جمهورية مصر العربية

التقرير الدوري الموحد

السادس والسابع

جمهورية مصر العربية

20 كانون الأول/ ديسمبر 2007

جمهورية مصر العربية

تابع التقرير الدوري الموحد

السادس والسابع

جمهورية مصر العربية

(الملاحق)

20 كانون الأول/ ديسمبر 2007

التقرير الدوري الموحد السادس والسابع

(2001-2006)

الفهرس

الصفحة

قائمة المصطلحات ومصادر إضافية للمعلومات

المقدمة

11

- عملية إعداد التقرير

11

- التقرير الحالي

13

- ردود واجبة علي ملاحظات اللجنة علي تقرير مصر السابق

21

وضع مصر تجاه تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة

الجزء الأول:

- المادة الثانية : الإجراءات السياسية

27

- المادة الثالثة : حقوق الإنسان والحريات الأساسي ة

30

- المادة الرابعة : الإ جراءات الخاص ة

33

- المادة الخامسة : الأ نماط الاجتماعي ة

35

- المادة السادسة : الاتجار بالمرأ ة

39

الجزء الثاني :

- المادة السابعة : الحياة السياسية والعام ة

43

- المادة الثامنة : التمثيل الدول ي

51

- المادة التاسعة : الجنسي ة

53

الجزء الثالث :

- المادة العاشرة : التعلي م

55

- المادة الحادية عشر : العم ل

67

- المادة الثانية عشر : الصح ة

84

- المادة الثالثة عشر : الحياة الاقتصادية والاجتماعي ة

88

- المادة الرابعة عشر : المرأة الريفي ة

92

الجزء الرابع :

- المادة الخامسة عشر : التشريعا ت

105

- المادة السادسة عشر : الزواج والحياة العائلي ة

108

العنف ضد المرأة

الملاحق

ملحق رقم 1: الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقري ر

ملحق رقم 2: خطوات إعداد التقري ر

ملحق رقم 3: دستور جمهورية مصر العربية (المواد ذات الصلة بالتقرير )

ملحق رقم 4: توجهات رئيس الجمهوري ة

ملحق رقم 5: منشور رئيس مجلس الوزراء للوزارا ت

ملحق رقم 6: القوانين ذات الصلة بمواد التقرير الحال ي

ملحق رقم 7: خطاب رئيس مجلس الوزراء في مارس 200 6

ملحق رقم 8: قرارات وزاري ة

ملحق رقم 9: الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقري ر

قائمة المصطلحات و مصادر إضافية للمعلومات

LIST OF ACRONYMS AND ADDITIONAL SOURCES

اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة

Convention on the Elimination of all Forms of Di s crimination against Women

CEDAW

مركز التنمية الأنشطة السكانية (سيدبا)

Center for Development and Population Activities

CEDPA

وضع النوع الاجتماعي في مصر - نظرة استشر ا فية

Country Gender Assessment

CGA

اللجنة الاقتصادية الإفريقية

Economic Commission for Africa

ECA

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

Economic and Social Commission for South East Asia

ESCWA

فيروس نقص المناعة

Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immun o deficiency Disease

HIV/AIDS

المرأة المعيلة

Female-Headed Household

FHH

المجلس القومي للمرأة*

National Council for Women

NCW

مكتب شكاوي المرأة

Ombudsman

الأمم المتحدة

United Nations

UN

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

United National Development Programme

UNDP

منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO

صندوق الأمم المتحدة للسكان

United Nations Population Fund

UNFPA

صندوق الأمم المتحدة للطفولة

United Nations Children’s Fund

UNICEF

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

United Nations Fund for Women

UNIFEM

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

United States Agency for International Development

USAID

البنك الدولي

World Bank

WB

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء **

Central Agency for Public Mobilization and Statistics

CAPMAS

المسح الديموجرافي الصحي

Demographic and Health Survey

DHS

الهيئة العامة لتعليم الكبار

General Authority for Literacy and Adult Education

GALAE

النوع الاجتماعي

Gender

* يشار إليه في التقرير بـ ” لمجلس “.

** المصدر الحكومي الرسمي للبيانات والإحصاء -Theofficialgovernmentalsourceofinformationandstatistics.

التقرير الدوري الموحد السادس والسابع

المقدمة

§ يغطي التقرير الحالي التقدم الذي تم إحرازه في جمهورية مصر العربية للنهوض بالمرأة في إطار مقررات اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) خلال الفترة من عام 2001 إلى نهاية عام 2006 .

§قام بإعداد هذا التقريرالمجلس القومي للمرأةوهو الآلية الوطنية التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000، والمنوط بها العمل علي النهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية والتأكيد علي تمتعها بحق المساواة الدستوري علي أرض الواقـع (ملحق رقم 1) .

§ شارك في إعداد التقرير :

- خبراء متخصصون في المجالات المختلفة

- ممثلو الوزارات والجهات الحكومية المعنية وبعض المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة .

- ممثلو العديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب سياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ... الخ ( ملحق رقم 2)

عملية إعداد التقرير:

§ تم إعداد هذا التقرير على نحو يأخذ في الاعتبار ما يلي :

- الخطوط الإرشادية التي وضعتها لجنة القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة .

- الملاحظات العامة والمبادئ التوجيهية للجنة السيداو .

- مقررات وبرنامج عمل بكين .

- الأهداف الإنمائية للألفية وخاصة الهدف الثالث الخاص بالمساواة بين الجنسين .

- ملاحظات الخبراء حول التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين * .

- المؤشرات التي وردت في تقارير التنمية البشرية الدولية الدورية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)وتقارير التنمية البشرية - مصر، وتقرير ” نظرة ا ستشرافية عن وضع النوع الاجتماعي - مصر 2003 “ (Country Gender Assessment)الـذي تم إصداره بالتعاون مع البنك الدولي .

§ في إطار جهود إعداد التقرير تمت مراجعة جميع وثائق الأمم المتحدة التي التزمت بها مصر بهدف أخذ توصياتها في الاعتبار وخاصة تلك التوصيات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين ، وكان نتاج هذا الجهد أن تمت صياغة استراتيجية للمجلس القومي للمرأة حتى عام 2015 ذات توجه عملي تهدف إلى التمكين الشامل للمرأة والتأكيد علي تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية التي تلتزم بها جمهورية مصر العربية .

§خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، زادت أواصر التعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الـمعرفة والبحوث علي المستوى الوطني من خلال توقيع بروتوكولات تعاون وممارسة أنشطة مشـتركة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ، وكذلك امتد تعاون المجلس ليشمل المنظمات الإقليمية الدولية ، مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(ESCWA)والمجلس الاستشاري للنوعGender Advisory Board (GAB)التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمـية

*(CEDAW/C/EGY/4-5, CEDAW/C/EGYPT/3)والذين نظرتهما اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة(CSW)في دورتها الرابعة والعشرين (15 يناير - 2 فبراير 2001) في جلستيها 492 و 493 في 19 يناير 2001(CEDAW/C/SR.493), (CEDAW/C/SR/492).(UNCSTD)، بالإضافة إلى العديد من منظمات الأمم المتحدة . .. وكذلك مع الاتحـاد الأوروبي والحكومـات الصديقـة والبنك الدولي في ” مجموعة مسـاعدات التنمية - مصر “Development Assistance Group (DAG)- Egypt، والتي تتضمن جهات مانحة ثنائية وأخرى متعددة الأطراف .

§ اتبع المجلس القومي للمرأة أسلوباً جديدا غير تقليدي في صياغة التقرير الحالي وطريقة تناول مواد الاتفاقية، ويعتبر إلى حد كبير تقرير تحليلي تناول كل مادة من مواد اتفاقية السيداو علي حده، بل وتناول بالتفصيل كل فقرة من المادة وأحيـانا كل جملة من الفقرة ليكون الرد محددا وليس عاما مضغوما بهدف المزيد من الإيضاح لتسهيل مهمة لجنة السيداو ، ورأي المجلس عند تناوله لكل مادة أن يفصل بين:

1 - الوضع القائم بالنسبة لكل مادة بالتحديد

2 - الجهود المبذولة لتحقيق ما جاء في المادة

3 - التحديات

4 - الرؤية المستقبلية

§ استدعي هذا التوجه في صياغة التقرير جهداً غير عادي تم بحسب برنامج عمل محدد كان يتم تعديله وتطويره باستمرار ، ويوضـح (الملحق رقم 3) الخطوات التي اتخذت في عملية الإعداد.

التقرير الحالي:

§ يكفل دستور جمهورية مصر العربية المساواة المطلقة غير المشروطة بين المواطنين دون النظر إلى الجنس أو العقيدة أو الأصل أو العرق ( الملحق رقم 4 المادة رقم 40) ولا تتمتع المرأة المصرية بحقوق المساواة الدستورية فحسب بل بإرادة سياسية مساندة للغاية تتمثل في :

- التوصيات الدائمة والمتكررة لرئيس الجمهورية سواء في برنامجه للانتخابات الرئاسية أو في خطاباته الرسمية أمام البرلمان بضرورة عدم التمييز ضد المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في كل مجالات التنمية وعلي كل المستويات (ملحق رقم 5) .

- متابعة رئاسة مجلس الوزراء لجهود جميع الوزارات للتأكيد على عدم التمييز ضد المرأة (ملحق رقم 6).

- كان لانتخاب السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية رئيسة للمجلس القومي للمرأة أثرا بالغاً في تقدمه وأنشطته وهي وإن كانت راعية للعديد من الأنشطة الخاصة بالنهوض بالمرأة علي مستوي الجمهورية كقرينة لرئيس الجمهورية ، إلا أنها رئيسة فعلية للمجلس القومي للمرأة .

§ على الرغم من أن الدستور والقوانين المكملة له تنص على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، إلا أنه عند الممارسة الفعلية يحدث عند تطبيق القانون في بعض الأحيان نوع من الإخلال بالنصوص وهو ما يشـكل بعض التحديات التي ورد ذكرها بوضوح عند تناول المواد ذات الصلة في التقرير الحالي .

§ يوضح التقرير الحالي التقدم الملموس الذي تم إحرازه نحو النهوض بالمرأة، منذ قدمت مصر تقريرها (الرابع والخامس) المدمج في عام 2000، تفعيلا للحقوق الدستورية والقانونية والتزاما بمقررات اتفاقية السيداو حيث تتناقص باستمرار الفجوة النوعية في التعليم بمراحله المختلفة . .. بل هناك ظاهرة في المرحلة الثانوية وفي بعض مجالات التعليم العالي حيث لوحظ أن هناك فجوة نوعية في صالح الإناث ( انظر المادة رقم 1 0 من التقرير الحالي) . وليس فقط بالنسبة للملتحقين بالتعليم بل هناك فجوة نوعية في هيئات تدريس بعض الجامعات والمعاهد العليا في صالح الإناث أيضا وبالذات في المستويات الشبابية ( انظر المادة رقم 10 من التقرير الحالي) ، وهي ظاهرة تتنامى باستمرار . .. كما تتزايد نسب النساء في كل مجالات وقطاعات العمل وفي المناصب القيادية بما في ذلك تعيين المرأة في سلك القضاء ( انظر المادة 11 من التقرير الحالي) . .. وأصبح المنصب الوحيد الذي مازال مغلقا أمام النساء هو منصب المحافظ ، ويتضمن التقرير الحالي المعلومات ذات الصلة بكافة مجالات التنمية التي وردت في كل مادة من مواد الاتفاقية .

§ إذا كان قد تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2001-2006 إلا أن هناك بعض الإنجازات ذات أهمية قصوى ، ولعل أهمها هو تطور أسلوب التخطيط علي المستوى القومي الذي تم من خلاله تضمين شئون المرأة والتأكيـد علي الأخذ بمفهوم النوع الاجتماعي في الخطتـين القوميـتين الخامسة (2002/2007) والسادسة (2007/2012) للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بمساهمة فاعلة من المجلس القومي للمرأة ، وكان من أهم النتائج أن أسفرت الخطة القومية الخامسة (2002/2007) عن مضاعفة الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها للمشروعات والبرامج الموجهة للمرأة عن تلك التي كانت في الخطة القومية السابقة لها وبدأت الدولة في تبني مفاهيم التخطيط والموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ويقوم المجلس بحكم تكليفاته وفي نطاق اختصاصه بمتابعة تنفيذ هذه البرامج سنوياً وتقييم نتائجها على وضع المرأة في مصر ورفع ملاحظاته إلى الجهات المعنية . كما كان للنهج المختلف الذي اتبعه المجلس عند إعــداده لمقتـرح خطـة النهـوض بالمـرأة في الخطة القومية السادسـة (2007/2012) والذي استند إلى التخطيط القائم على المشاركة بدءا من القواعد الشعبية (مستوى القرى والمراكز والأحياء والمدن إلى مستوى المحافظات ) وصولا إلى خطة قومية شاملة والذي أتاح ولأول مرة في جمهورية مصر العربية مشاركة النساء على مستوى القاعدة الشعبية ، ومنظمات غير حكومية والمجالس المحلية . .. الخ ، مما كان له أثرا كبيرا في تغيير مفاهيم أساليب التخطيط في الدولة ، وأدي إلى تبني الحكومة لمفهوم اللامركزية في التخطيط بالإضافة إلى مفاهيم النوع الاجتماعي التي تراعي أخذ احتياجات كلا الجنسين علي قدم المساواة وامتد هذا ليتجاوز مراحل التخطيط إلى إقرار الموازنات العامة للدولة وكذلك لعمليات المتابعة والتقييم المستجيبة للنوع الاجتماعي ، وخلال الاحتفالية بيوم المرأة المصرية في مارس 2007 أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثناءه على هذا العمل وتعهد بمساندة الخطة والتـزام كافة محافظي الجمهورية بتنفيذها (ملحق رقم 8) ، وهو ما يحدث فعلا في الوقت الحالي .

§ وبالرغم من النجاح الذي تم إلا أنه مازال هناك تحدياً يتمثل في استكمال باقي البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والتي لازالت قاصرة في بعض المجالات ، وهو ما يبذل المجلس القومي للمرأة جهدا كبيرا لتحقيقه من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

§ قامت لجنة خبراء المجلس القومي للمرأة بمراجعة المؤشرات التقليدية المستخدمة حاليا في عمليات متابعة وتقييم الخطة القومية وهي في عدد من الحالات لا تقيس بالدقة مدي المساواة بين الإناث والذكور ، واستحدثت مؤشرات جديدة غير نمطية لقياس المساواة لاستخدامها مستقبلا في عمليات المتابعة والتقييم التي ستبدأ في نهاية السنة الأولي من الخطة القومية 2007/2012 .

§تم إنشاء مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه في 16 محافظة من محافظات الجمهورية الـ 27 ، وجاري إنشاءه في باقي المحافظات بمساندة من هيئة المعونة الأمريكية(USAID)بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء من خلال تزويد الراغبات في الالتحاق بسوق العمل بالمهارات المطلوبة وتشجيع النساء على القيام بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر . ويوفر المركز أيضا قسما للتدريب الالكتروني(www.Afkargadida.com.)وموقعا على الإنترنت مخصصا للتسويق الالكتروني(www.cleostore.com.)وقد حصلـت المستشارة الفنية للمجلس علي جائزة أنيتا بورج*الدوليـة لعام 2007 عن برامج المركز كأحسن استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة اقتصاديا. وخلال فترة قصيرة نسبيا نجح المركز في اجتذاب عدد كبير من النساء اللائي بدأن مشروعاتهن الصغيرة بالإضافة إلى صاحبات المشروعات الصغيرة اللائي تمكّن من توسيع وتطوير مشروعاتهن ويقمن الآن بتصدير منتجاتهن إلى خارج البلاد .

* يهدف معهد أنيتا بورج للنساء والتكنولوجيا علي توفير حياة أفضل للمرأة والمجتمع ، كما يقوم المعهد بالتعاون مع جميع الأفراد رجالا ونساءً لتحقيق هدفه ، ويقوم المعهد بعقد مؤتمر جريس هوبر للنساء في تكنولوجيا المعلومات كل سنتين ويحضره العديد من العلماء والباحثين في مجال الحاسب الآلي وتمنح جوائز لرائدات التغيير في استخدام الحاسب الآلي .

§نظراً للمشاركة المحدودة للمرأة المصرية في الحياة السياسية ، أنشأ المجلس القومي للمرأة مركزا للتأهيل السياسي للمرأة يقدم برامج تدريبية مكثفة للنساء اللائي يرغبن في الانخراط في الحياة السياسية بمعاونة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)والحكومة الهولندية ، بالإضافة إلى القيام بالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية بحملات توعية المجتمع بشكل عام ومستمر في كل أنحاء الجمهورية ، كما يقوم المجلس من خلال حوار مستمر ومتواصل مع الأحزاب السياسية ولجان المرأة في النقابات والاتحادات العمالية بتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة . وعلى الرغم من أن مستوى تمثيل المرأة في البرلمان مازال متواضعا، ويعتبر أضعف حلقات مشاركتها، إلا أن عدد النساء اللاتي يشاركن في الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات كان مرتفعا بدرجة ملحوظة ، بل فاق أعداد الرجال في كثير من المناطق في الانتخابات الأخيرة (2005) .

§من أجل دعم قدرات النساء البرلمانيات علي قلة أعدادهن وتعزيز وتسليط الضوء علي أدائهن ، قام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ برنامج ” نحو أداء برلماني متميز للمرأة المصرية “ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة(UNIFEM)والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(UNDP)كان لهذا البرنامج أثراً كبيراً في تفعيل دور البرلمانيات والتنسيق بينهن وبين حركة المجلس في الجهود المرتبطة بالتعديلات الدستورية الأخيرة والتي شارك فيها المجلس بهدف التوعية والتأكيد علي ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية ما يضمن حداً أدني (حصة) لتمثيل المرأة في البرلمان، وهو ما يتي ح للمشرع الفرصة لإصدار قانون يجيز ذلك دون أن يتعرض القانون للإلغاء بسبب عدم دستوريتـه كمـا حدث مسبقا ( ) وترتب على هذه الجهود أن تم تعديل المادة 62 من الدستور لتشمل فقرة تنص على ضرورة ضمان حد أدنى للمرأة في البرلمان بمجلسيه (ملحق رقم 4 المادة 62)، ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات الدستورية الأخيرة إلى زيادة تمثيل المرأة من خلال الوصول إلى التشريع المساند لها و الذي يتم إعداده في الوقت الحالي ( المادة رقم 7 من التقرير الحالي )

§ في إطار التصدي لأي تمييز ضد المرأة قام المجلس القومي للمرأة بالجهود التالية:

- إنشاء وحدة خاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW)في مقر المجلس (2001) من خلال مشروع تعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة لتقوم بدور المتابع لكل ما بتعلق بتطبيق مواد الاتفاقية وبعد الانتهاء من المشروع في عام 2003 تمكن المجلس من استدامة الوحدة وتثبيتها في صورة تتلاءم وهيكل المجلس الإداري، ويتم وباستمرار تكثيف التوعية والتدريب على اتفاقية سيداو بمساعدة هيئات الأمم المتحدة مع التركيز على مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى . وفي عام 2005 استضاف المجلس وشارك في ورشة عمل إقليمية عن التوصيات الختامية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على التمييز العنصري بمقر المجلس القومي للمرأة ( ) .

- إنشاء ” وحدات تكافؤ الفرص “ في الوزارات تتمثل وظيفتها الرئيسية في التأكيد علي ممارسة المرأة لحق المساواة الدستوري والتصدي لأي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل، وقد تم إنشاء 32 وحدة تكافؤ فرص في 29 وزارة و 3 وحدات بالجهاز الإداري تقوم هذه الوحدات بالتصدي لأي من المشكلات التي قد تتعرض لها المرأة نتيجة لتمييز ضدها في مكان العمل .

- إنشاء ” لجان المرأة “ في النقابات المهنية في 20 نقابة من 23 نقابة على الساحة مهمتها التصدي لأي تمييز ضد المرأة في مجال المهنة، هذا وهناك ” سكرتارية للمرأة والطفل في النقابات العمالية “ تقوم بهذا منذ فترة طويلة .

- إنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها(Ombudsman)عام 2001 بهدف التصدي للمشكلات التي تعوق المرأة من المشاركة الفاعلة، بدأ المكتب مركزياً بمقر المجلس في القاهرة وامتدت فروعه الآن لتغطي الجمهورية كلها من خلال منحة من الاتحاد الأوربي وكان في فترة ماضية مدعوما بمعونة من الحكومة البريطانية، وهو يعد علامة بارزة في عمل المجلس. إذ يمثل هذا المكتب قناة رسمية تتيح لأي امرأة مصرية الإبلاغ عن أي ممارسة تمييزية تتعرض لها ، يتولى العمل التنفيذي بالمكتب فريق من المحامين والفنيين المتخصصين من خلال الرد علي الاستفسارات وتقديم الاستشارة القانونية وإحالة الشكاوي إلى جهات الاختصاص ومتابعتها .

§ للمجلس القومي للمرأة حق مراجعة التشريعات قبل إقرارها واقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون المرأة ، ولذلك كان له دور فاعل محوري نحو إصدار عدد من القوانين والقرارات المصيرية مثل تعديل قانون العمل وقانون الجنسية وقانون الضرائب، وصدور قانون إنشاء محاكم الأسرة وقانون صندوق تأمين الأسرة ... الخ، ويمثل كل ذلك خطوات هامة نحو حماية حقوق المرأة. ( انظر المادة رقم 3 من التقرير الحالي) .

§تقوم جهات متعددة بجهود مكثفة لتحسين صورة المرأة في الإعلام ومن خلال عضوية المجلس القومي للمرأة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة أمين عام المجلس للجنة المرأة بالاتحاد والمشاركة في صياغة استراتيجية إعلامية بدأ العمل بها في العام الماضي علي مستوي الدولة، وتم تغيير ملحوظ في المادة الإعلامية، ويستند المجلس في جهوده في هذا المجال إلى نتائج المرصد الإعلامي الذي بدأ مشروعا بدعم من اليونيسيف(UNICEF)في عام 2004 وانتهي في عام 2006، وأصبح الآن جزءا دائما في الهيكل التنظيمي لإدارة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة .

§ كان لجهود التوعية التي قام بها المجلس القومي للمرأة صداها في المجتمع مؤخرا وهو ما تمثل في نقد شديد موجه ضد الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم كرد فعل تلقائي من قبل العديد من الكتاب الذكور المشهورين والشخصيات العامة ، الذين عبروا عن أسفهم لحالة اللامبالاة والفتور من جانب الأحزاب السياسية تجاه تمثيل المرأة على قوائمهم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2005) ولم يكن يحدث هذا من قبل بالمرة .

§ تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد وهي لجنة جديدة بدأت حديثا في نشاطها ، كما تقوم المنظمات غير الحكومية بمتابعة كل ما يتصل بالمرأة في هذا المجال.

§ بدأ المجلس في مشروع قومي طموح يهدف إلى الوصول إلى جذور العنف ضد المرأة من خلال حصر جميع الأبحاث والمسوح السابقة واستكمالها والقيام ببحوث إضافية لازمة حتى يتم تحليلها والخروج بتوصيات محددة تعرض علي صانعي السياسة، ( انظر الجزء الخاص بالعنف في التقرير الحالي) .

§في إطار جهود توعية المجتمع بدور المرأة، تم تنفيذ برنامج طموح بالمشاركة مع مركز التنمية والنشاطات السكانية في مصر (سيدبا)TheCenterforDevelopmentandPopulationActivities(CEDPA)وهي منظمة دولية غير حكومية ، أسفـر عن إقامة ائتــلافات محلية دائمة(LocalCoalitions)وشبكات عمل إستراتيجية بين قطاعات مختلفة من المجتمع هي القاعدة الشعبية والأكاديميين ورجال الدين وموظفي الدولة وممثلي المنظمات الأهلية . .. إلخ في ست محافظات ريفية ، بهدف نشر المفاهيم الخاصة بالمساواة بين الجنسين وأهمية دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمعها مما كان له أثرا إيجابيا ملحوظا ، كان النجاح ملحوظا بدرجة كبيرة إلا أن محدودية الدعم أدت إلى تنفيذه في ست محافظات فقط وكانت سبباً في عدم تمكن المجلس القومي للمرأة من تعميمه في باقي المحافظات .

