الأمم المتحدة

CMW/C/MRT/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

31 May 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل موريتانيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل موريتانيا (CMW/C/MRT/1) في جلستيها 308 و 309 (CMW/C/SR.308 و309) المعقودتين يومي 11 و 12 نيسان/أبريل 201 6، واعتمدت في جلستها 3 21 ، المعقودة في 20 نيسان/أبريل 201 6 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أعد رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/MRT/QPR/1) ، فضلاً عن المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى برئاسة السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك ، مفوض حقوق الإنسان وا لعمل الإنساني ، الذي يضم ممثلين لوزارات مختلفة ، و الممثل ة الدائم ة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وأعضاء آخرين في البعثة الدائمة لموريتانيا . و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضا ئها .

3- وتلاحظ اللجنة أن البلدان التي يعمل فيها غالبية المهاجرين الموريتانيين ليست بعد أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما يشكل عائقاً أمام تمتُّع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية

باء- الجواب الإيجابية

4- ت لاحظ اللجنة ب ارتياح تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختيار ي الملحق بها ، في عام 20 12 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2012؛

( د ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 20 07.

5- وت لاحظ اللجنة با رتياح اتخاذ التدابير التشريعية التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 031-2015 المؤرخ 15 أيلول/ سبتمبر 2015 الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الشبيهة بالرق ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2010-021 المؤرخ 10 شباط/ فبراير 2010 والمتعلق ب تجريم تهريب المهاجرين ؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 2009-224 المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 الذي يحدد شروط توظيف ا ل يد العاملة الأ جنبية ويقر تراخيص العمل للعمال الأجانب.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة في عام 2010.

7 - وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واستفادتها من دعمها التقني فيما يتعلق بإعداد التقارير.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تعبئة المجتمع المدني واستخدام ما يتميز به من تنظيم جيد ونضج في الأنشطة المجتمعية .

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

9 - تسلم اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف، لا سيما سهولة اختراق الحدود والتغيرات المناخية التي يمكن أن تعيق الإعمال التام لجميع الحقوق المكفولة ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

دال- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

10- تشعر اللجنة بالقلق لقلة الاحتجاج بالأحكام المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على الرغم من أحكام المادة 80 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن الاحتجاج بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان من الاتفاقيات المصدق عليها أمام المحاكم ويُلزم القاضي بتطبيقها".

1 1 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن تنفيذ المحاكم المحلية لأحكام الاتفاقية أو عن معوقات هذا التنفيذ، حسب الاقتضاء.

المادتان 76 و77

1 2 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، و اللذين ينبغي أن تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.

1 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية .

التصديق على الصكوك ذات الصلة

1 4 - ت لاحظ اللجنة ب ارتياح تصديق الدولة الطرف على جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، فضلاً عن تصديقها على عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم بعدُ إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات . و تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي ذكرتها الدولة الطرف، مثل النقص في الموارد، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) و143(1975) بشأن العمال المهاجرين، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف ليست طرفاً حتى الآن في هاتين الاتفاقيتين ولا في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181(199 7) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة واتفاقية من ظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمال المنزليين .

1 5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنّ مستوى التنمية والنقص في الموارد المتاحة لا يمكن أن يبرّرا تقاعس الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكولات الاختيارية للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه ، فضلاً عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 و181 و189.

التنسيق

1 6 - تحيط اللجنة علماً ب وجود لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بإعداد التقارير وتنفيذ توصيات اللجنة وهيئات معاهدات أخرى لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيضا ً وجود 17 دائرة وزارية معنية ب الهجرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إلى إدارة حكومية أو إلى أية وكالة أخرى مكلفة ب تنسيق شؤون الهجرة بجميع أبعادها .

1 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكث ي ف جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والهيئات على جميع مستويات الحكم من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية إعمالاً فعالاً ؛

(ب) تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بإعداد التقارير وتزويدها بالموارد الكافية لتنفيذ توصيات اللجنة، فضلاً عن توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى.

