المحافظة/المنطقة

عماني

بالنسبة المئوية

وافد

بالنسبة المئوية

مسقط

612 381

4٫21

461 250

8٫44

الباطنة

407 564

7٫31

098 89

9٫15

مسند

324 20

1٫1

054 8

5٫1

الظاهرة

689 147

3٫8

326 59

6٫10

الداخلية

337 235

2٫13

803 31

7٫5

الشرقية

369 264

8٫14

392 49

8٫8

الوسطى

861 16

0٫1

122 6

1٫1

ظفار

959 150

5٫8

001 65

6٫11

المجموع

558 781 1

0٫100

257 559

0٫100

8- ا للغة الرسمية في السلطنة هي اللغة العربية، وتدين الغالبية العظمى من سكان عُمان بالإسلام. أما غير المسلمين فيتشكلون أساساً من العمال الوافدين من مختلف البلدان. ويتعايش الجميع في وئام وتسامح ديني منقطع النظير، حتى أصبحت أية مظاهر للتعصب الديني أو النعرات الطائفية منبوذة في المجتمع العماني وغريبة عنه. فالدولة تتيح للجميع ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ويعيش المجتمع العماني في تآلف وتجانس، وعلى الرغم من أن موقع السلطنة كدولة شاطئية قد عرضها منذ القدم للعديد من الهجرات المتبادلة مع الأقاليم المجاورة في آ سيا و أ فريقيا، إلا أن ذلك لم يحدث أي خلل في التركيبة ا لا جتماعية لهذا المجتمع المتسامح.

النظام السياسي

9- يتقدم المجتمع العُماني بخطوات حثيثة نحو ا ستكمال تطوير مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، وتجسد ذلك بإنشاء المجلس ا لا ستشاري للدولة عام 1982 ، ومجلس الشورى العُماني في عام 1991 ، وإصدار النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ، والبدء في إعادة صياغة مؤسسات المجتمع وأجهزته المختلفة، بما فيها القضاء والقوانين التي تنظمه على أساس ما تضمنه النظام الأساسي بما يستجيب للتطور ات الكبرى التي شهدها ويعيشها المجتمع العُماني منذ عام 1970 . وقد غطى النظام الأساسي كافة المباد ئ الموجهة للدولة، وكذلك الحقوق الأساسية وواجبات المواطنين. ويضمن النظام الأساسي على وجه الخصوص المساواة بين المواطنين أمام القانون وحرية المعتقد. ويؤكد على أن الع دل والمساواة هما أسس وأركان جميع جوانب الحياة السياسية وا لا قتصادية وا لا جتماعية في السلطنة.

10- وتنص المادة الخامسة من النظام ا لأ ساسي للدولة على أن نظام الحكم في عُمان سلطاني وراثي. وطبقاً لأ حكام هذا النظام تتكون الدولة من الأجهزة الرئيسية التالية :

(أ) الس لطان، وهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورمز الوحدة الوطنية. وقد حددت المادة 42 من النظام الأساسي للدولة مهام السلطان.

( ب ) مجلس الوزراء ، وهو بمثابة الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ السياسات العامة للدولة.

(ج) مجلس عمان ، ويتكون من مجلس الشورى وم جلس الدولة.

مجلس الشورى

11- أنش ئ مجلس الشورى في عام 1990 ليحل محل المجلس ا لا ستشاري للدولة. ويمارس مجلس الشورى، سلطاته المبينة بموجب القانون في المجالات ا لا قتصادية وا لا جتماعية، ويتألف المجلس من 83 عضوا ً منتخبين بشكل ديمقراطي ويمثلون مختلف ولايات البلد. مدة ولاية أعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة يتناول فيها مختلف الملفات والقضايا التي تعرضها عليه مختلف الوزارات، ويقدم المجلس آرا ئه وتوصياته بشأنها. ومن جملة المسائل التي بحثها مجلس الشورى في الآونة الأخيرة وقدم بشأنه ا توصياته مسألة تخصيص وسائل النقل والاتصالات، والإصلاحات الواجب إدخالها على التعليم الأساسي، تحسين التعليم العالي، ومسائل متعلقة بحماية البيئة، وتحسين الخدمات الصحية، وإصلاح الخدمة المدنية. كما يعقد المجلس جلسات مغلقة لمناقشة قضايا معينة بحضور وزراء ومسؤول ين حكوميين معنيين.

12- ويبحث المجلس مشروعات القوانين التي تعرضها عليه الحكومة ويستعرض القوانين في المجالين ا لا قتصادي وا لا جتماعي بغية تقديم التوصيات بتحديثها أو تعديلها. وتقدم مختلف اللجان التابعة للمجلس تقارير عن مواضيع محددة لمناقشتها في المجلس ومن ثم رفع ها إلى السلطان بعد إقرارها في المجلس.

13- وقد جرت آخر ا نتخابات لا ختيار أعضاء مجلس الشورى في تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، حيث تمكن كل عُماني وعُمانية جاوز عمره الثلاثين من الترشح لشغل مقعد في المجلس، كما شارك في ا لا نتخاب كل العُمانيين ، رجالاً ونساءً، البالغين من العمر 21 عاما فأكثر. وقد بلغ عدد ال م رشحين 485 من بينهم 14 امرأة.

مجلس الدولة

14- يعين أعضاء مجلس الدولة من قبل السلطان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختارون من أبناء المجتمع العُماني من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات متعددة. وفي عام 2003 تشكل المجلس من 55 عضواً، منهم 7 نساء. ومهمة مجلس الدولة هي بحث الملفات والمسائل التي يعرضها عليه السلطان أو مجلس الوزراء، ويقدم توصياته ومقترحاته بشأنها.

15- يقدم المجلس للسلطان كذلك تقريراً سنويا ً عن أنشطته. وقد ساهم في وضع الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) وبحث عدداً كبيراً من مشاريع القوانين وقدم توصيات إلى مجلس الوزراء. وقدم دراسات عن مواضيع شتى، لا سيما القضايا التي تشكل تحديات للسلطنة من قبيل قضية موارد المياه وتنويع ا لا قتصاد. ويعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة (كانون الثاني/يناير و آذار/مارس و أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر(، ويجوز لرئيسه أن يدعو إلى دورة ا ستثنائية عند ا لا قتضاء.

حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة

16- عنيت الدولة الحديثة منذ عام 1970 بكفالة الحقوق الأساسية للإنسان في ضوء أحكام المواثيق والإعلانات وا لا تفاقيات الدولية، وقد أصدرت السلطنة تباعاً العديد م ن التشريعات التي تحفظ للإنسان حقه في العيش متمتعاً بسائر حرياته كالإقامة والتنقل والحرية الشخصية وحرية التعبير والرأي وغيرها. وقد تأكد نهج الدولة في كفالة هذه الحقوق بإصدار النظام الأساسي للدولة الذي حفظ للإنسان كرامته وحريته في إطار من التنظيم، فقد منع ال مساس بالحرية الشخصية إلا في حدود ما تنص عليه القواني ن ، و أ صبح مبدأ الشرعية أحد موجهات السياسة الجنائية، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

17- ومنذ بداية العهد الجديد للسلطنة، أعلنت الدولة بشكل رسمي أن المرأة العمانية لن تكون مهمشة وستتمتع بكامل حقو قها التي تكفلها لها القوانين والشريعة الإسلامية. وهكذا حققت المرأة العُمانية الكثير من التقدم في سبيل نيل حقوقها بفضل التشجيع المستمر لها من قبل الدولة، وباتت المرأة العمانية تسهم بدور متزايد وملموس في جهود التنمية الوطنية سواء من خلال دخولها إلى عضوية مجل سي الدولة و الشورى أو من خلال شغلها لمراكز عالية في الجهاز ا لإ داري للدولة وفي العديد من المجالات، وما وجود ثلاثة نساء يتولين حالياً حقائب وزارية وهي وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة السياحة، با لإ ضافة إ لى ا مر أ ة تتولى رئاسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بدرجة وزير، إلا دليل أكيد على ما وصلت إليه المرأة العمانية من مكانة مرموقة في المجتمع، كما أن السلطنة صادقت على ا تفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بموجب المرسوم السلطاني رقم 93/2002 ، وذلك إيماناً منها بما تقوم بها هذه المنظمة من جهود لتعز يز دور المرأة العاملة العربية. لقد ا عتبرت الحكومة العُمانية منذ فجر نهضتها أن المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع وفي تنشئة أجيال المستقبل من مواطني عُمان الذين يقع على عاتقهم عبء تحقيق نهضتها. وبذلك كانت جميع جوانب التنمية التي تؤثر في حياة الإنسان في عُما ن تنطبق على قدم المساواة على الرجل والمرأة. وقد أدت المراعاة الصارمة لهذا المبدأ إلى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية المتكاملة للمجتمع العُماني . وتمثل ا لإ ناث ما يقرب من نصف أعداد التلاميذ في التعليم بمراحله المختلفة أي بنسبة 49 في المائة كما أن معدلات الالتحاق في الفئة العمرية 6-23 ل لإ ناث لا تختلف عن مثيلتها بالنسبة إلى الذكور، نحو 69 في المائة.

