- يساور اللجنة القلق لأن النظام الحالي للمحاكمات أمام هيئة محلفين لا يتيح ضمانات كافية تمكن المتهم والجمهور من فهم الحكم الصا در عن هيئة المحلفين، كما أنه لا ينص على إمكانية الطعن في حكم بالإدانة على أسسه الموضوعية انتهاكا ً لأحكام العهد (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تمضي في نيتها في إصلاح النظام الحالي للمحاكمة من جانب هيئة محلفين بهدف السهر على توافقه مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

نظام المساومة القضائية، وسياسة عدم التسامح إطلاقا ً مع المخدرات

١٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن معدل الحكم بالبراءة في القضايا الجنائية لا يزال منخفضا ً على الرغم من بعض التحسينات. وتعرب اللجنة أيضا ً عن القلق إزاء عدم كفاية الضمانات القانونية للمدعى عليهم التي تُتاح في إطار منظومة المساومة القضائية الحالية، بما في ذلك ضد إساءة الدخول في اتفاقات المساومة القضائية أو الإكراه عليه، وعدم كفاية شفافية التفاوض على اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة بين المتهم والمدعي العام والدور المحدود للقضاة والدفاع في هذه العملية. وتلاحظ اللجنة تجريم تعاطي المخدرات في سياق سياسة عدم التسامح إطلاقا ً تجاه المخدرات، وإزاء الادعاءات التي تفيد بأن نظام المساومة القضائية يستخدم لابتزاز الأموال من مرتكبي جرائم المخدرات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء آلاف الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في أعقاب انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2012 من جانب الأشخاص الذين يدعون تسليط ضغوط عليهم من أجل القبول باتفاقات المساومة القضائية - وهي الممارسة التي ق د تكون لها صلة بانخفاض معدل ا لحكم بالبراءة. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أن التعديلات التشريعية صيغت بهدف إصلاح نظام التفاوض لتخفيف العقوبة وسياسة عدم التسامح إطلاقا ً مع المخدرات (المواد 2 و7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى إصلاح النظام الحالي للتفاوض بهدف تخفيف العقوبة وسياسة عدم التسامح إطلاقا مع المخدرات ومعالجة القضايا السابقة التي أُ ج بر فيها المدعى عليهم على الدخول في اتفاقات المساومة القضائية. وينبغي لها أن تتخذ قرارات تشمل ما يلي:

(أ) توفير ما يكفي من الضمانات القانونية للمدعى عليهم في سياق التفاوض لتخفيف العقوبة، بما في ذلك حمايتهم من سوء المعاملة والإكراه على الدخول في اتفاقات المساومة القضائية، بما يتماشى مع حقوق المدعى عليهم المنصوص عليها في العهد؛

(ب) ضمان الشفافية في مفاوضات المساومة القضائية، وزيادة وتعزيز دور القاضي والدفاع في هذه العملية؛

(ج) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات، مع التركيز على الرعاية الصحية المناسبة، وخدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل لمتعاطي المخدرات، بما في ذلك العلاج من الارتهان للمخدرات من قبيل المعالجة بالاستبدال بالمواد الأفيونية المفعول، وبرامج الحد من الأضرار.

نظام قضاء الأحداث

١٦- في حين تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في إصلاح نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك بدء برنامج التحويل والوساطة الخاص بالأحداث في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود إطار منفصل لقضاء الأحداث يحاكم فيه الأحداث الجانحون وفقاً لأعمارهم واحتياجاتهم الخاصة وجوانب الضعف التي يعانونها (المادتان 14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الرامية إلى إنشاء دوائر خاصة بالأحداث يقوم عليها قضاة مدربون على ضمان معاملة الأحداث بصورة تتناسب مع سنهم، واحتياجاتهم الخاصة وجوانب الضعف التي يعانونها. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح التدريب على المعايير الدولية ذات الصلة لصالح جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث وإدارة برامج إعادة التأهيل الطويل الأجل للأحداث الجانحين وذلك بهدف تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