جمع البيانات

1 8 - تحيط اللجنة علم اً بالبيانات الإحصائية الموجودة و المصنّفة بحسب الجنس بشأن عدد المهاجرين في موريتانيا ، والتي جمّعت لفائدة الم نظمة الدولية للهجرة في عام 2008 . ومع ذلك، تأسف اللجنة للنقص المسجل في البيانات الإحصائية المحدّثة ، المصنّفة بحسب الجنس والعمر والأصل، و المتعلقة بتدفقات الهجرة إلى الدولة الطرف ومنها، بما في ذلك أفراد أسر العمال المهاجرين. وتذكّر اللجنة بأنّ هذه المعلومات أساسية لفهم وضع الهجرة في الدولة الطرف وتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التماس المساعدة التقنية اللازمة كي تكون قاعدة البيانات الموجودة بشأن الهجرة مركزية ومصنفة بحسب الجنس والعمر والأصل، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة (الغاية 17-18) ( ) ، سعياً إلى تحقيق ما يلي :

تحسين تناول سياق الهجرة ووضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم مَن هم في وضع غير نظامي؛

إتاحة تنفيذ السياسة المتعلقة بالهجرة تنفيذاً فعالاً؛

مراقبة تطبيق أحكام الاتفاقية؛

(ب) تقديم معلومات عن عدد العمال المهاجرين الم وريتانيين وأفراد أسرهم الموجودين في الخارج، بمن فيهم مَن هم في وضع غير نظامي ، وتقديم معلومات، قدر المستطاع، عن وضعهم في إطار الاتفاقية. وفي غياب ال معلومات ال دقيقة، ترغب اللجنة في الحصول على بيانات موثوق بها، قائمة على استطلاعات وتقديرات ذات مصداقية.

المتابعة المستقل ة

20- ترحب اللجنة باعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أيار/ مايو 2011 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ضمن الفئة " ألف ". ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود عملية اختيار شفافة وتشاركية فيما يتعلق ب أعضاء هذه اللجنة.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يكفل القانون رقم 2010-031 المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقلال اللجنة الفعلي، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، و بأن تحرص على حسن سير عملها، فضلاً عن استقلالها الفعلي.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود وثائق وبرامج تدريبية متعلقة تحديداً بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها ، وعدم تعميم هذه المعلومات على جميع الجهات المعنية، وخاصة السلطات الوطنية الإقليمية والمحلية ، والمحاكم ، ومنظمات المجتمع المدني ، فضلاً عن ا لعمال المهاجر ي ن وأفراد أسرهم.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج ت ثقيفية وتدريبية بشأن الاتفاقية، و ضمان توفير هذا التدريب لجميع الموظفين العموميين، بمن فيهم القضاة وعناصر قوات الأمن، ولجميع الأشخاص العاملين في ال مجالات المتصلة بالهجرة. و توصيها أيضاً بضمان إمكانية اطّلاع العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وال تعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وترويج تنفيذها.

الفساد

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المهاجرين وبعض أفراد أسرهم كانوا ضحية أفعال فساد ارتكبها موظفون ينتمون إلى مؤسسات مختلفة مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية .

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة ل لتصدي لجميع حالات ال فساد، وتوصيها بأن تجري تحقيقات وافية في أي حالة من حالات الفساد التي يبدو فيها تورط موظفين يعملون في مجالات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وأن تفرض عليهم العقوبات المناسبة حسب الاقتضاء. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنظيم حملات إعلامية لتشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم كانوا ضحية أفعال فساد بتقديم شكاوى بشأنها ، وب زيادة توعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالخدمات المتاحة لهم مجاناً.

2- المبادئ العامة ( المادتان 7 و 83)

عدم التمييز

26- تلاحظ اللجنة أن قانون العمل المنشأ بموجب القانون رقم 2004-017 ي سري على جميع العمال المهاجرين و أن شروط توظيف اليد العاملة الأجنبية (المادة 388) تفرض منح ت رخيص عمل تُحدّد ترتيبات الحصول عليه بموجب المرسوم رقم 2009-224. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن شرو ط الحصول على تراخيص العمل تفتقر إلى المرونة ، وتدفع العمال المهاجرين إلى اختيار وظائف غير تعاقدي ة أو ال قبول بالعمل دون ت رخيص ، وهو ما يزيد من هشاشتهم ويعرضهم لحالات الاستغلال والاتجار بالأشخاص .

2 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها ، سواء أكانوا يحملون وثائق أم لا، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها. و توصيها أيضاً ب أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد بإيراد أمثلة ملموسة و ذات صلة.

