الأمم المتحدة

CCPR/C/LBN/Q/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 August 2017

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثالث للبنان * * *

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ فيه العهد (المادة ٢)

١- يرجى بيان المرتبة التي يحتلها العهد في النظام القانوني المحلي، ولا سيما ما إذا كان العهد يسمو على القوانين المحلية، بما في ذلك الدستور، في حالة تنازع الأحكام أو تعارضها، وتقديم معلومات عن القضايا التي أشارت فيها المحاكم المحلية إلى أحكام العهد، وعن كيفية حلّ هذا التنازع الممكن.

٢ - بالإشارة إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف (انظر CCPR/C/LBN/3، الفقرة 37)، يرجى الإبلاغ عن أي تدابير تهدف إلى التحول عن النظام السياسي الطائفي الحالي.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة (المواد ٢ و٣ و٢٦)

٣- يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطوات قد اتخذت أو يجري اتخاذها لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتناول، في جملة أمور، التمييز في المجال الخاص؛ ويحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد؛ ويتضمن قائمة شاملة بالأسباب التي يحظر التمييز على أساسها، بما في ذلك الجنس واللغة، والرأي سياسي اً أو غير سياسي، والثروة والنسب والميل الجنسي والهوية الجنسانية وغير ذلك من الأسباب؛ وينص على إتاحة سبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية .

٤- يرجى تقديم رد بشأن الشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق باستمرار استخدام المادة 534 من قانون العقوبات، ذات الصيغة الغامضة، والتي تجرم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة"، لتوقيف وملاحقة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك بتهمة إقامة علاقة جنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس، على الرغم صدور بضعة أحكام قضائية تشكك في تفسير الحكم على هذا الوجه، وبشأن التقارير التي تشير إلى تز ا يد عدد الموقوفين بموجب هذه المادة. ويرجى الرد على الادعاءات المتعلقة بالمسائل التالية والإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجتها: (أ) التمييز وخطاب الكراهية ومواقف معاداة المثليين، وتسلط الأقران في المدارس، ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ (ب) تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للاعتقال التعسفي، والإكراه على إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في مراكز الشرطة، والعنف، والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وللابتزاز من أشخاص آخرين؛ (ج) إجراء فحوص شرجية في بعض الحالات رغم حظر مثل هذه الممارسات في عام ٢٠١٢؛ و(د) الإفلات من العقاب عن ارتكاب هذه الأفعال وعدم توفر الحماية القانونية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

٥- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرتين ١٨ و١٩)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة معاملة المرأة معاملة غير متساوية وتمييزية بموجب قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الدين، والتي تميز ضدها في أمور مثل الزواج، والحقوق المالية والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، ومسألة ممارسة محكمة التمييز رقابةً محدودة على المحاكم الدينية فيما تتخذه من إجراءات وقرارات بشأن هذه الأمور. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إتاحة إمكانية عقد زواج مدني اختياري لجميع المواطنين اللبنانيين والاعتراف بهذه الزيجات بموجب القانون. ويرجى أيض اً الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير (قانون الجنسية)، وعن أية تدابير أخرى اتخذت لضمان تمكن جميع النساء اللبنانيات، بغض النظر عن جنسية الزوج، من نقل جنسيتهن إلى الأبناء والزوج.

٦- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي: (أ) استئصال القوالب النمطية القائمة على النظام الأبوي فيما يتعلق بدور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛ و(ب) معالجة مسألة نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والتنفيذية، والإبلاغ عن الطور الذي بلغته مشاريع القوانين التشريعية الرامية إلى تطبيق نظام تخصيص حصص للنساء في الانتخابات (انظر CCPR/C/LBN/3، الفقرة 42).

