الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التع ليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: إستونيا

1 - نظرت اللجنة في التقريـر الدوري الرابع لإستونيا (CEDAW/C/EST/4) فـي جلستيها 793 و 794 المعقودتين في 24 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.793 (B) و794 (B)). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/EST/Q/4، أما ردود إستونيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ال تقرير الدوري الرابع الذي اتبع ت فيــه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ليُسترشَد بها في إعداد التقارير ، وأخذت بالاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردود ها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعلى العرض الشفوي والمعلومات الخطية الإضافية التي تناولت بالتفصيل آخر المستجدات في ت ـنفيذ الاتفاقية في إستونيا ، وعلى ا لردود المقدمة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة السفير ب وزارة الخارجية، و قد ضم الوفد رئيس إدارة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي ن آخرين عن الإدارة ؛ ورئيس شعبة حقوق الإنسان في الإدارة القانونية ب وزارة الخارجية؛ وأحد أعضاء ل لبرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لمجموعة المبادرات التي اتخذتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب بشكل خاص بدخول قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ في 1 أيار/مايو 2004 ، الذي يتمثل هدفه في ضمان ا لمعاملة المتساوية بين المرأة والرجل و في تعزيز المساواة بين الجنسين ، ويتيح تطبيق تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز هذه المساواة . كما ترحب ب إنشاء منصب مفوض شؤون المساواة بين الجنسين لرصد ا لامتثال ل مقتضيات قانون المساواة بين الجنسين واستلام الطلبات الواردة من الأفراد و طرح الآراء بشأن حالات التمييز ا لمحتمل وقوعها ضد المرأة وأداء مهام أخرى.

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما فيها اعتماد خطة مكافحة الاتجار في البشر للفترة 2006-2009 في عام 2006 ، وتعديل قانون الأجانب في شباط/فبراير 2007 لينص على إمكانية منح تصريح إقامة مؤقت لضحايا الاتجار، والتصديق في أيار/مايو 2004 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

6 - وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن لا توجد عقبات تحول دون تصديق الدولة الطرف في المستقبل القريب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

7 - في حين ت شير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم أولوية الاهتمام من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارا ت المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها ب الكامل.

8 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة وأنها تحظى بالأ سبق ية على القوانين الوطنية التي تتعارض معها، فإن القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية ومف ا ه ي مها للمساواة الفعلية بين الجنسين وكذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة بما فيه الكفاية ولا مطبقة من جانب الدولة الطرف كإطار عمل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وعلى المنوال نفسه، يساور القلق اللجنة لكون توصياتها العامة غير معروفة بشكل كاف من جانب القضاة والمحامين والمدعين العامين بل و النساء أنفسهن، على نحو ما يدل عل يه غياب أي أحكام صادرة عن محكمة تشير إلى الاتفاقية. ويساورها القلق أيضا لقصور النساء عن استخدام سبل الانتصاف من الانتهاكات التي تطال حقوقهن، بما فيها اللجوء إلى ا لإجراءات القضائية و إلى وزير العدل.

9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية ل ضمان المعرفة الكافية ب الاتفاقية وتطبيقها من جانب الدول الأطراف كإطار عمل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة . كما تدعوها إلى اتخاذ المزيد من ال تدابير لتعميم المعلومات عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ، فضلا عن تنفيذ برامج التدريب على الاتفاقية وتطبيقها، للمدعين العامين والقضاة والمحامين. وتوصي بالقيام بحملات متواصل ة للتوعية ومحو الأمية القانونية تستهدف النساء ولا سيما الريفيات ، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة، لتشجيع النساء وتمكينهن من الاستفادة من الإجراءات والسبل المتاحة للانتصاف من الانتهاكات التي تمس حقوقهن.

10 - و مع التنويه ب دخول قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ، يساور اللجنة القلق إزاء قصور التدابير المتخذة لكفالة تنفيذه بشكل سريع وفع ال . ويثير قلق اللجنة بشكل خاص أنّ الدولة الطرف ما برحت تفتقر إلى نهج شامل ومت سق ومستدام للسياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ويساور اللجنة القلق أيضا للتأخر في إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين ، المطلوب إنشاؤه بموجب قانون المساواة بين الجنسين بوصفه هيئة استشارية للحكومة بشأن ا لأمور ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين. و يثير انشغال اللجنة ا حتمال أن يكلف مفوض شؤون المساواة بين الجنسين ب ولاية في مجالات أخرى من التمييز ضد المرأة وأن تعوز ها /يعوزه الموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع الفعال بالمسؤولية في سياق قانون المساواة بين الجنسين.

