الأمم المتحدة

CRPD/C/ZAF/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

23 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجنوب أفريقيا *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CRPD/C/ZAF/1 وCorr.1) في جلستيها 399 و400 (انظر CRPD/C/SR.399 و400)، المعقودتين في 28 و29 آب / أغسطس 2018 . واعتمدت في جلستها 413، المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 2018، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لجنوب أفريقيا، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/ZAF/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/ZAF/Q/1).

ثانياً - الجوانب الإيجابية

٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بما يلي:

(أ) فتح مرفق للتواصل خاص بالصم وإطلاق خاصية " سكايب " التي تتيح إمكانية إجراء مكالمات الفيديو بمركز القيادة الوطني للإبلاغ عن حالات العنف الجنساني؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية وشاملة لمعالجة حادثة "المشروع الماراثوني لنقل مرضى الصحة العقلية إلى غاوتنغ "، التي أسفرت عن وفاة أكثر من ١٤٠ شخص اً من ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، من خلال الشروع في إجراءات التحقيق والتحكيم، مما يعطي مثالاً على الممارسات الجيدة تحتذي به البلدان الأخرى التي تواجه حالات مماثلة؛

(ج) اتخاذ القرار بمراجعة قوانينها وسياساتها لمواءمتها مع النموذج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، بما في ذلك الكتاب الأبيض الشامل بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٥، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التغيير والإنصاف فيما يتعلق بالاستيعاب الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومساواتهم بالآخرين؛

(د) الشروع في عملية ترمي إلى وضع مجموعة معايير للتصميم العام على صعيد منظومة النقل بما يساعد في تنفيذ مقتضيات القانون الوطني المتعلق بالنقل البري (٢٠٠٩).

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٤ - تلاحظ اللجنة بقلق أن مفهوم الإعاقة وإجراءات تقييمه في بعض القوانين الوطنية لا تزال تعكس النموذج الطبي في تناول هذه المسألة، ولا سيما في النظام التعليمي، وتحديداً في المبادئ التوجيهية للترخيص للمرافق الإيوائية و/أو مرافق الرعاية النهارية التي تستقبل الأشخاص المصابين بمرض عقلي و/أو إعاقة عقلية شديدة وبالغة.

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق ومواءمة مفهوم الإعاقة في جميع القوانين والسياسات بما يجعله متطابق اً مع النموذج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، المنصوص عليه في الاتفاقية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إعداد تقييمات الإعاقة، وبإلغاء التقييمات المتعددة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء على مقدمي الطلبات، ويعزز الاتساق والشفافية في هذه التقييمات.

٦ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آليات للتشاور الهادف والمشاركة الفعالة تضمن أخذ السلطات العامة، على الصعيدين الوطني والمحلي، برؤى وآراء الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب منهم، ومراعاتها لشواغلهم في صياغة السياسات، بما في ذلك عمليات صنع القرار.

٧ - تشير اللجنة إ لى تعليقها العام رقم ٧ (٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصد تنفيذها وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات رسمية تضمن تحقيق الفعالية والجدوى في مشاركة ومشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك المشاركة في تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزود الدولة الطرف هذه المنظمات بموارد كافية في الميزانية؛

(ب) توفير التدريب المنتظم لجميع الموظفين العموميين الذين يشاركون في عملية المشاورة بشأن مبادئ عدم التمييز والكرامة والاحترام، وكذلك بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التيسيرية المعقولة، مع التركيز على النموذج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة.

باء - حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة ٥)

٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الفهم المحدود لمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في أوساط السلطات العامة والمجتمع ككل، ومن ثم وجود قصور في تطبيقه على الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية، فضل اً عن الأشخاص المصابين بالمهق؛

(ب) استمرار انتشار التمييز على نطاق واسع، ولا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية والأشخاص المصابين بالمهق، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية؛

(ج) عدم وجود تشريعات محددة تنص على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ضد التمييز المتعدد الأشكال والتمييز المتداخل؛

(د) بطء وتيرة إجراءات سن الفصل الخامس من قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز الجائر، الذي يلزم جميع أفراد المجتمع بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القطاع الخاص؛

(هـ) عدم توفر معلومات عن سبل الانتصاف القانوني وتدابير الجبر والتعويض المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز، وإحصاءات عن عدد التحقيقات التي جرت والعقوبات التي فرضت وسبل الانتصاف التي أتيحت للضحايا، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الوعي بشأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في أوساط عامة الجمهور والقطاع الخاص، وضمان تطبيقه على جميع المستويات الحكومية؛

