GENERAL

CCPR/C/GEO/CO/3

15 November 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جورجيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من جورجيا(CCPR/C/GEO/3) في جلستيها 2483 و2484 (CCPR/C/SR.2483 و2484) المعقودتين في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2500 (CCPR/C/SR.2500)، المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المحدد تقريرها الدوري الثالث الذي يتضمن معلومات مفيدة ومفصلة بشأن التطورات التي حصلت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني، في ضوء بعض الملاحظات الختامية السابقة. وتشيد بحضور وفد مؤلف من خبراء مختصين في شتى الميادين المتصلة بالعهد وبردود الدولة الطرف الشفوية والخطية على المسائل التي أثارتها اللجنة ودواعي القلق التي أعربت عنها أثناء دراسة تقرير الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية والمؤسسية الهامة والواسعة النطاق التي أجرتها الدولة الطرف خلال السنوات المشمولة بالتقرير، وذلك بغية تعزيز سيادة القانون، وفي ضوء بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة عام 2002.

4- وترحب اللجنة بانضمام جورجيا في عام 2006 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وهو ما من شأنه أن يكفل مراعاة المادة 7 من العهد على نحو أفضل.

5- وترحب اللجنة باعتماد قانون رد الممتلكات في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتشجع الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه فوراً.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالصعوبات التي لاقتها الدولة الطرف في تنفيذ العهد في إقليم أبخازيا وتسخينفالي /جنوب أوسيتيا ، وتعترف بالخطوات الإيجابية المتخذة لكفالة حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد لمن يعيشون في الأقاليم التي لا تخضع حالياً لسلطتها، بما في ذلك تشجيع آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي دعيت إلى جورجيا لزيارة هذه الأقاليم والدخول في حوار مع السلطات الحاكمة فعلياً هناك، تعرب عن قلقها من أن السكان المعنيين لا يتمتعون تمتعاً كاملاً بأحكام العهد. (المادتان 1 و2)

على الدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة، دون تمييز، من أجل تعزيز حماية السلطات الحاكمة فعليا ً في إقليم أبخازيا وتسخينفالي /جنوب أوسيتيا لسكان هذه الأقاليم وفق ما ينص عليه العهد. وعلى الدولة الطرف أن تكفل للوكالات الدولية العمل دون عراقيل.

7 - وتدرك اللجنة ما يلي: (أ) التعديلات التي أُدخِلت في نيسان/أبريل 2007 على القانون المتعلق بقضايا اللاجئين ، والتي تمنح اللاجئين المسجلين في جورجيا الإقامة المؤقتة؛ و(ب) الإجراء الجديد للطعن في قرارات الترحيل التي يصدرها المدعي العام. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إذ إن التشريع الحالي لا يضمن كاملاً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية . (المواد 2 و6 و7)

على الدولة الطرف:

( أ) أن تعتمد ضوابط تشريعية وإجرائية فعالة تكفل ألاَّ يعاد أي شخص إلى بلد تتوافر فيه مبررات قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر حرمانه من الحياة تعسفاً أو التعرض للتعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

( ب) أن توفر التدريب لحرس الحدود في مجال حقوق ملتمسي اللجوء، وأن تنشئ آلية لتسريع عملية إحالة حرس الحدود ملتمسي اللجوء إلى السلطات المعنية باللجوء.

8 - وإذ تعترف اللجنة بقانون مكافحة العنف المنزلي ووقاية ضحاياه ودعمهم الذي اعتُمِد في أيار/مايو 2006، تظل قلقة إزاء العدد الذي لا يزال كبيراً من النساء اللائي يتعرضن في جورجيا للعنف، ولا سيما العنف المنزلي، فضلاً عن عدم كفاية التدابير والخدمات المتاحة لحماية الضحايا. وتلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف ترى أن المنظمات غير الحكومية هي المسؤولة أساساً عن إنشاء وإدارة مآوي ضحايا العنف المنزلي دون أن توفر لها التمويل المناسب. (المواد 3 و23 و26)

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لتنفيذ قانون عام 2006، ويشمل ذلك:

( أ) إنشاء آلية لتجميع بيانات بشأن حوادث العنف المنزلي مصنفة حسب عوامل منها نوع الجنس والسن والعلاقة الأسرية للضحايا بالجناة، فضلاً عما تم من تحقيقات وملاحقات قضائية. وينبغي تعميم هذه المعلومات؛

( ب) التحقيق على الفور في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وغير ذلك من أعمال العنف ضد المرأة، من قبيل اختطاف العرائس والاغتصاب، ومباشرة الإجراءات الجنائية في حق الجناة؛

( ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك إنشاء عدد كاف من المآوي المناسبة على نطاق البلد.