18- وتشغل المرأة العُمانية بج دارة مقاعد في مختلف الجامعات لتصبح طبيبة وعاملة اجتماعية وموظفة في الدولة ومعلمة وشرطية وما إلى ذلك. ويوجد اليوم عدد كبير من المعلم ات العُمانيات ومن الموظفات في الإدارات الحكومية والخاصة على السواء. وتتساوى المرأة العُمانية مع أخيها الرجل في الحقوق والواجبات وفي الأجر الذي يكتسبانه على أي عمل متكافئ سواء كان في القطاع العام أم في القطاع الخاص.

19- ولما كانت التنمية الناجحة في أي بلد ت تطلب التعاون والتضامن، فقد أولت الحكومة العُمانية ا هتماماً خاصاً بإنشاء أول جمعية للمرأة العُمانية منذ بداية نهضة البلد في عام 1970 . وقد تولت هذه الجمعية منذ قيامها بمهمة النهوض بالمستويات ا لا جتماعية والثقافية والصحية للمرأة العُمانية على جميع المستويات وا لميادين. وتصدت هذه الجمعية بكثير من التفاني والمثابرة لمشكلة الأمية بين النساء، واضطلعت بالعديد من الأنشطة الرامية لرفع الوعي لدى المرأة في شتى المجالات. ولم تزل الجمعية توسع أنشطتها وتواجدها إلى مختلف مناطق البلد حتى أصبح لها عدة مقار في مدن وقرى السلطنة وتضم في عضويتها الآلاف من المواطنات، وهي تشرف اليوم على إصدار مجلة شهرية تعنى بشؤون المرأة وتشارك مع وزارة التنمية ا لا جتماعية في تنفيذ برامج تثقيفية للمرأة في المناطق النائية، لا سيما في مجال رعاية الطفولة والتثقيف في المجال الصحي و ا ستعمال المرافق المنزلية المعاصرة.

20- لم يكن لكل هذه الإنجازات في سبيل تنمية المرأة العُمانية أن تتحقق لولا ا لا ستعداد الكبير لدى المرأة والدعم المتواصل من الدولة لمختلف المبادرات في هذا المجال. فالحكومة العُمانية لا تدخر جهداً في مجال تشجيع المرأة على شغل مكانتها التي تليق بها في المجتمع. وهي اليوم تشارك في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية، بالترشح و الإ دلاء بصوتها في الانتخابات، والحياة ا لا قتصادية وثمة عدد من النساء من أ صحاب الأعمال ومديرات شركات ويشغلن مناصب عليا في الإدارة.

التنمية ا لا جتماعية

21- تتكامل الخدمات ا ل ا جتماعية التي تقدمها الدولة مع الجهود ا لأ خرى المبذولة من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن العُماني على امتداد مراحل عمره المختلفة، وفي مواجهة مختلف الظروف التي قد يتعرض لها حيث يقيم.

22- وبينما ترتبط هذه الخدمات بالطابع الإنساني لمسيرة النهضة المعاصرة والتي وضعت في مقدمة أولوياتها العناية بالإنسان العُماني ، كما أ نها ترتبط كذلك بروح ا لأ سرة العُمانية التي لا زالت متماسكة ويتآزر أفرادها بعضهم بعضا ً ويعيشون في مجتمع أفراده متكاتفون ا جتماعياً. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية في إطار المفهوم الشامل للرعاية ا لا جتماعية بدور متعدد الجوانب، وذلك من خلال العناية بتوفير الرعاية ا لا جتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع من القادرين وغير القادرين، وتشجيع العمل ا لا جتماعي التطوعي، ونشر مظلة الضمان ا لا جتماعي، وكذلك تأهيل الغير مقتدرين مادياً للحصول على مصدر رزق مناسب من خلال القيام بأعمال ومشاريع فردية أو جماعية تدر عليهم دخلاً يمكنهم من ا لا عتماد على أنفسهم لمواجهة متطلبات الحياة.

23- وتشمل الرعاية ا لا جتماعية عدداً من المجالات والصيغ المباشرة وغير المباشرة من أبرزها الضمان ا لا جتماعي، والرعاية الخاصة، ومشروعات موارد الرزق، وال جمعيات الخيرية، والبرنامج الوطني لتنمية المجتمعات المحلية، والتأهيل النسوي وغيرها في منظومة متكاملة لتحقيق التكافل بين أبناء المجتمع. ومن جملة ما تقدمه الدولة للأسر توفير المتطلبات الأساسية لمن لا يتوفر لديهم موارد رزق تفي باحتياجاتهم. كما تهتم الدولة بتوف ير الرعاية المطلوبة للمعوقين وذوي ا لا حتياجات الخاصة، ومن ذلك إقامة مراكز وتنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والتسهيلات اللازمة لممارسة أنشطة حياتهم بشكل أفضل.

الصحة

24- إن من أهم سمات مسيرة النهضة التي انطلقت في عمان منذ عام 1970 توفير الخدمات الأساسية للمواطن وفي مقدمتها الرعاية الصحية، التي تحرص الدولة على توفيرها ليس فقط بالمجان وبأفضل مستوى ممكن، ولكن توفيرها أيضا ً في كافة المناطق، بما في ذلك المناطق النائية، إيماناً من الدولة على أن ذلك أمر ضروري لإعداد المواطن الإعداد السليم وتمكينه من المساهمة بفاعلية في عملية التنمية. وقد تحققت في سبيل ذلك نتائج ملحوظة نالت إعجاب منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف . ويتبع الدولة حتى يومنا هذا 87 في المائة من مستشفيات السلطنة و 90 في المائة من المراكز والمجمعات الصحية ومصحات ا لا ستشفاء. وفي عام 2002 بلغ عدد العاملي ن في القطاع الصحي 740 17 عاملاً منهم 497 2 طبيباً و 057 7 ممرضة، نحو 58 في المائة من مجموع هؤلاء العمال عمانيون .

التعليم

25- لعل من أهم القطاعات التي حققت فيها السلطنة قفزة هائلة خلال فترة النهضة العمانية الحديثة، قطاع التعليم. إذ يمكن القول أن التعليم، كغي ره من القطاعات أصلا ً ، بدأ في عُمان من لا شيء في عام 1970 . فلم يكن آنذاك في عموم السلطنة غير ثلاث مدارس ، واحدة فقط في كل مدينة من المدن الثلاث الكبرى في البلد ( مسقط ومطرح وصلالة(. وكان العُمانيون الذين تلقوا التعليم قبل تلك الفترة هم ممن حالفهم الحظ وتركوا البلد للعمل وللدراسة في الخارج دون أمل في العودة إلى الوطن.

26- وفي عام 2003 ، أحصي في سلطنة عُمان 022 1 مدرسة عدا المدارس الخاصة البالغ عددها 132 مدرس ة يلتحق بها نحو 000 600 تلميذ من الجنسين. ويجد هؤلاء التلاميذ مقاعدهم في مدارس التعليم العام ومدارس التع ليم الأساسي، كما يستطيع عدد كبير منهم الالتحاق بجامعة السلطان قابوس التي التحق بها في العام الدراسي 2002-2003 نحو 000 3 طالب. وإلى جانب الجامعة، هناك عدة معاهد وكليات متخصصة.

27- لم تدخر الدولة جهداً في سبيل تشجيع التعليم للجميع وفي سبيل تطوير قطاع التعليم باعتباره أكثر القطاعات حيوية للنهوض بالفرد ومن ثم بالتنمية وبالمجتمع عموماً وفي هذا ال إ طار لم تكن الطفرة الهائلة في مجال التعليم كماً ونوعا ً، حيث تضاعف عدد المدارس بأكثر من 322 ضعفاً وتضاعف عدد الطلاب بأكثر من 510 ضعفاً ، مطلوبة لذاتها ، ولكن باعتبارها السب يل الضروري لتعزيز قدرة الإنسان العُماني على خدمة التنمية في وطن ه.

28- أ ما جهود السلطنة في مجال محو أمية النساء ، فقد بدأت بعد النهضة المباركة عام 1973 ، حيث إن السياسة التعليمية في السلطنة قد أقرت مبدأ تكافؤ الفرص في حق التعليم للجميع ، واتخذته مبدأ من مباد ئ فلسفتها التربوية، لذا فقد حققت الدولة في مجال محو الأمية طفرة كبيرة شملت الريف والحضر ، والرجال والنساء ، هذا إضافة إلى ما تضمنته أهداف محو الأمية من تحقيق فكرة المناهج الشاملة ليسير جنباً إلى جنب مع مراحل التعليم العام المختلفة ، ويستمر في مسيرته إلى أعلى ا لمراحل حتى النهاية .