(ب) اعتماد تشريعات وسياسات فعالة تنص صراحةً على الحماية من التمييز المتعدد الأشكال والتمييز المتداخل؛

(ج) إنشاء آليات فعالة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للتمييز في مجال الحصول على الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل ومعاقبة الجناة؛

(د) إنشاء نظام متكامل لجمع بيانات عن شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة في جميع القطاعات، وتشمل معلومات في أشكال ميسرة عن سبل الانتصاف القانوني وتدابير الجبر والتعويض المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز بسبب الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة ٦)

١٠ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التمييز المتعدد الأشكال الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مجال الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، واستبعادهن من الحياة العامة والاجتماعية؛

(ب) عدم وجود تشريعات وسياسات، بما في ذلك تدابير العمل الإيجابي، تهدف إلى معالجة التمييز بأشكاله المتعددة والمتداخلة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة من السود، بما في ذلك التمييز الناشئ عن الممارسات التقليدية والثقافية؛ ومحدودية الفرص المتاحة للنساء ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة من السود، للمشاركة بصورة منهجية في القرارات التي تهُمُّهن على نحو مباشر؛

(ج) غياب التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التمييز والعنف، بما في ذلك ما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من اغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي القائم على نوع الجنس، والاستغلال والإيذاء، وعدم توفر معلومات في أشكال ميسرة عن الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية والخدمات القانونية لضحايا العنف والإيذاء أو المعرضات لهذه المخاطر.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف علماً ب الاطلاع على التعليق العام رقم ٣ (٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في سياق تنفيذها للهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة، وبالقيام بما يلي :

(أ) أن تعتمد، على سبيل الأولوية، التدابير الرامية إلى منع ومكافحة ممارسة التمييز والعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وسن تشريعات واعتماد استراتيجيات فعالة لهذا الغرض. وضمان إتاحة المعلومات في أشكال ميسرة للضحايا من أجل الحصول على الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والخدمات القانونية؛

(ب) وضع واعتماد تدابير العمل الإيجابي الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستيعابهن بالكامل في جميع مجالات الحياة من أجل التصدي للتمييز بأشكاله المتعددة والمتداخلة التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة من السود، وزيادة الوعي بجميع أشكال التمييز الناشئة عن ممارسات تقليدية وثقافية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٢ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات تنص على الإعمال الكامل للحق في التعليم الجامع لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، تمشياً مع التعليق العام رقم 4 (٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الجامع، على النحو المبين في توصيات لجنة حقوق الطفل (CRC/C/ZAF/CO/2، الفقرات 43-45)؛

(ب) كثرة الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتعرض الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال المصابون بالتوحد والأطفال ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو العقلية، للعقوبة البدنية والعنف والإيذاء والإهمال وعدم المساواة على أيدي المدرسين والأقران. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتعرض الأطفال ذوي الإعاقة للإيذاء في المدارس والنُّزُل المدرسية، وهي حالات عزت الادعاءات معظمها إلى المعلمين؛

(ج) وجود عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة، يناهز ٠٠٠ ٦٠٠ طفل، لا يرتادون المدارس أو يدرسون في مدارس أو فصول خاصة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، والأطفال ذوو الإعاقة المودعون في مراكز الأطفال أو في مراكز أقل تنظيماً تقدم خدمات خاصة، وكلها تعتمد نظام إيداع الأشخاص في المؤسسات لفترة طويلة، وغالباً ما تقع في مكان معزول وبعيد عن أسرهم ومجتمعاتهم وتفتقر إلى الموظفين المدربين تدريباً ملائماً.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) العمل، تمشيا ً مع الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، على إعداد تشريعات وتدابير ملموسة واعتمادها وتنفيذها لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، والأطفال المصابون بالمهق أو بالإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية، بالحماية الكافية من العنف والإيذاء، بما في ذلك العقوبة البدنية، وفرض عقوبات على الجناة؛ وتعديل القانون المتعلق بالأطفال دون إبطاء لتضمينه حظراً صريحاً لممارسة العقوبة البدنية بجميع أشكالها في الأماكن كافة؛

(ب) سن تشريع ينص على الإعمال الكامل لحق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الجامع، على النحو المبين في توصيات لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/ZAF/CO/2 ، الفقرات 43 -45)، واستعراض الكتاب الأبيض رقم 6 المتعلق بالتعليم - تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة: بناء نظام جامع للتعليم والتدريب (٢٠٠١) بهدف مواصلة إعداد إطار قانوني وسياساتي للتعليم الجامع، واستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية؛

