الأمم المتحدة

CCPR/C/MOZ/CO/1

Distr.: General

19 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموزامبيق *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من موزامبيق(CCPR/C/MOZ/1) في جلستيها 3020 و3021 CCPR/C/SR.3020وCCPR/C/SR.302/1)، المعقود تين في يومي 22 و23 تشرين الأول/أكتو بر 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 303 1(CCPR/C/SR.3031) المعقود ة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم موزامبيق تقريرها الأولي وبالمعلومات التي تضمنها، ولكنها تأسف لتقديمه متأخراً عن موعده. وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت للتحاور بشكل بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية (CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2)على قائمة المسائل (CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.1)والتي استكملها الوفد ب تقديم ردود شفوية، وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد الدستور في عام 2004؛

(ب) اعتماد قانون الأسرة ( رقم 10/2004 ) وقانون العمل (رقم 23/2004 ) في عام 2004؛

(ج) اعتماد قانون منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال ومكافحته (رقم 6/2008 ) في عام 2008؛

(د) اعتماد قانون بشأن العنف المنزلي الممارس ضد ال مرأة (رقم 29/2009 ) في عام 2009.

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في 18 نيسان/أبريل 1983؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 21 تموز/يوليه 1993؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل في 26 نيسان/أبريل 1994 والبروتوكولين الاختياريي ن الملحقين بها بشأن بيع الأطفال واست غلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 6 آذار/مارس 2003 وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 21 نيسان/ أبريل 1997 والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛

( ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة ، في 14 أيلول/سبتمبر 1999؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في 30 كانون الثاني/يناير 2012؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في 19 أغسطس/آب 2013.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - فيما ترحب اللجنة بإمكانية الاحتجاج مباشرة بأحكام العهد أمام المحكمة، فإنها تلاحظ مع الأسف أن أحكام العهد لا يُحتج بها ، إلى يومنا هذا، في المحاكم القانونية للدولة الطرف (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان أن يحصل القضاة وممثلو الادعاء والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون على تدريب مناسب يمكنهم من تطبيق القانون المحلي وتفسيره في ضوء العهد ونشر المعرفة بأحكام العهد بين المحامين وعامة الجمهور لتمكينهم من الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم . وينبغي لها أن تورد ، في تقريرها الدوري المقبل ، أمثلة مفصلة ع لى تطبيق العهد من قبل المحاكم الوطنية ووصول الأفراد الذين يدعون حدوث انتهاك للحقوق الواردة في العهد، إلى سبل انتصاف منصوص عليها في القانون . وينبغي لها أيض اً أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.

6- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ، في تقريرها الأولي وفي ردودها الخطية على قائمة المسائل، لتمكين اللجنة من تقييم ما أحدثته الحقوق الواردة في العهد من أثر في الممارسة الفعلية في الدولة الطرف، وترى أن هذه المعلومات والبيانات جوهرية بالنسبة إلى مهمتها المتعلقة برصد تنفيذ العهد .

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري القادم ، المزيد من المعلومات الشاملة المتعلقة بتطبيق تشريعاتها في المجالات المختلفة التي يشملها العهد. وينبغي أيضاً أن تقدم ما يتصل بذلك من بيانات إحصائية كاملة ومفصلة بحسب جملة أمور من بينها نوع الجنس .

7- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 وبدء عملها في أيلول/سبتمبر 2012. إلا أنها تشعر ب القلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم استقلا لية اللجنة وضعف أدائها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال ية التامة ، وأن يتم تزويدها بما يلزم من الموارد البشرية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية بما يتماشى تمام اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

8- إن اللجنة، إذ تنوه بأن المادة 35 من الدستور تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة التمييز العنصري ضد السكان المحليين والتجار المحليين في مناطق سياحية، لا سيما في شواطئ أقاليم إنهامباني ، وغازا، وكابو ديلغادو وفرض قيود على حرية تنقلهم (المواد 2 و12 و26) .

ينبغي للدولة الطرف المشاركة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها السلطات المحلية وصناعة السياحة، في حوار يهدف إلى منع ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز في المنا طق السياحية. وينبغي ل ها أن تضمن التنفيذ الفعال للأحكام القانونية التي تعكس الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان إجراء تحقيق في أعمال التمييز هذه.

9- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم المحرز، لا سيما على المستويات العليا للحكومة ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمثيل المنخفض للمرأة في مناصب صنع القرار على المستوى المحلي. وتأسف اللجنة لأن ال ممارسات التمييزية والقوالب النمطية التقليدية إزاء دور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل لا تزال قائمة وتعرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الممارسات التقليدية الضارة كالزواج القسري والمبكر وتعدد الزوجات، بالرغم من حظرها بموجب قانون الأسرة رقم 10/2004 . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض ا ً إزاء تعرض المرأة للتمييز في إطار القانون العرفي ، بما في ذلك ما يتعلق بالإرث وإمكانية حيازة الأرض (المواد 2 و3 و23 و24 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة ل ضمان فعالية ال تنفيذ والتعزيز لما هو موجود من الأطر القانونية وأطر السياسة العامة ذات الصلة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ومواصلة بذل جهودها الرامية إلى رفع مستوى تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على المستوى المحلي ووضع استراتيجيات لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة بطرق منها توعية السكان بالحاجة إلى ضمان تمتع المرأة بحقوقها . وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة بهدف: (أ) وضع حد للزواج القسري والمبكر وتعدد الزوجات؛ (ب) تنظيم حملات توعية بالآثار السلبية لهذه الممارسات، لا سيما في المناطق الريفية؛ ( ج) التشجيع على الإ بلاغ عن هذه الجرائم والنظر في شكاوى الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعزز التدابير الرام ية إلى ضمان عدم تعرض المرأة ل معاملة تمييزية عند تطبيق القوانين العرفية، بطرق منها بذل جهود متزايدة لرفع مستوى الوعي بأسبقية القانون الوضعي على القوانين والممارسات العرفي ة وإذكاء وعي ا لمرأة بحقوقها بموجب القانون التشريعي والعهد.

10- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف المنزلي، ومنها اعتماد القانون الخاص بالعنف المنزلي الممارس ضد المرأة (رقم 29/2009 ) في 29 أيلول/سبتمبر 2009، تعرب عن قلقها إزاء استمرار هذه الظاهرة وتدني مستوى الإبلاغ عن هذه الجرائم بسبب المواقف المجتمعية التقليدية . وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات عن العقوبات المسل َ طة على الجناة وسبل الانتصاف الموف َ رة للضحايا وإتاحة مراكز الإيواء وخدمات إعادة تأهي ل ا لضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المسنات المتهمات بممارسة الشعوذة للوصم والعنف (المواد 2 و 3 و 6 و7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة العنف الجنساني بجميع أشكاله ومظاهره، بطرق منها ضمان التنفيذ الفعلي لما هو موجود من الأطر القانونية وأطر السياسة العامة ذات الصلة . وينبغي لها أن تنظم حملات توعية بالآثار السلبية للعنف المنزلي وإطلاع النساء على حقوقهن وعلى آ ليات الحماية المتاحة ومس اعدة الضحايا على التظلّم. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن إجراء تحقيق شامل في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم وضمان استفادة الضحايا من سبل انتصاف وحماية فعالة، بما في ذلك إتاحة عدد من مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلاد. وينبغي لها أيض اً أن تتخذ التدابير الفعالة لحماية المسنات المتهمات بممارسة الشعوذة من سوء المعاملة والتجاوزات و تنظيم برامج لإذكاء وعي السكان، لا سيما في المناطق الريفية، بما لهذه الممارسات من آثار سلبية.

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال قتل غير قانوني وعمليات إ عدام تعسفية في حق مجرمين مشتبه في هم وبإفراط قوات حفظ الأمن في استخدام القوة واللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما فيها مراكز الشرطة والسجون. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود معلومات ملموسة وشاملة عن التحقيقات التي أجريت والمحاكمات التي أقيمت والإدانات التي صدرت والعقوبات التي ف ُ ر ِ ضت على الجناة، وإزاء البلاغات عن إفلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المتورطين في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من العقا ب (المواد 2 و6 و7 و 9 و10 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية للحيلولة دون إ فراط قوات حفظ الأمن في استخدام القوة وذلك ب ضمان امتثالهم لل مبادئ الأساسية لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون . وينبغي لها أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بطرق منها كفالة تلقي موظفي إنفاذ القوانين التدريب فيما يتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة بإدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1999 في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القوانين . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فعال في الادعاءات بخصوص أعمال القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وسوء المعاملة وأن يخضع الأشخاص المدعى ارتكابهم لهذه الأعمال للمقاضاة وللعقوبة المناسبة في حالة إدانتهم وأن يحصل الضحايا أو أسرهم على سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك ال تعويض ال مناسب.

12- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار عمليات الإعدام التي تتم خارج إطار القانون وعجز التدابير المتخذة عن منع هذه الجرائم والمعاقبة عليها (المواد 6 و 7و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى منع عمليات الإعدام التي تتم خارج نطاق القانون والتحقيق فيها وإجراء المحاكمات بشأنها والمعاقبة عليها وأن تنظم حملات إعلامية وتثقيفية في المدارس ووسائط الإعلام بشأن عدم قانونية هذه العمليات ، أياً كانت الظروف والأسباب المؤدية إليها والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها.

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، بما في ذلك اعتقال واحتجاز أطفال وتمديد فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة لتتجاوز الحدود المنصوص عليها في القانون وعدم إطلاع الأشخاص المحتجزين على حقوقهم ودواعي احتجازهم والتهم الموجهة إليهم و الصعوبات التي تعترض الأشخاص المحتجزين في الحصول على محامٍ في اللحظات الأولى من اعتقالهم . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم معرفة المحتجزين بحقوقهم، مما يحرمهم من المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات (المواد 9 و14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها للاحتجاز أو الاعتقال التعسفي ين و تمتع الأشخاص المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للمادتين 9 و14 من العهد . وينبغي لها أن تكفل إطلاع المحرومين من حريتهم بشكل مناسب على حقوقهم بغية تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستفادة عمليا ً من سبل الانتصاف القضائية و تلقي التعويضات وتوقيع العقوبات المناسبة على الجناة.

14- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك المشروع الجاري تنفيذه والمتعلق ببناء سجن جديد، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الاكتظاظ الشديد في السجون وظروف الاحتجاز المزرية، بما في ذلك الأوضاع غير الصحية وعدم كفاية ما يُقدم من الطعام والرعاية الصحية ، فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الفصل بين البالغين والقصر في السجون ليس مضمون اً على الدوام ، كما أن سلطات السجن لا تطلق أحيان ا ً سراح السجناء الذين أنهوا فترة عقوبت هم (المواد 6 و7 و9 و10 و14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإنشاء نظام رصد من ت ظم ومستقل ل أماكن الاحتجاز وللحدّ من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك احتجاز المجرمين من الأحداث ، بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء سجون جديدة و أن تفكر أيضاً في تنفيذ عقوبات بديلة عن عقوبة السجن كالكفالة والإقامة الجبرية والأحكام التي لا تفضي إلى الاحتجاز كالأحكام مع وقف التنفيذ والإفراج المشروط والخدمات المجتمعية. وينبغي لها أن تجري تحقيق اً سريع اً في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ومقاضاة المسؤولين عنها وتوفير التعويض المناسب لعائلات الضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تضمن احترام مبدأ فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في مرافق الاحتجاز وإطلاق سراح السجناء فور استكمالهم فترة عقوبتهم.

15- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدريب وتشغيل عدد أكبر من القضاة، فإنها لا تزال قلقة إزاء نقص عدد القضاة و عدم كفاية تدريبهم . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التأخير المطول في إقامة العدل وعدم الوضوح الذي يشوب عملية حساب الرسوم القضائية والصعوبات التي تحول دون وصول الأشخاص المحرومين إلى المساعدة القانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن نظام المحاكم المحلية الموروثة من العهد الاستعماري لا يعمل على ما يبدو وفق اً للأحكام الأساسية للمحاكمة العادلة ويمكن أن تتعارض قراراتها مع مبادئ حقوق الإنسان (المادتا ن 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على وجه السرعة، زيادة عدد الموظفين القضائيين المؤهلين والمدربين مهنياً ، وأن تستمر في بذل الجهود الرامية إلى تقليص التأخير في الإجراءات وتبسيط العملية التي ت ُ حسب من خلالها الرسوم القضائية وإضفاء قدر من الشفافية عليها وضمان توفير المساعدة القانونية في جميع القضايا التي تقتضي فيها مصلحة العدالة توفير هذه المساعدة . وينبغي لها أيض اً ضمان أن يعمل نظام المحاكم المحلية بطريقة تتماشى مع المادة 14 وال فقرة 24 من التعليق العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة والحق في محاكمة عادل ة وأن لا تتعارض القرارات الصادرة عن هذه الهيئات مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