29- لقد استوعب عمل محو الأمية منذ بدايته كل ا لا ستراتيجيات والمفاهيم التي طالت المجال بدءاً بمحو الأمية التقليدي الذي يركز على) الألفبائية(أو محو الأمية الأبجدي ، ثم المفهوم القائم على الانتقاء والتركيز فيما يمارسه ا لأ مي من مهنة، ثم توجه العمل إلى المفهوم الشامل للأمية وهو الذياتخذته الاستراتيجة العربية لمواجهة الأمية في الوطن العربي في بعديها الأبجدي والحضاري،وعلى نفس التوجه يسير العمل الآن إلى تضافر الجهود لمواجهة الأمية باعتبارها مشكلة مجتمعية،وسيتحقق هذا التضافر من خلال تنفيذ برنا مج تخفيض نسبة الأمية في بيان الخطة الوطنية لضمان التعليم للجميع بالسلطنة 2006-2007 و2015-2016.

30- ولم يتوقف الأمر عند محو أمية الرجال فقط، بل كان للنساء أيضاً نصيب كبير في هذا المجال، حيث التحقن بمراكز محو الأمية المنتشرة في كافة مناطق السلطنة يتلقين التع ليم ، ويتعلمن مهارات معينة تساعدهن في حياتهن العملية و كان من بين ا لا هتمام بتعليم المرأة في مراكز محو الأمية إعداد مادة تعليمية تثق ي فية خاصة به أُ عدت في كتابين، أحدهما الثقافة العامة، خصص الأول لدراسات الصف الأول محو أمية، والثاني الثقافة العامة خصص لدراسات الصف الثاني محو أمية ،وتهدف هاتان المادتان إلى مساعدة الأفراد على الارتقاء بمستوى معيشتهم ومعيشة الأسرة لمسايرة السرعة في تطور المجتمعات في العصر الحديث وما يحدثه هذا التطور من آثار على حياة الأفراد وحياة الأسرة ورفع مستوى المجتمع.

31- وتشير أرقام الإحصاءا ت السنوية إلى الزيادة المضطردة في أعداد دارسات محو الأمية ، ويلاحظ هذا التنامي العددي منذ عام 1983/1984، ولم يكن هذا المردود كمياً فقط بل كان ا نتشاراً مكانيا ً ، فقد ا فتتحت مراكز محو ا لأ مية في كل مدرسة بالسلطنة ، كما أقيمت مراكز في مبان خاصة ، كما ا تسع النشاط ز مانياً : فأصبحت الدراسة تغطي ساعات اليوم في الصباح والعصر والمساء حسب ظروف الدارسات ، وأصبح نشاط محو الأمية برنامجاً أساسياً في خطط الوزارات المعنية بالسلطنة والجمعيات الأهلية المختلفة ، لذا فقد بلغ عدد الشعب في مراكز محو الأمية 534 شعب ة تضم 641 7 دارساً في ع ام 2004 و2005 ، وتشكل ا لإ ناث 95 في المائة من إجمالي الدارسين.

32- لقد كان اهتمام حكومة السلطنة منذ بداية النهضة بالتعليم من خلال وضع تشريعاته وتطوير سياساته وآلياته، وتحديث برامجه ومؤسساته نابعاً من القناعة بأهمية التطوير والتحديث المستمر لاستيعاب المتغيرات ، ومواجهة التحديات: بهدف تمكين مؤسسات التعليم من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة في التربية. من السياسات المهمة الخاصة بالتعليم تبني مبدأ التعليم للجميع، والذي يستجيب ويتكيف مع ا حتياجات المجتمع العماني ، وقد جاء النظام ا لأ ساسي للدولة ليكفل حق ا لتعليم لكافة أبناء السلطنة، حيث ينص في مادته رقم 13 ( أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة، وتسعى لنشره وتعميمه( كما جاء في هذه المادة أ يضاً " أن توفر الدولة التعليم العام، وتعمل على مكافحة ا لأ مية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقاً لأحكام القانون".

33- وتنفيذاً للتوصيات التي ا نبثقت من العديد من المؤتمرات التربوية المحلية والإقليمية والدولية، وعلى نحو خاص مؤتمر الرؤية الدولية المستقبلية ل لا قتصاد العماني ( عُمان 2020) قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطط لتطوير التعليم الع ام في السلطنة، حيث بدأت ذلك بتطبيق التعليم الأساسي في بعض مدارس السلطنة، والتوسع فيها ر أ سياً وأفقياً بشكل تدريجي وصولاً إلى مرحلة ما بعد الأساسي ( الصفين 11-12).

34- وقد شهد قطاع التعليم في السلطنة تطورات كبيرة على مستوى الكم والكيف خلال العقود الثلاثة الما ضية، فعلى مستوى الكم تضاعف عدد مؤسسات التعليم بمختلف فئاتها ومستوياتها ا ستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة للطلب المتزايد على التعليم، كما زادت وبوتيرة متسارعة أعداد الطلاب الملتحقين سنوياً ببرامج التعليم المختلفة، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية 038 1 مدرسة في العام الدراسي 2004-2005 من بينها 430 مدرسة تعليم أساسي، و 608 مدرسة تعليم عام، حيث تشكل مدارس التعليم الأساسي، 41 في المائة من إجمالي عدد المدارس الحكومية، أ ما نوعياً فقد تم التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية المتنوعة واستحداث البرام ج والتخصصات المختلفة، فإلى جانب التعليم العام هناك أيضاً التعليم الخاص.

35- هذا من جانب ومن جانب آخر تشهد السلطنة حالياً تطويراً شاملاً في النظام التعليمي كجزء من ا ستراتيجية تطوير التعليم، وقد شمل هذا التطوير تدريس مواد العلوم والرياضيات بحيث تركز على القد رات الذاتية في المجالات الفنية والتقنية والهندسية والصحية والمجالات التعليمية، وتنمية وتكوين مهارات حل المشكلات والاستدلال والعلاقات المتداخلة، كما شمل هذا التطوير أيضاً تطويراً في تدريس اللغة ا لإنكليزية لتكون منذ الصفوف الأول من التعليم الأساسي، هذا إضافة إلى التطوير في الخطة الدراسية، وفتح مراكز مصادر التعلم وغرف العلوم في مدارس التعليم الأساسي، وتدريس مادة الحاسوب حسب خطط مرحلية، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تقويم الطلاب ليشمل بجانب ا لا متحانات تقييم المشاريع والبحوث المقدمة منهم، حيث أصبح التقويم تكوينياً مستمراً يراعى فيه الفوارق الفردية للطلاب ومستوياتهم التحصيلية ، بحيث يقوم كل طالب بتنفيذ المشاريع وفق قدراته وإمكاناته.

36- إن أهداف التعليم في السلطنة تستند على القيم الاجتماعية والثقافية على ما يلي: للمجتمع العماني ، كما عبر عنها النظام ا لأ ساسي للدولة الذ ي نص في مادته 13 " يهدف التعليم على رفع المستوى الثقافي وتطويره، وتنمية التفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه، ويعتز بأمته ووطنه وتراثه ويحافظ على منجزاته". كما أن متطلبات تقدم العلوم وتقنية المعلومات في عالم يتسم بالعولمة يجب أن تتكامل وتتفاعل مع مباد ئ وأهداف التعليم.

37- لذا وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم في السلطنة تم تطوير أهداف عامة للتربية وأهداف خاصة للتعليم الأساسي، وأخرى للصفين الحادي عشر والثاني عشر بما ينسجم مع خصائص ال مجتمع العماني والطالب العماني ، وبما يتناغم مع توجهات السلطنة المستقبلية والتطورات في مختلف مجالات الحياة، وبناء على هذه الأهداف تم تخطيط وتنفيذ مشروع تطوير التعليم العام.

38- وبناء ً عليه تم تطوير السلم التعليمي في السلطنة في ضوء ما دعت إليه خطة تطوير التعل يم العام فأصبح يتكون من مرحلتين هما: مرحلة الأساس وقوامها عشر سنوات، تليها مرحلة التعليم ما ب عد الأساسي ومدتها عامان، وهذا الوضع يتفق تماماً مع متطلبات المرحلة القادمة لتطوير التعليم في السلطنة من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو مطبق في كثير من دول العالم، كما أ ن عدد سنوات الدراسة الحالية في التعليم العام بالسلطنة يتساوى ما هو سائد في كثير من الدول العربية، ولن يجد الطالب العماني أية صعوبة في الالتحاق بأية مدرسة خارج السلطنة أو الالتحاق بالجامعات العربية أو الأجنبية في حالة إكماله للتعليم.

