الأمم المتحدة

CCPR/C/LBN/Q/3/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 January 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 122

12 آذار/مارس - 6 نيسان/أبريل 2018

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثالث للبنان

إضافة

ردود لبنان على قائمة المسائل *

[تاريخ الاستلام: 3 كانون الثاني/يناير 2018]

رد وزارة العدل على قائمة المسائل الموجهة الى الدولة اللبنانية من قبل اللجنة المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

I - الإطار الدستوري والقانوني لتطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1- القوة القانونية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للدستور وللقوانين

1- تنص الفقرة "ب" من مقدمة الدستور اللبناني على أن " لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء".

2- إن جميع النصوص الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية المومأ إليها أعلاه تتمتع بقيمة الأحكام الدستورية، وهذا ما أكد عليه إجتهاد المجلس الدستوري الذي أقر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وبالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966) والميثاق العربي لحقوق الإنسان الوارد ذكرها في مقدمة الدستور، هي صكوك دولية تتمتع أحكامها بقيمة دستورية موازية لمختلف أحكام الدستور الأخرى.

3- وضمن هذا الإطار، تنص المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يتوجب "على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد".

4- وتضيف بأنه "عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية. ولا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية".

5- يظهر من مضمون المادة الثانية الآنفة الذكر التي تبنت قاعدة تسلسل القواعد القانونية KELSEN بأن أحكام المعاهدات الدولية تسمو على أحكام القوانين الداخلية. فإذا كان يوجد أي تعارض بين الأحكام الواردة في المعاهدات والإتفاقيات الدولية وأحكام القانون الداخلي، يتوجب على القاضي أن يطبق أحكام المعاهدات الدولية بالأفضلية على أحكام القانون الداخلي (التشريعات والقرارات الإدارية)

6- إستنادًا الى ما تقدم، لا سيما الى أحكام الفقرة "ب" من الدستور والمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإجتهاد المجلس الدستوري، يتبين أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي "ذات قيمة دستورية " وهي تعتبر جزءًا مكملاً لأحكام الدستور.

7- وأنها تسمو من حيث التطبيق على أحكام التشريعات الداخلية والقرارات الإدارية.

2- بالنسبة للأحكام القضائية التي تم اللجوء فيها الى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

8- لجأ القضاء اللبناني الى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العديد من أحكامه لا سيما قضا ة الأمور المستعجلة والقضاة الجزائي ين .

9- وسنبرز ربطًا بعض الأحكام القضائية التي تم اللجوء فيها الى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل المحاكم اللبنانية.

3- الخطوات العملية لتخطي النظام الطائفي في لبنان

10- تتخذ الدولة العديد من التدابير لمعالجة تأصل الشعور الطائفي في النفوس، بمعنى التحيّز والتعصب والاستئثار، وهي تدابير تنظيمية وتربوية، هادفة إلى تغليب الشعور الوطني العام على الشعور الطائفي الخاص.

11- شكّل القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17\7\2017 المبني على أساس النسبية ، خطوة إيجابية نحو إلغاء الطائفية، كما أنه ي تم دراسة مشروع قانون في مجلس النواب لتعزيز اللامركزية الإدارية وعمل البلديات.

II - عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل

1- بالنسبة لحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ومنع التحرش الجنسي، وإلغاء العذر المخفف لزواج المغتصب للضحية

12- يرجى مراجعة "البند IV" أدناه من الأجوبة.

2- بالنسبة لمثليي الجنس

13 - لا يزال القانون اللبناني يعاقب على كل مجامعة خلافًا للطبيعة (المادة 534 من قانون العقوبات) ولا يزال القضاء - في غالبيته يعتبر بأن المجامعة بين شخصيين ينتميين الى الجنس عينه مخالفة للطبيعة ويعاقب عليها.

14- ولكن تجدر الإشارة الى المسائل التالية المهمة والتي تعكس تطور نظرة الدولة في هذا الموضوع :

(أ) تساهل القضاء في فرض العقوبات على جريمة المجامعة خلافًا للطبيعة، ففي حين يفرض النص عقوبة الحبس، يقوم القضاة بإستبدال عقوبة الحبس بالغرامة. ولا يتم توقيف مثليي الجنس لإرتكابهم جرم المجامعة خلافًا للطبيعة إلا في حالات نادرة جدًا وإستثنائية.

(ب) إن الأحكام القانونية الرامية الى منع التعذيب أثناء التحقيقات القضائية والى ضمان حقوق الموقوفين أمام القضاء تطبق على جميع الأشخاص، بغض النظر عن ميولهم الجنسي أو عن طبيعتهم الجنسية.

(ت) صدر أربع أحكام قضائية عن قضاة منفردين مختصين بقضايا الجنح والمخالفات (الأول في العام 2009 والثاني في العام 2014 والثالث في العام 2016 والأخير في العام 2017) قضوا بتكريس حقوق المثليين الجنسيين، إلا أن هذه القرارت الأربع تبقى معزولة بالنسبة لغالبية القرارت القضائية الصادرة بهذا الخصوص والتي لا تزال تعاقب على الممارسة الجنسية بين المثليي الجنس.

(ث) في السياق عينه، أصدرت النيابة العامة التمييزية تعميمًا الى قضاة النيابة العامة بمنع إجراء الفحوصات الطبية الشرجية لإثبات المجامعة بين مثليي الجنس، وكذلك أصدر نقيب الأطباء قرارًا قضى بمنع الأطباء الشرعيين بإجراء مثل هذا الفحص.

3- بالنسبة للمساواة بين المرأة والرجل في مجال الحقوق العائلية

15- بالنسبة لتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الزوجية لدى إجراء عقد الزواج وخلال قيامه ولدى إنحلاله، ومسائل المساواة في قضايا الإرث، فإن إعتماد قانون مدني موحد لجميع الطوائف يرعى مسألة الأحوال الشخصية يعتبر من المسائل الخلافية في المجتمع اللبناني التي يصعب حلها في المرحل ة الراهنة لا سيما بسبب الخصوصية الطائفية للنظام.

4- بالنسبة للحق بالزواج المدني الإختياري

16- لا يزال عقد الزواج المدني أمام السلطات الرسمية في لبنان يثير بعض الإشكاليات لجهة الإعتراف بمفاعيله، على الرغم من أن الإعتراف بالزواج المدني المعقود بين لبنانيين في الخارج لا يثير أي مشاكل.

17- ففي حين رفض وزير الداخلية والبلديات في العام 2014 تسجيل عقد زواج مدني بين لبنانيين معقود في لبنان أمام الكاتب العدل من قبل شخصين شطبا مذهبهما واصبحا غير منتميين الى اي طائفة، فإن الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل أعطت رأيًا قانونيًا يكرس حق اللبناني الذي لا ينتمي الى أي طائفة بعقد زواج مدني في لبنان أمام الكاتب العدل وبتسجيل وثيقة الزواج في سجلات النفوس اللبنانية.

18- ويبقى أن مسألة تشريع عقد الزواج المدني الإختياري لا تزال قيد المناقشة بين المسؤولين في الدولة اللبنانية.

5- حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية

19- بالنسبة لحق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها ولزوجها الأجنبي إسوةً بالحق الممنوح للرجل اللبناني المتزوج من أجنبية، لا تزال هذه المسألة محور تضارب في الآراء بين مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية .

20- ولكن الحكومة اللبنانية أنشأت بتاريخ 21\3\2012 لجنة وزارية من أجل دراسة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 (قانون الجنسية) كخطوة أولى إيجابية في مجال معالجة حق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها لأسرتها .

21- وفي الإطار عينه، أصدرت الحكومة بتاريخ 31/5/2010 المرسوم 4186 القاضي بمنح إقامات مجاملة لزوج اللبنانية الأجنبي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد إنقضاء مدة سنة على زواجه منها ولأولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين أو كانوا يعملون أو لا يعملون.

6- بالنسبة للصورة النمطية لدور المرأة في العائلة والمجتمع

22- لا يوجد صورة نمطية لدور المرأة اللبنانية، ذلك أن دور ها غير محصور في بناء عائلة وتربية الأولاد وتنشئتهم، بل أنها إستطاعت أن تدخل سوق العمل وتتولى فيه مناصب قيادية، سواءً أكان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص.

23- وفي هذا الإطار، يهمنا التأكيد على أن وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وحديثًا وزارة الدولة لشؤون المرأة يبذلون الجهود من خلال دورات التوعية على دور المرأة الريادي في المجتمع، وذلك في المدارس والجامعات وفي مختلف المناطق اللبنانية وتحديدًا في المناطق الريفية النائية.

7- بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية

24- أولى كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة إهتمامًا خاصًا بالمرأة اللبنانية، إنعكس عند تشكيل الحكومة في بداية العام 2017 بتخصيص حقيبة وزارية لحقوق الإنسان وحقيبة وزارية لحقوق المرأة.

25- لا يوجد أي حائل قانوني يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وتولي المناصب الوزارية أو النيابية. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال دورها محدودًا، إن لناحية مشاركتها في الحكومة أو في المجلس النيابي.

26- وتقوم وزارة الدولة لشؤون المرأة و الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بإطلاق حملات إعلامية وإجراء دورات تدريبية للنساء من أجل دعمهن وتقوية دورهن في الحياة السياسية.

27- ولا يزال المجلس النيابي يدرس مشاريع القوانين الخاصة بالإنتخابات لضمان تحسين مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، من خلال تخصيصها بحصة نسبية تضمن حصولها على مقاعد في المجالس النيابية والبلدية وكذلك في الحكومة. هذا فضلاً عن أن العديد من الأحزاب اللبنانية أعلنت إلتزامها بأن تخصص للنساء نسبة من عدد ترشيحاتها للمجلس النيابي المرتقب.

III - حالة الطوارئ

28- لا يوجد أي إجراءات متخذة لتعديل أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102\83، وذلك لأن الحكومة، ومنذ إلغاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم 7988 الصادر بتاريخ 27\2\1996، لم تلجأ، على الرغم من الأزمات الأمنية المتكررة والإعتداءات الإرهابية على مختلف المناطق، الى إعلان حالة الطوارئ الإستثنائية في الفترة الممتدة ما بين عامي 1997 و2016.

29- ولكن تقتضي الإشارة الى أن التقرير أشار الى الشروط القانونية لإعلان حالة الطوارئ الإستثنائية ، وهي شروط دستورية تفرض صدور القرار عن مجلس الوزراء بحضور أكثرية ثلثي أعضائه وبأكثرية الثلثين وفي ظروفٍ إستثنائية حصرية (يرجى الرجوع الى الفقرات 43 و44 و45 من التقرير).

IV - العنف ضد النساء بما فيها العنف الأسري

1- العنف الأسري

30- إتخذت الدولة اللبنانية العديد من الإجراءات للحد من ظاهرة العنف الأسري الممارس ضد النساء، ولعل موافقة الحكومة اللبنانية في جلستها الملتئمة بتاريخ 3\8\2017 على إقتراح تعديل القانون الرقم 293/2014 "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" المقدم من قبل وزير العدل بالشراكة مع وزيري الدولة لشؤون المرأة ولشؤون حقوق الإنسان وجمعية "كفا" المدنية، يعبر أفضل تعبير عن نية الدولة بأجهزتها كافةً على تأمين الحماية للنساء والأطفال وسائر أفراد الأسرة المعنفين.

31- وقد تم إحالة مشروع القانون الى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

32- ومن أهم التعديلات المقترحة في القانون ما يلي:

(أ) إعتماد تعريف للعنف الأسري يتناسب مع المعايير الدولية يقوم على سوء إستعمال السلطة داخل الأسرة. وقد جاء في النص المقترح بأن العنف الأسري هو "أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يعكس سوء إستعمال للسلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها ، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي".

(ب) إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها بما يؤمن وضوحًا أكثر في النص القانوني وسهولة أكبر في التطبيق ومعاقبة لجميع النتائج الجرمية التي من الممكن أن تترتب على العنف الأسري من القتل القصدي والقتل غير المقصود والإستغلال الجنسي والتسول مرورًا بحجز الحرية والإيذاء الجسدي والمعنوي، وصولاً الى معاقبة العنف الإقتصادي.

(ت) إدخال مبدأ التخصص في قضاء الملاحقة والتحقيق والحكم الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى حماية أكبر وأكثر فعالية وأسرع الى النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف المرتكب بحقهم.

(ث) إعتماد سن الرشد كمعيار لتأمين الحماية للأطفال من العنف الأسري وليس سن الحضانة.

(ج) تخصيص النساء والأطفال بالحماية الكافية، بإعتبار أن العنف الأسري يتسم بخصوصية بوصفه تعبيرًا عن علاقات السلطة داخل الأسرة وخارجها، والتي تستحق المعالجة الخاصة.

2- عدم تجريم الإغتصاب الزوجي

33- لا يزال موضوع تجريم الإغتصاب الزوجي من المسائل الخلافية بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، ولكن تقتضي الإشارة الى أن تعديل قانون العنف الأسري المقترح ألغى عبارة " الحقوق الزوجية " وإعتبر أن ممارسة العنف على المرأة بقصد الجماع أو بسببه يشكل سببًا مشددًا للعقوبة.

3- بالنسبة لجرائم "الشرف"

34- أصدر المجلس النيابي بتاريخ 17\8\2011 القانون الرقم 162 المتضمن إلغاء الأسباب التخفيفية الممنوحة للرجل في المادة 562 عقوبات، عندما يُقدم على قتل أو إيذاء زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع (أي ما يسمى «بجرائم الشرف»).

4- بالنسبة الى إلغاء المادة 522 عقوبات

35- بتاريخ 16\8\2017 أقر مجلس النواب الاقتراح المقدم من لجنة الادارة والعدل والرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على وقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ الحكم إذا تم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج...) والمعتدى عليها.

5- بالنسبة الى معاقبة التحرش الجنس في أماكن العمل

36- أعدت وزارة الدولة لشؤون المرأة مشروع قانون يرمي الى معاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وقد وافقت الحكومة في جلستها الملتئمة بتاريخ 8\3\2017 على مشروع القانون أحالته الى مجلس النواب لإقراره.

6- إحصاءات حول عدد شكاوى العنف ضد النساء بما فيها العنف الأسري والإغتصاب وعدد الملاحقات القضائية والأحكام القضائية الصادرة للتعويض عن الضحايا

37- لا يوجد أي إحصاءات رسمية بهذا الخصوص، ولكن يوجد ملاحقات قضائية وقد أصدر القضاء أحكام قضائية أدت الى إنصاف النساء والتعويض عليهن من جراء العنف الممارس عليهن مهما كان شكله.

