الأمم المتحدة

CCPR/C/LBN/FCO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 May 2020

Arabic

Original: Arabic

Arabic and English only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المعلومات الواردة من لبنان بشأن متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقريره الدوري الثالث *

[تاريخ الاستلام: 15 نيسان/أبريل 2020 ]

تقرير المتابعة لتطبيق لبنان للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الانسان بعد مناقشة تقرير ه الدوري الثالث لالتزاماته للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال العام 2018

بيروت، في 6 / 4 / 2020

1 - في 15 و 16 أذار 2018 ، ناقش لبنان تقريره الدوري الثالث حول تطبيقه لالتزاماته ضمن مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أمام الدورة 122 للجنة حقوق الانسان المنعقدة في جنيف بين 12 أذار و 6 نيسان 2018 .

2 - على إثر هذه المناقشة، استلم لبنان الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الانسان بموجب ال وثيق ة رقمCCPR/C/LBN/CO/3 بتاريخ 9 / 5 / 2018 .

3 - و بناءً على الفقرة 50 من وثيقة الملاحظات الختامية، أعدّ لبنان تقرير المتابعة التالي بشأن المراحل التي قطعها حتى الآن في عملية تنفيذه ل ملاحظات لجنة حقوق الانسان الواردة في الفقرة 20 من وثيقة الملاحظات الختامية حول العنف ضدّ النساء بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، و في الفقرة 38 حول اللاجئين وملتمسي اللجوء، و في الفقرة 40 حول العمّال المنزليين المهاجرين.

4 - ويأتي تقرير المتابعة هذا وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة حقوق الانسان.

5 - تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أعدّت هذا التقرير باستيفائها المعلومات المتعلقة ب تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 و 38 و 40 من كلّ من:

وزارة العدل،

ووزارة العمل،

ووزارة الصحة العام،

ووزارة الشؤون الاجتماعية،

ووزارة الدفاع الوطني،

ووزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

ووزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام،

والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

بالنسبة للفقرة 20 المتعلقة بالعنف ضدّ النساء، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي:

(أ) ضمان تجريم العنف العائلي، وتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرّش الجنسي تجريماً صريحاً، وتنفيذ هذه التشريعات في الممارسة العملية تنفيذاً فعّالاً :

6 - بالنسبة لمسألة تجريم العنف العائلي ، إن القانون رقم 293 / 2014 المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، والصادر في لبنان في العام 2014 ، يتضمّن تعريفاً واضحاً لهذا العنف.

7 - بعد مرور حوال ي ال عامين ونيّف على صدور القانون رقم 293 / 2014 ، وفي سبيل سدّ بعض الثغرات التي ظهرت من جرّاء عملية تطبيقه، تقدّمت وزارة العدل اللبنانية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمنظمة غير الحكومية "كفى عنف واستغلال"، بمشروع قانون يرمي الى تعديل عدد من مواد هذا القانون.

8 - تبنّى عددٌ من النواب مشروع التعديل الذي أضحى إقتراح قانون، وتمّت مناقشته في المجلس النيابي في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة خلال جلسات عدّة شاركت فيها الوزارات والهيئات المعنية بموضوع مكافحة العنف الأسري، ومنها وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

9 - أفضت هذه المناقشة الى إقرار بعض التعديلات المطروحة، ومن أبرزها:

تعديل تعريف "العنف الأسري" الذي بات على الشكل التالي : "أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يُرتَكَب من قبل أحد أفرادها ضدّ فرد من الأسرة أو أكثر، وفق المفهوم المبيّن في تعريف الأسرة، يقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها ، ويترتّب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي." وتعود أسباب هذا التعديل الى ضرورة توسيع إطار الحماية لأي من الزوجين إلى ما بعد إنحلال مفاعيل الرابطة الزوجية.

استحداث فقرة تعاقب جزائياً على الضررين المعنوي والاقتصادي الناتج عن العنف الأسري.

السماح للقاصر أو القاصرة بالتقدم بطلب للحصول على أمر الحماية بالذات، من دون ولي الأمر .

اعطاء قاضي الأمور المستعجلة الحق بالإستعانة مباشرةً بالقوة العامة لتنفيذ أمر الحماية.

10 - بما أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة هي التي أقرّت هذه التعديلات، فلا تزال هذه الأخيرة عرضة للتغيير خلال مناقشتها لاحقاً في اللجان المشتركة، أو في الهيئة العامة ل ل مجلس الن ي اب ي .