§ بالنسبة لجهود دعم النساء الأشد فقرا والمعيلات لأسرهن ، يقوم المجلس القومي للمرأة علي برنامج يشمل عدة مشروعات بمساندة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما تساهم حكومة إيطاليا في ” مشروع المنيا متعدد الأهداف “ الذي يتبنى مدخلا شموليا من خلال منظومة متكاملة من أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تدعم كل منهما الأخرى ومشروطة بانتظام أطفال المرأة المعيلة إناثا وذكورا في التعليم المدرسي، وتتم باستمرار متابعة وتقييم أثر هذا البرنامج علي أرض الواقع وتم توثيق الجوانب الإيجابية والتحديات وأهمها قصور الموارد المادية التي تعترض باستمرار تعميم المشروعات التي ثبت نجاحها ( انظر المادة 14 من هذا التقرير).

§ أسهمت جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ الخطة القومية لمساندة مبادرة تعليم الفتيات 2003 التي بدأت في 7 محافظات ، ويتم تباعـا إنشاء مدارس صديقة للفتيات في باقي محافظات الجمهورية .

§بالرغم من النجاحات التي نعتز بها ونعمل علي استمراريتها وزيادة حجمها . ما زالتهناك تحدياتكثيرة أوضحناها في التقرير الحالي في كل مادة، بل وفي كل جزء من المادة حسب ما يتطلبه الأمر، إلا أننا نود هنا أن نشير إلى البعض منها والذي يتصف بصفة العمومية كما يلي:

- الموروث الثقافي والصورة المغلوطة للمفاهيم الدينية: هو التحدي الذي يتم مواجهته باستمرار ويتعين على المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مضاعفة الجهود لمواجهته هو بعض الموروثات الثقافية الخاطئة والصورة المغلوطة للمفاهيم الدينية وذلك من خلال الاستمرار في حملات التوعية المكثفة والبرامج التي تؤدي إلى الوصول إلى صورة ايجابية للمرأة ، من خلال كل أجهزة التوعية مثل التعليم والثقافة ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وبالذات من خلال الدراما التلفزيونية والإذاعية التي تحظى بمشاهدة جمهور واسع النطاق.

- الإحصاءات القومية المصنفة بحسب النوع الاجتماعي: بالرغم من التقدم الكبير الذي حدث في التعداد الأخير (2006) إلا أنه مازالت الإحصاءات الوطنية في حاجة إلى المزيد من التطوير، وللمجلس هنا تجربة ساندها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة(UNIFEM)من خلال مشروع إقليمي يضم كل من مصر والأردن وسوريا ساهم في تدريب العاملين في مجال استخدام الإحصاءات والمتابعة والتقييم ، وقد كان لها أثرا إيجابيا إلى حد ملحوظ في تطوير أسلوب الحصول علي البيانات في التعداد الأخير .

- قلة وعي بعض النساء بحقوقهن: هناك بعض النساء اللائي ليس لديهن الوعي الكافي بحقوقهن سواء كانت حقوقا دينية أو قانونية وخاصة في المناطق الريفية والتي تزداد فيها نسبة الأمية ، وثبت أيضا من البحوث والتعامل أن هناك أيضا قصورا عند بعض النساء اللائي حصلن علي قسط من التعليم وخاصة بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية . وفي هذا الصدد قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الخبراء القانونيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بمشروع لتوضيح الحقوق الدينية والقانونية فيما يخص المرأة . وتم عمل مجموعة مرجعية (Kit)حـول ”الحقوق القانونية للمرأة في صورة الكترونية“ وهي عبارة عن كتيبات وقرص مدمج(CD)وأشرطة مسجلة بأصوات فنانين لهم شعبية كبيرة يتم فيها شرح القوانين في صورة سؤال وجواب بشكل مبسط وبلغة شبه دارجة ويتم توزيعها مجانا علي المنظمات الأهلية والأفراد من خلال الرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية في المناطق الريفية والنائية .

ردود واجبة علي ملاحظات اللجنة على تقرير مصر السابق

§ الملاحظات رقم 326 و 327 :

بشأن حث الحكومة المصرية علي اتخاذ الخطوات الضرورية لسحب التحفظات علي المواد التي تحفظت عليها مصر عند التصديق علي الاتفاقية .

تم تشكيل لجنة من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة والأجهزة ذات الصلة لدراسة رفع التحفظ عن المواد التي قامت حكومة مصر بالتحفظ عليها . ( انظر المواد 2 ، 9 ، 16 من التقرير الحالي).

- بالنسبة للفقرة الثانية من المادة التاسعة والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالها . . تم إيداع وثيقة تصديق جمهورية مصر العربية بشأن رفع التحفظ علي الفقرة 2 من المادة 9 وذلك بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 والذي يساوي بين الرجل والمرأة في هذا الصدد .

- يتم حاليا التنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية بهدف وضع رؤية وطنية موحدة للوصول إلى صيغة مناسبة لرفع التحفظ عن المادة الثانية .

- بالنسبة للمادة السادسة عشر ( انظر المادة 16 من التقرير الحالي)

§ الملاحظات رقم 328 و 329 :

بشأن حث الحكومة المصرية علي تنقيح القانون رقم 1 لسنة 2000 وإزالة التمييز ضد المرأة .

أصبح للمرأة الآن ومنذ صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 حق الطلاق (الخلع) في حالة عدم قدرتها علي إثبات الضرر نظير رد المهر أو أي عقار أو أملاك كان قد وهبها لها زوجها بصفتها زوجته أثناء الزواج، أما إذا كان في مقدورها إثبات الضرر فلها كل الحقوق ولا تتنازل المرأة عن أي من حقوقها ا لمنصوص عليها كاملة حسب القانون ويكون ذلك أمام المحكمة

§ الملاحظات رقم 332 و 333:

بشأن قلق اللجنة إزاء المواقف والمفاهيم النمطية التي تركز علي دور المرأة كأم وربة منزل وتحث الحكومة علي تغيير هذا المفهوم .

بالإضافة إلى ما جاء في المادة 11 من التقرير الحالي . استجابت الحكومة لهذه الملاحظة وزادت كثافة جرعة التوعية من خلال المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية الموجهة للرجال والنساء علي السواء لتغيير المواقف والمفاهيم النمطية حول دور ومسئوليات كل من المرأة والرجل ومازالت الجهود مستمرة .

§ الملاحظة رقم 335 :

تعرب اللجنة عن قلقها لتناول وسائل الإعلام المرأة بصورة سلبية وتحث الحكومة والمجلس القومي للمرأة علي إبراز الصورة الايجابية للمرأة من خلال التعاون مع أجهزة الإعلام .

زاد التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام بدرجة كبيرة وقام وزير الإعلام بتعيين أمين عام المجلس القومي للمرأة في مجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإسناد رئاسة لجنة المرأة بالاتحاد لها 00 وتم وضع استراتيجية إعلامية آخذة في الاعتبار كل السلبيات والايجابيات ، كما تم وضع نموذج جديد للمتابعة بمؤشرات جديدة تتيح القياس العلمي الأفضل لما يحدث من تغيير في صورة المرأة وبرامج التوعية ذات الصلة وتم العمل رسميا بهذا النموذج مما كان له أثر ملموس علي المواد الإعلامية .

§ الملاحظة رقم 336 و 337:

” تعرب اللجنة عن تخوفها حول انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وتحث الحكومة علي مواجهة هذه القضية متعددة الجوانب “ .

تقوم وزارة الصحة وبعض الجهات المعنية الأخرى بالعديد من الجهود لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز متمثلة في إنشاء البرنامج القومي لمكافحة الإيدز، وتكوين اللجنة العليا لمكافحة الإيدز، وإنشاء وحدة لمكافحة العدوى، وإنشاء مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز كما تم إنشاء نظام المراسلة لإمداد الأطباء ورجال الإعلام والمهتمين بقضايا مكافحة الإيدز بالمعلومات الجديدة بصفة دورية .

§ الملاحظات رقم 338 و 339:

” تبدي اللجنة قلقها بشأن ارتفاع نسبة الأمية والتسرب من التعليم وتحث الحكومة علي تعزيز الجهود في هذا الشأن “ .

تتقلص الفجوة النوعية في جميع مراحل التعليم بوجه عام وبدرجة ملموسة وبسرعة في الفترة بين عامي 2000 و 2006 نتيجة للجهود التي تقوم بها الدولة من خلال المبادرات مثل مبادرة المدارس صديقة الفتيات والتي تم البدء بها عام 2003 بهدف خفض الفجوة النوعية في التعليم الأساسي، كذلك مبادرة إنشاء مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع لمساعدة الفتيات المتسربات من التعليم لتمكينهن من استكمال تعليمهن في التعليم النظامي ( انظر المادة رقم 10 من التقرير الحالي) .

§ الملاحظات أرقام 340 و 341:

” تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم تعيين أي امرأة في منصب قاض وتحث الحكومة علي زيادة تمثيل المرأة في مستويات اتخاذ القرار “ .

تم تعيين المرأة المصرية في منصب قاضي في المحاكم وفي المحكمة الدستورية العليا ، كما ارتفع نصيب المرأة في شغل الوظائف القيادية ومستويات اتخاذ القرار بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال كما تشغل أيضا الوظائف العامة فهناك رئيسات الهيئات والمؤسسات والجامعات والقاضيات ... إلخ . ( انظر المواد أرقام 7 ، 11 من التقرير الحالي ) .

§ الملاحظة رقم 342 :

” تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم توفر معلومات حول عمل المرأة بما في ذلك القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي “ .

المعلومات متوفرة وبدقة في جميع قطاعات الدولة الحكومية وتتزايد فيها سبة المرأة العاملة باعتبارها المشغل الرئيسي للمرأة وقد تم بناء علي جهود المجلس إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في الوزارات المختلفة للتأكيد على حصول المرأة على حقها الدستوري و التصدي لأي تمييز ضدها في مكان عملها ، لكن مازالت المعلومات حول عمل المرأة في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي غير متوفرة بالصورة المفروضة وإن كان هناك تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة . ( انظر المادة 11 من التقرير الحالي ) .

§ الملاحظات رقم 344 و 345:

” أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم تطبيق منهج شامل للقضاء علي العنف ضد المرأة ، وعلي الحكومة إجراء مسح قومي لتحديد مستوي انتشاره واتخاذ التدابير لمواجهة هذه الظاهرة “ .

بدأت الحكومة من خلال المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكيةUSAIDمشروعا طموحا لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية في التحقيق في وقائع العنف التي يتم الإبلاغ عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الصدد، كذلك تقوم وزارة العدل بدورها في الإشراف والتفتيش القضائي علي الحالات التي تنظر أمام المحاكم ومراجعة وتعديل القوانـين ذات الصلة . ( انظر الجزء الخاص بالعنف في التقرير الحالي) .

§ الملاحظات رقم 346 و 347 :

” بشأن قلق اللجنة عن وجود تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات وبالذات في حالة الزنا “ .

ما زال قانون العقوبات المصري يميز بين الرجل والمرأة في عدد من المواد الخاصة بجرائم الزنا ، وقام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عديد من الجمعيات الأهلية بصياغة جديدة لمشروع قانون بتعديل مواد هذا القانون وتم رفعه إلى وزارة العدل التي تقوم بدراسته في الوقت الحالي .

§ الملاحظة رقم 348 :

” أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات حول تنفيذ قرار وزير الصحة بشأن تحريم ممارسة ختان الإناث “ .

هناك حملة قومية لمناهضة ختان للإناث وهي عادة قبلية افريقية توارثها المجتمع منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة تقريبا وقد أصدر السيد وزير الصحة قراراً يحظر إجراء الختان للإناث ومحاسبة الأطباء والممرضات الذين يقومون بهذا العمل وتجري الآن جهود استصدار قانون لتجريم هذه الممارسات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية ومؤسسات التوعية في الدولة بناء علي مقترح لمشروع قانون قام المجلس برفعه إلى وزارة العدل ، مما كان لهذا أثر بدأ في الوضوح ، وهناك عدد من القرى الريفية أعلنت أنها خالية من الختان .

§ الملاحظات رقم 350 و 351 :

” بشأن قلق اللجنة فيما يخص عمالة المرأة الريفية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل “ .

تهتم الحكومة المصرية بتوفير الخدمات التعليمية وأيضا الخدمات الصحية المتكاملة للمرأة الريفية مجانا أو بمقابل رمزي ، وتلعب الرائدات الريفيات دورا كبيرا في توعية المرأة الريفية بأهمية الانخراط في التعليم وفي برامج محو الأمية والتوجه إلى الوحدات الصحية ، ويقوم المجلس القومي للمرأة ببرنامج مستمر لتدريب الرائدات الريفيات علي أساليب توعية المرأة الريفية لضمان نجاح جهود التوعية ( انظر المواد 12و 14 من التقرير الحالي) .

§ الملاحظات رقم 352 و 353:

” أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الزواج المبكر للفتيات وخاصة في المناطق الريفية “ .

نظرا لأن الزواج المبكر (قبل بلوغ سن 16 عام) وهو ممنوع بحسب القانون ويعد أحد أشكال العنف ضد المرأة لما يشكله من مخاطر صحية للفتاة ، هناك جهود منذ مدة ومستمرة لرفع الوعي لدى الأسر بمخاطر الزواج المبكر وأثاره السلبية على الصحة وكان لهذه الجهود أثرا ايجابياً إذ تلاحظ ارتفاع متوسط سن الزواج للإناث خلال الفترة من 2001 حتى 2006 بصفة عامة إلا أن هذا لا يعني أنه لا يحدث في بعض المناطق الريفية .

§ الملاحظات 354 و 355 :

” تبدي اللجنة قلقها حول تعدد الزوجات وتحث الحكومة اتخاذ تدابير للحد من هذه الممارسة “ .

تعدد الزوجات في الإسلام وإن كان مسموحاً به إلا أنه مشروط بعدة شروط يصعب تحقيقها ، والمشكلة تتحدد في التفاسير المتعددة التي تلتف حول النصوص القرآنية ، أهم هذه الشروط هي العدل المطلق ونفس السورة القرآنية تؤكد استحالة العدل المطلق ومعني هذا أن التفهم السليم للآية يمنع التعدد بين الزوجات ، إلا أنه علينا أن نعترف بأنه لا زال يمارس .

§ الملاحظة رقم 356 :

” تحث اللجنة الحكومة علي : - توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه - أن تودع صك قبولها بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية “ .

تم اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق علي تعديل نص المادة 20 الفقرة 1 بإصدار القرار الجمهوري وموافقة مجلس الشعب علي هذا القرار في 2 يوليو سنة 2000 ، وتم موافاة بعثتنا الدائمة بوثيقة تصديق جمهورية مصر العربية علي التعديل وتم تسجيلها في الأمم المتحدة بتاريخ 2 أغسطس 2001 .

لم توقع مصر علي البروتوكول الإضافيAdditional Protocolحتى الآن ، حيث أن اللجنة الخاصة التي تقوم بدراسته لم تنته من تقريرها بعد وإن كانت علي وشك الانتهاء .

كلمة ختامية :

يقدم المجلس القومي للمرأة التقرير الحالي ليس فقط في إطار التزام الحكومة المصرية بتقديم التقارير الدورية ، بل أيضا انطلاقا من أن اللجنة ليست جهة متابعة فحسب بل جهة معاونة في تعزيز الجهود التي تبذل للنهوض بالمرأة ونتطلع بكل جدية إلى رؤيتها ورؤية خبرائها فيما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخطط المستقبلية للنهوض بالمرأة لتحقيق الهدف الأساسي للاتفاقية . .. هدف المساواة المطلقة .

الجــــــزء الأول

المادة الثانية: الإجراءات السياسية

2 - تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن تدين الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(2/أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

(2/ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(2/ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي.

(2/د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(2/هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(2/و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

(2/ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

تحفظت مصر علي هذه المادة إلا أنه تجري الآن جهود مكثفة لرفع التحفظ عليها والفقرات التابعة لها حيث يتضح مما يلي أنها لا تتعارض ودستور مصر أو أي من القوانين والتدابير بصفة عامة .

2/1 - الوضع الراهن :

§ تنص المادة (8) من الدستور المصري على مبدأ تكافؤ الفرص ” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين “ . كمـا تنص المادة (40) علي أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “ ، كما تنص المادة 10 من الدستور كفالة الدولة للطفولة والأمومة . (ملحق رقم 4) .

§ ترتيبا علي ما سبق تصدر التشريعات المصرية بوجه عام إنفاذا لهذين المبدأين وتكفل الحماية القانونية وضمان هذه الحماية علي قدم المساواة مع الرجل ولا يوجد أي تمييز ضدها .

§ يحظر الدستور أي ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وأي قانون به شبهة تمييز يحكم بعدم دستوريته .

§ يجوز الطعن بعدم الدستورية علي أي ممارسة من قبل أي مؤسسة أو أي شخص به شبهة تمييز ضد المرأة .

§ يتم باستمرار اتخاذ التدابير لتنقية أي إجراءات أو قوانين أو لوائح أو أنظمة من أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة .

§ هناك بعض من مواد قانون العقوبات المصري يشوبها تمييز ضد المرأة .

2/2 - الجهود المبذولة :

§ تعمل الحكومة علي إزالة أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة إذا وجد ، وذلك إعمالا للدستور والقانون وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتكررة والتي بناء عليها أصدر رئيس مجلس الوزراء كتابا دوريا موجها إلى جميع الأجهزة الحكومية بالتنبيه علي تدارك أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة . (ملحق رقم 6) .

§ تم تعديل قانون الجنسية ليساوي بين المرأة المصرية المتزوجة من غير مصري بالرجل المتزوج من غير مصرية في حق أبنائها في الجنسية المصرية (قانون رقم 154 لسنة 2004) . ولم يكن للمرأة المصرية هذا الحق قبل ذلك . . حصل الآلاف من أبناء المصريات علي الجنسية المصرية منذ صدور القانون ( انظر ملحق رقم 7) .

§ يقوم المجلس والعديد من مؤسسات المجتمع المدني بالتصدي لما تحتويه بعض من مواد قانون العقوبات من تمييز ضد المرأة ، وجاري العمل علي تعديلها . ( انظر المادة 15 من التقرير الحالي وكذلك الجزء الخاص بالعنف) .

§ استجابت الوزارات لاقتراح المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص التي تختص بتأكيد مبـدأ المساواة الدستوري وتتصدي لأي إجراءات أو ممارسات تتسم بالتمييز ضد المرأة في مكان العمل .

§تم إنشاء مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها(Ombudsman)بالمجلس وفروعه بالمحافظات لتلقي أية شكاوي خاصة بالتمييز ضد المرأة في أي مجال من المجالات .

§ قامت وزارة الخارجية المصرية بتشكيل لجنة علي مستوي عال لدراسة رفع تحفظ مصر عن هذه المادة حيث لا تعارض هناك بين المادة وبين مواد الدستور والتشريعات المصرية .

2/3 - التحديات :

§ بالرغم من أن الدستور يكفل المساواة المطلقة إلا أن هناك بعض التطبيقات والممارسات التي تحول دون ذلك ويجب التصدي لها لكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ .

§ مازالت هناك مواد في قانون العقوبات بهما شبهة تمييز ضد المرأة وتم رفع اقتراح تعديلها من خلال المجلس لما له من صلاحيات في إبداء الرأي ومراجعة واقتراح القوانين والتشريعات وتنقيتها من أي شبهة تمييز ضد المرأة .

2/4 - الرؤية المستقبلية :

§ تعـزيز الجهـود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدعوة لإزالة تحفظ مصر علي هذه المادة خاصة أنه لا يوجد هناك أي تعارض بينها وبين الدستور والتشريعات في مصر .

§ استمرار دعم الجهود وخاصة جهود المنظمات غير الحكومية التي تراقب تكريس مبدأ المساواة المطلقة والتي تتصدي لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة .

§ توضيح المعني الحقيقي للمادة 11 من الدستور والتي تنص علي : ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية “ ، لإزالة أي خلط بين المفاهيم حيث يعتقد البعض أن النص الذي يكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، يكرس تمييزاً ضد المرأة إلا أن هذا مفهوم خاطئ حيث أن المادة لم تشر إلى أن المرأة هي المسئولة الوحيدة عن الأسرة . بل تم وضع هذه المادة منذ حوالي 36 سنة مضت استجابة لما طالبت به المرأة في ذلك الوقت حتى تتمكن من المشاركة في الحياة العامة وحماية وظائفها الإنجابية وتعتبر هذه المادة هي السند الدستوري الذي يتيح للمرأة حق الحصول علي عدة ميزات في قوانين العمل المرتبطة بوظيفتها الإنجابية من حيث أجازات الوضع ورعاية الأطفال ووظيفتها الأسرية من حيث مرافقة الزوج في حالة سفره. مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وحق الترقي . مما يساعد علي الحفاظ علي الحياة الأسرية ( انظر المادة رقم 11 من التقرير الحالي) ، ولا يوجد أي قانون مكمل لهذا النص الدستوري ينص علي أن واجبات الأسرة هي مسئولية المرأة وحدها ، والجدير بالذكر هنا أنه ولفترة طويلة بعد صدور القانون قام بعض الرجال برفع قضايا طعن في الميزات التي تحصل عليهـا المرأة في قانون العمل إلا أنها كلها باءت بالفشل وثبت عدم دستوريتها .

المادة الثالثة: حقوق الإنسان و الحريات الأساسية

3 - ” تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل “ .

3/1 - الوضع الراهن

§ يقوم نظام مصر الديمقراطي علي أساس المواطنة وينص الدستور على : المواطنون جميعا متساوون أمام القانون و يتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات وأنـه يجب عدم التفرقة على أسـاس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، (مادة رقم 40 ملحق التقرير رقم 4) .

§ أكد الدستور على كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون كأساس لمشروعية السلطة و النص على ضمانات خاصة في حالة المساس بهذه الحقوق بما فيها معاقبة المسئولين عن ذلك و كفالة الدولة لتعويض الضحية عنها .

§ كما يكفل الدستور المصري تكافؤ الفرص (المادة 8 - ملحق رقم 4) كما يكفل المساواة في حق العمل (المادة 13 - ملحق رقم 4) ويكفل المساواة في الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية (المادة 16 - ملحق رقم 4) وأيضا المساواة في خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة (المادة 17 من الدستور) وأيضا التعليم في المراحل المختلفة (المادة 18 - ملحق رقم 4)

§ تأتي القوانين المكملة للدستور لتكرس كل هذه المبادئ السابق ذكرها وتؤكد حق المرأة في تملك العقارات والذمة المالية المستقلة عن الذمة المالية للزوج ولها حق التصرف في ممتلكاتها ، كما أن لها إقامة المشروعات وإدارة الأعمال مثلها مثل الرجل .

§ تم إدخال عدد من التعديلات علي الدستور المصري حديثا . تؤدي إلى زيادة إسهام المرأة في الحياة السياسية وذلك بعد إضافة فقرة إلى المادة رقم 62 من الدستور تتيح سندا دستوريا لتخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية للمرأة وجاري تعديل قانون الانتخاب لتقنين ذلك ، والجدير بالذكر أن مصر تبنت في عام 1979 نظام ” الحصة “ وصدر القانون رقم 22 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب إلا أنه تم الطعن بعدم دستوريته وتم إلغاؤه في عام 1986 . في الوقت الحالي يتيح التعديل الدستوري سندا دستوريا للحصة . وقد شاركت المرأة في صياغته بشكل مباشر من خلال عضويتها في البرلمان واللجان التحضيرية لصياغة المواد الدستورية ، وكان للمجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية دورا فاعلا في الدعوة إلى هذا التعديل . (ملحق رقم 4)

§ تولي مصر اهتماما خاصا بموضوعات حقوق الإنسان وتم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2004 ، وهو مؤسسة غير حكومية تتبع مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) وكانت لمصر إسهامات هامة في صياغة المواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. كما أن مصر طرف في 18 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان وفي اتفاقيات منظمة العمل الدولية إضافة إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وقد تم انتخاب مصر عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2007 .

§ هناك العديد من الجمعيات الأهلية الوطنية وفروع لبعض الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تهتم بموضوعات حقوق الإنسان بصفة خاصة بشئون المرأة وتمارس أنشطتها بحرية في جمهورية مصر العربية .

§ توجد في محافظات مصر اتحادات نوعية للجمعيات النسائية غير الحكومية في كل محافظة من محافظات الجمهورية هدفها توفير الخدمات للمرأة ومساندتها في الحصول علي حقوقها وتعاون في مواجهة وحل مشكلاتها والقيام بالدراسة اللازمة لتنمية المرأة بالنطاق الجغرافي الذي يعمل فيه الاتحاد النوعي .

