الأمم المتحدة

CCPR/C/PAK/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لباكستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لباكستان (CCPR/C/PAK/1) في جلساتها 3386 و3387 و3388 (انظر CCPR/C/SR.3386و3387 و3388)، المعقود ة في 11 و12 تموز/يوليه 2017. واعتمدت في جلستيها 3406 و3407، المعقودتين في 25 و26 تموز / يوليه 2017، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لباكستان الذي تأخر تقديمه 4 سنوات وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها ل لفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد منذ بدء نفاذه . وتعرب عن امتنانها للدولة الطرف لما  قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/PAK/Q/1)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون الجنائي (المعدل) (الجرائم المرتكبة باسم أو بذريعة الشرف) المعتمد في عام 2016؛

(ب) القانون الجنائي (المعدل) (الجرائم المتعلقة بالاغتصاب) المعتمد في عام 2016؛

(ج) خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان المعتمدة في عام 2016؛

(د) قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمد في عام 2012، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجبه في عام 2015.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

5- يساور اللجنة القلق لأن الحقوق المكرسة في العهد لم تُدرج بالكامل في النظام القانوني المحلي، ولأن المحاكم تتردد، في بعض الحالات، في تطبيق العهد (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة الكفيلة بإدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد كاملةً في نظامها القانوني المحلي، وأن تكفل إعمال المحاكم الوطنية هذه الحقوق على جميع المستويات، بوسائل من بينها تعزيز التدريب على العهد المقدم للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين العموميين.

التحفظات

7- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف عدداً من التحفظات في عام 2011 وتضييقها نطاق تحفظاتها على المادتين 3 و25. بيد أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المادتين 3 و25، الأمر الذي يقصر تطبيق هاتين المادتين على المدى الذي تتوافقان فيه مع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي وقانون الأدلة، ومع بعض الأحكام المنصوص عليها في الدستور، على التوالي.

8- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب ما تبقى من تحفظاتها على المادتين 3 و25 بحيث يطبق العهد تطبيقاً كاملاً وفعالاً.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015، لكنها تشعر بالقلق لأن رئيس اللجنة لم يتلق، فيما أفيد، الترخيص المطلوب للسفر إلى جنيف للقاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولأن ثمة مؤشرات تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مستقلة تماماً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشريع الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمنعها من التعاون التام مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا يمكِّنها من التحقيق في ممارسات وكالات الاستخبارات ولا يخولها سلطة إجراء تحقيقات كاملة في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية اللازمة التي تُمكِّن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الاضطلاع بولايتها كاملةً وبفعالية وبشكل مستقل، وبتوافق تام مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي أيضاً أن تعزز سلطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتجعلها قادرة على التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق المعترف بها في العهد التي ترتكبها أي جهة رسمية، بما فيها تلك التي يُدّعى ارتكابها على يد عناصر من وكالات الاستخبارات أو القوات المسلحة. كما ينبغي أن تعزز جهودها لتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي تضطلع بأنشطتها في جميع أنحاء الدولة الطرف.

عدم التمييز

11- يساور اللجنة القلق لأن الأحكام المتعلقة بعدم التمييز التي اعتمدتها الدولة الطرف، بما فيها المادتان 25 و27 من الدستور، لا توفر الحماية من التمييز لجميع الأسباب التي يحظرها العهد. ويساورها القلق أيضاً من استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين. ولئن كانت اللجنة ترحب بالمعلومات عن التقدم المحرز في الدولة الطرف في أوضاع حاملي صفات الجنسين، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم الوفد معلومات عن التدابير الفعلية المتخذة لمنع جميع أشكال التمييز في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومعاقبة مقترفيها (المواد 2 و3 و26).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز، بحيث يتّسم إطارها القانوني بما يلي:

(أ) يوفر الحماية التامة والفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما فيها المجال الخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال؛

(ب) يتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز، بما فيها اللون، واللغة، والرأي السياسي أو غيره، والأصل القومي أو الانتماء الاجتماعي، والملكية، والإعاقة، والميل الجنسي والهوية الجنسانية أو أي وضع آخر؛

(ج) يوفر سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك؛ كما ينبغي استبعاد العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين من قائمة الجرائم.

