* اعتمدته اللجنة في دورتها الستين (16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن تقرير إكوادور الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لإكوادور (CEDAW/C/ECU/8-9) في جلستيها 1281 و 1282 المعقودتين في 19 شباط / فبراير 2015 ( أنظر الوثيقتينCEDAW/C/SR.1281و 1282). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/ECU/8-9وترد ردود إكوادور في الوثيقةCEDAW/C/ECU/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع، وللردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة . وترحب اللجنة بالحوار البنّاء الذي تمّ بينهت وبين الوفد، وبالتوضيحات الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة الشفهية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسته الوزيرة المنسقة للتنمية الاجتماعية، السيدة أندريا سيسيليا فاكا جونز، والذي ضمّ أيضاً ممثلي وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والجمعية الوطنية والمجلس القضائي الأعلى، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين وممثل اكوادور الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، وخصوصاً اعتماد ما يلي :

( أ ) القانون الجنائي الأساسي الشامل ( 2014 ) ، الذي يجرّم قتل الإناث والتمييز وجرائم الكراهية المرتكبة بسبب جنس الضحية؛

( ب ) القانون التنظيمي بشأن المجلس الوطني للمساواة (2014) ، الذي ينشئ المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين؛

( ج ) القانون التنظيمي بشأن اقتصاد التضامن الشعبي (2011) ، الذي ينصّ على تدابير تقليص عدم المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي؛

( د ) القانون التنظيمي للخدمة العامة (2010) ، الذي يكفل المساواة بين المرأة والرجل في ترشيح وتعيين موظفي الخدمة العامة؛

( ه ـ ) القانون التنظيمي للانتخابات والمنظمات السياسية، المعروف بقانون الديمقراطية (2009) ، الذي يقضي بالمساواة بين الجنسين والتناوب في ترشيح النساء والرجال في القوائم الانتخابية .

5 - وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف تدابير لوضع إطار سياسي لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، كالتدابير التالية :

( أ ) الخطة الوطنية للعيش الكريم 2013 -2017 ؛

( ب ) البرنامج الوطني المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين 2013-2017 ؛

( ج ) البرنامج الوطني للمساواة من أجل التنقل البشري (2013-2017) ؛

( د ) الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لتنظيم الأسرة ومنع الحمل لدى المراهقات المعتمدة في عام 2012 ؛

( ه ـ ) الخطة الشاملة للقضاء على الجرائم الجنسية في نظام التعليم (2011).

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظر في تقريرها الدوري السابق (CEDAW/C/ECU/7) في عام 2008:

( أ ) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2010 ؛

( ب ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010 ؛

( ج ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009 ؛

( د ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2008 ؛

( ه ـ ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 (1981) بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية في عام 2013 ؛

( ز ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( 2011) بشأن العمال المنزليين، في عام 2013.

جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية ( ا نظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمدته في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية، وفقاً لولايتها، لكي تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية منذ الآن ولغاية فترة تقديم التقرير المقبل بمقتضى الاتفاقية .

إبراز رؤية الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وملاحظات اللجنة الختامية

8 - تلاحظ اللجنة باهتمام أن المادة 417 من دستور اكوادور تقضي بالانطباق المباشر للاتفاقية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى . ولكن اللجنة تلاحظ بقلق عدم إبراز الاتفاقية وغياب التوعية بشأنها لدى السلطات العامة . وتلاحظ كذلك أنّ المحاكم الوطنية لم تطبق أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً سوى في بعض القضايا المتعلقة بحقوق المرأة . ويساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود استراتيجية لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة التي أصدرتها (CEDAW/C/ECU/CO/7) وعدم توفر معلومات عن أنشطة توعية المجتمع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتوصيات اللجنة، فضلاً عن الآراء المعتمدة بشأن البلاغات الفردية، جزءاً قائماً بذاته من التدريب المهني للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة، وموظفي الخدمة المدنية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع خطة عمل لتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية، تشتمل على مشاركة السلطات من مختلف أفرع الحكومة وعلى شتى المستويات . وتوصي كذلك الدولة الطرف بتنفيذ أنشطة ترمي إلى التعريف بمحتويات الاتفاقية على أساس دائم، ودعوة المنظمات النسائية إلى المشاركة في أنشطة التوعية هذه، مع التأكيد على تدابير الوصول إلى النساء في الأرياف والمناطق النائية، من خلال التعاون مع وسائل الإعلام واستخدام التكنولوجيا المتيسرة .