11 - بالنسبة لتجريم الاغتصاب الزوجي ، تنصّ المادة 3 من القانون رقم 293 / 2014 المتعلّق بحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على أن "يُعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:

7 - أ- من أقدم بقصد استيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه، على ضرب زوجه أو ايذائه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات. وفي حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشَدَّد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات... "

7 - ب- من أقدم بقصد استيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. وفي حال معاودة التهديد، تُشَدَّد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات..."

12 - بالنسبة الى تجريم التحرش الجنسي ، أقرّت لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي بتاريخ 26 / 9 / 2019 إقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحر ّ ش الجنسي، ال ذ ي تقدّمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة بتاريخ 8 / 3 / 2017 ، وقد تمّت إحالة هذا الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لدرسه من قبلها. وفي هذا الاطار، تجدر الإشارة إلى أن إقتراح القانون هذا، إذا ما أقرّ، سيدخل عقوبة مشدّدة لل تحرّش الجنسي في كافة أماكن العمل .

تعديل المادتين 505 و 518 من قانون العقوبات لضمان تحمّل مرتكبي الاغتصاب المسؤولية الجنائية دون استثناء، وبصرف النظر عن سنّ الضحية:

13 - بتاريخ 18 / 5 / 2018 ، تقدّم احد نواب البرلمان اللبناني باقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 505 المتعلقة بجرم مجامعة قاصر، والى إلغاء المادة 518 المتعلقة بجرم إغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها. وقد تبّنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا الاقتراح.

14 - ومنذ ذلك التاريخ، تستمرّ الجهود من أجل إحالته إلى اللجان النيابية لدرسه، وصولاً الى مناقشته والتصوي ت عليه في الهيئة العامة ل ل مجلس الن ي اب ي .

15 - وفي السياق نفسه، و خلال المناقشات المتعل ّ قة بإلغاء نص المادة 522 من قانون العقوبات ( ) ، داخل اللجان النيابية، طالبت وزارة العدل عبر ممثليها بإلغاء المادتين 505 و 518 المذكورتين أعلاه، وكانت إ ستجابة النوّاب المعنيين جزئية.

16 - ولا تزال قنوات النقاش حول إمكانية إلغاء المادتين 505 و 518 مفتوحة حالياً، في ظلّ متابعة وإصرار الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من هيئات المجتمع المدني اللبناني الناشطة في مواضيع حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

(ج ) تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك حملات التوعية لمكافحة العنف ضدّ المرأة، وإبلاغ النساء بانتظام بما لهنّ من حقوق، والتشجيع على ابلاغ سلطات إنفاذ القانون بأعمال العنف هذه:

17 - خلال الأعوام الماضية، بموازاة إقرار القانون رقم 293 / 2014 المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، والانطلاق في عملية تطبيقه، تكثفت في لبنان الجهود الرامية إلى تعزيز التدابير الوقائية، من خلال حملات توعية واسعة النقاط، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول موضوع مناهضة العنف بجميع أشكاله، لا سيّما العنف الأسري، كما العنف الموّجه ضدّ المرأة والقائم على النوع الاجتماعي.

18 - وبما أن القانون رقم 293 / 2014 حدّد آلية خاصة للإبلاغ عن العنف في حال حدوثه، حيث يتمّ فتح تحقيق فوري من قبل المرجع القضائي المختصّ، بما يضمن حماية الناجي أو الناجية، أضحت هذه الآلية أيضاً موضوع حملات توعية واسعة النطاق، لتعريف ضحايا العنف الأسري بها، وبكيفية الاستفادة منها، كونها تضمن حصول مرتكب العنف على العقاب الملائم، وفقاً لطبيعة الجرم المرتكب.

19 - وتجاوباً مع مساعي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أنشأت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلال العام 2018 خطاً ساخناً على الرقم 1745 لتلقي شكاوى ضحايا العنف الأسري، وأطلقت حملة إعلامية واسعة النطاق للتعريف بهذا الخط ّ ، والتشجيع على استعماله.

20 - وأنتجت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيلمين قصيرين لحثّ النساء على الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له، من خلال تسليط الضوء على حقّ الحماية الذي يتمتعن به.

21 - كما أطلقت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حملات توعية حول التحرش الجنسي، أقامت خلالها حواجز لهذا الغرض في جميع المناطق اللبنانية.