(ج) اعتماد خطة عمل محددة زمنياً لمعالجة ارتفاع مستويات الاعتداء الجسدي والجنسي والإساءة اللفظية والنفسية في مدارس التعليم الخاص، بما في ذلك النُّزل المدرسية التابعة لها. ويجب أن تنص هذه الخطة على إطار للرصد وعملية إجرائه إلى جانب إجراءات شاملة للتحري، تشمل السجلات الجنائية لجميع المعلمين والموظفين العاملين مع الأطفال قبل تعيينهم، وأن تكفل الحفاظ على السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية والسجل الوطني لحماية الطفل على النحو الملائم؛

(د) إعداد واعتماد خطط فعالة لتنفيذ برامج الوقاية والتدخل المبكر في المجتمعات المحلية لإتاحة إمكانية تعرُّف ذوي الإعاقة، أطفالاً وبالغين، في أوساط الأسر والمجتمع، وتقديم الدعم لهم برصد مخصصات كافية في الميزانية، ويشمل ذلك توفير التدريب والتطوير المهني المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية وآباء الأطفال ذوي الإعاقة، وزيادة برامج التوعية العامة من أجل فهم أهمية توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في الإطار الأسري والمجتمعي بدل اً من إيداعهم في المؤسسات.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٤ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية متسقة وشاملة لتوعية وسائط الإعلام العامة والخاصة بشأن استمرار تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق أو بإعاقة نفسية اجتماعية أو إعاقة عقلية، للوصم والتهميش ومواقف التحيز والقوالب النمطية حتى داخل الأسرة؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في حملات وبرامج التوعية، بما في ذلك في عملية التخطيط لتلك الحملات والبرامج وتنفيذها.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية متسقة وشاملة لتوعية المجتمع ووسائط الإعلام بشأن الآثار السلبية للوصم ومواقف التحيز والصور النمطية على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق أو بإعاقة نفسية اجتماعية أو بإعاقة عقلية؛

(ب) تنظيم حملات لتوعية الجمهور، بما في ذلك برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالشراكة مع القادة المجتمعيين والتقليديين والدينيين، فضل اً عن الإعلاميين، من أجل مكافحة وصم الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأشخاص المصابون بالمهق، والتحيز ضدهم، وذلك بهدف إعادة تأكيد قيمة وكرامة هؤلاء الأشخاص، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص المصابون بإعاقة نفسية اجتماعية أو إعاقة عقلية؛

(ج) اعتماد آليات فعالة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ولا سيما في المجتمعات الريفية، في تصميم حملات التوعية وبرامج التدريب وتنفيذها وتقييمها وفق اً لمبادئ الاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول وتتيح استيعابهم وإشراكهم ومشاورتهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية وضع خطة بشأن إمكانية الوصول ورصد تنفيذ هذه الخطة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية موحدة واضحة لتيسير إمكانية وصول للأشخاص ذوي الإعاقة، تنص على تيسير الوصول إلى المرافق في المصارف، بما في ذلك توفير منصات مصرفية إلكترونية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما الأشخاص المصابون بعاهة حسية أو إعاقة نفسية اجتماعية أو إعاقة عقلية، وفي وسائل النقل العام في المناطق الريفية.

١٧- تمشياً مع التعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات واستراتيجية وسياسات وطنية بشأن تيسير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات لهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المصابين بعاهة حسية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية، وتخصيص الموارد الكافية، وفرض عقوبات ناجعة في حالات عدم الامتثال ووضع معايير لتيسير إمكانية الوصول في مجال المشتريات الحكومية؛

(ب) ضمان الإشراك الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وضمان التشاور معهم بطريقة هادفة بشأن وضع أي خطة تتعلق بتيسير إمكانية الوصول؛

( ج) تكثيف تدابير إنفاذ الأنظمة الوطنية للبناء وقانون معايير البناء، ورصد التقدم المحرز وتعزيز العقوبات المطبقة في حالات عدم الامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول في المباني التابعة للقطاعين العام والخاص.

الحق في الحياة (المادة ١٠)

١٨ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق والأطفال ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية، لأشكال شديدة من العنف، بما في ذلك أعمال الاختطاف والقتل والاعتداء لأغراض السحر، وعدم وجود تدابير ترمي إلى منع هذه الجرائم وحماية الضحايا وملاحقة الجناة وإصدار الأحكام في حقهم.