التشريعات المتعلقة بالتمييز ضدّ المرأة

10 - تقرّ اللجنة اعتماد القانون الجنائي الأساسي الشامل، الذي ينص على اعتبار كل من ” قتل الإناث “ ( المادة 146) ، و ” التمييز “ على أساس ” الجنس “ و ” الهوية الجنسانية “ و ” الميول الجنسية “ وغيرها من الأسس ( المادة 176) سلوكيات إجرامية . وترحب اللجنة أيضاً بالإطار التشريعي والسياسي الشامل للدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضدّ المرأة . ولكن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي :

( أ ) التحديات القائمة أمام تنفيذ هذا الإطار تنفيذاً فعالاً، وخصوصاً التحديات على المستوى المحلي وفي المناطق النائية، والتقدم البطيء المحقق في إحداث التغييرات اللازمة في المؤسسات لإنفاذ التشريعات والسياسات العامة؛

( ب ) التمييز الفعلي والمتقاطع الذي تواجهه النساء من السكان الأصليين والإكوادوريات المتحدرات من الشعوب الأفريقية ونساء المنتوبييو ، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، وقلة المعلومات المصنفة بحسب الجنس والانتماء العرقي والظروف الاجتماعية والمعلومات عن أثر التشريعات والسياسات في وضع المرأة .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعجيل إنفاذ التشريعات والسياسات الرامية للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك عن طريق اعتماد أطر زمنية محددة، ومنح أولوية إلى تخصيص الموارد البشرية والمالية في المناطق الريفية والنائية ؛

( ب ) وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، ومن التوصية العامة رقم 28 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف، اعتماد أهداف محددة، وخطوط إجرائية، ومؤشرات ترمي لمعالجة أشكال التمييز المتعددة ضدّ المرأة، والنظر على نحو مناسب في الاحتياجات المحددة والسياقات الثقافية لفئات النساء من الفئات المحرومة ؛

( ج ) إرساء آليات لجمع وتقييم المعلومات عن حالة تحقيق حقوق الإنسان والتقدم المحرز فيه للنساء المحرومات والمهمشات، في إطار التشريعات الوطنية والقطاعية والسياسات المتعلقة بمختلف أحكام الاتفاقية .

اللجوء إلى العدالة وآليات رفع الشكاوى

12 - تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال الحوار حول تنفيذ اتفاق معقود بين الأفرع الحكومية لتيسير اللجوء إلى العدالة في المناطق الريفية . مع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الوحدات القضائية المتخصصة المتاحة لغرض إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بالعنف المرتكب ضدّ المرأة لا تغطي جميع المناطق من إقليم الدولة الطرف . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً العوامل المختلفة التي تقيّد لجوء المرأة إلى العدالة، وخصوصاً عدم وجود إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية، ووصم النساء اللاتي يرفعن قضاياهن أمام القضاء، والتدريب المحدود الذي يتلقاه ضباط الشرطة . وتلاحظ كذلك الحواجز التي تعترض النساء المتحدرات من الشعوب الأصلية في اللجوء إلى نظم العدالة النظامية منها والتقليدية وعدم توفر معلومات عن سبل الانتصاف والتعويضات المتاحة لهن .

13 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

( أ ) تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لإقامة وعمل وحدات قضائية متخصصة في مجال العنف ضدّ المرأة في جميع الكنتونات ، وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، واعتماد مبادئ توجيهية لضمان التنفيذ الفوري للاتفاق المعقود بين مختلف الأفرع الحكومية لإعمال القضاء في حالات ارتكاب العنف ضدّ المرأة ؛

( ب ) رصد تنفيذ بروتوكولات إجراء المحاكمات في حالات العنف ضدّ المرأة ( القرار رقم 154-2014 الصادر عن مجلس القضاء ) ، وتيسير لجوء المرأة إلى العدالة عن طريق توعية النساء والرجال من أجل القضاء على الوصم الذي تعاني منه المرأة المطالبة بحقوقها، وتوفير تدريب منتظم للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتطبيق الصارم للتشريعات التي تحظر التمييز والعنف ضدّ المرأة ؛