39- وعلى مستوى المواقف التعليمية، تبنت الوزارة التربية والتعليم نظريات ومفاهيم تربوية متطورة تواكب مع آخر ما توصل إليه العلم في المجال التربوي، حيث تشجع الوزارة المعلمين والمعلمات على تنويع طرق التدريس وفق مقتضيات المواقف التعليمية ، كما سعت الوزارة إلى تكوين العلاقة بين المعلم و المتعلم من خلال توجيه المعلمين والمعلمات إلى إتاحة فرصة أكبر للطلاب للمشاركة في تعلمهم من أجل القضاء على أساليب التدريس التقليدية المؤدية إلى سلبية المتعلم وتشجيع عادات الحفظ وا لا تكالية ، وفي هذا الإطار تبنت الوزارة كذلك مفاهيم التعلم الذاتي والتعلم من خلال العمل وغيرهما من المفاهيم الحديثة ووفرت البيئة التعليمية الملائمة لتطبيق مثل تلك المفاهيم.

40- إن السلطنة وهي تسعى لتطوير التعليم بكافة مراحله ومستوياته لتضع في حسبانها خلق نظام تعليمي موحد ومتكامل يتسم بالتجانس واليسر في ا نتقاله من مرحلة إلى أخرى، على أن يتضمن هذا التكامل والتجانس مع الجهات الحكومية الأخرى: من أجل تحقيق الأهداف والغايات والآمال المرجوة.

41- قد وفرت الدولة مختلف أنواع المدارس في التعليم العام والفني وا لإ سلامي، ويجد كل الأطفال الذين هم في عمر الالتحاق بالمد ارس (6 سنوات) فرصتهم في التعليم بد ون تمييز، حيث بلغ معدل الالتحاق في هذا العمر 99.8 في المائة (في عام 2003) ، ويجري ا لآ ن تطوير العملية التعليمية في السلطنة حيث سيتم تقسيم مرحلة التعليم الأساسي ومدتها 10 سنوات إ لى حلقتين الأولى 4 سنوات، والثانية 6 سنوات، وتأتي بعدها مرحلة التعليم الثانوي لمد ة عامين، وترمي عملية تطوير المناهج وتطوير تدريس اللغات والمواد الاجتماعية والعلوم والتربية ا لإ سلامية وتعميم استخدام الحاسب الآلي، وأساليب أخرى إلى إثراء العملية التعليمية وزيادة فاعليتها.

42- وقد امتد اهتمام الدولة بالتعليم كضرورة تنموية إ لى التعليم العالي ، وتوِّج بإنشاء جامعة السلطان قابوس في عام 1986 لتشكل لبنة هامة وتطوراً بالغاً في مسيرة التعليم العالي بالسلطنة، حيث تم إدخال التعليم الجامعي وما بعد الجامعي كمرحلة حيوية لإ عداد الكوادر العُمانية رفيعة المستوى في مختلف المجالات والذين يسندون عملية التنمية الوطنية.

السلطة القضائية

43- ينص النظام الأساسي للدولة في المواد 59-71 من جملة ما ينص عليه على "أن السلطة القضائية مستقلة وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم إلا القانون " . وقد حدد القانون الصادر في عام 1999 بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/99 والذي ينظم النظام القضائي العُماني ، نظاماً قضائياً متكاملاً يتكون من محكمة عليا في مسقط العاصمة، وست محاكم استئناف واحدة في كل محافظة أو منطقة من مناطق السلطنة الكبرى، وأربعين محكمة ابتدائية تتوزع على مختلف الولايات. وباستثناء الحالات المتعلقة بالمنازعات الإدارية، تنظر هذه المحاكم في القضايا الجزائية و الجنائية والمدنية والتجارية، وكذلك في قضايا أخرى مثل الأحوال الشخصية والعمل والضرائب.

44- وتمثل المحكمة العليا أعلى هرم في النظام القضائي العُماني ، ومهمتها الإشراف على مدى المطابقة في تنفيذ القوانين وتفسيرها. فوظيفتها تقتصر ع لى ضمان ا حترام القضاة للقانون وتطبيقه التطبيق السليم. وبإستثناء المنازعات الإدارية، فان المحكمة العليا مختصة بالنظر في كافة القضايا الجزائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية العمانية والضريبية، أيا ً كانت طبيعتها.

45- وقد أنشئت محكمة القضاء ا لإ داري عام 1 999 بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99 للنظر في المنازعات ا لإ دارية على درجتين من التقاضي. وتشكل هذه المحكمة الجهاز الذي يعيد النظر في القرارات التي تتخذها أجهزة الحكومة ودوائرها. وتتمتع هذه المحكمة بسلطة إلغاء قرارات الحكومة ومنح تعويضات في حدود ا لا ختصاص الم عقود لها.

46- ويعد نظام المحاكم الذي تضمنه نظام السلطة القضائية طفرة حديثة لكفالة حق التقاضي، بعد أن كانت المحاكم الشرعية والمحكمة التجارية والمحكمة الجزائية هي المكون للنظام القضائي السابق، وقد صدرت عدة قوانين ذات صلة بالعمل القضائي منها، قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، كما أنشيء المجلس الأعلى للقضاء، با لإ ضافة إلى قوانين أخرى تنظم مهنة المحاماة وكتاب العدل.

47- وفي عام 1999 ، صدر قانون الإدعاء العام، وهو بمثابة هيئة مستقلة لمباشرة الدعوى العمومية.

الحالة العامة للاقتصاد الوطن ي

4 8- الاقتصاد العُماني ا قتصاد مفتوح ويعتمد على النفط بنسبة كبيرة. وقد تحسن الوضع العام للاقتصاد العماني منذ عام 2000 بفضل عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط، وتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال، و ا رتفاع ا لا ستثمارات العمومية في الهياكل الأساسية والزيادة المضطردة في التنويع ا لا قتصادي م ما مكّن من التقليل من حجم ا لا عتماد على النفط. وقد حقق الاقتصاد الوطني فائضا ً في ميزان المدفوعات منذ عام 2000 . كما سجل مؤشر أسعار السلع ا لا ستهلاكية تراجعا بنسبة 7 في المائة في عام 2002 . وتحسن الوضع المالي للدولة بشكل كبير، فتقرر تخصيص الفائض لتقليص الدين الخارجي ولزيادة الأصول العمانية في الخارج.

49- وتقوم السياسة الاقتصادية العمانية على خطط خمسية متتابعة تحدد كل خطة منها أهداف كل القطاعات الحكومية. وقد وضع مؤتمر عمان 2020 الخطوط العريضة لسياسة السلطنة في مجال التنمية على مدى عشرين عاما ً ، مع الأخذ في ا لا عتبار التغيرات الاقتصادية العالمية وأثر ثورة ا لا تصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإنتاج بشكل عام وعلى الخدمات. ومن جملة ما حدده المؤتمر أن الاقتصاد العماني سيقلص، بحلول عام 2020 ، من حصة النفط الخام من الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى نسبة 9 في المائة بعد أن كانت 41 في المائة في عام 1996 ورفع حصة الغاز الطبيعي إلى نسبة 10 في المائة في عام 2020 بعد أن كانت 1 في المائة ف ي عام 1996 . ويتوقع أن ترتفع حصة قطاع الصناعة من 7.5 في المائة في عام 1996 إلى 20 في المائة في عام 2020.

50- وابتداءً من عام 19 99 أخذ القطاع الخاص في سلطنة عُمان يتطور بوتيرة متسارعة. وفي نفس هذا العام، جاءت الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) لتحدد الأهداف والأوليات الثلاثة الكبر ى ( تنمية الموارد البشرية والهياكل الأساسية ، وزيادة تنويع الاقتصاد(وتنمية القطاع الخاص. وتسير عملية الخص خصة في عمان بخطى حثيثة.

51- وقد زاد الإنتاج الوطني من غير الموارد النفطية زيادة مضطردة قدرت بنسبة 7.2 في المائة في عام 2001 وبنسبة 22.2 في المائة في عام 2002. كما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2001 وبنسبة 5.4 في المائة في عام 2002. وتولي الحكومة أهمية خاصة لقطاع السياحة، كما يشغل قطاعي الزراعة والصيد البحري أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني. وتمثل الصادرات العمانية من القطاع الزراعي اليوم نسبة 26.5 في المائة من مجموع الصادرات غير النفطية. ويغطي الإنتاج الزراعي ا حتياجات ا لا ستهلاك المحلي بنسبة 5 3.8 في المائة وحسب التعداد السكاني ا لأ خير 2003، يعمل في القطاع الزراعي 48.8 أ لف عامل وفي صيد الأسماك 9.3 ألف عامل بإجمالي 58.1 أ لف عامل في قطاع الزراعة والصيد.

الجزء الثان ي

التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والتدابير الأخرى التي ا تخذتها السلطنة إعما لا ً لأحكام ا لا تفاقية

المادة 1

52- لقد سبق أن ذكرنا أن سلطنة عُمان عملت بدون هوادة منذ بداية نهضتها في عام 1970 على إرساء قواعد العدل والمساواة بين المواطنين كافة، فرسخت قيم التسامح والإخاء والتكافل المتجذرة في ثقافة المجتمع العماني ، ودعمت ذلك بسلسلة من الق وانين والإجراءات لإقرار الحقوق الأساسية للجميع بدون تمييز. ويعد الإسلام في سلطنة عُمان المصدر الرئيسي للتشريع ويشكل ثقافة البلد ونمط حياة الغالبية العظمى من السكان؛ وإذا ما علمنا أن الإسلام يناهض التمييز بجميع أشكاله ويستنكر أفعال التمييز بين البشر على أي أساس كان، ندرك كيف أن ممارسات التمييز غريبة عن المجتمع العُماني ومستنكرة بداهة عند جمهور الناس قبل أن يعاقب عليها القانون.