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال القتل التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق، وضمان حمايتهم وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم؛

(ب) ضمان التنفيذ الكامل لإعلان إيكورهوليني المتعلق بحقوق الأشخاص المصابين بالمهق، والمعتمد في عام ٢٠١٣، وضمان فعالية التحقيق في انتهاكات حقوق الأشخاص المصابين بالمهق.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة ١١)

٢٠ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود خطة وطنية للحد من مخاطر الكوارث ترمي إلى مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية والمكفوفون وذوو العاهات البصرية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء انعدام فرص الوصول إلى المعلومات في أشكال ملائمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالطوارئ، ونظم الإجلاء والنقل والمأوى.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد خطة وطنية لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وضمان إمكانية الوصول للجميع واستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات في سياسات الحد من أخطار الكوارث وتنفيذها تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم ٢، ومع إطار س نداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥– ٢٠٣٠؛

(ب) إعداد المعلومات في أشكال ميسرة وتعميمها على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بكافة اللغات الرسمية للدولة الطرف، بشأن آليات الإنذار المبكر في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٢ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) القوانين المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالوصاية والصحة العقلية، والتي تكرس نظام اتخاذ القرار بالوكالة، وعدم وجود تشريعات وآليات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار التي تعزز استقلالهم الذاتي وحقوقهم وإرادتهم وتفضيلاتهم في جميع مجالات الحياة؛

(ب) عدم توفر بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والعاهة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية.

٢٣- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تجيز اتخاذ القرارات بالوكالة، واعتماد تشريعات تنص على المساعدة في اتخاذ القرارات، وتدابير ترمي إلى ترسيخ عملية جمع بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع العاهة، بهذا الشأن؛

(ب) تدريب جميع أصحاب المصلحة، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك أفراد أسرهم وأفراد المجتمع المحلي، وموظفي الخدمة المدنية، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والممارسات الجيدة المتبعة في مجال المساعدة في اتخاذ القرار.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٤ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) وجود حواجز، بما في ذلك حواجز مادية وتشريعية، تحول دون مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، والصم المكفوفين، مشاركةً فعالة في مجال الوصول إلى القضاء بسبب الافتقار إلى الإجراءات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك إمكانية الوصول، في نظام القضاء؛

(ب) عدم توفر معلومات عن نظام العدالة وإجراءاته في أشكال ميسرة تتاح للمكفوفين وذوي العاهات البصرية ( برايل والصيغة الصوتية)، والصم (الترجمة بلغة الإشارة) والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية (النماذج السهلة القراءة)؛

(ج) ضعف اطلاع العاملين في النظام القضائي على حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفر العدد الكافي من المهنيين المدربين ومترجمي لغة الإشارة المعتمدين، ونُسَّاخ برايل ومنتجي النماذج السهلة القراءة لنقل المعلومات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إليها.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، وهي تضع في اعتبارها أحكام المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) إقرار ضمانات قانونية تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان توفير الترتيبات الإجرائية التيسيرية المراعية للاعتبارات الجنسانية والعمرية والقائمة على الاختيار الحر، للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياقات القضائية ومراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز، بما فيها السجون؛

(ب) اعتماد تدابير تضمن تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء والوصول إلى المعلومات وسبل الاتصال الميسرة، مثل طريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس والنماذج السهلة القراءة واللغة الإشارة؛

(ج) ضمان تنظيم برنامج تدريبي بصورة منهجية للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، بشأن حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العدالة، بما في ذلك إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة موظفين قضائيين.

حرية الشخص وأمنه (المادة ١٤)

٢٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) اعتزام الحكومة تنقيح القانون المتعلق بكبار السن (٢٠٠٦) بعد تعديل قانون الرعاية الصحية العقلية (٢٠٠٢) من دون تحديد أطر زمنية لإدخال هذه التعديلات ؛

(ب) الارتفاع المثير للقلق في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أدخلوا مؤسسات الرعاية الصحية العقلية، وهو عدد تضاعف تقريب اً بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧؛

(ج) عدم توفر تدابير كافية لرصد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وغيرها من أماكن الاحتجاز وعدم تدريب الموظفين بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التيسيرية المعقولة.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن وإلغاء جميع التشريعات التي تجيز الإيداع القسري في المؤسسات، وجميع القوانين التي تجيز سلب الحرية بسبب الإصابة بعاهة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لوقف العمل بنظام إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية العقلية والإعاقة العقلية، ممن سلبوا حريتهم في جميع مرافق الصحة العقلية؛

(ج) اعتماد تدابير ترمي إلى تنقيح القانون المتعلق بكبار السن وقانون الرعاية الصحية العقلية من أجل تعزيز درجة توافقهما مع الاتفاقية، ويشمل ذلك تحديد أطر زمنية واضحة لإدخال هذه التعديلات؛

