الأمم المتحدة

CED/C/SRB/CO/1

ا لا تفاقية الدولية لحماية جميع ال أش خ ا ص من الاختفاء القسري

Distr.: General

16 March 2015

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من صربيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من صربيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/SRB/1) في جلستيها 124 و125 (CED/C/SR.124 و125) المعقودتين في 4 و5 شباط/فبراير 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 135، المعقودة في 12 شباط/فبراير 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته صربيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن امتنانها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية، وهو ما مكّن من تبديد عدة شواغل أعربت عنها اللجنة.

٣-

باء-

٤- تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها تقريباً، علاوة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٥-

٦- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف أيضاً لما اتخذته من تدابير في المجالات ذات الصلة، ومن ذلك التدابير التالية:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بتنظيم السلطات الحكومية واختصاصاتها في الإجراءات المتعلقة بجرائم الحرب، بصيغته المعدلة عام 2004؛

(ب) وإنشاء اللجنة المعنية بالمفقودين في حزيران/يونيه 2006؛

(ج) والتوقيع على اتفاقات ووثائق ثنائية مختلفة بشأن التعاون فيما يتعلق بالمفقودين أثناء النزاعات المسلحة، كما ذكر في الفقرة 95 من التقرير؛

(د) وإنشاء مكتب أمين مظالم جمهورية صربيا بموجب القانونين رقم 79/2005 و54/2007، وتعيينه بصفته الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

٧- وتلاحظ اللجنة أن المادة 16 من الدستور تقضي بتطبيق المعاهدات الدولية المصدق عليها تطبيقاً مباشراً وتشترط أن تكون أحكام تلك المعاهدات مطابقة للدستور. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بما صرح به الوفد من أنه جرت دراسة الاتفاقية قبل التصديق عليها ولم يتبين وجود أي تعارض مع الدستور.

٨- وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارتها. وفي هذا الصدد، تُرحب اللجنة بالزيارة التي أجراها إلى صربيا الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في حزيران/يونيه 2014، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع هذه الآلية في إطار ولايتها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

٩- ترى اللجنة أن ما كان ساريا ً من تشريعات منع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه في الدولة الطرف، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم يكن يمتثل امتثالا ً تاماً للالتزامات الواقعة على الدول التي صدّقت على الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها التي قدمت بروحٍ بناءة ومن منطلق الحرص على المساعدة، بهدف مواءمة الإطار القانوني الموجود وطريقة تنفيذ السلطات الحكومية له مواءمةً تامةً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

١٠- ترحب اللجنة بما ورد في البيان الذي أدلى به الوفد من أنه يجري إعداد تعديلات على القانون الجنائي من أجل إدراج جريمة الاختفاء القسري في النظام القانوني الوطني. وتحيط علما ً أيضاً بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن الأفعال الموصوفة في المادة 2 من الاتفاقية حاليا ربما تنطوي على نفس الخصائص القانونية للجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها هو وحده الكفيل بأن يسمح للدولة الطرف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة 4، وهو التزام يتصل اتصالاً وثيقاً بالتزامات تعاهدية أخرى تتعلق بالتشريع، من قبيل الالتزامات الواردة في المواد 6 و7 و8 (المواد 2 و4 و6 و7 و8).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية للتعجيل بالإجراءات الرامية إلى جعل جريمة الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها على نحوٍ يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛ وتوصيها أيضاً بأن تكفل معاقبة مرتكبي الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الخطورة الشديدة للجريمة؛ وسريان نظام لمسؤولية القيادة يتماشى مع أحكام الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية على هذه الجريمة.

١٢- وفي ضوء المادة 8 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في حالة وجود فترة تقادم تسري على الاختفاء القسري، أن تكون مدتها طويلة ومناسبة للخطورة الشديدة لهذه الجريمة، ومراعاةً للطابع المستمر للاختفاء القسري، ألا يبدأ احتسابها إلا من لحظة انتهاء الجريمة.