11 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها المقبل، بمعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تطبيق قانون المساواة بين الجنسين تطبيقا كاملا، إضافة إلى تقييم أثر هذا القانون على النهوض بتطبيق أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة اتباع نهج شامل ومت سق ومستدام لتنفيذ الاتفاقية بحيث يشمل جميع السياسات والبرامج المكرسة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي لهذه الجهود أن تؤدي إلى التغلب على التمييز المباشر وغير المباشر ضد ا لمرأة وإلى تحقيق مساواتها مع الرجل وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد آجال زمنية خاصة لتنفيذ جميع السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وهي تحث الدولة الطرف على ضمان إ نشاء الآليات المؤسسية الم توخاة بموجب قانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مجلس المساواة بين الجنسين، مع تزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لفعالية أدائها ، وبقاء ولاياتها مركزة على المساواة بين الجنسين.

12 - وعلى أن القلق ما زال يساور اللجنة إ زاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل ، و ا لصو ر النمطية المتجذّرة عن أدوار المرأة والرج ل ومسؤولياتهم ا في الأسرة والمجتمع في إستونيا ، وهو ما ي نعكس في الخيارات الت عليمية للنساء و على أوضاعهن في سوق العمل و قصور تمثيلهن في الحياة السياسية والعامة وفي م واقع صنع القرار. وإذ ت ـنوه اللجنة باللائحة التي وافق عليها وزير التربية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 و ت قضي بإزالة ا لصو ر النمطية من الكتب المدرسية والمواد التعليمية، فإن القلق يساورها لكون هذا التنقيح للكتب والمواد التعليمية لم يتم بعد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ال عدد المنخفض لمن يتولين منصب الأستاذية في الأوساط الأكاديمية .

13 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها واتخاذ تدابير استباقية لإزالة الصور النمطية المبينة أعلاه . وتوصي بتوجيه حملات التوعية إلى النساء والرجال على حد سواء، وبتشجيع وسائل الإعلام على بث صور إيجابية عن المرأة، و عن المساواة في الأوضاع والمسؤوليات بين النساء والرجال في ال مجال ين الخاص والعام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز تدريب المدرسين في ما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين مع التعجيل ب إنجاز تنقيح الكتب والمواد التعليمية و تنقيتها من الصور النمطية السلبية عن المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم ال معرفة بالاتفاقية و ب المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي من أجل تغيير الآراء النمطية والمواقف السائدة بخصوص أدوار النساء والرجال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المزيد من تشجيع ال تنويع في الخيارات الت عليمية للبنين و البنات. كما تحثها على إعداد وتطبيق برامج هادفة إلى إسداء المشورة للنساء والفتيات بشأن الخيارات الت عليم ية مع مراعاة فرصهن وحظوظهن لاحقا في سوق العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد السياسات الكفيلة بزيادة عدد من يتولين موقع الأستاذية في الأوساط الأكاديمية.

14 - ويساور اللجنة القلق لأن الجهاز الوطني المعني بال نهوض بالمرأة، أي إدارة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، قد ينقصها ما يكفي من الصلاحيات وسلطة صنع القرار و من الموارد المالية والبشرية لكي تنسق بشكل فعال أعمال الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين و ال تطبيق الكامل ل لاتفاقية، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع سائر آليات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي. وتلاحظ اللجنة أن تنسيق سياسات الأسرة أضيف إلى مسؤوليات الإدارة ابتداء من حزيران/يونيه 2007.

15 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تكون للأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة من ال صلاحيات ، وسلطة صنع القرارات، والموارد البشرية و المالية اللازمة مما يتيح لها ا لعمل بصورة فعالة على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان، على أن يشمل ذلك القدرة على التنسيق والتعاون بصورة فعالة بين الآليات المختلفة المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ، فضلا عن التنسيق والتعاون مع ال مجتمع المدني.