53- ومن ثم، يمكننا القول أن السياسة العامة في السلطنة إزاء أعمال التمييز بجميع أشكاله تكمن أولاً في الوازع الديني لدى جمهور الناس با ع تبار التمييز منافياً للدين الإسلامي و ا قترافه خطيئة، وثانياً في القوانين التي رسخت هذا المبدأ واعتبرته عملا ً منافياً للأخلاق وللآداب العامة يستوجب العقاب عليه.

54- وتنفيذاً لأحكام هذه ا لا تفاقية التي تؤكد على ضمان تمتع كافة الأفراد والجماعات بدون تمييز من أي نوع كان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة، فإن قوانين السلطنة، ولا سيما النظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى ذات الصلة، ترسم قواعد وإجراءات واضحة كفيلة بإعمال أحكام هذا الصك.

55- وتأكيداً لهذا التوجه ، فقد غطى النظام الأساسي في بابه الثالث الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المادة 17 منه على أن "المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أ و المركز ا لا جتماعي". كما تضمن النظام الأساسي للدولة العديد من الضوابط الدستورية في مجال العدل والقضاء والقانون وتنظيم السلطة القضائية، فأكدت المادة 9 منه على أن "الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين وفقا لهذا النظام الأساسي وا لشروط والأوضاع التي يبينها القانون حق المشاركة في الشؤون العامة".

المادة 2

56- النصوص القانونية المعمول بها في السلطنة في مجال إقامة العدل بين الناس ومنع التمييز ضد أي فئة من الناس بسبب الجنس أو العرق أو أي أساس آخر للتمييز يسري على الأفراد كما يسري على ال دولة وأجهزتها ومؤسساتها من باب أولى. فالدولة ممثلة في مؤسساتها هي الضامن لعدم حدوث أي شكل من أشكال التمييز ومن ثم فهي مدعوة بنص القانون للامتناع عن إ تيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري. ومؤسسات الدولة في عمان ليست فوق القانون، فهي مسؤ ولة عن أفعالها أمام القانون. فسبل ا لإ نصاف القانونية مفتوحة للمواطن والمقيم أيا ً كانت الجهة التي يزعم أنها نالت من حقه. فقد نصت المادة 59 منه على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات" كما نصت المادة 2 5 منه على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبيّن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الدولة - قدر المستطاع - تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا".

57- وإذ تحرص الدولة على إعطاء المثل الأعلى في مجال مكافحة كاف ة أشكال التمييز، فإن مؤسساتها وأجهزتها تعمل بمقتضى ذلك، وتنأى عن أي عمل أو ممارسة تنطوي على تمييز أو تشجيعه أو تأييده أو حمايته أيا كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة، فقد نصت المادة 80 من النظام الأساسي للدولة "لا يجوز لأي جهة في الدولة إ صدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات أو ا لا تفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد".

58- وجدير بالذكر أن السلطنة لم تعرف قوانين أو تدابير تفضي إلى ممارسات تمييزية حتى تلغيها أو تعدلها. فلم تعرف ال سلطنة، منذ نهضتها، سوى نظام سياسي وقضائي واجتماعي قائم على العدل والمساواة، وهي تعمل بكل الوسائل لترسيخ هذه القيم في المجتمع العماني .

59- فقد سنّت السلطنة قوانين تجرّم أي عمل من أعمال التمييز العنصري، إذ جرم قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رق م 7/74 كل دعوة للتمييز العنصري انطلاقا ً من ترويج النعرات الدينية أو المذهبية، حيث نصت المادة 130 مكرر منه على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرض عليها أو أ ثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد".

60- لا توجد في السلطنة منظمات أو حركات ا ندماجية بين الأجناس، كما لا توجد أصلاً حواجز بين الأجناس أيا ً كان شكلها أو نوعها أو صورتها. وفيما يتعلق بإنشاء جمعيات وطنية، فقد أكدت المادة 33 من النظام الأساسي للدولة على أن "حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " .

61- قامت السلطنة ب ا تخاذ التدابير اللازمة لتأمين تمتع الجميع بحقوق الإنسان على قدم المساواة، وقد أصدرت الحكومة القواني ن ذات الصلة بهذا الجانب بهدف تأمين سبل الحماية لرعاية الفئات الخاصة ومن في حكمها والتي تعيش ظروفاً صعبة وذلك بإدماج هذه الشرائح في البرامج والخطط الوطنية المتعددة بما يضمن تلبية ا حتياجاتها والعمل على تمكينها من التمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ونخص بالذكر قانون الضمان الاجتماعي الذي يجسد سياسة الدولة في ترسيخ التكافل الاجتماعي بين الأفراد. أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية الجماعات العرقية، ف إ ن مثل هذه الجماعات لاوجود لها في السلطنة، إذ لا يوجد بها أي تجمعات تعيش بمعزل عن الكائن الاجتماعي.

المادة 3

62- لم تعرف السلطنة نظاماً للفصل أو التمييز العنصري، كما لم تسجل حالات للعزل أو الفصل العنصري التي عددتها هذه المادة في أي جزء من أجزاء السلطنة بما يدعو إلى ا تخاذ أية إجراءات لقمع أو حظر أو إ زالة هذه الجريمة، فضلا ً عن أن الأحكام التي كرسها قانون الجزاء العماني لا تدع مجالاً لمثل هذه الممارسات والسلطنة، بطبيعة الحال، تشجب بكل قوة مثل هذه الممارسات على المستوى الرسمي والشعبي وفي كل المحافل.

المادة 4

63- حرص المشرع في السلطنة على سد المنافذ التي من شأنها أن تغذي النزعة العنصرية والممارسات التمييزيه لدى البعض أو أي عمل من جنس هذه الأعمال بأن نص قانون الجزاء العماني على تجريم أي مشاركة في هذه الأعمال أو دعمها أو التحريض عليها. فقد نصت الماد ة 130 مكرر من قانون الجزاء العماني على أنه "يعاقب بالسجن الم ؤقت مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من روّج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرّض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد".

64- ولم يسجل وجود تحري ض أو ترويج أو نشر أو إذاعة أفكار تقوم على أساس الادعاء بالتفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ف ي السلطنة، أو المساهمة في مثل هذه الأعمال لا من قبل أفراد أو جماعة أو مؤسسة أو هيئة أو جهاز حكومي أو غير حكومي. كما لم تسجل في السلطنة أعمال عنف أو تحريض على ممارسة أعمال العنف ضد أي جماعة أو فرد أو مؤسسة على أساس عرقي أو جنسي أو اللون أو الأصل، مثلما لم ت سجل في عمان أية جريمة من هذا القبيل كما أشير إ ليه في الفقر ة 50 . ولا يوجد في السلطنة أية منظمات أو أنشطة دعائية منظمة أو غيرها تؤيد التمييز العنصري أو تحرض عليه أو تدعو لممارسته أو تمويله أو المساعدة عليه بأي وسيلة من الوسائل، إذ يعد هذا العمل منافياً لتقال يد المجتمع وقوانينه فضلاً عن أنه يعد عملاً مستنكراً. وهكذا، لم تكن السلطنة في حاجة إلى ا تخاذ أية تدابير لحظر تكوين مثل هذه الجمعيات أو تحريم الاشتراك فيها أو العقاب عليها. ولا تقوم السلطات العمانية أو مؤسساتها تبعاً لذلك بممارسة أي عمل من أعمال التمييز الع نصري أو مما يفضي إلى تأييد مثل هذه الأعمال أو دعمها أو التحريض عليها.

المادة 5

65- من المبادئ الراسخة لدى الدولة العمانية أن الإنسان هو رصيد الأمة وعامل نهضتها. لذا فإن التأكيد على أهمية الإنسان العماني وغير العماني ومراعاة حقوقه كافة أمور واضحة في القواني ن والنظم العمانية . وقد سبقت الإشارة إلى أن القوانين والنظم في السلطنة تهدف أساسا ً إلى إقامة العدل والمساواة وإرساء حكم القانون وإفشاء قيم التسامح والإخاء والحفاظ على أسس المجتمع العماني التي تنبني على تعاليم الدين الإسلامي وثقافته، وأن الدولة العمانية ما ف تئت تعمل على نشر هذه القيم والمبادئ في مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بغية إعمال حقوق الناس بدون تمييز في هذه المجالات كافة.

66- ففي مجال المعاملة على قدم المساواة أمام القانون، نصت المادة 17 من النظام الأساسي للدولة على " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". وفي الباب السادس من النظام ذاته أكدت المادة 59 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات".