9 - وينتاب اللجنة القلق إزاء الادعاءات بوقوع وفيات بسبب إفراط الشرطة وموظفي السجون في استخدام القوة. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء التمرد الذي حصل في سجن تبيليسي رقم 5 في آذار/مارس 2006، حيث يُدعى وفاة سبعة نزلاء على الأقل. (المادة 6)

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على جميع أشكال استخدام موظفي إنفاذ القوانين المفرط للقوة. وينبغي على وجه الخصوص:

( أ) أ ن تكفل التحقيق الفوري والنزيه في الشكاوى المتعلقة بأعمال موظفي إنفاذ القوانين وأن تعمم نتائج هذه التحقيقات، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتمرد الذي حصل عام 2006 في سجن تبيليسي رقم 5؛

( ب) أن تباشر الإجراءات الجنائية في حق الجناة المشتبه فيهم؛

( ج) أن توفر التدريب لضباط إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالطابع الجنائي للاستخدام المفرط للقوة وبمبدأ توخي التناسب لدى استخدام القوة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين لعام 1990؛

( د) أن تقدم التعويضات للضحايا و/أو أسرهم.

1 0- وإذ تعترف اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية وقضائية و على صعيد الرصد من أجل تعزيز الضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وبالانخفاض الهام لادعاءات تعرض من هم رهن الاعتقال لهذا النوع من المعاملة، إلا أنها تأسف لاستمرار ورود تقارير عن اقتراف الشرطة لأفعال المعاملة السيئة، وبخاصة لدى القبض على المشتبه بهم. (المواد 2 و7 و9)

ينبغي على الدولة الطرف:

( أ) أن تكفل التحقيق الفوري والنزيه في الشكاوى المتعلقة بمزاعم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تباشر الإجراءات الجنائية في حق الجناة المشتبه فيهم؛

( ب) أن تكفل الجبر المناسب للضحايا؛

( ج) أن تنشئ أليات وطنية مستقلة ومختصة لمنع التعذيب، وفقا ً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مثل المكتب الحالي ل محامي المساعدة القضائية ؛

( د) أن تواصل وضع خطة عمل شاملة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السنوات القادمة، آخذةً في الاعتبار التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب زيارته إلى جورجيا عام 2005.

1 1- وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين معاملة السجناء، من قبيل بناء السجن الجديد في مقاطعة غلداني ( تبيليسي )، تظل قلقة إزاء استمرار الأوضاع السيئة في عدد من السجون في الدولة الطرف، مثل شدة الاكتظاظ بالنزلاء وضعف الحصص الغذائية وسوء نوعيتها وعدم كفاية ما ينفذ إلى الداخل من الضوء الطبيعي والهواء النقي وعدم كفاية شروط النظافة الصحية الشخصية، وإزاء العدد الكبير من وفيات السجناء التي يُدعى أنها تعود إلى أحوال السجون التي ترقى إلى مستوى المعاملة السيئة في بعضها. (المادة 10)

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية حازمة وإيجابية ومنسَّقة لتحسين أحوال جميع المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة، تستوفي جميع الشروط الموضحة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وينبغي على وجه الخصوص وضع حد على الفور لمشكل شدة الاكتظاظ. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تنفذ مبدأ بدائل السجن.

1 2- وإذ تدرك اللجنة اعتماد الدولة الطرف للاستراتيجية الرامية إلى تمكين المشردين داخلياً من أن يعيشوا حياة عادية مع احتفاظهم في الوقت نفسه بحقهم في العودة، وجهودها الرامية إلى إعداد خطة عمل في هذا الصدد، فضلاً عن التدابير المتخذة لتهيئة ظروف عودتهم الطوعية إلى أماكن إقامتهم الدائمة، فإنها تأسف لما أفادته التقارير من حالات الإخلاء القسري من المراكز الجماعية في مناطق تبيليسي وكوتايسي وأدجارا دون قرار صادر عن محكمة أو موافقة الأشخاص المعنيين، ودون الحصول على التعويض المناسب والدعم من الوكالات الحكومية. (المادتان 12 و26)

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على تنظيم خصخصة المراكز الجماعية على النحو الواجب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات الإخلاء القسري للمشردين داخليا ً في المستقبل. كما يجب على الدولة الطرف أن تحرص على أن تكون خطة العمل الخاصة بالمشردين داخليا ً متمشية بالكامل مع أحكام العهد، وبخاصة مع مبدأي طوعية العودة وعدم التمييز.

