الأمم المتحدة

CRC/C/RUS/CO/4-5

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للاتحاد الروسي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للاتحاد الروسي (CRC/C/RUS/4-5)في جلستيها 1863 و1864 (انظرCRC/C/SR.1863و1864)، المعقودتين في 23 و24 كانون الثاني/يناير 2014، واعتمدت في جلستها 1875، المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الاتحاد الروسي التقريرَ الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/RUS/4-5) وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدّتها (CRC/Q/RUS/4-5/Add.1)، وقد أتاحت هذه الردود فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطر ف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون تعديل بعض أحكام الاتحاد الروسي التشريعية في ما يتعلق برعاية الأطفال الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، في 2 تموز/يوليه 2013؛

(ب) قانون تعديل بعض أحكام الاتحاد الروسي التشريعية، الرامي إلى منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم ومنع بغاء الأطفال والأنشطة المتصلة بإنتاج ونشر مواد وأشياء عليها صور إباحية للقاصرين، في 5 نيسان/أبريل 2013؛

(ج) قانون التعليم، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2012، الذي يشمل حكماً بشأن التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) قانون تعديل الأحكام التشريعية المنظِّمة لتوفير محال الإقامة للأطفال الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، في 29 شباط/فبراير 2012؛

( ) قانون تعديل القانون الجنائي وبعض أحكام الاتحاد الروسي التشريعية الأخرى، الذي يشدّد العقوبة على الجرائم الجنسية المرتكَبة بحق القاصرين، في 29 شباط/ فبراير 2012؛

(و) القانون الاتحادي رقم 436 لحماية الأطفال من المعلومات التي تعرّض صحتهم و نموهم للخطر، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ز) التعديلات المؤرخة 17 تموز/يوليه 2009 للقانون الاتحادي بشأن سجلات الحالة المدنية، الذي يعالج مسألة تسجيل المواليد الذين تتخلى عنهم أمهاتهم في المرافق الطبية.

4- كما ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية و/أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعا ت المسلحة، في أيلول/سبتمبر 2008؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2012؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، في آب/أغسطس 2013؛

( ﻫ ) الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص ، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الوالدية وتدابير حماية الطفل ، في آب/أغسطس 2012؛

( و ) الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، في تموز/ يوليه 2011.

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد تدابير السياسة العامة التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للطفل للفترة 2012-2017؛

(ب) المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير تنفيذ سياسة الدولة بشأن الأطفال الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، لعام 2012؛

(ج) الاستراتيجية المتعلقة بسياسة الدولة لمكافحة المخدرات للفترة 2010-2012؛

(د) برنامج النهوض بالتعليم للفترة 2011-2015، الذي يركز على إمكانية التعليم السابق للمدرسة وجودته.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

6- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2005 (CRC/C/RUS/CO/3)بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثا لث(CRC/C/125/Add.5)، تلاحظ ب أسف عدم معالجة بعض التوصيات الواردة فيه معالجة ً كافية.

7- ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة ( CRC/C/RUS/CO/ 3 ) التي لم تُنفَّذ أو التي نُفذت على نحو غير كافٍ ، و تحثها، بوجه خاص، على الاضطلاع بما يلي:

(أ) توطيد جهودها لإنشاء آلية شاملة ودائمة في نظام الإحصاء الوطني لجمع بياناتٍ مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والمناطق الريفية والحضرية، والجنسية، والأصل العرقي، تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وكل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، مع التركيز على الأطفال شديدي الضعف؛

(ب) وضع سياسةٍ شاملة بغية توطيد جهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان التعريف بأحكام ومبادئ الاتفاقية وتيسير فهمها على نطاقٍ واسع في صفوف الكبار والأطفال على حد سواء (عن طريق الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، على سبيل المثال)، وضمان توفير التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، ولا سيما للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، والأطباء النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات رعاية الطفل؛

(ج) بذل مزيد من الجهود من أجل ضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل. وينبغي، في هذا الصدد، التركيز بصفةٍ خاصة على حق كل طفل، بما في ذلك الأطفال من الفئات الضعيفة وفئات الأقليات، في المشاركة في الأسرة والمدرسة وفي المؤسسات والكيانات الأخرى والمجتمع ككل. كما ينبغي إدراج هذا الحق في جميع القوانين والقرارات القضائية والإدارية والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.

التشريعات

8- ترحب اللجنة بما شهدته الدولة الطرف من تطوراتٍ تشريعية إيجابية عديدة في مجالات منع العنف ضد الأطفال، ومنع الاتجار بهم، وتسجيل المواليد. بيد أن قلقاً يساورها بشأن ما اعتُمد خلال الفترة قيد الاستعراض من قوانين تشريعية لها أثر سلبي على حقوق الطفل، ولا سيما في مجالات إخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية، والتبنّي، وعدم التمييز، ضمن مجالاتٍ أخرى.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل تشريعاتها، ولا سيما في مجالات الإخراج من مؤسسات الرعاية والتبنّي وعدم التمييز، كي تعكس على نحو أفضل مبادئ الاتفاقية وأحكامها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ القوانين المتطابقة بالفعل مع أحكام الاتفاقية تنفيذاً تاماً وفعالاً .

سياسة واستراتيجية شاملتان

10- يساور اللجنة قلق لأن الاستراتيجية الوطنية للطفل للفترة 2012-2017 لا تشمل مسائل مهمة كالتمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين ، بمن فيه م أطفال الأقليات. كما يساورها قلق لأن خطة العمل الفوري لتنفيذ الأولويات والأهداف المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية، المعتمدة في عام 2012، لا تنص على تدابير تنفيذ محددة، بل تقتصر على تكرار أهداف الاستراتيجية الوطنية فحسب.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضمن اشتمال الاستراتيجية الوطنية للطفل على سياساتٍ لمنع التمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين، أطفال الأقليات. كما توصي بأن تنص خطط العمل الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية على الصعيدين الوطني والإقليمي على تدابير محددة، مع بيان أدوار الهيئات المعنية ومسؤولياتها على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي بوضوح. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن دعم خطط العمل هذه بتوفير ما يلزمها من موارد بشرية وتقنية ومالية، وتضمن كذلك إقامة نظم لرصد هذه الخطط وتقي يمها وجمع البيانات ذات الصلة.

