الأمم المتحدة

CCPR/C/LBN/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبنان (CCPR/C/LBN/3) في جلستيها 3460 و3470 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3460، و3470) المعقودتين في 15 و22 آذار/مارس 2018. واعتمدت اللجنة ، في دورتها 3482 المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2018 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للبنان، وإن جاء متأخراً عن الموعد المقرر بأكثر من 15 سنة ، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها ل لفرصة المتاحة لأن تجدد ، بعد انقطاع دام أكثر من 20 سنة ، حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/LBN/Q/3/Add.1/Rev.1) على قائمة المسائل CCPR/C/LBN/Q/3))، و التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان 2014-2019؛

(ب) إنشاء وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة؛

(ج) اعتماد القانون رقم 28 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات ، في 10 شباط/فبراير 2017 .

4- و ترحب اللجنة ب تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 16 نيسان/أبريل 1997؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وبروتوكولها الاختياري ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ ا لعهد على الصعيد المحلي

5- تلاحظ اللجنة أن العهد بات جزء اً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي مكتسبا ً قيمة دستورية، وأن له ، بموجب المادة 2 من قانون الإجراء المدني ، الأسبقية على أحكام القانون العام وليس على الدستور. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة ، على النحو المطلوب في توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 30) ، عن تطبيق المحاكم المحلية أحكام العهد و عن الطريقة التي حُل بها التضارب المحتمل بين القوانين المحلية والضمانات التي يكفلها العهد (المادة 2).

6- ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على إنفاذ ا لعهد إنفاذا ً كاملا ً في نظامها القانوني المحلي، وأن تكفل تفسير وتطبيق القوانين المحلية بما يتفق و التزاماتها بموجب العهد. وينبغي أيضا ً بذل المزيد من الجهود لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين والموظفين العموميين. وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.78 ، الفقرة 29) بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالاتفاقية أو التصديق عليه .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

7- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 62 الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها تأسف لتأخر تعيين أعضائها و رصد ميزانية لها (المادة 2).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع عملية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشرف على لجنة الحماية من التعذيب (الآلية الوقائية الوطنية)، وأن تكفل تزويد كلتا المؤسستين ب الموارد البشرية والمالية اللازمة ل ضمان استقلاليتهما و إدارتهما الذاتية ، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس) و مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتمكينهما من الاضطلاع بولاياتهما بفعالية.

حالة الطوارئ

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 10) لأن الظروف التي يمكن في إطارها إعلان حالة الطوارئ وتنفيذها بموجب المرسوم التشريعي رقم 102 الصادر في عام  1983 فضفاضة للغاية و قد تجيز، في جملة أمور أخرى ، عدم امتثال أحكام العهد غير ال قابلة للتقييد (المادة 4).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها التي تنظّم حالات الطوارئ منسجمة مع متطلبات المادة 4 من العهد، كما ورد تفسيرها في تعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، لا سيما فيما يتعلق ب أحكام العهد غير القابلة للتقييد و ب الحد من أي استثناءات لتلك الأحكام التي تتطلبها بشدة مقتضيات الحالة.

إطار مكافحة التمييز

11- تلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على مبدأ المساواة عموما ً ، لكنها تأسف لعدم وجود تشريعات شاملة لمناهضة التمييز تغطي جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب العهد. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود سبل فعالة للانتصاف لضحايا التمييز (المادتان 2، و26).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان جعل إطارها القانوني إطاراً: (أ) يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما فيها ال مجال الخاص ، ويحظر التمييز المتعدد و المباشر وغير المباشر؛ (ب) ويتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة بمقتضى العهد، بما في ذلك بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (ج) ويتيح لضحايا التمييز إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والملائم ة.

التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

13- يساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من المعلومات المتعلقة بقرارات المحاكم التي قضت بأن المادة 534 من قانون العقوبات لا تنطبق على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، يتواصل اعتقال هؤلاء الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك بسبب إقامة علاقات جنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، بموجب المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة". وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن تفشي التمييز في المجتمع، وانتشار خطاب الكراهية، والمواقف المعادية للمثلية الجنسية، والتحرش، والعنف والابتزاز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وانتهاك حريتهم في التعبير والتجمع السلمي، وانعدام الحماية من هذه الأعمال (المواد 2، و7، و9، و14، و17، و19، و21، و26).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة التمييز الواقع على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأن تكفل حصول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في القانون وفي الممارسة، على الحماية الكافية والفعالة من جميع أشكال التمييز والتحريض على الكراهية و من العنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، و ال تحقيق في هذه الأفعال على النحو الصحيح و م قاض اة مرتكبيها و إنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف إلغاء تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس بغية جعل تشريعاتها م توافق ة مع أحكام العهد، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تكفل، في الممارسة العملية ، ال تمتع ال فعلي بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

قوانين الأحوال الشخصية

15- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.78، الفقرتان 18-19) لأن قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الدين تنطوي على تمييز ضد المرأة في مسائل مثل الحقوق المالية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والميراث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي: (أ) الرقابة المحدودة على المحاكم الدينية التي تتناول المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ (ب)  و اختلاف الحد الأدنى للسن القانونية للزواج وفقا ً للمذهب الديني، والصعوبات في الحصول على التسجيل والاعتراف بالزواج المدني؛ (ج)  كون قانون الجنسية الصادر في عام  1925 لا  يجيز ل لمرأة اللبنانية نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها. وتلاحظ اللجنة مشروعي القانون ين الراميين، على التوالي، إلى حماية القاصرين من الزواج المبكر والسماح للمرأة بنقل جنسيتها على قدم المساواة مع الرجل (المواد 2، و3، و17، و18).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة في تشريعاتها، وتنظر في إمكانية اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية ينطبق على جميع الأشخاص، بغض النظر عن انتمائهم الديني، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة واحترام حرية الفكر والوجدان والدين. وينبغي أن تتيح أيضا ً خيار الزواج المدني وعلى الاعتراف القانوني بهذه الزيجات؛ و أن ت رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما ً ؛ و أن تعدل قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها.

المساواة بين الجنسين

17- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية القائمة على هيمنة الرجال ب إزاء دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إذ  رغم إحراز بعض التقدم في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، لا سيما على المستويات المحلية، لا ي زال تمثيل المرأة ناقصا ً في الهيئات التنفيذية والتشريعية وفي مناصب صنع القرار (المواد 2، و3، و25، و26).

18- ينبغي للدولة الطرف تعز ي ز التدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين، وأن تضع استراتيجيات لمكافحة المواقف والقوالب النمطية القائمة على هيمنة الرجال ب إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع برمته. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لتحقيق ال تمثيل ال عادل للمرأة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مواقع صنع القرار، وذلك ب اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة و مناسبة لتفعيل أحكام العهد إذا لزم الأمر .

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي

19- ترحب اللجنة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات في آب/أغسطس 2017، ال ت ي كان ت ت عفي المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج الضحية، لكن يساورها القلق بشأن التقارير التي تفيد بأن المادتين 505، و518 من قانون العقوبات لا تزال تستعملان، حسبما قيل، لإعفاء مغتصبي القاصرات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاماً من المقاضاة أو العقوبة عندما يتعهد أولياؤهن بتزوجيهن إياهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي: (أ) مواطن القصور في القانون رقم 293 الصادر في عام 2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ، بما في ذلك تعريفه العنف العائلي تعريفاً حصرياً ؛ (ب)  و عدم وجود أحكام تجرم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي؛ (ج) عدم وجود إحصاءات رسمية عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب؛ (د)  و محدودية التحقيقات والمقاضاة في هذه الحالات. وتلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 293 الصادر في عام 2014، فضلاً عن مشاريع القوانين التي ترمي إلى تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل و إلى مراجعة المادتين 505، و518 من قانون العقوبات، هي حالياً قيد المناقشة (المواد 2، و3، و7، و26).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان تجريم العنف العائلي، وتجريم ا لاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي تجريما ً صريحا ً ، وتنفيذ هذه التشريعات في الممارسة العملية تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ب) تعديل المادتين 505، و518 من قانون العقوبات لضمان تحمل مرتكب ي الاغتصاب المسؤولية الجنائية دون استثناء وبصرف النظر عن سن الضحية؛