22 - ومن جابنها أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملتي توعية، من خلال إرسال رسائل على الهواتف النقالة طالت حوالي ملايين ال مشترك ين و ال مشترك ات ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهما حملة "إتصل على الخطّ الساخن 1745 عند التعرّض أو مشاهدة حالة عنف أسري"، وحملة "بلّغوا قوى الأمن على الخط الساخن 1745 عند التعرض أو مشاهدة حالة عنف أسري . "

23 - كما شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مواقع التواصل الإجتماعي في حملة واسعة النطاق خلال 16 يوماً، تحت عنوان "العنف مرفوض، الحماية حقِك"، لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

24 - وأيضاً، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بحملة إعلامية وإعلانية، في سبيل زيادة الوعي حول أهمية تجريم التحرش الجنسي، بإنتظار إقرار القانون المقترح حول هذا الموضوع.

25 - فيما يتعلق بالمساعدة القانونية التي يمكن أن يستفيد منها ضحايا العنف، وقّعت وزارة العدل بتاريخ 4 / 9 / 2019 على مبادرة مشتركة لهذا الغرض، بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال، ومع كلّ من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بدعم من الحكومة الكندية.

26 - تعوّل وزارة العدل على هذه المبادرة المشتركة ل تحسين سبل توفير أدوات وخدمات متنوعة من المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجزائية والإدارية، والتي يمكن أن تستفيد منها فئات عدّة ومنها النساء اللواتي يتعرّضن للعنف . ومن المتوّقع أن تُركّز هذ ه المبادرة بالتوازي على ثلاثة أنشطة رئيسية، وهي:

تطوير رؤية مشتركة حول المساعدة القانونية بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية تتلاءم مع السياق اللبناني، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، ومنها التوعية القانونية بالحقوق والمعلومات والمشورة، والوسائل البديلة لحل النزاعات كالمفاوضات والوساطة وغيرها، والتمثيل القانوني، بالإضافة الى تطوير آليات المراقبة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدّمة.

إطلاق مشاريع نموذجية على المستوى المحلي بهدف تلبية الاحتياجات القانونية لأكثر الفئات حرماناً، وتشمل فئة النساء اللواتي يتعرّضن للعنف ، سواء أكانوا لبنانيين أو عديمي الجنسية أو أجانب، وتعزيز الوصول الى العدالة من خلال توفير خدمات نوعية للمساعدة القانونية المجانية. وسيتم لهذه الغاية إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية في المناطق النائية أيضاً.

تعزيز خدمات المساعدة القانونية للأحداث، من خلال بناء قدرات المندوب الاجتماعي التابع لوزارة العدل، وإنشاء قائمة تتضمن المحامين المتخصصين في قضايا الأحداث، كما جميع أماكن التوقيف العائدة للأحداث.

27 - بتاريخ 8 / 2 / 2019 ، أُطلقت "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" التي أعدّها مكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لشرقي آسيا "الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية كالعدل والمالية والداخلية والبلديات والهيئات الحكومية الأخرى كالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني اللبناني الناشطة في مواضيع حقوق الانسان وحقوق المرأة.

28 - وجاء إطلاق هذه الاس ت راتيجية الوطنية نتيجة لسلسلة من الإجتماعات التحضيرية "للقاء الوطني التشاوري" حول "تقدير كلفة العنف ضد المرأة في لبنان"، عُرضت خلالها نتائج تقرير عمل ميداني تضمّن عدداً من النقاشات بين ممثلي الوزارات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني، للتعرّف بشكلٍ أفضل على الخدمات المقدّمة إلى ضحايا العنف، وللنظر في مدى توّفر المعلومات والبيانات اللازمة، ولتحديد نطاق العمل الجغرافي والمنهجية والخطة التشغيلية ونوع العنف، في سبيل المضي قدماً في عملية تقدير الكلفة الاقتصادية ل هذا ال عنف .

(د) ضمان تلّقي موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي والعاملين الاجتماعيين والموّظفين الطبيين التدريب المناسب على كيفية اكتشاف حالات العنف ضدّ المرأة، والتعامل معها بطريقة ملائمة:

29 - شكّل القانون رقم 293 / 2014 المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري مادةً أساسية لتدريبات مكثفة ومتواصلة حول كيفية تطبيقه، خضع لها العاملون والعاملات في القطاعين العام والخاص، ممّن هم في الصفوف الأمامية للتعاطي مع ضحايا العنف.

30 - ونُظّم العدد الأكبر من هذه التدريبات بالتعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بموضوع العنف، ومنظمات الأمم المتحدّة والمنظمات الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال مناهضة جميع أشكال العنف.

