* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للإمارات العربية المتحدة *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للإمارات العربية المتحدة (CRC/C/ARE/2) في جلستيها 2026 و2027 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2026 و2027) المعقودتين في 14 و15 أيلول/سبتمبر 2015، واعتمدت في جلستها 2052 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2052)، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/ARE/Q/2/Add.1). غير أن اللجنة تأسف للتأخُّر الكبير في تقديم التقرير الدوري الثاني ، وهو ما منَعها من استعراض حالة الأطفال في الإمارات العربية المتحدة على مدى فترة تجاوزت عِقد اً من الزمن. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم رد الدولة الطرف على بعض أسئلتها الخطية.

3- وتشيد اللجنة بالحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تموز/يوليه 2012؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في عام 2009.

5- وتلاحظ اللجنة أيض اً مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ‌) القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب؛

(ب) القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن حظر بيع التبغ أو تقديمه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة؛

(ج) القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛

(د) القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التالية المتعلقة بالمؤسسات والسياسات:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفترة 2015-2021؛

(ب) إنشاء مركز حماية الطفل، بموجب القرار الوزاري رقم 347 لسنة 2011؛

(ج) إنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، في عام 2010؛

(د) إطلاق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في عام 2009؛

(ه) إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006؛

(و) إنشاء عدة أرقام هاتفية مجانية وخطوط ساخنة ومواقع شبكية لتقديم المساعدة للأطفال ضحايا العنف.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

7- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183، الفقرة 4)، لا تزال اللجنة تلاحظ أن أخذ الدولة الطرف بتفسيرات ضيقة للنصوص الإسلامية في بعض المجالات قد تعيق التمتع ببعض الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما لم يُنفذ أو لم يُنفذ تنفيذاً كاملاً من توصياتها السابقة المقدمة في عام 2002 ( CRC/C/15/Add.183 )، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحفظات (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183 ، الفقرة 6)، وبالقوانين (الفقرة 8) وبجمع البيانات (الفقرة 12) وبالرصد المستقل (الفقرة 14) وبالتدريب في مجال الاتفاقية ونشرها (الفقرة 20) وبعدم التمييز (الفقرة 22) وبالمصالح الفضلى للطفل (الفقرة 27) وبالعنف (الفقرة 35).

التحفظات

9- بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183 ، الفقرة 6)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة سحب تحفظاتها على المواد 7 و14 و17 و21 من الاتفاقية.

القوانين

10- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز من أجل اعتماد مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء العملية وطولها.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجِّل باعتماد مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل وتكفل توافقه مع جميع أحكام الاتفاقية و شموله جميع الحقوق الواردة فيها.

التنسيق

12- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2009. غير أنها تشعر بالقلق لأن الطريقة التي ينسق بها هذا المجلس جميع الأنشطة المتعلقة بإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لا تزال غير واضحة، شأنها في ذلك شأن علاقاته مع الهيئات الأخرى المتعددة المعنية بالطفل التي أنشئت في الدولة الطرف.

13- توصي اللجنة بمنح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ولاية واضحة وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لضمان التنسيق الفعال بين القطاعات والتعاون على صعيد الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وفيما بينها ولضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً فعالا ً .

تخصيص الموارد

14- ترحب اللجنة بزيادة مستوى الإنفاق على التعليم لكن، وفي ضوء النمو الاقتصادي المرتفع في الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن تخصيص الموارد لإعمال جميع الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لإنشاء نظام لمراقبة صرف المخصصات من الميزانية، وعن استخدام الموارد المخصصة في الميزانية لشؤون الطفل، وعن مستوى الموارد المخصصة للأطفال الأشد حرمانا ً .

15- وفي ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لكفالة حقوق الطفل ومسؤولية الدول، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بمواصلة إعطاء الأولوية لحقوق الطفل لدى تخصيص الموارد، توخي اً لما يلي على وجه الخصوص:

(أ) الأخذ بنهج يراعي حقوق الطفل في سياق إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام لتتبع عملية تخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تستخدم نظام التتبع هذا لتقييم الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل" مع ضمان قياس تمايز آثار هذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الميزانية واعتماد أسلوب شفاف في تخصيص الأموال من أجل معالجة أوجه التفاوت في مؤشرات حقوق الطفل معالجة تدريجية؛

(ج) ضمان الشفافية والنهج التشاركي في وضع الميزانية من خلال حوار علني، ولا سيما مع الأطفال، من أجل إخضاع السلطات المحلية للمساءلة على الوجه المطلوب؛

(د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية لصالح الأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان أو الضعف مما قد يتطلب تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.