(ج) تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك حملات التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة ، وإبلاغ النساء بانتظام بما لهن من حقوقه، والتشجيع على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بأعمال العنف هذه ؛

(د) ضمان تلقي موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي والعاملين الاجتماعيين والموظفين الطبيين التدريبَ المناسب على كيفية اكتشاف حالات العنف ضد المرأة والتعامل مع ها بطريقة ملائمة؛

(ه) ضمان جمع بيانات عن حوادث العنف ضد المرأة وفتح تحقيق فوري وشامل في جميع حالات العنف ضد المرأة ، ومقاضاة مرتكبيه، و إ ن زال العقوبات المناسبة في حقهم وفي  حال إدانتهم، وضمان حصول الضحايا على الحماية وسبل الانتصاف الفعالة.

عقوبة الإعدام

21- ترحب اللجنة بعدم تنفيذ الدولة الطرف أي حكم بالإعدام منذ عام 2004 و بعدم فرض أي حكم بالإعدام منذ عام 2014 ، وترحب أيضا ً بالتوجه صوب وقفه الاختياري، لكن يساورها القلق لأن التشريعات المحلية تتيح إمكانية فرض عقوبة الإعدام على جرائم لا تدخل في فئة "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6(2) من العهد (المادة 6).

22- ينبغي للدولة الطرف مواصلة الوقف الاختياري لتنفيذ أحكام الإعدام وإيلاء الاعتبار الواجب إلى إلغاء هذه ال عقوب ة . و في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا  في حالات أشد الجرائم خطورة، أي الجرائم التي تنطوي على خطورة بالغة ونية القتل العمد. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف أيضا ً في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، أو  التصديق عل يه .

حالات الاختفاء القسري

23- ترحب اللجنة بالمرسوم الذي أصدره مجلس شورى الدولة الصادر في 4 آذار/مارس 2014 الذي يقر بحق أقارب الأشخاص المختفين والمفقودين في معرفة الحقيقة، لكن يساورها القلق إزاء: (أ) آلاف القضايا التي لم تسوَّ عن الأشخاص المختفين والمفقودين في أثناء الحرب الأهلية وعدم محاكمة أي من مرتكبي هذه الأفعال؛ (ب)  و عدم وجود تشريع شامل عن الأشخاص المختفين والمفقودين، وهيئة وطنية مستقلة مكلفة بالبحث عن هؤلاء الأشخاص؛ (ج)  وتشريع العفو العام الذي لا يستبعد صراحة الاختفاء القسري من نطاق تطبيقه . وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات بشأن المرسوم 618 الصادر في 8 آب/أغسطس 2007 الذي ينص على مشروع القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة أن مشروعي القانونين بشأن مسألة الأشخاص المختفين وأسرهم وجمع وتخزين الحمض النووي لأسر الأشخاص المختفين هما قيد المناقشة (المواد 2، و6، و7، و9، و16).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) تجريم ا لاختفاء القسري فعليا ً ؛

(ب) إنشاء سلطة وطنية مستقلة مكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين والمفقودين، وسجل مركزي للأشخاص المختفين؛

(ج) مواصلة التحقيق في جميع حالات اختفاء الأشخاص التي لم تسو بعد لكشف النقاب عن مصيرهم وأماكن وجودهم وضمان إبلاغ الضحايا وذويهم بتقدم ونتائج التحقيق؛ وتحديد المسؤولين وضمان مقاضاتهم، وفرض عقوبات عليهم تتناسب وخطورة جرائمهم؛ و التأكد من تقديم ال تعويض ال كامل لضحايا الاختفاء القسري و ل أسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(د) ضمان استبعاد جريمة الاختفاء القسري من نطاق أي قانون من قوانين العفو العام ؛

(ه) نشر تقارير لجان التحقيق في حالات الأشخاص المختفين والمفقودين؛

(و) تفعيل الجهود الرامية إلى استكمال عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإجهاض الطوعي والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية

25- يساور اللجنة القلق لأن المواد من 539 إلى 546 من قانون العقوبات تجرم الإجهاض، باستثناء حالة الخطر الجسيم على حياة المرأة. وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن القضاة قد ي أذنون ب الإجهاض بالنظر إلى كل حالة على حدة ، فإ نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء يلجأن إلى الإجهاض غير المأمون، وهو ما  يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء اشتراط موافقة اثنين من الأخصائيين الطبيين إضافة إلى استشارة طبيب أو جراح ، ال ذين قد ي متنعون عن إجراء عمليات الإجهاض بوازع الضمير (المواد 3، و6، و7، و17، و26).