1 3- وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لإصلاح القضاء وزيادة كفاءته، لا تزال قلقة إزاء التدخل في استقلاليته ومشكلة الفساد القضائي. (المادة 14)

على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان استقلال القضاء. وينبغي على وجه الخصوص أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وكفالة إجراء تحقيقات فورية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشوة؛ وأن تلاحق وتعاقب الجناة، بمن فيهم القضاة الذين يحتمل تواطؤهم.

1 4- وتأسف اللجنة لعدم وجود ما يكفي من التثقيف للقضاة ولكونهم لا يتلقون عموماً التدريب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويترتب على ذلك أن الإنفاذ المباشر للحقوق المعترف بها في العهد ضئيل جداً.

على الدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل تثقيف القضاة لضمان إقامة العدل بكفاية. وينبغي على وجه الخصوص أن توفر التدريب بخصوص العهد وآثاره على تفسير الدستور والتشريعات المحلية، وذلك بغية ضمان توافق جميع إجراءات القضاء مع التزاماتها بموجب العهد.

1 5- وتلاحظ اللجنة أن مركز الكيان القانوني العام، كما أوضحت الدولة الطرف، ممنوح حصراً للكنيسة الأرثوذكسية الجورجية نظراً لعوامل تاريخية واجتماعية. غير أن اللجنة يقلقها أن اختلاف وضع الجماعات الدينية الأخرى قد يؤدي إلى التمييز. وتأسف لعدم تسوية المشاكل المتصلة بإعادة أماكن العبادة وما يتصل بها من ممتلكات الأقليات الدينية التي صودرت إبان الحقبة الشيوعية. (المادة 18)

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان المساواة في التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحرص على أن تطابق قوانينها وممارساتها بالكامل المادة 18 من العهد. وعلى الدولة الطرف معالجة المشاكل المتصلة بمصادرة أماكن العبادة وما يتصل بها من ممتلكات الأقليات الدينية.

1 6- وتعرب اللجنة عن قلقها إذ لم تحقق الدولة الطرف كما ينبغي في المضايقات التي تعرض لها صحفيون في جورجيا . (المادة 19)

على الدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام وأن تحرص على أن يجري على الفور التحقيق في الشكاوى التي تُقدَّم في هذا الصدد وعلى ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

17 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العراقيل التي تواجهها الأقليات في التمتع بحقوقها الثقافية وإزاء تدني مستوى التمثيل السياسي للأقليات . وإذ تعترف اللجنة بأنه لا يوجد حظر على استعمال لغات الأقليات في المجال الخاص وبأن لغات الأقليات تُدرَّس في المدارس، فإنها تشعر بالقلق من أن عدم معرفة اللغة الجورجية من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الأقليات ونقص تمثيلها في مختلف المجالات العامة والخاصة. (المادتان 25 و26)

ينبغي على الدولة الطرف:

(أ) أن تنظر في إمكانية السماح للأقليات باستخدام لغتها على صعيد الحكم المحلي والإدارة ا لمحلية ؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان ما يكفي من التمثيل والمشاركة السياسيين للأقليات ، ولا سيما الجماعات الأرمينية والأذرية ، ولتحسين م عرفتها للغة الجورجية . ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة على اللغة؛

(ج) أن تشجع على إدماج الأقليات في المجتمع الجورجي . ولهذا الغرض، ينبغي أن تدخل في حوار مع الجماعات المعنية والمجتمع المدني الذي يهتم بقضايا الأقليات ؛

(د) أن تعتمد مؤشرات ومقاييس لتحديد ما إذا كانت أهداف مناهضة التمييز ذات الصلة قد تحققت.

18- وتحدد اللجنة تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 كموعد لتقديم التقرير الدوري الرابع لجورجيا . وتطلب تعميم التقرير الدولي الثالث للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ ورقية من هاتين الوثيقتين على الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وجميع الأماكن الأخرى ذات الصلة. كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ومن المستحسن توزيع ملخص للتقرير وللملاحظات الختامية على الأقليات بلغاتها.

19- ووفقا ً لل فقرة 5 من ال مادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يجب على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و11 أعلاه. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن باقي توصياتها وبشأن تنفيذ العهد ككل.

- - - - -