العنف الممارس على المرأة والعنف المنزلي

13- يساور اللجنة القلق من أن العنف الممارس على المرأة لا يزال سائداً رغم جهود الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص لأن ما يسمى القتل دفاعاً عن العِرض لا يزال يحدث؛ ولأن قوانين القصاص والدّية تطبق على بعض هذه الحالات، حسب الادعاءات، ولأن بعض المجالس القبلية في المناطق النائية لا تزال تمارس ولايتها القضائية على هذه الحالات. ويساورها القلق أيضاً من أن سبل وصول ضحايا الاغتصاب الفعالة إلى العدالة لم تحسَّن كما كان متوقعاً، فيما يُدعى، إذ لم تُنشأ أي آليات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالنسبة إلى جلسات المحكمة، وذلك رغم اعتماد قانون مكافحة الاغتصاب. كما تشعر بالقلق إزاء مستوى الإبلاغ الشديد الانخفاض عن ممارسة العنف على المرأة، بما فيه العنف المنزلي؛ وعدم إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في هذه القضايا؛ وقلّة حالات مقاضاة الجناة وإدانتهم؛ وعدم كفاية المساعدة المقدمة للضحايا ( المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26 ).

14- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل الآتي:

(أ) التعجيل باعتماد القوانين المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة، التي ما زالت قيد الدراسة على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) الفعالية في إنفاذ قوانين مكافحة القتل دفاعاً عن العرض ومكافحة الاغتصاب وغيرها من القوانين ذات الصلة التي تجرم العنف ممارسة العنف على المرأة والعنف المنزلي، ورصد تطبيقها في جميع أرجاء البلاد؛

(ج) إنفاذ الحظر المفروض على تطبيق قوانين القصاص والدّية على ما يسمى جرائم القتل دفاعاً عن العرض، والاستمرار في تنظيم المجالس القبلية والإشراف عليها؛

(د) التشجيع على الإبلاغ عن العنف الممارس على المرأة، بطرق منها تعريف النساء بحقوقهن، وبالخدمات القانونية وغيرها من الخدمات القائمة التي تُمكِّنهن من خلالها الحصول على الحماية والتعويض؛

(ه) ضمان التحقيق العاجل والشامل في قضايا العنف الممارس على المرأة والعنف المنزلي، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(و) ضمان تلقّي الضحايا ما يلزم من دعم قانوني وطبي ومالي ونفسي ووصولهم إلى سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية؛

(ز) ضمان استمرار حصول القضاة والمدعين العامين والسلطات المكلفة بإنفاذ القوانين على التدريب المناسب الذي يمكّنهم من التعامل مع قضايا العنف الممارس على المرأة والعنف المنزلي بفاعلية وبطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛ وزيادة عدد الإناث ضمن أفراد الشرطة والوحدات المتخصصة التي تتعامل مع هذه القضايا إلى مستوى كاف .

الإنهاء الطوعي للحمل والوفيات النفاسية

15- يساور اللجنة القلق لأن الإجهاض لا يزال يعتبر جريمة إلا لإنقاذ حياة المرأة أو لتقديم "العلاج اللازم"؛ ولأن الظروف التي يُسمح فيها بالإنهاء الطوعي للحمل غير محددة بوضوح أو مفهومة على نطاق واسع بين المهنيين الطبيين أو عامة الناس؛ فيلجأ عدد كبير من النساء إلى الإجهاض غير المأمون الذي قد يعرض حياتهن وصحتهن للخطر؛ ولأن عدد الوفيات النفاسية الناجمة عن ذلك كبير. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن معدل الحمل غير المرغوب المرتفع بسبب قلة فرص الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها بحيث لا تضطر القيود القانونية النساء إلى الإجهاض غير المأمون الذي قد يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمحاربة الوصم المرتبط بالإجهاض؛ وتوفير الإنهاء الطوعي للحمل المأمون على يد مقدمي خدمات صحية مدرَّبين؛ وتوفير سبل سريعة وميسّرة للحصول على خدمات الرعاية الصحية بعد الإجهاض في جميع أنحاء البلد؛ وتسهيل الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والتربية والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك للمراهقات والفئات المحرومة من النساء والفتيات في المناطق الريفية.