V - الحق بالحياة ومنع التعذيب وغيره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية

1- بالنسبة لضمان الحق في الحياة،

38- يرجى الرجوع الى الفقرات 47 الى 60 من التقرير، والتي تتضمن الأجوبة على السؤال المطروح. ولكن نضيف معلومات مرفقة ربطًا حول:

(أ) الأحكام القضائية بالإعدام المنفذة.

(ب) الأحكام القضائية بالإعدام التي لم ينظم مشروع مرسوم بشأنها.

(ت) الأحكام القضائية بالإعدام التي صدر مرسوم بإنفاذها ولكنها لم تنفذ.

(ث) الأحكام القضائية بالإعدام التي صدر بشأنها مرسوم بإبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو لعشرين سنة وفقًا لرأي لجنة العفو.

(ج) الأحكام القضائية بالإعدام الموافق عليها من قبل لجنة العفو والتي لم تعرض على رئيس الجمهورية بقرار من وزير العدل.

2- بالنسبة للمفقودين

39- إن موضوع حقوق الأشخاص المفقودين خلال الحرب الأهلية بدءًا من تاريخ 13\4\1975 وحقوق ذويهم بمعرفة مصائرهم مرّ بعدة مراحل زمنية في تاريخ لبنان الحديث.

40- فبعد إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، صدر القانون رقم 84\91 تاريخ 26\8\1991 الذي كرّس مبدأ العفو عن جميع الجرائم السياسية أو التي ترتدي طابعًا سياسيًا وغير المرتكبة لغاية أو منفعة شخصية وذلك قبل تاريخ 28\3\1991، وذلك بهدف إنهاء فترة الحرب والسير قدمًا في مسيرة السلم الأهلي. (وفي السياق عينه وبتاريخ لاحق، أصدر مجلس النواب القانون رقم 7\2005 تاريخ 19\7\2005 القاضي بمنح العفو عن السيد سمير جعجع ورفاقه في جميع القضايا المسندة إليهم لغاية 30\12\1994(.

41- من الظاهر أن الدولة اللبنانية، وفي هذه الحقبة الزمنية، كانت تسعى الى إسدال الستار على الحرب الأهلية وإرساء قواعد السلم الأهلي بين مختلف المكونات السياسية. فلم يلحظ قانون العفو رقم 84\91 أية إشارة الى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية ولم ينص على أية إجراءات خاصة تتعلق بالأشخاص المفقودين، ولكنه نص على حفظ حقوق ذوي الضحايا بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية المختصة.

42- لكن ومنذ العام 1999، بدأت النظرة لمعالجة قضية المفقودين تتغير، من النظرة التي كانت سائدة بعد الحرب والتي تميزت بالإرادة الرسمية المتجهة نحو طي صفحة الماضي وإرساء قواعد السلم الأهلي، الى الإنفتاح على قضايا حقوق ذوي المفقودين المتصاعد منذ ذلك التاريخ.

43- وبالفعل وبتاريخ 21\1\2000 أصدرت الحكومة القرار رقم 10\2000 القاضي بإنشاء لجنة تحقيق للإستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين خلال الحرب وتحديد مصائرهم. وبعد قيامها بجمع المعلومات والتحقيقات من خلال الإستمارات التي تم تعبئتها من قبل ذوي الأشخاص المفقودين، قدمت اللجنة تقريرها الى الحكومة بتاريخ 25\7\2000. وقد أعلنت عن وجود مقابر جماعية في مدافن مار متر في الأشرفية ومدافن الإنكليز في التحويطة ومدافن الشهداء في منطقة حرج بيروت. وأضافت بأن جميع الأشخاص المفقودين منذ أكثر من أربع سنوات يعدون في عداد الموتى.

44- لاقت النتيجة المعلنة في هذا التقرير إعتراضًا من قبل أهالي المفقودين الذين يعتقدون بأن ذويهم لا يزالوا على قيد الحياة. وإستجابةً لمطالبهم، أنشأت الحكومة بتاريخ 5\1\2001 "هيئة تلقي شكاوى أهالي المخطوفين" بموجب القرار رقم 1\2001 وذلك من أجل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في المراجعة بشأن ذويهم الذين يعتبرون أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وقد توقفت اللجنة عن عملها بتاريخ 7\6\2002 وتقدمت بتقريرها الى مجلس الوزارء.

45- بدءًا من تاريخ 26\4\2005، أي تاريخ بدء خروج الجيش السوري من لبنان، تصاعدت المطالبات لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. وبتاريخ 5\6\2005 أنشأت الحكومة اللجنة المشتركة اللبنانية - السورية لمعالجة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. وتكثفت الجهود في هذا المجال من أجل الكشف عن الإنتهاكات المرتكبة أثناء تواجد القوات السورية في لبنان، وقد تم بالنتيجة فتح مقبرة جماعية في اليرزة أدت الى تحديد مصائر عدد من المفقودين منذ أحداث تشرين الأول من العام 1989.

46- في السياق عينه وتعبيرًا عن إرادة الدولة بإيجاد الحلول القانونية لقضية الأشخاص المفقودين، وقّعت الحكومة اللبنانية بتاريخ 6\2\2007 على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري. وبتاريخ 8\8\2007 أصدرت الحكومة المرسوم رقم 618 القاضي بإحالة مشروع قانون التصديق على الإتفاقية المذكورة الى المجلس النيابي. ولكن وبسبب الظروف الأمنية والسياسية السيئة والتي ادت الى شلل عمل المؤسسات الدستورية، لم يصار الى التصديق عليها حتى تاريخه من قبل مجلس النواب.

47- إبتداءًا من العام 2008 وحتى تاريخه إلتزمت الحكومات المتعاقبة بإيجاد حلول لقضية المفقودين سواءًا أكانوا لا يزالوا على قيد الحياة أو متوفين.

48- هذا مع العلم بأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها بصيغة توصية محالة الى الهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ 10/12/2012 للفترة (2014 - 2019) تضمنت تقريرًا خاصًا عن المخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرًا.

49- بعد عرض التطور الزمني لإلتزام لبنان إيجاد حلول لقضية المفقودين والمخفيين قسرًا، يهم الدولة اللبنانية، الإفادة بالمعلومات التالية :

(أ) معلومات تتعلق بالنصوص القانونية الوطنية والدولية التي ترعى مسألة الأشخاص المفقودين.

(ب) معلومات تتعلق بالآليات القانونية التي ترعى مسألة حماية حقوق الأشخاص المفقودين وحقوق ذويهم.

(ت) معلومات تتعلق بتكريس الحق بالمعرفة لأهالي وذوي الأشخاص المفقودين.

(أ) معلومات حول النصوص القانونية الوطنية والدولية الملزمة المتعلقة بمسألة الأشخاص المفقودين

50- نصت مقدمة الدستور على إلتزام الدولة اللبنانية بالمواثيق الدولية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة وأهمها ذات الصلة بقضية الأشخاص المفقودين:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

إتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني والبروتوكول الأول الإضافي الملحق بها في العام 1977.

51- وقد صادق لبنان على جميع هذه المواثيق الدولية وأصبحت أحكامها بالتالي ملزمة للدولة وأجهزتها الرسمية وتشكل جزءًا لا يتجزأ من نظامها القانوني.