جمع البيانات

16- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً ببرنامج التعاون المشترك الذي يجري تطويره حالي اً مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل جمع البيانات بشأن الأطفال، تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف مثل هذه البيانات، ل اً في تقريرها الدوري ولا في ردودها الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة.

17- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بأن تسرّع الدولةَ الطرف عملية إنشاء نظام شامل لجمع البيانات و تكفل جمع بيانات مصنفة عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك البيانات عن أشد الفئات ضعف اً (أي غير المواطنين، وأطفال البدون ، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الأسر المحرومة اقتصادي اً، وغيرهم)، وأن تستخدم هذه البيانات لتقييم التقدم المحرز ووضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما في مجال العنف ضد الأطفال.

الرصد المستقل

18- تأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم يذكر في مجال إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وذلك رغم الالتزام الطوعي الذي قطعته الدولة الطرف بهذا الخصوص في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 (انظر الوثيقة A/HRC/WG.6/15/ARE/1، الفقرة 10).

19- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183 ، الفقرة 14) بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، تضم دائرة محددة لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في جميع الإمارات. وينبغي أن يكون في مقدور الأطفال الوصول إلى هذه المؤسسة وأن تتمتع بصلاحية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي مشاعر الطفل ومعالجتها بفعالية.

النشر والتوعية والتدريب

20- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالجهود المبذولة بخصوص زيادة الوعي بالاتفاقية، تكرر توصيتها للدولة الطرف (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183 ، الفقرة 20(أ) و(ب)) بأن تعزز وتوسع وتواصل برنامجها لتعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبتنفيذها على الأطفال والآباء والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية، وأن تضع برامج تدريبية منتظمة ومتواصلة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم (مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، وموظفي حكومات الإمارات، والموظفين العاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين وموظفي الصحة).

التعاون مع المجتمع المدني

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود عدد محدود جد اً من المنظمات المستقلة غير الحكومية العاملة على وجه التحديد في مجال حقوق الطفل، وبالتالي نقص المعلومات المقدمة إلى اللجنة وصعوبة تقييم حالة الطفل استناد اً إلى مجموعة متنوعة من المصادر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تتحدث عن استمرار مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهو ما يقوض إلى حد كبير إمكانية نشوء مجتمع مدني حيوي، وكذلك حماية وتعزيز حقوق الطفل.

22- تُذكر اللجنة الدولة الطرف بأنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة نظراً للأهمية البالغة لعملهم في مجال تعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأطفال، و بالتالي توصي الدولة الطرف بإلحاح بضمان التحقيق المستقل والفوري فيما أُبلغ عنه من حالات التخويف والمضايقة للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة للاعتراف قانوناً بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبعملهم، وإيجاد مناخ للثقة والتعاون مع المجتمع المدني، و إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، إشراك اً منتظم اً في عمليات وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات في سياق قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما في مجالي الإرث والحضانة، وإزاء عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع التمييز على أساس نوع الجنس وللقضاء عليه. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن بعض الحقوق المقررة في الدستور مكفولة للمواطنين فقط وليس لغير المواطنين المقيمين في أراضي الدولة الطرف ولأن أطفال البدون والأطفال الذين يولدون خارج إطار العلاقة الزوجية لا يزالون يتعرضون لتمييز صارخ من حيث التمتع بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

24- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزام بمكافحة جميع أشكال التمييز التزام فوري وتحثها على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء جميع القوانين والقضاء على جميع الممارسات التي تنطوي على تميز ضد الفتيات. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز القانوني والفعلي ضد الأطفال المولودين خارج إطار العلاقة الزوجية، وكذلك الأطفال من غير مواطني الدولة الطرف وأطفال البدون .

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان المدانين في سياق محاكمة "94 معارضاً في الإمارات العربية المتحدة"، الذين تعرضت حقوقهم في التعليم، ووثائق الهوية، وحرية التنقل والبقاء على اتصال بآبائهم المحتجزين لضرر جسيم، حسبما تفيد به التقارير.

26- تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس وضع آبائهم أو أنشطتهم أو آرائهم أو معتقداتهم، وتوصيها بالتالي بوضع حد لجميع أشكال التمييز التي يتعرض لها أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

مصالح الطفل الفضلى

27- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183، الفقرة 26) لعدم مراعاة حق الطفل في أن تُعطى الأولوية لمصالحه الفضلى دائم اً، ومن ذلك على سبيل المثال في المسائل المتصلة بقانون الأسرة. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن القضاة كثير اً ما يعتبرون الزواج القاصرة في مصلحة الفتاة، و هي حالة إنما تكشف عن عدم إدراك مفهوم المصالح الفضلى للطفل وتؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الفتيات.

28- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان إدراج هذا الحق على النحو المناسب وإعماله باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين الذين تخول لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات و مراعاة تلك المصالح حق المراعاة في المقام الأول بغية تجنب سوء فهم هذا الحق فيما يتعلق بالفتيات.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29- تشعر اللجنة بالقلق إذ لا تزال حوادث السير، رغم جميع التدابير المتخذة، تشكل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات المراهقين، مثلما أفادت بذلك الدولة الطرف.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير والبرامج الرامية إلى الحيلولة دون وقوع الأطفال ضحايا حوادث السير.

احترام آراء الطفل

31- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها بصدد إنشاء برلمان للطفل يمثل جميع أطفال الدولة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء مدى تمثيل هذا البرلمان جميع الأطفال وإزاء المواقف التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع التي لا تزال تحد من احترام آرائهم، ولا سيما داخل الأسرة وفي المدارس.

32- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء بحوث لتحديد المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى آرائهم بشأن هذه المسائل، ومعرفة مدى الاستماع لآرائهم في القرارات الأسرية التي تمس حياتهم؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركةً هادفة ومتزايدة داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك في إطار برلمان الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال في أوضاع الضعف؛

(ج) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاورات عامة بشأن رسم السياسات الوطنية لتوحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمولية والمشاركة، بما في ذلك من خلال التشاور مع الأطفال بشأن المسائل التي تؤثر عليهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17)

تسجيل المواليد/الاسم والجنسية

33- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الطفل المولود لأم مواطنة من مواطني الإمارات العربية المتحدة ولأب غير مواطن لا يمكنه اكتساب جنسية الدولة الطرف ولأن هؤلاء الأطفال معرضون بشدة لأن يصبحوا عديمي الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يمنع تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار العلاقة الزوجية وقد يؤدي إلى التخلي عنهم.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حق الأطفال في الحصول على جنسية الدولة الطرف عن طريق أمهاتهم المواطنات في الدولة الطرف . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الشعور بالمسؤولية في مجالي الأبوة والسلوك الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص لتوعية الفتيان والرجال.

35- وترحب اللجنة بحملة تسجيل الأشخاص عديمي الجنسية في جميع أنحاء البلد التي أطلقتها الدولة الطرف في عام 2008، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن نتائج تلك الحملة ولا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء حالة الآلاف من الأطفال ، بمن فيهم أطفال البدون والأطفال غير العرب والأطفال مجهولي النسب، الذين لا يزالون عديمي الجنسية وبذلك فإن تمتعهم بإمكانية تسجيلهم عند المولد وحصولهم على الرعاية الصحية والتعليم محدود.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسوي، على سبيل الاستعجال، وضع الأطفال عديمي الجنسية وتكفل حقهم في الجنسية دون تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وبالاستفادة من خبرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في معالجة حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37 (أ) و39)

عدم تعرض الطفل لأي شكل من أشكال العنف

37- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن سياسة جديدة قد صيغت للتحقيق في حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، تظل تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) أن القوانين القائمة في الدولة الطرف لا تجرم بشكل صريح جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب) أن المادة 53(1) من قانون العقوبات تجيز للرجال استخدام العنف ضد زوجاتهم وأطفالهم في الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو القانون وتنص على أن مرتكبي الجرائم يمكنهم الإفلات من العقاب في حالة ممارسة العنف "بحسن نية"؛

(ج) أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في عام 2010، حكم اً بجواز ممارسة الأزواج الضرب وغيره من أشكال العقوبة أو الإكراه على زوجاتهم، شريطة ألا يترك آثار اً جسدية؛

(د) أن العقاب البدني للأطفال، وإن كان محظور اً في المدارس، مشروع في البيت و يمكن أن يكون أن يكم به القضاء على ارتكابههم جريمة ما.

38- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيات الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، الواردة في الوثيقة A/61/299 ، توصي الدولةَ الطرف بإعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنشاء إطار وطني شامل لحماية الأطفال والأسر من العنف، واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف، ومقاضاة مرتكبي جرائم الاعتداء عليهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذ لك بمراعاة التعليق العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تلغي، دون تأخير، جميع القوانين التي تجيز العنف على أساس نوع الجنس والعنف ضد الأطفال أو تتغاضى عنه أو تبرّره، ولا سيما المادتان 53 و56 من قانون العقوبات، وأن تكفل المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب) أن تعتمد قانون اً شامل اً يعالج جميع أشكال العنف ويحظر العقاب البدني حظراً صريحاً في جميع الأماكن ويتضمن تدابير للتوعية بالأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال؛

(ج) أن تكفل إمكانية لجوء الأطفال إلى العدالة، وذلك بوسائل منها جعل الإبلاغ عن العنف إلزامي اً و تقديم الدعم القانوني وإتاحة آليات لتقديم الشكاوى ملائمة للأطفال ومراعية للسرية في المؤسسات والمدارس ومراكز الاحتجاز والمستشفيات وغيرها من الأماكن؛

(د) أن تحرص على وجود برامج خاصة بالوقاية والحماية و اللجوء إلى العدالة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما فيها البرامج الخاصة بالخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي - الاجتماعي، والخطوط الهاتفية المجانية لطلب المساعدة ومراكز الإيواء المناسبة للض حايا، وأن تضمن جودة تلك البرامج .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

39- يساور اللجنة قلق بالغ لأنه، رغم توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183، الفقرة 33)، لا يزال يجوز الحكم على الأطفال، في إطار العقوبات القضائية، بالمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة . وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون المتعلق بجنوح الأحداث ينص على جواز الحكم بعقوبة الجلد على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة لارتكابهم جرائم القتل والاعتداء والضرب، أو الجرائم ذات الصلة بالكحول، أو السرقة، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

40- بالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والتعليق العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي فور اً القانون الذي ينص على جواز الحكم على الأطفال بعقوبة الجلد وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الإيذاء والإهمال

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن أن الشرطة رفضت، في مناسبات عديدة، تسجيل شكاوى قدمتها نساء أجنبيات بشأن تعرضهن للعنف المنزلي أو أثنتهن عن المضي قدم اً في إجراءات شكاواهن أو لم تحقق فيها على النحو المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تتحدث عن تطبيق الشريعة في هذه الحالات ولأن ذلك أدى إلى إدانة العديد من الأمهات بتهمة القذف و من ثم حرمانهن من حضانة أبنائهن، بل ترحيلهن دون أبنائهن.

42- تحث اللجنة الدولة الط رف، في ضوء تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، على إعادة النظر، على سبيل الأولوية، في جميع الأحكام القانونية والممارسات التي تؤدي إلى فقدان الأمهات اللواتي يبل ّ غن عن تعرضهن للعنف المنزلي لحقهن في حضانة أبنائهن، و على إجراء تحقيقات مستقلة في جميع هذه الحالات بغية إعادة لمِّ شمل الأطفال بأمهاتهم متى ثبت وقوع عنف منزلي.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الضحايا الاعتداء أو الاستغلال الجنسي نادر اً ما يبلغون عن أي حالة من هذا القبيل ، لأنهم بذلك يخاطرون بمواجهة تهمة ارتكاب جريمة جنسية، بل الحكم عليهم بعقوبة الجَلد عمل اً بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، على النحو الذي أوضحه المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (انظر الوثيقة A/HRC/16/57/Add.2، الفقرة 103 ). ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قوانين الدولة الطرف لا تحمي الأطفال من المواد الإباحية والبغاء على النحو المناسب.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع القوانين التي تعامل الضحايا من الأطفال معاملة المجرمين بدل اً من معاملتهم معاملة الضحايا، وعلى كفالة تجريم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وبخاصة استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، وملاحقة الجناة قضائي اً على النحو الواجب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسي اً و أن تنفذ أنشطة توعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وكفالة وجود قنوات متيسّرة وتحفظ السرية ومراعية لمشاعر الأطفال وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات . وينبغي أيضاً وضع برامج وسياسات للوقاية ولتعافي الضحايا الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