( ج ) اعتماد تدابير لتحقيق الاتساق بين اختصاصات نظم العدالة النظامية والتقليدية لمعالجة الشكاوى التي ترفعها النساء المنتميات للأقليات العرقية، وضمان حصول النساء على سبل الانتصاف من خلال توفير المترجمين والمساعدة القانونية، مجاناً عند الاقتضاء، وعلى التعويضات المناسبة وفقاً لثقافاتهن وتقاليدهن .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية لضمان مراعاة الاعتبارات الجنسانية في مختلف جوانب السياسات والبرامج الوطنية، وكذلك لإقرار القانون التنظيمي بشأن المجلس الوطني للمساواة لعم 2914 ، والذي ينشئ المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين ويكلف المجالس الوطنية لحماية الحقوق بمهمة حماية فئات سكانية محددة، بما فيها فئات النساء . مع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

( أ ) عدم وجود ولاية واضحة للمجلس الوطني للمساواة بين الجنسين فيما يخص قيادة وتنسيق تصميم سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها داخل الكيانات ذات الصلة على المستويين الوطني والمحلي، وتناقص النسبة المئوية للميزانية المخصصة لتنفيذ سياسات المسازاة بين الجنسين؛

( ب ) عدم تكليف أي مؤسسة داخل الفرع التنفيذي بولاية محددة للإشراف على مراعاة الاعتبارات الجنسانية ورصدها؛

( ج ) أن المجالس المحلية لحماية الحقوق لا تتمتع بولاية أو مبادئ توجيهية محددة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وحماية حقوق المرأة؛

( د ) قلة التعاون بين المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين ومنظمات المجتمع المدني التي تعالج قضايا حقوق المرأة في الدولة الطرف والحاجة إلى توسيع ذلك التعاون .

15 - توصي اللجنة الدول الطرف القيام بما يلي :

( أ ) تعزيز سلطة ورتبة ممثل المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، وتحسين قدرة تأثير المجلس على تصميم وتنفيذ السياسات العامة بشأن المساواة بين الجنسين، وتعزيز دوره التنسيقي على كافة مستويات الحكومة، وخصوصاً على المستوى الوزاري، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لأداء وظائفه ؛

( ب ) النظر في إعادة تعيين في مجلس الوزراء وتكليفها بمسؤولية محددة لتنفيذ استراتيجية تعني بمراعاة الاعتبارات الجنسانية على المستوى الوطني ؛

( ج ) ضمان إرساء آليات للمساءلة داخل المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين تعني برصد وتقييم تنفيذ سياسات تعزيز وحماية حقوق المرأة، وضمان أيضاً مراعاة السلطا ت الوطنية على المستويين الوطني والمحلي للاعتبارات الجنسانية في جداول أعمالها بأسلوب متسق ؛

( د ) ضمان مشاركة المنظمات النسائية المنهجية في عمليات المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين وغيرها من عمليات اتخاذ القرار بشأن حماية حقوق المرأة في مختلف القطاعات على المستويين الوطني والمحلي .

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - ترحب الدولة بالأحكام الدستورية والتشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف بغرض تعجيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لقلة تنفيذ هذه الأحكام على المستوى المحلي . وتلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ترمي لتقليل التمييز ضدّ النساء من الشعوب الأصلية والنساء الإكوادوريات المتحدرات من أصل أفريقي ونساء المنتوبيو والمهاجرات وذوات الإعاقة .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ ) ضمان تطبيق السلطات العامة للتدابير الخاصة المؤقتة تطبيقاً فعالاً على المستوى المحلي، مع رصد وتقييم أثر ونتائج تلك التدابير في المجالات التي لا يزال تمثيل المرأة فيها دون المستوى المطلوب ؛

( ب ) التمييز في إطار السياسات والبرامج بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تستفيد منها المرأة وبين التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بمقتضى أحكام المادة 4 (1) من الاتفاقية واللازم تطبيقها لتعجيل التوصل إلى مساواة ملموسة بين الرجل والمرأة، وفقاً لما وضحته اللجنة بهذا الشأن في التوصية العامة رقم 25 ، وتنفيذ هذه التدابير بأهداف وأطر زمنية محددة بغرض تعجيل تحقيق مساواة ملموسة بين الجنسين للفئات النسائية المهمشة مثل النساء من الشعوب الأصلية والإكوادوريات المتحدرات من أصل أفريقي أو نساء المنتوبيو ، والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، وذلك في مجالات مثل المشاركة في الحياة السياسية والتعليم والعمل والصحة .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - يساور اللجنة قلق لاستمرار وجود القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية المتأصلة الجذور في الدولة الطرف مما يعزز مختلف أشكال التمييز ضدّ المرأة مثل العنف واللامساواة في مجالات المشاركة في الحياة السياسية، والتعليم، والحياة الاقتصادية والصحة، ويقوّض تمكين المرأة في إطار الأسرة والمجتمع . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حملات مكافحة القوالب النمطية التمييزية ركزت حصراً على العنف ضدّ المرأة وهي لا تتضمن إجراءات ترمي لتعزيز مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجالات متعددة من الحياة العامة والخاصة . ويساور اللجنة قلق أيضاً لاستمرار ممارسة ” إزالة المثلية الجنسية “ في المستوصفات التي أُنشئت أصلاً لمعالجة إدمان المخدرات، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف .

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجية شاملة موجهة للنساء والرجال والبنات والأولاد للتخلص من المواقف النمطية الأبوية والجنسانية تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات النسائية المحرومة والمهمشة، وتعزيز حملات التوعية على مستوى المجتمع، وإدراج التعليم بشأن حقوق المرأة في المناهج المدرسية .

( ب ) تعزيز دور مجلس تنظيم وتنمية المعلومات والاتصال في تدريب العاملين في مجال الإعلام على موضوع المساواة بين الجنسين وتنفيذ حملات مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، مما يتيح مشاركة المجتمع المدني، وخصوصاً المنظمات النسائية ؛

( ج ) ضمان إنفاذ المادة 176 من القانون الجنائي الأساسي الشامل بشأن التمييز على أساس الهوية الجنسانية والتشريع الذي يحظر ممارسة إزالة المثلية الجنسية، واعتماد تدابير محددة وإرساء آلية للقيام بالرصد الدوري لمؤسسات معالجة الارتهان بالمخدرات، وفرض جزاءات مناسبة عليها .

العنف ضد المرأة

20 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي :

( أ ) الانتشار الواسع لمختلف أشكال العنف ضد المرأة التي تعاني منها نسبة كبيرة من النساء والفتيات، ولا سيما العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب والتحرش الجنسي؛

( ب ) عدم وجود استراتيجية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها والقرار المتخذ لتعليق تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة في سياق عملية الإصلاح المؤسسي؛

( ج ) خلوّ الإجراءات الحالية المتعلقة بالعنف ضد المرأة من آليات معجَّلة وفعالة وسريعة لاعتماد أوامر زجرية ضد مرتكبي العنف ضد المرأة؛

( د ) عدم تمكن النساء ضحايا العنف، إلا في حالات محدودة، من الوصول إلى وسائل الانتصاف وآليات الجبر مثل توفير المأوى والمشورة النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل، بسبب الافتقار إلى التمويل المستمد من الميزانية العامة؛

( ه ـ ) عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ المادة 77 من القانون الجنائي الأساسي الشامل المتعلق بجبر الضرر وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف والتعويض وضمانات عدم التكرار؛

( و ) المعلومات المتعلقة بالعنف ضد النساء، بمن فيهن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بما في ذلك التقارير التي تفيد بإساءة معاملة الشرطة لهن، وعدم وجود إحصاءات رسمية عن الشكاوى والقضايا المعروضة على نظام العدالة الجنائية .

21 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين عملية الجمع المنهجي للبيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة، مصنفة بحسب السن ونوع العنف والعلاقة بين الجناة والضحايا ؛

( ب ) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومن ذلك تخصيص ميزانية وأطر زمنية مناسبة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والاقتصادي، وتوفر برامج للتوعية والتثقيف ؛

( ج ) سنّ تشريعات تنص على تقديم حماية فورية للنساء ضحايا العنف أول ما يبلغن عن العنف، بما يشمل إصدار أوامر زجرية ضد من يُدّعى ارتكابهم تلك الأفعال ؛

( د ) ضمان توافر عدد كافٍ من أماكن الإيواء الممولة من الدولة المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي وأطفالهن، وضمان أيضاً تيسير الحصول الكامل على خدمات الدعم مثل إسداء المشورة وإعادة التأهيل للنساء في المناطق الريفية والنائية والنساء ذوات الإعاقة ؛

( ه ـ ) تحديد نطاق تدابير الجبر للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك معايير تطبيق التدابير القضائية كرد الحق والتعويض والفوائد الرمزية وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

( و ) إنشاء نظام للقيام على نحو منهجي برصد حالات العنف ضد النساء، بمن فيهن النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وإجراء تدريب للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن تساوي المرأة مع الرجل على جميع المستويات المذكورة في في التوصية العامة للجنة رقم 28.

الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء

22 - تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي الأساسي الشامل يعاقب على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي . ولكنها تلاحظ بقلق ما يلي :

( أ ) أن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري، وأن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للمراهقات منتشر بوجه خاص في المناطق الحدودية، وخاصة في مقاطعات سوكومبيوس وكارتشي وإسميرالداس ؛

( ب ) عدم وجود نظام لجمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن عن ضحايا الاتجار بالبشر في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

( ج ) عدم كفاية عدد أماكن إيواء النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر الممولة من الدولة، وعدم وجود خدمات متخصصة لإعادة إدماج الضحايا، بوسائل منها التدريب المهني والتعليم والمشورة وإعادة التأهيل؛

( د ) طول المدة اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة في القانون الجنائي الأساسي الشامل لمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وإدانتهم؛

( ه ـ ) عدم وجود معلومات مفصلة عن النساء اللواتي يتم استغلالهن في البغاء وعن برامج خروج النساء الراغبات في ترك البغاء .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ ) زيادة جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبرنامج الوطني للمساواة بين الناس في التنقل، وتنفيذ رصد منهجي وتقييم دوري لهذا التنفيذ، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار الداخلي والاتجار عبر الحدود واستغلال النساء في البغاء؛

( ب ) اعتماد آلية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم، وتخصيص مزيد من الأموال لأماكن الإيواء، وتوفير المشورة وخدمات إعادة التأهيل والمساعدة النفسية - الاجتماعية للضحايا ؛

( ج ) وضع برامج تهدف إلى توفير فرص إدماج ضحايا الاتجار بالبشر في المجتمع، والنظر في منحهم تصاريح إقامة مؤقتة للحيلولة دون وقوعهم ثانية في وضع الضحية ؛

( د ) بناء قدرات السلطات القضائية والشرطة لإجراء تحقيقات في الاتجار بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين ومعاقبة الجناة وفقاً للقانون الجنائي الأساسي الشامل، وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأصلية لضحايا الاتجار بالبشر من أجل تحديد الجناة ومعاقبتهم ؛

( ه ـ ) اعتماد تدابير لحماية المرأة من الاستغلال في البغاء مثل نظم وشبكات المعلومات من أجل تيسير إبلاغ الشرطة، ووضع برامج لتعزيز إعادة إدماج النساء والفتيات اللواتي يرغبن في ترك البغاء، بوسائل منها توفير فرص بديلة مدرة للدخل .

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

24 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها تكافؤ الجنسين وتناوب المرشحين من النساء والرجال على القوائم الانتخابية للانتخابات المتعددة الأشخاص . ولكنها تلاحظ مع القلق أن تمثيل المرأة في المناصب الأحادية الشخص والهيئات السياسية المحلية لا يزال محدوداً، ولا سيما فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد تدابير لزيادة مشاركة المرأة في المناصب الأحادية الشخص وفي الهيئات السياسية، ولا سيما على الصعيد المحلي ؛

( ب ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة نساء الشعوب الأصلية والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي في الحياة العامة، بوسائل منها اعتماد حصة قانونية وتوفير تدريب محدد على أسلوب تدبير الشؤون العامة .

التعليم

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش بالفتيات في مدارس الدولة الطرف، مما يسهم في ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات ومعدلات التسرب من المدارس . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدد الملاحقات القضائية للجناة وإدانتهم لا يزال منخفضاً على الرغم من الاتفاق الوزاري للبت في قضايا العنف الجنسي والخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنسي في نظام التعليم . ونظراً لحالة التبعية الخاصة لفتيات المدارس، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء رد الفعل السلبي إزاء هذا العنف من جانب سلطات إنفاذ القانون وعامة الناس، مما يؤدي إلى إفلات الجناة الفعلي من العقاب ويزيد من مخاطر وقوع الفتيات والنساء ضحية للعنف الجنسي .