26- ي نبغي أن تعدّ ِ ل الدولة الطرف تشريعاتها بغية ضمان ال ح صول ع لى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني بصورة فعلية عندما تكون حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وعندما يكون استمرار الحمل إلى نهايته خليق بأن يسبب للمرأة أو الفتاة ألم اً أو معاناة كبير ين ، وبالأخص عندما يكون الحمل نتيجةً لاغتصاب أو سفاح محارم، أو عندما يرجح عدم ولادة الجنين حياً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض و إلى الأطباء الذين يقدمون لهن المساعدة، ورفع الحواجز مثل تلك المتعلقة بتعدد التصاريح الطبية والاستنكاف الضميري، وذلك لأن هذه العقوبات والحواجز تجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، مما يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، تنفيذ سياسات تثقيفية للتوعية بالصحة الجنسية والإنجابية بين النساء والرجال والمراهقين وضمان إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل المناسبة والميسورة التكلفة وخدمات الصحة الإنجابية.

التعذيب وسوء المعاملة

27- يساور اللجنة القلق لأن ال قانون الجديد بشأن تجريم التعذيب، القانون رقم  65 الصادر في  26 من تشرين الأول/أكتوبر 2017، لا يفي بمتطلبات المادة 7 من العهد لأنه: (أ)  يحصر تعريف التعذيب في حالات التحقيق والاستجواب والتحقيق القضائي والمحاكمة والعقاب؛ (ب) ولا يجرم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ (ج) ويتضمن حكما ً بسقوط مقاضاة مرتكبي التعذيب بالتقادم ؛ (د) وينص على عقوبات لا تعكس خطورة الجريمة؛ (ه) ولا ينص على سبل فعالة ل لانتصاف والجبر (المادتان 2، و7).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تعمد ، على سبيل الاستعجال، إلى تعد ي ل قوانينها الجنائية بغية جعل تعريف التعذيب مطابقا ً للمادة 7 من العهد وغيره من المعايير المقبولة دوليا ً . وينبغي لها أيضا ً أن تتأكد من أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن العقوبات المتعلقة بالتعذيب تتناسب وخطورة الجريمة، وأن بإمكان ا لضحايا الحصول ، قانونيا ً وعمليا ً ، على التعويض الكامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب وإمكانية التماس سبل انتصاف مدنية تكون مستقلة عن الإجراءات الجنائية.

29- و إذ تنوّه اللجنة التدابير المتخذة لمنع ومكافحة التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتعذيب قوات الأمن وسوء معامل تها الأشخاصَ المسلوبة حريتهم، بمن في هم نزلاء سجن رومية في حزيران/يونيه 2015، وهو ما أدى، كما أُفيد، إلى الوفاة في بعض الحالات، وإزاء محدودية المساءلة عن هذه الأفعال ( المواد  6، و7، و10).

30- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة بسبُل منها ما يلي :

(أ) إتاحة التدريب المناسب على منع التعذيب والمعاملة الإنسانية لأفراد قوات الأمن وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) ضمان اضطلاع لجنة الحماية من التعذيب بأعمال الرصد والتفتيش المنتظم ة والفعال ة لجميع أماكن سلب الحرية؛

(ج) التأكد من تمكّن ا لمدعي العام بحكم منصب ه من الشروع في الإجراءات الجنائية كلما تلقى معلومات تفيد بحدوث تعذيب؛

(د) ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع ال ادعاءات بوقوع تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة و حالات وفاة في أثناء الاحتجاز من قِبل هيئة نزيهة ومستقلة استقلالا ً كامل ا ً ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة، والتعويض الكامل للضحايا وأسرهم عند الاقتضاء، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي؛

(ه) جمع بيانات عن قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والمحاكمات و ال إدانات التي صدرت ، وإتاحة هذه البيانات للعموم.