عقوبة الإعدام

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف أبطلت الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في كانون الأول/ديسمبر 2014، وأنها أصبحت منذئذ في عداد الدول التي تسجل أعلى معدلات الإعدام. ويساورها القلق بوجه خاص من تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم أخرى غير "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6(2) من العهد، مثل الاتجار بالمخدرات والتجديف؛ ومن المعلومات التي تفيد بإصدار أحكام إعدام على القاصرين وذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية وتنفيذ هذه الأحكام عليهم؛ ومن الادعاء باتباع سياسة الرفض البات لطلبات العفو وعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل؛ وبتنفيذ الإعدامات بطريقة ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق وجود عدد كبير من العمال المهاجرين الباكستانيين الذين حكم عليهم بالإعدام وأعدموا في الخارج، وما تفيد به التقارير من عدم كفاية الخدمات القنصلية والقانونية المتاحة لهم (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و24).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وتنظر في إلغائها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. فإن هي أبقت على عقوبة الإعدام، لزم عليها اتخاذ التدابير الضرورية على سبيل الأولوية لضمان ما يلي:

(أ) ألا يُنص على عقوبة الإعدام إلا على "أشد الجرائم خطورة" التي تنطوي على القتل العمد؛ وألا تكون أبداً إلزامية؛ وإتاحة العفو، أو تخفيف الأحكام، في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة؛ وعدم فرضها أبداً في حالات تخلّ بالعهد، بما في ذلك عند الافتقار لإجراءات المحاكمة العادلة، وعدم فرضها من قبل المحاكم العسكرية، خاصة في حق المدنيين؛

(ب) عدم الحكم بالإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإتاحة وسيلة فعالة ومستقلة لتحديد العمر للمتهمين بجرائم يعاقَب عليها بالإعدام، ومعاملتهم معاملة الأطفال إن كانت الشكوك لا تزال قائمة بشأن أعمارهم وقت الجريمة؛

(ج) عدم إعدام أي شخص مصاب بإعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية خطيرة أو الحكم عليه بالإعدام، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا التي توجد أدلة مقنعة على أن السجناء المعرضين لعقوبة الإعدام مصابون بتلك الإعاقات، وفحص صحة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام العقلية؛

(د) توافُق بروتوكول الإعدام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ الإعدامات وفقاً للبروتوكول؛

(ه) توفير خدمات قانونية وقنصلية كافية للعمال المهاجرين الباكستانيين المحكوم عليهم بالإعدام في الخارج في كل مراحل الإجراءات القانونية.

الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المرتفع لحالات الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة الذي يُدعى أن الشرطة والجيش وقوات الأمن تقوم بتنفيذه؛ وعدم النص صراحة على تجريم الاختفاء القسري في القانون المحلي؛ ولائحة إجراءات عام 2011 المتعلقة ب‍  (مساعدة السلطة المدنية) التي تنص على الاحتجاز على يد الجيش دون أوامر قضائية أو إشراف قضائي، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز العسكرية، والعدد الكبير المزعوم للمحتجزين سراً في إطار تلك اللائحة. ويساو اللجنة القلق أيضاً من التقارير التي تفيد بتعرض أسر المختفين للتهديد والتخويف لثنيها عن رفع دعاوى اختفاء قسري؛ ومن عدم التحقيق الفوري والفعال وضآلة عدد الملاحقات القضائية للجناة وإدانتهم؛ وعدم كفاية سبل الانتصاف والتعويضات المتاحة للضحايا وأسرهم. وترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري، بيد أنها تظل تشعر بالقلق من ضعف سلطتها وقلة الموارد المخصصة لها وعدم امتثال السلطات المعنية لأوامرها؛ وكثرة القضايا المعروضة عليها التي لا تزال دون حل، ولم تُرفع فيها دعاوى جنائية على الجناة (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تجرم الاختفاء القسري وتضع حداً لممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز السري، وأن تنقح لائحة إجراءات عام 2011 المتعلقة ب ‍  (مساعدة السلطة المدنية) قصد إلغائها أو جعلها تتوافق مع المعايير الدولية. وينبغي أيضاً أن تكفل التحقيق السريع والشامل في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة؛ ومقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورةَ الجرائم؛ وحماية أسر المختفين ومحاميهم والشهود؛ وإنشاء آلية لتعويض الضحايا وأسرهم الكامل والفوري. وينبغي كذلك أن تعزز سلطة لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري وقدراتها (المالية والبشرية) كي تتمكن من أداء عملها بفاعلية.

قانون مكافحة الإرهاب

21- تحيط اللجنة علماً بحاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، لكنها تظل تشعر بالقلق بسبب تعريف الإرهاب الفضفاض جداً الوارد في قانون مكافحة الإرهاب؛ وسموّ هذا القانون على القوانين الأخرى، بما فيها قانون نظام قضاء الأحداث لعام 2 000 الذي يمكّن المحاكم من محاكمة القاصرين؛ والصلاحيات المخوّلة للسلطات لاحتجاز أي شخص لمدة تصل إلى سنة؛ وقبول الاعترافات المدلى بها أثناء الاحتجاز لدى الشرطة أدلةً في المحاكم، على نحو ما تنص عليه المادة 21-حاء من القانون المذكور. كما تشعر بالقلق إزاء نطاق الولاية القضائية الواسع لمحاكم مكافحة الإرهاب وضخامة عدد الحالات المعلّقة، إضافة إلى انعدام الضمانات الإجرائية في إجراءات المحاكمة (المواد 2 و6 و7 و14 و15).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون مكافحة الإرهاب بغية مواءمة تعريف الإرهاب الوارد في المادة 6 من القانون مع المعايير الدولية؛ وإبطال اختصاص محاكم مكافحة الإرهاب في مقاضاة المجرمين الأحداث؛ بإلغاء المادة 21-حاء من القانون؛ وسنّ ضمانات إجرائية في القانون المذكور، ومواءمة إجراءات المحاكم مع المادتين 14 و15 من العهد لضمان محاكمات عادلة. وينبغي أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام العهد، من أجل خفض حجم الحالات المعلقة.

المحاكم العسكرية

23- تشعر اللجنة بالقلق من توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل القضايا المحالة من محاكم مكافحة الإرهاب والمحتجزين بمقتضى لائحة الإجراءات المتعلقة ب ‍  (مساعدة السلطة المدنية). وتشعر بالقلق أيضاً من أن المحاكم أدانت ما لا يقل عن 274 مدنياً، يُدعى أن بينهم أطفالاً، في إجراءات سرية، وحكمت على 161 مدنياً بالإعدام. ويساور اللجنة القلق لأن نحو 90 في المائة من الإدانات استندت إلى اعترافات؛ ولافتقار المعايير المستخدمة في اختيار القضايا التي تنظر فيها تلك المحاكم إلى الوضوح؛ ولعدم منح المدّعى عليهم من الناحية العملية الحق في تعيين محام من اختيارهم ولا الحق الفعلي في الاستئناف لدى المحاكم المدنية؛ ولعدم الإعلان عن التهم الموجهة إليهم وطبيعة الأدلة والأحكام الخطية لشرح أسباب إدانتهم. ويساورها القلق أيضاً من أن المحاكم العسكرية أدانت، فيما يدعى، ما لا يقل عن 5 "مفقودين" تحقق لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري في قضاياهم (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و15).