المسؤولية الجنائية والتعاون الق ضائي فيما يتصل بالاختفاء القسري (المواد 8 - 15)

التحقيق في حالات الاختفاء القسري المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة التي حدثت في الماضي

١٣- تشير اللجنة بقلق إلى ما ورد إليها من معلومات تفيد بعدم مساءلة أي أحد حتى الآن في الدولة الطرف بشأن إخفاء مئات الجثث التي عُثر عليها في مقابر جماعية في باتاجنيكا ، وبتروفو سيلو، وبحيرة بيروكاك ، ورودنيكا (المادتان 12 و24).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري التي قد يكون ارتكبها موظفو الدولة الطرف أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم منهم أو بموافقتهم في سياق النزاعات المسلحة التي حدثت في الماضي تحقيقا شاملا ونزيها دون تأخير، بما في ذلك توفير ضمانات الوصول الكامل إلى المحفوظات ذات الصلة؛ ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك القادة والرؤساء المدنيون، حسب خطورة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضمن توفير ما يكفي من الموظفين والموارد التقنية والمالية لمكتب المدعي العام لجرائم الحرب وغيره من السلطات المختصة حتى تتمكن من أداء مهامها بسرعة وفعالية.

منع الأعمال التي تعيق تقدم التحقيقات

١٥- تشير اللجنة إلى أن أفراد الشرطة والموظفين المدنيين المشتبه في ارتكابهم جرائم قد يجري إيقافهم مؤقتاً عن العمل. وتشير أيضاً إلى المعلومات المقدمة من الوفد والتي مفادها أن المسؤول الكبير في وحدة التحقيق أو رئيسها يمكنه أن يعلق عضوية أعضاء معينين أو يستبعدهم من تحقيق ما أو أن يطلب من وحدة تنظيمية أخرى الاضطلاع بأنشطة معينة. بيد أن اللجنة تعرب عن الانشغال لكون مسألة إيقاف أي موظف حكومي، مدنيا ً كان أو عسكريا ً ، مشتبه في ارتكابه جريمة عن العمل ليست دائما ً مضمونة في التحقيقات الجنائية (المادة 12).

١٦- سعياً إلى تعزيز الإطار القانوني القائم وضمان تطبيق الفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية على النحو الملائم، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أحكاماً قانونية واضحة تنص صراحة على ما يلي: (أ) وقف أي موظف حكومي، مدنيا ً كان أو عسكريا ً ، مشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري عن العمل لمدة التحقيق؛ (ب) وإنشاء آلية تكفل ألا تشارك في التحقيق قوات لإنفاذ القانون أو الأمن، مدنية كانت أو عسكرية، يشتبه في ارتكاب أفرادها لجريمة اختفاء قسري.

حماية الأشخاص المشاركين في التحقيق

١٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم التي تفيد بتعرض الشهود في محاكمات جرائم الحرب للتهديد من موظفين مكلفين بحمايتهم. ومع ذلك، ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمعالجة أوجه قصور النظام الحالي لحماية الشهود في قضايا جرائم الحرب، بما في ذلك التفكير في إقامة نظام للرقابة المدنية فيما يتعلق بالادعاءات التي تخص أعضاء وحدة حماية الشهود (المادة 12).

١٨- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع ادعاءات تهديد أو تخويف الشهود في الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب وحالات الاختفاء القسري من الموظفين المكلفين بحمايتهم، حتى ولو لم تقدم أية شكوى رسمية؛ ومحاكمة الجناة المزعومين؛ ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف، في سياق ما سيتخذ من تدابير من أجل تحسين نظام حماية الشهود في قضايا جرائم الحرب، تعزيز استقلال وحدة حماية الشهود بما يكفل أعلى المستويات الممكنة من الحماية.

