الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/395/2009

Distr.: Restricted *

1 July 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

قرار

البلاغ رقم 395/2009

المقدم من: . م. (ت مثله المحامي ة ماري هيلين جيرو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آب /أ غسطس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 23 أيار/مايو 2011

الموضوع : إبعاد صاحب البلاغ إلى لبنان

المسائل الإجرائية: استنفاد سب ل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم الترحيل القسري

مواد الاتفاقية : المادة 3، والفقرتان 2 و5(ب) من المادة 22

النظام الداخلي : الفقرات (ب) و(ج) و(ﻫ) من المادة 107

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 395 / 2009

المقدم من: . م. (ت مثله المحامي ة ماري هيلين جيرو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آب /أ غسطس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 20 11 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 395/2009 المقدم إليها نيابة عن السيد . م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ﻫ . م. ، و هو مواطن لبناني من مواليد عام 1966 و مقيم في كندا. و هو يدعي أن إبعاده إلى لبنان سي شكل انتهاكاً من كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة. وت مثله المحامي ة ماري - هيلين جيرو .

1-2 وفي 24 آب /أ غسطس 2009 ، وجهت اللجنة، بناء على طلب صاحب البلاغ و بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف لوقف إبعاد صاحب البلاغ إلى لبنان ما دام البلاغ قيد النظر .

الوقائع

2-1 كان صاحب البلاغ السيد ﻫ . م. يلعب دوراً هاماً في حزب "الشيعة" في لبنان، و ك ان أخوه قائداً مهماً فيه. وفي عام 1989، أطلقت قوات من حزب الله النار عليه وعلى أخيه في منطقة برج البراجنة (في ضاحية بيروت الجنوبية). وبعد بضعة أشهر، توجه أفراد من الجيش السوري إلى منزل عائلته وهددوا أفرادها . وفي أعقاب هذه الحادثة، غادر أخوه لبنان واستقر في كندا. أما صاحب البلاغ فهرب من المنطقة ولجأ إلى منطقة أخرى في بيروت. وفي عام 1993، اشتدت حدة التوتر مع الجيش السوري، ف اتصل به أخوه الذي كان يقيم في كندا وطلب منه جمع معلومات عن أنشطة الجيش السوري في بيروت الغربية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، أوقف أفراد من الجيش السوري صاحب البلاغ واحتجزوه في الرملة البيضاء (بيروت) خلال سبعة أيام، حيث أوسع ضرباً. وفي تموز/يوليه 1994، عاد أخوه إلى لبنان في زيارة عائلية، وبعد مرور أسبوع على وصوله اعتقله الجيش السوري. واحتُجز في عدرا بسوريا لأكثر من عامين. وبعد هذه الحادثة، اختبأ صاحب البلاغ عند إحدى أخواته في جنوب البلد لمدة عامين إذ كان يدرك أن الجيش السوري يبحث عنه أيضاً. وفي نيسان/أبريل 1996، غادر البلد مع طفلي أخيه طالباً اللجوء في كندا. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، منحته كندا وضع اللاجئ، وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 حصل على الإقامة الدائمة في البلد.

2-2 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة سنتين بسبب اعتداء في ظروف مشدِّدة بعد أن اعتدى على زوجته السابقة بالسكين. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، فيما كان يمضي فترة الحكم في السجن، حُكم عليه بالسجن 30 يوماً إضافياً بسبب تحرشه ب زوجته السابقة عبر الهاتف النقال.