31 - أخضعت وزارة الشؤون الاجتماعية ال مساعدين الاجتماعيين العاملين لديها إلى تدريبات مكثّفة حول كيفية تطبيق القانون رقم 293 / 2014 ، وهي تعدّ حالياً رزمة من الأدوات الوطنية الهادفة إلى رصد وإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافةً إلى بناء نظام إحالة وطني في هذا السياق.

32 - وفي إطار "الخطة الوطنية لحماية الأطفال والنساء" التي وضعتها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات المتخصّصة للفتيات والنساء الناجيات من العنف، تتمحور حول ال دعم ال نفسي و ال اجتماعي، و ال رعاية ال صحيّة ال أولية، و ال تمكين ال اقتصادي و ال اجتماعي، وإدارة ال حالات ، و ال توعية على الحقوق.

33 - تعاونت وزارة العدل مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عندما نظّم ت هذه الأخيرة ورش عمل موجهة إلى القضاة، ولا سيما قضاة ال أ مور المستعجلة، حول تطبيق القانون رقم 293 / 2014 . كما تسعى وزارة العدل إلى توفير الموارد المطلوبة، لتتمكن من تنظيم ورش عمل للقضاة والاطباء الشرعيين حول تطبيق القانون رقم 293 / 2014 .

34 - م ن جهتها، تقوم وزارة الصحة العامة بمهامها فيما يتعلّق بتدريب الموظفين الطبيين على كيفية اكتشاف حالات العنف ضدّ المرأة ، والتعامل معها بالطريقة الملائمة. ف حرصت وزارة الصحة العامة على تنظيم عدد من ال دورات ال تدريبية حول هذا الموضوع، التي خضع لها العامل و ن الطبيّ و ن في شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة ، والتي تضمّ 239 مركزاً موزعاً في كل المناطق ال لبنان ية .

35 - بما أنها الجه ة التي تلعب دور اً أساسي اً في الخطوط الأمامية لتطبيق القانون رقم 293 / 2014 ، وضعت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 3 / 7 / 2018 مذكرة عامة حول أصول التخاطب والتعاطي التي يجب اتباعها من قبل عناصر ها الأمنيين المعنيين بمتابعة شكاوى ضحايا العنف الأسري، و حول ضرورة التشدّد في معاقبة أية إساءة لاستعمال السلطة من قبل هؤلاء العناصر الذين تتم إحالتهم إلى المجلس التأديبي.

36 - وتتعاون وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع منظمات وهيئات المجتمع المدني ، و منها " أبعاد " و " كفى عنف واستغلال"، في سبيل تنظيم دورات تدريبية مكثّفة للعناصر الأمنيين المعنيين بمتابعة حالات العنف، و بتقديم الحماية لضحايا العنف، ولا سيما النساء.

37 - كما تعمل وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإستمرار، ضمن الإمكانيات المتوّفرة، على تعزيز قطعات ها المتخصصة في ملاحقة ال جرائم الناتجة عن حالات العنف، ورصدها ، وتجميع البيانات حولها.

38 - على صعيد نشاط وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني، خضع عدد من الضباط المولجين بمهام التحقيق، إلى عدد من الدورات التدريبية في مجال الاتجار بالبشر والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بإشراف مدرّبين من منظمات الأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حرصاً من قيادة الجيش اللبناني على تلقي ضباطه التدريب حول كيفية ال تعامل المناسب مع شكاوى العنف الأسري.

39 - في المحكمة العسكرية، وبما أنه يدخل ضمن مهام مفوّض الحكومة لديها، وهو قاضي عدلي، مهمة تلّقي شكاوى العنف الأسري، شُكّلت لجنة مؤلفة من ضباط متخصصين بالتدريب، ومن فريق من المنظمة غير الحكومية "كفى عنف واستغلال"، ومن أحد مساعدي مفوّض الحكومة، لتدريب عناصر الضابطة العدلية العسكرية المولجة بالتحقيقات في حالات العنف الأسري، عندما يكون المدّعى عليه أحد أعضاء السلك العسكري.