24- ينبغي للدولة الطرف (أ) أن تراجع التشريعات المتعلقة بالمحاكم العسكرية بهدف إلغاء ولايتها القضائية على المدنيين وسلطتها فرض عقوبة الإعدام؛ (ب) إصلاح المحاكم العسكرية لجعل إجراءاتها تتوافق تماما ً مع المادتين 14 و15 من العهد لضمان إجراء محاكمة عادلة.

التعذيب

25- يساور اللجنة القلق من أن التشريعات المحلية لا تقدم تعريفاً للتعذيب ولا تجرم هذه الممارسة وفقاً للمادة 7 من العهد وغيرها من المعايير الدولية؛ ومن أن الشرطة وقوات الأمن ووكالات الاستخبارات تستخدم، حسب ما يُدعى، التعذيب على نطاق واسع؛ وأن ادعاءات التعرض للتعذيب لا يُحقَّق فيها بسرعة وبشكل كامل، وقلّما يقدم الجناة إلى العدالة (المواد 2 و7 و14 و15).

26- ينبغي للدول ة الطرف أن تفعل الآتي:

(أ) تعدل قوانينها بحيث تُحظر جميع عناصر جريمة التعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد، وتنص على عقوبات على أعمال التعذيب تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ج) الحرص على عدم قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه على الإطلاق في الإجراءات القانونية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والجيش وقوات الأمن.

سلب الحرية

27- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الاكتظاظ الشديد، وظروف السجن التي يُدعى أنها غير ملائمة، وكثرة المعتقلين مؤقت الذين يُدعى أن بعضهم محتجزون قبل المحاكمة لفترات أطول من الحد الأقصى للعقوبة على الجريمة (المواد 6 و7 و9 و10).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للحد من اكتظاظ السجون وتحسين ظروف الاحتجاز، ولا سيما الرعاية الصحية والنظافة العامة. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا  استثناءً وليس لفترات مفرطة في الطول، وفقاً للمادة 9 من العهد .

حرية التنقل

29- تلاحظ اللجنة أن قوائم شتى موجودة لمراقبة الدخول إلى الدولة الطرف أو الخروج منها، وتأسف لعدم وجود معلومات عنها، بما في ذلك معايير أو أسباب الإدراج في القوائم، وعملية إدراج الأسماء أو إزالتها، والضمانات المتاحة لمنع إساءة استخدام هذه القوائم. ويساورها القلق لأن "قائمة مراقبة الخروج" تُستعمل، فيما يُدعى، في تقييد حرية تنقّل المعارضين ولأن الملابسات التي يمكن فيها إلغاء جوازات السفر، أو حجزها، أو مصادرتها، غير منصوص عليها في المادة 8 من قانون جوازات السفر (المادة 12).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون جوازات السفر وغيره من التشريعات والسياسات المتصلة بقائمة مراقبة الخروج، والقائمة السوداء، وقائمة مراقبة جوازات السفر، وقائمة مراقبة التأشيرات قصد جعلها تمتثل للمادة 12 من العهد، وأن تكفل عدم تقييد تلك القوانين والسياسات حرية التنقل لأسباب غير مبررة.

الحق في محاكمة عادلة وإقامة العدل

31- يساور اللجنة القلق لأن الدستور والقوانين الاتحادية والولاية القضائية للمحاكم العليا لا تنطبق في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. ويساورها القلق أيضاً إزاء التحديات التي تواجه الجهاز القضائي في توطيد استقلاله وفعاليته، بما في ذلك انعدام الشفافية في إجراءات التعيينات القضائية؛ وقلة القضاة والشواغر القضائية الطويلة الأجل؛ وعدم كفاية مخصصات الميزانية؛ وكثرة الحالات المعلقة، وانعدام تعليم قانوني فائق الجودة والتدريب المهني المستمر للعاملين في المجال القانوني؛ وال فساد في الجهاز القضائي (المادة 14).

32- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مراجعة التشريعات القائمة المتعلقة بإقامة العدل لجعلها متوافقة مع العهد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تتخذ إجراءات محددة تكفل تطبيق الدستور والقوانين الاتحادية والولاية القضائية للمحاكم العليا في جميع أرجاء الدولة الطرف، بما فيها المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتدعيم استقلال القضاء ومؤهلاته وفعاليته.

حرية الدين والضمير والمعتقد

33- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قوانين التجديف، بما في ذلك المادتان 295 و298 من قانون العقوبات الباكستاني، التي تستوجب عقوبات شديدة، بما فيها عقوبة الإعدام الإلزامية (المادة 295(جيم))، والتي يُدعى بأن لها أثراً تمييزياً، خاصة على الأحمديين (المادة 298(باء) و(جيم))؛ وإزاء عدد قضايا التجديف الكبير جداً بناء على اتهامات باطلة، والعنف الممارس على المتهمين بالتجديف، كما يتضح من حالة مشعل خان؛ وإزاء التقارير المتكررة بأن القضاة الذين ينظرون في قضايا التجديف كثيراً ما يتعرضون للمضايقات والترهيب والتهديد. وتحيط اللجنة علماً بحكم المحكمة العليا المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 2014، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ هذا الحكم، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في حق أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم، وإزاء مضمون الكتب المدرسية والمناهج التعليمية المتحيز دينياً في المدارس العامة والمدارس الدينية (المواد 2 و14 و18 و19).

34- ينبغي للدول ة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) إلغاء جميع قوانين التجديف أو تعديلها تعديلاً يتوافق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الفقرة 48؛

(ب) تقديم جميع من يحرضون على ممارسة العنف على الغير أو يمارسونه عليهم بناء على ادعاءات التجديف، وكذلك من يتهمون الغير بالتجديف زوراً، إلى العدالة ومعاقبتهم كما يجب؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكافية لجميع القضاة والمدعين العامين والمحامين والشهود المشاركين في قضايا التجديف؛

(د) التحقيق الشامل والسريع في جميع قضايا خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ه) مراجعة الكتب المدرسية والمناهج التعليمية من أجل إزالة جميع المضامين المتحيزة دينياً، وإدراج التثقيف بحقوق الإنسان فيها والاستمرار في تنظيم المدارس الدينية؛

(و) التنفيذ الكامل للحكم الصادر عن المحكمة العليا في 19 حزيران/ يونيه 2014.

الحق في الخصوصية

35- تحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف الذي يذهب إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2016 يمتثل للاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، لكنها تشعر بالقلق من أن القانون المذكور ينص على الآتي: (أ) سلطات واسعة للغاية لهيئة الاتصالات الباكستانية والموظفين المرخص لهم دون آليات رقابة قضائية مستقلة؛ (ب) الاحتفاظ بالكم الهائل من البيانات عن الحركة من قبل مقدمي الخدمات لمدة لا تقل عن سنة؛ (ج) شروط الترخيص التقييدية دون مبرر المفروضة على مقدمي الخدمات الشبكية؛ (د) تبادل المعلومات والتعاون مع الحكومات الأجنبية دون إذن قضائي أو رقابة قضائية (المادتان 17 و19).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها المتعلقة بجمع البيانات والرقابة عليها، لا سيما قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2016، لمواءمتها مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي أيضاً أن تنشئ آليات رقابة مستقلة لتنفيذ القانون المذكور، بما في ذلك المراجعة القضائية لنشاط المراقبة؛ ومراجعة قوانينها وممارساتها المتصلة بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الوكالات الأجنبية بحيث تمتثل للعهد؛ ومراجعة جميع المتطلبات التي تفرض التزامات على مقدمي ال خدمات الشبكية المشاركة في مراقبة الاتصالات، لا سيما ما يخص الاحتفاظ بالبيانات عشوائياً؛ والتأكد من أن الأنشطة الرقابية تتماشى مع التزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد. كما ينبغي أن تعتمد قانوناً شاملاً لحماية البيانات وفقاً للمعايير الدولية.

