الأمم المتحدة

CCPR/C/DOM/CO/5

Distr.: General

19 April 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة بعد المائة

نيويورك، 12-30 آذار/مارس 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الجمهورية الدومينيكية

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية (CCPR/C/DOM/5) في جلستيها 2864 و2865 (CCPR/C/SR.2864 وCCPR/C/SR.2865) المعقودتين يومي 12 و13 آذار/مارس 2012. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2885 (CCPR/C/SR.2885) المعقودة في 27 آذار/ مارس 2012.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الجمهورية الدومينيكية لتقريرها الدوري الخامس وبالمعلومات التي يتضمنها. وتعرب عن تقديرها لفرصة استئناف الحوار مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذاً لأحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/DOM/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/DOM/Q/5) التي تممتها الردود الشفوية التي قدمها الوفد وكذا المعلومات الإضافية المقدمة كتابة. وتلاحظ مع ذلك أن الردود الكتابية على قائمة المسائل قد قدمت بتأخير شديد حيث تم ذلك قبل ساعات من بدء الحوار مما حال دون ترجمة الوثيقة إلى لغات عمل اللجنة الأخرى في الوقت المناسب.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تشير اللجنة بارتياح إلى ما يلي:

(أ ) الدستور الجديد المعتمد في كانون الثاني/يناير 2010؛

(ب ) الأخذ بحق التصويت لصالح ا لأشخاص المحرومين من الحرية.

4- وترحب اللجنة بما يلي:

(أ ) الانضمام في آب/أغسطس 2009 إلى اتفاقية حق وق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب ) التصديق في 24 كانون الثاني/يناير 2012 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

5- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم حتى الآن قائمة بأمثلة تطبيق المحاكم الوطنية لأحكام العهد وإلى أن مكانة العهد ليست واضحة تماماً في النظام القانون المحلي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنص بوضوح على أسبقية العهد على القانون المحلي. وينبغي لها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة لتطبيق المحاكم الوطنية لأحكام العهد ول سبل ال انتصاف القانونية المتاحة لمن تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في العهد.

6- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تعيين أي أمين مظالم بعد أزيد من 10 سنوات على إنشاء ديوان المظالم ولعدم شروع هذه المؤسسة في عملها بعد. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعين أمينا ً للمظالم في أسرع وقت ممكن باتخاذ إجراء شفاف يضمن اتصاف الشخص الذي يقع عليه الاختيار بأ على مستويات المهنية والاستقلالي ة والخبرة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل سير عمل ديوان المظالم بشكل ملائم وان تمده بميزانية خاصة به وتعزز ولايته وتوسع سلطاته الإشرا فية وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلاليته التامة وفقا ً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134).

7- ولا يزال القلق يساور اللجنة من شدة هشاشة وضع ا لمهاجرين الهايتيين وذريتهم، وكذا ما يتعرضون له من معاملة تمييزية وعنف وعدوان. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل ما في وسعها من أجل القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد المهاجرين الهايتيين وذريتهم عن طريق أمور منها تنظيم حملات توعية تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي لها الحرص على التحقيق بصورة منهجية في جميع حالات التمييز ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ومنح الضحايا التعويضات الملائمة.

8- ويساور اللجنة القلق من عدم وضوح وضع اللاجئين داخل إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهم على وثائق هوية مؤقتة تجعل مكوثهم في البلد قانونيا ً (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنح طالبي اللجوء واللاجئين بصورة منهجية وسائل لإثبات الهوية معترف بها من أجل حمايتهم من الترحيل دون مسوغ وضمان إمكانية حصولهم على الفرص الاجتماعية والاقتصادية.

9- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار وجود قيود كبيرة على وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التعليمية والثقافية والصحية والحصول على فرص العمل و اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل ضمان الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومشاركتهم فيه. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- وتشيد اللجنة بإدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستور عام 2010، وكذا التزام الدولة بتقديم ترشيحات متساوية للمناصب الانتخابية. بيد أن ها تلاحظ مع ال قلق استمرار نقص تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص كليهما، ولا سيما في مواقع صنع القرار، وتعرب عن أسفها لعدم وجود آليات قانونية كافية لتيسير تنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع القوانين اللازمة لإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على نحو كامل . كما ينبغي لها زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص عن طريق تنفيذ مبادرات عملية جديدة، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتنفيذ أحكام العهد، إذا لزم الأمر.

11- وترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لمنع أعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها، وكذا إدراج جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات. و مع ذلك ، تشجب اللجنة كثرة أعمال العنف هذه والقيود التي يواجهها الضحايا والتي تحول دون وصول هم إلى العدالة والحصول على حماية ملائمة، ولا سيما في المناطق الريفية حيث لا توجد سلطات قضائية مختصة أو مآو ى أو دور استقبال. كما تعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار ممارسة التحرش الجنسي وعدم وجود بيانات عن التنفيذ الفعال فيما يتعلق بهذا الجرم الجديد (المواد 6 و7 و14).

ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء عل ى العنف ضد المرأة، والحرص على إجراء تحقيق ات بصورة منهجية وملائمة في هذه ال حالات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وإقامة نظام لإعادة تأهيل الضحايا. وينبغي لها ، على وجه الخصوص، أن تيسر وصول جميع النساء إلى القضاء وزيادة عدد المآو ى أو دور الاستقبال التي بها موارد بشرية ومادية كافية في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف تحسين تدريب موظفي مؤسسات القضاء والشرطة في مجال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي. كما ينبغي لها أن تنشئ نظام تسجيل وقاعدة بيانات لمثل هذه الأفعال من أجل إجراء التحليلات واتخاذ التدبير الملائمة.

12- ويساور اللجنة القلق من مقترح الإعفاء من المسؤولية الوارد في مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يعلق المقاضاة والمسؤولية والعقوبة في حالات الاغتصاب عندما يتزوج الجاني الضحية. ف هذا المقترح يشجع العنف الجنسي ضد المرأة ويقود إلى الإفلات من العقاب في هذه الحالات، وهو ما يشكل انتهاكا ً للعهد (المواد 3 و7 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف ضمان احترام أحكام قانون العقوبات الجديد الذي يناقش حالياً في البرلمان لحقوق المرأة احتراما ً تاما ً . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تستبعد أي إعفاء من المسؤولية في حالات الاغتصاب أو شكل آخر من أشكال العنف ضد المرأة عندما يتزوج الجاني الضحية.

13- وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها بشأن وحشية الشرطة وإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة وبشأن ارتفاع عدد حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً من عدم تجريم حالات الإعدام خارج نطاق القضاء في التشريع المحلي، وهو ما حد َّ من رؤية الظاهرة ومعالجتها بشكل كاف من جانب السلطات القضائية (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها ل لقضاء على الأعمال ال وحشية التي تمارسها الشرطة وفرط استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون. وينبغي لها التأكد، على وجه الخصوص، من أن الإصلاحات الحالية لمؤسسة الشرطة تكفل تنفيذ ما يلي: (أ ) تدريب مهني عالي الجودة يتضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحل النزاعات كأهداف ذات أولوية لتدخلات الشرطة؛ (ب ) و توفير ظروف عمل ورواتب مناسبة تعكس مستوى مسؤولية موظفي إنفاذ القانون، (ج ) و إتاحة فرص للتطور المهني وآليات للمراقبة المستمرة تحفز على احترام حقوق الإنسان احتراما ً مطلقا ً . كما ينبغي لعملية الإصلاح الجارية حاليا ً أن تضمن مواءمة سياسات الدولة الطرف وتشريعاتها وممارساتها مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون.

14- وتشيد اللجنة بقرار الاعتراف باختصاص المحاكم العادية في جميع ال حالات التي يقوم فيها موظف و إنفاذ القانون بأعمال وحشية أو ب استخدام القوة بإفراط . بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن الصعوبات التي يواجهها ضحايا هذه الأفعال، ولا سيما المحتجزون، في التحقيق في قضاياهم بطريقة فورية ومستقلة ومحايدة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لكون معظم ضحايا الأعمال ال وحشية التي يقوم بها موظف و إنفاذ القانون أو إفراطهم في استخدام القوة لا يتلقون التعويضات المحددة التي يحكم لهم بها (المواد 6 و7 و14).