(ه) ضمان جمع بيانات عن حوادث العنف ضدّ المرأة، وفتح تحقيق فوري وشامل في جميع حالات العنف ضدّ المرأة، ومقاضاة مرتكبيه، وإنزال العقوبات المناسبة في حقهم وفي حال ادانتهم، وضمان حصول الضحايا على الحماية وسبل الانتصاف الفعّالة:

40 - بالنسبة لضمان جمع البيانات عن حالات العنف ضد المرأة، تعمل وزارة العدل حالياً، ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها، على تطوير نظام حديث لمكننة عمل المحاكم وأقلامها، الذي يتحسّن تدريجياً، بهدف التوّصل إلى إمكانية الاستحصال فوراً على الأعداد الدقيقة للأحكام التي صدرت وتصدر عن المحاكم، في حالات العنف على أنواعها، ومنها العنف ضدّ النساء.

41 - أما بالنسبة لفتح تحقيق فوري وشامل في جميع حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيه ، وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم وفي حال إدانتهم ، ولضمان حصول الضحايا على الحماية وسبل الانتصاف الفعالة، لا يتوان ى القضاء اللبناني عن التحقيق والمحاكمة والاقتصاص من جميع مرتكبي العنف، ولا سيما العنف ضد النساء، سواء من خلال القضاء الجزائي أو من خلال القضاء المدني، وتحديداً قضاء الأمور المستعجلة الذي لا يبخل في إصدار قرارات الحماية في هذا الخصوص، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

42 - في المحكمة العسكرية، تباشر الضابطة العدلية العسكرية المولجة بالتحقيقات في حالات العنف الأسري، ب إجراء تحقيق فوري في حالات العنف المرتكبة ضدّ العسكريين الاناث، تحت إشراف النيابة العامة العسكرية، بهدف ضمان مقاضاة مرتكبيه، ومنح الضحايا الحماية اللازمة، وفقاً للأنظمة والقوانين الوطنية المرعية الاجراء.

بالنسبة للفقرة 38 المتعلّقة باللاجئين وملتمسي اللجوء:

(أ) ضمان التقيّد التام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، وعدم صدّ أي ملتمس لجوء عند الحدود، وتمكين جميع ملتمسي اللجوء من الاستفادة من إجراءات تحديد مركز اللاجئ:

43 - منذ إندلاع الأحداث الدائرة في سوريا في العام 2011 ، وجد لبنان نفسه في الصفوف الأمامية لاستضافة النازحين الذين تد ّ فقوا إلى أراضيه بأعداد كبيرة، وبشكل يفوق إمكانياته المتواضعة، ممّا جعله الدولة الأولى المضيفة للاجئين بالمقارنة مع عدد سكان ه.

44 - بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً في إتفاقية اللاجئين للعام 1951 ، إلا أنه لم يتوانى عن القيام بواجبه الإنساني كاملاً، بدعم من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لاستضافة النازحين ولتأمين المساعدة اللازمة لهم، ممّا أدّى إلى تفاقم ال ضغوط ال هائلة على جميع الصعد وفي كافة المجالات، في ازدياد الأوضاع ال اقتصادية و ال مالية و ال اجتماعية و ال سياسية و ال بيئية و ال أمنية صعوبة، سنة بعد سنة.

45 - تحترم سلطات لبنان المعنية بموضوع النزوح ، من إدارية وقضائية، مبدأ عدم إعادة النازحين القسرية أي Non-Refoulement احتراماً مطلقاً.

46 - و لا تعمل هذه ال سلطات على إ عادة أي نازح إلى بلاده، إلا بشكل آمن ومتوافق مع إلتزامات لبنان الأخرى ضمن مبادئ القانون الدولي الإنساني، و مواد اتفافيات حقوق الانسان ال ت ي هو طرف فيها.

47 - كما لا يُصار الى ترحيل اي شخص خارج لبنان ، حين يو جد مجرّد اعتقاد بأنه سيكون معرضاً للتعذيب في بلده، وذلك عملاً بالتزامات لبنان ضمن اتفاقيات حقوق الانسان، ومنها المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي انضمّ اليها لبنان في العام 2000 .

48 - يستفيد جميع ملتمسي اللجوء من إجراءات تحديد مركز اللاجئ، من خلال الآلية الموجودة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وليس من خلال التشريعات الوطنية اللبنانية ، لعدم وجود قوانين خاصة باللجوء.

49 - ت ت وّل ى وحدات الجيش اللبناني المنتشرة على الحدود تأمين الدخول الآمن للنازحين، كما تتخذّ ، إلى جانب الأجهزة الأخرى، سلسلة من الإجراءات الأمنية الضرورية في محيط مخيمات و /أو تجمعات ال نازحين ، لتفادي حصول أي عمل يمكن أن يُخلّ بأمن ها، وحفاظاً على سلامة القاطنين فيها.