(د) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو هادف، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في رصد جميع أماكن احتجازهم، وتوفير التدريب للمهنيين العاملين في مجال الصحة العقلية وموظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون بشأن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مرافق الصحة العقلية والسجون ومراكز الاحتجاز.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15) ‬

٢٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم والإشراف التي تأوي الأشخاص ذوي الإعاقة مما يفضي إلى وقوع كوارث، مثل فاجعة إيزيديميني التي أسفرت عن مقتل أكثر من ١٤٠ شخص اً من ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

(ب) عدم وجود تدابير ملموسة، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى، لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية والأطفال ذوو الإعاقة، لسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المنزل والمدرسة والمجتمع؛ وعدم وجود خدمات مجتمعية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي تعرضن للعنف الجنساني؛

(ج) تزايد حالات ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، وضعف مستوى الوعي بآليات رفع الشكاوى وبخدمات الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة المعرضين لهذه الجرائم، وعدم توفر بيانات مصنفة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات التأديبية المفروضة على مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد أحكام قانونية وتدابير إدارية عملية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتماد تدابير ترمي إلى مساندة الضحايا، عن طريق تقديم المشورة القانونية والمعلومات بأشكال ميسرة، وتقديم المشورة والجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) ضمان تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورتها، وجمع البيانات عن التحقيقات، والملاحقات القضائية والعقوبات التأديبية المفروضة على مرتكبي أعمال الاعتداء والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال في المنزل والمدرسة والمجتمع؛

(ج) تمكين لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان بوصفها آلية رصد مستقلة وطنية لرصد جميع المؤسسات والبيئات التي يحرم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من حريتهم، تمشي اً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية تُسند إليها ولاية رصد المؤسسات وغيرها من أماكن الاحتجاز.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة ١٦)

٣٠ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات وسياسات وبرامج ترمي إلى حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية والإعاقة العقلية والأطفال ذوو الإعاقة، من العنف والإيذاء بكافة أشكالهما، بما في ذلك العقوبة البدنية، وعدم وجود معلومات متاحة وملائمة لكبار السن عن الحصول على المشورة والجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) عدم وجود آليات مخصصة لكشف حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة الجناة، وعدم توفر بيانات مصنفة عن التقارير والتحقيقات والملاحقات القضائية ذات الصلة، وفق اً للمادة ١٦ (٣).

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج ترمي إلى حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية والأطفال ذوو الإعاقة، من العنف والإيذاء بكافة أشكالهما، بما في ذلك العقوبة البدنية، والتعجيل بتنفيذ المادة ١٦ ( ٣) من الاتفاقية وقانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠١٣؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وفعالة في حوادث العنف التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاكمة المشتبه بهم ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، تشمل التعويض وإعادة التأهيل، وضمان وصول الأطفال الضحايا إلى قنوات إبلاغ ملائمة للأطفال، وحصولهم على التأهيل البدني والنفسي والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛

(ج) التعريف بمركز القيادة الوطني للإبلاغ عن حالات العنف الجنساني، المفتوح على مدار الساعة، الذي يهدف إلى توفير الدعم والمشورة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المعرضين للعنف الجنساني، وضمان إمكانية الوصول إليه وتوفير معلومات تكون في المتناول وخدمات مساندة الضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما للنساء والأطفال ذوي الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة ١٧)

٣٢ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الاستمرار بكثافة في إخضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، للتعقيم القسري والإجهاض القسري؛

(ب) عدم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، من استخدام عقاقير قطع الطمث، بما في ذلك استخدام العقاقير والعلاجات التجريبية أو الجديدة من دون الحصول على موافقة حرة ومستنيرة، وهو أيض اً شرط من شروط القبول في بعض مدارس التعليم الخاص.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانون التعقيم (١٩٩٨) وقانون إنهاء الحمل اختياراً (١٩٩٦)، وحذف الأحكام التي تجيز التعقيم، وإنهاء الحمل في إطار نظام اتخاذ القرارات بالوكالة، ومواءمة هذين القانونين مع التعليق العام رقم ١؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية ترمي إلى منع وحظر التعقيم القسري والإجهاض غير الرضائي، والحرص، في جميع الأحوال، على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، بمن فيهم المجردون من أهليتهم القانونية، بالحق في طلب موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ج) إلغاء استخدام عقاقير قطع الطمث، بما في ذلك استخدام العقاقير والعلاجات التجريبية أو الجديدة كشرط للقبول في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما مدارس التعليم الخاص للطلبة المصابين بإعاقة عقلية والمصابين بالتوحد.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم وإطار استراتيجي بهدف وقف العمل بنظام إيداع الأشخاص في أطر مؤسسية وغياب الخدمات المجتمعية لدعم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، على العيش المستقل التي تتيح استيعابهم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن فاجعة غوتنغ قد تثني الدولة الطرف عن الاستمرار في عملية وقف العمل بنظام إيداع الأشخاص في أطر مؤسسية.