3/2 - الجهود المبذولة

§ إلى جانب اعتبار الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة أو انضمت إليها جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية التي يجب إنفاذها بنص القانون ، قامت مصر في يناير 2004 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة. وتتمتع المرأة بعضوية تقارب ثلث عدد أعضائه .

§ يتم عقد لقاءان مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ذات الصلة بشئون المرأة وحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية ، ويتم من خلال هذه اللقاءات بلورة اتجاهات مشتركة تستهدف ترسيخ مبادئ المساواة وحقوق الإنسان لكل من الرجل والمرأة .

§ يباشر المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في عام 2000 اختصاصاته ومن أهمها متابعة تكريس مبدأ المساواة في جميع مؤسسات الدولة الحكومية و غير الحكومية . ولتحقيق ذلك سعي المجلس إلى ما يلي:

- إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص بجميع الوزارات ومهمتها التصدي لأي ممارسات بها شبهة تمييز ضد المرأة في مكان العمل .

- إنشاء لجان المرأة بالنقابات المهنية ومساندة سكرتارية المرأة والطفل في اتحاد النقابات العمالية للتأكيد على حصول المرأة علي حقوقها الإنسانية وممارستـها لحريتها الأساسية ، ومراعاة أن تتمتع المرأة بالمساواة الدستورية مع الرجل .

- عقد دورات تدريبية لتوعية المرأة بحقوقها الإنسانية في جميع المجالات بمساندة من اليونيفم

- إنشاء لجان للمرأة في الاتحادات المحلية للمنظمات غير الحكومية علي مستوي المحافظات لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في المحافظات ومساندتها في برامج توعية المرأة وبالذات المرأة الريفية بحقوقها الإنسانية في جميع المجالات .

§ تقوم منظمات المجتمع المدني بنشاط كبير لتصحيح بعض المفاهيم والتقاليد الخاطئة حول المرأة في المجتمع وخاصة في المناطق الريفية وتوعيتها بحقوقها .

§ تقوم أجهزة التوعية في الدولة : التعليم والإعلام والثقافة بالعمل من خلال برامج مكثفة تغطي جميع المجالات من أجل ضمان تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية كاملة .

3/3 - التحديات

§ بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه ، إلا أنه مازالت هناك بعض المشاكل والعقبات المجتمعية والعادات الموروثة التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها كاملة وممارسة هذه الحقوق علي أرض الواقع خاصة في المجتمعات الريفية .

3/4 - الرؤية المستقبلية

§ متابعة ودعم الجهود وتطوير أساليب أدائها وتعظيم دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال .

§ استمرار جهود التوعية ومحاربة التقاليد السلبية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها .

المادة الرابعة: الإجراءات الخاصة

4/1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال كنتيجة له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

4/1/1 - الوضع الراهن :

§ اتخذت مصر تدابيرا مؤقتة في عام 1979 بموجب القانون رقم 22 لسنة 1979 بتخصيص مقاعد للمرأة لتعزيز مشاركتها في المجالس التشريعية واستمرت حتى عام 1986 عندما تم الطعن عليها بعدم الدستورية ، حيث اعتبرت أنها تشكل تمييزا علي أساس الجنس ، وتم إلغاء القانون . في التعديلات الدستورية الأخيرة تم تضمين المادة رقم 62 من الدستور فقرة تنص علي تخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية للنساء مما يتيح للمشرع سنداً دستورياً يضمن نسبة للمرأة في قانون الانتخاب الجديد الذي تتم صياغته في الوقت الحالي . وبهذا سيكون الوضع في هذه الحالة دائماً وليس مؤقتاً وتكون أهداف تكافؤ الفرص قد تحققت .

4/1/2 - الجهود المبذولة:

§ يساند المجلس وعدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالمشاركة السياسية للمرأة نظاما انتخابيا علي أساس القوائم الحزبية الذي ثبت ملاءمته أكثر من النظام الانتخابي بالأسلوب الفردي .

§ يقوم المجلس القومي للمرأة بعقد الاجتماعات والندوات للخروج بمقترح قانون يهدف إلى التأكيد علي إقرار نسبة معقولة للمرأة في المقاعد البرلمانية بعد ضمان حد أدني لعضويتها بالتعديلات الدستورية الأخيرة أثناء صياغة قانون الانتخاب الجديد الذي يجري إعداده في الوقت الحالي .

4/1/3 - التحديات

§ مازال المجتمع في بعض المناطق يعتقد أن السياسة هي لعبة الرجل وليس المرأة ويفضل أن يمثله الرجال في المجالس النيابية .

4/1/4 - الرؤية المستقبلية

§ العمل الجاد للوصول إلى نظام انتخابي يتيح نسبة فاعلة للمرأة في المقاعد البرلمانية .

§ مواصلة جهود توعية وإقناع المجتمع بأن وجود المرأة في البرلمان ومشاركتها الفاعلة يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع وأن تحقيق المساواة في هذا المجال يعزز الديمقراطية ويرسخها .

4/2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا.

4/2/1 - الوضع الراهن

§ يكفل الدستور المصري حماية الطفولة والأمومة .

§هناك العديد من القوانين التي تستهدف حماية الأمومة وتتيح للمرأة حقوقا خاصة ولا تعتب ر تمييزا وهي قوانين مكملة للدستور ، تلتزم بها جميع الأطراف منذ فترة ، إذ تنص المادة 10 علي :تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهموالمادة 11 علي ”تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية“ (ملحق رقم 4) .

4/2/2 - الجهود المبذولة

§ يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمتابعة والتصدي لأي ممارسات غير دستورية في هذا المجال .

§ تقوم العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالمتابعة في هذا المجال .

4/2/3 - التحديات

§ لا يوجد علي أرض الواقع في الوقت الحالي أية تحديات في مجال حماية الأمومة بل بالعكس يؤمن أفراد المجتمع كله بقدسية الأمومة وحمايتها ولا ينظر لأي تدابير في هذا الشأن علي أنها إجراءات تمييزية بل يساندها الجميع .

4/2/4 - الرؤية المستقبلية :

§ استمرار متابعة كفاءة التدابير المتخذة في هذا المجال .

المادة الخامسة: الأنماط الاجتماعية

5 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

5/أ - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق احد الجنسين، أو على ادوار نمطية للرجل والمرأة .

5/أ/1 - الوضع الراهن:

§ تؤكد سياسات الدولة على ضرورة القضاء علي الأنماط الثقافية السلبية وآثارها على التمييز من خلال قنوات التوعية المختلفة ولعل أهمها ما هو من خلال المناهج التعليمية واهتمام وزارة التربيـة والتعليم بذلك والبرامج الثقافية التي تقوم عليها وزارة الثقافة من خلال قصور الثقافة في جميع محافظـات مصر ، وكذلك تلك البرامج التي تقوم عليها وزارة الإعلام من خلال مراكز النيل للإعلام المنتشـرة في أنحاء الجمهورية ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى المختلفة .

§ تعمل العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية علي التصدي للتراكمات الثقافية السلبية والقضاء علي الممارسات والعادات التي أدت في وقت ما إلى تهميش دور المرأة في المجتمع .

5/أ/2 - الجهود المبذولة:

§ هناك العديد من الجهود التي تهدف إلى تعديل الأنماط الاجتماعية لسلوك الرجل والمرأة تتعاون فيها أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بدرجة كبيرة وعلى سبيل المثال من خلال القنوات الإعلامية يتم بث العديد من البرامج التي تهدف إلى القضاء على الممارسات السلبية التي تؤدى إلى تفوق جنس على أخر .

§ أنشأ المجلس القومي للمرأة وحدة للرصد الإعلامي تقوم برصد البرامج الإعلامية على جميع القنوات التليفزيونية والإذاعية المركزية والمحلية والفضائية وكذلك بعض الصحف والمجلات بمساهمة من منظمة اليونيسيف ويتم رفع نتائج الرصد للخبراء ولجان المجلس التي تخرج بتوصيات إلى الجهات المعنية لتطبيقها .

§ تم إعداد استراتيجية إعلامية تركز علي وضع نسق فكري وبرامجي يتم من خلاله تنسيق الجهود بين وسائل الإعلام المصرية للوصول إلى نهج إعلامي ايجابي في التعامل مع قضايا المرأة مما يساعد علي تذليل العقبات التي تواجه المشاركة الايجابية .

§ تقوم وزارة التعليم بتعديل المناهج التعليمية في جميع المراحل وتنقيتها باستمرار من كل ما يؤدي إلى تفوق أحد الجنسين علي الأخر والتصدي للعادات العرفية والممارسات السلبية .

§ تقوم وزارة الثقافة من خلال أنشطة قصور الثقافة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ببرامج متنوعة تهدف إلى تغيير وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية السلبية .

§ تنتشر آليات مؤثرة علي مستوي الحضر والريف في مصر تعمل علي محاربة الأعراف والتقاليد والعادات السلبية التي تنعكس سلبا علي صورة المرأة ، ومن هذه الآليات . .. الأندية الاجتماعية الثقافية للجنسين وهي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والأندية النسائية ومعظمها يتبع وزارة التضامن الاجتماعي وبعضها يتبع وزارة الصحة والسكان ومراكز تنمية المرأة الريفية والتي تديرها الجمعيات الأهلية وكلها مشروعات تنفذ بتمويل حكومي .

§ تعتبر قوافل ” التنوير “ التي تنظمها وتنفذها وزارة التنمية المحلية من أهم الجهود التي تعمل بأسلوب الإقناع المباشر وتعمل علي تدعيم القيم والعادات والأعراف الاجتماعية الايجابية وتحارب السلبي منها

§ يتم تدريب العاملين في مجال الإعلام علي اختلاف أنواعه في مركز تدريب المجلس القومي للمرأة علي كيفية التصدي لهذه المفاهيم السلبية التي تؤدي إلى تفوق جنس علي آخر في برامجهم وكتاباتهم من خلال برنامج تدريبي طموح ومستمر علي مـدي السنوات الخمس الماضية في جميع محافظات مصر ، ويشمل الدعوة إلى تصويب ما يشوب صورة المرأة من أخطاء ، كما يستهدف البرنامج الرائدات الريفيات والصحيات حيث أن هذه الشريحة من القيادات الطبيعية تعتبر ذات تأثير ايجابي مباشر علي المرأة في المجتمعات المحلية في الريف والحضر علي السواء .

§ يتم تنفيذ حملات إعلامية مكثفة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة وإبراز نماذج من النساء الناجحات في عملهن وفى إطار أسرهن في أوقات ومواسم من العام ترتفع بها نسبة مشاهدة البرامج المرئية والاستماع إلى البرامج الإذاعية ، وتشمل هذه البرامج دراما تهدف أيضا إلى تغيير الصورة النمطية ، وهو ما كان له أثراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية.

5/أ/3 - التحديات:

§ بالرغم من كل الجهود المبذولة والارتفاع المضطرد في نسبة التعليم علي المستوى القومي ، فما زالت هناك أنماط ثقافية وممارسات سارية في بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات الريفية والنائية قائمة علي تفوق الذكور علي الإناث .

5/أ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ مزيد من الإصرار علي التصدي لهذه المشكلة من خلال تطوير البرامج التدريبية للعاملين في مؤسسات التوعية المختلفة سواء كانت مؤسسات إعلامية أو تعليمية أو ثقافية بالمفاهيم المتطورة التي تتصدي للأنماط الاجتماعية والثقافية والممارسات السلبية نحو صورة المرأة في المجتمع .

§ تكثيف جهود المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي للمرأة لمتابعة البرامج الإعلامية والمناهج التعليمية والبرامج الثقافية الموجهة للمجتمع والتصدي لكل ما يؤدي إلى تفوق جنس علي الأخر أو تكريس الصورة النمطية السلبية للمرأة في الأسرة والمجتمع .

5/ب - كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

5/ب/1 - الوضع الراهن :

§ حماية الأمومة والطفولة حق يكفله الدستور (ملحق رقم 4 ) والحفاظ علي القيم الأسرية من أهم المبادئ التي يتم التأكيد عليها .

§ تلتزم الأسر المصرية (الوالدين) بتربية وتنشئة الأطفال علي المبادئ الصحيحة والقيم السامية ، فهي المدرسة الاجتماعية الأولي للطفل وتقوم بتكوين شخصية الطفل وتوجيهه للسلوك الصحيح .

§ تتضمن المناهج التعليمية مفاهيما سليمة في صالح الأسرة والأطفال وكذلك أيضا تعزز هذه المفاهيم من خلال البرامج الإعلامية والثقافية في المجتمع .

§ هناك برامج هادفة تشارك فيها المؤسسات غير الحكومية موجهة للأسرة في بعض المجتمعات حتى تستوعب المسئولية المشتركة لكل من النساء والرجال في تنشئة أطفالهم .

§ هناك إدارة متخصصة في وزارة التضامن الاجتماعي هي الإدارة العامة للأسرة والطفل رسالتها الأساسية نشر المفاهيم السليمة لدور الأسـرة الأم والأب في تنشئة أطفالهم التنشئة السليمة .

5/ب/2 - الجهود المبذولة :

§ تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مشروعاً لتنمية الطفولة المبكرة عن طريق تدريب الأمهات علي توفير بيئة صحية متكاملة ونشر الممارسات السليمة في مجال الطفولة .

§ أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسات إيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لتضمن التنشئة السليمة لهم .

§ يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور فاعل في حماية الأمومة والطفولة علي مدي ما يزيد من عقدين من الزمن .

5/ب/3 - التحديات :

§ مازالت بعض الأسر المصرية تفتقد إلى مفاهيم المسئولية المشتركة تجاه أطفالهم وتلقي مسئولية تنشئة الأطفال علي المرأة بصفة أساسية .

§ هناك أيضا مشكلة الأسر التي تعولها النساء وهي تمثل حوالي خمس الأسر المصرية مما يحتاج إلى المزيد من البرامج التي تعين المرأة المعيلة علي تحمل المسئولة ، وإن كانت هناك بعض الجهود المبذولة تتم بالاشتراك بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة ، إلا أنها ليست كافية .

§ يعتبر التمييز في التنشئة الاجتماعية للأطفال عنصرا هاما وأساسيا في التمييز ضد النساء كما تعاني الطفولة المبكرة في مصر من ضعف السياسات والبرامج والمشروعات الموجهة لتحقيق الأهداف المرجوة .

5/ب/4 - الرؤية المستقبلية :

§ ضرورة تضمين البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة أهمية استيعاب مفهوم المسئولية الاجتماعية المشتركة بين الوالدين نحو تنشئة أطفالهم .

المادة السادسة:الاتجار بالمرأة

6 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، ” لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة “ .

6/1- الوضع الراهن:

§ تولى مصر اهتماما كبيرا بظاهرة الاتجار في الأفراد و تجرمها وهي طرف في الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة والتي تجرم الاتجار بالمرأة واستغلالها للدعارة .

§ اثر انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير - الموقعة في ليك سكس في 21/3/1950 ثم صدور القانون رقم 68 لسنة 1951 الذي عدل بموجب القانون رقم 10 لسنة 1961، في شأن مكافحة الدعارة في جمهورية مصر العربية والجرائم ذات الصلة بها ومنها ما قد يرتكب باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كأجهزة الكمبيوتر أو شبكة الانترنت حيث أثم أفعال التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام أو الإغراء علي ارتكاب الفجور أو الدعارة ، والتحريض أو الاستخدام أو التسهيل أو الاصطحاب لمغادرة البلاد أو دخولها للاشتغال بالفجور والدعارة ، أو استغلال بغاء شخص أو فجوره أو معاونة أنثي علي ممارسة الدعارة ، أو فتح أو إدارة محال للفجور أو الدعارة أو تأجير أو تقديم مكان لممارسة الفجور أو الدعارة أو اعتياد ممارسة الفجور والدعارة .

§تعد مصر دولة معبرTransitفي ضوء تسلل العديد من رعايا الدول الإفريقية ودول جنوب شرق آسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وشرق أوروبا وأغلبهم من النساء ، كما تعد قناة السويس معبرا رئيسيا يستغل في الاتجار بالأفراد وتهريبهم .

§ انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003) ، وكذلك تم الانضمام للبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال (قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003) ، والانضمام للبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004)

§ تلجأ بعض الأسر في المناطق الريفية الفقيرة إلى تزويج بناتها من أثرياء من دول النفط الغنية ، وهي في الغالب زيجات فاشلة ، وتتحكم فيها المادة إلى حد كبير مما يشكل نوعا جديدا من صور الاتجار بالفتيات تحت ستار الزواج .

6/2 - الجهود المبذولة:

§ صدور عدد من القوانين لمواجهة هذه الظاهرة قانون 103 لسنة 1976 ، قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 ، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . ( انظر الملحق رقم 7)

§صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد وتختص بصياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية الاتجار في الأفراد وإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية للتصدي لهذه القضية ، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال . وتقوم اللجنة أيضا باقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ، وتفعيل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةUNODCوالبرنامج العالمي للمكافحة الاتجار في البشرGPATوغيرهما ، بغرض المساعدة علي إنفاذ نصوص البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد وبخاصة النساء والأطفال .

§ تبذل الحكومة المصرية جهودا في مواجهة هذه الممارسات ليس في داخل البلاد فقط بل أيضا من خلال إحكام الرقابة علي كافة منافذ الدخول والخروج من البلاد ، وهناك جهاز شرطة متخصص لمكافحة هذه الممارسات في الداخل ويتعاون مع الإنتربول في هذا الخصوص في الحالات التي تستوجب ذلك في الخارج بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين السلطات المصرية وشركات السياحة الأجنبية المعنية وكذلك مع عدد من الدول في مجال تبادل المعلومات حول هذه الممارسات .

§ تعمل وزارة القوي العاملة والهجرة علي تنظيم وحماية العاملات المصريات خارج البلاد وخاصة في دول النفط من خلال بروتوكولات مع الدول حيث هناك ممارسات في ظاهرها بهدف العمل وهي في الواقع نوع من الاتجار بطرق غير مباشرة .

§ تتزايد اهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي برعاية وتنمية ” الأمهات بدون زواج “ في مؤسسات خاصة ، إضافة إلى مؤسسات للرعاية اللاحقة لخريجات السجون في جرائم دعارة لضمان عدم العودة لارتكاب الجريمة .

§ بهدف حماية حقوق الفتاة المصرية عند زواجها من غير مصري صدر القانون رقم 103 لسنة 1976 (ملحق رقم 7) ويشترط توثيق عقد الزواج بأحد مكاتب الشهر العقاري ويتطلب لهذا التوثيق أن يتقدم الزوج بشهادة من سفارة دولته بأنه ليس هناك ما يمنع من إتمام هذا الزواج وأن يضع باسمها مبلغا محددا في البنك كتأمين لها .

§ قيام حركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام بعدة مبادرات في هذا المجال منها عقد مائدة أثينا المستديرة باليونان في 23 يناير 2006 ، لمناهضة الاتجار في الأفراد وخصوصا النساء والأطفال .

6/3 - التحديات:

§ عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة علي المستوى القومي لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الدقيقة عن حجم وخطورة هذه الظاهرة .

§ عدم التحكم الدقيق في المشكلة التي بدأت في الظهور كون مصر منطقة عبور من دول أخرى .

§ عدم قدرة المؤسسات علي الحد من زواج الفقيرات من أثرياء دول النفط حيث أن الزواج يتم دائما دون توثيق ولكن مكتملا لأركان الزواج الشرعية ، مما يزيد المشكلة تعقيدا .

§ التلاعب في إثبات السن من خلال شهادات تسنين بدون شهادة ميلاد رسمية معتمدة يساهم في انتشار ظاهرة الاتجار بالصغيرات تحت غطاء الزواج .

6/4 - الرؤية المستقبلية:

§ مراجعة قانون مكافحة الدعارة في ضوء التغيرات المجتمعية الحالية لأخذ وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة وغيرها في الاعتبار .

§ تفعيــل دور منظمات المجتمع المدني للعمل علي زيادة توعية الفتيات والنساء بخطورة هذه الممارسات .

§ زيادة توعية الأسر الفقيرة بخطورة زواج بناتهن من أغنياء النفط والعمل علي رفع مستواهم الاقتصادي للحد من هذه المشكلة .

الجــــــزء الثانــــــي

المادة السابعة : الحياة السياسية والعامة:

7 - ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

7/أ - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخـاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام .

7/أ/1 - الوضع الراهن:

§ يكفل الدستور المصري للمرأة المصرية حقوقا متساوية مع الرجل في جميع الحقوق السياسية بما في ذلك حق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وحق الترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام (المواد 1 ، 8 ، 11 ، 40) (ملحق التقرير رقم 4) .

§ تمثـل المرأة المصــرية 39.8  في المائة أي ما يقـرب مــن 40  في المائة من حجم القوة الانتخابية في مصر (2006) بالمقارنة إلى 35  في المائة عام 2000 . ( انظر الجدول رقم 7/1) ، وكما يتضح من الجدول فإن نسبة النساء في الجداول الانتخابية تقترب من 50  في المائة في بعض المحافظات .

§ تشارك المرأة المصرية بكثافة في عملية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات ، وفي بعض المناطق تزداد نسبة السيدات عن الرجال .

§ تمارس النساء حق الترشيح في جميع الهيئات التي تنتخب هيئاتها بالاقتراع العام وإن كانت لازالت بنسبة أقل من نسبة مشاركتهن في التصويت .

7/أ/2 - الجهود المبذولة :

§ يقوم المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني ، وكذلك أمانات ولجان المرأة بالأحزاب السياسية بتشجيع النساء علي الق يد بالجداول الانتخابية وحثهن على الإدلاء بأصواتهن .

§ التوعية المستمرة للمرأة بحقوقها السياسية في التصويت والترشيح من خلال وسائل الأعلام وأجهزة التوعية الأخرى في الدولة ودعم جهود منظمات المجتمع المدني .

§ تعمل المؤسسات المعنية بالمشاركة السياسية للمرأة على رفع نسبة مشاركتها السياسية وتذليل العقبات التي تحول دون وصولها إلى المجالس النيابية بنسب عادلة.

7/أ/3 - التحديات:

§ ضعف فاعلية دور الأحزاب في تكوين الكوادر السياسية النسائية القادرة علي خوض الانتخابات ، وتركيز الاهتمام علي التسجيل في جداول الانتخاب بغرض تجميع الأصوات .

§ عزوف المرأة عن المشاركة السياسية في بعض المجتمعات وخاصة الريفية .

§ عدم وعي المرأة بأهمية دورها السياسي في بعض الشرائح .

7/أ/4 - الرؤية المستقبلية :

§ مواصلة الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية لتوعية المرأة بحقوقها السياسية وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية

§ تعزيز الجهود المبذولة لتنمية قدرات المرأة السياسية لتتمكن من المشاركة من خلال برامج إعداد الكوادر السياسية .

7/ب - المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة علي جميع المستويات الحكومية .

7/ب/1 - الواضع الراهن :

§ شاركت المرأة المصرية لأول مرة في صياغة خطة الدولة الخمسيـة للتنميـة الاجتماعية والاقتصادية (2002/2007) ونجحت إلى حد كبير في تضمين شئون المرأة من خلال برامج تستهدف المرأة بصفة خاصة ، وكان نتيجة ذلك مضاعفة المخصصات المالية الموجهة إلى برامج المرأة المدرجة في الموازنة العامة للدولة عن المخصصات في الخطة السابقة .

§شاركت المرأة المصرية منذ عام 2004 من خلال مشروع طموح للمجلس القومي للمرأة وبمساندة من صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPAفي صياغة الخطة الخمسية للدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (2007/2012) بإدماج شئون المرأة في جميع مجالات التنمية علي المستوى المحلي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، ويعتبر هذا النشاط قصة نجاح غير مسبوقة ، حيث تبني المجلس مفهوم لامركزية التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي بدءاً من مستوي القرية والحي إلى مستوي المركز والمدينة ثم المحافظة ، ولأول مرة في مصر أصبحت الخطة القومية وكذلك الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع الاجتماعي إلى حد كبير .

§ تشارك المرأة في صياغة سياسات الدولة بوصفها وزيرة في الحكومة ووكيلة بمجلس الشعب وعضو ورئيسه اللجنة البرلمانية للتشريع (مجلس الشعب) وهي اللجنة المعنية بدراسة وصياغة قوانين الدولة علي الإطلاق وكذلك كرئيسة للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية (مجلس الشورى) كما تشارك المرأة في جميع اللجان البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى .

§ تشارك المرأة في تنفيذ السياسات حيث تشغـل المرأة جميع الوظائف العامة علي جميع المستويات الحكومية وتتزايد نسبتها باستمــرار ( انظر الجـداول أرقام 11/1 ، 11/2 في المادة 11 من التقرير الحالي) .

تشارك المرأة في المجالس التنفيذية في الإدارة المحلية بالمحافظات علي جميع المستويات وترأس البعض مجالس القرية ومجالس الحي والمراكز ومجالس المدينة وهي مستويات وظائف الإدارة المحلية ، ماعدا مجلس المحافظة .

§ تم تعيين المرأة المصرية قاضية في عام 2003 لأول مرة في المحكمة الدستورية العليا ثم تبع ذلك قرارات بتعيين ثلاث قاضيات . ثم تم فتح الباب أمام تعيين المرأة قاضية مثلها مثل الرجل ، وهناك الآن ما يزيد علي 30 قاضية في محاكم مصر .

§ تتولى المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية وذلك عند حلول دورها في الترقية بدون أي تمييز وكذلك منصب نائب هيئة النيابة الإدارية ، كما شارك أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي علي انتخابات البرلمان كما يشاركن في عضوية لجان التوفيق وفض المنازعات في المؤسسات الحكومية .

7/ب/2 - الجهود المبذولة :

§ يتم عقد برامج تدريبية مكثفة ومستمرة ومتاحة للمرأة في جميع المؤسسات الحكومية وفي وزارة القوي العاملة ومركز إعداد القادة للقطاع الحكومي لرفع قدرات المرأة الوظيفية علي كل المستويات وتأهيلها للترقي وشغل المناصب القيادية .

§ تقوم وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات بالتأكيد علي ضمان مشاركة المرأة في تنفيذ سياسة الحكومة وعدم التمييز ضد المرأة عند الاختيار للمناصب عامة والقيادية خاصة .

7/ب/3 - التحديات :

§ عدم وصول المرأة إلى منصب محافظ حتى الآن وهو المنصب الوحيد الذي مازال مغلقا أمامها .

§ الممارسات الفردية في بعض أماكن العمل قد تحول دون وصول المرأة إلى المناصب الأعلى .

7/ب/4 - الرؤية المستقبلية :

§ مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية ممارسات تؤدي إلى أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في هذا المجال .

§ مواصلة الضغوط بواسطة التجمعات النسائية والمنظمات غير الحكومية من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب . .. الخ ، حتى يتم تعيين المرأة محافظا .

7/ج - المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد .

7/ج/1 - الوضع الراهن :

§ تشارك المرأة المصرية في عضوية الجمعيات غير الحكومية التي تعمل في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية والمنظمات التي تعمل في مجال الحياة العامة والسياسية بنسبة كبيرة ولا توج د أي معوقات أمامها في هذا المجال ، بل يزداد نشاطها بإنشاء جمعيات أهلية تستهدف خدمة المرأة في المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة .

§ تشـارك المرأة في الأحزاب وعضويتها ملموسة في أغلب هذه الأحزاب (جدول رقم 7/2) .

§ تشارك المرأة بكثافة في عضوية النقابات المهنية (جدول رقم 7/3) ، وتقل مشاركتها في عضوية مجالس إدارة النقابات العمالية (جدول رقم 7/4) وهناك سيدة ترأس نقابة المهن الاجتماعية وسيدة ترأس نقابة التمريض .

7/ج/2 - الجهود المبذولة :

§ التوعية المستمرة للمرأة بأهمية المشاركة في المنظمات غير الحكومية وذلك من خلال برامج تثقيفية وإعلامية مختلفة تقوم بها المؤسسات المعنية بشئون المرأة سواء كانت حكومية أو غير حكومية .

7/ج/3 - التحديات :

§ بالرغم من تزايد نسبة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني إلا أن نسبتها في مواقع اتخاذ القرار مازالت محدودة .

§ عزوف الجيل الجديد عن العمل التطوعي .

7/ج/4 - الرؤية المستقبلية :

§ مزيد من توعية وتشجيع المرأة علي خوض انتخابات مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والنقابات للوصول إلى مواقع القيادة .

§ تطوير أنشطة العمل التطوعي لجذب الجيل الجديد لهذا المجال .

جدول رقم 7/1

نسبة المقيــدات بالجـداول الانتخابية إلى الإجم ال ي العام عامي 2000/2006

2000

2006

المحافظة

نسبة الإناث %

نسبة الإناث %

القاهرة

24.1

33.4

الجيزة

31.5

37.1

القليوبية

26.6

41.3

الإسكندرية

20.1

37.8

البحيرة

30.1

39.1

الغربية

38.0

41.1

المنوفية

42.1

41.6

الدقهلية

43.4

45.2

الشرقية

39.4

43.2

دمياط

40.6

42.3

كفر الشيخ

36.2

43.7

مطروح

38.3

47.5

السويس

33.3

30.4

الإسماعيلية

16.3

37.1

بورسعيد

4.1

34.7

شمال سيناء

37.6

46.3

جنوب سيناء

34.6

27.2

الفيوم

3.5

40.3

بني سويف

31.8

41.5

المنيا

34.6

39.5

أسيوط

34.3

35.0

سوهاج

37.1

37.0

قنا

46.2

40.4

شرطة الأقصر

5.3

39.7

أسوان

34.3

41.9

الوادي الجديد

46.0

43.0

البحر الأحمر

22.7

35.3

الإجمالي

34.2

39.8

* المصدر : وزارة الداخلية .

جدول رقم 7/2

نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية إلى إجم الي العضوية عام 2004 .

الحزب

نسبة المرأة

الوفد

9.00 %

مصر 2000

15.20 %

الجيل الديمقراطي

12.00 %

الأمة

10.00 %

الوطني الديمقراطي

12.92 %

الخضر المصري

10 %

التجمع التقدمي الوحدوي*

35 سيدة من الأمانة العامة للاتحاد النسائي

18 سيدة عضوات اللجنة المركزية

2 سيدة عضوات الأمانة المركزية

المصدر الأحزاب المصرية .

* لم نتوصل لإحصاء دقيق عن عدد العضوية الشاملة لحزب التجمع .

جدول رقم 7/3

نسبة الإنـاث إلى إجمالي أعضاء النقابات المهنية حسب المهنة 2003-2004

النقابات المهنية

2003 إناث %

2004 إناث %

أطباء بشريون

34.2

34.5

أطباء أسنان

42.3

42.6

الأطباء البيطريون

34.1

34.9

الصيادلة

45.6

48.2

المهن الزراعية

24.0

24.0

المهن التعليمية

-

39.1

المهن الهندسية

13.7

14.3

تجاريون

-

44.5

المحامون

-

-

المهن العلمية

32.3

29.4

المهن الصحفية

26.3

26.2

المهن التمثيلية

41.7

41.9

المهن السينمائية

28.5

28.7

المهن الموسيقية

23.8

24.0

مهنة التمريض

93.7

91.7

التطبيقيون

5.2

5.1

الفنانون التشكيليون

31.1

49.8

المهن الاجتماعية

57.2

55.3

المرشدون السياحيون

40.9

39.7

المهن الرياضية

-

25.7

العامة للعلاج الطبيعي

43.2

44.6

* المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

جدول رقم 7/4

نسبة الإناث إلى إجمالي أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية بالدورة 2001/2006

اسم النقابة

نسبة الإناث %

الزراعة والري

5.5

الغزل والنسيج

2.8

التجارة

5.4

البنوك والتأمينات

4.8

السكة الحديد

0.5

الاتصالات

5.3

المرافق العامة

3.4

التعليم والبحث العلمي

6.2

الخدمات الصحية

5.9

الصناعات الغذائية

2.1

الصناعات الهندسية

1.0

البناء والأخشاب

2.7

النقل البري

0.5

النقل البحري

4.1

النقل الجوي

6.4

الكيماويات

3.4

الصحافة والطباعة والإعلام

7.6

السياحة والفنادق

4.4

الخدمات الإدارية

6.8

الإنتاج الحربي

3.5

المناجم والمحاجر

0.5

البريد

3.4

البترول

4.0

* المصدر : وزارة القوي العاملة والهجرة .

المادة الثامنة: التمثيل الدولي

8 - ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية “ .

8/1 - الوضع الراهن :

§ ش ارك المرأة المصرية وتمثل حكومتها بكفاءة ومنذ عدة عقود في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية سواء كانت في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو لعلمية أو الاقتصادية . .. الخ ، ولا يوج د ما يعيق مشاركتها في أي من أنشطة المنظمات الدولية التي تدعي إليها سواء كانت منظمات دولية حكومية أو غير حكومية .

§ يفرق القانون رقم 45 لسنة 1982 (ملحق رقم 7 ) الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بين الرجل والمرأة عند الالتحاق بالعمل بوزارة الخارجية .

§ تتيح الحكومة من خلال وزارة الخارجية المصرية فرصاً متساوية للرجال والنساء للالتحاق بالعمل الدبلوماسي وذلك من خلال تنظيم مسابقات والاحتكام عند اختيار المعينين الجدد إلى عنصر الكفاءة فقط .

§ تستخدم الحكومة معايير موحدة لتقييم أداء كافة الدبلوماسيين ويتساوى في ذلك الإناث والذكور وكذلك الحال بالنسبة للترقي والخدمة بالخارج، حيث تتساوى فرص كافة الدبلوماسيين في رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ويتم الاعتداد فقط بعناصر التميز والكفاءة في العمل وقد أثبت العديد من الدبلوماسيات جدارة في العمل الدبلوماسي مما أهلهن لتولي مناصب قيادية في وزارة الخارجية .

§ لا يفرق القانون بين الرجل والمرأة عند الترقية إلى مختلف الدرجات الوظيفية حتى درجة سفير من الفئة الممتازة ، ونسبة السفيرات تصل إلى 38  في المائة من إجمالي السفراء من الفئة الممتازة، بالإضافة إلى 23  في المائة من إجمالي عدد السفراء (عام 2006) .

§ تعد الكفاءة المعيار الأساسي لتولي المناصب الإشرافية في وزارة الخارجية، وتتولي حاليا الدبلوماسيات 30  في المائة من المناصب الإشرافية مثل منصب مساعد وزير الخارجية ، كما تتولي الدبلوماسيات رئاسة 16  في المائة من إجمالي البعثات الدبلوماسية في خارج البلاد .

§ تبلغ نسبة الدبلوماسيات بديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالخارج نحو 20.8  في المائة من إجمالي الدبلوماسيين .

§ تتزايد أعداد النساء في السلـك الدبلوماسي في الدرجات الصغرى فتصل نسبتها إلى 21  في المائة من ال إجمالي مما يبشر بارتفاع نسبتهن تدريجيا في المستويات الأعلى .

§ يوجد عدد من السيدات المصريات يشغلن مناصب رفيعة المستوى في الجهات الدولية والإقليمية ولكن لا يوجد إحصاء بشأن أعدادهن .

§ لمصر تمثيل نسائي في اللجنة الاقتصادية الإفريقية والاتحاد الأفريقي .

§مصر رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي(Gender Advisory Board)للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية(UNCSTD).

§تشـارك المرأة المصرية بعضوية كيانات إقليمية ودولية تعمل في أنشطة مختلفة سياسية واقتصادية . .. الخ مثل الـNEPADوالجمعية البرلمانية الاورومتوسطية ، والبرلمان الأفريقي والبرلمان العربي ، والاتحاد البرلماني الدولي ، شبكة البنك الدولي للبرلمانيين ، لجنة تحكيم جوائز رولكس وعلماء بدون دور التابعة لأكاديمية نيويورك للعلوم .

8/2 - الجهود المبذولة:

§ إصرار المرأة الدبلوماسية علي المشاركة والحصول علي كامل حقوقها من خلال أنشطة منظمه باستمرار .

§ لا تدخر وزارة الخارجية جهدا في دعم أعضاء الوزارة من النساء ذوات الكفاءة في تمثيل مصر في المنظمات الإقليمية والدولية .

8/3 - التحديات:

§ لا توجد تحديات من النواحي الرسمية إلا أن هناك بعض العقبات التي تواجه الفتيات من أسرهن التي لا تحبذ اغتراب الفتاة بمفردها للعمل في الخارج مما يعوق إلى حد ما مشاركتها في هذا المجال وإن كانت هذه النظرة تتغير بسرعة .

8/4 - الرؤية المستقبلية:

§ متابعة الالتزام بعدم التمييز ضد المرأة في هذا المجال والتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى أي تمييز ضدها

§ برامج توعية وتشجيع النساء للانخراط في السلك الدبلوماسي وتخطي ما يوجد من عقبات علي مستوي الأسرة .

المادة التاسعة: الجنسية (1 ، 2)

9/1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغيرها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .

§ للمرأة المصرية حق مساو للرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها بحكم الدستور (المواد 6 ، 8 ، 40 - ملحق رقم 4) ولا تتغي ر جنسيتها تلقائيا في حالة الزواج من أجنبي أو إذا تم تغيير جنسية الزوج إلا بناء علي رغبتها رسميا بذلك ولا تفر ض عليها جنسية الزوج أو أن تصبح بلا جنسية .

9/2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها “ .

9/2/1 - الوضع الراهن :

§استجابة لملاحظات لجنة السيداو أرقام 330 ، 331 التي وردت في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والخمسون في 20 أبريل 2001(A/56/38)، قام المجلس القومي للمرأة بدراسة الموضوع دراسة وافية و بحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، وخرج منها بما يلي : حيث أن الدستور ينص علي المساواة المطلقة غير المشروطة بين الرجل والمرأة فإن حرمان أبناء المرأة المصرية المتزوجة من غير مصري من جنسيتها المصرية مثلها مثل الرجل يعتبر غير دستوري . .. ساندت وزارة الخارجية المجلس في هذا الموضوع ، وتمت مطالبة الحكومة بتعديل قانون الجنسية والمساواة بين المرأة والرجل في هذا الشأن ونجح المجلس في تغيير قانون الجنسية الذي تم تعديلـه بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 ليساوى بين المرأة والرجل في الحق في نقـل الجنسية المصرية إلى الأبناء في حالة زواج أي من الأبوين من طرف غير مصـري وحصل الآلاف من أبناء المصريات المتزوجات من أجانب علي الجنسية المصرية فور صدور القانون (الملحق رقم 7) .

§ تم إيداع وثيقة مصر برفع التحفظ عليها وذلك بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 والذي يساوي بين الرجل والمرأة في هذا الصدد .

9/2/2 - التحديات :

§ مازال الأبناء من أب فلسطيني لا يحصلون علي الجنسية المصرية تبعا لما تم التوافق عليه من جامعة الدول العربية التي تحظر إعطاء جنسية أي دولة عربية للفلسطينيين حفاظا علي هويتهم الأصلية وأملا في عودتهم إلى دولتهم فلسطين عند التوصل إلى تحقيق ما اتفق عليه المجتمع الدولي من حق الفلسطينيي ن في استعادة وطنهم .

الجــــــزء الثالــــــث

المادة العاشرة : التعليم

10 - ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم وبوجه خاص لكي تكفل على أساس تساوي الرجل والمرأة :

10/أ - نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وتكون هذه المساواة مكفولة فيما قبل المدرسة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني “ .

10/أ/1 - الوضع الراهن :

§التعليم حق للجميع يكفله الدستور والقانون بصرف النظر عن النوع الاجتماعي في جميع مراحله وعلي اختلاف أنواعه ، وذلك في المناطق الريفية والحضرية على السواء، حيث تنص المادة 18 من الدستور علي : ”التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، كما تنص المادة 8 من الدستور على : ”تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين“ . ( انظر الملحق رقم 4)

§ تتقلص الفجوة النوعية في جميع مراحل التعليم بوجه عام وبدرجة ملموسة وبسرعة في الفترة بين عامي 2000 و 2006 سواء في مرحلة ما قبل المدرسة ، والابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية باختلاف أنواعها والتعليم الجامعي (جدول رقم 10/1) .

§ يوضح الجدول رقم 10/2 نسبـة نجاح الإناث مقارنة بالذكور في مرحلـة التعليم قبل الجامعي .

§ يوضح الجدول رقم 10/3 الفجوة النوعية بين خريجي مرحلة التعليم الجامعي 2003/2004 لذات الدفعة التي التحقت في عام 2000/2001 والذي يشير إلى أن الفجوة عند التخرج كانت في صالح الإناث .

§ تشير البيا ن ات إلى أن الفجوة النوعية بين خريجي المرحلة الجامعية التي في صالح الإناث في تزايد مستمر حيث وصلت إلى 10.3  في المائة عام 2006 .

§ يوضح الجدول رقم 10/4 الفجوة النوعية للحاصلين علي شهادات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بجامعات الجمهورية في السنوات 2001 / 2006 وهي في صالح الإناث في مرحلة الدبلوم العالي .

§ يتضح مما سبق تفوق الإناث في جميع مراحل التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي مما يدل علي استيعاب وتفوق وجدية الفتيات المصريات .

§ يوضح الجدول رقم 10/5 نسبة أعداد الطالبات إلى إجمالي المقيدين في بعض الكليات الجامعية ، مما يشير إلى أن هناك فجوة نوعية في صالح الإناث .

§ ليوجد أي تفرقة بين الإناث والذكور في جهود التوجيه الوظيفي والمهني أو للوصول إلى الدراسات والحصول علي الدرجات العلمية .

§ لا يوجد أي تفرقة في نظم التعليم بين الريف والحضر .

10/أ/2 - الجهود المبذولة:

§ هناك التزام سياسي من قبل الحكومة لتوفير فرص أفضل لتعليم الفتاة في مصر من خلال رفع معدلات التحاق الفتيات بالمدارس كهدف أساسي للبرنامج القومي لتطوير التعليم منذ عام 2000 ، وكان لمبادرة المدارس صديقة الفتيات والتي تهدف لخفض الفجوة النوعية في التعليم الأساسي والتي تم البدء بها في عام 2003 أثراً واضحاً في الفترة الأخيرة .

§ تم إنشاء مدارس الفصل الواحد ، لمساعدة الفتيات المتسربات من التعليم لتمكينهن من استكمال تعليمهن في التعليم النظامي كعلاج ثبت فاعليته لهذه المشكلة ، وقد زادت أعداد مدارس الفصل الواحد بنسبة 24% في الفترة من 2000 إلى 2005 ، كما زادت أعداد الملتحقات في نفس الفترة بنسبة 25  في المائة (المصدر وزارة التربية والتعليم) .

10/أ/3 - التحديات:

§ انخفاض معدلات التحاق الإناث وا لذكور بصفة عامة بالتعليم الأساسي في بعض القرى الريفية والنائية ذات التجمعات محدودة العدد .

§ الفجوة النوعية لصالح الذكور لاختزا ل قائمة في بعض المناطق .

§ عزوف بعض الأسر الريفية عن إرسال بناتهن إلى المدارس المختلطة .

10/أ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ مزيد من جهود توعية المجتمع الريفي بأهمية تعليم البنات وأثره علي الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة .

§ العمل علي زيادة أعداد مدارس البنات غير المختلطة في المناطق الريفية .

§ التوصل إلى الأسلوب الأمثل لمواجهة المشكلة في التجمعات الريفية في القرى محدودة السكان .

10/ب - توفير نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية من نفس النوعية.

10/ب/1 - الوضع الراهن:

§ لا توجد تفرقة في المناهج أو الموضوعات التي يدرسها كل من البنات والبنين في كل مدارس الجمهورية وتخضع الشهادات العامة في نهاية المراحل الدراسية المختلفة لامتحان موحد علي مستوي القطر كله لا فرق بين ريف أو حضر .

§ يخضع تعيين أعضاء هيئة التدريس لنفس الشروط والمؤهلات دون تفرقة بين الذكور والإناث ، ويوضح الجدول رقم 10/6 نسبة الإناث والذكور في هيئات التدريس في مراحل التعليم قبل الجامعي .

§ يوضح الجدول رقم 10/7 نسب الإناث في هيئات التدريس بالجامعات ويلاحظ تزايد النسب بدرجة كبيرة في بدايات السلك الجامعي مما يدل علي أن المستقبل سيكون في صالح الإناث .

§ لتوجد تفرقة فيما يخص المباني والمعدات المدرسية حيث تخضع جميعها لشروط موحدة .

10/ب/2 - الجهود المبذولة:

§ يقوم مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بتطوير المناهج بصفة عامة ويتم تعميمها علي جميع مدارس الجمهورية دون أي تفرقة بين الإناث والذكور .

10/ب/3 - التحديات:

§ لا توجد أي تحديات بالنسبة لهذه المادة حيث المساواة كاملة في هذا الصدد

10/ب/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار متابعة الالتزام بالمساواة في كل مراحل التعليم .

10/ج - القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفى جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

10/ج/1 - الوضع الراهن:

§ علي الرغم من مراجعة وتنقيح المقررات الدراسية بصورة دورية ، فمازال بها بعض السلبيات فيما يخص الصورة النمطية للذكور والإناث .

§ يتوفر التعليم المختلط في جميع مراحله ومستوياته في أغلب مناطق الجمهورية بل هو الأسلوب الذي تحاول الحكومة تعميمه لما له من جدوى اقتصادية إلا أن هذه النوعية من التعليم قد لا تتناسب مع طبيعة التقاليد في المجتمعات الريفية في الوقت الحالي .

10/ج/2 - الجهود المبذولة:

§ تقوم الحكومة بجهود كبيرة لإزالة ما يشير إلى التمييز في محتوى المواد التعليمية وتضمين المناهج التعليمية المفاهيم الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم أنماط ونماذج نسائية ايجابية .

§ قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد دراسة حول تحليل الكتاب المدرسي وما به من موروثات ثقافية ورفعها للجهات التنفيذية .

§ يجري حاليا تنسيق بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم بهدف متابعة خططها نحو التخلص من بعض المعالم السلبية والتي رصدها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان .

§ تشارك منظمات المجتمع المدني في رصد أي سلبيات في هذا المجال والضغط علي الحكومة لتغييرها .

10/ج/3 - التحديات:

§ تنقية الكتب المدرسية تماما من أي صور تكرس الأدوار النمطية لكل من المرأة والرجل والتي ترسخ المفاهيم السلبية نحو المرأة .

§ عزوف بعض الأسر في الريف والمناطق البدوية عن إلحاق بناتهم في المدارس المختلطة .

10/ج/4 - الجهود المستقبلية:

§ مراجعة مدي ملاءمة التعليم المختلط لبعض المجتمعات وخاصة الريفية والبدوية والتي تستدعي التوسع في إنشاء مدارس الفتيات استجابة لتقاليد وخصوصية المجتمع الريفي .

§ تنقية المناهج تماما مما تبقي من المفاهيم التقليدية السلبية نحو صورة المرأة .

10/د - نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.

10/د/1 - الوضع الراهن:

§ لا توجد أي تفرقة في مصر للاستفادة من المنح والبعثات التعليمية على أساس النوع الاجتماعي، فجميع المنح والبعثات تخضع للاختيار على أساس التفوق العلمي وحده.

§ شهدت السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا ملموسا في نسبة الإناث إلى إجمالي الحاصلين على المنح والبعثات نظرا لزيادة أعداد الإناث المتفوقات بالنسبة للذكور .

10/هـ - نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما التي تهدف إلى أن تضيق في أقرب وقت ممكن أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

10/هـ/1 - الوضع الراهن:

§ لا توجد تفرقة بين الإناث والذكور في معايير وضوابط الالتحاق بالتعليم المتواصل أو برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية.

§ زادت استفـادة الإناث من برامج التدريب المتواصل ومحو الأمية الوظيفية في السنوات الأخيرة وكانت نسبة التحسن 22  في المائة في الفترة مابين 2000 و 2005 (المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ) .

10/هـ/2 - الجهود المبذولة:

§ هناك العديد من الجهات والأجهزة في الدولة سواء الحكومية أو غير الحكومية التي توفر فرصا للتعليم المتواصل ومحو الأمية الوظيفية وتقوم الجمعيات الأهلية بجهد كبير في هذا المجال .

§ يحدد قانون محو الأمية دور كل من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ووزارة التعليم وجهات حكومية أخري في هذا المجال

§ يتم باستمرار تطوير جهود الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال إدماج برامج تدريبية وتنموية لاكتساب المهارات والتمكين الاقتصادي في برامج محو الأمية للريفيات بصفة خاصة لتشجيعهن علي الالتحاق بفصول محو الأمية .

