GENERAL

CRC/C/LBN/Q/3

15 February 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الثانية والأربعون

15 أيار/مايو - 2 حزيران/ يونيه 2006

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

قائمة بالقضايا التي سيجري تناولها بصدد النظر في التقرير الدوري الثالث للبنان (CRC/C/129/Add.7)

الجزء الأول

في إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطيا ً معلومات إضافية ومستكمَلة، إن أمكن قبل 5 نيسان/أبريل 2006 ، عما يلي:

ألف – بيانات وإحصاءات، في حالة توفرها

1- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنَّفة (بحسب الجنس والفئات العمرية والمجموعات الإثنية والمناطق الحضرية والريفية) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005، بشأن عدد ونسبة الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر الذين يعيشون في لبنان.

2- في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، يرجى تقديم بيانات مصنَّفة بشأن اعتمادات الميزانية واتجاهاتها (بالأرقام المطلقة وبالنسب المئوية من الميزانيات الوطنية والإقليمية) تغطي السنوات من 2004 إلى 2006 فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مع تقييم أولويات الإنفاق في الميزانية في المجالات التالية:

(أ) التعليم (مختلف أنواع التعليم، أي التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي)؛

(ب) الرعاية الصحية (مختلف أنواع الخدمات الصحية أي الرعاية الصحية الأولية، وبرامج التطعيم، والرعاية الصحية للمراهقين، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وسائر خدمات الرعاية الصحية للأطفال، بما فيها التأمين الاجتماعي)؛

(ج) البرامج والخدمات الخاصة بالأطفال المعوقين؛

(د) برامج دعم الأسر؛

(ه‍) حماية الأطفال الذين هم بحاجة إلى الرعاية البديلة، بما في ذلك دعم مؤسسات الرعاية؛

(و) برامج وأنشطة لمنع الإساءة إلى الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وعمل الأطفال، وحماية الأطفال من ذلك؛

(ز) البرامج والخدمات الخاصة بالأطفال اللاجئين؛

(ح) قضاء الأحداث وإصلاح المجرمين الأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع.

يرجى أيضاً الإشارة إلى نفقات القطاع الخاص المقدرة ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم.

3- بالإشارة إلى الأطفال المحرومين من بيئة أسرية والمنفصلين عن والديهما، يرجى تقديم بيانات مصنَّفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005، عن عدد الأطفال:

(أ) المنفصلين عن والديهما؛

(ب) المودعين في مؤسسات؛

(ج) المودعين لدى أسر تكفلهم؛

(د) المتبنين محلياً أو من خلال عمليات التبني بين البلدان.

4- يرجى تحديد عدد الأطفال المعوقين، حتى سن الثامنة عشرة، وتصنيفهم بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية في الفترة من 2003 إلى 2005 على النحو التالي:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) المودعون في مؤسسات الرعاية؛

(ج) المودعون لدى أسر تكفلهم؛

(د) الملتحقون بالمدارس النظامية؛

(ه‍) الملتحقون بالمدارس الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بمدارس.

5- يرجى تقديم إحصاءات مصنَّفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005، عما يلي:

(أ) معدلات وفيات الرضع والأطفال؛

(ب) معدلات التطعيم؛

(ج) معدلات سوء التغذية؛

(د) الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و/أو المتأثرين به؛

(ه‍) صحة المراهقين، بما في ذلك الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، ومشاكل الصحة العقلية (مثلاً معدلات الانتحار، والاضطرابات الغذائية، والكآبة)، والتدخين، والإسراف في تعاطي الخمور والمخدرات؛

(و) عدد المهنيين الصحيين الذين يعملون في مجال خدمات الرعاية الصحية للأطفال.

6- بالإشارة إلى الإساءة إلى الأطفال، يرجى تقديم بيانات مصنَّفة (بحسب العمر، والجنس، والمجموعات الإثنية إن أمكن، وأنواع الإساءة المبلغ عنها) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005، عما يلي:

(أ) عدد حالات الإساءة إلى الأطفال المبلغ عنها؛

(ب) عدد ونسبة التقارير التي ترتب عليها حكم محكمة أو أنواع أخرى من المتابعة؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الضحايا الذين قدمت لهم المشورة والمساعدة من أجل التعافي.