التنسيق

12- ت حيط اللجنة علماً ب ما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ تفيد بتولي هيئات عديدة مهمة تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل، وهي تحديداً اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات وحقوقها والمجلس التنسيقي الملحق بديوان الرئاسة، فضلاً عن مفوضي حقوق الطفل على الصعيدين الاتحادي والإقليمي. بيد أن قلقاً يساورها لأن تعدد آليات الت ن سيق قد يعني تداخل أنشطتها، و قد يسفر عن عدم الوفاء بحقوق الطفل، ويعقّد عمليتي رصد الأنشطة وتقييمها.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللاز مة لإنشاء آلية واحدة مخوّلة سلطات كافية ومزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان فعالية تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل في جميع القطاعات وعلى الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي .

تخصيص الموارد

14- تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ تفيد بأن الميزانية مقسّمة بحسب القطاعات (الإدارات). إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم رصد مخصصات في الميزانية للأطفال تحديداً، وخاصةً الأطفال المحرومين، كأطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، والأطفال غير الحائزين لتصريح الإقامة الدائمة (" propiska ") .

15- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن مسألة "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" ، الذي تم فيه التركيز على المواد من 2 إلى 4 والمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) رصد ما يكفي من موارد في الميزانية تستهدف تحديداً إنفاذ حقوق الأطفال المهمّشين والمحرومين ، وخاصةً أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، والأطفال غير الحائزين لتصريح الإقامة الدائمة (" propiska ") ؛

(ب) وضع آلية فعالة لتتب ّ ع ورصد وتقييم عمليتي تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها لصالحهم من جانب جميع القطاعات المعنية في مجمل الميزانية، ومن ثَم، لبيان الاستثمار في فئة الأطفال بوضوح.

الرصد المستقل

16- تلاحظ اللجنة إنشاء وظيفة مفوَّض حقوق الطفل على الصعيدين الاتحادي والإقليمي. إلا أنها تشعر بقلقٍ بالغ لكون منصب المفوَّض يتبع ل ديو ان الرئاسة مباشرةً، لا للبرلمان. علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن عدم شفافية إجراء تعيين المفوَّضين وورود تقارير تفيد بقلة خبرة الكثيرين منهم في مجال حماية حقوق الطفل، وعدم مراعاتهم سرية الحالات، وتصرّفهم خلافاً لصفتهم على أنهم موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستحدث عمليةً شفافة وتنافسية، ينظمها القانون، للتسمية والتعيين في جميع وظائف مفوَّضي حقوق الطفل، بما يضمن اختيار المرشّحين على أساس الجدارة وتحررهم من أي نفوذٍ سياسي أو غيره، وبالتقيّد التام بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود مكاتب المفوضين بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وتوفر لموظفيها التدريب اللازم بشأن حقوق الأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

18- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء القانون الاتحادي لعام 2012 المتعلق بتنظيم أنشطة المنظمات غير التجارية التي ت ؤدي مهمة الوكيل الأجنبي، الذي يشترط على المنظمات التي تتلقى دعماً مالياً من مصادر من خارج الدولة الطرف أن تسجل نفسها وتعرّف نفسها على أنها منظمات "وكلاء أجانب". وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء ما أُدخل مؤخراً على القانون الجنائي من تعديلاتٍ وسّعت نطاق تعريف جريمة خيانة الدولة ليشمل "تقديم المساعدة المالية أو التقنية أو الاستشارية أو غير ها إلى دولة ٍ أجنبية أو منظمة ٍ دولية ... بهدف الإضرار بأمن روسيا"، وتُستخدم ضد المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانونها لعام 2012 الذي يشترط على منظمة حقوق الإنسان التي تتلقى تمويلاً أجنبياً أن تسجل نفسها بصفة "وكيل أجنبي"، كما تحثها على تعديل تعريف جريمة خيانة الدولة في القانون الجنائي لضمان إمكانية عمل المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الطفل دون إخضاعها لأي ضغوط ٍ لا مبرر لها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

20- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على تقديم تعويضات للأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية عما قد تتسبب فيه الشركات من أضرار بيئية، بالرغم من عدم تقديم أي معلومات عما إذا كان يُستجاب لمطالب تعويض هؤلاء الأشخاص. بيد أن اللجنة تشعر بقلقٍ لاستمرار تأثير شركات استخراج النفط والغاز تأثيراً سلبياً على أساليب الحياة التقليدية للأشخاص المنتمين إلى جماعاتٍ صغيرة من الشعوب الأصلية، بمن فيهم الأطفال، نتيجة إزالة الغابات والتلوث وتهديد بقاء الأنواع الحيوانية حاسمة الأهمية لهم كسبل لكسب الرزق. كما تشعر اللجنة بقلقٍ بشأن ما لاستخراج الفحم وإنتاج الأسبستوس من آثارٍ سلبية على صحة الأطفال، وخاصةً القاطنين ف ي منطقتي كيميروفو وأورال.

21- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق ب التزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل وتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح تنظيمية من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمال والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الطفل وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 (الفقرة 4(د)) و17/4 (الفقرة 6(و)). وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لصناعات النفط والغاز وشركات استخراج الفحم العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تعريض المعايير البيئية وغيرها من المعايير للخطر، وخاصةً في ما يتعلق منها بحقوق أطفال الشعوب الأصلية؛

(ب) الحد من إنتاج الأسبستوس وتوعية الجمهور بسُميّته وآثاره على الصحة؛

(ج) جبر الضرر في الوقت المناسب للحد من أي أضرارٍ حالية و مقبلة قد تهدد صحة الأطفال المتضررين ونموهم، وجبر أي أضرار وقعت بالفعل؛

(د) ضمان تنفيذ الشركات الفعلي، وخاصةً الشركات الصناعية، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية، ورصد تنفيذ هذه المعايير رصداً فعالاً، وفرض عقوبات وتوفير سُبل انتصاف على النحو المناسب عند حدوث انتهاكات، وضمان التماس الاعتماد الدولي المناسب؛

( ) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات واستشارات بشأن آثار أنشطة أعمالها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان و بشأن خططها للتصدي لها، ومطالبتها بإطلاع الجمهور بشكلٍ كامل على هذه الآثار والخطط؛

(و) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بالم بادئ الت وجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان : تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2011.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

22- يساور اللجنة قلق ل عدم اعتماد تشريعات لمكافحة التمييز في الدولة الطرف حتى هذا التاريخ وعدم إقرار تعريفٍ قانوني للتمييز العنصري. كما يساور اللجنة قلق لاستمرار انتشار التمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين ، كالأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات، وأطفال الروما، وأطفال العمال المهاجرين، وأطفال الأشخاص عديمي الجنسية، والفتيات في شمال القوقاز، والأطفال غير المسجّلين كمقيمين دائمين. ويساور اللجنة قلق بوجهٍ خاص بشأن تزايد أعداد الأطفال المنضمين إلى حركاتٍ قومية متورطة في جرائم الكراهية ضد مجموعات الأقليات.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانونٍ شامل لمكافحة التمييز، يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري، وعلى ضمان تضمينه جميع أسباب التمييز وتجريم ها إيا ه . وتطلب، بوجهٍ خاص، إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لمنع التمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين ، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات، وأطفال الروما، وأطفال العمال المهاجرين غير الشرعيين، وأطفال الأشخاص عديمي الجنسية، والفتيات في شمال القوقاز، والأطفال غير الحاصلين على تصريح الإقامة الدائمة (" propiska ") . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمنع اشتراك الأطفال في الحركات القومية بتنشئتهم على عدم التمييز وعلى مبادئ حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات ع ما ستكون قد نفذته من تدابير و برامج متصلة بالاتفاقية واضطلعت به من أنشطة ل متابع ة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العن صري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و كذلك الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009.