حالة الطوارئ (المادة ٤)

٧- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرتين ١٠ و١١)، يرجى بيان ما إذا كانت هناك تدابير قد اتخذت أو يجري اتخاذها لإعادة النظر في المرسوم التشريعي رقم 102/83 ومواءمته مع المادة ٤ من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام العهد غير القابلة للتقييد وبحصر أي قيود فيما يتطلب الوضع اتخاذه في أضيق الحدود.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٢٦)

٨- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجة ما أُبلغ عنه من مواطن قصور في القانون رقم ٢٩٣ المؤرخ 2014 المتعلق بحماية حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، من قبيل: (أ) تعريف العنف المنزلي تعريف اً ضيقاً؛ (ب) عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج والجرائم التي ترتكب باسم ما يعرف بالشرف، وغير ذلك من الممارسات الضارة؛ (ج) الأحكام التمييزية المتعلقة بتجريم الزنا؛ و(د) سمو ا لقانون العرفي وقوانين الأحوال الشخصية على أحكام القانون رقم ٢٩٣. ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان مجلس النواب قد فعل شيئ اً على إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ من أجل إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من المسؤولية الجنائية في حال تزوج الضحية. ويرجى بيان ما إذا كان التحرش الجنسي في مكان العمل قد جُرِّم صراحةً. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد الشكاوى المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب، وعن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت وأحكام الإدانة التي صدرت، ومعلومات عما فرض من عقوبات وقدم من تعويضات للضحايا.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان ٦ و٧)

٩- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرتيْن ٢٠ و٢١)، يرجى الإبلاغ عن التقدم المحرز تمهيد اً لإلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك الإبلاغ عن الطور الذي بلغه مشروع اً القانونين المقدمين من وزارة العدل ومن نوابٍ في مجلس النواب بشأن هذه المسألة. وفي انتظار إلغاء عقوبة الإعدام، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة ضمان اً لعدم تجويز الحكم بالإعدام إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة ، كما هو منصوص عليه في المادة ٦ (2) من العهد، أي فقط على الجرائم البالغة الخطورة التي يُتعمَّد القتل فيها. ويرجى بيان ما إذا كانت عقوبة الإعدام إلزامية وتفرض تلقائياً في فئات معينة من الجرائم.

١٠- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لكشف مصير الآلاف الأشخاص الذين يزعم أنهم اختفوا قسر اً أو فُقدوا، ويشمل ذلك الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين والمفقودين.

١١- يرجى الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن تعريف وتجريم فعل التعذيب، بما في ذلك الإبلاغ عن الطور الذي بلغته التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات، وعن تواؤمه مع المادة ٧ من العهد وغيره من المعايير الدولية.

١٢- يرجى التعليق على التقارير الواردة بشأن تعرض الأشخاص المحرومين من الحرية للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك تعذيب قوى الأمن الداخلي للمشتغلين بالجنس ومتعاطي المخدرات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وإساءة معاملتهم، والتعليق على حالة الإفلات من العقاب عن هذه الأفعال التي أبلغ عنها. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان إجراء تحقيق سريع، على يد آلية فعالة ومستقلة تمام اً، في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك تعذيب نزلاء سجن رومية المزعوم الذي سُجِّل في أشرطة الفيديو المسرَّبة في شهر حزيران/ يونيه ٢٠١٥، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الأفعال المرتكبة، وضمان حماية الضحايا من الانتقام وجبر ضررهم جبر اً كامل اً، بما في ذلك إعادة التأهيل ومنحهم التعويض المناسب. ويرجى تقديم الإحصاءات ذات الصلة عن عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها والتحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت، وعدد أحكام الإدانة الجنائية التي صدرت فعلي اً، والعقوبات المفروضة. ويرجى الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن إنشاء لجنة الوقاية من التعذيب التي ستكون بمثابة آلية وقائية وطنية، وعن التدابير المتخذة لضمان فعالية أدائها.

١٣- ويرجى تقديم إيضاحات ومعلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة التشريعات المتعلقة بالإجهاض مع أحكام العهد، بما في ذلك ما يلي: (أ) تناول مسألة تجريم الإنهاء الطوعي للحمل؛ و(ب) ضمان إتاحة الإجهاض العلاجي في جميع الحالات التي تكون فيها صحة المرأة في خطر.