٣٥- توصي اللجنة، تماشياً مع تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد إطار استراتيجي وتشريعي وطني بشأن عملية وقف العمل بنظام إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في أطر مؤسسية، يشمل كل ما يلزم من الخدمات المجتمعية لدعم قدرتهم على العيش المستقل، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة فعالة عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل هذه العملية؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى وقف العمل بنظام إيداع الأشخاص في أطر مؤسسية؛

(ج) اعتماد خطة عمل على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي لتطوير خدمات الدعم المجتمعية في المناطق الحضرية والريفية، ويشمل ذلك تقديم المساعدة الشخصية والمنح والدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة والآباء ذوي الإعاقة، بما يشمل تقديم الدعم اللازم للحصول على الأجهزة المعينة، والاستفادة من خدمات المرشدين ومترجمي لغة الإشارة؛

التنقل الشخصي (المادة ٢٠)

٣٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود صعوبات كبيرة ومتزايدة تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعانون من عاهات حركية، والمكفوفون وضعاف البصر، في مجال الحصول على الوسائل المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وخدمات المساعدة البشرية والوسطاء بما يتفق مع معايير الجودة والتكلفة المعقولة، وفق اً للمادة ٢٠ ( ب) من الاتفاقية، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق الريفية؛

(ب) الافتقار إلى أخصائيين في مجال التوجيه والتنقل، وكذلك إلى مدرسين، لتدريب الأشخاص ذوي العاهات الحركية، والمكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، واستخدام التكنولوجيات المساعدة لإيلاء مزيد من الاعتبار لكرامتهم وتعزيز احترامهم في المجتمع.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ترمي إلى تسهيل الحصول على ما يلزم من وسائل التنقل والتكنولوجيات المعينة، وخدمات المساعدة البشرية والوسطاء، ولا سيما للأشخاص ذوي العاهات الحركية، والمكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق الريفية؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية فعالة لتدريب وإعادة تدريب أخصائيي التوجيه والتنقل والمدرسين على استخدام الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي العاهات الحركية، والمكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما في المناطق النائية والريفية.

حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٨ - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) بطء وتيرة تعديل الدستور لكي ينص على اعتماد لغة الإشارة الجنوب أفريقية لغة إشارة رسمية للصم؛

(ب) عدم توفر عدد كاف من المدرسين المدربين على استخدام لغة الإشارة، والمترجمين الشفويين عن طريق اللمس ومترجمي النماذج السهلة القراءة ونُساخ برايل ، وعدم توفر إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية، وعجز المحطات التلفزيونية عن توفير المعلومات في أشكال ميسرة للصم وضعاف ال سمع ؛

(ج) عدم إجراء مشاورات هادفة مع المنظمات التي تمثل الصم عند تعيين مترجمين فوريين للغة الإشارة في الوظائف الوطنية الهامة.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإدخال تعديل على الدستور ينص على اعتماد لغة الإشارة لغة رسمية وتدريب المترجمين الفوريين للغة الإشارة تدريب اً فعالاً؛

(ب) اعتماد أحكام تشريعية تضمن أن تكون المعلومات، التي تقدم لعامة الناس عن طريق وسائط الإعلام، متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال ميسرة، مثل طريقة برايل ولغة الإشارة والنماذج السهلة القراءة، والتكنولوجيات الملائمة لمختلف العاهات، بطرق منها ضمان مراعاة المواقع الشبكية لمعايير إمكانية الوصول وامتثالها للمعايير التي وضعتها مبادرة تيسير النفاذ إلى الشابكة التابعة لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية؛

(ج) إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورات تدريب المدرسين باعتبارها جزء اً أساسياً، وضمان بث أخبار وبرامج المحطات التلفزيونية في أشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم.