24- كما يساور اللجنة قلق إزاء التشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف مؤخراً الذي يحظر "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية"، ويهدف بصفةٍ عامة إلى حماية الأطفال لكنه يشجع على وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الأطفال، والأطفال من أُسرٍ ينتمي أفرادها إلى هؤلاء الأشخاص، وعلى التمييز ضدهم. ويساور اللجنة قلق بوجهٍ خاص لأن إبهام تعاريف الدعاية المستخدمة يؤدي إلى استهداف مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واستمرار اضطهاده، بطرقٍ منها الإيذاء وممارسة العنف، ولا سيما بحق الناشطين القصّر في مجال حقوق هؤلاء الأشخاص.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي قوانينها التي تحظر الدعاية للمثلية الجنسية، وتضمن عدم تعرض الأطفال المنتمين إلى مجموعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أو الأطفال من أُسرٍ ينتمي أفرادها إلى هذه المجموعات لأي شكلٍ من أشكال التمييز، بإذكاء وعي الجمهور بمبدأي المساواة وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

مصالح الطفل الفضلى

26- تحيط اللجنة علماً ب ما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ تفيد بأن تشريعاتها قد أقرّت الالتزام بأخذ مصالح الطفل في الاعتبار في جميع المبادرات التي تشمل الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بشأن ما يلي:

(أ) إشارة تشريعات الدولة الطرف إلى "مصالح الطفل المشروعة" التي لا تعادل في نطاقها "مصالح الطفل الفضلى"؛

(ب) اقتصار التقييم الذي تجريه كيانات الدولة لحماية الطفل (الهيئات المعنية بالولاية والوصاية) على سلامة الأطفال البدنية العامة فحسب وعدم تقييم احتياجاتهم العاطفية والنفسية؛

(ج) ورود تقارير تفيد بأن حملة " مناهضة الأحداث " الجارية حالياً تقدم مصا لح الوالدين على مصالح أطفالهم.

27- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف ب أن تعدّل تشريع ات ها كي ت عكس على نحو أفضل ال حق المنصوص عليه في الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توطّد جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية و جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل و تؤثر فيه. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات ، وإيلائها الأهمية الواجبة كاعتبارٍ أول. وينبغي تعميم هذه الإجراءات والمعايير على الجمهور، بمن في ذلك الزعماء الدينيون، والمحاكم القضائية، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية. وتوصي اللجنة، علاوةً على ذلك، بأن تجريَ الدولة الطرف حواراً بنّاءً بين فئتي مناهضي الأحداث ومؤيديهم في ما يتعلق بالتزاماتها القانونية الدولية في هذا الصدد، وتأخذ، في الوقت نفسه، التقاليد العائلية الوطنية في الحسبان.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (الم ادتان 7 و8 و المواد من 13 إلى 17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

28- تشعر اللجنة بقلقٍ بالغ بشأن ما وردها من تقارير تفيد بأن الأطفال المولودين ل أمهاتٍ من الروما وأمهاتٍ لاجئات وملتمسات لجوء لا يحملن جواز السفر الروسي أو لا ي حملن وثائق هوية يُحرمون من التسجيل ولا تصدر لهم سوى شهادة من المستشفى لا تبين إلا نوع الجنس والطول والوزن فحسب. ويساور اللجنة قلق بشأن تسبب هذه الممارسة في نشوء جيلٍ جديد من الأشخاص غير الحائزين لوثائق هوية، حقوقهم محدودة في جميع مناحي الحياة.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها، أيا كان وضع والديهم، بنفس شروط تسجيل الأطفال المولودين ل مواطنين روسيين ، وإصدار شهادات ميلاد عادية لهم.

دال- العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و24(3) و28(2 ) و34 و37 (أ) و39 من الاتفاقية)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

30- تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة التحقيق من أجل تحديد ما قد يُرتكب بحق الأطفال من أفعال تعذيب وعنف ومعاملة لا إنسانية أو مهينة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها والم عاقبة عليها. إلا أنها تأسف لعدم وجود آليات تسمح للأطفال بأن يقدموا بأنفسهم شكاوى بشأن الأفعال التي تشكل إساءة معاملة. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) سعة انتشار إساءة معاملة الأطفال المحتجزين لدى الشرطة أو خلال الإجراءات السابقة للمحاكمة من جانب ممثلي هيئات إنفاذ القانون ؛

(ب) تجاوزات الشرطة التي تستهدف أطفال الروما، بما في ذلك عمليات الاحتجاز والتفتيش غير القانونية، وخاصةً خلال ما يُشن من حملات متكررة ضد الروما في مستوطناتهم المكتظة في جميع أنحاء البلد؛

(ج) سعة انتشار أعمال العنف والهجمات ضد أطفال الأقليات الوطنية الأخرى، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، الذين تُعرف هويتهم من هيأتهم، كلون البشرة وشكل العينين، فضلاً عن سعة انتشار الاعتداءات "بالت بعية "، حيث يُختار الضحايا لانتمائهم إلى ثقافاتٍ فرعية معينة يسهل التعرّف عليها من ملامح هيأتهم؛

(د) عدم مبادرة سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في ما يرد من تقارير عن ارتكاب أعمال عنف ضد المجموعات المذكورة أعلاه، مما يعزز الشعور بظاهرة الإفلات من العقاب.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية من أجل م ا يلي:

(أ) منع حوا دث إساءة المعاملة بإجراء عمليات رصد مستقلة وزيارات فُجئ ي ة لأماكن الاحتجاز وتنفيذ برامج تدريب شاملة لأفراد الأمن والشرطة، فضلاً عن إنشاء نظام فعال لتلقى الشكاوى وجمع البيانات للبت في شكاوى التعذيب أو غيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال مسلوبي الحرية ؛