الممارسات الضارة

45- تشعر اللجنة بالقلق إذ، بالرغم من أن السن القانونية للزواج في الدولة الطرف هي 18 عام اً للإناث والذكور على حد سواء، لا يزال تزويج نسبة عالية من الفتيات يتم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة بسبب إفراط القضاة في استخدام الاستثناءات القانونية على القانون المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج من أجل تزويج الفتيات عندما يكون ذلك في "مصالحهن الفضلى" المفترضة.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد عند سن الـ 18 عام اً للإناث والذكور على حد سواء، إنفاذ اً فعال اً. وفي ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 18 ( 2014) للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جميع التدابير الرامية إلى معالجة مشكل الزواج المبكر والقسري بالنسبة للفتيات، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقادة التقليديين والأسر، من أجل زيادة الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسات.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمواد من 9 إلى 11 والمادة 18 (1-2) والمواد 20 و21 و25 و27(4) )

البيئة الأسرية

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عدم المساواة في المسؤوليات الأبوية والأحكام التمييزية ضد النساء والفتيات في سياق الأسرة، من قبيل التزام النساء قانوني اً بطاعة أزواجهن وفرض وصاية الذكور على النساء والفتيات، وتعدد الزوجات، والأحكام القانونية التي تسمح للرجل بإعلان الطلاق من طرف واحد وبمنع زوجته من العمل. وإذ ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار المتعلق بموقف المحكمة العليا بخصوص المصالح الفضلى للطفل في القرارات المتعلقة بالحضانة، فهي تشعر بالقلق لأن القانون لا يزال ينص على أن الأمهات يمكنهن الاحتفاظ بحضانة بناتهن إلى أن يبلغن 13 عام اً فقط وأبنائهن إلى أن يبلغوا 10 سنوات فقط.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي فور اً جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس، و على تعدٍ على كرامة النساء والفتيات، و على آثار السلبية على البيئة الأسرية، وأن تكفل المساواة بين الأمهات والآباء في تقاسم المسؤولية القانونية عن أبنائهم، وفق اً للمادة 18(1) من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي، على سبيل الأولوية، مفهوم وصاية الذكور. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ًعلى مراجعة قوانينها المتعلقة بالحضانة و ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول في أي قرار يتخذ في هذا الصدد.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

49- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء أثر وضع العمال المهاجرين، ولا سيما وضع الخادمات في المنازل ، على حق أبنائهم الذين يعيشون في الخارج في بيئة أسرية. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن نظام الكفالة المفروض على هؤلاء العمال يؤدي إلى ظروف عمل شبيهة بالرق، ولأن مصادرة جوازات سفرهم وفرض قيود على حريتهم في التنقل إجراءان يؤديان فعلي اً إلى تقييد عودتهم إلى بلدانهم، و بالتالي حرمان أبنا ئ هم الذين يبقون في بلدانهم الأصلية من بيئة أسرية.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما التدابير التشريعية، لضمان ظروف عمل لائقة للعمال المهاجرين فضل اً عن حقهم في حياة أسرية مع أبنائهم. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل، دون تأخير، على إلغاء نظام الكفالة المفروض على العمال المنزليين المهاجرين و على تنظيم عمل العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون، والإشراف عليه على النحو المناسب.

أبناء المحكوم عليهم بالحبس أو الإعدام

51- تحيط اللجنة علم اً بالأحكام المتعلقة بالأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في مرافق الاحتجاز، وكذلك التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأطفال الذين يوجد آباؤهم في السجن أو نُفذ فيهم حكم الإعدام. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأثر الذي يقع على الأطفال عند الحكم بالإعدام على آبائهم وعدم الاهتمام بتوفير الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال؛

(ب) الحالات التي يُحكم فيها بالحبس على الآباء بسبب عجزهم عن تسديد دين؛

(ج) نقص الموارد البشرية وغير ذلك من الدعم اللازمة للأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تأخذ في الاعتبار وجود الأطفال ومصالحهم الفضلى لدى التهيؤ لفرض عقوبة الإعدام وأن تقدم الدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم اللازم للأطفال الذين حُكم على آبائهم بالإعدام؛

(ب) أن تحظر الحكم بالحبس على الآباء الذين يعجزون عن تسديد دين؛

(ج) أن تعطي الأولوية لمصالح الطفل الفضلى بالنظر في إيجاد بدائل لمسألة احتجاز الأمهات، وأن توفر، في حالة عدم وجود هذه البدائل فقط، جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة، وجميع أشكال الدعم اللازم للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في مراكز الاحتجاز، وللأطفال الذين يغادرون السجن بعد بلوغهم سنتين.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27 (1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