التعليم (المادة 24)

٤٠ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات ذوات الإعاقة، وذوو الإعاقة العقلية والمصابون بالتوحد والصم وضعاف السمع، الذين ما زالوا غير مشمولين بالنظام المدرسي إلى حد كبير، والتزايد المستمر في مدارس التعليم الخاص مقابل التعليم الجامع، والافتقار إلى الأمان في المدارس ونزل الشباب؛

(ب) وجود عقبات تحول دون دخول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس العادية، بما في ذلك التمييز في شروط قبولهم في المدرسة، وقطع مسافات طويلة، ورداءة وسائل النقل، والافتقار إلى المعلمين المدربين على التدريب الجامع، واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل والنماذج السهلة ل لقراءة، والافتقار إلى مناهج دراسية ميسرة، والمواقف السلبية السائدة في المجتمع بشأن التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية والمدارس الدامجة؛

(ج) عدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية الموجهة إلى تعزيز التعليم الجامع، وعدم وجود عملية منهجية لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين في بيئة المدارس العادية والشاملة للجميع وعن معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العادي والخاص عل ى حد سواء، وانقطاعهم عن الدراسة ؛

(د) عدم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في نظام التعليم، بما في ذلك عدم توفر ما يكفي من المواد التعليمية ولا سيما في المناطق النائية والريفية، وعدم وجود آلية للإبلاغ يلجأ إليها الآباء والأطفال ذوو الإعاقة الذين يحرمون من إمكانية الحصول على التعليم أو من الترتيبات التيسيرية المعقولة، ضماناً للمساءلة.

٤١- تماشياً مع التعليق العام رقم 4، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نظام التعليم الجامع وتطبيق هذا النظام باعتباره المبدأ الموجه للنظام التعليمي ووضع خطة شاملة لتوسيع نطاقه كي يشمل جميع أنحاء إقليمها، وبذلك يتسنى للأطفال البقاء في مدارسهم المحلية ولا يُبعدون عن أسرهم ليعيشوا في نزل للشباب؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة العقلية والمصابون بالتوحد والصم وضعاف السمع، من الحصول على التعليم الجامع والجيد، بما في ذلك المشاركة في جمع بيانات بصورة منهجية، مصنفة حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة، عن عدد الأطفال المدمجين في المدارس العادية والمدارس الدامجة وعن معدلات الانقطاع عن الدراسة؛

(ج) وضع برنامج فعال ودائم لتدريب المعلمين على التعليم الجامع، بما في ذلك تعلم مهارات لغة الإشارة، وطريقة برايل ونماذج القراءة السهلة؛

(د) إعداد خطة عمل محددة زمنياً لمعالجة ارتفاع مستويات الاعتداء الجسدي والجنسي والإساءة اللفظية والنفسية، بما في ذلك تسلط الأقران، في مدارس التعليم الخاص، إلى جانب وضع إطار للرصد، ومراجعة أحكام قانون الطفل المتعلقة بمراكز الطفولة والشباب لضمان توفر مرافق مدرسية منظمة وآمنة، بما في ذلك النزل المدرسية.

الصحة (المادة ٢٥)

٤٢ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود صعوبات تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والشباب ذوو الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية، في مجال الحصول على الخدمات الصحية نتيجة وقوع المراكز الصحية على مسافات بعيدة، والعقبات المادية والمالية والعقبات السلوكية والافتقار إلى المعلومات وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والإجهاض؛

(ب) عدم توفر المعلومات عن الحقوق الجنسية والإنجابية بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك عدم توفر التدريب الكافي للأطفال، والمعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بهذه الحقوق.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 3-7 وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تضمن استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الصحية، وأن تكون هذه الخدمات متاحة بتكلفة معقولة ومراعية للاعتبارات الثقافية، ومنع الحرمان من الخدمات الصحية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات في أشكال ميسرة عن صحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية لضمان تمتع العاملين في مجال الرعاية الصحية بالوعي بالحقوق المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية، وامتلاكهم الأدوات اللازمة لتقديم المشورة المناسبة لهذه الفئة، بما في ذلك بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٤ - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) شدة تدني معدل العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة - لا يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة سوى 1.2 في المائة من القوة العاملة وفقا ً للتقرير السنوي السادس عشر للجنة الإنصاف في التوظيف الذي يستند إلى بيانات تعود إلى الفترة الممتدة من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٥ - وممارسة التمييز على أساس نوع الجنس في سوق العمل المفتوحة؛

(ب) عدم وضع تدابير لتوفير أماكن عمل مهيأة ويسهل الوصول إليها، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما للأشخاص ذوي العاهات الحركية؛

(ج) عدم توفير الحماية والتعويض للعمال المهاجرين، الذين أُصيبوا بعاهة نتيجة مزاولة عملهم؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي عن الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين في الوقت الراهن.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك من خلال التدابير الإيجابية، واعتماد قوانين وسياسات بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتوفير بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي عن الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين حالياً في سوق العمل المفتوحة؛