(ب) إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة في جميع ادعاءات إساءة المعاملة وضمان مقاضاة الجُناة ومعاقبتهم بموجب مواد القانون الجنائي ذات الصلة؛

(ج) منع إيذاء وإساءة معاملة الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الروما المحلي، وخاصةً أطفال الروما، و وضع حد ل حملات الهجوم التي تُشن ضد الروما في شتى أنحاء البلد؛

(د) منع شن اعتداءات عنيفة على الأقليات الوطنية والعمال المهاجرين والأشخاص المنتمين إلى ثقافات فرعية، بتوعية الجمهور، وخاصةً الشباب، بمبادئ حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز، وبتعزيز إشراف سلطات الادعاء على هيئات إنفاذ القانون؛

( ﻫ ) بدء تحقيقات في جميع ما يرد من تقارير تفيد بارتكاب أعمال عنف وشن اعتداءات تستهدف مجموعات الأقليات، ومقاضاة الجُناة بما يتناسب وجسامة جرائمهم.

العقو ب ة البدني ة

32- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية غير مشروعة كعقوبة على الجريمة وأنها تُعدّ غير مشروعة في المدارس والمؤسسات العقابية، لكنها تأسف لعدم حظرها صراحةً في هذه الأوساط. ويساور اللجنة قلق أيضاً لاستمرار مشروعية العقوبة البدنية في المنزل وفي أوساط الرعاية البديلة.

33- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره ا من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت حظر قانوناً اللجوء إلى جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأوساط ، ولا سيما في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة، وعلى أن تنص تشريعاتها على إنشاء آليات لإنفاذ حق الطفل في الحماية منها ، بما في ذلك توقيع عقوبات مناسبة في حالات ال انتهاكات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعزز برامج وحملات بث الوعي والتثقيف وتوسّع نطاقها ، من أجل النهوض بالأشكال الإيجابية غير العنيفة والقائمة على المشاركة لتربية الطفل وتأديبه.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

34 - تذك ّ ر اللجنة بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( انظر الوثيقة A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق ا لطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتوصي على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص ل لبعد الجنساني للعنف والتعامل معه ؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص المعني بمسألة العنف ضد الأطفال و مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى المعنية .

الاستغلال والإيذا ء الجنسيان

35- لا تزال اللجنة قلقةً بشأن كثرة عدد حالات الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال في الدولة الطرف، ونقص التعاون بين هيئات إنفاذ القانون والنظام الاجتماعي القائم لمنع وقوع هذه الجرائم أو لإعادة تأهيل ضحايا العنف والإيذاء الجنسييْن. كما يساور اللجنة قلق بشأن تعرّض الأطفال المنتمين إلى مجموعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للإيذاء الجنسي بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم التعاون في ما بين إداراتها على الصُعد الاتحادي والإقليمي والمحلي، ولا سيما بين هيئات إنفاذ القانون وهيا كل الخدمات الاجتماعية لمنع الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال وتوفير خدمات إعادة التأهيل الفعال وفي الوقت المناسب لضحايا هذه الجرائم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة للتحقيق في جميع المعلومات المتعلقة بحالات الإيذاء الجنسي للأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى فئات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بموجب أحكام القانون الجنائي ذات الصلة.

الممارسات الضارة

37- يساور اللجنة قلق بشأن التقارير الواردة التي تفيد بارتكاب أعمال عنف ضد النساء والفتيات في شمال القوقاز، بما في ذلك ما يُسمى ب‍ "القتل دفاعاً عن العِرض " و " زواج الخطف" ، فضلاً عن استمرار زواج البنات القاصرات وتعدد الزوجات في المنطقة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري والحيادي والفعال في أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات في شمال القوقاز، بما في ذلك "القتل دفاعاً عن العِرض" و" زواج الخطف" ، ومحاسبة جميع المسؤولين عن وقوع هذه الانتهاكات ومقاضاتهم و معاقبتهم، و منح تعويضات لضحايا هذه الانتهاكات ؛

(ب) منع زواج البنات القاصرات في هذه المنطقة باستحداث وتنفيذ برامج شاملة للتوعية بالآثار السلبية لزواج الأطفال على تمتع البنات القاصرات بحقوقهن في الصحة والتعليم والنمو، تستهدف خصوصاً الزعماء التقليديين والدينيين والوالدين وأعضاء البرلمانات المحلية، وكذلك بفرض حظر قانوني على سحب الأطفال من المدرسة بسبب الزواج؛

(ج) اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والتعليمية اللازمة لل ثني عن تعدد الزوجات الذي قد يكون ل ه آثار ضارة على ال طفل.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمواد من 9 إلى 11 والمادة 18(1) و(2) والمواد 20 و 21 و25 و 27(4) من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

39- تلاحظ اللجنة نظام الحوافز المالية المستحدَث في الدولة الطرف لتعزيز إيداع الأطفال لدى أُسرٍ حاضنة. بيد أنها تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) وقف عملية إخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية نتيجةً لاعتماد القانون الاتحادي رقم 48، المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2008، المتعلق بالولاية والوصاية؛

(ب) عدم انتظام مراجعة حالات إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية. كما تقتصر مسؤولية الهيئات (الوصية) المعنية بحماية الأطفال على رصد حالات الإيداع هذه رسمياً، ويقتصر تقييمها على أحوال الإقامة والأحوال الغذائية والصحية؛

(ج) التأخر الشديد في اعتماد مشروع قانون التفتيش العام المستقل على مؤسسات رعاية الأطفال؛

(د) استمرار انخفاض عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المودعين لدى أُسرٍ حاضنة؛

( ﻫ ) افتقار الأسر الحاضنة غالباً إلى التدريب في مجال تربية الطفل وإيذاؤها أحياناً ل لأطفال المعهود بهم إليها لرعايتهم؛

(و) تعرض الأطفال في مؤسسات الرعاية للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، وعدم تقديم المساعدة للأطفال ضحاياه؛

(ز) معاقبة الأطفال الذين يُسيئون السلوك في مؤسسات الرعاية بإيداعهم في مستشفيات الأمراض النفسية وإخضاعهم للعلاج النفسي في أغلب الأحيان.

40- تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصيها بما يلي:

(أ) استئناف عملية إخراج ا لأطفال من مؤسسات الرعاية وضمان اللجوء إلى إيداع الأطفال في ها كملاذ أخير فقط ؛

(ب) تطبيق ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على مراعاة احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع ه في مؤسسة للرعاية ، و وضع مبادئ توجيهية ومعايير واضحة بشأن حرمان الوالدين من حقوقهم الأبوية ، و مراجعة جميع حالات الإيداع في مؤسسات الرعاية ورصدها بشكل منتظم؛

(ج) التعجيل باعتماد مشر وع قانون التفتيش العام المستقل ل مؤسسات رعاية الأطفال ، و وضع نظام صارم لرصد الخدمات التي تقدمها هذه ال مؤسسات ؛

(د) ضمان توفر خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة كافية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية ، ولا سيما ل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

( ) توفير التدريب المنهجي على تربية الطفل للأسر الحاضنة ورصد أحوال الأطفال في هذه الأُسر بانتظام؛

(و) بدء التحقيق في جميع حالات إيذاء الأطفال في مؤسسات الرعاية؛ وضمان مقاضاة الجُناة ومعاقبتهم تباعاً، وضمان إعادة التأهيل النفسي والبدني اللازم لضحايا هذا الإيذاء؛

(ز) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع إيداع الأطفال في المصحات النفسية كعقاب على سوء السلوك، وإجراء تحقيقات فورية في جميع الحالات التي تنطوي على هذه الممارسة.

فصل الأطفال قسراً عن والديهم

41- يساور اللجنة بالغ القلق بشأن انتشار ممارسة فصل الأطفال قسراً عن والديهم على نطاق واسع عملاً بالمادتين 69 و73 من قانون الأسرة، ونقص تقديم الدعم والمساعدة للَم شمل الأُسر. كما يساور اللجنة قلق بشأن شيوع ممارسة فصل الأمهات من الروما عن أطفالهن بعد ولادتهم فور إخراجهن من المستشفى لعدم حيازتهن لوثائق الهوية اللازمة، وبشأن عدم رد أطفالهن لهن إلا مقابل مبلغ مالي كبير ليس بمقدور معظم الأشخاص من الروما دفعه. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق لأن الأطفال المفصولين قسراً عن والديهم يودعون بعد ذلك في مؤسسات الرعاية و/أو يُعرَضون للتبني.

42- توصي اللجنة بقوة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وقف ممارسة فصل الأمهات القسري عن أطفالهن وإنشاء عملية رصد صارمة لتطبيق المادتين 69 و73 من قانون الأسرة، وزيادة خدماتها الاجتماعية الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة للحفاظ على تماسك الأُسر؛

(ب) وقف ممارسة فصل أطفال الروما عن أمهاتهم لعدم حيازتهن وثائق الهوية اللازمة؛

(ج) ضمان اللجوء إلى تدبير فصل الأطفال عن والديهم فقط كملاذ أخير وفي الحالات الاستثنائية عقب صدور قرار محكمة بشأن حرمان الوالدين من حقوقهم الأبوية.

التبني

43- تلاحظ اللجنة أن التبني يُعد، بموجب قانون الأسرة، شكلاً ذا أولوية من أشكال إيداع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين. وتلاحظ أيضاً ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بتبني أُسر روسية عدد اً كبير اً من الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بقلقٍ بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية عدد الأطفال ذوي الإعاقة المتبنّين رغم ذلك، بسبب استمرار وصم هؤلاء الأطفال في المجتمع. علاوة على ذلك، ف إن اشتراط رفض خمس أسر روسية على الأقل تبني الطفل قبل النظر في تبنيه على الصعيد الدولي يحد من إمكانية هذا التبني في حالة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تسبُّب قانون ديما ياكوفليف الاتحادي الصادر في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2012، الذي يحظر التبني من الاتحاد الروسي للولايات المتحدة الأمريكية، في إلغاء احتمال تبني عدد كبير من الأطفال، ولا سيما الأطفال من ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ج) جواز عدم اشتراط موافقة الطفل على تبنيه إذا كان يعيش مع والديه بالتبني المحتملين ويعتقد أنهما والداه.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلياتٍ فعالة تهدف إلى تيسير عملية التبني بإزالة الحواجز غير المبرَّرة المعوِّقة لها، وأن تضمن، في الوقت نفسه، فرزاً دقيقاً للأسر التي سوف تتبنى الأطفال. وبوجهٍ خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) تثقيف الجمهور وإذكاء وعيه من أجل إزالة الوصم المقترن بالأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقاً لهدفٍ أبعد من ذلك وهو تشجيع الأسر الروسية على تبني الأطفال ذوي الإعاقة. وينبغي إعادة النظر في جواز اشتراط رفض خمس أُسر روسية على الأقل تبني الطفل قبل النظر في تبنيه على الصعيد الدولي في ما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، من أجل زيادة فرصهم في العيش في بيئةٍ أسرية؛

(ب) ضمان عدم إضرار جدول أعمال الدولة الطرف السياسي بحق الطفل في بيئةٍ أسرية وضمان النظر في مسألة تبني الأطفال على الصعيدين الوطني والدولي بحسب الحالات كلٍّ على حدة، مع إجراء عملية فرز دقيقة للأسر المحتملة. وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ علاقات عمل مع الهياكل الاجتماعية للدول المضيفة كي تتمكن من رصد حالة الأطفال الروس المتبنّين خارجها؛

(ج) ضمان إعلام الأطفال، خاصةً بأصولهم، واستشارتهم ودعمهم خلال جميع مراحل عملية التبني، بحسب أعمارهم ودرجة نضجهم؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

الإيذاء والإهمال

45- يساور اللجنة قلق بشأن وجود حاضنات لإيداع الأطفال المتخلَّى عنهم تجيز التخلي عن الأطفال على نحو مجهول في عدة أقاليم بالدولة الطرف، وهو ما يشكل انتهاكاً للمواد من 6 إلى 9 والمادة 19 من الاتفاقية.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر حاضنات إيداع الأطفال المتخلَّى عنهم وتعزيز بدائل لها، مع مراعاة الامتثال الكامل لجميع أحكام الاتفاقية مراعاةً تامة. علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التخلي عن الرضّع، بوسائل منها توفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الملائمة والدعم الاجتماعي في حالات الحمل غير المرغوب فيه ومن أجل الوقاية من الحمل غير المأمون.