حق الأشخاص في الحرية والأمان

31- يساور اللجنة القلق بشأن تقارير تشير إلى: (أ) تنفيذ قوات الأمن عمليات اعتقال واحتجاز خارج نطاق القانون، بما فيها الحبس بنظام العزل دون إمكانية الاستعانة بمحام؛ (ب) و تكرار انتهاك المهلة الزمني ة القانوني ة المحدد ة ب‍  48 ساعة التي يتعين أن يقدَّم فيها المشتبه به أمام قاض، والاستثناءات التي تخضع لها قاعدة ال‍ 48 ساعة هذه المنصوص عليها في المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية في حالات الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة؛ (ج) و وجود عدد كبير من المحتجزين في انتظار المحاكمة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة دون إمكانية الاتصال بمحام؛ (د) واحتجاز أطفال في انتظار محاكم تهم ، لا سيما في حالات الجرائم المرتكبة برفقة بالغين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لعدم أحقية محامي الدفاع حضور استجواب موكل ه في أثناء التحقيق الأولي (المادتان 9، و14).

32- ينبغي للدولة الطرف مواءمة تشريعاتها وممارساتها مع أحكام المادة 9 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي لها أن تضطلع بأمور منها:

(أ) ضمان التقي ّ د التام في الممارسة العملية بفترة الاحتجاز القصوى الحالية قبل المثول أمام ال قاض ي وبالقيود القانونية المفروضة على الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتفادي احتجاز الأحداث قبل المحاكمة إلى أقصى حد ممكن؛

(ب) زيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية البديلة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة في الممارسة العملية ؛

(ج) ضمان تمكين جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، في الممارسة العملية ، من الحصول فورا ً على فرصة الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم.

الحق في الخصوصية والمراقبة

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التدخل التعسفي في خصوصية الأفراد، بما في ذلك ادعاءات المراقبة الجماعية للاتصالات الرقمية؛ والادعاءات المتعلقة بالتصاريح المباشرة من رئيس الوزراء ب التنصت على الاتصالات الخاصة و الاطلاع على البيانات دون الحصول على إذن قضائي مسبق كما يقضي القانون بذلك؛ ومنح الأجهزة الأمنية تصريح الحصول على كافة بيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية، عقب تخلي مجلس الوزراء عن سلطة الموافقة على هذه الطلبات أو رفضها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم كفاية حماية البيانات البيومترية بموجب الإطار القانوني الحالي، وتلاحظ أن مشروع قانون بشأن هذه المسألة قُدم إلى اللجنة الدائمة للمجلس النيابي (المادتان 2، و17).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل انسجام جميع القوانين التي تنظم أنشطة المراقبة، والحصول على البيانات الشخصية، وبيانات الاتصالات (البيانات الوصفية)، وأي تشويش على الخصوصية انسجاماً كاملاً مع العهد، لا سيما المادة 17، بما يشمل الانسجام مع مبادئ ال م شر و عية والتناسب والضرورة، و كذلك انسجام ممارسة الدولة مع تلك القوانين . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في جملة أمور أخرى، ما يلي: (أ)  أن تكون مراقبة وجمع البيانات وبيانات الاتصالات وإمكانية الوصول إليها واستخدامها مفصّلة بما يناسب أهداف مشروعة محددة، وتقتصر على عدد محدد من الأشخاص، وتخضع لتصريح قضائي؛ (ب)  و وضع آليات فعالة ومستقلة للرقابة لمنع التدخل في الخصوصية تعسفاً؛ (ج)  و حصول الأشخاص المتضررين على سبل انتصاف فعالة في حال حدوث تجاوزات. و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً الضمانات المرتبطة ب حماية البيانات البيومترية ، وفقاً للمادة 17 من العه د .