§ تم تطوير أساليب التخطيط للبرامج التدريبية ومحو الأمية لتشجيع الإناث ممن فاتهن فرصة التعليم في المناطق الريفية للانخراط في برامج محو الأمية .

§ هناك جهود مكثفة لدعم جهود محو أمية المرأة وخاصة في المناطق الريفية من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .

10/هـ/3 - التحديات:

§ خفـض نسبة الأمية بين النساء والتي مازالت أعلي من نسبتها بين الذكور .

§ تتوزع الاختصاصات بين جهات متعددة وتتناثر المسئولية مما له من نتائج سلبية بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة .

10/هـ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ يجري حاليا إعداد استراتيجية جديدة لمحو الأمية تتيح للمحافظات دوراً أكبر في تنفيذ خطط وبرامج محو الأمية .

§ مزيد من برامج التوعية والعمل علي زيادة استفادة المرأة من الفرص التدريبية ومحو الأمية الوظيفية والوصول إلى برامج التعليم المتواصل في كل مجالاته .

§ التصدي للمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في برامج محو الأمية سواء كانت معوقات اقتصادية أو اجتماعية وذلك لتعدد الجهات المسئولة .

§ بدأت في الوقت الحالي حملة قومية للتصدي لهذه المشكلة في طور الإعداد والتنظيم ويتوقع لها النجاح.

10/و - خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.

10/و/1 - الوضع الراهن:

§ تنخفض باستمرار نسب التسرب من خلال إجراءات تختلف باختلاف المجتمعات .

§ تعتبر معدلات البقاء في المدرسة بالنسبة للإناث أعلى منها بالنسبة للذكور في التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية (جدول رقم 10/8).

§ تتزايد باستمرار معدلات استيعاب مدارس الفصل الواحد للفتيات المتسربات من التعليم النظـامي ، ( انظر المادة 10/أ/2) .

10/و/2 - الجهود المبذولة:

§ يتم باستمرار تكثيف الجهود لخفض معدلات التسرب من خلال برامج متعددة مختلفة تقوم عليها الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة في المناطق الريفية .

§ تشجيع خريجات مدارس الفصل الواحد علي مواصلة الدراسة في مراحل التعليم الأعلى.

§ تتبني الدولة مبادرات جديدة لمساندة الأسر الأولي بالرعاية اقتصاديا تشترط استكمال الأطفال للتعليم الأساسي .

10/و/3 - التحديات:

§ مازالت هناك نسبة من الفتيات المتسربات في المناطق الريفية والنائية .

10/و/4 - الرؤية المستقبلية:

§ تطوير الجهود الرامية إلى خفض معدلات تسرب الفتيات من التعليم .

§ تطبيق الالتزام بالقانون وتشديد العقوبات الواردة به في حالة التسرب .

§ استمرار العمل على رفع المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة من خلال برامج خاصة تشترط التحاق الفتيات بالمدارس وهو ما ثبت فاعليته في كثير من المشروعات .

§ زيادة أعداد مدارس البنات في المناطق الريفية مما يشجع الأسر علي إلحاق بناتها .

10/ز - نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

10/ز/1 - الوضع الراهن:

§ تتيح المدارس فرص المشاركة في العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية والتربية البدنية دون أدني تفرقة بين الإناث والذكور .

§ تشارك الفتاة المصرية في العديد من الأنشطة الرياضية وحققت بطولات عديدة علي المستوى الوطني والإقليمي والدولي .

10/ز/2 - الجهود المبذولة:

§ تقوم الأجهزة المعنية في الدولة بتشجيع ودعم مشاركـة الفتيات في الأنشطة والألعاب الرياضية وخاصة المجلس القومي للشباب الذي تم تطويره في عام 2006 ليصبح مستقلا وبدأ باستراتيجية طموحة بدأت بوادر أثرها الإيجابي .

§ لتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية في المدارس لكلا الجنسين ، تضاف نسبة 5  في المائة إلى مجموع درجات إتمام الدراسة الثانوية لمن يحقق بطولات رياضية من الجنسين ، مما يتيح فرص أكبر للالتحاق بالجامعات .

10/ز/3 - التحديات:

§ عزوف الفتيات عن المشاركة في الأنشطة الرياضية في بعض المناطق الريفية .

§ قلة الإمكانيات في بعض المدارس .

10/ز/4 - الرؤية المستقبلية:

§ مزيد من تشجيع الفتيات علي مزاولة الرياضة والمشاركة في البطولات علي جميع المستويات .

§ مزيد من التوعية للأسر من خلال وسائل التوعية بالدولة من إعلام وتعليم ومراكز ثقافية بأهمية مزاولة الرياضة البدنية علي الصحة العامة .

§ زيادة الإمكانيات المتاحة في المدارس لممارسة الأنشطة الرياضية سواء للذكور أو الإناث .

10/ح - الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

10/ح/1 - الوضع الراهن:

§ هناك مناهج ضمن البرامج التعليمية في المراحل المختلفة حول صحة الأسرة ورفاهتها ومفهوم الأسرة الصغيرة بالأسلوب الذي يتناسب وسن الطلبة .

10/ح/2 - الجهود المبذولة:

§ يتم باستمرار تطوير وتحديث المناهج الصحية المباشرة أو غير المباشرة من خلال مقررات متخصصة أو مقررات العلوم والأحياء بما يؤدي إلى التوعية بأهمية ضمان صحة الأسرة من خلال الغذاء والوقاية . .. الخ بما في ذلك التخطيط للأسرة الصغيرة .

10/ح/3 - التحديات:

§ ضعف هذه المقررات مما يحتاج مزيد من العناية والاهتمام بعناصرها المتعددة .

10/ح/4 - الجهود المستقبلية:

§ التطوير المستمر لمناهج الصحة والعلوم والأحياء التي من خلالها يمكن زيادة الوعي بأهمية الحفاظ علي صحة الأسرة من كل الوجوه .

جدول رقم 10/1

الفجوة النوعية في جميع مراحل التعليم 2001/2006

مراحل التعليم

الفجوة النوعية ( % )

2001

2006

التعليم ما قبل الابتدائي

9.30 %

9.90 %

التعليم الابتدائي

10.80 %

7.30 %

التعليم الإعدادي

11.30 %

7.40 %

التعليم الثانوي العام*

-1.80 %

-7.80 %

التعليم الفني

14.30 %

11.80 %

التعليم الجامعي

16.53 %

8.20 %

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

* الثانوي العام : الفجوة النوعية في صالح الإناث .

جدول رقم 10/2

نسب نجاح الإناث في مراحل التعليم المختلفة 2001/2006

أولا : المرحلة الابتدائية

الصف

2001

2006

بنين

بنات

بنين

بنات

الصف الأول

98.9

99.1

99.4

99.4

الصف الثاني

94.3

96.4

96.1

97.5

الصف الثالث

92.6

95.6

94.1

96.7

الصف الرابع

88.3

92.9

90.5

94.7

الصف الخامس

84.3

90.9

90.5

94.5

الصف السادس

81.3

88.9

ثانيا : المرحلة الإعدادية

الصف

2001

2006

بنين

بنات

بنين

بنات

الصف الأول

81.2

86.0

85.3

88.8

الصف الثاني

90.7

93.6

66.1

67.6

الصف الثالث

80.5

86.4

76.4

82.9

ثالثا : الصف النهائي بالتعليم الثانوي

2001

2006

الصف

بنين

بنات

بنين

بنات

الثانوي العام

92.0

96.4

90.5

94.6

الثانوي الصناعي

84.8

98.0

87.1

97.3

الثانوي الزراعي

78.6

94.8

89.9

97.1

الثانوي التجاري

65.5

86.5

83.5

94.0

جدول رقم 10/3

الفجوة النوعية بين المقيدين في عام 2001 وخريجي نفس الدفعة في عام 2004 في الكليات الجامعية التي بها الدراسة أربع سنوات 2001/2004

الفجوة النوعية %

المقيدون عام 2001

الخريجون عام 2004

16.5

-7.5*

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

* الفجوة النوعية في صالح الإناث .

جدول رقم 10/4

الفجوة النوعية للحاصلين علي شهادات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بجامعات الجمهورية في السنوات 2001/2006

الفجوة النوعية ( % )

مراحل التعليم

2001

2006

دبلوم عالي

-7.7 % *

-8.5 %

ماجستير

32.5 %

22.1 %

دكتوراه

34.6 %

36.8 %

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

* الفجوة النوعية في صالح الإناث .

جدول رقم 10/5

نسبة الطالبات إلى إجمالي المقيدين في بعض الكليات الجامعية 2001 / 2004

الكلية

2001

2004

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

72 %

78 %

كلية التربية الفنية

72 %

75 %

كلية الآداب

58 %

66 %

كلية الإعلام

77 %

84 %

كلية التجارة

38 %

39 %

كلية الألسن

79 %

78 %

كلية الحقوق

46 %

38 %

كلية الفنون الجميلة

66 %

70 %

كلية طب الأسنان

58 %

60 %

كلية الصيدلة

62 %

61 %

كلية الطب البشري

45 %

49 %

كلية العلوم

46 %

51 %

كلية الزراعة

20 %

48 %

كلية الطب البيطري

45 %

55 %

كلية الهندسة

24 %

24 %

المصدر : المجلس الأعلى للجامعات ، إدارة الإحصاء .

جدول رقم 10/6

نسبة الإناث إلى إجمالي إعداد المعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي 2001/ 2006

2001

2006

مراحل التعليم

نسبة الإناث %

نسبة الذكور %

نسبة الإناث %

نسبة الذكور %

ابتدائي

52.9

47.1

55.8

44.2

إعدادي

43.6

56.4

45.6

54.4

ثانوي عام

34.9

65.1

35.7

64.3

ثانوي صناعي

34.9

65.1

38.8

61.2

ثانوي زراعي

28.7

71.3

32.5

67.5

ثانوي تجاري

49.1

50.9

50.6

49.4

المصدر : وزارة التربية والتعليم .

جدول رقم 10/7

نسبة الإناث إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر حسب الدرجة الوظيفية 2001/2005

نسبة الإناث ( % )

أعضاء هيئة التدريس

2001

2005

أستاذ

24 %

25 %

أستاذ مساعد

26 %

29 %

مدرس

34 %

38 %

مدرس مساعد

40 %

43 %

معيد

52 %

55 %

المصدر : المجلس الأعلى للجامعات

جدول رقم 10/8

نسبة المتسربين من التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية (التعليم الأساسي ) إلى إجمالي المقيدين مصنفة بحسب النوع الاجتماعي 2001 / 2005

مراحل التعليم

2001

2005

نسبة الذكور %

نسبة الإناث %

نسبة الذكور %

نسبة الإناث %

المرحلة الابتدائية

1.07

0.63

0.5

0.3

المرحلة الإعدادية

3.58

2.63

2.9

2.6

المصدر : وزارة التربية والتعليم .

المادة الحادية عشر: العمل

11/1 - ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما :

11/1/أ - الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر “

11/1/أ/1 - الوضع الراهن:

§ تتمتع المرأة المصرية بحق مطلق في العمل مثلها مثل الرجل تماما وفقا لما نص عليه الدستور المصري حيث تنص المادة 13 من الدستور علي أن ” العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة “ ، والمادة 8 علي تكافؤ الفرص المطلق لكل المواطنين . (ملحق رقم 4) .

§ ينظم العمل في مصر القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم أحوال العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ولا يوج د بأي من القانونين أي تمييز ضد المرأة بل تكفل هذه القوانين حقوقا للمرأة مثل أجازة الوضع وأجازات رعاية الطفل مع حفظ حقوقها المادية وحقوق الترقي والأ قدمية في العمل ( انظر المادة 11/2/أ من التقرير الحالي) .

§ ترتب المادة 11 من الدستور التي تنص : ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بإحكام الشريعة الإسلامية “ . سندا دستوريا لجميع الحقوق الإضافية الممنوحة للمرأة في قوانين العمل المختلفة ذات الصلة بوظائفها الإنجابية . .. هذا السند الدستوري كان سبباً في إخفاق محاولات الطعن المتعددة في دستورية منح المرأة هذه الميزات .

§ تلتزم مصر منذ عام 1936 عندما انضمت إلى منظمة العمل الدولية بجميع ما صدر من اتفاقيات العمل . .. وما يتعلق بشأن تشغيل النساء ليلا (اتفاقية رقم 89 لسنة 1948) وبشأن تساوي الأجور (رقم 100 لسنة 1951) ، ولهذه الاتفاقيات نفس المرتبة التشريعية للقوانين المصرية .

§ تتزايد نسبة المرأة العاملة لتصل إلى 26.75  في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكومي ، ويوضح الجدول رقم 11/1 نسبة تواجدهن في بعض الجهات والهيئات المختلفة .

§ تتزايد نسب النساء في المواقع القيادية في القطاع الحكومي باستمرار لتصل إلى 36.60  في المائة من إجمالي الوظائف القيادية (جدول رقم 11/2) .

§ في قطاع التعليم هناك رئيسة لجامعة خاصة وعميدات كليات ورئيسات لمراكز البحوث ، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، كما أن أمين عام المجلس الأعلى للجامعات سيدة .

§ في قطاع الإعلام رئيسة للتليفزيون المصري ولمرات متتالية ورئيسات للقنوات المحلية والفضائية وكذلك المرأة رئيس للإذاعة المصرية وللعديد من القنوات الإذاعية ، ويوجد عدد 17 سيدة تعمل بالمكاتب الإعلامية بالخارج .

§ تم تعيين المرأة كرئيس للمدينة وعمدة للقرية وهي مناصب قيادية علي مستوي عالي .

§ مازالت نسبة النساء في القطاع الخاص محدودة في المواقع العليا وتتزايد النسبة بدرجة كبيرة في المواقع الدنيا . (جدول رقم 11/3) .

11/1/أ/2 - الجهود المبذولة:

§ تم إنشاء 32 وحدة تكافؤ فرص في 29 وزارة وثلاث وحدات بالجهاز الإداري بالدولة ، بناء علي اقتراح المجلس القومي للمرأة للتأكيد علي حصول المرأة علي حقها الدستوري والتصدي لأي تميز ضـدها في مكان العمل .

§ تم إنشاء لجان المرأة بالنقابات المهنية عام 2003 بمعاونة من المجلس القومي للمرأة للتصدي لأي تمييز ضد المرأة في العمل .

§ هناك ومنذ فترة سكرتارية للمرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ترعي حقوق المرأة الدستورية في العمل وكذلك علي كل مستويات النقابات العمالية وتتميز المرأة بنشاط كبير ملحوظ في هذا المجال .

§تم إنشاء مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها(Ombudsman)في المجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات علي مستوي الجمهورية كقناة شرعية يتم من خلالها متابعة أي تمييز ضد المرأة في مكان العمل .

§ هناك العديد من المنظمات غير الحكومية نشطه في المتابعة والتصدي لأي تمييز ضد المرأة في مجال العمل وعلي كل مستوياته .

11/1/أ/3 - التحديات:

§ عزوف القطاع الخاص عن توظيف النساء بدعو ى أن الحقوق الإضافية الممنوحة للمرأة في قانون العمل تتسبب في ارتفاع تكلفة تشغيلهن .

11/1/أ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ تحفيز القطاع الخاص علي عدم التمييز ضد المرأة وهو الذي تتزايد سيطرته علي نسبة كبيرة من قطاع الإنتاج منذ اتجهت مصر إلى اقتصاد السوق الحرة .

11/1/ب - الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف “ .

11/1/ب/1 - الوضع الراهن:

§ جميع القوانين المنظمة للعمل لا تميز بين الذكور والإناث من حيث فرص التوظيف ومعايير الاختيار عند الالتحاق بالعمل ، ويتم تعيين العاملين وفقا لمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية التي تتفق وطبيعة العمل ، وليس علي أساس النوع الاجتماعي ، والقطاع الحكومي هو أكثر القطاعات التزاماً بهذه القوانين مما أدي إلى زيادة نسبة النساء في هذا القطاع .

11/1/ب/2 - الجهود المبذولة:

§ صدر منشور إداري يحظر نشر أي إعلانات وظيفية تستهدف الرجال دون النساء حيث كانت تقوم بعض مؤسسات القطاع الخاص بنشر إعلانات عن وظائف للذكور فقط

§ تتابع وتتصدي وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات ولجان المرأة في النقابات . . ولجان المرأة في الأحزاب والعديد من المنظمات غير الحكومية لأي تمييز ضد المرأة في مكان العمل .

§ انظر أيضا 11/1/أ/2 من التقرير الحالي .

11/1/ب/3 - التحديات:

§ عزوف القطاع الخاص في بعض الحالات عن الالتزام بحقوق المرأة والالتفاف حول ذلك .

§ ضعف دور النقابات المهنية في دعم المرأة والتصدي لأي من صور التمييز ضدها في القطاع الخاص بعكس النقابات العمالية النشطة في هذا المجال .

11/1/ب/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار جهود متابعة التزام المؤسسات بالقوانين واتخاذ تدابير لإنفاذ القانون .

§ توعية النساء بحقوقهن وواجباتهن وتشجيعهن علي الانضمام إلى النقابات لمساندتهن وحماية حقوقهن .

§ توعية النساء بالإضرار التي تنجم عن إساءة استغلال المزايا الممنوحة لهن في قانون العمل وتأثير ذلك السلبي علي وضعهن المهني .

11/1/ج - ” الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، - الحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر “ .

11/1/ج/1 - الوضع الراهن:

§ يكفل الدستور المصري وقوانين العمل المكملة له كافة الحقوق للعاملين علي قدم المساواة لكل من الذكور والإناث دون تفرقة وقد حرص القانون رقم 12 لسنة 2003 (المادة 131 ملحق رقم 7) علي تنظيم التوجيه لطالبي العمل بصفة عامة رجالا ونساءً ، وللمرأة شأنها شأن الرجل في اختيار المهنة الأكثر ملاءمة لقدراتها واستعدادها وميولها ، كما أن العاملات في الجهاز الإداري بالدولة يتمتعن شأنهن شأن الذكور بدرجة عالية من الاستقرار في العمل ولا يوجد أي إجراء أو قرار تنفيذي من شأنه التمييز بينهن وبين الذكور سواء في الترقي أو الأمن الوظيفي. ( انظر المادة 11/1/أ/1 من هذا التقرير)

§ تنص المادة 61 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنـة 1978 (ملحق رقم 7) : ” ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة يتولى وضع خطط وبرامج تدريب للعاملين لتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائف جديدة وتعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في وظيفته “ ، كما حرص القانون رقم 12 لسنة 2003 (ملحق رقم 7) علي تنظيم التدريب المهني بقصد تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ويسري هذا علي الجميع نساءً ورجالاً بنفس المعايير .

11/1/ج/2 - الجهود المبذولة:

§ تتم باستمرار متابعة الإجراءات التي تتخذ نحو التأكيد علي حق المرأة في حرية اختيار المهنة والعمل وحقها في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة.

§ تتلقي المرأة التدريب المتاح بأماكن العمل مثلها مثل الرجل وإعادة التدريب بما في ذلك التدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر .

§ بالإضافة إلى هذه البرامج التدريبية العامة هناك برامج ومشروعات إضافية في العديد من المؤسسات وبعض المنظمات غير الحكومية كالنقابات والتعاونيات . .. الخ لدعم وتعزيز دور الإناث في سوق العمل بجميع المجالات المهنية وخاصة بعض المهن التي كانت تعد فيما مضي حكرا علي الرجال .

11/1/ج/3 - التحديات:

§ عدم التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالتطبيق السليم للقانون .

§ عزوف بعض النساء عن الالتحاق ببرامج التدريب ، ويتم هذا العزوف أحيانا لأن الأوقات المخصصة للتدريب تكون بعد ساعات العمل الرسمية .

11/1/ج/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار متابعة الجهود لضمان حصول المرأة علي جميع حقوقها المشروعة في مكان العمل.

§ حث أصحاب العمل علي مراعاة أن تكون برامج التدريب في أوقات العمل الرسمية حتى تكون أكثر ملاءمة لظروف المرأة .

§ حث النساء علي الالتحاق ببرامج التدريب علي اختلاف أنواعها وتوعيتهن بأهمية التدريب بالنسبة لوضعهن المهني .

11/1/د - ” الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل “

11/1/د/1 - الوضع الراهن:

§ تحظر القوانين المصرية التفرقة في الأجر علي أساس النوع الاجتماعي ، بالإضافة إلى التزام مصر بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لسنة 1951 والتي تنص علي حصول المرأة علي أجر مساو لأجر الرجل عن نفس العمل الذي يؤديه الرجل في حالة تساوي طبيعة هذا العمل ، كما يتم تقييم العاملين وفقا لمعايير محددة تسري علي كل من الرجل والمرأة دون تفرقة .

11/1/د/2 - الجهود المبذولة:

§ يتم باستمرار متابعة أي تمييز ضد المرأة مخالف للقانون من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ولجان المرأة في النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني . .. الخ من جهات المتابعة والرقابة .

§ انظر أيضا 11/1/أ/2 من التقرير الحالي .

11/1/د/3 - التحديات:

§ عدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق القوانين التي تكفل المساواة في الأجر والاستحقاقات بين النساء والرجال وتملي شروطها حسب ما يتراءى لها في العقود الرسمية بينها وبين العامل ، وقد أثبتت بعض البحوث الميدانية أن أجر العاملات في بعض منشآت القطاع الخاص لا يتعدى 70  في المائة من أجر الرجل ( المصدر : معهد التخطيط القومي ، 2003 ) .

11/1/د/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار جهود متابعة التطبيق السليم للقوانين واللوائح والالتزام بمعايير العمل الدولية والتصدي لأي صورة من صور التمييز ضد المرأة .

§ تحفيز القطاع الخاص علي الالتزام بالقانون والتشريعات .

11/1/هـ - ” الـحق في الضمـان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في أجازه مدفوعة الأجر “ .

11/1/هـ/1 - الوضع الراهن:

§ ينظم الضمان الاجتماعي في مصر عدد من القوانين ولا يفرق أي منها من حيث المزايا بين الذكور والإناث .

§ تقدم نظم التأمينات الاجتماعية مزايا تأمينية في حالة التقاعد، العجز، الوفاة دون أي تمييز علي أساس الجنس .

§ تتساوى المرأة مع الرجل في الحق في الحصول على الأجازات مدفوعة الأجر وأجازات في حالات المرض وبنفس الشروط .

11/1/هـ/2 - الجهود المبذولة:

§ بالإضافة إلى الالتزام بقوانين الضمان الاجتماعي تحرص الوزارات والهيئات الحكومية علي إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي للعاملين بها وتقدم من خلال هذه الصناديق مميزات في حالة التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ولا تفرق بين الذكور والإناث ، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الصناديق توفر إعانات إضافية للمرأة في حالات الحمل والولادة .

11/1/هـ/3 - التحديات:

§ لا توجد أي تحديات بالنسبة للمساواة في حق الحصول على المعاشات والتأمينات في القطاع الحكومي .

§ عدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص .

11/1/هـ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار جهود متابعة التطبيق السليم للقوانين واللوائح والالتزام بمعايير العمل الدولية والتصدي لأي صورة من صور التمييز ضد المرأة .

11/1/و - ” الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب “ .

11/1/و/1 - الوضع الراهن:

§ تنص المادة 208 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الحد من المخاطر كما نصت المادة 89 من ذات القانون... ” يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة مابين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحا “ ، ونصت المادة 90 من ذات القـانون ” أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها “ . ( انظر الملحق رقم 7)

§ توفر هذه القوانين بيئة سليمة أخلاقيا للمرأة وتحميها من أي ممارسات تصيبها بأي ضرر وتمنع إلى حد كبير أي تحرشات بالنساء وإن حدثت فهناك عقوبات رادعة .

§ بالنسبة لحماية وظيفة المرأة الإنجابية انظر المادة 11/2/أ/1 من التقرير الحالي .

11/1/و/2 - الجهود المبذولة:

§ يتم باستمرار متابعة أي تمييز ضد المرأة مخالف للقانون من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ولجان المرأة في النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني . .. الخ وأيضا من جهات المتابعة والرقابة الرسمية .

§ بالنسبة لحماية وظائف المرأة الإنجابية انظر المادة 11/2/أ/2 من التقرير الحالي .

§ هناك برامج لتوعية المرأة بمبادئ الوقاية والسلامة والأمان المهني في معظم مؤسسات الدولة سواء كانت قطاعاً عاما أو قطاعاً خاصاً .

