الأمم المتحدة

CMW/C/KGZ/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

22 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل قيرغيزستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل قيرغيزستان (CMW/C/KGZ/1) في جلستيها 2 7 3 و2 7 4 (CMW/C/SR.273 و274) المعقودتين في 13 و14نيسان/أبريل 201 5، واعتمدت في جلستها 278، المعقودة في 22نيسان/أبريل 20 15، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، الذي أعد رد اً على قائمة ال مسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/KGZ/QPR/1). كما ترحب بالمعلومات الإضافية الشفوية التي قدمها الوفد برئاسة السيدة غولنارا إيسكاكوفا ، الممثل ة الدائم ة لقيرغيزس تان لدى الأمم المتحدة في جنيف، ال ذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والهجرة والشباب، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية ، والبعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وت عرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد.

3- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل بها عمال مهاجر و ن من قيرغيزستان ليست أطرافاً بعد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

4- و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستدخل في أيار/مايو 2015 في ا لاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية وأن العمال المهاجرين من قيرغيزستان وأفراد أسرهم س يمكنهم بالتالي الاستفادة من المزايا المترتبة على الاتفاقات المبرمة في إطار هذا الاتحاد.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلا حظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت بعض الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتشجع على إبرام مثل هذه الاتفاقات بقدر ما تؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمام ها إ ليها:

(أ) اتفاقية م نظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين ( المراجعة ) ، 1949 (رقم 97) ( أيلول/ سبتمبر 2008)؛

(ب) ا لا تفاقية ال متعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ( تشرين الثاني/ نوفمبر 2008)؛

(ج) الاتفاق المتعلق ب التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة البشرية لعام 2005 ( كانون الأول/ ديسمبر 2006)؛

(د) ال بروتوكول الملحق ب اتفاق مينسك (2000) بشأن إ لغاء تأشيرات السفر ال متبادل لمواطني الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية ( آذار/ مارس 2005)؛

(ه) الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) ( أيار/ مايو 2004)؛

(و) الاتفاق المتعلق ب التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال عودة القصر إلى الدول التي يقيمون فيها (اتفاق كيشين او) ل عام 2002 ( أيار/ مايو 2004).

6- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة العمل والهجرة والشباب (في عام 2012) واعتماد القانون رقم 4 بشأن هجرة العمالة الأجنبية (كانون الثاني/يناير 2006).

7- وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة التالية:

(أ) اللائحة التنفيذية للقرار المتعلق بالتفاعل بين الهيئات الحكومية والمنظمات الأخرى في نظام " ال نافذة ال واحدة" (تشرين الأول/أكتوبر 2013)؛

(ب) برنامج العمل ال طويل الأجل حتى عام 2020، بما في ذلك برنامج العمل في الخارج (أيلول/سبتمبر 2013)؛

(ج) برنامج الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لمواطني قيرغيزستان العاملين في الاتحاد الروسي بوصفهم عما ل اً مهاجرين (نيسان/أبريل 2013)؛

(د) ال برنامج ال حكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قيرغيزستان للفترة من عام 2013 إلى عام 2016 (كانون الثاني/يناير 2013 ).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العام (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

8- ت لاحظ اللجنة مع ال قلق عدم اتساق تعريف ا لعمال المهاجرين في تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية وتعلقه فقط ب العمال المهاجرين ال حائزين على وثائق قانونية أو العمال المهاجرين النظاميين.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتساق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، و تعديل التشريعات القائمة لضمان حماية حقوق جميع العمال المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين على السواء ، وفق اً لأحكام الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التنسيق بوجه أفضل بين الوزارات والوكالات على جميع ال مستويات الحك ومية من أجل إعمال الحقوق التي تحميها الاتفاقية بصورة فعالة .

10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات عن تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم الوطنية .

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم ال وطنية .

12- و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ل م تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذين تع ترف فيه م ا باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف و من الأفراد بشأن انتهاكات ا لحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والنظر فيها .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلان ين المنصوص عليه م ا في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصديق الدولة الطرف حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ، 1975 (رقم 143)، و اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة ، 1997 (رقم 181)، واتفاقية منظمة العمل الدولية ل لعاملين في المنازل ، 2011 (رقم 189)، أو انضمامها إليها.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الصكوك المشار إليها أعلاه أو في الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.