١٩- بالرغم من ترحيب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن الاستئناف يؤجل تنفيذ أمر تسليم المجرمين (CED/C/SRB/Q/1/Add.1، الفقرة 34)، فإنها تشير إلى أنها لم تتلق توضيحا ً في هذا الصدد بشأن القرارات المتعلقة بطرد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنها لم تتلق معلومات عما إذا كان إجراء الطعن في قرارات رفض طلبات اللجوء ينص على مراجعة موضوعية للوقائع. وإضافةً إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص على حظر قانوني محدد للإعادة القسرية متى وجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري (المادة 16).

٢٠- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن يكون لإجراء الطعن في قرارات رفض طلبات اللجوء أثر إيقافي تلقائي، وأن ينص على مراجعة موضوعية للطلب. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدراج نص قانوني في تشريعاتها المحلية يحظر بشكل صريح تنفيذ عمليات الطرد أو الإبعاد أو التسليم إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري.

التدريب على الاتفاقية

٢١- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن التدريب الذي يتلقاه مختلف الفاعلين الحكوميين على مسائل متصلة بالاتفاقية. غير أن اللجنة تشير بقلق إلى عدم توفير تدريب محدد ومنتظم على الاتفاقية (المادة 23).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تلقي جميع موظفي إنفاذ القانون، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، والعاملين في المجال الطبي والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة باحتجاز أو معاملة شخص سلبت حريته، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإقامة العدل، لتدريب مناسب ومنتظم على أحكام الاتفاقية، وفقاً للمادة 23 منها.

تعريف الضحية

٢٣- بينما تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أنه "تبدو فكرة الطرف المتضرر بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقود والالتزامات أضيق من فكرة الضحية بالمعنى المقصود في المادة 24 من الاتفاقية، ولذلك فإن الإطار القانوني الحالي قد يترك أشخاصاً معيَّنين دون حماية"، فإنها تلاحظ باهتمام ما أكده الوفد من أن ثمة ضرورة لتعديل التشريع الحالي في هذا الصدد (المادة 24).

٢٤- ضماناً لتمتع كل شخص لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري تمتعاً كاملاً بحقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية، ولا سيما الحق في معرفة الحقيقة والحق في الجبر المنصوص عليهما في الفقرات 2 و4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدخال التعديلات التشريعية الضرورية من أجل إقرار تعريف للضحية يتفق مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية.

٢٥- بينما تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة لضمان استحقاقات لأقارب المفقودين أثناء النزاعات المسلحة التي حدثت في الماضي- بما في ذلك الدعم النفسي الذي ما فتئ يقدم بالاشتراك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أكثر من 750 أسرة - فإنها تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن الشروط الصارمة التي يتعين على الضحايا استيفاؤها لإثبات الضرر في إطار الإجراءات المدنية، وغير ذلك من الحواجز التي يمكن أن تحول دون حصولهم الفعلي على تعويض سريع وكافٍ. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى أن نظام التعويض الإداري الذي أنشئ من أجل ضحايا النزاعات المسلحة التي حدثت في الماضي غير متاح لضحايا الاختفاء القسري ما لم يُعلن عن وفاة الشخص المفقود. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك من أن النظام القانوني للدولة الطرف لا ينص على حق قانوني في الحصول على تعويض ملائم يشمل جميع تدابير الجبر المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحق في الجبر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم لجميع الأشخاص الذين تعرضوا لضرر كنتيجة مباشرة لحالة اختفاء قسري، بغض النظر عن وقت وقوع الاختفاء وحتى في حالة عدم رفع شكوى جنائية ضد المسؤولين المحتملين أو تعذر التعرف على هوية المسؤولين. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو غير تشريعية من أجل ما يلي:

(أ) إنشاء نظام تعويض شامل يراعي المنظور الجنساني ويتوافق توافقاً تاماً مع الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) وضمان تمتع جميع الأشخاص الذين لحق بهم ضرر مباشر جراء حالة اختفاء قسري، قد يكون ارتكبها في الماضي موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم منهم أو بموافقتهم، بحقهم في التعويض، بما يشمل إعادة التأهيل الطبي والنفسي وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، وإدراكا ً من اللجنة أن مشروع قانون بشأن حقوق المحاربين القدماء والمحاربين القدماء معوقي الحرب وضحايا الحرب من المدنيين وأفراد أسرهم لا يزال في طور الصياغة، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تغتنم هذه الفرصة لكي تضمن لجميع ضحايا حالات الاختفاء القسري التي قد تكون ارتكبت في الماضي الحصول على تعويض كامل - بما في ذلك رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم التكرار - دونما تمييز ودون إلزامهم بالإعلان عن وفاة الشخص المختفي؛

(ج) وضمان الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي قد تكون ارتكبت في الماضي.

البحث عن مفقودي نزاع كوسوفو ( )

٢٧- في حين تشير اللجنة بتقدير إلى الجهود المشتركة المضطلع بها في إطار الفريق العامل المعني بالمفقودين، يساورها القلق لكون أكثر من 650 1 شخصا ً لا يزالون مدرجين في قائمة مفقودي نزاع كوسوفو، العديد منهم قد يكونون ضحايا الاختفاء القسري (المادة 24).

٢٨- في ضوء الفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها في إطار الفريق العامل المعني بالمفقودين من أجل إحراز المزيد من التقدم في البحث عن المفقودين وتحديد هوية الرفات، في حالة الوفاة.

الوضع القانوني للمختفين وأقاربهم

٢٩- تشير اللجنة بقلق إلى أن الإطار القانوني الوطني للدولة الطرف لا يعالج بشكل مناسب الوضع القانوني للمختفين مجهولي المصير ولأقاربهم، في مجالات من قبيل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية (المادة 24).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية بغية وضع إجراء يتيح الحصول على إعلان عن غياب الأشخاص بسبب الاختفاء القسري، من أجل معالجة الوضع القانوني للمختفين وأقاربهم بشكل مناسب، في مجالات من قبيل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال

٣١- في حين تحيط اللجنة علماً بأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاختطاف وتغيير الوضع الأسري والاتجار وتزوير الوثائق المشار إليها في الردود على قائمة المسائل (CED/C/SRB/Q/1/Add.1، الفقرتان 63 و64)، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود أحكام تعاقب تحديدا ً على الأفعال المتعلقة بانتزاع الأطفال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لجعل الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية جرائم محددة وأن تفرض عقوبات على تلك الأفعال تتناسب وشدة خطورتها.

دال - النشر والمتابعة

٣٣- تود اللجنة أن تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول عند التصديق على الاتفاقية، وتحث اللجنة، في هذا الصدد، الدولة الطرف على كفالة أن تكون جميع التدابير التي تتخذها، بصرف النظر عن طبيعتها أو السلطة التي تصدرها، متسقة تماماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عند التصديق على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وضمان إعمال حقوق الضحايا إعمالاً تاماً كما هي مكرَّسة في الاتفاقية.

٣٤- كما تود اللجنة أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثرٍ شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالنساء اللائي يتعرضن للاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف الجنساني. ويُرجح بوجه خاص أن تتعرض النساء من أقارب الأشخاص المختفين للحرمان الشديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن للعثور على ذويهن. ويكون الأطفال الذين يقعون ضحايا للاختفاء القسري، إما لأنهم تعرضوا هم أنفسهم لاختفاء أو لأنهم يتحملون تبعات اختفاء أقاربهم، عرضة بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. وفي هذا السياق، تركز اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نهج مراعية للأطفال في إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

٣٥- وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع كلاً من الاتفاقية ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وردودها الكتابية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، بغية توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف والجمهور عامةً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدعم مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، فيما يُتخذ من إجراءات تنفيذاً لهذه الملاحظات الختامية.

٣٦- وعملاً بالنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم في أجل أقصاه 13 شباط/فبراير 2016 معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و28 أعلاه.

٣٧- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 13 شباط/فبراير 2021، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات جديدة أخرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعدها الدولة الطرف وفقاً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2).