11/1/و/3 - التحديات:

§ عدم وعي العاملات في بعض الأحيان بأسس السلامة والصحة المهنية وأهمية معرفتها لحمايتهن من الأمراض والمخاطر التي قد يتعرضن لها أثناء العمل وكيفية الوقاية منها.

11/1/و/4 - الرؤية المستقبلية:

§ تكثيف برامج توعية العاملات بمبادئ الوقاية والسلامة والأمان.

§ استمرار العمل علي دعم جهود وحدات تكافؤ الفرص ولجان المرأة في النقابات لضمان التزام كافة المنشآت والتأكد من توافر اشتراطات واحتياجات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

11/ 2 - ” توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

11/2/أ - ” لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أجازه الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين “ .

11/2/أ/1 - الوضع الراهن:

§ تكفل قوانين العمل في مصر للعاملة في القطاع الحكومي (ملحق رقم 7) الحق في أجازة وضع ثلاثة شهور بأجر كامل ولمدة 3 مرات خلال حياتها الوظيفية .

§ للعاملة في الحكومة الحق في أجازة لرعاية الطفل وذلك بحد أقصي عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ، وتقوم الجهة الحكومية بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة علي العاملة وعلي جهة العمل ، أو منحها ربع المرتب بحسب اختيارها ، مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميته ا الوظيفية والعلاوات الدورية والاجتماعية وحقها في الترقية لحين عودتها من الأجازة .

§ لا يفرق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في القطاع الحكومي بين المرأة والرجل في الحصول علي أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصي .

§ تنص المادة 91 من القانون رقم 12 لسنة 2003 (ملحق رقم 7) للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، علي حق العاملة التي أمضت 10 أشهر أو أكثر في خدمة صاحب العمل ، في أجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها ولا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مده خدمتها و لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوما التالية للوضع.

§ تنص المادة 92 من ذات القانون علي : ” يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .

§ إذا ما رغبت العاملة في تفرغ جزئي لرعاية الأسرة، فإن المادة 72 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تتيح لها الحق في العمل نصف الوقت وبنصف الأجر . ( انظر الملحق رقم 7) .

11/2/أ/2 - الجهود المبذولة:

§ تتم متابعة تطبيق نصوص القوانين السابق ذكرها في الوحدات الإدارية للحكومة والهيئات المحلية والهيئات الاقتصادية العامة وفي قطاع الأعمال العام والخاص، لضمان حصول المرأة علي حقوقها كاملة أثناء الحمل أو عند الوضع .

§ انظر أيضا 11/1/أ/2 من التقرير الحالي .

11/2/أ/3 - التحديات:

§ إحجام بعض مؤسسات القطاع الخاص عن منح الإناث أجازات بدون مرتب لرعاية الأطفال أو مرافقة الزوج ولا يتم الالتزام بقانون العمل رقم 12 سنة 2003 ، مما يحد من فرص العمل المتاحة للمرأة في هذا القطاع .

§ عدم قيام بعض النقابات المهنية بدورها الكامل في مساندة أعضائها ومتابعة التزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين.

11/2/أ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ ا ستمـرار متابعة أي تمييز ضد المرأة مخالف للقانون من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ولجان المرأة في النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني . .. الخ من جهات المتابعة والرقابة .

§ تعزيز دور النقابات المهنية الرقابي بالنسبة للحفاظ علي كل هذه الحقوق وخاصة في قطاع الأعمال الخاص .

11/2/ب - ” لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو تفقد أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية “ .

11/2/ب/1 - الوضع الراهن:

§ انظر الوضع الراهن في المادة 11/2/أ/1 من التقرير الحالي

11/2/ب/2 - الجهود المبذولة:

§ بالإضافة إلى المزايا الممنوحة للمرأة بموجب القوانين المشار إليها تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمنح المرأة الحامل ابتداء من الشهر الثالث حتى الوضع مساعدة شهرية في حالة المرتبات الضعيفة وذلك لعدد ثلاث أطفال فقط.

§ كما تمنح الوزارة مساعدات الدفعة الواحدة لحالة الوضع بحسب القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2002 الذي ينص علي أن تصرف مساعدة الدفعة الواحدة الخاصة بحالة الوضع لام الرضيع خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية ولثلاثة أطفال فقط “ . (الملحق رقم 9)

11/2/ب/3 - التحديات:

§ إحجام بعض أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة بسبب المزايا الممنوحة لها في قوانين العمل في فترات الإنجاب ورعاية الأطفال .

§ عدم التزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين بل يلتزموا بالعقد المبرم بينهم وبين العامل بحسب ما يتراءى لهم .

§ إساءة استغلال بعض النساء للمزايا الممنوحة لهن مما يؤثر سلبا علي وضعهن المهني .

11/2/ب/4 - الرؤية المستقبلية:

§ حث الإناث علي عدم إساءة استغلال الحقوق الممنوحة حتى لا تؤدي إلى عزوف أصحاب العمل عن تشغيلهن.

§ توفير التدريب الكافي للنساء بعد العودة من الأجازات لرفع كفاءتهن لتعويض غيابهن ولصالح العمل .

§ تفعيل دور النقابات ومكاتب العمل في متابعة التزام القطاع الخاص بالقوانين التي هي من حق المرأة.

11/2/ج - ” لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسئوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال “ .

11/2/ج/1 - الوضع الراهن:

§ يسمح القانون رقم 47 لسنة 1978 المادة 69 فقرة 2 لكل من الذكور والإناث بأجازات لرعاية المرضي والمسنين في الأسرة ( انظر الملحق رقم 7) .

§ يسمح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 لأي من العاملين بوحدا ت الجهاز الإداري بالدولة ذكورا أو إناثا (بمختلف المستويات الوظيفية فيما عدا وظائف الإدارة العليا القيادية) بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك لرعاية الأسرة (ملحق رقم 9)

§ يكفل الدستور ” المادة رقم 11 “ الحق في توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين المرأة من التوفيق بين مسئولياتها الأسرية وبين مسئوليات العمل . ( انظر ملحق رقم 4)

§ يكفل القانون رقم 12 لسنة 1996 للمرأة العاملة مراكز رعاية الطفل (حضانات) في مكان العمل للمؤسسات التي تعمل بها 100 سيدة وأكثر . (ملحق رقم 7) .

§ توفر غالبية جهات العمل الحكومية وغير الحكومية العديد من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين كل من الرجل والمرأة علي قدم المساواة علي أداء العمل مثل وسائل انتقال للعاملين بها ودور رعاية الأطفال والمسنين والمرضي ، والوجبات المجهزة أو نصف مجهزة بأسعار اقتصادية . .. الخ .

§ تقوم العديد من الجمعيات الأهلية والنقابات بتوفير الخدمات الاجتماعية لتمكين العاملين من التوفيق بين الالتزامات الأسرية وبين مسئوليات العمل .

11/2/ج/2 - الجهود المبذولة:

§ تطوير الخدمات الاجتماعية المساندة باستمرار .

§ تقوم وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات بمتابعة مستوي ونوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين والتأكيد علي أن المرأة تحصل علي حقها في هذا الصدد .

§ تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء العديد من المراكز التي توفر الخدمات المذكورة في كل أنحاء الجمهورية والتي تشارك فيها الجمعيات الأهلية .

11/2/ج/3 - التحديات:

§ مازالت نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها جهات العمل دون المستوى .

§ قصور بعض جهات العمل عن تقديم هذه الخدمات أو تقدمها في صورة غير متكاملة .

§ ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الخاصة خارج جهة العمل بأسعار قد لا تتناسب مع دخول العاملين بالدولة .

11/2/ج/4 - الرؤية المستقبلية:

§ العمل على تعديل المادة رقم (73) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي ينص على إقامة حضانات الأطفال بحيث تصبح لأبناء العاملين رجالا ونساء وليس للنساء فقط .

§ العمل علي مزيد من توفير الخدمات الاجتماعية المساندة في جميع مؤسسات الدولة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليا ت العمل .

11/2/د - ” لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها “ .

11/2/د/1 - الوضع الراهن:

§ تنص المادة 90 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على منع تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والتي يحددها قرار وزير القوى العاملة. ( انظر الملحق رقم 7) .

§ يلتزم القطاع العام و قطاع الأعمال والقطاع الخاص الرسمي بتوفير الحماية للمرأة أثناء فترة الحمل بعدم تعريضها للأعمال الشاقة أو التي قد تؤدي إلى أضرار بالحمل والجنين بحسب القانون رقم 12 لسنة 2003 (الملحق رقم 7)

§ انظر أيضا المادة 11/1/و/1 من التقرير الحالي .

11/2/د/2 - الجهود المبذولة:

§ تقوم وحدات تكافؤ الفرص ولجان المرأة في النقابات وبعض مؤسسات المجتمع المدني بمتابعة مستمرة للتأكيد علي التزام جهات العمل بالقوانين ذات الصلة .

§ انظر أيضا 11/1/أ/2 من التقرير الحالي .

11/2/د/3 - التحديات:

§ عدم التزام بعض أصحاب الأعمال الخاصة بتوفير الحماية اللازمة للمرأة .

§ عدم كفاءة بعض النقابات المهنية في عمليات المراقبة والمتابعة والتصدي للممارسات السلبية .

11/2/د/4 - الرؤية المستقبلية:

§ العمل علي تشديد الإجراءات العقابية في حالة عدم الالتزام بالقوانين .

§ إلزام أصحاب الأعمال بمؤسسات القطاع الخاص بالكشف الدوري الصحي على العاملات سواء في فترة الحمل أو غير ذلك .

§ حث منظمات المجتمع المدني علي توجيه جهودها لمتابعة حماية المرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال والممارسات التي يثبت أنها ضارة .

11/3 - ” يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغائها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء “ .

11/3/1 - الوضع الراهن :

§ يقوم المجلس القومي للمرأة بدور هام في مراجعة التشريعات الوقائية المتصلة بعمل المرأة ، ومتابعة الآثار السلبية لأي تطور تكنولوجي قد يطرأ مسبباً أضراراً علي المرأة أو أي من أفراد المجتمع والتقدم بالتعديلات المناسبة . ، كما يقوم باقتراح مشروعات القوانين في هذا المجال وإحالتها إلى الجهات المسئولة لوضعها موضع التنفيذ .

11/3/2 - الجهود المبذولة :

§ تتعاون بعض المنظمات غير الحكومية مع المجلس القومي للمرأة في مراجعة قوانين العمل في ضوء ما يطرأ من تغيرات وخاصة في مجال استخدامات التكنولوجيا بهدف ضمان وحماية المرأة وأي من أفراد الأسرة من أضرارها إن وجدت .

§ يتعاون المجلس القومي للمرأة مع بعض مراكز البحوث وإحدى الجمعيات الأهلية العلمية وهي ” الهيئة العلمية للمرأة المصرية “ للتعرف علي الآثار السلبية والتي قد تكون مصاحبة لبعض استخدامات التكنولوجيا بهدف نشر الوعي في هذا المجال .

11/3/3 - التحديات :

§ عدم المعرفة في بعض الأحيان بالآثار السلبية التي قد تنتج عن بعض استخدامات التكنولوجيا في الوقت المناسبة .

11/3/4 - الرؤية المستقبلية :

§ المراجعة المستمرة للتشريعات الوقائية بحسب تطور التكنولوجيا .

§ دعوة المختصين في العلوم والتكنولوجيا والمشرعين القانونيين للتعاون مع بعضهم البعض باستمرار للخروج بالقرارات والقوانين السليمة .

جدول رقم 11/1

نسبة الإناث بالقطاع الحكومي بالدولة موزعا علي بعض الوزارات والمحافظات المختلفة والجهات التابعة (2006)

وزارات

نسبة الإناث للإجمالي %

محافظات

نسبة الإناث للإجمالي %

وزارة التنمية المحلية

33.59

محافظة القاهرة

41.62

جهات سيادية

29.01

محافظة الإسكندرية

46.01

وزارة التعاون الدولي

47.83

محافظة بورسعيد

56.12

جهات تابعة لرئيس مجلس الوزراء

15.13

محافظة السويس

52.85

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

23.02

محافظة دمياط

50.54

وزارة الأعلام

34.43

محافظة الدقهلية

31.59

وزارة الخارجية

24.36

محافظة الشرقية

35.67

وزارة الثقافة

37.64

محافظة القليوبية

36.57

وزارة التربية والتعليم

34.34

محافظة كفر الشيخ

38.21

وزارة التجارة والصناعة

27.61

محافظة الغربية

36.81

وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية

11.94

محافظة المنوفية

31.83

وزارة السياحة

42.69

محافظة البحيرة

33.03

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

39.57

محافظة الإسماعيلية

45.17

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

16.38

محافظة الجيزة

44.06

وزارة القوي العاملة والهجرة

42.97

محافظة بني سويف

35.07

وزارة الصحة والسكان

64.97

محافظة الفيوم

32.29

وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي

39.86

محافظة المنيا

30.19

وزارة الموارد المائية والري

11.30

محافظة أسيوط

29.36

وزارة الدولة لشئون البيئة

21.84

محافظة سوهاج

24.06

وزارة الكهرباء والطاقة

29.57

محافظة قنا

23.82

وزارة الدولة للإنتاج الحربي

9.86

محافظة أسوان

33.21

وزارة النقل

5.18

محافظة البحر الأحمر

34.13

وزارة التضامن الاجتماعي

42.52

محافظة الوادي الجديد

35.33

وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية

51.15

محافظة مطروح

34.93

وزارة الاستثمار

29.13

محافظة شمال سيناء

34.47

وزارة المالية والتأمينات

39.24

محافظة جنوب سيناء

23.70

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

31.15

مدينة الأقصر

27.68

وزارة البترول

14.86

وزارة الطيران المدني

24.62

* المصدر : الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

جدول رقم 11/2

نسبة الإناث إلى إجمالي أعداد شاغلي الوظائف القيادية بالقطاع الحكومي 2005/2006

الدرجة

نسبة الإناث 2006

الممتازة

15.29 %

العالية

22.34 %

مدير عام

36.77 %

الإجمالي العام

36.60 %

* المصدر : الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

جدول رقم 11/3

نسبة الإناث إلى إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 2000/2005

الدرجة

نسبة الإناث

2000

2005

قطاع خاص رسمي

18.8 %

18.7 %

قطاع خاص غير رسمي

18.9 %

20.1 %

* المصدر : الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

المادة الثانية عشر : الصحة :

12/1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ، الحصول علي خدمـات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة .

12/1/1 - الوضع الراهن :

§ تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل بحسب الدستور والقانون بالنسبة لجميع خدمات الرعاية الصحية . (ملحق رقم 4) .

§ توجد في جميع قرى ومراكز الجمهورية وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدماتها الصحية للمرأة ، عن طريق أطباء وهيئات تمريض مدربين حسب بروتوكول معتمد من وزارة الصحة والسكان ، بالإضافة إلى مراكز متطورة تسمي مراكز صحة المرأة في أغلب المحافظات . ويتم باستمرار تطويرها لتشمل تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بجانب الصحية .

§ يوجد بمحافظات الجمهورية (ريف وحضر) رائدات صحيات يقدمن خدمات التثقيف الصحي للمرأة في جميع المراحل العمرية وتوجيـه النساء الريفيات للاستفادة من الخدمات الصحية الأولية والعلاجية .

§زادت نسبة المساعدة الطبية (من خلال طبيب) أثناء الولادة في الريف من 48  في المائة عام 2000 إلى 65.8  في المائة عام 2005 . [المصدر : المسح الصحي السكانيDHS 2005]

§انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة (أقل من شهر) من 24 عام 2000 إلى 20 لكل ألف مولود حي عام 2005 ، كما انخفض معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) من 44 عام 2000 إلى 33 لكل ألف مولود حي عام 2005 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 54 عام 2000 إلى 41 لكل ألف مولود حي عام 2005 ، [المصدر : المسح الصحي السكانيDHS2005]

§تشمل برامج الرعاية الصحية للمرأة في مصر برنامجا قوميا حول الوقاية والحماية من الأمراض المنقولة جنسيا أو عن طريق الدم وبصفة خاصة مرض نقص المناعة المكتسبة(HIV/AIDS)، ومرض الالتهاب الكبدي الوبائي(HCV)، وغيرها من الأمراض . كما تم إنشاء 27 مركزا تسمى عيادات صديقة للشباب منتشرة في أنحاء الجمهورية تقوم بتوعية الشباب بخطورة هذه الإمراض و كيفية الوقاية منها وتعريفهم بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتلك الإمراض علما بان هذه المراكز تلتزم بالسرية و الخصوصية كما أنشئ خط ساخن لتلقى الاستفسارات و إ سداء النصيحة في وزارة ومديريات الصحة .

§ تقوم وزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام رصد وفيات الأمهات بجميع محافظات الجمهورية للوصول إلى الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الوفاة وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي حدوث مثل تلك الحالات .

§تشمل البرامج الصحية في مصر برامج للكشف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم بالإضافة إلى برنامج قومي لتسجيل الأورام بالتعاون مع هيئة كير الدولية(CARE)في مناطق كثيرة في جمهورية مصر العربية .

§ تطبيقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تقوم وزارة الصحة والسكان بتدريب الممرضات علي أعمال الولادة الطبيعية ومدة البرنامج 4 شهور ونصف .

§ تقدم خدمـات الصحة الإنجابية بكافة مكوناتها في جميع المراكز والوحدات السابق ذكرها . ولأهمية مكون تنظيم الأسرة ، تمتد خدماته إلى بعض الوحدات المنفصلة والمستشفيات المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة في المناطق النائية .

§ تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرأة في الوحدات والمراكز الحكومية بالمجان أو بسعر رمزي .

12/1/2 - الجهود المبذولة :

§ يجري الآن دراسة إدماج خدمات تنظيم الأسرة ضمن برنامج التأمين الصحي الشامل .

§ تقوم الدولة بجهود مكثفة لتعريف المرأة بالخدمات الصحية المتاحة من وسائل الوقاية والحمايـة من الأمراض بصفة عامة ، أو بخدمات تنظيم الأسرة المقدمة من خلال مؤسساتها .

§ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 56.1  في المائة عام 2000 إلى 59.2  في المائة في عام 2005 . (المصدر : المسح الصحي الديموجرافيDHS 2005) .

§ تراقب وزارة الصحة والسكان باستمرار جودة وكفاءة جميع وسائل تنظيم الأسرة التي تستورد من الخارج أو تصنع في الداخل .

§ زاد عدد الوحدات التي تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة من عام 2000 إلى 2005 بنسبة 19.4  في المائة (المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ) .

§ تقوم وزارة الصحة في مصر بتدريب الرائدات الصحيات والرائدات الريفيات لتوعية وتطوير سبل وصول الخدمات الصحية إلى المرأة في المناطق الريفية والنائية .

§ تقوم منظمات المجتمع المدني بدور كبير ومؤثر في مجال التوعية الصحية للمرأة وخاصة في المناطق الريفية .

§ تجري الآن تعديلات في أسلوب إدارة مؤسسات التأمين الصحي بما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرأة والرجل معا . وسوف يؤخذ في الاعتبار القدرة المادية للطبقات الأكثر احتياجا .

§ أدمجت وزارة التربية والتعليم مكونات الصحة الإنجابية ضمن المناهج الدراسية وخاصة في المرحلة الثانوية .

§ تقوم أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بجهود مكثفة لتوعية وتثقيف المرأة صحيا من خلال برامج متخصصة تبث في قنوات الإذاعة والتليفزيون ، كما توجد قناة تليفزيونية أنشئت خصيصا من أجل التوعية وتقديم الاستشارات الصحية .

§ يقوم مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرأة الذي أنشئ بالإسكندرية في عام 2006 بإجراء الأبحاث العلمية والطبية الخاصة بالمرأة ، وتطوير أساليب العلاج وتدريب هيئة الأطباء علي أعلي مستوي وبأحدث النظم .

12/1/3 - التحديات:

§ تحتاج وحدات الرعاية الصحية للمرأة التي توفر الخدمة بالمجان إلى مزيد من التطوير وخاصة المتواجدة في المناطق الريفية والنائية .

§ ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة مما لا يجعلها في متناول قطاع عريض من المواطنين في الدولة .

§ انقطاع السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بسبب الأعراض الجانبية يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث حمل غير مرغوب فيه .

12/1/4 - الرؤية المستقبلية:

§ مزيد من جهود التوعية الصحية للمرأة والتغذية وتنظيم الأسرة ، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

§ استمرار جهود رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية .

§ ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المرأة الفقيرة .

§ التوسع في إنشاء نوادي المرأة الملحقة بالوحدات الريفية والتي تقدم خدمات تنموية للمرأة كأحد المداخل لتنظيم الأسرة لرفع المستوى الاجتماعي للمرأة .

§ العمـل علي تغيير النظرة السائدة في المجتمع المصري تجاه مرضي الإيدز باعتباره وصمة عار .

12/2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة و فترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

12/2/1 - الوضع الراهن :

§ هناك وحدات ومراكز ومستشفيات رعاية الأمومة والطفولة في كل قرى ومراكز ومدن جمهورية مصر العربية توفر الخدمات أثناء الحمل وبعد الولادة للأم والطفل .

§ انظر المادة 12/1/1 من التقرير الحالي التي توضح الخدمات ذات الصلة .

12/2/2 - الجهود المبذولة :

§ انخفض معدل وفيات الأمهات من 84 لكل مائة ألف مولود حت ى عام 2000 إلى 59 لكل مائة ألف مولود حت ى عام 2006 (المصدر : وزارة الصحة والسكان) .

§زادت نسبة تقديم الخدمات في حالات الولادة في الريف من 48  في المائة عام 2000 إلى 65.8  في المائة عام 2005 0 [المصدر : المسح الصحي السكانيDHS 2005] .

§ قام المجلس القومي للمرأة بمبادرة لتطوير و تحسين الخدمات المقدمة للمرأة في مستشفى الجلاء لأمراض النساء والتوليد بالقاهرة وهى أقدم مستشفى حكومي متخصص أنشئت عام 1932 حتى تتمكن من مواكبة الأساليب الجديدة في المستشفيات النسائية التي تدمج الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية .

§ انظر المادة 12/1/2 من التقرير الحالي بالإضافة إلى ما سبق .

12/2/3 - التحديات :

§ انظر المادة 12/1/3 من التقرير الحالي . .. نفس التحديات .

§ انظر المادة رقم 14 من التقرير الحالي الخاصة بالمرأة الريفية .

12/2/4 - الرؤية المستقبلية :

§ انظر المادة 12/1/4 من التقرير الحالي التي تنطبق أيضا علي هذه المادة .

المادة الثالثة عشر : الحياة الاقتصادية والاجتماعية

13 - ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولا سيما:

13/أ - الحق في الاستحقاقات الأسرية

13/أ/1 - الوضع الراهن:

§ تتمتع المرأة المصرية العاملة في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بمساواة كاملة مع الرجل في الأجور والعلاوات الدورية والتشجيعية والعلاوات الخاصة وكذا علاوة الزواج ، ونفس قيمة المعاش المستحق ونفس نظام الحصول علي هذه المنافع .

§ تتمتع المرأة العاملة في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالخدمات الصحية والاجتماعية لها ولأبنائها مثلها مثل الرجل .

§ في القطاع الـخاص تتفـاوت المعاملة المالية ولا تخض ع لذات القواعد السارية في القطاع الحكومي وهناك ممارسات ليست في صالح المرأة في هذا القطاع .

§ أصبحت المرأة المصرية تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية للأعباء العائلية مثلها مثل الرجل بعد أن تمت إزالة التمييز الذي كان موجوداً في قانون الضرائب القديم بصدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ( انظر الملحق رقم 7) .

13أ/2 - الجهود المبذولة:

§ يقوم المجلس القومي للمرأة في الوقت الحالي بإعداد مقترح مشروع تعديل القانون رقم 118 لسنة 1981 ليؤكد علي ضرورة حصول المرأة العاملة علي العلاوة الاجتماعية المخصصة للأبناء والتي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي .

13أ/3 - التحديات:

§ برغم أن القانون رقم 118 لسنة 1981 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية عن إعالة الأبناء ، لم يفرق في منح تلك العلاوة بين الرجل والمرأة إلا أن التطبيق الفعلي جري علي منح الإعالة للذكور دون الإناث ، علي أساس أن الشرع والأعراف المتبعة في المجتمع المصري تلزم الآباء بالإنفاق علي الأبناء ويعفي المرأة من ذلك .