الحق في سبيل انتصاف فعَّال

2 8 - تحيط اللجنة علماً ب المعلومات الواردة من الدول ة الطرف فيما يتعلق ب اعتمادها في عام 2015 لل قانون المتعلق ب المساعدة القانونية، والذي يتيح للمتقاضين إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية، ولكنها تلاحظ بقلق عدم إنفاذ هذا القانون بعدُ نظراً لانعدام نصوص تطبيقه ولعدم تخصيص أي ة ميزانية حتى الآن ل إنفاذه . وعلى الرغم من تضمن قانون الإجراءات الجنائية حكماً ينص على تعيين محام في القضايا الجنائية مهما تكن جنسية الجاني ال مشتبه فيه ، فإن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لعدم تطبيق هذا الحكم إلا في النادر من الأحوال، ولعدم توافر المحامين إلا في نواكشوط.

29- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، في القانون والممارسة و على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف، على فرص تقديم الشكاوى والاستفادة من سبل جبر الأضرار في المحاكم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المك رسة في الاتفاقية ؛

(ب) إبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة أمامهم في حال انتهاك أحكام الاتفاقية، ومعالجة شكاو ا هم بأكبر قدر ممكن من الفعالية ؛

(ج) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن الحالات التي استفاد فيها العمال المهاجرون من المساعدة القضائية .

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

العمل القسري وأشكال الاستغلال الأخرى

30- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلَّق بمنع العمل القسري. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تواصل واستمرار هذه الممارسة، لا سيما بحق العمال المهاجرين الذين يقعون، في الكثير من الأحيان، ضحية العمل القسري والتعسف وغير ذلك من أشكال الاستغلال، كدفع أجور غير كافية أو تشغيلهم لساعات طويلة . وتلاحظ اللجنة بقلق حالة النساء المهاجرات غير ال نظاميات اللواتي يعملن في المنازل واللواتي يتعرضن للاستغلال وكذلك لتشغيلهن في البغاء. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة بحق أرباب العمل الذين يلجأون إلى العمل القسري وأشكال الاستغلال الأخرى.

31- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان ممارسة مفتشية العمل الرقابة بشكل أكثر انتظاماً على ظروف عمل العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، مع توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل القطاع غير الرسمي، بما في ذلك العاملات المنزليات والعمال المنزليو ن، وإخطار السلطات على نحو منتظم بحالات التعسف ، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة (الغاية 8-8)؛

(ب) الحرص على تمكين جميع العمال المهاجرين، خصوصاً العاملات المهاجرات المستخدمات في المنازل، من الوصول إلى آليات فعَّالة لتقديم شكاوى ضد من يستغلهم وينتهك حقوقهم، وضمان إعلامهم على النحو الواجب بالإجراءات المتاحة من أجل معاقبة الجناة وتمكين الضحايا من الحصول على الجبر ؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ التشريعات وفرض غرامات وعقوبات أشدّ على أرباب العمل المخالفين .

3 2 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الهشاشة البالغة للأطفال المهاجرين من طلبة المدارس القرآنية المنفصلين عن أسرهم أو غير المصحوبين بمرافق ، و الذين يرغمون على التسول ، وإزاء نقص التدابير اللازمة لأخذ حالتهم في ال اعتبار في خطة العمل. وتلاحظ اللجنة بقلق حالة الفتيات اللواتي يُستخدمن في "الزواج المؤقت" ويجري استغلالهن جنسياً ، وتش عر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير ترمي إ لى توفير الحماية والمساعدة المتخصصتين لهن.

3 3 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحديد هوية الأطفال المتسولين والمستعبدين، وحمايتهم وفقاً لأهداف التنمية المستدامة (الغايتان 8-7 و16-2) ووضع استراتيجية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإدماجهم، بما في ذلك تقديم المساعدة النفسية، فضلاً عن ضمان وصول الأطفال المعنيين إلى العدالة.

المحاكمة العادلة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

3 4 - تشعر الل جنة بالقلق إزاء عدم وجود بدائل لاحتجاز العمال المهاجرين. وتشعر ب القلق أيضاً لندرة الحالات التي ي فصل فيها العمال المهاجرون المحتجزو ن لأسباب تتعلق بوضعهم الإداري غير النظامي ، عن المحتجزين بموجب القانون العام . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً اضطلاع حراس من الرجال بمراقبة السجينات على الرغم من وجود سجن للنساء في نواكشوط، وعلى مستوى مراكز الشرطة و قوات الدرك.

3 5 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل عدد المهاجرين المحتجزين حالياً بسبب انتهاك القانون المتعلّق بالهجرة ، وتصنيفهم بحسب العمر و الجنس و الجنسية و/أو الأصل، مع تحديد مكان الاحتجاز، ومتوسط مدت ه، وظروفه، وإتاحة معلومات بشأن القرارات المتخذة بشأنهم ، فضلاً عن تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان بديل للاحتجاز.