(ب) اعتماد استراتيجية ترمي إلى زيادة العمالة المنتجة والعمل اللائق وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إنشاء آليات ترمي إلى ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإلى منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في سوق العمل، وفق اً للمادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتضمن بذلك تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة لتيسير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية لأماكن العمل وجعل هذه البيئة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما للأشخاص ذوي العاهات الحركية، وتدريب أرباب العمل على جميع المستويات على مراعاة مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(د) ضمان توفير حماية كاملة ومتساوية، بموجب قانون العمل، للعمال المهاجرين ذوي الإعاقة، ولا سيما العمال المنزليون، وحصول من أصيبوا منهم بعاهة نتيجة مزاولة عملهم على العلاج الملائم وخدمات إعادة التأهيل والتعويض.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

٤٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود صعوبات تعترض الحصول على المنح الاجتماعية، مما أسفر عن عجز طالبيها عن تسديد نفقاتهم اليومية ونفقات معاليهم، وحكم المعاشات التقاعدية التمييزي، الذي يؤثر سلب اً على النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم وجود نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم إمكانية الحصول على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك مخصصات مالية لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة.

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الصعوبات التي تعترض الحصول على منح اجتماعية ووضع خطة للحماية الاجتماعية تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضمان مستوى معيشي لائق، بما في ذلك من خلال خطط التعويض التي قد تكون في شكل علاوات تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية المصاريف المتصلة بالإعاقة؛

(ب) إيلاء الاهتمام للصلات الموجودة بين المادة ٢٨ من الاتفاقية والغاية 10-2 أهداف التنمية المستدامة، من أجل إتاحة إمكانية الإدماج الاقتصادي لجميع الأشخاص وتعزيزها، بصرف النظر عن حالة الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٤٨ - تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخير في تنقيح قانون حقوق التأليف والنشر (1978) والتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع الإجراءات لاستكمال عملية تنقيح قانون حقوق التأليف والنشر والتصديق على معاهدة مراكش.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات دقيقة وشاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة الطرف، ويساورها القلق كذلك إزاء عدم إدراج الشواغل المتعلقة بالإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعدم توفر معلومات عن البيانات الإحصائية وعن تعميمها على الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الأشكال الميسرة.

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التشاور الهادف مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم لإنشاء نظام لجمع بيانات محدثة ومصنفة ومناسبة عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إيلاء

(ج) تحليل هذه البيانات لتمكين الدولة الطرف من وضع وتنفيذ السياسات اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ وضمان إتاحة هذه البيانات بطريقة بر ا يل ولغة الإشارة، والنماذج السهلة القراءة والأشكال الإلكترونية.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٢ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم مشاورة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة عند وضع اتفاقات وبرامج التعاون الدولي وتنفيذها وعدم إشراكها في ذلك، وعدم مراعاة منظور الإعاقة بالقدر الكافي في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، ورصد تنفيذها.

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عملية تضمن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة واستيعابهم ومشاورتهم فعلياً، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، ولا سيما في رصد خط ة عا م 2030 .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٤ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) نقص المعلومات عن المنسقين والآليات المحددة الموجودة على الصعيدين الإقليمي والمحلي لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود هيئة رصد مستقلة لممارسة صلاحيات آلية مستقلة لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها وفقاً لأحكام المادة ٣٣ (٢) من الاتفاقية والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج)

(د) عدم توفير وزارة التنمية الاجتماعية للموارد اللازمة لتعزيز مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة وإجراءات الاعتماد المرهقة والمكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث آلية وشبكة منسقين، بما في ذلك اعتماد تدابير ترمي إلى تعزيز كفاءة المنسقين على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي، من أجل تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) التعجيل بتعيين لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان باعتبارها آلية رصد مستقلة وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية لها لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه؛

(ج) إنشاء الآليات وتعزيزها تحقيقاً للفائدة والفعالية في مشاورة وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك التي تمثل النساء والأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، عند اعتماد السياسات، وبشأن المسائل الأخرى التي تهمهم، والحرص على تيسير إجراءات الاعتماد وتبسيطها على جميع مستويات الآليات الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون والمساعدة التقنية

٥٦- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ويمكن للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي لها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، على سبيل الأولوية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 1 5 ( ب) (الأطفال ذوو الإعاقة) و42 (ب) (التعليم).

٥٨ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٥٩ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٠ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال ميسرة، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 3 حزيران/ يونيه 2022 وأن تدرج فيها معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.