7- يرجى تحديد معايير "الفقر" والإشارة إلى عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر. كما يرجى تحديد الدعم المقدم للأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر.

8- فيما يتعلق بالحق في التعليم، يرجى تقديم إحصاءات مصنَّفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية وأطفال المهاجرين) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005، كنسبة مئوية من الفئة العمرية المعنية، عما يلي:

(أ) معدلات الأمية (دون سن الثامنة عشرة)؛

(ب) معدل الالتحاق بالمدارس قبل المرحلة الابتدائية وفي المرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(ج) نسبة الأطفال الذين يكملون التعليم الابتدائي والثانوي؛

(د) عدد ونسبة المتسربين والراسبين؛

(ه‍) عدد المعلمين بالنسبة إلى عدد الأطفال وعدد الأطفال في كل فصل.

9- يرجى تقديم إحصاءات مصنَّفة (بما في ذلك بحسب الجنس، والسن، ونوع الجريمة) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005، ولا سيما بشأن عدد:

(أ) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جريمة تم إبلاغ الشرطة عنها؛

(ب) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين اتهموا بارتكاب جريمة ومن بينهم من حُكِم عليهم، ونوع العقوبة أو الجزاء المتصلين بالجريمة، بما في ذلك مدة الحرمان من الحرية؛

(ج) مرافق احتجاز الأشخاص المخالفين للقانون ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة؛ والقدرة الاستيعابية لهذه المرافق؛

(د) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين في هذه المرافق والأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز البالغين؛

(ه‍) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين قبل المحاكمة ومعدل فترة هذا الاحتجاز؛

(و) الحالات المبلَّغ عنها فيما يتعلق بالاعتداء على أشخاص دون سن الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم أثناء القبض عليهم واحتجازهم؛

(ز) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين حوكموا وحُكم عليهم باعتبارهم بالغين.

10- بالإشارة إلى تدابير الحماية الخاصة، يرجى تقديم بيانات إحصائية (بما في ذلك بحسب الجنس، والسن، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي الفترة من 2003 إلى 2005 بشأن عدد الأطفال:

(أ) المعرضين للاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء وإنتاج المواد الإباحية والاتِّجار، وعدد الأطفال الذين تتوفر لهم إمكانية تلقي المساعدة من أجل التعافي وغير ذلك من أنواع المساعدة؛

(ب) المتورطين في الإدمان وعدد الأطفال الذي يتلقون العلاج والمساعدة على إعادة التأهيل؛

(ج) الذين يعملون؛

(د) الذين لا يرافقهم أحد وأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين.

باء - تدابير التنفيذ العامة

1- ستقدّر اللجنة الحصول على معلومات محددة عن الأنشطة الرامية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.169) بشأن التقرير الدوري الثاني للبنان (CRC/C/70/Add.8)، التي لم تنفذ بالكامل بعد، ولا سيما تلك المتعلقة بالرصد المستقل (الفقرتان 15 و16)، والحد الأدنى لسن الزواج (الفقرتان 21 و22)، وشدة انخفاض سن المسؤولية الجنائية (الفقرتان 21 و 22)، والحق في الجنسية (الفقرتان 32 و 33)، والحق في الحماية من التعذيب والاعتداء (الفقرتان 38 و39)، وفي حماية الأطفال اللاجئين (الفقرتان 52 و53) والأطفال الفلسطينيين (الفقرتان 54 و55)، وما إلى ذلك، التي لم تتم معالجتها بشكل كاف. ويرجى شرح العقبات التي تعوق التنفيذ وكيف تنوي الدولة الطرف تذليلها.

2- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن وضع مشاريع القوانين المشار إليها في الفقرتين 17 و18 من تقرير الدولة الطرف.

3- يرجى تقديم معلومات عن حالات، إن وجدت، تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية مباشرة في المحاكم المحلية، وفي حالة وجود مثل هذه الحالات، يرجى تقديم أمثلة عنها.