52- على صعيد التشريعات الوطنية، لا يوجد في لبنان قانون متكامل يعالج مسألة الأشخاص المفقودين، وإنما يوجد تشريعات واردة في قوانين مختلفة.

53- ففي مجال القانون المدني، تدخل مسألة إعتبار شخص من عداد "المفقودين" أو "الغائبين" ضمن إطار قوانين الأحوال الشخصية، التي إتفقت على تعريفه بأنه الشخص الذي لا يُعرف مكان وجوده ولا يُعلم ما إذا كان حيًا أو ميتًا (يراجع بهذا الخصوص المادة 33 من قانون الإرث لغير المحمديين المؤرخ في 23\6\1959 وقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16\7\1962 وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية تاريخ 24\2\1948(.

54- وبتاريخ 15\5\1995 أصدر مجلس النواب القانون رقم 443 الذي منح المحاكم المختصة، وبناءً على إستدعاء من الأهل، وبالنسبة للأشخاص غير المحمديين والتابعين للمذهبين الحنفي والجعفري (دون الدروز) صلاحية إعلان وفاة الشخص الذي إستمر إختفائه وإنقطعت أخباره لفترة أربع سنوات أو أكثر (هذا مع العلم بأن المدة بالنسبة الى الطائفة الدرزية لا تقل عن عشر سنوات). وبالتالي يمكن تصفية حقوق الغائب أو المفقود القانونية وتوزيع تركته الإرثية على الورثة مثله مثل الشخص المتوفي.

55- أما في مجال القانون الجزائي، فإن المواد 549 وما يليها من قانون العقوبات تنص على معاقبة جرائم القتل القصدي، في حين أن المادة 569 عقوبات تنص على معاقبة جرائم الخطف والإختفاء القسري. هذا مع العلم، بأن جرائم الخطف والإختفاء القسري تعتبر من الجرائم المستمرة وهي بالتالي مستثناة من نطاق تطبيق القانون رقم 84\91 وهي غير خاضعة لأحكام العفو العام (يراجع بهذا الخصوص القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 13\12\2001 والقرار الصادر عن محكمة جنايات الجنوب بتاريخ 12\6\2003(.

(ب) معلومات حول الآليات القانونية المتعلقة بمسألة حماية حقوق الأشخاص المفقودين وحقوق ذويهم

56- لقد أشرنا أعلاه عن قيام الحكومات المتعاقبة في الأعوام 2000 و2001 و2005 بإنشاء لجان حكومية من أجل الإستجابة الى مطالبة أهالي المفقودين بمعرفة مصائر ذويهم. لم تؤدِ هذه اللجان الغاية المرجوة منها، لذلك، ومنذ العام 2008 إلتزمت الحكومات اللبنانية بإيجاد حل شامل ومتكامل لقضية الأشخاص المفقودين بما يتلاءم مع المعايير الدولية الواجبة التطبيق في هذا المجال.

57- والسلطات اللبنانية - وتحديدًا السلطتين التنفيذية والتشريعية، تبذل الجهود من أجل تأمين الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص المفقودين وحقوق ذويهم.

58- ويوجد جدل قانوني لجهة تحديد السلطة المختصة لمعالجة هذه القضية الوطنية الهامة.وبالفعل أعد وزير العدل مشروع مرسوم مقدم الى مجلس الوزارء يرمي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً والمفقودين تكون مهمتها تحديد مصير المخفيين والمفقودين خلال الفترة الواقعة بين 14/4/1975 و26/4/2005 عبر إنشاء بنك معلومات كامل عن هؤلاء لإدراجها في السجلات المركزية وتحديد المعايير الواجب إتباعها لإدارتها وحمايتها.

59- أثار مشروع المرسوم إعتراض أهالي المفقودين. وإتخذ مجلس الوزراء تدابير إدارية آيلة الى تأمين حماية حقوق الأشخاص المفقودين وذويهم بصورة أشمل ومنها :

تاريخ 25\7\2012 أصدر قرارًا بنشر مشروع المرسوم وتكليف هيئات المجتمع المدني بالتعليق عليه.

بتاريخ 4\10\2012 أصدر قرارًا بإنشاء هيئة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة ووزير الشؤون الإجتماعية ووزير العمل، مهمتها دراسة مشروع المرسوم الرامي الى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرًا ورفع تقريرها مع الإقتراحات الى مجلس الوزارء.

تلقت الهيئة الوزارية المذكورة ملاحظات هيئات المجتمع المدني الوطني والدولي المعنية بقضية الأشخاص المفقودين وأهمها: لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وجمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ولجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية، والمفكرة القانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمركز الدولي للعدالة الإنتقالية.

60- بالإضافة الى ما تقدم، أحال وزير العدل مشروع المرسوم الى مجلس شورى الدولة لإعطاء الرأي الإستشاري فيه. وقد أبدى المجلس المذكور، بصفته الإستشارية الرأي رقم 146\2012-2013 تاريخ 4\2\2013 الذي إعتبر فيه بأن معالجة قضية الأشخاص المفقودين يجب أن تتم بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية وليس بموجب مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية، وذلك لأنها من القضايا الأساسية المتصلة إتصالاً مباشرًا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأبدى ملاحظاته في الأساس إذا إرتأت الحكومة إقرار المرسوم.

61- وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن منظمات المجمتع المدني تعتبر بأن معالجة قضية المفقودين يجب أن تصدر عن السلطة التشريعية بموجب قانون، وتقدمت بإقتراح قانون الى المجلس النيابي الذي هو بصدد دارسته مع غيره من المشاريع المقدمة إليه. إلا أن الوضع السياسي الأمني الذي يعاني منه لبنان أدى الى شلل في عمل المجلس النيابي وعدم تمكنه من عقد جلساته التشريعية مما يشكل عائقًا كبيرًا في طريق تكريس حقوق الأشخاص المفقودين وذويهم.

62- ولكن وعلى الرغم من شلل عمل المؤسسات، تمكن أهالي المفقودين من اللجوء الى القضاء من أجل تكريس حقهم بمعرفة مصائر ذويهم.

(ت) معلومات حول تكريس حق أهالي الأشخاص المفقودين بالمعرفة

63- يُعتبر حق أهالي المفقودين بمعرفة مصير ذويهم من الحقوق الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، على الرغم من عدم تكريسه بموجب نص قانوني واضح وصريح في لبنان.وبالفعل إتخذ القضاء اللبناني العديد من القرارات القضائية التي كرّست وإعترفت بهذا الحق للأهالي.

64- بتاريخ 25\7\2000 أعدت لجنة التحقيق للإستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين المنشأة بموجب القرار رقم 10\2000 التقرير المكلفة به من قبل الحكومة. ولكن التقرير بقي في غالبيته سريًا، وتم نشر خلاصته المتمحورة حول تأكيد اللجنة على المسائل التالية:

إن الجثث التي أسفرت عنها عمليات التصفية المتبادلة بين مختلف المليشيات في الحرب الأهلية اللبنانية تم دفنها في مختلف المناطق اللبنانية أو حتى رميها في البجر.

يوجد العديد من المقابر الجماعية في مختلف المناطق اللبنانية وتم ذكر ثلاثة مقابر جماعية في مدافن مار متر في الأشرفية ومدافن الإنكليز في التحويطة ومدافن الشهداء في منطقة حرج بيروت.