67- وفي مجال أمن المواطن على شخصه وحمايته من أي أذى، نصت المادة 18 من النظام الأساسي للدولة على أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون". وعززت المادة 20 من النظام الأساسي أيضاً هذا الحق حيث أكدت على أن "لا يُعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو ل لإ غراء أو المعاملة الحاطة بالك رامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أ و ا عتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو با لإ غراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما".

68- وفي مجال الحقوق السياسية، فقد كفلت التشريعات تمتع المواطن بحقوقه السياسية وبنظرة متأنية للقواعد وا لإ جراءات ا لمنظمة للعملية ا لا نتخابية، يتضح بأن السلطنة قد تصدت لكافة أشكال التمييز في حق ا لا نتخاب، وذلك على النحو ا لآ ت ي:

(أ) حق ا لا نتخاب : كفل النظام الأساسي للدولة للمواطنين بدون تمييز، في المادة 9 منه، حق المشاركة في الشؤون العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها ا لقانون ؛

(ب) حق الاقتراع : نص ت المادة 2 من اللائحة التنظيمية لا نتخابات مجلس الشورى مجلس نيابي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 26/2003 على أن لكل عماني الحق في ا نتخاب أعضاء مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط ا لآ تية :

- أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر كانون الأول/ يناير من سنة الانتخاب؛

- أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي؛

وهذه المادة أعطت الحق لكل عُماني في الانتخاب دون تمييز حسبما نصت عليه اللائحة المشار إليها .

(ج) حق الترشح : نصت المادة 10 من اللائحة السالفة الذكر على أنه يجوز ل كل عماني الترشح لعضوية مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط التالية :

- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية في اليوم السابق على فتح باب الترشيح؛

- أ ن يكون من أبناء الولاية المترشح عنها أو المقيم فيها؛

- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لدية خبرة ع ملية مناسبة.

ويتضح من هذه المادة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشورى هو حق مكفول لكل عماني وعمانية دون تمييز بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو الدين متى توافرت الشروط السالفة الذكر.

69 - وفيما يتعلق بالمساواة في تولي الوظائف العامة، فقد نصت المادة 12 من النظ ام الأساسي على أن " العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، وأن المواطنين متساوين في تولي الوظيفة العامة".

7 0 - وفي مجال الحقوق المدنية الأخرى، فقد نصت المادة 11 من النظام الأساسي للدولة على أن " للأموال العامة حرمتها، وأن الم لكية الخاصة مصونة، فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكيته إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً؛ والمصادرة العامة للأموال محظورة".

7 1 - حرية الانتقال والإقامة والمغادرة، إذ نصت المادة 16 من النظام الأساسي للدولة على أن " الحرية الشخصية مكفولـه ، وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون". كما أكدت المادة 16 على أنه " لا يجوز إبعاد المواطنين أو ن فيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة". وعنيت المادة 36 بحق الأجنبي المقيم على أرض السلطنة حيث نصت على أن " يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون، وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره".

7 2 - اكتساب الجنسية وحرية الزواج، حيث نصت المادة 12 من النظام الأساسي للدولة على أن الأسرة أساس المجتمع ومنعت التعرض لكيانها، وكفلت الدولة توفير الظروف المناسبة من حيث أن الحياة الأسرية لها قدسية خاصة في المجتمع الإسلامي. وفيما يتعلق بالجنسية، فقد نصت المادة 15 من النظام الأس اسي على " أن الجنسية ينظمها القانون ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون".

7 3 - ووفقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم الجنسية العمانية رقم 3/83 وتعديلاته يعتبر عمانياً بحكم القانون، وقد أخذ المشرع العماني بأحد المعايير التالية دونما تمييز بين بني البش ر سواء من ناحية اللون أو الجنس أو الدين:

- من ولد في عُمان أو خارجها من أب عماني. (رابطة الدم من جهة الأب)؛

- أو من ولد في عمان أو خارجها من أم عُمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعي أو كان أبوه عُمانياً وأصبح فاقد الجنسية ( رابطة الدم من جهة ا لأم ) ؛

- من ولد في عُمان من والدين مجهولين؛

- من ولد في عُمان وجعل فيها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك (رابطة الإقليم).

7 4 - كما أن المادة الثانية من القانون ذاته حددت شروط التجنس بالجنسية العما نية دون تمييز بين الأجانب طالبي التجنس . وأكدت مادته 17 على أنه في تطبيق هذا القانون تشمل كلمة أجنبي الذكر والأنثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك، وهذا ما يؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في طلب التجنس ، بإستثناء تقصير مدة الإقامة المطلوبة للأجنبي ز وج المواطنة العمانية ، إذا كان مقيماً في السلطنة.كما أن المادتين الرابعة والخامسة من ذات القانون، استثنى المرأة الأجنبية زوجة المواطن من بعض الشروط الوارد ذكرها من المادة الثانية حرصاً من المشرع العماني على مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة الواحدة. كذلك بالنسبة للزواج والميراث كما هو مبين في قانون الأحوال الشخصية المستوحى من روح الشريعة الإسلامية.

7 5 - وفي الباب الرابع من قانون الجزاء العماني تحت عنوان في الجرائم التي تمس الدين والعائلة نصت المادة 209 منه على أنه " يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة ريالات إلى خمسمائة ريال كل من:

- جدف علانية على العزة الإلهية أو على الأنبياء العظام؛

- تطاول بصورة علانية أو بالنشر على الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها؛

- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لاجتماع، عقد وفقاً لقانون، لإقامة الشعائر ا لدينية.

ويؤكد هذا البند حرص الدولة العمانية على كفالة حرية المعتقد والدين والفكر.

7 6 - حرية الفكر والرأي والتعبير، كفلت المادة 29 من النظام الأساسي للدولة هذا الجانب فنصت صراحة على أن " حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حد ود القانون". كما أكدت المادة 31 من هذا النظام على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه".

7 7 - الحق في الاجتماع : عنيت المادة 32 من النظا م الأساسي للدولة بهذا الشأن حيث نصت على أن "للمواطنين الحق في الاجتماع ضمن حدود القانون".

7 8 - وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي والثق افي ، كفلت المواد 11-13 من النظام الأساسي للدولة حقوق المواطنين في هذه المجالات. ومن ذلك نصت مادته رقم 11 على عدد من المبادئ ا لاقتصادية التي يقوم عليها نظام الحكم في السلطنة والتي من شأنها أن تدفع العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية إلى حدود ينعم الإنسان بها ويشعر بإنسانيته فيها، وذلك عبر وضع التشريعات المناسبة التي تكفل ممارسة الإنسان لحريته الاقتصادية، وحق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين، ومن هذه المبادئ:

( أ) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البن ّ اء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

( ب) حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون و الصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني؛

( ج) المصادرة العامة لل أ موال محظورة، ولا تكون إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون؛

( د) الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.

7 9 - الحق في العمل والسكن المناسب : حيث أكدت المادة 12 من النظام الأساسي للدولة على أن الدولة تسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى القانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل أ جر عادل، وترسيخاً لما تضمنه النظام الأساسي للدولة في المادة 12 فقد صادقت السلطنة على اتف اقية العمل الدولية رقم 29/1939 بشأن العمل الجبري بموجب المرسوم السلطاني رقم 75/96 و ا تفاقية العمل الدولية رقم 182/1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال بموجب المرسوم السل طاني رقم 38/2001 و ا تفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني ذات الصلة، وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني ذات الصلة وتعديلاته، حيث يوفر هذا القانون حماية اجتماعية للعمال وأسرهم ويحقق أماناً اجتماعياً لهم.

8 0 - وقد استلهم المشرع في الس لطنة المادة 3 من الباب الثالث من النظام الأساسي المعنون " الحقوق والواجبات " التي تنص على أن "المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة . . . إ لخ"، وتضمن قانون العمل العماني الصادر عام 2003 مجموعة من المبادئ التي تؤكد على تقر ير المساواة بين جميع العمال أياً كانت جنسيتهم أو جنسهم أو ديانتهم أو غير ذلك من الفوارق بين بني البشر. ونص قانون العمل العماني في مادته الأولى على تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعي ذكراً كان أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا ً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرا فه. فجاء تعريف العامل، الذي يحميه القانون في السلطنة، شاملاً لجميع العمال دون تمييز بين عامل وآخر أيا ً كان جنسه أو جنسيته، وكذلك الشأن في تعريف صاحب العمل إذ خلا من نعت أو وصف ينهض به دليل على شكل من أشكال التمييز أو سبب من أسباب التفرقة، ولم يقف عدم التمي يز الذي نص عليه قانون العمل عن حد إطلاق وتعميم التعريف، وإنما ا متد ليشمل كافة الآثار المترتبة على عقد العمل سو اء تعلقت بحقوق العامل من أجور وإجازات سنوية أو مرضية ومكافأة في حالة ا نتهاء الخدمة وغيرها أو تعلقت بالتزامات العامل وفي مقدمتها التزامه بأداء العم ل، كما ا متد عدم التمييز إلى التزامات صاحب العمل أيضاً المترتبة على العمل وفي طليعتها التزامه بالوفاء بمستحقات العامل وتوفير بيئة عمل صالحة وعوامل الأمن والسلامة المهنية وغيرها مما يرتبه على عاتقه قانون العمل.