(ب) عدم احتجاز العمال المهاجرين لانتهاك القانون المتعلّق بالهجرة إلاّ بصورة استثنائية وكملاذ أخير، وضمان فصلهم ، في كل الحالات، عن المحتجزين بموجب القانون العام ، والفصل بين النساء والرجال وبين القصّر والبالغين.

إجراءات تسوية أوضاع الإقامة

3 6 - تحيط اللجنة علما ً ب المرسوم رقم 2012-031 (2012) الذي ينص على الإجراء المتعلق ب تسوية أوضاع إقامة ا لأجانب الذين يرغبون في العيش في موريتانيا. ومع ذلك، ف هي ت شعر بالقلق إزاء ارتفاع تكلفة هذه التسوية ( 000 30 أوقية أو 93 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)، وال تي تعادل أدنى أجر شهري في الدولة الطرف، الأمر الذي يشكل بالنسبة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عقبة تحول دون ت سوية وضعهم .

3 7 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل وضع وتنفيذ إجراءات بسيطة لتسوية وضع المهاجرين وبأن تكون هذه الإجراءات متماشية مع مبدأ عدم التمييز ومتاحة بسهولة للعمال المهاجرين غير ال نظاميين وأفراد أسرهم.

الطرد

3 8 - تلاحظ اللجنة بقلق طرد المهاجرين غير ال نظاميين، وكذلك نقص المعلومات عن إمكانية حصول العمال المهاجر ي ن غير النظاميين بصورة فعالة على سبل الانتصاف التي تتيح لهم الطعن في قرار طردهم.

3 9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات أكثر دقة عن عدد المهاجرين الذين اتخذ بحقهم إجراء طرد . وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الأحكام القانونية والتدابير القائمة التي تعترف بحق المهاجر ين الخاضع ين لإجراءات الطرد، إلا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، في:

(أ) أن يقدموا الأسباب المبررة لعدم طرده م ؛

(ب) أن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قض اياهم ؛

(ج) أن يطلب وا وقف قرار الطرد ريثما تتم المراجعة، تماشياً مع الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

المساعدة القنصلية

4 0- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بافتقار الدولة الطرف إلى الوسائل اللازمة لتقديم المساعدة القنصلية الفعالة، و إزاء ندرة حالات التدخل لتقديم هذه المساعدة على الرغم من وجود أحكام تشريعية تسمح بإبلاغ ال بعثات الدبلوماسية بوجود المحتجزين أو بزيارتهم أو التدخل لصالحهم.

41 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير التماس العمال المهاجرين الم وريتانيين ال مقيمين في الخارج المساعدة القنصلية أو الدبلوماسية من الدولة الطرف، ولا سيما في حالة الاحتجاز أو الطرد؛

(ب) ضمان أن تؤدي دوائرها القنصلية بمزيد من الفعالية مهمتها المتمثلة في حماية حقوق العمال المهاجرين الم وريتانيين وأفراد أسرهم وتعزيز هذه الحقوق، ولا سيما أن تقدم المساعدة المطلوبة إلى مسلوبي الحرية أو المعرضين لقرار بالطرد؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة كي ت ُ ب َ لغ السلطات القنصلية أو الدبلوماسية ل دول المنشأ، أو الدولة التي تمثل مصالح هذه الدول، بصورة منهجية باحتجاز أحد رعاياها في الدولة الطرف، وأن تُسجل هذه المعلومات على النحو الواجب في سجل الاحتجاز لدى الشرطة (جهات الاتصال، والتاريخ، والساعة، وما إلى ذلك) ؛

(د) تقديم معلومات عن الخدمات القنصلية المتاحة في تقريرها الدوري الثاني.

الأجور و ظروف العمل

42- تلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين يخضعون لقواعد الاتفاق الجماعي الصادر عام 1974 و الذي يمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون. بيد أن ها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بحدوث انتهاكات وممارسات تمييزية على صعيد الأجور . و يساورها القلق من تركيز عمليات تفتيش العمل على وضع العمال المهاجرين أكثر من تركيزها على ظروف العمل .

4 3- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في القانون والممارسة وفقاً ل لاتفاقية، حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين المقيمين داخل إقليمها . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان استقلال مفتشي العمل عن الوكالات الأخرى، ولا سيما سلطات الهجرة، من أجل ت مكين العمال المهاجرين من إبلاغ ال سلطات المعنية بشؤون العمل بحالات إساءة المعاملة والاستغلال دون أن يخشوا دون لفت انتباه سلطات الهجرة.