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص المحرومين من حر يت هم (المواد ٧ و٩ و١٠)

١٤- يرجى تقديم رد بشأن التقارير التي تشير إلى ما يلي: (أ) تنفيذ قوى الأمن وبعض الجماعات المسلحة عمليات اعتقال واحتجاز تعسف اً وخارج نطاق القضاء، بما في ذلك الحبس الانفرادي، من دون إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام؛ (ب) وإيداع أعداد كبيرة من السجناء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ و(ج)، الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، لمدة سنة أو أكثر؛ وتقديم معلومات عن التدابير غير الاحتجازية البديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة، وتطبيق هذه التدابير في الممارسة العملية. ويرجى بيان ما إذا كان يسمح لمحامي الدفاع، في القانون وفي الممارسة، بحضور جلسات استجواب موكله أثناء التحقيق الأولي، والإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام، في الممارسة العملية، لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ لحظة احتجازهم. ويرجى شرح طريقة تطبيق الشرط الذي يلزم قاضي التحقيق بالتشاور مع مكتب المدعي العام قبل أن يأمر باتخاذ أحد التدابير البديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة، في الممارسة العملية. ويرجى تقديم معلومات عن تزايد المجموعات الأمنية الخاصة وعما يعرف بـ "الجماعات القانونية والأمنية"، التي يزعم أنها تستطيع توقيف الأشخاص وإيداعهم الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبيان الوضع القانوني لهذه الجماعات والأساس القانوني الذي تستند إليه في عملها.

١٥- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرة ١٧)، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي: (أ) معالجة الاكتظاظ الشديد وسوء الظروف العيش في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وفي السجون؛ و(ب) ضمان فصل الأشخاص المحتجزين احتياطي اً عن المحكوم عليهم. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة للتحقيق في حالات الوفاة، البالغ عددها 81 حالة، التي وقعت في نظام السجون بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦. ويرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى احتجاز الأحداث الجانحين فترات طويلة مع مجرمين بالغين في زنزانات مخفر قصر العدل في بعبد اً، المكتظة والمتداعية، وهي زنزانات مصممة لغرض الاحتجاز لساعات معدودة. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة العنف فيما بين السجناء، ولا سيما في سجن رومية.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص (المواد 2 و7 و٨ و٢٦)

١٦- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي: (أ) تناول التقارير التي تشير إلى ممارسة الاستغلال والعمل القسري والاتجار بالأشخاص، ولا سيما في أوساط الفئات المعرضة للخطر، مثل اللاجئين السوريين؛ (ب) ضمان الكفاءة في تحديد هوية الضحايا وتوفير خدمات الحماية والمساعدة، وضمان عدم معاقبة الضحايا عن الأفعال غير المشروعة المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم؛ و(ج) التحقيق في جميع حالات الاستغلال والعمل القسري والاتجار، وملاحقة الجناة على نحو فعال. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إصلاح نظام الكفالة ، وتقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي: (أ) معالجة مشكلة استغلال العمال المنزليين المهاجرين وإساءة معاملتهم؛ (ب) وتوسيع نطاق الحماية القانونية المكفولة للعمال لتشمل العمال المنزليين المهاجرين؛ و(ج) إتاحة إمكانية الوصول الفعال إلى السبل القانونية لحماية حقوقهم من دون خوف من الانتقام أو الترحيل. ويرجى أيض اً التعليق على الممارسة المبلَّغ عنها والمتمثلة في الرفض التعسفي لطلبات تجديد إقامة العاملات المهاجرات وأطفالهن، واحتجازهم وترحيلهم.

حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وحرية التنقل (المواد 7 و١٢ و١٣ و16 و26)

١٧- يرجى تقديم رد بشأن التقارير التي تتحدث عن تقييد إمكانية اللجوء عقب تطبيق لوائح القبول الصارمة عند الحدود منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، والإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان السماح لجميع الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية بدخول البلد بموجب السياسة الحالية المتعلقة بقبول اللاجئين وملتمسي اللجوء، وضمان التقيد الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى ما يلي: (أ) إيداع ملتمسي اللجوء واللاجئين، من غير الرعايا السوريين، الاحتجاز الإداري لمدة طويلة وطردهم، وعدم وجود إجراءات تتيح الطعن في قرارات الاحتجاز الإداري أو الطرد؛ (ب) احتجاز الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين في لبنان لأسباب مختلفة، من دون مراعاة الأصول القانونية؛ و(ج) قرارات حظر التجول على اللاجئين السوريين التي تفرضها بعض البلديات. وفيما يتعلق بالفقرة ٢٣ من تقرير الدولة الطرف (CCPR/C/LBN/3)، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز بشأن ضمان منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، تصاريح إقامة صالحة والصفة القانونية المناسبة، وضمان عدم تعرضهم للترحيل.

الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة (المادتان ٢ و١٤)

١٨- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرة ١٥)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، في القانون وفي الممارسة، لضمان تمتع السلطة القضائية بالاستقلال والحياد الكاملين، بما في ذلك معلومات عن الإجراءات والمعايير المعتمدة في اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم ووقفهم عن العمل وتأديبهم وعزلهم. ويرجى أيض اً الإبلاغ عن الطور الذي بلغته مشاريع القوانين الرامية إلى ضمان استقلال السلطة القضائية (انظر CCPR/C/LBN/3، الفقرة ٩٧).

١٩- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرة ١٤)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في اختصاص المحاكم العسكرية الواسع ولضمان استثناء المدنيين والأطفال، فضل اً عن القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، من نطاق اختصاص هذه المحاكم. ويرجى أيض اً الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجة القضايا التالية: (أ) افتقار قضاة المحاكم العسكرية إلى الاستقلالية والحياد؛ و(ب) والانتهاكات المزعومة لحقوق المتهمين، بما في ذلك التعذيب واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة، وعقد جلسات الاستجواب من دون حضور محام، وفرض عقوبات تعسفية والحقوق المحدودة في الطعن. ويرجى أيض اً تقديم رد بشأن التقارير التي تفيد بأن اختصاص المحاكم العسكرية الفضفاض يستخدم في قمع الخطاب السياسي أو الناشطية السياسية.

٢٠- يرجى بيان وجه التوافق مع العهد في معاملة الرعايا الأجانب معاملة تفاضلية فيما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى العدالة وحص ولهم على محاكمة عادلة، أي: (أ) إلزام الرعايا الأجانب بدفع كفالات إضافية لرفع شكاوى جزائية إلى المحاكم؛ و(ب) عدم تقديم المعونة القضائية إلا للرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في لبنان بشرط المعاملة بالمثل عملاً بالمادة 416 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحق في الخصوصية (المادة ١٧)

٢١- يرجى تقديم رد بشأن الادعاءات التي تشير إلى ممارسة المراقبة الرقمية الجماعية، وتقديم معلومات عن الضمانات القانونية القائمة ضد التدخل التعسفي في خصوصية الأفراد في الواقع العملي. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق ينسجم مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد لاعتراض الاتصالات الخاصة والاطلاع على البيانات والاحتفاظ ببيانات الاتصالات (البيانات الوصفية) وغير ذلك من أنشطة المراقبة، وبيان وجه التوافق مع أحكام العهد في التخلي للأجهزة الأمنية عن صلاحيات ممارسة الرقابة القضائية على طلبات الحصول على بيانات الاتصالات. ويرجى أيض اً الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان خضوع أنشطة المراقبة هذه لآليات رقابية مستقلة. ويرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني الذي ينظم حماية البيانات، بما في ذلك استخدام بيانات القياسات الحيوية.