16 - ومع ملاحظة اللجنة ما يجري من إعداد خطة عمل وطنية بشأن ا لعنف العائلي بحيث يتوقع أن تدخل قيد التنفيذ اعتباراً من عام 2008، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء في إستونيا ، بما في ذلك العنف العائلي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء عدم وجود قانون محدد للعنف العائلي الموجه ضد المرأة، ينص على إصدار أوامر حماية وعزل إضافة إلى سبل الحصول على المعونة القانونية.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع خطة ال عمل ال وطنية بشأن العنف العائلي، والتعريف بها على نطاق واسع بين الموظفين العموميين والمجتمع ككل، ورصد فعاليتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية ل جميع النساء اللاتي ي قعن ضحايا للعنف العائلي، بمن فيهن النساء الريفيات ، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أعداد كافية من أماكن الإيواء الآمنة والممولة تمويلاً كافيا، فضلاً عن توفير المعونة القانونية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على وضع قانون محدد للعنف العائلي الموجه ضد المرأة ينص على كفالة سبل الانتصاف والحماية هذه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على وضع نهج شامل لمنع وقوع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها، بما في ذلك وضع إطار تشريعي، وتحسين سبل بحثها وجمعها للبيانات المتعلقة ب انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وينبغي للدولة الطرف تضمين العلاقة بين الجاني والمجني عليها في مثل هذا التجميع للبيانات.

18 - ومع تقدير اللجنة ل لتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد خطة التنمية لعام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009، فإن ال تعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانب في شباط/ فبراير 2007 بحيث ينص على إمكانية منح تصريح مؤقت بال إقامة لضحايا الاتجار بالبشر، و ما تم في أيار/ مايو 2004، من التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المك ّ مل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق حيال استمرار الاتجار بالنساء والأطفال في إستونيا.

19 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لجميع التدابير المتخذة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل بيانات مستقاة من مصادر الشرطة ومن ال مصادر ال دولية مع محاكمة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن. وتوصي أيضاً بأن تتصدى الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار من خلال زيادة جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادي ة للنساء، ومن ث َ م إزالة أسباب استضعافهن مما يعرضهن للاستغلال والاتجار بهن، واتخاذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات اللاتي ي قعن ضحايا للاتجار وإدماجهن اجتماعياً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات ، وعن استغلالهن في البغاء، وعن التدابير المت َّ خذة لمنع هذه الأنشطة ومكافحتها.

20 - و بينما تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم في تمثيل المرأة في البرلمان، و في مجالس الحكم ال محلي ، والمناصب الحكومية العليا ، يساور ها القلق إزاء استمرار انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية و عند مواقع صنع القرار، بما في ذلك البرلمان والوزارات و الحكم المحلي.

21 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة ، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، و ل لتوصيتين العامتين 25 و 23 للجنة، وكما هو منصوص عليه في قانون المساواة بين الجنسين، من أجل التعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الهيئات التي يتم تشكيلها بالانتخاب والتعيين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع نقاط مرجعية قياسية وأهداف رقمية وجداول زمنية، بالإضافة إلى برامج تدريبية على مهارات القيادة والتفاوض للنساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في الوقت الحالي وفي المستقبل. وتحث كذلك الدولة الطرف على تنفيذ حملات لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية و عند مستويات صنع القرار.

22 - وبينما تلاحظ اللجنة التزام أصحاب الأعمال ، بموجب قانون المساواة بين الجنسين بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق بشأن الفصل المهني بين الرجل والمرأة في سوق العمل والفجوة الضخمة بين ما يتقاضاه كل منهما من أجور . وبينما تنوه اللجنة ب البيان الذي أدلى به الوفد بشأن تراجع معدل البطالة بين النساء، فإنه يساورها القلق بشأن غياب بيانات عن مشاركة النساء في القوة العاملة وفي القطاع غير الرسمي ب المناطق الحضرية والريفية.

23 - وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل المهني، الأفقي والرأسي على ال سواء، واعتماد تدابير لتقليص وتضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال ب تطبيق نظم ل تقييم الوظائف في القطاع العام بحيث ترتبط بزيادة في الأجور داخل القطاعات التي تهيمن عليها النساء. وتوصي أيضاً بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول النساء على التدريب المهني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لقانون الأجور، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية تشير إلى الاتجاهات التي تطرأ عبر الزمن عن وضع المرأة في ميادين الاستخدام والعمل في المناطق الحضرية والريفية وفي كل من القطاع العام والخاص والمنظم وغير المنظم ، وعن أثر التدابير المتخ َ ذة لتحقيق تكافؤ الفرص ة للمرأة.