الأطفال من والدين مسجونين

47- تلاحظ اللجنة أنه يجوز للسجينات الأمهات خارج ساعات العمل زيارة أطفالهن دون سن الرابعة المودعين في بيوت الرضّع في مقار السجون، لكنها تشعر بقلق لعدم اتخاذ أي تدابير من أجل تكييف أجنحة خاصة في السجون بحيث يمكن لهؤلاء الأطفال العيش مع أمهاتهم. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلوماتٍ عما إذا كان القضاء أو نظام خدمات السجون ينظر في إمكانية إيداع الوالدين في مؤسساتٍ يتسنى فيها للأطفال ممارسة حقهم في الزيارة أو ما إذا كان الأطفال يتلقوْن مساعدةً مالية أو غيرها في هذا الصدد.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاعتبار الواجب لتهيئة الظروف التي تمكّن من تحقيق مصالح الطفل الفضلى على نحوٍ أفضل بالعيش مع أمه أو أبيه المسجونين. وينبغي عند تنفيذ ذلك أن يُراعى تماماً إيلاءُ الاعتبار الواجب لجميع الأوضاع المتصلة بسياق السجن ولخصوصية حاجة الطفل إلى الاتصال بوالديه في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إتاحة إمكانية المراجعة القضائية والمراعاة التامة لمصالح الطفل الفضلى. علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف، عند الحكم قضائياً على آباءٍ أو أمهاتٍ وعلى مقدمي الرعاية الأولية، على إصدار أحكام بعقوبات غير سالبة للحرية، متى تسنى ذلك، بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك في المرحلة السابقة للمحاكمة وأثناءها .

واو- الإعاقة وخدمات الصحة والرعاية الأساسية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و 27 (1 ) - ( 3) والمادة 33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

49- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الجديد الذي يُرسي أُسس الخدمات الاجتماعية ويجيز تقديم هذه الخدمات بالمجان لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وفي محل إقامتهم (المنزل) في أغلب الأحيان. كما تلاحظ اللجة التغييرات التشريعية الرامية إلى كفالة التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة. بيد أن قلقاً يساورها بشأن ما يلي:

(أ) انتشار ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على نطاقٍ واسع نظراً لعادة الوصم المقترنة بهؤلاء الأطفال في المجتمع وعدم تقديم المساعدة الاجتماعية أو النفسية أو الطبية أو التوعوية أو القانونية الشاملة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) ممارسة تشخيص حالة الأطفال الذين يعانون من مشاكل نمو بسيطة على أنهم مصابون بإعاقات عقلية حادة من جانب مجالس الأخصائيين النفسيين والطبيين والتربويين، وعلاج هؤلاء الأطفال بالأدوية بدلاً من توفير أشكال أخرى من العلاج؛

(ج) اعتبار الأطفال المودعين في مؤسسات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة العقلية "غير قادرين على التعلم" وحرمانهم من أي نوع من أنواع التحفيز اللازم لنموهم؛

(د) نقص الموظفين المؤهلين تأهيلاً مناسباً في مؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتردّي أحوال المعيشة في هذه المؤسسات، إلى جانب اكتظاظ الغرف بها، مما يحرم الطفل من التمتع بحيّز شخصي ؛

( ه‍( انخفاض نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة، على الرغم من اعتماد قانون التعليم الجديد الذي ينص على التعليم الشامل للجميع.

50- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق تشريعاتها وسياساتها وممارساتها مع أحكام المادتين 23 و27 من الاتفاقية من بين مواد أخرى، بهدف تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة على نحوٍ فعال ودون تمييز. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) منع الإيداع الجماعي للأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وضمان توافر خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة كافية للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من بيئةٍ أسرية، من خلال توعية الجمهور وتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) الاستعانة بخبراء طبيين مستقلين لرصد ومراجعة عمليات تشخيص حالات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، وخاصةً حالات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وعمليات إيداعهم في مؤسسات رعاية خاصة من جانب مجالس الأخصائيين النفسيين والطبيين والتربويين؛

(ج) توفير فرص التعليم وتقديم أنشطة محفزة على النمو للأطفال ذوي الإعاقة العقلية بانتظام ووقف ممارسة تصنيف الأطفال على أنهم "غير قادرين على التعلم"؛

(د) توفير التدريب اللازم لموظفي مؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وضمان أن توفر هذه المؤسسات للأطفال ذوي الإعاقة جميع الخدمات اللازمة والظروف المعيشية الملائمة، في حالة عدم وجود خيارات رعاية أسرية أخرى؛

( ه‍( الإسراع بتنفيذ أحكامها القانونية المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع، بتدريب المعلمين وتزويد المدارس بالمعدات اللازمة وتوعية العاملين في المدارس والأطفال و عامة الجمهور ب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خ اص للأطفال ذوي الإعاقة العقلية.

الصحة والخدمات الصحية

51- يساور اللجنة قلق بشأن تزايد عدد الأطفال المصابين بأمراضٍ وإعاقاتٍ مزمنة، وخاصةً في صفوف الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين والأطفال الذين يعيشون في أوضاعٍ صعبة، بحسب اعتراف الدولة الطرف في تقريرها (CRC/C/RUS/4-5، الفقرتان 163 و164). كما يساور اللجنة قلق بشأن تفشي حالات سوء التغذية، خاصةً في صفوف أطفال العمال المهاجرين، ووطأة العقبات التي يواجهها هؤلاء الأطفال والأطفال ملتمسو اللجوء في الحصول على المساعدة الطبية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الوقائية والمساعدة في حالات الطوارئ.

52- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2003) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإجراء تقييم منتظم للحالة الصحية للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين والأطفال الذين يعيشون في أوضاعٍ صعبة من أجل منع تضرر صحتهم على نحو لا يمكن علاجه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتتيح للأطفال كافة، أيا ً كان وضعهم القانوني في البلد، إمكانية الحصول على المساعدة الطبية، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية الوقائية والمساعدة في حالات الطوارئ، دون أي تمييز.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

53- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهودٍ لمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل . بيد أنها تشعر بقلق بشأن لا مركزية هذه الجهود بموجب القانون الاتحادي رقم 122 لعام 2004، مما يؤدي إلى حدوث تفاوت كبير بين مختلف أقاليم الدولة الطرف في توفير بدائل حليب الأم والعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة. إضافةً إلى ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن حرمان العمال المهاجرين غالباً، بمن فيهم النساء الحوامل، من العلاج والمساعدة الوقائيين اللازمين.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في جميع أنحاء البلد بتوفير كميات كافية من بدائل حليب الأم والعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في جميع الأقاليم، بالاستعانة بالعاملين في القطاع الطبي، من جملة وسائل أخرى. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف العلاج والمساعدة الوقائيين لجميع الأشخاص، أيا ً كان وضعهم القانوني في البلد.