معاملة السجناء

35- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي لمشكلة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك تجديد مرافق السجون القائمة وبناء مرافق جديدة وإنشاء مديرية السجون لرصد أوضاع السجون، لكنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر الوثيقةCCPR/C/79/Add.78، الفقرة 17) إزاء استمرار الاكتظاظ الشديد والظروف المعيشية غير اللائقة في السجون وفي مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وقوع  81 حالة وفاة في السجون بين عامي 2012 و2016، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التحقيقات في هذه الوفيات التي تُعزى إلى أسباب طبيعية، وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء إمكانية اللجوء إلى الحبس الانفرادي بوصفه إجراءً تأديبياً لمدة تصل إلى 30 يوماً متتابع ة بموجب المادة 104 من المرسوم رقم 14310 لعام 1949 . و تنوّه اللجنة في هذا الصدد ب اقتراح تخفيض المدة القصوى للحبس الانفرادي إلى 15 يوماً (المواد 6، و7، و10).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك ب زيادة اللجوء إلى التدابير البديلة عن الاحتجاز ، وأن تكفل معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم معاملة إنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان. وتحقيقا ً لهذا الهدف، ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز، تماشيا ً مع العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي لها أيضا ً مراجعة اللوائح التي تحكم مسألة الحبس الانفرادي ل لتأكد من أنها لا تُطبق سوى في الظروف الاستثنائية القصوى ولفترات محدودة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

37- تنوّه اللجنة بالمساهمة الكبيرة التي قدّمتها الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير من ملتمسي اللجوء واللاجئين و اشتغالها المتواصل في سبيل تقديم ال مساعد ة و ال حماي ة ل هم، فضلا ً عن تحمل العبء المترتب على ذلك. وتثني اللجنة أيضا ً على التزام الدولة الطرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم إلزام إبعاد المواطنين السوريين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أو الذين لا يملكون وثائق قانونية. لكن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) اللوائح الصارمة المعمول بها عند الحدود منذ كانون الثاني/يناير 2015، التي أفض ت إلى تقييد الحصول على اللجوء وصد اللاجئين على الحدود مع الجمهورية العربية السورية وهو ما  قد يرقى إلى الإعادة القسرية، والتقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء واللاجئين القادمين من بلدان غير الجمهورية العربية السورية يواجهون خطر الترحيل أو الإعادة القسرية، لا سيما عندما تنتفي إمكانية إعادة توطينهم؛

(ب) التقارير التي تتحدث عن العمل بالاحتجاز الإداري المطول لملتمسي اللجوء، واللاجئين من غير السوريين، بمن فيهم الأطفال، و طردهم دون الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة؛

(ج) السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لمكتب الأمن العام عملا ً بالمادتين 17، و18 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر عام  1962 المتعلق تين بقرارات الاحتجاز دون أمر قضائي وترحيل الأفراد من لبنان، و ب انعدام إجراءات الطعن في هذه القرارات؛

(د) التقارير التي تتحدث عن حالات الإخلاء وحظر التجول والمداهمات التي تستهدف اللاجئين السوريين بصفة خاصة؛

(ه) التغطية المحدودة لسياسة الإعفاء من رسوم الإقامة (المواد 2، و7، و9، و13، و24).

38- ي نبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان التقيد التام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، وعدم صد أي ملتمس لجوء عند الحدود، وتمكين جميع ملتمسي اللجوء من الاستفادة من إجراءات تحديد مركز اللاجئ؛

(ب) جعل تشريعاتها وممارساتها المتعلقة باحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين متوافق ةً مع المادة 9 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35 (لا سيما الفقرة 18)؛

(ج) إتاحة إجراءات الطعن في قرارات الاحتجاز و الترحيل ؛

(د) ضمان حماية اللاجئين من الإعادة القسرية حماية فعالة؛

(ه) التأكد من جعل حظر ا لتجول ، إن فُرض، إجراءً استثنائيا ً لمدة قصيرة وعلى مناطق بعينها فقط ، وأن يكون قانونياً ومبرراً تبريرا ً دقيقا ً في إطار أحكام العهد، بما فيها المواد 9، و12، و17؛

(و) توسيع نطاق الإعفاء من الرسوم ليشمل اللاجئين غير المشمولين حاليا ً .

