الأمم المتحدة

CERD/C/MCO/CO/6

Distr.: General

26 March 2010

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

موناكو

1- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقارير الدورية من الأول إلى السادس لموناكو (CERD/C/MCO/6)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 1973 و1974 CERD/C/SR.1973) وSR.1974)، المعقودتين في 15 و16 شباط/فبراير 2010. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1997 و1998CERD/C/SR.1997) وSR.1998)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CERD/C/MCO/Q/6 وAdd.1). وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن ارتياحها للتوضيحات التي قدمها الوفد شفويا ً رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة ول لحوار المفتوح والبناء الذي تمكنت من إجرائه مع الوفد. بيد أن اللجنة تشير إلى تأخّر الدولة الطرف في تقديم تقريرها لفترة اثنتي عشرة سنة وتدعوها مستقبلاً إلى التقيد ب دورية تقديم التقارير التي وضعتها اللجنة وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("الاتفاقية").

ب اء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى إجراء حوار مع اللجنة، وبتمسكها بالمنظمات الدولية و تجديد دعمها لها.

4- وتلاحظ اللجنة كذلك مع الارتياح أن الدولة الطرف قد أصدرت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية.

5- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانونين التاليين :

(أ) القانون رقم 1299 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 المتعلق بحرية التعبير العام الذي يعاقب على التحريض على الكراهية وكذلك على العنف ذي الطابع العنصري؛

(ب) القانون رقم 1 353 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي يعدل القانون 11 65 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 بشأن تنظيم معالجة المعلومات الإسمية، و الذي يحظر معالجة أي معلومات تتضمن بيانات ذات طابع عرقي أو إثني ويعاقب عليها، باستثناء موافقة الشخص المعني على ذلك موافقة كتابية صريحة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تبويب السكان الذين يقيمون في أراضيها وإجمالي عدد المواطنين وغير المواطنين حسب الجنسية و الجنس، بيد أنها تلاحظ أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي بيانات إحصائية بشأن التركيب الإثني لسكانها أو بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الشرائح التي يتألف منها السكان.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من توجيهات اللجنة المعدلة لإعداد التقارير الدورية ( CERD/D/2007/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بمدها بمعلومات عن تركيب سكانها، مبوّبة حسب الأصل القومي والعرقي، و بيانات إحصائية عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الشرائح، بغية التمكن من تقييم وضعها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تقييم مستوى حماية حقوقها.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء تمسّك الدولة الطرف بتحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 2 وعلى المادة 4 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 2 وعلى المادة 4 من الاتفاقية، بالنظر إلى تطور تشريعها منذ التصديق على الاتفاقية (المادة 1).

8- وتلاحظ اللجنة أن ال كثير من مشاريع القوانين التي ترمي بعض أحكامها إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، لا تزال قيد الدراسة أو النظر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في النظر في مشاريع القوانين هذه واعتمادها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المشروع رقم 818 المتعلق بالجرائم الخاصة بنظم المعلومات، الذي ينص على ظرف مشدد لجرم التهديد عن طريق شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عندما ي كون هذا الجرم مرتكباً بدافع العرق أو الدين ، ومشروع القانون المتعلق بالرياضة الذي يهدف إلى مكافحة التعصب أثناء التظاهرات الرياضية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإبلاغها في تقريرها القادم بأحكام مشاريع القوانين هذه المتعلقة بالتمييز العنصري.

9- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأنشطة التي ي ضطلع بها كل من خلية حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية و "الوسيط" في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134)، وتزويد هذه المؤسسة ب الموارد المالية والبشرية اللازمة لعملها ومنحها الصلاحية والولاية في مجال التمييز العنصري (المادة 2).

10- تحيط اللجنة علماً بكون القانون رقم 1299 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 المتعلق بحرية التعبير العام يعاقب على التحريض على الكراهية وعلى العنف ذي الطابع العنصري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار خلو التشريع الوطني من أحكام تفي ب المقتضيات الواردة في المادة 4 من الاتفاقية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصياتها العامة رقم 1(1972)، ورقم 7(1985)، ورقم 15(1993)، التي تنص على أن جميع أحكام المادة 4 هي أحكام ملزمة، وتشدّد على الطابع الوقائي لتشريع يحظر صراحة التحريض على التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع ال قانون الذي ي هدف إلى استكمال قانون العقوبات وبأن تدرج فيه جريمة محددة قائمة على ا لمادة الأولى من الاتفاقية، وكذلك ظرفاً مشدداً يرتبط بطابع الجرائم العنصري والمعادي للسامية والذي يتسم بكره الأجانب، بغية تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 4 تنفيذاً كاملاً (المادة 4).

11- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها الخطية وفي التوضيحات الشفوية بشأن عدم تطبيق عقوبة الإبعاد ، يساور اللجنة القلق من كون قانون العقوبات لا يزال ينص على هذه العقوبة واحتمال تطبيق الدولة الطرف لها على غير المواطنين.