16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إسناد ولاية واسعة لأ مين المظالم في قيرغيزستان فيما يت علق بحقوق العمال المهاجرين، و افتقار مكتب أمين المظالم إلى الموارد المالية والبشرية ا لمناسبة لأداء ولاية أمين المظالم بصورة فعالة .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إسناد ولاية واسعة إلى أمين مظالم في قيرغيزستان ل ت عزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصورة فعالة بموجب الاتفاقية، كما توصي الدولة الطرف بتقديم الدعم المناسب لمكتب أمين ال مظالم لتمكينه من أداء ولايته بصورة فعالة.

جمع البيانات

18- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة، فإنها تعرب عن قلقه ا إزاء عدم توفر معلومات كافية عن تدفقات ال مهاجرين وغير ذلك من القضايا المتصلة ب الهجرة. و تأسف لعدم تقديم معلومات عن المعايير المختلفة المستخدمة لتقييم التنفيذ الفعال للاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء المهاجرات ، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين ، و العمال المهاجرين من الدولة الطرف وداخلها عل ى حد سواء .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف ب بذل مزيد من الجهود لضمان أن ي راعي نظام جمع الإحصاءات المتعلقة بالهجرة جميع جوانب الاتفاقية كما توصي الدولة الطرف ب جمع بيانات مفصلة عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع معلومات كمية ونوعية وإحصاءات وتصنيفها ب حسب نوع الجنس ، والسن، و سبب ال دخول إلى البلد أ و الخروج منه ، و مجالات العمل . وفي حال عدم توفر معلومات دقيقة، وذلك على سبيل المثال بشأن العمال المهاجرين غير النظاميين ، تود اللجنة الحصول على بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

التدريب على الاتفاقية ونشرها

20- تحيط اللجنة علم اً مع الأسف ب المعلومات ال مقدمة من الدولة الطرف بشأن عدم تنظيمها برامج لتدريب ا لموظفين ال معنيين بهجرة الأيدي العاملة على الصعيدين الوطني والمحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم نشر معلومات عن الاتفاقية والحقوق المنصوص عليها فيه ا على جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، والعمال المهاجرين، وكذلك أفراد أسرهم.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت واصل تنفيذ ال برامج ال تعليم ية و ال تدريب ية بشأن الاتفاقية، و بأن ت قدمها ل جميع الم وظفين وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون في المجالات ذات الصلة بالهجرة. وتوصي اللجنة أيض اً ب أن تضمن الدولة الطرف وصول العمال المهاجرين إلى ال معلومات المتعلقة ب حقوقهم بموجب الاتفاقية، و ب أن تعمل مع منظمات المجتمع المدني على نشر ال معلومات المتعلقة بالاتفاقية و على تعزيز تنفيذه ا.

الفساد

22- في حين ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال مكافحة الفساد، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الارتفاع المتواصل لمستوى الفساد.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير أكثر فعالية للتصدي ل جميع حالات الفساد المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و ب إجراء تحقيقات ملائمة في الادعاءات المتعلقة بالفساد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات إعلامية ل تشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم ضحايا للفساد على الإبلاغ عن الفساد، و بتوعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ب الخدمات ال متاحة لهم بالمجان .

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

24- في حين تلاحظ اللجنة أن ل لعمال المهاجرين ، وفق اً ل دستور الدولة الطرف ( الفقرة 2 من المادة 16 ) وقانون ال مركز القانوني للأجانب (المادة 3)، نفس الحق وق التي يتمتع بها مواطن و الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العمال المهاجرين، و لا سيما العمال المهاجرين غير الحائزين على وثائق قانونية وغير ال نظاميين وأفراد أسرهم، قد يعانون في الممارسة العملية من أشكال مختلفة من التمييز، لا سيما في مجالات العمالة والتعليم والصحة .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) ضمان أن يتمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، النظاميين وغير النظاميين على السواء، الم وجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها ، دون تمييز، ب الحقوق الم عترف بها في الاتفاقية، وفق اً ل لماد ة 7 منها، في القانون و في الممارسة؛

(ب) تكثيف جهود ها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد العمال المهاجرين و أفراد أسرهم عن طريق تعزيز الحملات الإعلامية الموجهة إلى الموظفين العاملين في مجال الهجرة، لا سيما على المستوى المحلي والجمهور .