حرية التعبير (المادة ١٩)

٢٢- يرجى تقديم رد بشأن التقارير التي تشير إلى توقيف وملاحقة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات والسياسات الحكومية، بما في ذلك عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي. ويرجى بيان وجه التوافق بين التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 19 من العهد والأحكام القانونية التالية: (أ) تجريم التشهير وانتقاد المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك تحقير رئيس الجمهورية ورموز الدولة؛ (ب) التجديف (المادة 473 من قانون العقوبات)، والازدراء بالشعائر الدينية التي تمارس علانية (المادة ٤٧٤)، وعرقلة الطقوس الدينية وهدم أماكن العبادة (المادة ٤٧٥) ومخالفة أحد رجال الدين للأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين (المادة ٤٧٦). ويرجى تقديم رد بشأن الشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق بإمكانية تقييد حرية التعبير بغير حق، استناد اً إلى الصيغة الغامضة والفضفاضة التي تتسم بها تعاريف "التشهير" و"القذف" و"التحقير"، والصلاحيات والدواعي العريضة لمراقبة وحظر أي منشور وأي عمل فكري أو فني، بما في ذلك الأفلام والمطبوعات. ويرجى أيض اً الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن التحقيق في أعمال الاعتداء والتخريب التي تعرضت لها مكاتب جريدة الشرق الأوسط العربية في بيروت.

٢٣- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم امتثال توصية اللجنة، الواردة في الفقرة ٢٥ من الملاحظات الختامية السابقة، بتعديل أحكام قانون البث الإذاعي والتلفزيوني رقم ٩٤/٣٨٢ والمرسوم رقم 7997/96، وإنشاء هيئة مستقلة لمنح تراخيص البث تملك الصلاحية لدراسة طلبات البث ومنح التراخيص وفق معايير معقولة وموضوعية. ويرجى أيض اً الإبلاغ عن أي تقدم محرز بشأن اعتماد قانون يتعلق بالوصول إلى المعلومة (انظرCCPR/C/LBN/3، الفقرة 119).

التجمع السلمي (المادة ٢١)

٢٤- يرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن لجوء قوى الأمن إلى الاستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات، بما في ذلك خلال الاحتجاجات، التي جرت في عام ٢٠١٥، على أزمة جمع النفايات والفساد، وعن الإفلات من العقاب عن هذه الأفعال. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتحقيق في مثل هذه الحوادث، وملاحقة الجناة، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

حرية تكوين الجمعيات (المادة ٢٢)

٢٥- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرتيْن ٢٧ و٢٨)، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في حظر إنشاء الجمعيات على موظفي الخدمة المدنية، وإلغاء هذا الحظر. ويرجى أيض اً بيان ما يلي: (أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الاعتراف بحق العمال المنزليين في تشكيل النقابات؛ و(ب) ما إذا كانت هناك خطوات قد اتُّخِذت لإعادة النظر في القيود المفروضة على الحق في الإضراب، والاعتراف بهذا الحق لموظفي الخدمة المدنية.

حقوق الطفل والزواج القسري (المواد ٢٣ و٢٤ و٢٦)

٢٦- فيما يتعلق بالفقرة 131 من تقرير الدولة الطرف (CCPR/C/LBN/3)، يرجى الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن تسجيل جميع الأطفال غير المسجلين. ويرجى أيض اً تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الإجراءات المعقدة المتبعة في تسجيل أطفال اللاجئين والكلفة الباهظة للمستندات المطلوبة، بما في ذلك اشتراط الإدلاء ببطاقة إقامة قانونية صالحة، ولضمان إمكانية الاستفادة من نظام تسجيل المواليد لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال الأشخاص غير المسجَّلين، ولضمان تمتعهم جميع اً بالحق في الحصول على الجنسية.

٢٧- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجة الارتفاع المزعوم في عدد حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري في صفوف اللاجئات السوريات (النساء والفتيات، والفتيات الريفيات)، والاستعاضة عن اعتماد سن البلوغ كمعيار للزواج بسن دنيا يحددها القانون في الثامنة عشرة للفتيات والفتيان.

المشاركة في الشؤون العامة (المادة ٢٥)

٢٨- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر الفقرة ٢٣)، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمواءمة التشريعات ذات الصلة، التي تميز ضد مختلف المجموعات والأفراد فيما يتعلق بتقلد الوظائف العامة على أساس الانتماء إلى طائفة بعينها، مع أحكام المادة ٢٥ من العهد. ويرجى أيض اً ذكر فئات المواطنين المحرومين من حقهم في أن ينتخِبوا ويُنتخَبوا.