العمال المنزليون المهاجرون

39- يساور اللجنة القلق لاستثناء العمال المنزليين المهاجرين من الحماية بموجب قانون العمل المنزلي، وتعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال في إطار نظام الكفالة، بما في ذلك الاحتفاظ بوثائق هويتهم وحبسهم قسرا ً وحرمانهم من الإجازات و العمل ل ساعات طويلة والتأخر في تسديد أجورهم أو عدم تسديدها أصلا ً والتحرش بهم لفظيا ً وبدنيا ً وجنسيا ً و أوضاعهم الشبيهة ب السخرة ، بسبب استغلال ‘ الشاويش ‘ لهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انعدام سبل الانتصاف الفعالة بإزاء هذه التجاوزات، وإزاء خطر الإيداع في السجن أو  الإبعاد ال ذي يواجهه العمال المنزليون المهاجرون الذين ي ُ قاضون أرباب عملهم، وذلك بالنظر إلى نظام التأشيرات التقييدية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بين العمال المنزليين المهاجرين في عام 2016 والاعتقال التعسفي دون إمكانية الاتصال بمحام والترحيل، بما في ذلك العمال غير المقيمين مع أصحاب عملهم و انتقاما ً من هم على نشاطهم النقابي. وتلاحظ اللجنة أن من شأن مشروع قانون العمل أن يتيح، في جملة أمور أخرى ، الحماية للعمال المنزليين المهاجرين من الاستغلال وسوء المعاملة (المواد 2، و7، و8، و9، و12، و22، و26).

40- ينبغي للدولة الطرف توسيع نطاق ال حماية التي يتيحها قانون العمل ل ت شمل العمال المنزليين؛ وإتاحة إمكانية الحصول على سبل الانتصاف ال قانونية الفعالة لحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين دون خوف من الانتقام أو الترحيل؛ وإلغاء نظام الكفالة وإصلاح إجراءات التوظيف بهدف كفالة احترام حقوق العمال المنزليين و ح مايتهم من الاستغلال والانتهاك الجنسي؛ وتكثيف التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بشأن حقوق العمال المنزليين المهاجرين والسبل المتاحة لحمايتهم.

ا ستقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة

41- يساور اللجنة القلق إزاء ممارسة ضغوط سياسية على السلطة القضائية كما يُشاع ، لا سيما في تعيين المدعين العامين وقضاة التحقيق الرئيسيين، وإزاء الادعاءات ب أن السياسيين يستخدمون نفوذهم لحماية مؤيديهم من الملاحقة القضائية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات شاملة عن الإجراءات والمعايير المتعلقة باختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم و توقيفهم مؤقتا ً وتأديبهم وعزلهم، وتلاحظ أن مشاريع القوانين الرامية إلى ضمان استقلال السلطة القضائية هي قيد المناقشة حاليا ً (المادتان 2، و14).

42- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في القانون والممارسة العملية ، لصون استقلال السلطة القضائية وحيادها بالكامل، بما في ذلك عن طريق كفالة انسجام إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم و توقيفهم مؤقتا ً وتأديبهم وعزلهم مع مبدأي الاستقلالية والنزاهة على النحو المنصوص عليه في العهد. وينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تمكّن السلطة القضائية من الاضطلاع بمهامها دون أي شكل من أشكال التدخل السياسي.

المحاكم العسكرية

43- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 14) إزاء اتساع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية التي تشمل المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي: (أ) افتقار قضاة المحاكم العسكرية المزعوم للاستقلالية و النزاهة ؛ (ب) و ال ادعاءات ب انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الاستجواب دون حضور محام والتعذيب والاعترافات القسرية، بما فيها تلك المأخوذة من الأطفال، والعقوبات التعسفية ومحدودية ال حق في الطعن في قرارات المحكمة العسكرية. وتلاحظ اللجنة أن ثلاث مشاريع قوانين بشأن إلغاء المحاكم العسكرية تجري مناقش تها حاليا ً (2، و7، و9، و14، و24).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي، دون مزيد من التأخير، الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين. وين ب غي لها أيضا ً : (أ) ضمان إجراء محاكم ات المدنيين أمام محاكم عسكرية التي لم يُبت فيها بعد في ظروف تتيح جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وفي تعليق اللجنة العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة؛ (ب) والتحقيق في جميع الانتهاكات المبلغ بها التي يرتكبها مسؤولون عسكريون وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا.