16- في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاملها مع اللاجئين وطالبي اللجوء ، على الرغم من التحفظات الهامة التي أبدتها على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، فإنها تلاحظ بقلق الآجال الطويلة التي تستغرقها عملية تحديد مركز اللاجئ مما يفضي إلى تأخير أكبر في معالجة طلبات اللجوء ، كما تلاحظ الصعوبات التي تحول دون بلوغ المرحلة الثانية من عملية تحديد مركز اللاجئ وهما مسألتان تعر ِّ ضان اللاجئين لخطر الترحيل (المادتان 2 و 7 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض إجراءاتها الخاصة بتحديد مركز اللاجئ قانون اً و ممارسة ً بغية معالجة مشكلة التأخير في دراسة طلبات اللجوء التي لا يزال بعضها معلق اً منذ أكثر من ثمان ي سنوات. وينبغي لها أن تحدد أطر اً زمنية دقيقة لهذه الإجراءات وأن تكفل إتاحتها بالكامل لطالبي اللجوء لا سيما أثناء المرحلة الثانية من هذه الإجراءات. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها على الا تفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين.

17- في حين تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال (رقم 6/2008 ) بتاريخ 9 تموز/يوليه 2008 ، فإنها تشعر ب القلق إزاء كون الدولة الطرف من الدول التي تعتبر بلد منشأ وعبور لرجال ونساء وأطفال يخضعون للعمل القسري والاستغلال الجنسي وعدم الإبلاغ عن حالات الاتجار خشية انتقام الأفراد الضالعين في شبكات الاتجار التي تستحوذ على السلطة الاقتصادية ولديها مكانة في المجتمع بالإضافة إلى انعدام المعلومات عن مدى توفر آليات وخدمات الحماية الفعالة المخصصة للضحايا مثل مراكز الإيواء وخدمات إعادة التأهيل. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد با تجار السحرة بالأعضاء البشرية لاستخدامها في ممارستهم للطب التقليدي (المواد 2 و6 و7 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمعاقبة عليه، بما في ذلك على المستوى المحلي وبالتعاون مع البلدان المجاورة بطرق منها تنظيم دورات تدريب ي ة لفائدة ضباط الشرطة والعاملين على الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من العاملين ذوي الصلة بخصوص تحديد هوية الضحايا وب ث الوعي في أوساط السكان عامة وتزويدهم بالموارد الملائمة. وينبغي لها أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية ضحايا الاتجار من عمليات الانتقام وتزويدهم بما يلزم من رعاية صحية ومساعدة اجتماعية وقانونية مجانية و سبل جبر الأضرار بما فيها إعادة التأهيل.

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل تشغيل الأطفال في البلد، لا سيما في القطاعات الزراعية والخدمات المنزلية، وإزاء التقارير التي تفيد بوقوع الأطفال ضحية الاستغلال الجنسي (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل الجهود لتطبيق السياسات والقوانين القائمة والرامية إلى القضاء على تشغيل الأطفال واستغلالهم الجنسي، بطرق منها تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية لعامة الناس بشأن حماية حقوق الطفل . وينبغي لها ضمان تمتّع الأطفال بحماية خاصة، وفق اً للمادة 24 من العهد وأن يتم إنفاذه ا من الناحية العملية. وينبغي لها، أخيراً ، أن تكفل مقاضاة هذه الانتهاكات و تجميع إحصاءات موثوقة .