13/أ/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار متابعة ممارسات القطاع الخاص والتصدي لكل ما يكرس التمييز ضد المرأة - في حالة وجوده - ويحرمها الحق في الاستحقاقات الأسرية .

13/ب - الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية و غير ذلك من أشكال الائتمان المالي

13/ب/1 - الوضع الراهن:

§ تتساوي المرأة مع الرجل في حق الحصول علي قروض مصرفية والرهون العقارية مادامت مستوفاة الشروط المطلوبة مثلها مثل الرجل تماما ولا يشتر ط موافقة الزوج أو ولي الأمر مادامت رشيدة .

13/ب/2 - الجهود المبذولة:

§ يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل المشروعات الصغيرة ويوفر قروضاً بشروط ميسرة ويدعم القدرات التسويقية والتصديرية من خلال إقامة المعارض والتسويق الجماعي للمشروعات دون تفرقة بين الإناث والذكور .

§ أعدت الحكومة متمثلة في وزارة المالية والأجهزة المعنية وثيقة تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستفيد منها الجميع رجالا ونساءً علي قدر المساواة .

§هناك مكاتب لشكاو ى المرأة(Ombudsman)تابعة للمجلس القومي للمرأة في محافظات الجمهورية لتلقي شكاوي المرأة والتصدي لها إذا ما تعرضت المرأة لأي ممارسة يشوبها أي تمييز ضدها .

§ تقوم وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ولجان المرأة في النقابات والجمعيات الأهلية التطوعية في متابعة الالتزام بهذه الحقوق والتصدي لأي تمييز ضد المرأة .

13/ب/3 - التحديات:

§ عدم توافر بطاقة تحقيق الشخصية لدي بعض النساء وخاصة في المناطق الريفية تحرمها من حق الحصول علي القروض المصرفية وأي من أشكال الائتمان المالي .

§ مازال هناك تصرفات فردية من قبل بعض العاملين في البنوك والمؤسسات المعنية بتوفير القروض والرهون قد تعترض بعض المتقدمين لهذه الخدمات من الرجال والنساء وليس تمييزاً علي أساس النوع الاجتماعي .

13/ب/4 - الرؤية المستقبلية:

§ استمرار بل وتعزيز جهود المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي للمرأة في المتابعة والتأكيد علي حصول المرأة علي هذه الحقوق والتصدي لأي تمييز ضدها .

§دعم مكاتب شكاوي المرأة(Ombudsman)بالمجلس ليستمر كقناة شرعية يمكن للنساء اللجوء إليها للحصول علي حقوقهن .

§ مزيد من الجهود لاستخراج بطاقات تحقيق الشخصية لجميع نساء مصر .

13/ج - الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية “ .

13/ج/1 - الوضع الراهن:

§ لا يوجد تفرقة بين النساء والرجال في الحق في الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية، وتشارك المرأة في العديد من النوادي الرياضية والاجتماعية والأندية الثقافية ، علي قدم المساواة بل وتشارك المرأة في بعض الحالات بفاعلية في مجالس إدارات هذه الأندية .

§ تشارك المرأة المصرية في البطولات الرياضية علي المستوى الوطني والإقليمي والدولي وحصلت علي بطولات دولية عديدة .

§ تشارك المرأة بفعالية في الحياة الثقافية وترأس العديد من منظمات المجتمع الأهلي النشطة في هذا المجال .

§ لا تشارك المرأة في بعض القرى الريفية في الأنشطة الرياضية بالصورة التي تتم في الحضر بسبب التقاليد والعادات الريفية .

§ صدر قرار وزارة الشباب (المجلس القومي للرياضة - حاليا) رقم 1122 لسنة 2002 لاستحداث إدارة خاصة لرياضة المرأة ، وتم وضع ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي لدعم أنشطة رياضة المرأة في الاتحادات والأندية الرياضية المنتشرة بمحافظات الجمهورية .

13/ج/2 - الجهود المبذولة:

§ تم إدخال عدد من التعديلات علي لوائح المجلس القومي للرياضة والهيئات الرياضية والنوادي الرياضية والاجتماعية بما يتيح للمرأة المشاركة بفعالية في إدارة هذه النوادي .

§ تم تطوير الأندية النسائية المنتشرة في قرى المحافظات لإتاحة المزيد من فرص المشاركة للمرأة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية في المجتمعات الريفية .

§ قام العديد من مراكز ونوادي الشباب في القرى بتخصيص أيام معينة للفتيات والنساء مما يتيح لهن ممارسة هذه الأنشطة بالإضافة إلى وجود نوادي ومراكز ترفيهية ورياضية خاصة بالنساء في قرى الريف تحت مسمي ” الأندية النسائية “ و ” مراكز تنمية المرأة الريفية “ .

13/ج/3 - التحديات:

§ مازالت العادات والتقاليد تسيطر علي أفكار المجتمع في بعض المناطق الريفية وتقيد من حرية المرأة في مزاولة بعض الأنشطة الرياضية .

§ قلـة وعـي المرأة والفتيات في بعض المناطق الريفية بأهمية المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية وأثر ذلك علي صحتهن البدنية والنفسية .

13/ج/4 - الرؤية المستقبلية:

§ حث منظمات المجتمع المدني علي تكثيف جهود توعية المرأة الريفية بالذات للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية .

§ تحـديث وتطوير المراكز والأندية الرياضية والترفيهية القائمة في الريف وزيادة إعدادها .

§ تشجيع القطاع الخاص علي القيام بمسئولياته الاجتماعية والمساهمة في إنشاء وتطوير المراكز الرياضية والأندية الاجتماعية والترفيهية بما يناسب العاملات في مؤسساتهم .

§ تفعيل بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة واللجنة الاولمبية المصرية يستهدف المزيد من نشر الثقافة الرياضية وحث المرأة علي المشاركة في النشاط الرياضي وخاصة علي مستوي البطولات الدولية والإقليمية .

المادة الرابعة عشر : المرأة الريفية :

14/1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكـام هـذه ” الاتفاقية “ على المرأة في المناطق الريفية “ .

14/1/1 - الوضع الراهن :

§ تولى الدولة اهتماما كبيراً بتنمية المرأة الريفية في مصر باعتبارها تمثل الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إحداث التنمية الزراعية التي هي أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر .

§ يتركز نشاط المرأة الريفية في عدد معين من القطاعات الاقتصادية . إلا أن أغلبية عمالة النساء الريفيات تتركز في قطاع الزراعة بنسبة حوالي 70  في المائة من إجمالي عمالة المرأة و ذلك في عام 2005 .

§ تتميز الزراعة في مصر بمشاركة المرأة في أغلب مراحل الإنتاج الزراعي مع التركيز علي بعض المهام بعينها مثل التخزين والتسويق . .. إلخ ، إلا أن النساء يشاركن في كل المهام الزراعية الأخرى .

§ تقوم وزارة الدولة للتنمية المحلية بمساندة المرأة الريفية من خلال برنامج قومي تنموي شامل ” برنامج شروق “ يشمل تقديم القروض الميسرة والتدريب والمساعدة الفنية التي تحتاجها المشروعات الاقتصادية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر ، وكذلك توفير فرص جديدة لمساعدة المرأة في تسويق منتجاتها من خلال إنشاء معارض وأسواق محلية أو خارجية سواء كانت دائمة أو مؤقتة .

§ تقوم وزارة الزراعة ببرنامج خاص بتنمية المرأة الريفية ويشمل هيكل الوزارة إدارة خاصة لذلك .

14/1/2 - الجهود المبذولة

§ تم إدماج شئون المرأة الريفية على نحو متكامل وشامل في منظومة التنمية في مصر ، وتعتبر تنمية المرأة الريفية محوراً أساسياً وهاماً من محاور العمل المدرجة بالخطط القومية الخمسية للتنمية والتي بدت بوضوح في خطة 2002/2007 وكذلك في خطة 2007/2012 .

§ عقدت وزارة الدولة للتنمية المحلية بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة يحدد مجالات الأنشطة المشتركة في مجال تطوير المرأة الريفية، ويتيح للمجلس استخدام كافة آليات العمل التابعة للوزارة بهدف تحقيق السياسات المتعلقة بتنمية المرأة الريفية .

§ قام المجلس القومي للمرأة بوضع برنامج طموح لتنمية المرأة الريفية ودعم دورها في المشاركة التنموية بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية مثل جهاز تنمية القرية وبرنامج شروق ووزارة التضامن الاجتماعي والنوادي النسائية التابعة لها والعديد من المنظمات غير الحكومية استهدف هذا البرنامج النهوض بالمرأة الريفية في مختلف مناحي الحياة و ارتكز على عدة محاور رئيسية من أهمها توفير المشروعات متناهية الصغر المدرة للدخل للنساء الفقيرات وخاصة النساء المعيلات لأسرهن مع التوعية المستمرة بالحقوق السياسية والاجتماعية .

§ تقوم العديد من منظمات المجتمع المدني بمشروعات في كل أنحاء الجمهورية للنهوض بالمرأة الريفية .

§ قام المجلس القومي للمرأة والعديد من المنظمات غير الحكومية بمعاونة النساء الريفيات في استخراج بطاقات الرقم القومي لتحقيق الشخصية لتمكين المرأة الريفية من الحصول علي الخدمات الحكومية بما فيها الحصول علي القروض والائتمان .

14/1/3 - التحديات

§ عدم تجانس النساء الريفيات حيث يبدو الاختلاف بينهن واضحاً في مستويات التعليم والبيئة المحيطة والموارد المتاحة وطبيعة النشاط الاقتصادي وهو ما يترتب عليه التباين في نوعية الاحتياجات ومتطلبات الحياة اليومية.

§ مازالت نسبة الأمية عالية بين النساء في الريف المصري .

§ انخفاض المستوى الاقتصادي في الريف المصري بوجه عام ، ووجود نسبة مرتفعة من النساء المعيلات لأسرهن ويشكلن الشريحة الأكثر فقرا في المجتمع .

§ اغلب النساء الريفيات ليس لديهن بطاقات الرقم القومي لتحقيق الشخصية مما يحد من فرص حصولهن على العمل أو علي ما توفره الدولة من خدمات .

14/1/4 - الرؤية المستقبلية

§ التوصل إلى مداخل ومناهج تنموية مختلفة غير تقليدية حيث أن النساء الريفيات لا يمثلن مجموعة متجانسة لذا يحتاج الأمر إلى مداخل مختلفة لكل شريحة أو مجموعة حسب ظروفها وطبيعتها بهدف زيادة إنتاجية المرأة الريفية وتحسين مستوي معيشتها .

§ تقييم كافة برامج التنمية الريفية والمشاريع التنموية السابقة والحالية التي وجهت للمرأة الريفية والاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها وكذا التعرف علي أوجه القصور ومعالجتها.

§ تطوير نظم و أساليب الصناعات الغذائية الريفية التقليدية التي تقوم بها المرأة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة البسيطة ( مثل عصارات زيت الزيتون - فرك الذرة - صناعة منتجات الألبان . .. الخ ) .

§ تعزيز الجهود من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية و الجمعيات الأهلية لمحو أميه النساء الريفيات و ذلك للارتفاع و الارتقاء بالمستوى التعليمي لهن.

§ مزيد من العمل علي استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء في الريف .

14/2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، و تكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

14/2/أ - المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات

14/2/أ/1 - الوضع الراهن

§ تساهم المرأة الريفية في برنامج شروق التابع لوزارة التنمية المحلية الذي يهدف إلى التنمية الريفية المستدامة في وضع خطط تنمية مجتمعها المحلى وتنفيذها في بعض المناطق الريفية.

§ تشارك المرأة في الريف المصري بصفتها عضو في المجالس المحلية التنفيذية بالتعيين والمجالس المحلية الشعبية بالانتخاب في وضع خطط التنمية على المستوى لمحلي .

§ تشارك بشكل متزايد في عضوية الجمعيات الأهلية خاصة جمعيات تنمية المجتمع المتواجدة في كل قرية من قرى مصر وبكل منها لجنة لشئون المرأة .

14/2/أ/2 - الجهود المبذولة

§ تتكاتف جهود المنظمات الحكومية والمجتمع المدني من أجل توعية المرأة بدورها و حقها في المشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية .

§شاركت المرأة الريفية لأول مرة في جهود التخطيط لبرامج الخطة القومية الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2007/2012 التي أخذت في الاعتبار احتياجاتها الفعلية وذلك من خلال مشروع رائد نفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPAتم من خلاله صياغة خطة خمسية لكل مركز يضم عدة قرى علي مستوي كل محافظة علي حده ليمثل في مجمله مقترح الخطة القومية للنهوض بالمرأة .

§ يقوم المجلس القومي للمرأة ببرنامج مستمر لتدريب الرائدات الريفيات* علي أساليب توعية المرأة الريفية بحقوقها في المشاركة بتنمية مجتمعها إذ تقوم الرائدات الريفيات و المرشدات الزراعيات بدور ايجابي وفعال في برامج التنمية الشاملة .

§ أنشئت لجان للمرأة بكل اتحاد إقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي مستوي المحافظات تختص بالتأكيد علي أخذ شئون المرأة في الاعتبار عند التخطيط للتنمية المحلية بالإضافة إلى أن هناك اتحادات نوعية للجمعيات النسائية بكل محافظة تتابع كل هذه الجهود .

14/2/أ/3 - التحديات

§ عدم وعي المرأة الريفية أحيانا وعزوفها عن المشاركة في جهود التنمية المجتمعية التي مازالت ضعيفة في بعض المناطق .

§ عدم كفاية الجهود المبذولة للوصول إلى كافة شرائح المرأة الريفية .

§ الضغط الاقتصادي وتغيير الأوضاع المعيشية للفلاحين .

14/2/أ/4 - الرؤية المستقبلية

§ ضرورة تطوير نظام الإدارة المحلية لتحقيق مزيد من مشاركة المرأة على كافة مستويات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وهو ما يسعى إليه المجلس القومي للمرأة وبعض الجمعيات الأهلية المعنية .

§ تمثل التعديلات الدستورية الجديدة - فيما يتعلق بالإدارة المحلية - والتي سيتم علي أساسها تعديل قانون الإدارة المحلية فرصة للدفع بمزيد من مشـاركة المرأة في التخطيط التنموي لمجتمعها .

14/2/ب - نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة

14/2/ب/1 - الوضع الراهن

§ تهتم الحكومة المصرية بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرأة الريفية مجاناً أو بمقابل رمزي وذلك على مستوى القرى والنجوع من خلال الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة والمستشفيات العامة .

§ تتلقى النساء الريفيات رعاية خاصة أثناء فترة الحمل من خلال مراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في كل قرى مصر .

§ ينتشر استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المناطق الريفية وأدى ذلك إلى انخفاض معدلات الخصوبة، كما يقدر استخدام تلك الوسائل بنسبة 59  في المائة بين النساء ، ومن الملاحظ ارتفاع النسبة في المناطق الريفية بالوجه البحري حيث تصل إلى 66  في المائة متعدية بذلك المناطق الحضرية التي تبلغ فيها نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 64  في المائة ، وأدنى نسبة للاستخدام تتركز في المناطق الريفية بالوجه القبلي حيث تصل إلى 50  في المائة فقط (جدول رقم 14/1) .

* هناك في كل قرية من قرى جمهورية مصر العربية أربع رائدات ريفيات تختص بالتوعية المستمرة في مجالات الصحة والإرشاد الزراعي والنواحي الاجتماعية وجهود التنمية في القرية ، يتم تعيينهم من بين القيادات الطبيعية في القرية من النساء من قبل وزارات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعية والتنمية المحلية علي التوالي .

§ زادت نسبة النساء الريفيات اللائي يخضعن للإشراف الطبي قبل الولادة ( طبيب/ ممرضة مدربة) إلى 55.6  في المائة في عام 2003 مقارنة بـ 15.9  في المائة في عام 1991 ، كما انخفضت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف قابلة (الداية) من 7.7  في المائة إلى 5.6  في المائة في ذات الفترة (جدول 14/2) .

§تشير البيانات إلى زيادة نسبة الولادات التي تمت تحت الإشراف الطبي من 48  في المائة عام 2000 إلى 65.8  في المائة عام 2005 (المصدر :DHS 2005)

14/2/ب/2 - الجهود المبذولة

§ تقوم الرائدات الصحيات بتوعية المرأة الريفية في القرى والنجوع بأهمية التوجه إلى الوحدات الصحية والاستفادة من الخدمات بالإضافة إلى تقديم النصائح والتوعية بمبادئ الصحة العامة التي تقدمها هذه الوحدات .

§ هناك قوافل طبية (حكومية/غير حكومية) تجوب القرى والنجوع بصفة دورية لتقديم الخدمات الصحية للمرأة الريفية مجاناً.

§ تقوم وزارة الصحة بإعداد وبث برامج إعلامية مكثفة من خلال أجهزة الإعلام المختلفة للتوعية الصحية وحث المرأة الريفية على أهمية زيارة الوحدات الصحية بصفة دورية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للسيدات الريفيات.

14/2/ب/3 - التحديات

§ توظيف أطباء ذكور بالوحدات الصحية و مراكز تنظيم الأسرة بالريف يؤدي في كثير من الأحيان إلى إحجام النساء الريفيات عن التردد على هذه الوحدات

§ تدني مستوي الخدمات الصحية في بعض الوحدات الصحية بالريف

14/2/ب/4 - الرؤية المستقبلية

§ استمرار توفير و تطوير الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الريفية والارتقاء بمستوي الأداء .

§ حث وزارة الصحة علي تكليف طبيبات من النساء للعمل بالوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة في المناطق الريفية لتشجيع النساء الريفيات للتردد على هذه الوحدات.

§ استمرار جهود رفع الوعي الصحي لدي المرأة الريفية من خلال وسائل الأعلام المختلفة وبرامج التوعية المقدمة من الأجهزة المعنية بشئون المرأة.

14/2/ج - الاستفادة بصورة مباشرة من برامج ” الضمان الاجتماعي “.

14/2/ج/1 - الوضع الراهن

§ تستفيد النساء الريفيات ومنذ عقود سابقة من أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة وفقاً للقوانين واللوائـح المنظمة لذلك مثلها مثل الرجل بل أن أعداد النساء المستفيدات يفوق أعداد الرجال .

14/2/ج/2 - الجهود المبذولة

§ تتكاتف جهود الأجهزة الحكومية المعنية ( بنك ناصر - وزارة التضامن الاجتماعي - صندوق التكافل الاجتماعي - وزارة التنمية المحلية - المجلس القومي للمرأة ) وذلك للارتقاء بالمرأة الريفية و تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية

§ تنتشر الجمعيات الأهلية على مستوي جمهورية مصر العربية لتقديم الخدمات والمساعدات للمرأة الفقيرة ، هذا بالإضافة إلى وجود جمعيات لتنمية المجتمع المحلى في كل قرية مصرية.

§ تتكاتف جهود المجلس القومي للمرأة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية من اجل استخراج بطاقات تحقيق الشخصية للسيدات غير القادرات لتمكينهن من الحصول على خدمات الائتمان والضمان الاجتماعي التي توفرها الحكومة .

14/2/ج/3 - التحديات

§ مازالت الاحتياجات الفعلية تفوق الموارد و الإمكانيات المتاحة .

§ عدم حيازة نسبة كبيرة من النساء الريفيات لبطاقة تحقيق الشخصية يمثل عقبة أساسية في الحصول على الخدمات المطلوبة.

14/2/ج/4 - الرؤية المستقبلية

§ تعزيز دور المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية والأجهزة المعنية من أجل استخراج بطاقة تحقيق الشخصية لكل امرأة علي أرض مصر لتمكينها من الحصول علي الخدمات المتاحة .

§ تعزيز دور الجمعيات الأهلية لمزيد من جهود التوعية في المجتمع الريفي .

14/2/د - الحصول على جميع أنواع التدريب، والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية

14/2/د/1 - الوضع الراهن

§ لا يوجد هناك أي نوع من التمييز ضد المرأة في الوصول إلى جميع أنواع التدريب والتعليم علي كل مستوياتها والمتاحة في الدولة .

§ هناك برامج خاصة لتنمية المرأة الريفية في مصر ترتكز على عدة محاور رئيسية من أهمها تدريب المرأة الريفية بهدف إكسابها القدرات و المهارات اللازمة للاندماج و المشاركة في المجتمع الريفي.

§ هناك تركيز على برامج تهدف إلى محو الأمية ومحو الأمية الوظيفية ( انظر المادة 10 من التقرير الحالي)

§ تتزايد أعداد مدارس الفصل الواحد التي تهدف إلى إدماج المتسربات في العملية التعليمية الرسمية ( انظر المادة 10 من التقرير الحالي) .

14/2/د/2 - الجهود المبذولة

§ تسعى العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى التأكيد علي حصول الفتاة الريفية علي حقها الدستوري من التعليم وتزويدها بالتدريب وبرامج القراءة والكتابة والتقنيات المهمة التي تتلاءم معها. ( انظر المادة 10 من التقرير الحالي) .

§ تنتشر مراكز تنمية المرأة ونوادي المرأة في القرى والتي تسعي إلى تقديم الخدمات الاجتماعية وتوعية المرأة الريفية وتشجيعها علي المشاركة المجتمعية والاستفادة بالخدمات المتاحة .

§ هناك مشروعات طموحة تربط بين أنشطة التمكين الاقتصادي والتوعية ومحو الأمية لتشجيع المرأة الريفية علي النهوض بمستواها الاجتماعي والاقتصادي .

§ أنشأ ال مجلس القومي للمرأة حديثا مراكزا لتدريب المرأة الريفية علي إدارة المشروعات الصغيرة وتنمية مهاراتها في أكثر من نصف محافظات مصر ، وتقدم المراكز برامج التدريب علي إدارة المشروعات الصغيرة طبقا للظروف السائدة وأخذ القدرات البشرية والإمكانيات البيئية والمادية المتاحة في الاعتبار والتأكيد علي استخدام التقنيات المناسبة والملاءمة للمجتمع المحلي .

14/2/د/3 - التحديات

§ عدم توافر مدارس للفتيات في كل قرى مصر وعزوف الأسر الريفية عن إرسال بناتهن إلى المدارس المختلطة ( انظر المادة 10 من التقرير الحالي) .

§ عزوف المرأة الريفية عن الانخراط في البرامج التدريبية وبرامج محو الأمية لأسباب اقتصادية واجتماعية .

14/2/د/4 - الرؤية المستقبلية

§ مزيد من برامج التدريب ومحو الأمية وربطها بمشروعات تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والارتقاء بمستوي الأسرة مما يؤدي إلى تشجيعها للالتحاق بها .

§ الاستمرار في تطوير برامج التدريب لتنمية مهاراتها و رفع قدراتها في مجال التصنيع الريفي القائم على التكنولوجيا المناسبة و ذلك بهدف الارتقاء بمستواها الاقتصادي ، والاستفادة من مراكز تنمية مهارات المرأة ومراكز الأسر المنتجة وغيرها من مراكز التدريب .

§ مزيد من برامـج توعية المـرأة بأهمية الانخراط في برامج التدريب و التعليم نظراً لعائدها المجدي .

14/2/هـ - تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص

14/2/هـ/1 - الوضع الراهن

§ إن العادات و التقاليد و الموروثات التي يتميز بها المجتمع المصري الذي يؤمن منذ القدم بالتكافل و التعاون الذي يسود في المجتمعات الريفية يساعد على تنظيم جمعيات للمساعدة الذاتية غير رسمية تشارك فيها المرأة الريفية وتتم هذه بكفاءة شديدة علي مدي السنين .

§ تشارك المرأة في الجمعيات التعاونية الرسمية وإن كان ذلك بنسبة محدودة كما تتاح لها فرص الحصول على عمل لدي الغير أو لحسابها الخاص حسب الظروف .

14/2/هـ/2 - الجهود المبذولة

§ تقوم الجمعيات الأهلية بدور كبير في تنظيم جماعات المساعدة الذاتية ومن اجل حصول المرأة الريفية على فرص العمل اللازمة و الخدمات.

14/2/هـ/3 - التحديات

§ قلة أعداد النساء المشاركات في الجمعيات التعاونية الرسمية .

14/2/هـ/4 - الرؤية المستقبلية

§ تعزيز جهود التعاونيات والعمل علي انتشارها في جميع المناطق الريفية وتشجيع المرأة علي المشاركة فيها .