توصلت اللجنة بأن جميع الأشخاص المفقودين منذ أكثر من أربع سنوات يعدون في عداد الموتى مستندةً الى رأي طبي يقول بعدم إمكانية الكشف عن هوية الأشخاص بعد مرور أكثر من عشرين سنة على وفاتهم.

65- بقي هذا التقرير سريًا ولم يصر الى نشره من قبل الحكومة. فما كان من جمعية لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وجمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين إلا أن تقدمتا بإستدعاء أمام قضاء العجلة يهدف الى حماية مقبرتي مار متر في الأشرفية والشهداء في حرج بيروت. وقد اصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرارًا قضائيًا بتاريخ 23\10\2009 يقضي بتكليف كاتب المحكمة بالإستحصال على صورة عن كامل ملف التحقيقات وذلك تكريسًا لحقوق أهالي المفقودين بالمعرفة.

66- وبتاريخ 24\12\2009 تقدمت الجمعيتان المذكورتان أعلاه، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام الدولة بتسليمهما صورة عن كامل ملف التحقيقات في قضايا المفقودين، وقد إستجاب مجلس شورى الدولة لهذا المطلب بتاريخ 04/03/2014 مكرَّسًا بموجب قرار تاريخي حق ذوي المفقودين والمخفيين قسراً بمعرفة مصير هؤلاء.

3- بالنسبة لإقرار قانون تجريم التعذيب ومطابقته على المعايير الدولية

67- أقر مجلس النواب بتاريخ 20\9\2017 مشروع قانون يرمي الى تجريم التعذيب بما يتلاءم مع مضمون أحكام المادة 7 من العهد الراهن.

68- تضمن القانون تعريفًا لجريمة التعذيب ولضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأحكام خاصة بالأسباب المحلة والتخفيفية وبالنسبة للأوامر غير الشرعية ولمرور الزمن وأصول خاصة للإستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب.

4- الوقاية من التعذيب ومناهضته

69- تبذل الدولة اللبنانية الجهود الحثيثة وتتخذ الإجراءات الوقائية والعقابية وتعمل على تحسين ظروف الإحتجاز داخل السجون اللبنانية، من أجل مناهضة التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة.

(أ) الإجراءات الوقائية المتخذة لمناهضة التعذيب

70- إن الإجراءات الوقائية المتخذة تتعلق بصورة أساسية بإعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي وتعزيز دور دليل الطب الشرعي في مساعدة ضحايا التعذيب للوصول الى المحاسبة والتعويض.

71- إنطلاقًا من وعيها بأن الوسيلة الفضلى في إثبات مسؤولية مرتكب جرم التعذيب وإثبات حق الضحية (أو ذويها في حال الوفاة) تكمن في الدليل العلمي المستمد من خبرة الطبيب الشرعي الذي يقوم بالكشف السريري على الضحية ويحدد الأضرار الجسدية اللاحقة بها والتاريخ التقريبي لحدوثها وفئة الأدوات التي يمكن أن تتسبب بها (أداة صلبة، حادة ... ).

72- وإيمانًا منها بالدور الأساسي الذي يلعبه دليل الطب الشرعي للوصول الى محاسبة مرتكب التعذيب ولمساعدة الضحية على المطالبة بالتعويض عن أضرارها، وقعت وزارة العدل على مذكرة تفاهم مع جمعية غير حكومية - جمعية ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب تهدف الى إعادة هيكلية مصلحة الطب الشرعي بما يتلاءم مع مضمون بروتوكول إسطنبول (دليل التقصي والتوثيق لإدعاءات التعذيب)، وهو مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي.

73- وقد بدأ بالفعل العمل على إنفاذ مذكرة التفاهم من خلال قيام وزارة العدل بإنشاء لجنة متخصصة مؤلفة من خبراء قانونين وخبراء في مجال الطب الشرعي، للعمل بالشراكة مع جمعية ريستارت لإنجاز الأمور التالية :

تنظيم مصلحة الطب الشرعي من خلال تنظيم هيكلها الإداري والتقني (وفي هذا الإطار يقتضي الإشارة الى أن مشروع مكننة وزارة العدل المدعوم والممول من قبل الإتحاد الأوروبي يشمل مصلحة الطب الشرعي بما يتضمنه هذا المشروع من أهمية لجهة توافر قاعدة بيانات ومعلومات عن كل ما يتعلق بالطب الشرعي(.

تحديد أهداف وخطة عمل مصلحة الطب الشرعي.

تحديد معايير إختيار الأطباء الشرعيين.

تحديد قواعد السلوك الخاصة بالأطباء الشرعيين المتجانسة مع قواعد بروتوكول إستطنبول.

العمل على إنشاء وحدة إدارية لـتأمين التدريب المستمر للأطباء الشرعيين.

74- إن هذا المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي بدا تنفيذه في شهر حزيران من العام 2015 وسيتم إنجازه على فترة ثلاثين شهرًا.

75- وفي إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة جريمة التعذيب والوقاية منها من خلال مساعدة الضحايا وتأمين الأطر القانونية لهم من أجل إثبات حقوقهم تجاه مرتكبي هذا النوع من الجرائم، أنشأت وزارة العدل في العام 2017، بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي وبالشراكة مع إحدى جمعيات المجتمع المدني (RESTART) مركزًا للطب الشرعي في قصر العدل في طرابلس.

76- إن هذا المركز يعد مشروعًا نموذدجيًا سيتم تعميمه بعد مرور سنتين على إنشائه الى مختلف قصور العدل في لبنان في جميع المحافظات وذلك بعد تقييم التجربة، هذا مع الإشارة بأنه سيتم تجهيز المركز وتأمين العداد التقني والبشري المناسب له (آلات طبية، طبيبين شرعيين للفحص الجسدي، طبيبين شرعيين للفحص النفسي، مساعديين إجتماعيين، وخبيرين قانونيين(.

77- أهمية هذا المركز الطبي لا تقتصر على تأمين فرصة للموقوفين للخضوع للفحص الطبي من دون أية تكاليف، بل تتعداه الى الأمور التالية :

الكشف عن أمراض معدية داخل السجن.

الكشف عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة (تعذيب جسدي أو نفسي).

توثيق حالات التعذيب وفق المعايير المحددة في دليل التقصي والتوثيق لإدعاءات التعذيب - بروتوكول إسطنبول.

تأمين الإستشارات القانونية للموقوفين في حال عدم وجودها.

إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الإنتهاكات المكتشفة من خلال الفحوصات الطبية (من دون ذكر أسماء أصحاب العلاقة إلا في حال الإستحصال على موافقتهم) وإحالة هذا التقرير الى وزارة العدل لكي تقوم بدورها بإحالته الى المراجع القضائية المختصة من أجل إجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب ومحاسبتهم.