حرية التعبير

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) تجريم التشهير والقذف والتجديف وانتقاد المسؤولين العموميين ، وهي أمور يمكن أن يعاقب عليها بالسجن؛ (ب) الادعاء بأن تفسير مفهوم ا لجريمة السيبرانية تفسير ا ً واسع ا ً من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي يرمي إلى تقييد حرية التعبير؛ (ج) التقارير عن توقيف وملاحقة الأشخاص الذين يُدّعى أنهم ينتقدون السلطات الحكومية و شخصيات سياسي ة ، بما في ذلك عن طريق وسائ ل التواصل الاجتماعي؛ (د) السلطات الواسعة والتقديرية المخولة للمديرية العامة للأمن العام وحظر عدد من الأعمال الفنية، بما فيها أفلام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 25) المتعلقة بمراجعة قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382 الصادر في عام 1994، والمرسوم رقم 7997 الصادر في عام 1996 و ب إنشاء هيئة مستقلة لمنح تراخيص البث (المادتان 9، و19).

46- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي: (أ) إلغاء تجريم تجديف وإهانة وانتقاد الموظفين العموميين؛ (ب) والنظر في إمكانية إلغاء جريمة التشهير إلغاءً كاملاً ، و التأكد، في كل الأحوال ، من حصر تطبيق قانون العقوبات في الحالات الأشد خطورة فقط ، آخذة في اعتبارها أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير على ال إطلاق ، مثلما بين ت اللجنة في تعليق ها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛ (ج) وكفالة تفسير مفهوم الجريمة السيبرانية بما يتسق وحرية التعبير؛ (د) والامتناع عن قمع التعبير عن آراء مخالفة أو فرض رقابة على التعبير الفني بما يتجاوز القيود الضيقة المسموح بها بموجب المادة 19 من العهد؛ (ه) ومراجعة وتعديل أحكام قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382 / 94 ، والمرسوم رقم 7997/96 وإنشاء هيئة مستقلة لمنح تراخيص البث لها صلاحية دراسة طلبات البث ومنح التراخيص وفق معايير معقولة وموضوعية.

تسجيل الولادات

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإجراءات المعقدة لتسجيل المواليد التي تنطوي على تكاليف مرتفعة ومتطلبات مكلفة للحصول على الوثائق، لا سيما في حالة التسجيل المتأخر للأطفال الذين يتجاوز عم ر هم عاماً واحداً التي تتطلب تقديم طلب لهذا الغرض إلى المحاكم الدينية والمدنية (المادة 12 من قانون تسجيل الأحوال الشخصية الصادر في عام 1951). وترحب اللجنة بالإعفاء الصادر في أيلول/سبتمبر 2017 من شرط حصول الشخص على إقامة قانونية لكي يتسنى تسجيل ولادة الأطفال السوريين المولودين في لبنان، و بمنح وزير الداخلية في شباط/فبراير 2018 سلطة استثنائية ل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير تسجيل المواليد المتأخر من المواطنين السوريين المولودين في لبنان بعد عام 2011، لكنها تعرب عن أسفها لأن الإطار القانوني والإداري لم يتغير بالنسبة لملتمسي اللجوء واللاجئين من جنسيات أخرى و ل لأجانب و ل لأشخاص عديمي الجنسية و ل لمواطنين اللبنانيين (المواد 2، و13، و16، و24).

48- ينبغي للدولة الطرف إصلاح الإطار القانوني والإداري للتسجيل المدني بغية ضمان حق جميع الأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف في التسجيل دون تمييز، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه م ، وتيسير تمتع الأطفال بحقهم في الحصول على الجنسية. وينبغي أن تكفل مجانية تسجيل الولادات، لا سيما الولادات العادية، وجعل إجراءات تسجيل الولادات المتأخر بتكلفة معقولة ومتيسرا ً للجميع.

دال- النشر والمتابعة

49- ينبغي ل لدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وتقريرها الدوري الثالث وال ردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور.

50- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 نيسان/أبريل 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 20 (العنف بالنساء، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي)، و38 ( اللاجئون و ملتمسو اللجوء)، و40 (العمال المنزليون المهاجرون) أعلاه.

51- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول  6 نيسان/أبريل 2023 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية و عن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد التقرير الدوري المقبل، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. و بإمكان الدولة الطرف أيضاً إبلاغ اللجنة ، بحلول 6 نيسان/أبريل 2019، بموافقتها على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.