ينبغي للدولة الطرف إنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق الفوري في جميع ال حالات التي يقوم فيها موظف و إنفاذ القانون بأعمال وحشية أو ب استخدام القوة بإفراط ولا سيما في السجون. وينبغي لها أن تضمن بصورة منهجية إجراء تحقيق ا تقائي في جميع ال حالات التي يقوم في ها موظف و إنفاذ القانون بأعمال وحشية أو ب استخدام القوة بإفراط، و التي لا يقدم فيها الضحايا شكوى. كما ينبغي للدولة الطرف إنشاء آليات قضائية وإدارية لضمان تنفيذ الأحكام التعويضية الصادرة لفائدة ضحايا الأفعال المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 61 من القانون المنظم للشرطة الوطنية لإدراج المسؤولية المدنية للدولة في جميع ال حالات المتعلقة ب مسؤولية الشرطة.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها من التجريم العام للإجهاض، وهو ما يجبر الحوامل على البحث عن خدمات الإجهاض السري التي تعرض أرواحهن وصحتهن للخطر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من استمرار ارتفاع مؤشرات حم ل المراهقات والوفيات النفاسية، وذلك رغم ما تبذله ا لدولة الطرف من جهد في مجال الوقاية (المادتان 6 و17).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها المتعلقة بالإجهاض وأن تنص على استثناءات للحظر العام للإجهاض لأسباب علاجية وفي حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. وينبغي لها ضمان إمكانية وصول جميع النساء والمراهقات إلى خدمات الصحة الإنجابية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزيد برامج التثقيف والتوعية على المستوى الرسمي (في المدارس والكليات) وغير الرسمي (في وسائط الإعلام) بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحق في الصحة الإنجابية.

16- ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي تتحدث عن التمييز والمضايقة والقتل وسوء المعاملة والتعذيب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي الذي يستهدف الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. كما تعرب اللجن ة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التحقيق الفعال في مثل هذه الأفعال ومعاقبة المسؤولين عنها (المواد 3 و6 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعلن بوضوح ورسميا ً أنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية، ولا مع التحرش بالأشخاص أو التمييز ضدهم أو ارتكاب العنف في حقهم بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف ضمان التحقيق في الأفعال التي تتسم بالتمييز أو العنف بدافع الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للضحايا ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

17- ويساور اللجنة القلق من تزايد عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي تمس أساسا ً النساء والأطفال، ومن ضآلة نسبة الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها . كما تعرب الل جنة عن أسفها لمحدودية عدد المآو ى المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبالذات في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية (المواد 3 و7 و8 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف التحقيق بفعالية في ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتحديد هوية المسؤولين عنها ومقاضاتهم وإيقاع عقوبات بهم تتناسب وجسامة أفعالهم. وينبغي لها أن تضمن حماية حقوق الضحاي ا، بما في ذلك عن طريق توفير مآو ى في جميع مناطق البلد. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تجميع إحصاءات موثوقة من أجل مكافحة هذه الآفة مكافحة فعالة.

18- وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من معلومات عن المبادرات التي قامت بتنفيذها لمنع عم ل الأطفال. ومع ذلك ، يساور ها القلق من الوضع الخطير للفتيان والفتيات من ضحايا عم ل الأطفال، ولا سيما في القطاعين المنزلي والزراعي (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها لتطبيق ال سياسات و ال قوانين القائمة بهدف القضاء على عم ل الأطفال، بما في ذلك بتنظيم حملات إعلامية و تثقيفية للمواطنين بشأن حماية حقوق الطفل. وينبغي للدولة الطرف السهر على تمتع الأطفال بحماية خاصة، وفقا ً للمادة 24 من العهد . وأخيرا ً ، ينبغي للدولة الطرف ضمان المقاضاة على هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها وتجميع إحصاءات موثوقة للقضاء عليها بشكل فعال .