الحق في سبيل انتصاف فعال

26- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف و التي ت فيد ب أن العمال المهاجرين يتمتعون ب نفس الحق وق المكفولة لرعاياها في التعويض. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات عن عدد القضايا أو الدعاوى المرفوعة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك العمال المهاجرين غير النظاميين، وهو ما قد يعكس نقص اً في ال معلومات ال مقدمة لهم من الدولة الطرف بشأن حقوقهم وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في التشريعات وفي الممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بم ن فيهم العمال غير نظاميين ، على نفس الفرص المتاحة لمواطنيها في تقديم الشكاوى وا لاستفادة من سبل الا نتصاف الفعال ة أمام المحاكم ، ف ي الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة في الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية لاطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بم ن فيهم العمال غير النظاميين ، بسبل الانتصاف القضائي ة وغيرها من ال سبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية .

3- حقوق الإنسان المكفولة لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

28- تحيط اللجنة علم اً بالتقدم المحرز في تحسين وتوسيع الخدمات القنصلية ل لدولة الطرف من خلال اعتماد بروتوكولات قنصلية لمساعدة وحماية حقوق العمال المهاجرين في بلدان المرور العابر وفي بلد المقصد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم ت قديم معلومات بشأن ما إذا كانت الموارد البشرية والمالية المتاحة لقنصليات الدولة الطرف في كازاخستان و في الاتحاد الروسي كافية لأن تقدم ال قنصليات المساعدة والحماية الكافية للعمال المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود موظفات في الخدمات القنصلية للدولة الطرف.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ا لخطوات اللازمة للتأكد من أن خدماتها القنصلية قادرة على الوفاء ب احتياجات العمال المهاجرين من قيرغيزستان وأفراد أسرهم من حيث حماية حقوقهم وت قديم المساعدة اللازمة لهم بصورة فعالة . وينبغي أن تشمل هذه الخطوات تخصيص الموارد البشرية الكافية وتمويل وتطوير ال برامج التدريب ية المستمرة ، بما في ذلك البرامج ال تدريب ية الرامية إلى توعية ا لمسؤولين القنصليين بالمسائل الجنسانية و حقوق الطفل في سياق الاتفاقية والمعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان .

30- وتحيط اللجنة علم اً ب التدابير المتخذة لضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الخدمات الصحية. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم معلومات ع ن ال برامج ال محددة لضمان وصول ا لعمال المهاجرين ، لا سيما غير النظاميين، وأفراد أسرهم ، في إقليم الدولة الطرف ، إلى ا لرعاية الطبية في حالات الطوارئ.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، وفقا ً للمادة 28 من الاتفاقية ، تدابير عملية وفعالة لضمان وصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى الرعاية الطبية في حالات الطوارئ .

32 - تحيط اللجنة علم اً ب التدابير المتخذة لضمان وصول أطفال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى ا لتعليم. ويساور اللحنة القلق إزاء عدم تقديم معلومات عن ال برامج محددة لضمان وصول ا لعمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم ، في إقليم الدولة الطرف إلى التعليم .

33- توصي اللجنة بأن ت تخذ الدولة الطرف ، وفق اً للمادة 30 من الاتفاقية، تدابير عملية وفعالة، لضمان وصول أطفال العمال المهاجرين، وبخاصة غير ال نظاميين ، من خلال برامج محددة مثل اً، ا ل تعليم و ب قائهم فيه.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على وثائق قانونية أو النظاميين (المواد من 36 إلى 56)

34- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود توجيه موحد سابق ل ل عمل و توجيه سابق ل لمغادرة في مراكز العمل التي أنشأتها وزارة العمل والهجرة والشباب.

35- توصي ال لجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لنشر المعلومات عن حقوق العمال المهاجرين في إطار الاتفاقية، و شروط القبول والتوظيف، فضل اً عن حقوقهم والالتزامات التي تقع على عاتقهم في قانون وممارسة ال دول ة التي يعملون بها . و توصي اللجنة أيض اً ب أن تضع الدولة الطرف برامج سابقة للمغادرة وبرامج توعية مستهدفة ، ب ما في ذلك ب التشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، للعاملين في المنازل المهاجرين وأفراد أسرهم، و مع وكالات التوظيف ال معترف بها و التي يمكن الاعتماد عليها.