2-3 وفي 19 حزيران/يونيه 2008، أخطرت الوكالة الكندية للخدمات الحدودية (الوكالة) صاحب البلاغ عزمها التماس رأي من وزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية في كندا ل معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ يشكل خطراً على عامة الناس في كندا بموجب المادة 115(2)(أ) من قانون الهجرة ( ) . وفي 20 آذار/مارس 2009، أعرب الوزير عن رأي مفاده أن صاحب البلاغ يشكل خطراً على العامة في كندا. واستند هذا الرأي إلى تقييم مفاده أن ل صاحب البلاغ ميلاً إلى العنف، مستشهداً ب حوادث عنيفة ارتكبها ب حق زوجته خلال زواجهما، وادعاءات حول تهديد ه أخيه في عام 1998 (لم تؤدِ إلى إدانة)، وثلاثة تجاوزات سلوكية ارتكبها خلال وجوده في السجن. وبموجب المادة 33(2) من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئ ، فإن هذه الإدانات وهذا السلوك يتيحان للبلد المضيف حرمانه من وضع اللاجئ. وفي ما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب الذي قد يواجهه صاحب البلاغ في حال إبعاده إلى لبنان، يشير الرأي إلى أن الوضع في لبنان يختلف عما كان عليه عندما حصل على وضع اللاجئ. فمن المفترض اليوم أن حزب الله هو القوة الحامية لأبناء الطائفة الشيعية في لبنان (صاحب البلاغ شيعي)، و قد انسحبت القوات السورية من لبنان في عام 2005 ولم تعد تسيطر على الأراضي اللبنانية منذ ذلك الحين. وبالاستناد إلى ذلك، ووفقاً للرأي المذكور، ف إن الميزان بين الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على عامة الناس في كندا وبين الخطر الذي قد يواجهه في حال إبعاده إلى لبنان، يرجح كفة إبعاده إلى لبنان وإلغاء إقامته الدائمة.

2-4 وفي 7 تموز/يوليه 2009، رفضت المحكمة الفيدرالية طلب الإذن بالمراجعة القضائية الذي تقدم به صاحب البلاغ، بحجة عدم تقديم الملف. وفي 13 آب/أغسطس 2009، أُخطر أن ه يحق ل لوكالة إبعاده إلى لبنان ابتداء من 17 آب/أغسطس 2009 . ولم يزل صاحب البلاغ رهن الاحتجاز لدى دوائر الهجرة بانتظار إبعاده منذ 13 آذار/مارس 2009 .

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إن إبعاده سيشكل انتهاكاً ترتكبه كندا للمادة 3 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف منحته وضع اللاجئ في العام 1998، فهي تدرك المخاطر التي قد يواجهها في حال إبعاده إلى لبنان. ويزعم أنه ، بصفته عضواً معروفاً في حزب "الشيعة" المعارض لتيار حزب الله السياسي، فقد يتعرض للتعذيب وضروب المعاملة المهينة لأن أعضاء حزب "الشيعة" هم ضحايا انتهاكات منهجية جسيمة وصارخة لحقوقهم. ويشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة شدّد في تقرير من تقاريره على أن احتفاظ حزب الله بقدرات شبه عسكرية يمثل تحدياً كبيراً لحكومة لبنان ( ) . ونتيجة لذلك، فإن قوات الأمن اللبنانية غير قادرة على احتواء حزب الله ولن تستطيع منع حدوث انتهاكات بحق صاحب البلاغ.

3-2 ويعتبر صاحب البلاغ أن أمر الإبعاد لا يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها ويتعارض مع تقييم الخبراء الذي يفيد بأن خطر عودته إلى الإجرام متوسط الدرجة . ويدعي أيضاً أن الجريمة التي أُدين بها كانت حادثاً منعزلاً ارتكب ه وهو في حالة سكر واكتئاب بسبب انفصاله عن زوجته.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة مؤرخة 14 كانون الأول / ديسمبر 2009 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم توافق الشكوى مع الاتفاقية، وعدم وجود أدلة كافية تثبت الادعاء ات الواردة فيها ، و عدم اس تنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي ما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنفي الدولة الطرف حدوث أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف أنّ صاحب البل اغ الذي حصل على وضع اللاجئ في عام 1998 وع لى الإقامة الدائمة في كندا في عام 2000، ثبتت إدانته بارتكاب اعتداء في ظروف مشدِّدة، وحُكم عليه بالسجن سنتين بالإضافة إلى 25 شهراً أمضاها في الاحتجاز على ذمة المحاكمة. ونتيجة هذه الإدانة، أصدرت الوكالة تقريراً بمنع دخول صاحب البلاغ إلى الأراضي الكندية ، وأحالت قضيته إلى قسم الهجرة في مجلس الهجرة واللجوء للتحقيق. وفي 25 نيسان/أبريل 2008 وبعد جلسة استماع حصل فيها صاحب البلاغ على فرصة للتحدث، قرر قسم الهجرة أنه ينبغي بالفعل حظر وجوده على الأراضي الكندية بسبب ارتكابه جرائم خطيرة وفقاً للتشريعات المحلية ( ) ، وأصدر أمراً بإبعاده. ونتيجة هذا الأمر، خسر صاحب البلاغ إقامته الدائمة في كندا. وطعن في القرار المذكور أمام قسم الاستئناف الخاص بالهجرة، غير أن استئنافه رُفض ل عدم الاختصاص .