53- ترحب اللجنة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بصيغته المعدلة بال قانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009 ، وترحب كذلك بجميع التعميمات المعتمدة لتكييف البيئة المدرسية للأطفال ذوي الإعاقات البصرية (بتوفير الكتب المدرسية بطريقة برايل، مثلا ً ) أو المصابين بالتوحد (بتقديم برامج للتدريب على استعمال مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي ومقياس جيليام لتحديد درجة التوحد، مثلا ً ) وتوفير تدريب خاص للمدرسين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأولوية ما تزال تعطى لتوفير التعليم الخاص، بما في ذلك في المدارس العامة، على حساب تطوير نظام تعليمي يشمل الجميع. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة وإزاء عدم وجود تدابير لإشراكهم في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، التي لا تزال تعتمد أسلوب الفصل في معظمها.

54- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى جمع بيانات مصنفة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة من أجل وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لصالحهم ورصد تنفيذ تلك السياسات على النحو المناسب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، وكذلك في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية وفي المجتمع بوجه عام.

الصحة البيئية

55- ترحب اللجنة بالإنجازات العديدة التي أحرزتها الدولة الطرف في مجال صحة الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار المترتبة على ارتفاع استهلاك النفط على صحة الأطفال، ولا سيما إزاء تلوث الهواء والتسمم بالرصاص.

56- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها بتقييم الآثار السلبية لاستهلاك النفط على حقوق الطفل وبمعالجة هذا الوضع باتخاذ التدابير المناسبة.

صحة المراهقين

57- تعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.183، الفقرة 36) لعدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن صحة المراهقين، مثل المعلومات عن مدى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية المراعية للسرية وخدمات الإرشاد في مجال الصحة العقلية، وبشأن التدابير الرامية إلى معالجة مشاكل السمنة وفرط الوزن وتسويق الأغذية غير الصحية وإساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المبرر الوحيد للسماح بالإجهاض في الدولة الطرف هو تعرض حياة المرأة أو الفتاة للخطر، ويجرَّم الإجهاض فيما عدا ذلك من الحالات .

58- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، وإلى تعليقها العام رقم 15، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وتكفل إدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وتستهدف المراهقات والمراهقين بهذا التثقيف، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسي اً وتعزيز السلوك الجنسي المسؤول، وبخاصة في أوساط الفتيان والرجال؛

(ب) أن تضع قوانين لضبط تسويق الأغذية غير الصحية، وبخاصة في الحالات التي يركز فيها هذا التسويق على الأطفال، و لضبط إتاحة هذه الأغذية في المدارس والأماكن الأخرى؛

(ج) أن تتيح للأطفال معلومات دقيقة وموضوعية بشأن مسألة تعاطي المخدرات ، وأن تستحدث خدمات متخصصة وملائمة لصغار السن لعلاج الإدمان والحد من أضراره؛

(د) أن تلغي تجريم الإجهاض في جميع الحالات وتضمن للمراهقات الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية في مرحلة ما بعد الإجهاض.

الرضاعة الطبيعية

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية الإيجابية والامتناع في الوقت نفسه عن فرض التزامات على الأمهات اللائي ينبغي دائم اً احترام حريتهن فيما يتعلق باختيار الرضاعة الطبيعية.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان/التثقيف في مجال حقوق الإنسان

60- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحصول على التعليم المجاني مكفول فقط للأطفال الذين هم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أن الحق في التعليم الابتدائي المجاني بموجب الاتفاقية ينطبق على جميع الأطفال الذين يعيشون على أراضي دولة طرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلّة المعلومات المقدمة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مدارس الدولة الطرف.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تمتع جميع الأطفال الذين يعيشون على أراضيها بحقهم في التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني وبوضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب ) - ( د) و38 إلى 40)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

62- ترحب اللجنة بالدور الريادي للدولة الطرف في اعتماد المبادئ المعتمدة في مؤتمر الشارقة بشأن الأطفال اللاجئين المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2014 (مبادئ الشارقة ) بشأن حماية الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تعترف بوجود اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد حتى الآن أي إطار قانوني وسياسي في هذا الصدد، حسبما يرد في ردودها على قائمة القضايا التي قدمتها اللجنة، وهو ما أدى إلى انتهاكات لحقوق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء وغير المصحوبين. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة أسر اللاجئين السوريين، بمن فيهم الأطفال الذين يفتقرون إلى جميع الخدمات الأساسية.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وتعتمد الإطار القانوني اللازم وجميع التدابير اللازمة المتوافقة مع مبادئ الشارقة، وذلك بغرض ضمان تمتع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال السوريون، بحقوقهم بموجب الاتفاقية تمتع اً كاملا ً .