الرعاية الطبية الطارئة

4 4- تلاحظ اللجنة النقص في المعلومات الواردة بشأن إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في القانون والممارسة ، مهما كان وضعهم كمهاجرين، على ال رعاية ال طبية ، بما فيها الرعاية الطبية الطارئة الضرورية لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم ، وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة ال طرف.

4 5- توصي اللجنة بأن ت قدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن إمكانية أن يتمتع كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - مهما كان وضعهم كمهاجرين - في القانون والممارسة القانونية والعملية ، بحق الحصول على الرعاية الطبية، بما فيها الرعاية الطبية الطارئة الضرورية لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم ، وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة ال طرف و وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية.

تسجيل المواليد والجنسية

4 6- على الرغم من أن الدولة الطرف قد ذكرت ب أن نظام الحالة المدنية البيومتري يتضمن سجلات مخصصة للأجانب الذين يمكن هم تسجيل أطفالهم عند الولادة، فإن اللجنة تلاحظ بقلق المعلومات التي تفيد بعدم تمكن ال كثير من الأطفال الذين ولدوا في موريتانيا من استصدار شهادة ميلاد.

4 7- توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها كي تضمن تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين المولودين في موريتانيا حال ولادتهم ومنحهم وثائق هوية شخصية وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية ولأهداف التنمية المستدامة (الغاية 16-9). وت وصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب توعية العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، ولا سيما غير النظاميين منهم، بأهمية تسجيل الولادات.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

برامج ما قبل المغادرة ، والحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة

4 8- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود برامج دائمة لما قبل المغادرة للمواطنين الموريتانيين.

4 9- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وبشروط قبولهم وتوظيفهم وحقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين والممارسات المتبعة في دول العمل. و توصيها أيضاً بأن ت جري مشاورات مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وموظفي وكالات ال توظيف ال معترف بها و ال موثوق فيها ووسائط الإعلام . ‬

حق التصويت والترشح في دولة ا لمنشأ

50 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن ّها القانون الأساسي رقم 2009-22 (2009) الذي يتضمن ال أحكام ال خاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء النقص في المعلومات الواردة بشأن التمتع الفعلي بهذا الحق، و لا سيما فيما يتعلق بمعدل مشاركة الموريتانيين المقيمين في الخارج.

5 1- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن معدل مشاركة المواطنين الموريتانيين المقيمين في الخارج في مجموع المشاورات التي نظمت على الصعيد الوطني (الاستفتاءات وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والانتخابات الرئاسية) ، وتوضيحات بشأن التطبيق الملموس لهذا الحق في التصويت .

التحويلات المصرفية للإيرادات والادخارات

5 2 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن التحويلات المصرفية محكومة ب التشريعات الوطنية، ولا تبدي أي اعتراض محدد . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق لأن التحويلات المصرفية لا تجرى إلا عن طريق وكالات خاصة تفرض تكاليف مرتفعة للغاية على المعاملات أو عن طريق وكالات غير رسمية تجعل التحويلات عرضة للمخاطر.

5 3 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتيسير تحويل إيرادات وادخارات العمال المهاجرين المقيمين في موريتانيا مقابل رسوم تحويل واستلام تفضيلية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة (الغاية 10-ج).

5 4 - وتلاحظ اللجنة بارتياح إبرام الدولة الطرف ل اتفاقات مع فرنسا ومالي بهدف تحويل الإعانات العائلية المقدمة ل أطفال العمال المهاجرين المقيمين في هذين البلدين . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات المتعلقة ب الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية والاتفاقات الثنائية مع الدول الأخرى والهادفة إلى تسهيل تحويلات الأموال وال ادخارات ، ولا سيما عن طريق تطبيق معدلات تفضيلية.

5 5 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال اضطلاع بما يلي:

(أ) تقديم معلومات بشأن الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية من أجل تسهيل إرسال العمال المهاجرين الموريتانيين الذين يعيشون في الخارج ل لأموال إلى الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ تدابير لخفض تكاليف إرسال الأموال وتلقيها؛

(ج) تيسير سبل الاستفادة من الادخارات بشكل أكبر .

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والكريمة والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

ال ظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية

56 - ترحب اللجنة بو جود اتفاقات ثنائية بين الدولة الطرف وثماني دول أخرى في مجال الهجرة. ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم توقع، رغم ضخامة عدد العمال المهاجرين الموريتانيين الذين يعيشون في الخارج، أي اتفاق ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل ضمان ظروف سليمة وعادلة وإنسانية لهم، وفقا ً للمادة 64 من الاتفاقية.