4-3 وعندما أخطرت الوكالة صاحب البلاغ ب عزمها التماس رأي من وزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية في كندا بشأن الخطر الذي يمكن أن يشكله على عامة الناس، فقد أبلغته أن باستطاعته أن يقدم خلال 15 يوماً ملاحظات مكتوبة وأدلة موثقة عن المخاطر التي قد يواجهها في حال عودته إلى لبنان. ورفض صاحب البلاغ الإقرار بتلقي هذا الخطاب. وفي 8 آب/أغسطس 2008، طلبت محاميته من الوكالة إعطاءه مهلة إضافية من أجل صياغة ملاحظات مكتوبة ، غير أن طلبها ر ُ فض لأن الالتماس كان قد أُحيل إلى الوزير فعلاً . غير أن المحامية أُبلغت بإمكانية تقديم هذه الملاحظات للوزير مباشرةً. وفي 11 شباط/فبراير 2009، أعطت الوكالة صاحب البلاغ فرصة جديدة ل تقديم ملاحظات ه ، الأمر الذي لم يقم به. ونتيجة لذلك، عندما أصدر الوزير رأيه في 20 آذار/مارس 2009، لم يكن صاحب البلاغ قد قدم بعد ملاحظاته المتعلقة بالخطر الذي قد يواجهه في حال عودته إلى لبنان. واستند الوزير بالتالي إلى المعلومات التي وضعت بحوزته فخلُص إلى عدم وجود أي خطر بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وعلى أساس مصادر وثائقية مكتوبة عدّة، اعتبر الوزير أنه منذ انت هاء الحرب الأهلية في لبنان في عام 1990، لم يشكل حزب الل ه خطراً على السكان المدنيين، لا سيما أبناء الطائفة الشيعية ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن حالة صاحب البلاغ ليست حالة شخص معرّض ل لإبعاد بسبب جرائم ارتكبها رغم المخاطر التي قد يواجهها، بل هي حالة شخص غير معرض لخطر التعذيب في حال العودة إلى بلده الأصلي، وفقاً لتحقيقات السلطات الكندية.

4-4 وفي 22 نيسان/أبر يل 2009، تقدم صاحب البلاغ بطلب لل إذن بمراجعة قضائية لرأي الوزير أمام المحكمة الف ي درالية في كندا. ورُفض هذا الطلب في 7 تموز/يوليه 2009 لأن صاحب البلاغ لم يقدم الملف. وفي 12 آب/أغسطس 2009، استأنف صاحب البلاغ ضدّ الأمر الصادر في 7 تموز/يوليه 2009، وهو يزعم إهمال محامي ت ه. ورفضت المحكمة الفيدرالية هذا الاستئناف في 17 آب/أغسطس 2009 عقب جلسة استماع حظيت فيها محامية صاحب البلاغ بفرصة التحدث في هذا الشأن. واستندت أسس الرفض إلى أن إهمال المحامين لا يشكل مبرراً لإلغاء قرار ص ا در عن المحكمة الفيدرالية .