36- تحيط اللجنة علم اً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير الحق في التصويت بفتح مراكز اقتراع في مدن في الاتحاد الروسي. بيد أنها يساورها القلق إزاء المستوى المتدني من العمال المهاجرين من قيرغيزستان الذين يعيشون في الخارج المشاركين في الانتخابات البرلمانية التي تمت في عام 2010 بسبب عدم كفاي ة مراكز الاقتراع.

37- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الحق في التصويت ل لعمال المهاجرين من قيرغيزستان الذين يعيشون في الخارج بتيسير تسجيل هم ومشارك تهم في الانتخابات الوطنية القادمة .

38- وفي حين تلاحظ اللجنة أن مبدأ المساواة يطبق على العمال الحدود يين والعمال الموسميين وفق اً لتشريع الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق إزاء عدم تمتع العمال الحدوديون الذين يعملون في أراضي الدولة الطرف ب نفس الحقوق التي يتمتع بها ا لعمال الوطني ي ن لعدم خضوع أجورهم في كثير من الأحيان للنظم المحلية وعدم حصولهم على عقود، مما يجعله م عرضه للاستغلال والتمييز.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع العمال الحدودي و ن بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الوطنيين، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع العمال الحدوديين و الموسميين بالحقوق التي يستحقونها لوجودهم وعملهم في إقليم الدولة الطرف، وفق اً لأحكام المادة 57 الاتفاقية .

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

40- يساور اللجنة القلق إزاء ال تقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين من قيرغيزستان وأفراد أسرهم يواجهون مواقف تمييزية ويكونون كثير اً هدف اً لجرائم الكراهية والهجمات المعادية للأجانب في البلدان الرئيسية للعم ل ، لا سيما في الاتحاد الروسي. و يساور اللجنة القلق بوجه خاص لتعرض العمال المهاجرين من قيرغيزستان كثير اً للعنف والاعتداء والتهديد والتخويف من جانب أرباب العمل والموظفين و الأ فراد ف ي بلدان العم ل .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المساعدة القنصلية ل لعمال ل لمهاجرين من قيرغيزستان الذين يكونون ضحايا ل لتمييز والعنف، وب حماية حقوقهم ومصالحهم في بلدان العم ل بغية تعزيز التحقيق والمقاضاة و الحكم على مرتكبي الجرائم ضدهم. وتوصي أيض اً الدولة الطرف ب إذكاء الوعي بين المواطنين حول المخاطر المحتملة للهجرة.

42- تحيط اللجنة علم اً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر في إ قليمها. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود بيانات عن حجم هذه الظاهرة، لا سيما عن عدد ال حالات المتعلقة بالنساء والأطفال .

43- توصى اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برنامج مكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2013/2016 ، بصورة فعالة وضمان اتفاقه تمام اً مع الاتفاقية؛

(ب) تقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة لتحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وتقديم مرتكبي الاتجار للعدالة؛

(ج) توفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما بتقديم المأوى والرعاية الطبية والدعم النفسي وغير ذلك من تدابير المساعدة على إعادة اندماجهم في المجتمع؛

(د) تعزيز التدريب لموظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين الرعاية الصحية وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة الطرف ونشر معلومات على نطاق أوسع عن الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

4 4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري ال ثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك من خلال إحالتها إلى أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية وكذلك السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

4 5 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تشرك منظمات المجتمع المدني بصورة أوثق في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

متابعة التقرير

46- ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين، أي في موعد أقصاه 24 نيسان/أبريل 2017، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 27 و29 و31 و33 أعلاه.

النشر

4 7 - ترجو اللجنة من الدولة الطرف أيض اً أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على الوكالات الحكومية وهيئة القضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، وذلك لزيادة التوعية بها في صفوف السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهو ر.

7- المساعدة التقنية

4 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تستفيد من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل لتنفيذ التوصيات أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة.

8 - التقرير الدوري المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 24 نيسان/أبريل 2020 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن أن تتبع الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبهذه الطريقة، لا تقدم الدولة الطرف تقريرها وفقاً للطريقة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر A/66/48 ، الفقرة 26).

50 - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن حجم التقارير الدورية ينبغي أن يمتثل للمبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

51 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة المسائل، في حال تطبيق الإ جراء ال مبسط لتقديم التقارير) وفي الوقت نفسه إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجر ين ومنظمات حقوق الإنسان.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة ومحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي تم اعتمادها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان الذي عقدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).