(ب) إجراءات محاسبة مرتكبي التعذيب

78- إن القضاء اللبناني يصدر أحكامًا بإدانة مرتكبي التعذيب عندما يتقدم أحد ضحايا التعذيب بشكوى ضد أي من العناصر الأمنية التي ترتكب هذا النوع من الجرائم ويقدم الأدلة الكافية التي من شأنها تكوين قناعة المحكمة بهذا الخصوص (يمكن الإسترشاد بهذا الخصوص بالحكم الصادر عن جانب محكمة الإستئناف الناظرة في قضايا الجنح في بيروت الصادر بتاريخ 14\3\2013(. و لا يوجد إحصاءات رسمية حول عدد الشكاوى أو الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

79- كما أن القضاء الجزائي، وعندما يتم الإدلاء أمامه بتعرض أحد الموقوفين للتعذيب من أجل إنتزاع أي إقرار، فإنه يقوم بتعيين طبيب شرعي من أجل التثبت من هذه الحالة ويحيل الملف للمراجع القضائية المختصة للتحقيق.

80- وبالفعل وعلى أثر إكتشاف جريمة التعذيب في سجن رومية تبعًا للإنتقاضة التي قام بها السجناء في 20\4\2015، والتي تم تسريبها في الوسائل الإعلامية عبر شريط الفيديو الموزع، تم التحقيق في الجريمة من قبل النيابة العامة التمييزية وإحالة العناصر الأمنية للملاحقة والتحقيق أمام حضرة قاضي التحقيق الأول العسكري الذي أصدر قرارًا بتاريخ 6\7\2015 قضى بالظن بالمتهمين وإحالتهم الى القضاء المختص للمحاكمة.

5- إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

81- أقر المجلس النيابي القانون رقم 62 المؤرخ في 27\10\2016 القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والتي تتولى من ضمن المهام المتعددة الموكولة إليها، مهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للمعايير الدستورية والدولية المعتمدة، ورصد الإنتهاكات وتلقي الشكاوى والعمل على تقديم الحلول لها.

82- وقد إعتمد القانون على مبادئ باريس المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى المبادئ الواردة في البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب بشأن إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب.

6- بالنسبة لمعاقبة الإجهاض

83- يعاقب القانون اللبناني في المواد 539 الى 546 من قانون العقوبات على الإجهاض، ذلك لأن هذه المسألة مرتبطة بالعقيدة الدينية عند مختلف الطوائف المعترف بها في لبنان.

84- ويعاقب القانون على الأفعال التالية بالتحديد:

النشر أو الترويج أو التسهيل لإ استعمال وسائط الإجهاض.

بيع أو عرض للبيع أو إقتناء بقصد البيع مواد معدة لأحداث الإجهاض أو تسهيل إستعمالها بأي طريقة كانت.

تطريح المرأة لنفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها.

الإقدام بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها أو من دون رضاها.

85- في هذا الإطار، تقتضي الإشارة الى المسائل التالية:

(أ) تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب جريمة الإجهاض للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

(ب) تشدد العقوبة إذا ارتكب جريمة الإجهاض طبيب أو جراح أو قابلة أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.

(ت) يبقى أن القانون يجيز عملية الإجهاض في جميع الحالات التي يكون فيها خطر على حياة الوالدة.

VI - ضمان الحرية الشخصية والأمن الشخصي ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية

1- بالنسبة للإحتجاز التعسفي أو خارج إطار القضاء من قبل العناصر الأمنية أو غيرها من الجماعات المسلحة

86- نؤكد على ما جاء في التقرير ونشدد على أن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني تنص بصورة واضحة وصريحة على منع أي إحتجاز سري من قبل أفراد الضابطة العدلية أو من قبل غيرها خارج إطار القضاء.

87- وقد نصت المادة الثامنة من الدستور اللبناني - الذي يعتبر أعلى قاعدة قانونية في الدولة - على أن "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون ."

88- وبالفعل فإن القانون يمنع الإحتجاز التعسفي للأشخاص المقيمين على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال ضبط وتقييد عمل أفراد الضابطة العدلية من قبل القضاء ومن خلال تحديد مدة التوقيف- التي لا يجوز تعديها أو تخطيها - والتي يحتجز خلالها الأفراد لدواعي التحقيق الأولي المجرى من قبل عناصر الضابطة العدلية.

89- إن مخالفة الأحكام والمبادئ القانونية التي ترعى مؤسسة التوقيف ما قبل المحاكمة - مثل إحتجاز شخص من دون اي قرار قضائي - من شأنه أن يؤدي الى مساءلة أفراد الضابطة العدلية وملاحقتهم بجريمة "حجز الحرية" المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بالإضافة الى العقوبات المسلكية في هذا الإطار (وهذا ما نصت عليه صراحةً المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

2- إزدياد عدد الموقوفين في التوقيف الإحتياطي

90- يواجه لبنان، بعد إندلاع الأزمة السورية منذ ما يزيد عن ست سنوات، تهديدات وتحديات وجودية غير مسبوقة. من أبرزها تصاعد خطر الإرهاب، على حدوده الشرقية والشمالية، أو في الداخل، سواء عبر الخلايا الإرهابية، التي ترصدها جاهدة الجهات الأمنية اللبنانية، وتفككها، إذ لا يكاد يمر أسبوع دون إكتشاف خلية إرهابية تسعى لضرب الإستقرار والامن في لبنان. أو عبر المجموعات الإرهابية التي تصدى لها الجيش اللبناني، بعد أن هاجمت بلدات وقرى حدودية، وخطفت مجموعة من الجنود.

91- ومن أبرز تلك التحديات أيضا، هي الإنعكاسات السلبية للأزمة السورية على لبنان، في المجالات الأمنية، الإقتصادية، الإجتماعية، وحتى السياسية منها. إذ وجد نفسه في الصفوف الأمامية لمواجهة تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين إلى أراضيه، في ظاهرة أقل ما يقال فيها إنها أكبر بكثير من أن تستوعبها قارة بحد ذاتها، فكيف ببلد لا تتعدى مساحته 10.452 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانه المقيمين حوالي الأربعة ملايين نسمة، ليصل عدد النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى ما يزيد عن نصف عدد سكانه. ما أنتج ظروفاً إستثنائية، أثّرت على ترتيب أولوياته. فإزدادت مشكلة الإكتظاظ، التي تعاني منها السجون اللبنانية، وطأةً وضغوطًا، ومن ضمنها إزدياد اللجوء الى التوقيف الإحتياطي.

3- اللجوء الى الوسائل البديلة للتوقيف وتوضيح مسألة إستطلاع رأي النيابة العامة قبل اللجوء إليها من قبل قضاة التحقيق

92- يلجأ ال قضاة المختصون خلال التحقيقات ال قضائية الى الوسائل البديلة للتوقيف لا سيما منها إخلاء السبيل لقاء كفالة، والمنع من السفر وإيداع جواز السفر.

93- هذا مع العلم أن وزارة العدل تدرس مشروع تعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني من أجل وضع نظام المراقبة (وهو أحد الوسائل البديلة للتوقيف) المنصوص عليه في القانون موضع التنفيذ في الواقع والتطبيق.

94- إن إستطلاع رأي النيابة العامة قبل أن يصدر قاضي التحقيق القرار بالإستعاضة عن التوقيف بإحدى الوسائل البديلة، هو إجراء ضروري منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بإعتبار أن النيابة العامة هي الجهة المولجة بمتابعة دعوى الحق العام بحق المتهمين بجريمة معينة.

95- من المفيد الإشارة الى أن رأي النيابة العامة لا يلزم قاضي التحقيق بالإستعاضة عن التوقيف من عدمه، ولكن إذا صدر القرار خلافًا لرأيها فإن القانون يعطيها الحق بإستئنافه.