4-5 وتؤكد الدولة الطرف عدم مقبولية ال بلاغ أمام اللجنة لأنه لا يتوافق مع الاتفاقية بما أن المخاطر التي يزعمها لا تُعد شكلاً من أشكال التعذيب حسب المعنى الوارد في المادة 1 من هذه الاتفاقية؛ ولعدم كفاية الأدلة، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب تقصير من صاحب البلاغ . وفي ما يتعلق بالسبب الأول، تذكّر الدولة الطرف ب أن التعذيب، حسب المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يقتضي أن يحرض عل ى العذاب أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمي ة ( ) . غير أنه بحسب الدولة الطرف ما من شيء يشير إلى أن السلطات اللبنانية يمكن أن تعر ّ ض صاحب البلاغ للخطر. بالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن البلاغ أدلة كافية لأغراض المقبولية لأنه لا يقدم أي دليل على وجود خطر شخصي. و لم تسمح أية وثيقة قدمها صاحب البلاغ بالتعرف على "حزب الشيعة" الذي يذكره . ولم ترد إشارة كذلك إلى طبيعة المشاركة التي يزعمها صاحب البلاغ في هذا الحزب. ولا يشرح صاحب البلاغ، وهو من أبناء الطائفة الشيعية، سبب خشيته من حزب الله الشيعي. ولا تشير أية وثيقة من الوثائق التي قدمها إلى نزاع بين حزب الله وحزب يُدعى "حزب الشيعة" أو إلى اضطهاد حزب الله لأشخاص من الطائفة الشيعي ة .

4-6 وتقول الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يستند بصورة خاصة إلى أن كندا منحته وضع اللاجئ في عام 1998 كدليل على صحة ادعاءاته. غير أنه أُعطي وضع اللاجئ بناء على ادعاءات مختلفة تماماً عن تلك التي قدمها في بلاغه أمام اللجنة. و بالتحديد، لم يرد أبداً في طلب لجوئه في عام 1996 ذكر "حزب الشيعة" أو أي انتماء سياسي لصاحب البلاغ. وخلافاً لذلك، كان طلب ه يوحي بأن عائلته لا تملك أي اهتمامات سياسية وأن حزب الله اعتدى على أخيه بسبب رفضه الانخراط في أنشطة سياسية. وأشار الطلب إلى أن صاحب البلاغ لم يكن مستهدفاً شخصياً، بل أُصيب ب جروح بسبب وجوده بالقرب من أخيه. و كان الخطر الوحيد الذي زعِمه في طلبه للجوء هو خطر التعرض للاضطهاد على يد القوات السورية. و حتى لو كان صاحب البلاغ قد رفض الانضمام إلى حزب الله خلال الحرب الأهلية، فلا شيء يشير أن هذا الأمر ما زال يشكل خطراً على سلامته بعد مرور أكثر من عشرة أعوام. و حتى ال أ دل ة ال ت ي قدمه ا في بلاغه أمام اللجنة تشير إلى أن حزب الله لا يجند أشخاص اً بالقوة ولا يقوم بأعمال انتقامية. كما تشير هذه ال أ دل ة نفسه ا إلى أن الدولة توفر حماية كافية عموماً، خاصة خارج جنوب لبنان.

4 - 7 وفي إشارة إلى الأحكام السابقة للجنة وتعليقها العام رقم 1، تشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ يتحمل مسؤولية إثبات وجاهة البلاغ لأغراض ال مقبولية بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذه الحال، تؤكد الدولة الطرف عدم استيفاء هذه الشروط.

4-8 وتدفع الدولة الطرف أيضاً أ ن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولم يتابع بعناية سبل الانتصاف التي استخدمها. وحظِي بفرص عدّة وأُعطي أشهر عدّة كي يُؤكد ادعاءاته أمام وزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية في إطار تحقيق الأخير عن الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على عامة الناس في كندا والمخاطر التي قد يتعرض لها في لبنان. غير أن صاح ب البلاغ لم يقدم أية ملاحظات مكتوبة في إطار هذا التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، لم يتابع طلبه بالإذن بالمراجعة القضائية بالعناية الواجبة، إذ أغفل تقديم الملف للمحكمة الفيدرالية من أجل دعم طلبه. وتؤكد الدولة الطرف أنه وفقاً للأحكام السابقة للجنة، لا يشكل مجرد إهمال المحامين مبرراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4 - 9 و بالإضافة إلى ملاحظات الدو لة الطرف المتعلقة بالمقبولية و أسباب نفسها، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي رفض بلاغ صاحب البلاغ استناد اً إلى الأسس الموضوعية، لأنه لا يكشف أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ

5 -1 في الرد المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 حول ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، تؤكد المحامية أن الخطر الذي قد يواجهه صاحب البلاغ ما زال قائماً اليوم. ورغم خروج القوات السورية رسمياً من لبنان، فقد ازداد نمو حزب الله ومستوى تأثيره، لا سيما منذ انتهاء النزاع الأخير مع إسرائيل في عام 2006. ولم ينحسر بالتالي الخطر الذي يواجهه صاحب البلاغ، لأن رفضه الانضمام إلى الميليشيات، ومنها حزب الله، أدى إلى إصابته بجروح في عام 1989. ورغم مشاركة أجنحة من حزب الله في حكومة لبنان، ف إن الأفعال التي تقترفها هذه الميليشيا ضدّ من يعارض ها ليست أقل عنفاً أو تعسفاً اليوم. وتشير المحامية إلى حالات عدّة من الاحتجاز التعسفي قامت بها قوات حزب الله وأفاد عنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2008. وتذكر منها ثلاث حالات، هي احتجاز عضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي، واحتجاز صحفيين برازيليين، واحتجاز خمسة موظفين في شركة كانوا يجرون دراسة في أحياء ضاحية بيروت الجنوبية.

5-2 وتضيف المحامية أن مشاركة حزب الله حالياً في الحكومة لم تعد تسمح للدولة الطرف باستبعاد إمكانية تعرض صاحب البلاغ في حال احتجازه في لبنان لممارسات محظورة بموجب المادة 1 من الاتفاقية، لأنه من الممكن أن يرتكبها موظفون في الدولة ينتمون إلى حزب الله أو يعملون ب تحريض منه .

5-3 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ تصرف بعناية ، غير أن محاميته هي التي أغفلت تقديم ملفه إلى المحكمة الفيدرالية في إطار طلب الإذن بالمراجعة القضائية.

5-4 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2010، قدمت الم حامية إلى اللجنة نسخة عن طلبها تقييم الوضع الجنائي لصاحب البلاغ بهدف تحديد مدى خطورته على العامّة. وخلُص التقييم إلى أن خطر عودته إلى الإجرام هو خطر محدود نظراً إلى عوامل مشجعة متصلة بجوه العائلي وعدم وجود إدانات جنائية سابقة بحقه. ويرد في التقرير أن صاحب البلاغ مستعد لإجراء علاج تأهيلي يرمي إلى زيادة الحد من الخطر الذي يمثله.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغ ما ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجرا ء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، يجب أن تتحقق اللجنة من أن صاحب البلاغ قد است نف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم عندما تستغرق هذه السبل أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ حصل على فرص عديدة ل تقديم أدلة على احتمال تعرضه شخصياً لخطر التعذيب إذا عاد إلى لبنان، ولم يقدم أية ملاحظات مكتوبة في مراحل الاستئناف، ولم يتابع أيضاً طلبه بالإذن بالمراجعة القضائية بالعناية الواجبة مغفلاً تقديم الملف إلى المحكمة الفيدرالية من أجل دعم طلبه. وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لا يمكنه التذرع ب إهمال محاميته لإعفائه من مسؤولية استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ بأنه بذل العناية الواجبة غير أن محاميته هي مَن أغفلت تقديم الملف إلى المحكمة الفيدرالية، ولا يمكن بالتالي لومه على هذا الإهمال.

6-4 وتذكّر اللجنة ب أحكامها السابقة التي تفيد ب أن أخطاء محام وكّله صاحب البلاغ بصفته الشخصية لا يمكن أن ت ُعزى عموماً إلى الدولة الطرف ( ) . علاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ حصل على فرص عدّة خلال الإجراءات المحلية المطلوبة لتقديم دليل على أنه ما زال معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في حال إبعاده إلى لبنان؛ ولم يستفد من هذه الفرص من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية كافة. ونتيجة لذلك، ودون أن تنظر في الادعاءات الأخرى للأطراف، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لتبرير عدم ا ستفادته من الفرص التي أُتيحت له ل استنفاد كل سبل الانتصاف المحلية، والتي لم تعد متاحة أمامه اليوم بموجب القوانين المحلية.

6-5 لذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقا ً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلّغ كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد ب الإنكليزية و الإسبانية والفرنسية، علماً بأن النص ال فرنسي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالعربية و الصينية و الروسية كجزء من التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]