صحة المراهقين

55- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار وإدمان المخدرات والكحول في صفوف المراهقين في الدولة الطرف. كما يساورها قلق بشأن ما وردها من تقارير تفيد بإخضاع مغايري الهوية الجنسية والمثليين للعلاج القسري، ولا سيما الأطفال، ومحاولة تشخيص مغايرة الهوية الجنسية على أنها مرض نفسي، فضلاً عن عدم تقديم معلومات عن الصحة الجنسية للأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف ب الاضطلاع بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف جهودها الرامية إلى منع الانتحار في صفوف الأطفال والشباب، بسبل منها زيادة خدمات الاستشارة النفسية المتاحة وعدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان كفاية التدريب المقدم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال بشأن تحديد ومعالجة الميول الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية المبكرة؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع تعاطي المخدرات والكحول في صفوف الأطفال بتوفير معلومات لهم عن آثار تعاطيها السلبية على الصحة؛

(ج) إنهاء العلاج القسري لمغايري الهوية الجنسية والمثليين، ولا سيما الأطفال، ومحاولات تشخيص مغايرة الهوية الجنسية على أنها مرض نفسي، وتيسير اطلاع الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على المعلومات اللازمة عن الصحة الجنسية.

مستوى المعيشة

57- ترحب اللجنة بنظام العقود الاجتماعية (اتفاقات التكيّف الاجتماعي) الذي أقره البلد في عام 2007، والذي يقدم المساعدة الاجتماعية الموجهة للأسر المحرومة. بيد أن اللجنة تأسف ل غياب تغطية هذه البرامج ل لعديد من أطفال الروما وأطفال العمال المهاجرين الذين ما زالوا ينشؤون و يترعرعون في بيئةٍ لا تحقق لهم مستوى معيشي لائق. كما يساور اللجنة قلق بشأن عمل العمال المهاجرين في أغلب الأحيان طوال أيام الأسبوع السبعة، فضلاً عن ساعات العمل الإضافية، مما يحرم أطفالهم من عناية الوالدين. علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن المادة 292 من القانون المدني والمادة 31 من قانون الإسكان، المنظِّم للطلاق، لا تنصان على توفير الحماية الكافية للطفل من والدين مطلّقين لمنع تشرّده.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مستوى معيشي لائق ومستدام لجميع الأطفال الذين يعيشون في إقليمها، مع التركيز خصوصاً على أكثر الأطفال تهميشاً وحرماناً، كأطفال الروما وأطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، بتوفير أماكن الإقامة المناسبة لهم، وإتاحة إمكانية حصولهم على الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية والصحية والتغذية وفرص التعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تضمن احترام أرباب العمل ل حقوق العمال المهاجرين وإنفاذهم ساعات العمل المحددة قانوناً. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل تشريعاتها لضمان إيلاء الاعتبار الأول دائماً لمصالح الطفل الفضلى في حالات طلاق الوالدين أو انفصالهما، لحماي ة الطفل من الآثار الضارة لذلك، وخاصةً في ما يتعلق بحقه في السكن.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

59- ترحب اللجنة برفع سن التعليم الإلزامي من 15 إلى 18 عاماً ، في أيلول/ سبتمبر 2007. غير أن قلقاً يساورها لأن مزايا التعليم المجاني والإلزامي لا تشمل جميع الأطفال في البلد. ويساور اللجنة قلق بوجهٍ خاص بشأن ما يلي:

(أ) سعة انتشار التمييز ضد الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء في عملية القبول في المدارس، والزيارات المنتظمة التي يُجريها ممثلو إدارات المدارس إلى منازل الطلاب المهاجرين للإبلاغ عن وضعهم كمهاجرين؛

(ب) مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس الدوما الذي ينص على عدم قبول أطفال العمال المهاجرين غير المسجلين كدافعي ضرائب في المدارس ومرافق التعليم في مرحلة ما قبل الدراسة ؛

(ج) إلزام أطفال العمال المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم كل 90 يوماً بمغادرة البلاد، بصرف النظر عن طول مدة الإقامة القانونية لوالديهم، مما يؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة؛

(د) التمييز ضد أطفال الروما في المدارس وانخفاض مستوى التعليم الابتدائي في صفوف هؤلاء الأطفال، مما يحد من إمكانية التحاقهم بالتعليم الثانوي؛

(ه ‍( ممارسة العنف والتسلّط في المدارس بحق الأطفال المنتمين إلى مجموعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

60- تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، فتوصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) كفالة الحق في التعليم المجاني والإلزامي حتى سن الثامنة عشرة للأطفال كافة، بمن فيهم أطفال الأقليات وأطفال العمال المهاجرين غير الشرعيين والأطفال ملتمسو اللجوء، دون أي تمييز؛

(ب) منع ال مبادرات ال تمييزية ضد أطفال العمال المهاجرين، بما في ذلك مشروع القانون الجديد المتعلق بعدم قبول أطفال العمال المهاجرين غير الحائزين لشهادات ضريبية في المدارس؛

(ج) إلغاء القاعدة الموجبة لتجديد تصاريح إقامة أطفال العمال المهاجرين كل 90 يوماً، وضمان جواز إقامة هؤلاء الأطفال في البلد وتعلّمهم في المدارس لمدة سريان تصاريح إقامة والديهم؛

(د) وضع حد للتمييز ضد أطفال الروما وإتاحة فرص التعليم الجيد لهم على قدم المساواة مع سائر الأطفال في المرحلتين الابتدائية والثانوية كلتيهما ، بتوفير فصولٍ إعدادية خاصة، إن لزم الأمر؛

(ه ‍( اتخاذ تدابير عاجلة لمنع التسلّط على الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في المدارس، بتوعية الأطفال والعاملين في المدارس ومعاقبة الجُناة.

حاء- تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و المادة 37(ب) - (د) والمواد من 38 إلى 40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

61- يساور اللجنة قلق لأن قانون اللاجئين الاتحادي لعام 1997 يضيف إلى المعايير المحددة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أسباباً أخرى لرفض طلبات اللجوء ولا يشتمل على أي ضماناتٍ محددة من الإعادة القسرية للأشخاص، بمن فيهم الأطفال، إلى دولٍ أخرى حيث توجد أسباب جوهرية لاعتقاد أن حياتهم أو حرياتهم ستكون معرضة للخطر. كما لا ينص هذا القانون على إجراءات لجوء مراعية للطفل أو للاعتبارات الجنسانية من أجل الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم والمفصولين عن والديهم.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل قانون اللاجئين الاتحادي ليتماشى مع أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وتضمن عدم فرضه معايير إضافية لقبول الأشخاص كلاجئين في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تحديد ضمانات تقي من الإعادة القسرية للأطفال حيثما وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى ا لاعتقاد أن حياتهم أو حرياتهم ستكون معرضة للخطر، ووضع إجراءات مراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية من أجل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمفصولين عن والديهم.