4- بالنسبة للحق بالإستعانة بمحامٍ

96- ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة \47\ منه على حق الموقوف بمقابلة محامٍ يعينه بتصريح على المحضر. ويبقى أنه لا يحق للمحامي أن يحضر جلسات التحقيق التي يجريها عناصر الضابطة العدلية خلال التحقيقات الأولية.

97- ولكن تجدر الإشارة الى أنه يحق للمحامي حضور جلسات التحقيق التي يجريها قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيقات الإستنطاقية، ويحق له التدخل وطرح الأسئلة.

5- بالنسبة لنمو مجموعات أمنية خارج إطار الدولة

98- إن الدولة اللبنانية تؤكد على أن صلاحية التوقيف تدخل حصرًا في إختصاص القضاء، وكل توقيف لا يصدر بموجب قرار قضائي يعد جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.

6- بالنسبة لحصول 81 حالة وفاة داخل السجن

99- تؤكد السلطات اللبنانية أن جميع حالات الوفاة الحاصلة في السجون اللبنانية هي حالات وفاة طبيعية وغير ناتجة عن أفعال تعذيب أو معاملة غير إنسانية.

7- بالنسبة لإحتجاز الأحداث وفصلهم عن الراشدين

100- تؤكد السلطات أيضًا بأنها تبذل الجهود الكثيفة من أجل تأمين فصل إحتجاز القاصرين عن الأحداث، وتؤكد أيضًا بأن مسألة توقيف الأحداث توقيفًا إحتياطيًا لا يتم اللجوء إليها من قبل القضاة المختصين إلا في الحالات الإستثنائية عندما لا تجدي الوسائل البديلة للتوقيف نفعًا للقاصر والمجتمع في آنٍ معًا.

VII - القضاء على العبودية ومناهضة الإتجار بالأشخاص

101- يرجى الرجوع الى الفقرتين 66 و67 من التقرير حيث توجد الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالإتجار بالبشر، ولكن يقتضي التأكيد على المسائل التالية :

لا يوجد في لبنان إحصاءات رسمية حول عدد حالات الإستغلال والإتجار بالبشر وتحديدًا لدى الجماعات المعرضة للخطر ومنهم النازحين السوريين.

لا يزال القانون اللبناني يعاقب على ممارسة الدعارة السرية، على الرغم من أن قانون مكافحة الإتجار رقم 164\2011 نص على آليات لحمايتها. ولكن تقتضي الإشارة الى وجود مشروع قانون تم عرضه على مجلس النواب يهدف الى عدم معاقبة الضحية وتحديدًا في موضوع ممارسة الدعارة.

تقوم وزارة العدل بالتعاقد مع مؤسسات وجمعيات أهلية لمساعدة وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من نساء وأطفال وأصول تقديم هذه المساعدة وفقًا لأحكام المرسوم 9082 تاريخ 10\10\2012.

تقوم السلطات القضائية اللبنانية وتحديدًا النيابات العامة الإستئنافية في مختلف المحافظات وقضاة التحقيق بإستقصاء جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم الى محاكم الجنايات لإنزال العقوبات الملائمة والمشددة بحقهم. هذا مع العلم بأنه تم إستبدال تسمية مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي بمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب.

إن إلغاء نظام الكفالة غير مرتقب في الوقت الراهن لدى السلطات الرسمية اللبنانية.

إن أي إستغلال للعمال المنزليين يتم ملاحقته ومعاقبته قانونًا من قبل القضاء اللبناني. هذا فضلاً عن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة العمل بهذا الخصوص بدءًا من عقد العمل الموحد، مرورًا بالدليل المسلم الى العمال فور وصولهم الى المطار عن حقوقهم وواجباتهم، وإنشاء خط ساخن (رقم1740) لتلقي المكالمات والشكاوى، وإنشاء وحدة إدارية خاصة - قسم التفتيش والوقاية والسلامة - لرصد جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهم ومراقبة عمل وكالات التوظيف بشكل دقيق من قبل مفتشي العمل لمنع أي استغلال، وصولاً الى إنشاء ما يسمى باللائحة السوداء بأسماء أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل.

لا يتم رفض منح جواز إقامة لأي شخص أجنبي إلا إذا توافرت أسباب تمنع ذلك.

VIII - حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وحرية التنقل

102- يرجى الرجوع الى الفقرات 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 من التقرير التي تتضمن أجوبة على جميع الأسئلة المطروحة، ولكن يقتضي التشديد على الأمور التالية:

1- إن لبنان لم يقفل حدوده للنازحين السوريين بل على العكس إستقبل ما يزيد عن المليون ونصف المليون نازح سوري، مع ما يتحمله هذا الواقع من ضغوطاتٍ إقتصادية وإجتماعية جمة.

2- تبذل السلطات اللبنانية كافةً الجهود الجبارة من أجل تأمين حماية حقوق النازحين وضمانها على مختلف المستويات.

3- إن مبدأ عدم الترحيل يتم إحترامه بشكلٍ مطلق من قبل السلطات اللبنانية، القضائية والإدارية، بحيث لا يصار الى ترحيل أي شخص خارج الأراضي اللبنانية إذا كان هناك مجرد إعتقاد بأنه سوف يكون معرضًا للتعذيب في بلده.

4- إن القانون اللبناني لا يعترف بالتوقيف إلا بناءً على إشارة القضاء، ولا يوجد ما يسمى التوقيف الإداري، ذلك مع الإشارة الى أن عدم تجديد الإقامة والدخول الى لبنان والخروج منه بصورة غير مشروعة هي من الجرائم المعاقب عليها جزائيًا ويتم ملاحقتها تحت إشراف القضاء المختص.

IX - حق بالوصول الى القضاء، إستقلالية السلطة القضائية والحق بالمحاكمة العادلة

1- بالنسبة لإستقلالية السلطة القضائية

103- تقتضي الإشارة الى أنه توجد لدى السلطة التشريعية عدة مشاريع لتأمين إسقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تراعي المبادئ الدولية لإستقلالية السلطة القضائية، ومنها معايير تعيين القضاة وعدم نقلهم والضمانات المادية والمعنوية المعترف بها لهم دوليًا.

2- بال نسبة لصلاحيات المحكمة العسكرية

104- تقتضي الإشارة الى أنه يوجد حاليًا أمام مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول إلغاء المحكمة العسكرية وإعادة صلاحية النظر في العديد من الجرائم الى القضاء العدلي، وهي لا تزال قيد المناقشة.

3- بالنسبة لضمان حقوق الأجانب بالإدعاء والدفاع أمام القضاء

105- إن المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمن حقّ التّقاضي (اللجوء الى القضاء وحقوق الدفاع) لجميع الأفراد المقيمين في لبنان، من دون التّمييز بين اللّبناني والأجنبي. و لا يتضمن قانون الرسوم القضائية أي أحكام من شأنها التمييز في المعاملة بين اللّبناني والأجنبي لجهة قيمة النّفقات والرسوم القضائي ة. ولكن قانون أصول المحاكمات الجزائية فرض موجبًا إضافيًا على عاتق الأجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة امام القضاء الجزائي- ألا وهو وجوب تقديمه كفالة إضافية، كشرطٍ لقبول شكواه في الشكل (المادتين 68 و155 أ.م.ج)، على أنه يمكن إعفاء الأجنبي من دفع الكفالة في حال كان الجرم يشكل جنحة ورأى القاضي بأن هناك أسبابًا تبرر ذلك. وهنا يقتضي التشديد على أن الهدف من إ لزام الشاكي - الأجنبي - بدفع كفالة، هو الحد من سوء إستعمال حق الإدعاء. وفرض كفالة إضافية على عاتق الأجنبي يكمن في إمكانية مغادرته البلاد بعد التقدم تعسفًا بالشكوى.