4- في إطار برنامج التعاون بين الدولة الطرف ومنظمة اليونيسي ف 2002-2006، يرجى تقديم معلومات عن إنشاء مركز بحوث ومعلومات وتوثيق للطفولة في المجلس الأعلى للطفولة. و يرجى أيضاً وصف التدابير الأخرى المتخذة لتعزيز آليات وإجراءات جمع البيانات والإحصاءات بشأن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية.

5- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن أنشطة المجلس الأعلى للطفولة، وبخاصة معلومات عن وضع استراتيجية وطنية للأطفال.

6- يرجى تقديم معلومات عن برنامج القضاء على عمل الأطفال في غضون مدة محددة والمشترك بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية للقضاء على أسوأ أنواع عمل الأطفال.

7- يرجى تقديم معلومات عن إصلاح قضاء الأحداث في لبنان وتعاون الدولة الطرف مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بعدد الأهداف التي حققها هذا الإصلاح.

8- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الجهود التي بذلت لنشر الاتفاقية، وتقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.169).

9- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الجهود المبذولة لتوفير التدريب للأطفال والوالدين والمدرِّسين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله وتوعيتهم بالاتفاقية وبحقوق الإنسان عموماً.

10- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن تعاون الدولة الطرف والمجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

11- يرجى بيان القضايا التي تؤثر على الطفل والتي ترى الدولة الطرف أنها من الأولويات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

الجزء الثاني

يرجى تزويد اللجنة بنسخ من نص اتفاقية حقوق الطفل بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف وبغيرها من اللغات أو اللهجات المحلية متى كانت متاحة. ويرجى تقديم هذه النصوص بالشكل الإلكتروني إن أمكن.

الجزء الثالث

الدولة الطرف مدعوة، في إطار هذا الفرع، إلى أن تستوفي بإيجاز (3 صفحات كحد أقصى) المعلومات المقدمة في تقريرها بصدد ما يلي:

- مشاريع القوانين الجديدة أو التشريعات الصادرة؛

- المؤسسات الجديدة؛

- السياسات المُنفَّذة حديثاً؛

- البرامج والمشاريع المُنفَّذة حديثاً ونطاقها.

الجزء الرابع

القائمة التالية هي قائمة أولية بالقضايا الرئيسية (لا تتضمن قضايا سبق أن تناولها الجزء الأول) التي قد تتناولها اللجنة خلال الحوار الذي ستجريه مع الدولة الطرف. وهي لا تحتاج إلى ردود خطية. وهذه القائمة ليست جامعة إذ يمكن أن تثار قضايا أخرى أثناء الحوار.

1- إنفاذ التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الطفل.

2- التمييز ضد الأطفال المستضعفين، مثل الأطفال المعوقين، والأطفال اللاجئين والأطفال من ملتمسي اللجوء، والأطفال الفلسطينيين، والأطفال الذين يعيشون في الفقر، والأطفال المخالفين للقانون والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

3- الجرائم المرتكبة باسم الشرف.

4- احترام آراء الطفل.

5- الحق في الجنسية.

6- العنف ضد الأطفال، بما فيه العقوبة البدنية في الأسرة والمدرسة وغيرهما من المؤسسات.

7- وضع الأطفال المعوقين، والحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، وتكافؤ الفرص في التعليم، والتعافي والترفيه، والمواقف العامة إزاء الأطفال المعوقين.

8- حالة الأطفال الصحية وحصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية الكافية.

9- انشغالات المراهقين الصحية وقضايا الصحة الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية العقلية.

10- التقدم الوطني للحد من الفقر.

11- النظام التعليمي، بما في ذلك رعاية الطفولة وتربيتها المبكرة، والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي، ومحو الأمية، ومعدلات الرسوب، ومرافق التعليم غير الرسمي والتدريب، والتعليم الديني.

12- الأطفال المتضررون بالنزاع المسلح والألغام البرية.

13- الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين.

14- الأطفال اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في لبنان وحقهم في معاملة متساوية وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.

15- أطفال العمال المهاجرين.

16- الاستغلال الجنسي، بما في ذلك بغاء الأطفال وبيع الأطفال والاتجار بهم.

17- الأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية أو قومية أو دينية أو لغوية.

- - - - -