24 - على أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية المعلومات والبيانات، بما في ذلك الاتجاهات، المتوفرة تحديدا عن الجوانب المختلفة لصحة المرأة ، فضلا عن القلق لأ ن معدل الإجهاض، على الرغم من انخفاضه ، لا يزال مرتفع اً نسبياً . ويساورها القلق أيضاً إزاء زيادة عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا .

25 - وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة 24 بشأن المرأة والصحة، فإنها تكرر توصيتها بإجراء بحوث شاملة عن الاحتياجات الصحية المحددة للمرأة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لتعزيز ورصد سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للنساء، بما في ذلك في المناطق الريفية. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى منع حدوث حالات حمل غير مرغوبة، بما في ذلك ما يتم ب إتاحة كميات شاملة ومتنوعة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيود، وبزيادة المعارف والتوعية بتنظيم الأسرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن في تقريرها المقبل مزيدا من ال معلومات عن صحة المرأة، مقسمة حسب ا لسن، والأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، وعن أثر التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة المرأة، بالإضافة إلى معلومات عن حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، وأن تح ّ سن تعميم المعلومات المتعلقة بالمخاطر وطرق انتقال العدوى. وتوصي بأن تضم ّ ن الدولة الطرف منظوراً جنسانياً في جميع سياساتها وبرامجها ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة الاستخدام الفعال لإستراتيجياتها ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و أن تقدم معلومات مفصلة وإحصائية عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في تقريرها المقبل.

26 - و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات عن وضع النساء الريفيات، بما في ذلك حصولهن على ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والائتمان، والضمان الاجتماعي، وغير ذلك من التسهيلات، ومشاركتهن في صنع القرار.

27 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها المقبل ، صورة شاملة عن واقع حياة النساء الريفيات في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

28 - وبينما تلاحظ اللجنة تناقص عدد الأشخاص عديمي الجنسية في إستونيا ، يساورها ال قلق إزاء استمرار وجود كثير من الأشخاص عديمي الجنسية، و منهم نساء عديمات الجنسية ، في البلد.

29 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان منح عديمات الجنسية ف ي إستونيا حقوق المواطنة كاملةً.

30 - ويساور اللجنة القلق إزاء استطاعة القاصر الذي تتراوح سنه بين 15 و 18 عاماً أن يتزوج قانوناً ، كما يشغلها غياب معلومات عن أثر قانون الأسرة الجديد المقترح، الذي يغير من نظام الملكية الزوجية ، على المرأة؛ وكذلك إزاء انعدام الحماية القانونية لحقوق النساء اللائي يرتبطن بعلاقة المساكنة مع الرجال .

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع السن القانونية لزواج المرأة والرجل إلى 18 عاماً، تماشياً مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف تحليلا ل أثر قانون الأسرة المقترح الجديد على الجنسين، وأن ت ضمّن نتائج هذا التحليل، بما في ذلك التدابير المتخذة استجابةً له، في تقريرها المقبل. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف نفس الحماية لحقوق النساء في الزواج وفي إطار حالات الم ساكنة .

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و على الموافقة ، بأسرع وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية المعنية بوقت اجتماع اللجنة.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وذلك في تنفيذها لالتزامات ها التي تنص عليها الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن معلومات عنه في تقريرها الدوري المقبل.

34 - كما ت شدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، وبحيث تنعكس أحكام الاتفاقية بشكل واضح في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عنها في تقريرها الدوري المقبل.

35 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية السبعة الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى مناحي الحياة. وبالتالي، فإن اللجنة تشجع حكومة إستونيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد كطرف، و متمثلة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

36 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إستونيا بغية توعية الجمهور ، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون ، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونياً وفعلياً بالرجل ، إلى جانب الخطوات الإضافية التي ما زال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

37 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، المقرر موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتقريرها الدوري السادس، المقرر موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ضمن تقرير موحد في عام 2012.