حرية التعبير

37- يساور اللجنة القلق من تجريم التشهير وجواز المعاقبة عليه بالسجن، ومن التقارير التي تفيد بأن القوانين الجنائية تُستخدم ضد الصحفيين والأصوات المعارضة بغير وجه حق. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن الطريقة التي تمارس بها الهيئة التنظيمية الباكستانية لوسائط الإعلام الإلكترونية سلطاتها على مضامين وسائط الإعلام، بما في ذلك وقف 20 برنامجاً في السنوات الأربع الماضية؛ وعدم الوضوح بشأن الضمانات الإجرائية والآليات الرقابية للتأكد من أن الهيئة التنظيمية تزاول سلطاتها بطريقة تتسق مع مبدأ حرية التعبير. كما تشعر بالقلق بشأن التقارير المتكررة التي تتحدث عن اختفاء صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقتلهم وترهيبهم على يد الجهات الفاعلة من الدولة وغير الدولة، وقلة عدد الجناة الذين يقاضون ويدانون، وذلك رغم التدابير التي اتخذتها الدولة (المواد 6 و7 و19).

38- ينبغي للدولة الطرف أن يستبعد التشهير من قائمة الجرائم، وتكفل عدم المعاقبة أبداً على التشهير بالسجن، وعدم استعمال القوانين الجنائية بغير وجه حق ضد الصحفيين والأصوات المعارضة. وينبغي أيضاً أن تعيد النظر في أحكامها القانونية المتعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك المادة 19 من الدستور، والقواعد المنطبقة بموجب قانون الهيئة التنظيمية الباكستانية لوسائط الإعلام الإلكترونية (المعدّل) لعام 2007، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالبرامج والإعلانات بالنسبة إلى وسائط البث الإذاعي وخدمات التوزيع، قصد وضع آليات رقابة فعالة وضمانات إجرائية ومواءمة هذه الأحكام مع المادة 19 من العهد. وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تحقق فوراً وعلى نحو شامل في جميع الحالات المبلغ عنها المتعلقة بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واختفائهم وقتلهم، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتكثيف جهودها لتوفير بيئة آمنة ومواتية لعمل الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

39- يساور اللجنة القلق لأن سياسة تنظيم المنظمات غير الحكومية الدولية في باكستان قد تقيّد، خلافاً لغرضها، تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية وأنشطتها. ويساورها القلق بوجه خاص من الأسباب الفضفاضة والغامضة لإلغاء تسجيل هذه المنظمات (المواد 18 و19 و22).

40- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية لجعلها تتماشى مع المادة 22 من العهد.

الزواج المبكر والزواج بالإكراه

41- يساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى لسن الزواج محدد تحديداً مختلفاً: للفتيات (16 عاماً) والفتيان (18 سنة) في بعض القوانين الإقليمية. وبسبب استمرار ممارسة " الغاغ "، والزواج بالإكراه وزواج الأطفال، ولأن عدداً كبيراً من ضحايا هذه الممارسات حاول الانتحار أو انتحر (المواد 2(2) و3 و6 و23 و26).

42- ينبغي للجنة أن تحدد سن الزواج الدنيا في 18 عاماً للفتيات والفتيات على السواء؛ وتكثف جهودها لاستئصال الزواج بالإكراه وما يتعلق به من ممارسات ضارة، بوسائل من بينها إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع الحالات المبلغ عنها ومقاضاة الجناة حسب الاقتضاء؛ وتوفر للضحايا سبل انتصاف مناسبة وخدمات إعادة التأهيل.