14/2/و - المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية

14/2/و/1 - الوضع الراهن

§ مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات تفوق مشاركة المرأة في الحضر و ذلك للارتباط العائلي والقبلي بالمرشحين .

§ تنخرط النساء الريفيات في الجمعيات الأهلية و أمانات المرأة في الأحزاب السياسية .

§ تشارك المرأة الريفية في المجالس التنفيذية والشعبية المحلية وإن كان ذلك بنسبة محدودة .

§ تشارك المرأة الريفية في النوادي النسائية الموجودة في كل قرية والتي تقوم عليها وزارة التضامن الاجتماعي .

§ تشارك المرأة الريفية في أنشطة قصور الثقافة المنتشرة في جميع المحافظات والتي تقوم عليها وزارة الثقافة .

14/2/و/2 - الجهود المبذولة

§ تتعاون المؤسسات الحكومية المعنية من خلال برنامج شروق ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة والمؤسسات غير الحكومية في تشجيع المرأة الريفية للمشاركة في الأنشطة المجتمعية. ( انظر المادة رقم 13 من التقرير الحالي) .

14/2/و/3 - التحديات

§ مازالت هناك نسبة من النساء الريفيات وخاصة الأكثر فقرا بعيدة عن المشاركة في الأنشطة المجتمعية .

14/2/و/4 - الرؤية المستقبلية

§ الارتفاع بالمستوى الاقتصادي للمرأة الريفية لتمكينها من المشاركة في الأنشطة المجتمعية حيث يشكل انخفاض المستوى الاقتصادي عائقا أمام المشاركة .

14/2/ز - فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي

14/2/ز/1 - الوضع الراهن

§ توفر القوانين واللوائح فرصاً متساوية للنساء و الرجال في الريف المصري في مجال الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة والمساواة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي بحسب شروط المؤسسات المعنية التي لا تفرق بين الرجال والنساء.

§ في تجارب التوطين التي حدثت في مصر لم يكن هناك أي تمييز بين النساء والرجال (توطين أهالي النوبة) .

§ يعمل المجلس القومي للمرأة علي دعم الجمعيات التطوعية حتى تقوم بتنفيذ مشروعات مدرة للدخـل تديرهـا المرأة المعيلة باعتبارها أكثر شرائح المجتمع احتياجا لجهود التمكين الاقتصادي .

14/2/ز/2 - الجهود المبذولة

§ تتعاون الجهات المعنية بالدولة الحكومية وغير الحكومية في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الريفيات غير القادرات والتي تمكنهن من الحصول علي الائتمان والقروض والتسهيلات مثلها مثل الرجل.

§ انظر المادة 14/2/د/2 من التقرير الحالي .

14/2/ز/3 - التحديات

§ عدم وعي المرأة الريفية بالمعلومات اللازمة التي تؤهلها للتعامل مع المؤسسات والجهات مقدمة القروض ، مما يحول دون حصولها علي الخدمات .

§ اعتماد المرأة الريفية اقتصاديا علي الزوج أو العائل الذي تقع عليه مسئولية الإعالة بحكم القوانين والشريعة الإسلامية ، لذا لا يوجد ما يدعوها إلى محاولات الحصول علي الائتمان أو القروض .

§ يمثل عدم حصول المرأة الريفية علي بطاقة تحقيق الشخصية عقبة تحول دون حصولها علي الخدمات السابق ذكرها .

14/2/ز/4 - الرؤية المستقبلية

§ توعية المرأة بجدوى الاستقلال الاقتصادي وأثره علي حياتها ووضعها .

§ تعزيز دور الرائدات الريفيات في توعية المرأة الريفية بإجراءات الحصول علي الائتمان والقروض الزراعية . .. الخ ، وتشجيعهن علي الاعتماد علي أنفسهن اقتصاديا .

§ توعية المرأة ومساندتها في استخراج بطاقات تحقيق الشخصية

14/2/ح - التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات

14/2/ح/1 - الوضع الراهن

§ توفر الحكومة المصرية البنية الأساسية في الريف المصري علي نطاق واسع من كهرباء ونقل والاتصالات . .. الخ ، وتستفيد المرأة الريفية من هذه الخدمات مثلها مثل الرجل، وان كانت هذه الخدمات لا تغطي جميع أنحاء المناطق الريفية وقد لا تكون علي المستوى المفروض في بعض المناطق .

§ تغطي مياه الشرب الصالحة عدد 4617 قرية بنسبة 98  في المائة .

§ تصل خطوط الكهرباء إلى أكثر من 90  في المائة من قرى مصر .

14/2/ح/2 - الجهود المبذولة

§ تتكاتف الأجهزة الحكومية المعنية بإقامة العديد من المشروعات ذات العلاقة بالبنية الأساسية من اجل تحسين الظروف المعيشية للأسر في الريف المصري .

§ يقوم أهالي القرى بالمشاركة في توفير هذه الخدمات في مجتمعاتهم بالجهود الذاتية .

§ جاري حاليا تنفيذ المشروع القومي لتغذية توابع القرى المحرومة من مياه الشرب (كفر / عزبة / نجع) .

14/2/ح/3 - التحديات

§ عدم توافر التمويل الذي يساعد علي تغطية جميع أنحاء المناطق الريفية بهذه الخدمات ، فمازالت هناك بعض القرى و النجوع والكفور - ذات التجمعات السكانية الضئيلة التي تعانى من نقص الخدمات وخاصة الصرف الصحي .

14/2/ح/4 - الرؤية المستقبلية

§ العمـل علي زيادة توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشروعات البنيـة الأساسية في الريف بصفة عامة .

§ مخطط خلال 2007/2008 توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 1395 قرية .

جدول رقم 14/1

تطور نسبة الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بين النساء 2000 / 2005

الجهة

2000

2005

المحافظات الحضرية

62.7 %

64.0 %

الوجه البحري

62.4 %

66.0 %

الوجه القبلي

45.1 %

50.0 %

* المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

جدول رقم 14/2

نسبة الولادات التي تمت تحت إشراف طبي / قابلة ، ونسبة السيدات اللائي يتلقين رعاية حمل في الريف 1991-2003

البيان

1991

2003

ولادات تمت تحت إشراف قابلة

7.7 %

5.6 %

نساء يتلقين رعاية حمل

15.9 %

55.6 %

* المصدر : الهيئة العامة للاستعلامات المصرية .

الجــــــزء الرابــــــع

المادة الخامسة عشر: التشريعات

15/1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون

15/1/1 - الوضع الراهن:

§ يقر الدستور مبدأ المساواة المطلقة غير المشروطة أمام القانون بين المرأة والرجل، بنص المادة 40 منه. وبمقتضى هذه المادة تصدر كافة التشريعات كافلة مبدأ المساواة بحيث إذا صدر أي قانون علي خلاف ذلك يكون عرضه للطعن عليه بعدم الدستورية ويتم تعديله أو إلغاؤه . (ملحق رقم 4) .

§ تجلس المرأة المصرية علي منصة القضاء وضمن هيئة المحكمة الدستورية العليا في مصر .

§ لا يوجـد أي قانون يحتوي علي مفاهيم تطبق علي المرأة دون الرجل أو العكس بل الجميع سواسية .

15/1/2 - الجهود المبذولة:

§ يقوم المجلس القومي للمرأة بحسب اختصاصاته (ملحق التقرير رقم 1 ) بمراجعة مشروعات القوانين والقوانين التي تصدر والتأكد من دستوريتها وتعدل إذا ما كانت علي خلاف ذلك ، هذا بالإضافة إلى مراجعة القوانين السابقة وتعديلها مثل تعديل قانون الجنسية (القانون رقم 154 لسنـة 2004) ليمنح المرأة المصرية المتزوجة من غير مصري حقوقا متساوية مع الرجل بشكل مطلق بالنسبة لجنسية الأولاد وهو ما أدي إلى إعطاء الجنسية المصرية لآلاف من أبناء المصريات (ملحق رقم 7) . ( انظر الجزء الخاص بالرد علي ملاحظات اللجنة رقم 326 ، 327 الخاصة بالتحفظات في مقدمة التقرير ) .

§ تم تعديل قانون الضرائب (بالقانون رقم 91 لسنة 2005) ليزيل أي تمييز بين الرجل والمرأة في شأن تحديد حدود الإعفاء للأعباء العائلية حيث كان القانون القديم يحرم المرأة من بعض الإعفاءات الضريبية علي أساس أن الرجل هو العائل للأسرة . (ملحق رقم 7)

§ من خلال مشروع مشترك بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تم تصميم دليل سهل الاستعمال (مكتوب ومرئي ومسموع مستخدما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) عن حقـوق المرأة القانونية يتم توزيعه مجانا علي نطاق واسع في كافة أنحاء الجمهورية يستخدم هذا الدليل لغة بسيطة دارجة في صورة حوارات يقوم بها الفنانون ذوي الشعبية في المجتمع .

§ تستطيع المرأة الحصول علي استشارات قانونية لمعرفة حقوقها من خلال فروع مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة في أنحاء الجمهورية وتمنح هذه الخدمة مجانا للمرأة .

§ تتضافر جهود المجلس القومي للمرأة مع منظمات المجتمع المدني سواء كانت جمعيات أهلية أو نقابات أو اتحادات وغيرها للتوعية بحقوق المرأة القانونية .

15/1/3 - التحديات:

§ مازال قانون العقوبات المصري يميز بين الرجل والمرأة في بعض من المواد الخاصة بجرائم الزنا ، قام المجلـس باقـتراح صيـاغة جديدة لتعديل هذه المواد ويتم حاليا دراستها في وزارة العدل .

§ قصور وعي المرأة بحقوقها القانونية ، وبصفة خاصة في المناطق الريفية .

§ يتأثر القائمون علي تنفيذ القانون في بعض المجتمعات بالثقافة المجتمعية مما يؤثر علي مدي استجابتهم .

15/1/4 - الرؤية المستقبلية:

§ مواصلة جهود المجلس القومي للمرأة في توعية المرأة بحقوقها القانونية.

§ دعم الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المرأة بحقوقها القانونية .

§ استمرار متابعة ومراجعة القوانين والتشريعات لضمان تحقيق وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري .

15/2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية

15/2/1 - الوضع الراهن:

§ تتمتع المرأة المصرية بأهلية قانونية مماثلة للرجل ولها ذات الفرص في ممارسة هذه الأهلية كما تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وجميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية حيث أن جميع القوانين المنظمة لذلك لا تفرق بين الذكور والإناث .

§ تتمتع المرأة المصرية بذمة مالية مستقلة وتتصرف في ممتلكاتها بكامل حريتها وبدون وصاية عندما تبلغ سن الرشد .

§ تتعامل المرأة أمام المحاكـم علي قدم المساواة مع الرجل وتستفيد بنفس الفرص والخدمات القانونية ولا يوجد أي تميز ضدها في هذا الصدد .

15/3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية

§ لا يوجد في جمهورية مصر العربية أي عقود أو صكوك لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة .

15/4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

15/4/1 - الوضع الراهن:

§ للمرأة في مصر نفس الحقوق فيما يتعلق بالقوانين المتصلة بحركة الأشخاص بعد أن تم إلغاء بعض الإجراءات التي كانت تقيد سفر الزوجة والتي كانت سارية في وقت سابق وكانت تستلزم موافقة الزوج . بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 4 نوفمبر 2000 بإلغاء قرار وزير الداخلية .

§ لا يوجد أي قوانين أو إجراءات تقيد حرية اختيار محل السكن أو الإقامة ، ولكن هناك من التقاليد الأسرية التي يلتزم بها المجتمع بما لا يجيز للأبناء (ذكورا أو إناثا ) السكن بعيدا عن الأسرة ، إلا في حالات العمل أو التعليـم ، نظرا للترابط الأسري القوي في المجتمع المصري .

المادة السادسة عشر : الزواج والحياة العائلية:

16 - ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوى الرجل والمرأة:

16/1 - الوضع الراهن :

§ تحفظت مصر علي هذه المادة حيث أن الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة في مصر وإن كانت غير متطابقة لكنها متكافئة ، بل إن إعمال المساواة بالصورة التي جاءت في بعض بنود المادة سـوف يؤدي إلى الانتقاص من حقوق المرأة التي تتمتع بها في الوقت الحالي .

ومع تحفظ مصر إلا أن هناك عدة حقائق تتلخص فيما يلي :

بالنسبة للفقرتين أ ، ب : بالنسبة للفقرة ( أ ) التي تنص علي نفس الحق في عقد الزواج ، والفقرة (ب) وتنص علي نفس الحق في حرية اختي ار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل . إن للمرأة الحق في قبول أو رفض الزوج . ولا يمكن عقد الزواج إلا برضاها ، وإذا تم عقده بدون رضاها يعتبر باطلا ويفسخ العقد بالمحكمة ، وقد تكون هناك بعض الممارسات المختلفة في المجتمعات المحلية ذات الطبي ع ة القب ل ـية . إلا أنه لو لجأت المرأة إلى القضاء حتماً سيتم فسخ العقد .

بالنسبة للفقرة (ج): التي تنص على ” نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه “ .

- وفقا ” للشريعة الإسلامية والقانون المصري فإن الرجل مكلف بتقديم مهر وهدية (شبكه) للزوجة عند عقد الزواج وهى غير مكلفة بذلك كما أنه مكلف بتجهيز وتأثيث منزل ا لزوجية للإقامة وهى غير مكلفة بشيء من هذا.

- كما أنه وفقا ” للشريعة الإسلامية والقانون المصري فإن الرجل مكلف بالإنفاق عليها طوال استمرار الزوجية وهى غير مكلفة بذلك حتى لو كانت عاملة أو لها دخل مهما كان كبيراً.

- عند الطلاق فإن الرجل مكلف بأن يؤدى إليها باقي المهر (مؤخر الصداق) ونفقة متعة تحدد وفقا لطول مدة الزواج ويدفع لها نفقة لمدة عام وهذا تكليف على الرجل ولا يقابله تكليف موازى علي المرأة .

- أصبح للمرأة الآن ومنذ صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 حق الطلاق (الخلع) في حالة عدم قدرتها علي إثبات الضرر نظير رد المهر أو أي عقار أو أملاك كان قد وهبها لها بصفتها زوجته أثناء الزواج ، أما إذا كان في مقدورها إثبات الضرر فلها كل الحقوق المنصوص عليها كاملة حسب القانون ويكون ذلك أمام القضاء .

بالنسبة للفقرة ( د) والتي تنص على ” نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة بغض النظر عن حالتهـا الزوجيـة في الأمور المتعلقة بأطفالها “ . هنا وفقا للقانون المصري فإننا نجد ما يلي :

- للأم حق حضانة الأطفال حتى سن 15 عاما “ ثم يخير الأطفال بعد ذلك والقانون في هذه الحالة يراعى صالح الأطفال أولا.

- الرجل مكلف بتوفير مسكن ملائم للأم المطلقة والأطفال طالما هي الحاضنة.

- الرجل مكلف بالإنفاق على الأولاد نفقة كاملة.

- الرجل مكلف بأن يدفع للمرأة نفقات حاضنة مقابل قيامها بحضانة الأولاد.

- وفقا للقانون المصري فإنه لا يوجد أي التزام على المرأة في أي من تلك الأمور.

تعتبر هذه البنود بنوداً لا نرغب في رفع التحفظ عنها حيث أنها ستنتقص من حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري لأن الشريعة الإسلامية والقانون المصري يرتب حقوقا للمرأة ، ويرفع عنها مسئوليات يلزم بها الرجل وحده .

بالنسبة للفقرة (هـ) : والتي تنص علي نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وأخر، و في الحصول علي المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق . .. نجد أن كلا من الأب والأم يوليان صالح الأطفال أهمية خاصة تفوق أي أمر آخر من أمور حياتهما في أغلب الأحوال ، وأن الاتفاق علي عدد محدد من الأطفال يتم في الغالب بالاتفاق بين كل من الرجل والمرأة والاقتناع بأن ذلك من صالح التنشئة السليمة ، خاصة مع زيادة مستويات التعليم إلا أنه مازال هناك ممارسات غير مرغوب فيها في هذا المجال من كل من الرجل والمرأة ومن الصعب أن تتدخل الحكومة بالتدابير أو التشريعات التي تنظم ذلك .

بالنسبة للفقرة ( و ) والتي تنص على نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال . يتعلق مفهوم الولاية والقوامة بالإنفاق الكامل والالتزامات المالية والمادية. وحيث أن هذه الالتزامات هي مسئولية الأب وحده نجد أن الولاية والقوامة تصبح للأب طالما كان ملتزما وفي حالة وفاة الأب تكون الأم هي الوصية أو الجد من ناحية الأب حسب الظروف الخاصة للعائلة وقدرة الطرف علي الإنفاق والرعاية .

إلا أنه مازال هناك الكثير من المشكلات التي تحرم الأم من الولاية علي أبنائها في حالات الطلاق التي تتسم بالعداء والكراهية من كلا الطرفين ، وهناك الكثير من الحالات نجد أن الآباء يتنازلون عن الوصاية للأم إيمانا بقدرتها علي تحمل المسئولية من ناحية ومن ناحية أخري لتتحمل المسئولية ويعفون أنفسهم منها .

16/2 - الجهود المبذولة :

§ تجري حاليا مفاوضات بين عدة جهات للمطالبة بانتقال القوامة والولاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب ، وبرفع التحفظ عن بعض فقرات المادة 16 بما لا يخل بحقوق المرأة التي تتمتع بها حاليا .

العنف ضد المرأة

تتبنى مصر بصفتها عضوا في الأمم المتحدة التعريف الذي وافقت عليه الجمعية العامة في ديسمبر 1993 والذي ورد في الإعلان العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة وهو كل فعل عنيف قائم علي أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسدية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحـياة العامـة أو الخاصة .

بالنسبة لما ينجم عن مظاهر العنف من أذى نفسي أو حرمان تعسفي من الحقوق الإنسانية سوف يعالج في المواد ذات الصلة في التقرير الحالي مثل حرمان المرأة من حق التعليم في المادة رقم (10) . والحرمان من الرعاية الصحية في المادة رقم (12) ، وهكذا بالنسبة لما يتعلق بالحريات والحقوق القانونية والإنسانية الأخرى . وسيقتصر هذا الجزء علي العنف الذي ينجم عنه أذى جسدي .

الوضع الراهن :

§ ينص الدستور علي أن المواطنين متساوون أمام القانون لا فرق ولا تمييز علي أساس الجنس أو العقيدة أو اللون أو الدين . .. الخ . (ملحق رقم 4 ) ، وتكفل القوانين المكملة للدستور هذه الحقوق .

§ يتضمن قانون العقوبات نصوصا لحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله والذي يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة شهر وفي حالة الخطف أو الاغتصاب يصل إلى السجن المشدد أو الإعدام ، وتم إلغاء المادة 291 والتي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها . فالقانون حاليا لا يجيز إعفاء المغتصب من العقوبة .

§ تم إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان في عام 2004 وهو مؤسسة غير حكومية يتبع الغرفة الثانية للبرلمان المصري ، مهمته متابعة مدي تطبيق التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر والتصدي لأي ممارسات تتعارض وحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة ، هذا بالإضافة إلى العديد من منظمات أخري غير حكومية عديدة موجودة علي الساحة منذ فترة .

§يتابع المجلس القومي للمرأة التزام الجهات الحكومية و غير الحكومية المعنية بالتصدي للعنف ضد المرأة بكل أشكاله، وفي اقتراح مشروعات تعديل بعض القوانين وذلك من خلال مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها (Ombudsman) ، الذي أنشئ في عام 2001 علي المستوى المركزي ثم توسعت الجهود لتشمل فروعاً له في كل المحافظات قام مكتب شكاوي المرأة بتخصيص خطوط تليفونية ساخنة مجانية لتلقي شكاوي النساء ضحايا العنف . ومن واقع الشكاوي التي تصل إليه قام المجلس القومي للمرأة باقتراح مشروع لتعديل بعض القوانين ، ورفع توصياته إلى الجهات المعنية .

الجهود المبذولة :

§ تقوم العديد من المؤسسات البحثية الحكومية وغير الحكومية في الدولة بإجراء دراسات وبحوث ومسوح حول ظاهرة العنف ضد المرأة ، كان لها أيضا أكبر الأثر في مواجهة الظاهرة في المجتمع .

§ تقوم وزارة الداخلية بالتحقيق في وقائع العنف التي يتم الإبلاغ عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الصدد .

§ تقوم وزارة العدل بالإشراف والتفتيش القضائي علي الحالات التي تنظر بالمحاكم ، وبمراجعة وتعديل القوانين ذات الصلة بالعنف ضد المرأة بصفة دورية .

§ يتم بصفة دورية عقد دورات تدريبية لرجال القانون والقائمين علي تنفيذه للتوعية بأساليب التعامل مع حالات العنف ضد المرأة في جميع أشكاله ، وتتم هذه البرامج التدريبية في وزارة العـدل ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة الداخلية ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

§ أصدر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عام 2003 تقريرا عن الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي يشمل فصلا كاملا عن العنف ضد المرأة ، كان له أكبر الأثر في التخطيط لمواجهة هذه الظاهرة في المجتمع ، وتم تحديثه في عام 2006 .

§ أعد المجلس القومي للمرأة تعديلا يستهدف تغليظ العقوبات في القوانين ذات الصلة بظاهرة العنف ضد المرأة لرفعه إلى وزارة العدل . ( انظر المادة 6 من التقرير الحالي) .

§ تقوم العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بجهود ملموسة في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة من خـلال التوعية ، والمطالبة بتعديل القوانين ذات الصلة .

§ كان للمجلس القومي للمرأة دوراً أساسياً في حث وزارة التضامن الاجتماعي علي إنشاء دور استضافة للنساء ضحايا العنف في بعض المحافظات .

§ أظهرت نتائج البحث الذي أجرته وزارة الصحة والسكان علي المستوى القومي عام 2005 لفئة من سن (10-18 سنة) انخفاض نسبة ممارسة الختان إلى 50.3  في المائة [المدارس الحضرية 43  في المائة في المدارس الريفية 62.7  في المائة في المدارس الحضرية الخاصة 9.2  في المائة ] .

§ هناك حملة قومية لمناهضة ختان الإناث باعتباره مظهرا من مظاهر العنف وانتهاكا لجسد الطفلة الأنثى وصدر قرار وزير الصحة بمنع الأطباء والممرضين من إجراء عملية الختان ، وجاري إعداد قانون لتحريم وتجريم عملية ختان الإناث . (ملحق رقم 9) .

§ يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة وهو يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة بالتصدي لظاهرة الختان من خلال تنفيذ برنامج قومي يستهدف خلق رأي عام معارض للظاهرة والحد من الضغوط الاجتماعية والثقافية وإعلان 120 قرية خالية من الختان في محافظات الوجه البحري والقبلي بالتعاون مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي والجمعيات الأهلية .

§ بدأ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية مشروعاً كبيرا لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفولة في كل صوره وأشكاله .

التحديات :

§ عدم إفصاح الكثير من النساء عما يتعرضن له من عنف أسري وعدم اللجوء إلى الشرطة والإبلاغ عن واقعة العنف باعتبار الأمر موضوع شخصي .

§ نظرة المرأة لذاتها فمازالت بعض النساء تتقبل بعض الممارسات دون أن تفكر في الشكوى وخاصة في المناطق التي يقل فيها الوعي الثقافي في الريف .

§ مازالت هناك بعض الأفكار الرجعية والممارسات الفردية والعادات السلبية في المجتمع .

§ زيادة في معدلات حوادث العنف نتيجة لتغييرات سلوكية تعزي للأفلام والمواد الإعلامية الأجنبية والتي بدأت السينما المصرية في تقليدها .

الرؤية المستقبلية :

§ تكثيف برامج التوعية للمرأة بحقوقها الإنسانية .

§ التصدي للمتغيرات السلوكية المواكبة لمظاهر العنف التي تعرضها الأفلام الأجنبية .

§ التوسع في الدراسات والإحصاءات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي والتي تعالج ظاهرة العنف ضد المرأة .

§ التوسع في إنشاء وتطوير دور الاستضافة للنساء ضحايا العنف .

§ إيجاد أسلوب للتصدي لجرائم الاغتصاب والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في بعض الحالات في الوقت الحالي وبالرغم من ذلك مازالت غير رادعة .

متابعة أداء العاملين في أجهزة الشرطة للتأكيد علي عدم التمييز ضد المرأة عند تلقى الشكاوى وأماكن التحقيقات في مراكز الاحتجاز .