توصي اللجنة الدولة الطرف، في إطار الإصلاحات الجارية على قانون العقوبات، باعتماد المشروع الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة (المادة 5).

12- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الردود الخطية ومفادها أن الصفات المتعلقة بالجنسية وبالإقامة هي وحدها التي تطبق في مجال العمالة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يحمي العمال من غير المواطنين من التمييز العنصري، ولا سيما فيما يتعلق بالتشغيل وبظروف العمل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 30(2005 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين:

(أ) أن تعزّز حماية العمال غير المواطنين باعتماد تشريع يرمي إلى حمايتهم من التمييز العنصري، وخاصة عند التشغيل؛

(ب) أن تكفل تطبيق الآليات القائمة، ولا سيما تفتيش العمل، فيما يتعلق بظروف عمل العمال من غير المواطنين؛

(ج) أن تعرّف العمال غير المواطنين بحقوقهم ، ولا سيما بآليات الشكوى، وأن تيسر وصولهم إليها؛

(د) أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ؛

( ) أن تنظر في الانضمام إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي؛

(و) أن تضمّن تقريرها القادم بيانات إحصائية عن عدد عمليات التفتيش المنجزة، إن وُجدت، والشكاوى المقدمة، والأحكام الصادرة، وعند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة (الفقرتان ( ﻫ ) و ( ط ) من المادة 5، والمادة 6) .

13- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود أديان مختلفة في الدولة الطرف بسبب تواجد أشخاص من أصل عرقي آخر وتواجد غير المواطنين، وبكون المادة 23 من الدستور تحمي حرية الدين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في هذا الصدد في الاعتراف رسمياً بجميع الأديان، بما في ذلك الدين الإسلامي ، استجابة لاحتياجات جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أصل إثني آخر أو إلى غير المواطنين في إمارة موناكو، بغية تشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين هذه الجماعات الدينية المختلف ة (المادة 5).

14- تلاحظ اللجنة أن مديرية الأمن العام في الدولة الطرف تفكر في أن تدرج في سجل شكاوى مراكز الشرطة إشارة خاصة تمكن صاحب الشكوى من تحديد ما إذا كانت الجريمة التي وقع ضحيتها تكتسي طابعاً عنصرياً. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والأحكام الصادرة بشأن أفعال التمييز العنصري.

تذكّر اللجنة بالفقرة 1 ( ب ) من توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن التمييز العنصري في الإدارة وفي عمل نظام العدالة الجنائية، والتي تنص على أن عدم وجود شكاوى وملاحقات وأحكام بشأن أفعال ال تمييز ال عنصري أو ندرتها يمكن أن يدلا، إما على توفير معلومات غير كافية للضحايا بشأن حقوقهم، أو على خشية الضحايا من التعرض للتأنيب الاجتماعي أو للانتقام، أو خشيتهم من تكبد تكاليف الإجراءات القضائية وتعقدها، أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم انتباه هذه السلطات إلى الجرائم التي تنطوي على عنصرية أو علمها بشكل كاف بها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمدها في تقريرها المقبل ببيانات إحصائية تتناول ما يلي:

(أ) عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) تدابير التعويض الصادرة عن محاكم الدولة الطرف عقب هذه الإدانات؛

(ج) إعلام الجمهور بجميع سبل التظلم المتاحة في مجال التمييز العنصري.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمدها بمعلومات عن الأساليب التي تمكن من إبلاغ الأشخاص، وبخاصة الأجانب، بحقوقهم فيما يتعلق بالأعمال العنصرية أو ذات الصلة بالتمييز العنصري وبآليات تقديم الشكاوى (المادة 6).

15- وإذ لا يغيب عن بال اللجنة عدم قابلية حقوق الإنسان كافة للتجزئة ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما الصكوك التي تتضمن أحكاماً ذات أثر مباشر على مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

16- و توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) الخاصة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وذلك عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار الذي تجريه في إطار خلية حقوق الإنسان بشأن إعداد تقريرها الدوري المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، على تشجيع إنشاء منظمات غير حكومية تعنى ب حقوق الإنسان في إمارة موناكو.

18- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر CERD/SP/45، المرفق) والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148 التي حثت فيه ا الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخ لية للتصديق على ال تعدي لات وعلى إخطار الأمين العام خطياً في أقرب وقت، بموافقتها على هذه التعديلات .

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها، وبأن تصدر ملاحظات اللجنة عقب النظر في هذه التقارير ، بلغاتها الرسمية وباللغات الأخرى المستعملة عامة، حسب الاقتضاء.

20- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و10 و11 أعلاه.

21- كما ترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و8 و14، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن التدابير الملموسة والمناسبة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعالة.

22- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 7 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة المتعلقة على وجه التحديد بالاتفاقية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج تلك الوثيقة جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.