الأطفال المنتمون إلى مجموعات السكان الأصليين

63- يساور اللجنة بالغ القلق لأنه وفقاً للبلاغات الواردة لا تُستخدم اللغات الأصلية لبعض مجموعات السكان الأصليين مطلقاً كلغة للتدريس في المدارس ويُختزل وضعها في مادةٍ ثانوية. كما يساورها قلق بشأن شدة تأثر مجموعات السكان الأصليين ، بمن فيها أطفالها، بتردي مستوى الرعاية الصحية في القرى النائية، ولأن ارتفاع عدد الإصابات بأنواعٍ معينة من الأمراض في صفوف هؤلاء الأطفال يُعزى إلى نقص إمكانية اتّباع النظام الغذائي الشمالي التقليدي المكيَّف بحسب "النوع الشمالي" للتمثيل العضوي ، والذي استُعيض عنه بأسلوب الغذاء الغربي الغني بالكربوهيدرات والسكر.

64- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية لأطفال الشعوب الأصلية وتراثهم، بضمان تلقّيهم التعليم الأساسي بلغاتهم الأصلية قدر المستطاع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين ما لديها من مرافق وخدمات رعاية صحية في القرى النائية لصالح مجموعات السكان الأصليين، وتيسير أسلوب حياة هذه الجماعات التقليدي، بسبلٍ منها ضمان إمكانية اتّباع النظام الغذائي التقليدي.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

65- تشاطر اللجنة لجنةَ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشواغل التي أثارتها في ملاحظاتها الختامية لعام 2011 بشأن التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي المقدم إليها (E/C.12/RUS/CO/5)، ومفادها كثرة عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، حيث يتعرضون للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، ولغيره من أشكال الاستغلال، إلى درجة أن معدل التردد المنتظم على المدارس أصبح محدوداً جداً .

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي وتحثها، بوجهٍ خاص، على الاضطلاع بجملة أمور منها ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة تكفل لأطفال الشوارع إمكانية التعليم والحصول على المأوى والرعاية الصحية؛

(ج) معالجة مسألة الإيذاء الجنسي لأطفال الشوارع وغير ذلك من أشكال استغلالهم بمقاضاة مرتكبي أفعال الإيذاء وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع.

البيع والاتجار والاختطاف

67- تلاحظ اللجنة الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي المقدم إليها في عام 2010 CEDAW/C/RUS/CO/7)، الفقرة 26) وتوافقها الرأي فيه ومفاده أن الدولة الطرف بلدُ منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص لأغراض السّخرة والاتجار الجنسي. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم اتخاذ تدابير كافية لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار في البلد، وعدم وجود تدابير خاصة، تشريعية وغيرها، لحماية النساء والفتيات من وكالات التوظيف المتورطة في الاتجار بالأشخاص ووكالات الزواج المتخصصة في الزواج من مواطنين أجانب .

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) سنّ تشريعات داخلية محددة ووضع سياسة شاملة وخطة عمل لمكافحة ظاهرة الاتجار من أجل معاقبة الجُناة وتوفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للضحايا؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى التعاون مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد على الصُعُد الدولي والإقليمي والثنائي من خلال تبادل المعلومات لمنع الاتجار ومواءمة الإجراءات القانونية الهادفة إلى مقاضاة المتّجرين؛

(ج) إعداد دراسات مقارنة عن الاتجار ومعالجة أسبابه الجذرية من أجل القضاء على سرعة تأثر الفتيات والنساء بنشاط المتجرين، وبذل جهود لضمان تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

69- ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير المسجّل في الأعوام العديدة الماضية في عدد الأطفال المحكوم عليهم بالسلب من الحرية. بيد أن قلقاً يساورها بشأن ما يلي:

(أ) التأخر الشدي د في اعتماد قوانين تُنشئ محاكم للأحداث مزودة بموظفين متخصصين؛

(ب) شيوع الاحتجاز غير القانوني للأطفال من جانب هيئات إنفاذ القانون في ظروفٍ لا تكشف عن إتيان الطفل أيَّ سلوكٍ غير قانوني واضح؛

(ج) التعديلات التي أُدخلت على قانون إنفاذ العقوبات في عام 2008، التي خفّضت سن الرشد من 21 إلى 19 عاماً للأطفال المُدانين في إصلاحيات الأحداث (القانون الاتحادي رقم 261 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008)، وعدم تقديم معلومات بشأن فصل الأطفال عن البالغين خلال مدة الاحتجاز لدى الشرطة؛

(د) نقص برامج إعادة تأهيل الأطفال المخالفين ل لقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع، بعد إطلاق سراحهم من المؤسسات المغلقة.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظامٍ لقضاء الأحداث يمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها، وللمعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلِّق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد قوانين تُنشئ نظاماً لقضاء الأحداث، بما في ذلك محاكم للأحداث مزودة بموظفين متخصصين تتوخّى نهج العدالة الإصلاحية ، من أجل متابعة الانخفاض الإيجابي في عدد الأطفال المحكوم عليهم بالسلب من الحرية؛

(ب) منع الاحتجاز غير القانوني للأطفال وكفالة الضمانات القانونية للأطفال المحتجزين؛

(ج) ضمان جواز بقاء الأطفال الذين بلغوا سن الرشد أثناء احتجازهم في مؤسسات الأحداث الجانحين حتى يبلغوا منتصف العشرينات من العمر باعتبار ذلك قاعدة؛

(د) استحداث تدابير شاملة لإعادة تأهيل جميع الأطفال المخالفين ل لقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وينبغي للدولة الطرف لدى تنفيذ التوصيات أعلاه أن تستخدم، عند الاقتضاء، أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، كما ينبغي لها أن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال إقرار ما يكفي من أحكامٍ ولوائح قانونية، تقديم الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو الشهود عليها، وتراعي بالكامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلِّقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

72- لمزيد تعزيز إعمال حقوق الطفل ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل ا إنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا بغية تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

كاف- المتابعة والنشر

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة، ومجلس الدوما، والوزارات المعنية، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

75- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتيح على نطاقٍ واسع الاطلاع باللغة الروسية وبلغات الأقليات في البلد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية، بوسائل منها الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام وفئات الشباب والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش وبث الوعي بشأن الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وبشأن تنفيذها ورصدها.

لام- التقرير المقبل

76- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في موعدٍ أقصاه 14 أيلول/سبتمبر 2019 وتضمينه معلوماتٍ عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجّه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهداتٍ بعينها، المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تمتثل التقارير المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حالة تجاوز التقرير المقدم الحد الأقصى لعدد الصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف إعادة النظر في تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكِّر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة رصد المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وإعادة تقديمه.

77- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقةٍ أساسية محدَّثة وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).