حقوق المشردين داخليا ً

١٧- بينما تثني اللجنة على ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير، في شباط/فبراير 2014، لمعالجة المشاكل التي يواجهها الأشخاص المشردون داخليا ً ، بما في ذلك توفير السكن واعتماد تشريعات جديدة تحكم معاملتهم، فإنها تلاحظ الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لسبل عيشهم في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم (المواد 2 و12 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين حالة المشردين داخليا، وبالإضافة إلى حلول سكنية دائمة، وأن تركّز على إدماجهم في المجتمعات المحلية وتتيح لهم الفرص المدرة للدخل والمستدامة لكسب الرزق وغيرها من التدابير في مواقع إعادة توطينهم الجديدة. وينبغي لها كذلك أن تكفل ممارسة جميع الأشخاص المشردين داخليا حقهم في اتخاذ قرار حر ومستنير بشأن ما إذا كانوا يرغبون في العودة طوعا ً إلى ديارهم في ظروف تهيئ لهم العيش في كنف الأمن والكرامة، أو يندمجون في المجتمعات المحلية أو التوطن في مكان آخر من البلد.

حرية الوجدان والمعتقد الديني

١٨ - في حين تلاحظ اللجنة أن حكومة جورجيا اعتمدت في 27 كانون الثاني/يناير 2014 المرسوم 117 بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالتعويض الجزئي عن الأضرار التي لحقت بالمجموعات الدينية في جورجيا خلال الحكم الشمولي السوفياتي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة مسألة رد أماكن العبادة وما يتصل بها من م متلكات صودرت خلال الحقبة السوفي ا تية ، إلى الأقليات الدينية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء حالات التعصب الديني، بما في ذلك التحرش والاعتداء اللفظي والجسدي ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، ولا سيما شهود يهوه والمسلمين وأفراد الأقليات الدينية غير التقليدية الأخرى، وحالات التدخل في أنشطتهم الدينية وأعمال التخريب (المواد 2 و7 و18 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في الممار سة العملية، حرية الدين والمعتقد وحرية الجهر بالدين أو المعتقد إما بصورة فردية أو بالاشتراك مع الآخرين، في الأماكن العامة أو الخاصة، وفي إطار العبادة وإقامة الشعائر أو التطبيق أو التعاليم. وينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) إدانة أي عمل من أعمال العنف والخطب التي تحرض على الكراهية ضد الأقليات الدينية إدانة قوية ، و تنظيم حملات توعوية تدعو إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى التأكد من تصنيف مثل هذه الجرائم على النحو الواجب وفقا ً للفقرة 3(1) من المادة 53 من القانون الجنائي، والتحقيق بصورة شاملة في محاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم على النحو المناسب، وتقديم التعويض الكافي للضحايا؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استعادة أماكن العبادة وما يتصل بها من ممتلكات الأقليات الدينية، وتقديم التعويضات المناسبة عندما يكون الرد غير ممكن.

حقوق الأقليات

١٩ - بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى إدماج الأقليات في الحياة السياسية والعامة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن قلة معرفة الذين ينتمون إلى تلك الأقليات باللغة الجورجية لا يزال يشكل العائق الرئيسي أمام إدماجهم وسبب تهميشهم ومحدودية تمثيلهم في الحياة السياسية. كما أن القلق لا يزال يساورها إزاء مطالبة السلطات المحلية بتحرير الردود إلى مقدمي الطلبات من الأقليات باللغة الجورجية، حتى إلى الأشخاص الذين لا يجيدون قراءتها. وقد يستبعد أيضا ً الاستخدام الإلزامي للغة الجورجية أفراد الأقليات اللغوية من بعض المهام الرسمية على الصعيد المحلي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود برامج محددة تهدف إلى إدماج أفراد طائفة الروما اجتماعيا ً واقتصاديا ً (المواد 25-27) .

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف برامجها لتعليم اللغة الجورجية للأقليات، وأن تعزز تمثيلهم في الهيئات السياسية والعامة على جميع المستويات، وأن تنظر في إمكانية السماح باستخدام لغات الأقليات في الحكومات والإدارات المحلية. كما ينبغي لها أن تضع وتنفذ برامج واستراتيجيات مناسبة تكفل إدماج الروما اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، بما في ذلك حصولهم على فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الرابع، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً.

٢١- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون عام، معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 13 و14 أعلاه.

٢٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2019، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.