الأطفال في النزاعات المسلحة

64- تحيط اللجنة علم اً بأن التجنيد في القوات المسلحة للدولة الطرف لا يمكن أن يحصل قبل سن الثامنة عشرة، لكنها قلقة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ولم تضع إطار اً قانوني اً لتجريم جميع أشكال تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا إطار اً للسياسات العامة يتيح منع هذا التجنيد والتعرف على الأطفال الذين يحتمل أنهم جُنِّدوا واستُخدِموا في نزاعات مسلحة في الخارج.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة و باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وحمايتهم منها.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

66- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة محظور، تشعر القلق لأن هذا الحظر لا ينطبق على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل قوانينها منسجمة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وأن تحظر بشكل صريح عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة في جميع القطاعات الاقتصادية.

بيع الأطفال والاتجار بهم و اختطافهم

68- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2009 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وترحب كذلك بسَنِّها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015، الذي ينص على تدابير لحماية ضحايا الاتجار. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار الاتجار بالأطفال إلى الدولة الطرف بغرض الاستغلال الجنسي أو التسول القسري في الأسواق ومحطات البنزين، ولأن هؤلاء الأطفال لا تحدد هويتهم على النحو الصحيح ويُرحلون في كثير من الأحيان دون وثائق الهوية اللازمة، ولأن ضحايا الاتجار يواجهون تحديات لتسجيل ولادة أطفالهم، ولا سيما من يولدون خارج إطار العلاقة الزوجية نتيجة الاعتداء الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم تجريم جميع أشكال بيع الأطفال على النحو المناسب.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الحماية الفعالة للأطفال المتاجر بهم، وضمان التوقف عن ترحيلهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين التسجيل الفعلي للأطفال ضحايا الاتجار، الذين لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبارهم مجرمين. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على تجريم جميع أشكال بيع الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بترسيم اتفاق تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال.

إدارة قضاء الأحداث

70- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار سن المسؤولية الجنائية عند سبع سنوات، أي أدنى بكثير من المعايير الدولية، و أن الدولة الطرف تنوي رفعها إلى 9 سنوات فقط؛

(ب) تضمين مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن قضاء الأحداث استثناءات فيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون؛

(ج) إمكانية تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة؛

(د) عدم توضيح الدولة الطرف المعايير المعتمدة لتحديد ما إذا كانت القضايا التي يتعلق فيها الأمر بأطفال تتجاوز أعمارهم 16 سنة ستحال إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية.

71- في ضوء تعليق اللجنة ال عام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظامها لقضاء الأحداث منسجم اً انسجام اً كامل اً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وتحثها بوجه خاص على ما يلي:

(أ) أن تعتمد بسرعة تعديل اً على قانون قضاء الأحداث يرفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولي اً، على نحو ما أوصي به سابق اً، وأن توضح أنه ينبغي عرض جميع الأطفال المخالفين للقانون على قضاء الأحداث، وليس على المحاكم الدينية؛

(ب) أن تكفل تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من أي إجراءات قانونية وطوال مراحلها جميعا؛

(ج) أن تعزز الإجراءات البديلة للاحتجاز، من قبيل التحويل إلى مؤسسات الرعاية، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، حيثما أمكن، وأن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا في الملاذ الأخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعة قرار الاحتجاز بانتظام بغية إلغائه؛

(د) أن تستفيد، لهذا الغرض، من أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بمن فيهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، عن طريق إنفاذ أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، تمتع جميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو الشهود عليها بالحماية التي تكفلها الاتفاقية وعدم ملاحقتهم قضائي اً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً إيلاء الاعتبار التام للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

طاء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة للاتفاقية من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، توخي اً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، على التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبروتوكولاهما الاختياريان؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

75- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً. وتوصيها أيضاً بأن تتيح تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة القضايا وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

76- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى الخامس بحلول 1 آب/أغسطس 2020، وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، ف لا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

77- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثائق الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) ووفق اً للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.