8 1 - تكوين الجمعيات : كفلت المادة 33 من النظام ال أساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا ً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولغرض ضمان حقوق العاملين. وتأكيدا ً على الفقرة 9 ( د ) من المادة 5 من الاتفاقية والمتعلق بالحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية وال ان تماء إليها، فقد أفرد الباب التاسع من قانون العمل العماني مواداً حول تشكيل اللجان التمثيلية بهدف رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، وقد قامت السلطنة بتنفيذ ما ا ستوجبه قانون العمل في المادة 110، وهو صد ور قواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية للمنشآت وهو ما تضمنه القرار رقم 135/2004 والقرار رقم 136/2004 بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية الرئيسية.

8 2 - التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي : حيث نصت المادة 12 من النظام الأساسي للدولة على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف الدولة، ووفقاً للقواعد التي يحددها القانون، كما تعمل على المحافظة على البيئة و حمايتها ومنع التلوث. وتكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة ف ي حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

8 3 - ويقوم قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلط اني ر قم 84/87 على تأمين الرعاية الاجتماعية لثماني فئات من المواطنين وهم الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمهجرات، والبنات غير المتزوجات، والشيخوخة، والعاجزون عن العمل، وأسر السجناء بشرط عدم وجود مصدر دخل كاف للمعيشة أو المعيل الملزم القادر على النفقة، وذلك دون تمييز عنصري من حيث العرق أو الجنس أو اللون أو الطائفة أو الإثنية.

8 4 - حق تلقي التعليم والتدريب : فقد نصت المادة 13 من النظام الأساسي للدولة على أن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. ويهدف التعليم إ لى رفع المستوى الثقافي ا لعام وتطويره، وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ويحافظ على منجزاته، وتوفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المعاهد والمد ارس الخاصة بإشراف من الدولة ووفقاً لأحكام القانون. وترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها، فقد ا هتمت السلطنة بالتعليم التقني ب ا عتباره ضرورة ملحة لمسايرة تطورات العصر، ولذلك فقد أنش ئ ت خمس كليات ل لتقنية منها واحدة للتقنية العليا بمسقط، وتقوم هذه الكليات بتدريس العديد من التخصصات العلمية والمناهج الحديثة ويتخرج منها سنوياً آلاف الطلاب وتخضع هذه الكليات لإشراف وزارة القوى العاملة، ومن بين ا ختصاصات هذه الوزارة العمل على توفير التدريب المهني وتطويره وت طوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته.

المادة 6

8 5 - تأكيداً لحق التقاضي، وتأسيساً على المبادئ التي أوردها النظام الأساسي في مادته رقم 2 5 الذي قضى بأن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة" ترجمت سلطنة عُمان ذلك إ لى واقع ملموس وحق ممارس بإصدار القوانين ذات الصلة بالتقاضي وعلى رأسها قانون السلطة القضائية وقانون محكمة القضاء الإداري وقانون الإدعاء العام وقانون الإجراءات الجزائية .

المادة 7

8 6 - إ ن المناهج الدراسية بسلطنة عمُان عنيت بتحقيق مبدأ المساو ا ة في العملية التعليمية، فالمناهج ذاتها تدرس لكافة أبناء البلد والمقيمين من ذكور أو إناث، وقد ا هتمت هذه المناهج بمناهضة التمييز العنصري وإبراز حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم التسامح والتعاون والحوار البن ّ اء بين الأفراد والجماعات وتحقيق المساو ا ة والعدالة الاجتماعية وغرسها في نفوس الطلاب والطالبات، حيث تجسد ذلك في الأهداف التي تسعى هذه المناهج إ لى تحقيقها والمفاهيم والمفردات المتضمنة بها، وطرق التدريس التي تعالج بها هذه المفاهيم، ويتضح بصورة جلية في مناهج ال علوم الإنسانية، والمتمثلة خاصة في مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات الحياتية. وفيما يلي عرض لكيفية معالجة المناهج المذكورة لموضوعات مناهضة التمييز العنصري، وحقوق الإنسان، والتفاهم والتسامح.

8 7 - أ ولاً: معالجة الموضوع من خ لال أ هداف المناهج الدراسية:

تسعى مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات الحياتية إلى تحقيق الأهداف التي تتمحور حول مناهضة التمييز العنصري وبيان حقوق الإنسان وتعزيز التسامح، والأهداف هي كالتالي:

1- تعرف المتعلم على ما ل ـ ه من حقوق وما عليه من واجبات نحو أسرته ووطنه ؛

2- تعرف المزيد عن العلاقات المتبادلة بين الطالب/الطالبة وبين أسرته ومدرسته ومجتمعه ؛

3- بناء العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع ال آخ رين ؛

4- إدراك أهمية التعاون مع ال آ خرين واحترامهم ؛

5- بيان حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق العامل بشكل خاص ؛

6- تعرف الحقوق والواجبات وممارستها في إطار الحرية المسؤولة ؛

7- إدراك أهمية التعاون الدولي، والتعايش السلمي بين الشعوب، ودور المنظمات العربية والإسلامية والدولية في تحقيقه ؛

8- ا كتساب ا تجاهات مرغوب فيها، كالت عايش مع ال آ خرين، معاملة ال آ خرين كأخوة، وتحمل المسؤولية، و ا حترام الأنظمة والقوانين، والمحافظة على الملكية العامة ؛

9 - ا كتساب القيم الحميدة كالمساواة، والتسامح والحوار الحسن، والصدق والأمانة، والكرم والمحبة وال إ خلاص ؛

10- الإيمان بقيم الشورى، والعدالة، والمس او ا ة، وحب العمل وإتقانه ؛

11 - ال ا نفتاح بوعي على التجربة الإنسانية المعاصرة والتفاعل مع معطياتها ؛

12- تقدير الدور ال أس اسي للأسرة، و ا حترام النظام وال آ داب العامة ؛

13- الالتزام بمباد ئ التعاون الدولي، والسلام العادل، وحسن الجوار بين الدول ؛

14- غرس روح الجماع ة في نفس الطالب/الطالبة وتشجيعهما على العمل الجماعي البعيد عن الفردية والأنانية ؛

15- ا كتساب مهارة التواصل مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر باتزان ووضوح.

8 8 - ثانياً: م عالجة الموضوع في المحتوى الدراسي للمناهج :

يناقش المحتوى الدراسي لمناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات الحياتية من خلال موضوعاته المتعددة مفاهيم التسامح والتفاهم والحقوق بأنواعها والواجبات ويركز على مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفيما يأتي عرض لبعض الموضوعات التي تركز على ذلك:

مثال معال جة الموضوع في المحتوى الدراسي

كيفية المعالجة

عنوان الدرس

الصف

المفهوم

دروس متكاملة تعرض حق الطفل، وحق الجار، وحق المعلم، مع تناول حديث الرسو ل: " حق المسلم على المسلم ...". ويهدف من هذا الدرس تعريف الطالب/الطالبة بهذه الحقوق وتنمية ا لتزامه بها

- حقوق الطفل في الإسلام

- حق الجار وواجباته

- حق المعلم وواجباته

الخامس

التسامح

درس مكتمل يهدف إلى إبراز أن لكل فرد في الأسرة حقوقا ً كما أن عليه واجبات

الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة

درسان مكتملان، إضافة إلى حديث بين المسلمين، تعمق الشعور بالأخوة، وحسن العلاقة مع الآخرين ، وترسخ مبدأ التسامح لدى الطالب/الطالبة وتبين ل ـ ه كيف أن الإسلام قضى على التمييز العنصري

- المؤاخاة

- تنظيم علاقات المسلمين بغيرهم

الثامن

دروس مكتملة، يعرض فيها إلى حقوق المذكورين لتشعر الطالب/الطالبة بمساو ا ة الجميع في الحقوق والواجبات

- حقوق الإنسان

- حقوق المرأة

- حقوق العامل

التاسع

ثلاثة دروس تعرض إلى أهمية الحفاظ على نفس الإنسان، وعقله، وماله، وعرضه، ودينه، وأن كرامة الإنسان محفوظة ومصانة مهما كان جنسه أو عرقه لا فرق بين إنسان و آ خر