(ب) جعل تشريعاتها وممارساتها المتعلّقة باحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين متوافقة مع المادة 9 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35 (لا سيّما الفقرة 18 )

(ج) إتاحة إجراءات الطعن في قرارات الاحتجاز والترحيل:

50 - إن جميع القرارات الإدارية قابلة لإعادة النظر ، بناءً على طلب صاحب العلاقة ، تحت سقف الأنظمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء .

(د) ضمان حماية اللاجئين في الإعادة القسرية حماية فعّالة :

(ه) التأكدّ من جعل حظر التجوّل، إن فُرض، إجراءً استثنائياً لمدّة قصيرة وعلى مناطق بعينها فقط، وأن يكون قانونياً ومبرراً تبريراً دقيقاً في إطار أحكام العهد، بما فيها المواد 9 و 12 و 17 :

51 - فيما خص ّ إجراء حظ ر التجول الإستثنائي والمحدود في الزمان والمكان فهو، وإن إ عت ُ م ِ د َ سابقاً من قبل بعض البلديات المضيفة لأعداد من اللاجئين بحقّ هؤلاء، نتيجةً ل ظروف أمنية وإجتماعية داخلية خضعت لتقييم كل بلدية، إلا أنه تمّ العدول عن هذا الاجراء خلال فترة قصيرة .

(و) توسيع نطاق الاعفاء من الرسوم ليشمل اللاجئين غير المشمولين حالياً:

52 - بتاريخ 10 / 2 / 2017 ، صدر ق رار عن وزير الداخلية والبلديات بإعفاء اللاجئين السوريين المسجلّين قبل 1 / 1 / 2015 لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، والحاملين لشهادة تسجيل صادرة عن المفوضية، من رسوم الإقامة لدى المديرية العامة للأمن العام، مع الإشارة إلى أن هذا الاعفاء لا يشمل السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خلال نفس الفترة بداعي العمل، والذين ينتمون بالتالي إلى فئة العمال المهاجرين .

بالنسبة للفقرة 40 المتعلقة بالعمال المنزليين المهاجرين:

ينبغي للدولة الطرف توسيع نطاق الحماية التي يتيحها قانون العمل لتشمل العمّال المنزليين، وإتاحة إمكانية الحصول على سبل الانتصاف القانونية الفعالة لحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين دون خوف من الانتقام أو الترحيل، وإلغاء نظام الكفالة وإصلاح إجراءات التوظيف بهدف كفالة احترام حقوق العمال المنزليين وحمايتهم من الاستغلال والانتهاك الجنسي، وتكثيف التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بشأن حقوق العمال المنزليين المهاجرين والسبل المتاحة لحمايتهم:

53 - تشكّل العمالة المهاجرة إلى لبنان جزءاً هاماً من القوى العاملة، و منها فئة العمال المنزليين المهاجرين التي غالبيتها من النساء.

54 - وتواجه قضية تنظيم العمالة الأجنبية الكثير من التحديات على صعيد احترام حقوق الانسان، ممّا جعلها في السنوات الماضية ذات أولوية بالنسبة للحكوم ات اللبنانية المتعاقبة التي تسعى إلى تحسين ال تشريعات و ال أنظمة و ال تدابير و ال سياسات، بهدف حماية حقوق العمال المهاجرين، ورفع جميع أشكال التمييز والانتهاكات والتجاوزات التي يقعون ضحيتها، خلال اقامتهم ومزاولتهم عملهم في لبنان.

55 - بالنسبة إلى التشريعات، صدر قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم 164 / 2011 بتاريخ 24 / 8 / 2011 الذي شكّل نقلة نوعية في تعاطي لبنان مع ظاهرة الإتجار بالأشخاص وتجريمه، وتأمين نظام ال حماية و ال مساعدة لل ضحايا ، بالاستناد إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وخاصةً إلى " بروتوكول باليرمو " بشأن إعتماد ال تدابير ال تشريعية وغيرها لتجريم الإتجار بالأشخاص .

56 - يقع تطبيق القانون رقم 164 / 2011 ض من صلاحي ات وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لجهة تنظيم دخول العمال المهاجرين وإقامتهم في لبنان، ووزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من خلال الشرطة القضائية ومكتب الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب. و في هذا الاطار، تواصل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إتخاذ التدابير الرامية إلى تمكين العمال المهاجرين، ومن بينهم العاملات المنزليات، من الوصول إلى ال عدالة ، و تأمين ال حماي ة لهم من جميع أشكال الإستغلال والعنف، دون أي تمييز.