5 7 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تصب في مصلحة الهجرة ال نظامية ، وتضمن ظروفاً سليمة وعادلة وإنسانية للعمال المهاجرين الم وريتانيين الذين يعيشون في الخارج، وتنص على ضمانات إجرائية لصالحهم لضمان حقوقهم وحصولهم على الجبر، حسب الاقتضاء.

العودة وإعادة الإدماج

58- تلاحظ اللجنة ب ارتياح وجود مشاريع لإعادة إدماج المهاجرين الم وريتانيين العائدين إلى الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في المعلومات المتعلقة بالضمانات المقدمة للمهاجرين الموريتانيين العائدين إلى الدولة الطرف في الحصول على الدعم الكافي والملائم.

5 9 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان أن تكفل اتفاقات إعادة القبول القائمة والمستقبلية بين الدولة الطرف والبلدان المضيفة استدامة إعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأن تتضمّن ضمانات إجرائية لصالح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تصون عدم تعرض العمال المهاجرين الم وريتانيين المطرودين لسوء المعاملة؛

(ب) ضمان تمكين العمال الم وريتانيين العائدين إلى الدولة الطرف من الحصول الفعلي على الأموال المخصصة لهم وتلقي دعم كاف وملائم .

تنقل وتوظيف العمال المهاجرين غير النظاميين بشكل غير قانوني وخفي

60 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتنظيمية الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال مكافحة الاتجار بال أشخاص. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) انعدام الدراسات والتحليلات والبيانات المصنّفة التي يمكن بها تقييم حجم الاتجار داخل إقليم الدولة الطرف وعبره ومنه؛

(ب) عدم وجود اتفاقات محددة في هذا المجال .

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) جمع بيانات مفصّلة بحسب الجنس والعمر والأصل بصورة منهجية سعياً إلى تحسين مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم؛

(ب) تكثيف الحملات لمكافحة تهريب العمال المهاجرين والاتجار بهم، واتخاذ تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجاً ودخولاً؛

(ج) تعزيز التدريب لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم في أوساط رجال الشرطة وغيرهم من أفراد هيئة إنفاذ القانون، وحراس الحدود، والقضاة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمدرّسين، و كذلك موظفي الدوائر الصحية، وسفارات الدولة الطرف وقنصلياتها؛

(د) ت عزيز آلياتها ال متعلقة بالتحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص وملاحقة المتَّجرين ومعاقبتهم؛

(ه) تقديم الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار بسبل منها توفير مراكز استقبال لهم و وضع و تنفيذ مشاريع ترمي إلى مساعدتهم لإعادة بناء حياتهم؛

(و) ت عزيز تعاونها الدولي الإقليمي والثنائي بهدف منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم ومكافحتهما.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما تتخذه من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي ها بأن تتخذ جميع التدابير الم ناسبة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

6 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

تقرير المتابعة

6 4 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها، خلال السنتين المقبلتين، أي في 1 أيار/مايو 2018، كحد أقصى، بمعلومات مكتوبة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 و23 و29 و31 و43 أعلاه.

النشر

65- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، ولا سيما على الوكالات الحكومية التابعة لسلك القضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، من أجل توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وكذلك المجتمع المدني ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بالاتفاقية.

المساعدة التقنية

6 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة تعاونها مع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، حتى يمكنها مواصلة الاستفادة من دعمها التقني وبناء قدراتها في مجال إعداد التقارير.

7 - التقرير الدوري المقبل

6 7 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه  1 أيار/مايو 2021 ، وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية . ويجوز للدولة الطرف أن تختار أيضاً اتباع الإجراء المبسط ل تقديم التقارير الذي ت ُعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل تُحال إلى الدولة الطرف للرد عليها. وت شكّل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية ، وهو ما يُعفيها من تقديم تقريرها بالصيغة التقليدية.

68- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير الدورية ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن التقارير الدورية ينبغي ألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة، وفقاً لأحكام قرار الجمعية العامة 68/268. وفي حال تجاوز التقرير الحد المقرر لعدد الكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجم التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. ولا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئات المعاهدات إذا تعذر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العمومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها القادم (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير)، وأن تجري في الوقت ذاته مشاورات واسعة النطاق مع جميع الجهات المعنية، ولا سيما المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

70- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة محدّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة كما ترد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 ) ، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان ال هيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 .