- مقاصد الشريعة

العاشر

ثلاثة دروس يوضح فيها معنى التكافل الاجتماعي ، وأن التكافل والتعاون مطلوب بين أ فراد المجتمع الواحد بدون تفرقة وكذلك بين المجتمعات المختلفة مع بيان منهج الإسلام في القضاء على الفقر، وإبراز الوسائل الكفيلة بذلك ؛ ولا شك أن ذلك يغرس روح التكافل والتعاون والمساو ا ة في نفوس الطالبات والطلاب

التكافل الاجتماعي

دروس متكاملة تطرق الموضوع من جوانب مختلفة، رحمة الصغار والحيوان وسائر المخلوقات، ويركز على ضرورة الرحمة بين أفراد المجتمع وبين المجتمعات المختلفة

الرحمة

الثاني والرابع

التسامح

درسان متكاملان عن أ دب التسامح في الإسلام وكيفية تسامحه مع الآخرين بصرف النظر عن الدين أو اللون

درس التسامح

درس الحلم والصفح

الثالث

الوصية الثالثة : درس عالج أهمية مخالقة الناس بخلق حس ن

وصاي ا نبوية

الخامس

درس يبين أهمية الإصلاح وثوابه

الإصلاح بين الناس

درس عقيدة يؤكد تسامح العقيدة الإسلامية واعترافها بالآخر من خلال الإيمان بكل الكتب

موقف المسلم من الكتب السماوية

السادس

شرح حديث يحث على التسامح بين المسلمين ولو كان الطرف الثاني مخطئاً

حرمة الهجر

السابع

فقرتان في درس تفسير ورد فيهما خلق التسامح مع كل الناس ولو مع المسيء، وتجنب الاعتداء على النفس الإنسانية

صفات عباد الرحمن

درس يبين آداب التعامل مع كل الناس

حسن المعاملة

الثامن

وحدة من أربع دروس تبرز مفهوم السلام وآثاره، ومن خلال شرح آيات قرآنية وحديث الرسول: (ص) "المسلم من سلم المسلمون ..."

وحدة: الإسلام دين السلام

توضيح مبدأي الشورى والعفو وأهميتها من خلال سيرة حياة الرسول؛ (ص) قدوة المسلمين جميعاً، وكيفية تعامل الرسول بتسامح مع أفراد الديانات الأخرى وعفوه عمن أساء إليه

وحدة: مواقف من حياة الرسول

التاسع

درس مكتمل عن التسامح ومعانيه وأهدافه

التسامح

الحادي عشر

تفسير نص قرآني يبرز آداب المسلم في المحاورة مع الغير من أهل الكتاب خاصة

آداب المحاورة

الثاني عشر

درس يبرز آداب المسلم أثناء الحديث مع الآخرين من حيث ا لتزام الحق، وسماع الرأي الآخر

آداب المحادثة

الثالث

درس يبرز أن المسلم حسن المعاملة مع الناس وجميع المخلوقات

حسن المعاملة

الرابع

درس يشار فيه إلى أن الحفاظ على العهد أمر واجب بين الإنسان وأخيه الإنسان دون تفريق في ذلك بين جنس أو دين

المحافظة على العهد

الخامس

نبذ التمييز العنصري

فقرة تؤكد وحدة الجنس البشري إذ هم جميعاً من آدم وحواء

آداب اجتماعية

درس يشار فيه إلى أن الحفاظ على الأمانة أمر واجب بين الإنسان وأخيه الإنسان دون تفريق في ذلك بين جنس أو دين

الأمانة

السادس

درسان يبرزان أهمية ا حترام إنسانية الإنسان على ا عتبار أن الله تعالى كرمه فمنع ال ا عتداء على النفس الإنسانية، وحمى عرضه، ومنحه حرية لا يجوز ال ا عتداء عليها، وساوى بينهم ولم يفضل بينهم بلون أو نسب

تكريم الإنسان

درس يبين أدب المسلم في تعامله مع الناس وذلك بحث ّ ه على أ ن يكون عدلاً معهم لطيفاً رفيقاً بهم

آداب التعامل

درس يبرز دعوة الرسول (ص) للناس دون تمييز في ذلك بين جنس وآخر، أو عرق وآخر

عرض الإسلام الوفود

السابع

تفسير قرآني يؤكد على وحدة الأصل الإنساني، وأن الكرامة إنما مردها إلى طاعة الله

إن أكرمكم عند الله

الثامن، ج 2

شرح حديث شريف لإبراز مساواة الناس أمام القانون

الناس سواء أمام القانون

التاسع، ج 2

درس يبين دعوة العقيدة إلى مجتمع إنساني متعاون ومتراحم

أثر العقيدة في المجتمع

العاشر، ج 2

درس مكتمل من خلال حديث نبوي يبين حق الصغير والكبير

رحمة الصغير واحترام الكبير

الثالث

الحقوق

فقرة فيها دعوة إلى رحمة كل من في الأرض، وهي معالجة انطلقت من مفهوم حديث نبوي

الرحمة

درس كامل عن الحقوق التي يلتزمها المسلم مع جاره مهما كان، مسلماً، أو غيره

حقوق الجار

الرابع

درس مكتمل من خلال حديث نبوي شريف يبين حق الصغير والكبير

احترام الصغير للكبير

درس عن حقوق وواجبات اجتماعية يؤديها المسلم اتجاه أخيه

من توجيهات الرسول

الخامس

درسان في الوحدة عالجا أهمية الصدقة على المحتاجين، ومساعدة الضعيف معنوياً

وحدة: الأخلاق والتهذيب

السادس

نص قرآني يعرض أهمية الالتزام بأدب الإسلام مع الآخرين، وذلك بترك سوء الظن، وتجنب تتبع عوراتهم، وترك الغيبة

آداب اجتماعية

السابع

فقرة عن أهمية إعطاء العامل حقوقه وردت ضمن حديث نبوي شريف

من مكارم الأخلاق

الثامن، ج 2

درس يبرز حقوق العامل وواجباته في الإسلام

مكانة العامل في الإسلام

نصان قرآنيان يعرضان أهمية الالتزام بأدب الإسلام مع الآخرين وذلك بالابتعاد عن السخرية من الآخرين. والتنابذ بترك سوء الظن، تجنب تتبع عوراتهم، وترك الغيبة

آفات اجتماعية

العاشر، ج 1

درس يبرز حقوق المرأة في الإسلام

مكانة المرأة في الإسلام

العاشر، ج 2

حديث شريف يحرم المسلم، وإفشاء سره

خير المسلمين

الثاني عشر، ج 1

حديث شريف يدعو إلى تجنب الأذى المادي والمعنوي على كل الناس

حرمة الإيذاء

حديث شريف يعدد حقوق المسلم على أخيه المسلم والمتمثلة في مبادرته بالتحية، وإجابة دعوته، ونصحه، وتشميته، وعيادته عند المرض، وتشييع جنازته

حق المسلم على المسلم

الثاني، ج 2

درس يبرز حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام

المرأة في الإسلام

درس يعرف كلا الزوجين بحقوقهما وواجباتهما تجاه الأسرة

نظام الأسرة في الإسلام

الخلاصة

89- وإذ تقدم سلطنة عُمان تقريرها الأول هذا بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فهي تشعر أكثر من أي وقت مضى أنها معنية بأن تكون ممارسات وأعمال التمييز العنصري بجميع أشكاله، أياً كانت الجهة التي تصدر عنها هذه ا لأعمال والممارسات، مدانة على جميع الصعد، وفي نفس الوقت فهي حريصة على أن تتحرر كافة المجتمعات من هذه الآفة اللاإنسانية، وعلى أن يخلو المجتمع العماني منها مطلقاً من باب أولي. لقد لعبت تعاليم الدين الإسلامي المتجذرة في المجتمع العماني ، والتي تستهجن التفرقة بي ن الناس والتمييز بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، فكانت بمثابة صمام أمان حالت دون إصابة هذا المجتمع المحافظ بهذا الوباء. على أن الدولة، إدراكاً منها بأن القانون كفيل بردع من لم يردعه وازعه الديني، فاتخذت سلسلة من القوانين والتدابير المبينة أعلاه، حتى تضفي على هذه الأفعال والممارسات التمييزية صفة الأعمال الشنيعة التي ينكرها الدين الإسلامي ويعاقب عليها القانون.

90- وبقدر انتفاء حالات التمييز العنصري في السلطنة، بقدر ما تحرص السلطات المعنية فيها على اجتثاث دابر هذه الأفعال والممارسات وعدم التساهل مع مرتكبيها ب اعتبار هذه الأفعال والممارسات شاذة ومنفرة في المجتمع وعامل تفرقة من شأنه أن يهدد تماسكه ويبث فيه الضغينة والكراهية، وتفتخر السلطنة بالطفرة الهائلة التي حققتها في ظرف وجيز في طريق بناء دولة عصرية بمؤسسات عصرية يسودها حكم القانون والعدل والمساواة.

المراجع

1- النظام الأساسي للدولة

2- قانون الجزاء العماني

3- قانون تنظيم الجنسية العمانية

4- قانون الخدمة المدنية

5- قانون السلطة القضائي.

- - - - -