19- ويساور اللجنة القلق من الظروف التي يعيش فيها ال عمال المهاجرون الذين يعملون في إ طار علاقات عمل غير محددة، ودون إمكانية الحصول على الحقوق والاستح قاقات التي ينبغي أن يتمتعوا بها (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابير لضمان تمتع جميع العمال بحقوقهم الأساسية، بغض النظر عن وضعه م من حيث قانونية الهجرة. كما ين ب غي لها أن تنشئ آليات ميسورة الكلفة وفعالة لضمان مساءلة أرباب العمل المستغلين.

20- ولا يزال يساور اللجنة القلق من ممارسة ترحيل الأجانب في ظروف لا تتماشى وأحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن أسفها لاحتجاز الأشخاص الذين تقرر ترحيلهم لفترات غير محددة (الم ا دتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر لجميع الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل الضمانات المنصوص عليها في العهد، وإلغاء احتجاز الأشخاص الذين تقرر ترحيلهم لفترات غير محددة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للمحتجزين.

21- ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم وجود معلومات عن الوضع في السجون غير المشمولة ب برنامج تنفيذ النموذج السجني الجديد ، التي تؤوي معظم نزلاء السجون. كما تعرب عن أسفها لمحدودية اللجوء إلى بدائل السجن، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم تنفيذ النموذج السجني الجديد على حساب المحتجزين في السجون التي لا تزال تعمل وفق المحددات القديمة. وينبغي للدولة الطرف ضمان الاحترام التام للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء في جميع سجون البلد. كما ينبغي لها تكثيف جهودها للأخذ ببدائل السجن في نظام العدالة الجنائية.

22- ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي تلقتها والتي تفيد أن القانون العام للهجرة لعام 2004 طُبق بأثر رجعي في عدد من الحالات على بالغين دومينيكيين منحدرين من أصل هايتي، حيث سحب الاعتراف بجنسيتهم الدومينيكية لأن والديهم كانوا "عابرين" وقت ولادتهم، دون مراعاة مدة مكثهم في البلد. وتعرب عن أسفها للعواقب الوخيمة لهذا الوضع على إمكانية وصول الأشخاص المتضررين إلى التعليم والعدالة والعمل والإسكان والخدمات الصحية وجميع الحقوق المدنية والسياسية المتصلة بالوضع من حيث قانونية الهجرة والجنسية (المواد 2 و16 و26).

ينبغي للدولة الطرف الإحجام عن تنفيذ القانون العام للهجرة لع ام 2004 بأثر رجعي والاحتفاظ بال ج نسية الدومينيكية لمن اكتسبوها عند ولادتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية‏ واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية واعتماد الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لمواءمة قوانينها وإجراءاتها مع هذه القواعد.

23- ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي تتعلق بالأ طفال ال منحدرين من أصل هايتي ممن ولدوا في الجمهورية الدومينيكية وحرموا من الحصول على المستندات الرسمية بسبب أصولهم (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين داخل إقليمها وحصولهم على شهادة ميلاد رسمية.

24- ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي تلقتها بشأن ال حالات العديدة للاعتداء على الصح فيين بسبب أنشطتهم المهنية وتهديدهم وتخويفهم (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد سياسات لحماية وتعزيز حرية التعبير تتماشى والمبادئ الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 34. كما ينبغي لها ضمان التحقيق في حالات الاعتداء على الصح فيين وتهديدهم وتخويفهم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

25- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ممارسة العمال المهاجرين غير الموثقين فعليا ً لحقهم في التجمع السلمي ولحماية حريتهم في تكوين الجمعيات تنفيذاً للأحكام القانونية السارية للتشريع المحلي (المادتان 21 و22).

ينبغي للدولة الطرف ضمان الإعمال الحقيقي والفعال للحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات لفائدة جميع العمال المهاجرين، دون أن تصبح ممارسة هذه الحقوق سببا ً لفقدان الأشخاص المعنيين لعملهم أو ترحيلهم.

26- وينبغي للدولة الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الخامس والردود الكتابية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، وذلك من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذا عامة الجمهور. وإضافة إلى ذلك، تنصح الدولة الطرف بإجراء تشاور واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها الدوري السادس.

27- ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و11 و22 من هذه الملاحظات الختامية.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه في أجل لا يتعدى 30 آذار/مارس 2016 معلومات ملموسة ومحدثة عن جميع التوصيات وعن العهد ككل.