57 - من جهتها، أنجزت وزارة العمل مشروع قانون يتعلّق بتنظيم ظروف العمل اللائق للع مال المنزلي ين ، بالمواءمة مع اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن " العمل اللائق للعمال المنزليين " الصادرة في العام 2011 ، والتي صوّت عليها لبنان خلال الدورة 100 من مؤتمر العمل الدولي في جنيف، ومع التوصية رقم 201 التابعة لهذه الاتفاقية . وقد أحيل مشروع القانون هذا بتاريخ 14 / 3 / 2014 ، إلى مجلس الوزراء لبتّه.

58 - مؤخراً، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية و منظمات و هيئات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين، أعدّت وزارة العمل مشروع تعديل لعقد العمل الموّحد الخاص بالعمال المنزليين و المعمول به منذ العام 2009 ، والذي ضمن حقوق صاحب العمل و العمال في آن معاً، عبر إحقاق ال توازن في واجبات وحقوق ال طرفين.

59 - بالموازاة، يصدر دورياً عن وزير العمل العديد من القرارات المنظمة للعمالة الأجنبية ومنها المنزلية ، من أبرزها القرار رقم 168 / 1 بتاريخ 27 / 11 / 2015 المتعلّق "بتنظيم عمل مكاتب اس تقدام العاملات المنزلي ات " الذي يمنع أصحاب هذه المكاتب من نشر الإعلانات الخاصة بخدماتهم في وسائل الاعلام المحلية، كما يحظ ّ ر عليهم فرض بدل مالي مباشر أو غير مباشر على العاملات ال مهاجرات مقابل إيجاد عمل له ن في الخدمة المنزلية.

60 - بخصوص سبل الانتصاف القانونية الفعّالة، وفي حال حصول نزاع بين ال عامل ال منزلي وصاحب العمل، أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة من قبل صاحب العمل ك عدم دفع الأجور المستحقة وعدم تنفيذ بنود عقد العمل الموّحد وغيرها، أو من قبل أصحاب مكاتب الاست ق دام، يحقّ للعامل المنزلي أن يتقدّم بنفسه أو عبر سفارته أو عبر هيئات المجتمع المدني، بشكوى لدى وزارة العمل، بهدف السعي إلى تسوية النزاع بين الطرفين وديّاً.

61 - وفي حال فشل تسوية النزاع ودياً، للفريق المتضرّر، إن كان العامل أو صاحب العمل، أن يُراجِع المحاكم اللبنانية المختصّة، ومنها مجالس العمل التحكيمية حيث تُقام الدعاوى بحسب المحافظات. وخلال السنوات الأخيرة، سُج ِّ ل صدور العديد من الأحكام القضائية حول تأمين وحماية حقوق العمّال المهاجرين ، من خلال تعويض العطل والضرر، وفرض الالتزام بدفع الأجور المستحقة.

62 - و ف ي سياق متصّل، ف عّلت وزارة العمل خدمة خط ّها الساخن لتلقي شكاوى العمال المهاجرين، دون أي وسيط بينهم وبين الوزارة ، من خلال موّظف متفرّغ لهذه الخدمة، ويتولى معالجة الشكاوى مع الجهات المعنية.

63 - بالنسبة لإصلاح إجراءات التوظيف، تنسّق وزارة العمل دورياً مع النقابة الخاصة بأصحاب مكاتب استقدام الع مّال في الخدمة المنزلية، بهدف نشر الوعي لدى أصحاب هذه المكاتب، من خلال ورش عمل حول قضايا حقوق العمّال ومنهم المهاجرين، و مفهوم العمل في الخدمة المنزلية، وسبل الاستقدام العادل. و بعد أن ثبُتت فعالية مثل هذه الورش في الممارسة العملية لمكاتب الاستقدام ، تسعى وزارة العمل حالياً إلى تنظيم المزيد منها في عدد من المناطق اللبنانية، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.

64 - في نفس الإطار ، تواصل وزارة العمل اعتماد تدابير ها ال رادعة بحق مكاتب الاستقدام إذا ثَبُتَ أنها تستغلّ العمال المهاجرين ، من خلال المفتشين الذين يقومون ب زيارات ميدانية دورية إلى هذه المكاتب، ويقمعون مخالفاتها عبر إيقاف نشاطها لمدّة معينة، أو وضعها على اللائحة السوداء لوزارة العمل ، أو إلغاء تراخيصها.