106- إن المادة 416 من قانون أصول المحاكمات المدنّ ي ة تجيز للأجانب المقيمين بصورة شرعية في لبنان الإستفادة من المعونة القضائيّة شرط المعاملة بالمثل، كما أن إجراءات تعيين محامي في القضايا الجزائية للأشخاص العاجزين ماديًا عن ذلك، لم تميز بين اللبناني والأجنبي.

X - الحق بالخصوصية

107- إن القانون رقم 140\1999 هو القانون الذي يضمن الحق بالخصوصية ويرمي الى "صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الإتصال".

108- إن الحق في سرية التخابر مصان وفي حمى القانون ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الإعتراض أو الإفشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون: أي إما بموجب قرار قضائي أو بموجب قرار إداري.

109- إن المرجع الصالح لإتخاذ القرار الإداري بإعتراض المخابرات هو: وزير الداخلية والبلديات أو وزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

110- يجب أن يكون القرار خطيًا ومعللاً (على سبيل جمع المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة).

111- يجب ألا تتجاوز مهلة إعتراض المخابرات الشهرين. وتكون المهلة غير قابلة للتمديد إلا وفق الأصول والشروط عينها.

XI - الحق بحرية التعبير

112- إن حرية التعبير في لبنان مصانة بموجب أحكام الدستور والقانون.

113- إن إنتقاد رئيس الجمهورية اللبناني أو السياسيين أو رؤساء الدول الأجنبية عبر وسائل الإعلام أو عبر الإنترنيت غير ممنوع، ذلك لأن نصوص قانون العقوبات لا تعاقب على مجرد الإنتقاد، الذي يبقى مسموحًا به ويدخل ضمن إطار حرية التعبير، ولكنها تعاقب على التحقير والقدح والذم.

114- وهذا ليس من شأنه في أي حال من الأحوال أن يشكل إنتهاكًا للحق بحرية التعبير، لا سيما وأن ممارسة الحق تجد لها حدودًا بعدم الإضرار بالغير أو بالنظام العام، وهي حدود معترف بها دوليًا.

115- ويمكننا التأكيد بأن مركز الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي لا يستدعِ أي شخص إلا في الحالة التي يرتكب فيها جريمة عبر الإنترنيت وليس مجرد إنتقاد فقط.

116- أما بالنسبة الى حرية الإعلام، فإن موجب الإستحصال على ترخيص مسبق، لا يمكن تفسيره ضمن إطار الحدود على ممارسة حرية الرأي والإعلام في لبنان، لأن جميع الأطراف السياسية وحتى الدينية تعبر، بحرية كاملة، عن آرائها من خلال المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المرخص لها.

117- أما بالنسبة لنشر الأعمال الفنية أو الفكرية الخاضعة لموافقة مسبقة من سعادة المدير العام للمديرية العامة للأمن العام، فإن التبريرات المقدمة لمنع أي عمل فكري أو فني تكمن في تعكير الأمن أو المس بالشعور القومي أو بالآداب العامة أو إثارة النعرات الطائفية، وكلها تندرج في إطار القيود المسموح بها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

118- ولا يوجد حاليًا أي مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإعطاء التراخيص أو الموافقات المسبقة، لعدم إستشعار الحاجة إليها، في ظل أن الحريات تمارس من دون أي حدود لها في لبنان.

119- أخيرًا، تقتضي الإشارة الى أن مجلس النواب أقر حديثًا قانون الحق بالوصول الى المعلومات - القانون الرقم 28 تاريخ 10\2\2017 ويقوم بدرس مشروع قانون لحماية كاشفي الفساد، وذلك تعزيزًا لمكافحة الفساد ولضمان حرية التعبير.

XII - الحق في حرية التجمع

120- تؤكد السلطات اللبنانية إلتزامها حماية وضمان حق التظاهر السلمي مع وجوب إحترام القيود المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

121- وقد أثيرت الإنتقادات حديثًا حول إنتهاك السلطات الأمنية لحق التجمع والتظاهر السلمي في التجمعات المطالبة بحل أزمة النفايات.

122- ومن المناسب الإشارة الى ما يلي:

1- أن التجمعات لم تكن جميعها سلمية، وقد شهد بعضها إعتداء على رجال الأمن والممتلكات الخاصة.

2- إن أي إعتداء من قبل رجال الأمن على سلامة المواطنين أو أي إستعمال للعنف المفرط من قبلهم، قابل لأن يكون موضوع مراجعة أمام القضاء من أجل المحاسبة والتعويض على المتضررين.

3- وبالفعل أصدر القضاء العديد من الأحكام التي أدت الى معاقبة عناصر الأمن الذين ثبت إعتدائهم المفرط على المتظاهرين.

123- إن المنع الموجود في القانون لموظفي القطاع العام بالإضراب والتجمع أصبح منعًا نظريًا فقط، ذلك لأن موظفي القطاع العام قاموا بإنفاذ العديد من الإضرابات كان آخرها تلك المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وسلسلة الرتب والرواتب (أيلول 2017).

124- بالنسبة للعمال الأجانب وحرية إنشاء الجمعيات يرجى الرجوع الى الجواب المحدد في الفقرة 35 من التقرير.

XIII - حقوق الأطفال والزواج القصري

1- بالنسبة لمكتومي القيد

125- أولت وزارة العدل أهمية خاصة لموضوع مكتومي القيد وقد أصدر وزير العدل في العام 2017 ثلاث كتب بهذا الخصوص:

الكتاب الأول موجه الى مجلس القضاء الأعلى للتعميم على القضاة بوجوب الإسراع في بت ملفات مكتومي القيد.

الكتاب الثاني موجه الى النيابة العامة التمييزية من أجل التعميم على قضاة النيابات العامة الإستئنافية في مختلف المحافظات بوجوب عدم إستئناف القرارات القضائية القاضية بتسجيل مكتومي القيد إلا في حالات الضرورة القصوى.

الكتاب الثالث موجه الى وزارة الداخلية والبلديات من أجل تسريع المعاملات الإدارية والقضائية الرامية الى تسجيل مكتومي القيد.

2- بالنسبة لزواج القاصرات

126- تقدم بعض النواب بمشروع قانون يرمي الى رفع سن الحد الأدنى للزواج، عند الفتيات والفتيان، الى 18 سنة. وقد أحيل الى اللجان النيابية المختصة للدراسة تمهيدًا لإقراره من الهيئة العامة.

XIV - الحق بالمشاركة في الحياة العامة

127- لا يوجد أي نص قانوني من شأنه أن يمنع أي لبناني، تتوافر فيه الشروط القانونية، بأن يكون ناخبًا أو منتخبًا. ولا يوجد في القوانين اللبنانية أي أحكام، مبنية على أي عنصر من عناصر التمييز، من شأنها أن تمنع أي لبناني من ممارسة حقه في الإنتخاب والترشح.

القاضية نازك الخطيب