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال للإساءة والاستغلال الجنسي، بما في ذلك في مدارس الدولة الطرف، وتلاحظ أن ال عادة جرت على أ لا ّ يتم إبلاغ السلطات عن هذه الحالات بما أن العائلات تحاول الحصول على تعويضات من الجناة خارج إطار المنظومة القضائية. وتأسف اللجنة لانعدام البيانات عن عدد القضايا التي تم إجراء تحقيق بشأنها ومقاضاة الجناة فيها وعن التعويضات الممنوحة لضحايا هذه الإساءة (المواد 2 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز، على وجه السرعة ، جهودها الرامية إلى مكافحة الإساءة للأطفال واستغلالهم الجنسي من خلال تحسين آليات الكشف المبكر وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها، وكفالة التحقيق الشامل في قضايا الإساءة ومقاضاة الجناة وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حالة إدانتهم وإعادة تأهيل الضحايا بصورة مناسبة.

20- في حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين نظام تسجيل المواليد، فإنّها تلاحظ أن معدل التسجيل لا يزال منخفض اً وأن هناك أوجه قصور في تسجيل الأطفال المولودين خارج مستشفيات الأمومة أ و الذين تعذر على آبائهم الحضور. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه تجري مناقشة المقترحات التي تقضي بتمديد فترة اﻟ 120 يوما ً المخصصة للتسجيل المجاني للمواليد وتخفيض رسوم التسجيل (المادتان 16 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى كفالة تسجيل الأطفال، بطرق منها وضع وحدات خاصة تعمل خارج نطاق مستشفيات الأمومة والوصول إلى جميع المناطق في البلد، بما فيها أبعد المناطق النائ ية، وتنظيم حملات إذكاء الوعي بإجراءات تسجيل المواليد في أوساط الجماعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية.

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم الت شهير الذي يحول دون التعبير عن مواقف ناقد ة ويثني وسائط الإعلام عن التحليل النقدي للمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة مما يؤثر سلباً على ممارسة حرية التعبير والوصول إلى المعل ومة بمختلف أنواعها (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة المكرّستين في المادة 19 من العهد واللتين جرى تناولهما بصورة مفصلة في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبي ر. ومن هذا المنطلق، يتعيّن على الدولة الطرف أن تحمي ال تعدد ية في مجال وسائط الإعلام. كما يتعيّن عليها النظر في نزع صفة الجرم عن التشهير وأن تقصُر، على أي حال، تطبيق القانون الجنائي على القضايا الأخطر واضعةً في اعتبارها أن الحرمان من الحرية لم يكن قط عقوبة مناسبة في هذا النوع من القضايا ولن يكون كذلك أبداً .

22- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفالة حرية التجمع وتكوين الجمعيات بفعالية في جم يع الأوقات. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ادعاءات وقوع عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية لمشاركين في مظاهرات سلمية، بما في ذلك المظاهرات التي نظمتها جمعية المحاربين الموزامبيقيين القدامى، فضلاً عن استخدام عناصر الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراط يم المياه والرصاص المطاطي والهراوات أثناء المظاهرات. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء تأخ ي ر تسجيل الجمعية الموزامبيقية لحماية حقوق الأقليات الجنسية ( لامبدا ) وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى الدفاع عن حقوق المثليين جن سي اً (المواد 7 و9 و19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التي تكفل تمتع الأفراد تمتع اً كامل اً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد وأن تحمي الحق في حرية التجمع في الواقع العملي. وينبغ ي لها أيض اً أن تقوم بالتحقيق مع ال أشخاص الذين يُدَعى أنهم مسؤولون عن عمليات الاعتق ال والاحتجاز التعسفية وعن الإصابات الجسدية التي لحقت بالأشخاص عقب مشاركتهم في مظاهرة سلمية ومقاضاتهم ومعاقبة من ثبتت إدانتهم. وينبغي لها أن تضمن اتخاذ القرارات بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية، بما فيها لامبدا ، دون تأخير لا موجب له .

23- ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع العهد، ونص البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإ عدام ونص التقرير الأولي، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة النا س. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطر ف . وترجو اللجنة من الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري الثاني ، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية .

24- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة في الفقرات 13 و 14 و 1 5 أعلاه .

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 201 7 ، معلومات محددة محدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد بمجمله .