65 - و بهدف زيادة وعي الع م ا ل المهاجر ين بحقوقهم وواجباتهم، أعدّت "ال لجنة التسيير ية الوطنية " الخاصة ب متابعة أ وض ا ع العمال المهاجرين في العام 2012 دليلاً ارشادياً مترجماً إلى لغات الدول المصدّرة للعمالة إلى لبنان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

66 - ولما كان عقد العمل الموّحد الذي ي وّقعه صاحب العمل والع ا م ل المهاجر أمام كاتب العدل مكتوب اً باللغة العربية، توّصلت وزارة العمل إلى ترجمته إلى لغات الدول المصدّرة للعمالة إلى لبنان. وهي زوّدت أيضاً مجلس كتاب العدل بنسخ من الدليل الارشادي المذكور أعلاه، في كافة اللغات الأجنبية التي ت ُ رجم إليها، ل يُسلّمه كاتب العدل إلى العمال المهاجرين بحسب لغتهم الأمّ ، و لي طلعهم على مضمونه، قبل ال توقيع على عقد العمل الموّحد .

67 - وبما أن بعض العمال المهاجرين لا يتقنون القراءة والكتابة حتى في لغتهم الأم، تعمل وزارة العمل حالياً على إنجاز مشروع تجريبي لوضع فيديو يشرح بنود عقد العمل المو ّ حد في لغات الدول المصدرة للعمالة إلى لبنان.

68 - من جهتها، تنشط وزارة الشؤون الاجتماعية على خطّ حماية حقوق العمال المهاجرين، من خلال ال خدمات الصحية و الحماية الاجتماعية وال برامج الوقائية الموّجهة إلى كافة الفئات المهمشة، ومن ها العاملات المنزليات المهاجرات .

69 - وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية دورها في توفير استشارات طبية وأدوية بصورة شبه مجانية في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها، ومن خلال مشاريع مشتركة بينها وبين جمعيات وهيئات المجتمع المدني، وهي مشاريع تستفيد منها أيضاً العاملات المنزليات المهاجرات على نطاق واسع.

70 - كما تدير وزارة الشؤون الاجتماعية عقود اً مع ملاجئ تابعة ل جمعيات أهلية، تتولى استقبال ورعاية عدد من النساء ذوات الحالات الاجتماعية الصعبة، ومن بينها العاملات المنزليات المهاجرات اللواتي يقعن ضحية العنف والاستغلال .

71 - و شدّد " الميثاق الاجتماعي " الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة تنظيم ظاهرة العمالة المهاجرة إلى لبنان، و معالجة جميع أشكال التمييز ضدّ العمّال المهاجرين ، وخاصة ً ضدّ العاملات المنزليات .

72 - كما خصّصت " الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية " الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية موضوع العاملات المنزليات المهاجرات بفقرة خاصة، حيث سلّطت الضوء على ضرورة تحسين ظروف العمل العادل وال آ من ، ومكافحة عدم المساواة في العمل ، و توفير فرص عمل متساوية تستند إلى القدر ات والمؤهلات، بدون تمييز .

73 - ومن الأنشطة والبرامج المنفذة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ، والتي استهدفت أيضاً ال عاملات المنزل يات المهاجرات، تنفيذ حملة إعلامية حول موضوع "الغاء نظام الكفالة" للعاملات المنزليات المهاجرات، وحلقات توعوية في مختلف المناطق اللبنانية ل أصحاب العمل من جهة، و لل عاملات المنزليات من جهة أخرى، حول حقوق وواجبات العاملات المنزليات.

74 - كما بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد المرسوم التنظيمي المتعلّق بإنشاء حساب خاص يدعى " حساب مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص " ، في سبيل ت مك ي ن العاملات المنزليات المهاجرات من الاستفادة من الرعاية وال خدمات ، في حال وق و ع ه ن ّ ضحية جريمة الاتجار بالأشخاص.

75 - تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة المفصلّة أعلاه تخضع لمتابعة من "اللجنة التسييرية الوطنية" التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بقرارها رقم 40 / 2007 ، والتي أوكلت إليها مهمة إعداد وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز وحماية العاملات المنزليات المهاجرات، وهي تضمّ ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات المعنية بهذا الموضوع ، ومنها تلك التي ساهمت في إعداد هذا التقرير المرحلي، وتتعاون باستمرار مع منظمات وهيئات المجتمع المدني ، لجهة متابعة شكاوى العاملات المنزليات المهاجرات والتحقيقات ، أو تأمين بعض الإحتياجات الحياتية لهن .