حماية الأطفال

43- رغم جهود الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن نسبة تسجيل المواليد المتدنية بدرجة تسفر عن عواقب وخيمة على الأطفال. ويساورها القلق أيضاً من العدد الكبير من الأطفال الذين يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر شبيهة بالرق، لا سيما في صناعة أفران الآجر وفي المنزل، وقلة عمليات التفتيش في مجال عمل الأطفال. كما يساورها القلق لأن الجناة نادراً ما يقدمون إلى العدالة كما أن الضحايا لا يتلقون خدمات التأهيل والمساعدة المناسبة (المواد 2 و6 و7 و8 و24 و26).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها بحيث يسجل جميع الأطفال عند ولادتهم؛ وتحدد الأطفال الذين لم يسجلوا عند الولادة والأطفال الذين لا يحملون وثائق هوية وتسجلهم؛ وتذكي الوعي بأهمية تسجيل المواليد. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء عمل الأطفال من خلال الصرامة في إنفاذ القوانين المتعلقة بع مل الأطفال، وتدعيم آليات تفتيش العمل.

اللاجئون الأفغان

45- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاستضافتها ملايين اللاجئين الأفغان لسنوات عدة، وترحب باعتماد السياسة الشاملة المتعلقة بالعودة الطوعية وتدبير شؤون اللاجئين الأفغان وبخطة الدولة الطرف الرامية إلى تسجيل الأفغان غير المسجلين في آب/أغسطس 2017. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخّر في اعتماد قانون وطني بشأن اللاجئين وإزاء التقارير التي تفيد بأن الأفغان في باكستان، خاصة من كان منهم بدون وثائق، يتعرضون للاعتقال التعسفي والمضايقات والتهديد بالإبعاد على يد الشرطة وقوات الأمن (المواد 2 و7 و9 و26).

46- ينبغي للدولة الطرف أن تسجل اللاجئين الأفغان غير المسجلين على النحو المقرر. وينبغي أن تعجل باعتماد قانون اللاجئين الوطني امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية. كما ينبغي أن تحقق في جميع ادعاءات الإساءة إلى اللاجئين على يد الشرطة وقوات الأمن، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الإساءات.

الحق في المشاركة في الشأن العام

47- تحيط اللجنة علماً باعتماد نظام الحصص للمرأة والأقليات في البرلمان الوطني وبرلمانات المقاطعات وفي الدوائر العمومية، والحصص لذوي الإعاقات في الدوائر العمومية، غير أنها تشعر بالقلق لأن حصة الأقلية لا تطبق إلا على الأقليات الدينية، وتأسف لانعدام معلومات كافية عن تنفيذ هذه الحصص. كما تشعر بالقلق إزاء حذف الأحمديين من القائمة الانتخابية العامة وتسجيلهم في قائمة تصويت منفصلة، وضعف ممارسة النساء حقهن في التصويت، والحواجز المتبقية التي تحول دون ممارسة ذوي الإعاقات وأفراد الأقليات، بمن فيهم الغجر، حقهم في التصويت بفاعلية (المواد 2 و25 و26 و27).

48- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص المخصصة للأقليات، للتأكد من أنها تنطبق على جميع أفراد الأقليات الدينية والثقافية والإثنية ، والتأكد من أن كل مواطن، على قدم المساواة عموماً، قادر على المشاركة فعلياً في إدارة الشأن العام والحصول على الخدمات العامة. وينبغي أيضاً أن تحسّن نظام الانتخابات واجراءاتها لضمان إدراج جميع الناخبين في القوائم الانتخابية، وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت دون عراقيل.

دال- النشر والمتابعة

49- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الأولي، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس. وينبغي أيضاً أن تترجم التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية.

50- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 18 (عقوبة الإعدام) و20 (الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة ) و34 ( حرية الدين والضمير والمعتقد ) ، الواردة أعلاه .

51- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 28 تموز/ يوليه 2020، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب إليها أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ومع الأقليات والفئات المهمشة. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 21 200 كلمة. وبديلاً ع ن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري. وستكون ردود الدولة الطرف على قائمة المس ائل تلك بمثابة تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدم بموجب المادة 40 من العهد.