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) التعجيل بإعداد وتنفيذ حملة وطنية للقضاء على العنف الجنسي ضد الفتيات في نظام التعليم، وضمان وصول الفتيات والنساء إلى سبل انتصاف فعالة للاشتكاء من العنف الجنسي وكذلك إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهن الجنسية والإنجابية ؛

( ب ) إنشاء أفرقة عاملة متعددة التخصصات داخل المدارس لمنع حالات العنف الجنسي والتحرش الجنسي والتصدي لها، ورصد الوضع عن كثب وتلقي التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي وغير الجنسي ضد التلاميذ، ولا سيما الفتيات، والتفاعل معها ؛

( ج ) ضمان استفادة ضحايا التحرش والعنف الجنسي في نظام التعليم من الفحوص الطبية والنفسية وحصولهم على المساعدة الاجتماعية وخيار تغيير المدرسة داخل نظام التعليم، وعلى المشورة لهم ولآبائهم ؛

( د ) توفير تدريب إلزامي وإصدار تعليمات للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والمدرسين بشأن إجراء تحقيقات فورية وفعالة في أعمال العنف الجنسي في المدارس ومقاضاة وإدانة مرتكبيها ؛

( ه ـ ) التعجيل بالإجراءات القضائية التي شُرِع فيها بالفعل ضد من يُدّعى ارتكابهم أفعال العنف الجنسي في المدارس، والتعجيل بالتحقيقات بحكم المنصب الموافق عليها من وزارة التعليم ومكتب المدعي العام، واعتماد آليات لمنح جبر الضرر، بما في ذلك التعويض الاقتصادي للضحايا وأسرهم .

28 - وتلاحظ اللجنة زيادة التحاق الفتيات بالمدارس في الدولة الطرف، ولا سيما على مستوى التعليم الابتدائي . ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :‬

( أ ) عدم تمكن نساء الشعوب الأصلية والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي، إلا في حالات محدودة، من الوصول إلى التعليم، ورداءة التعليم على جميع المستويات في المناطق الريفية، مما يحد من فرص حصول المرأة الريفية على التعليم العالي؛

( ب ) الفرص المحدودة المتاحة أمام نساء وفتيات الشعوب الأصلية للدخول إلى مؤسسات تعليمية خاصة بهن وكذلك إلى نظام التعليم الرسمي نظراً للمسافات الطويلة التي تفصل بين المدارس ومجتمعات الشعوب الأصلية وللخطب العامة التي تقلل من أهمية وجدوى التعليم للمجتمعات الأصلية .

29 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

( أ ) تعزيز نوعية التعليم في المناطق الريفية، وتوفير النقل المدرسي المجاني للنساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، وتعزيز حصول المرأة الريفية على التعليم بتيسير التحاقهن بالمدارس الثانوية وبمؤسسات التعليم العالي ؛

( ب ) ضمان فرص كافية لنساء وفتيات الشعوب الأصلية لتلقي التعليم بلغاتهن في مؤسسات تعليمية للشعوب الأصلية برصد مخصصات مالية كافية من الميزانية وضمان تمكن الفتيات اللواتي تلقين التعليم في مؤسسة تعليمية للشعوب الأصلية من دخول غير مؤسسات الشعوب الأصلية على جميع مستويات التعليم .

العمل

30 - تلاحظ اللجنة بقلق أن عمل النساء، ولا سيما النساء من الفئات الضعيفة والمهمشة، يتركز في القطاع غير الرسمي، كما تلاحظ بقلق غياب المعلومات عن مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص . وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للاعتراف بالعمل المنزلي وتزويد العاملات المنزليات بفرصة التمتع بالضمان الاجتماعي، إلا أنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء قلة المعلومات عن انتماء العاملات المنزليات الفعلي إلى نظم الضمان الاجتماعي . وتلاحظ بقلق أيضاً عدم كفاية رصد ظروف عمل النساء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في التعدين والأنشطة المتصلة بقطاع النفط، علاوة على عدم وجود أية آلية لرصد ومنع التحرش الجنسي في مكان العمل . وهي قلقة كذلك إزاء قلة التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة الرجل المتساوية مع المرأة في النهوض بالمسؤوليات العائلية .

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعزيز وصول المرأة إلى العمل الرسمي، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من قبيل تخصيص أماكن للنساء في الشركات، وتوجيه دعوات تقديم الترشيحات للنساء فقط ؛

( ب ) اعتماد خطة عمل وطنية، بالتشاور مع القطاع الخاص، لغرض زيادة تغطية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بمخططات الضمان الاجتماعي ؛

( ج ) تنفيذ آلية لجمع المعلومات عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص ووضع استراتيجيات لتشجيع تولي النساء للقيادة عن طريق تدريبهن على مهارات الإدارة واعتماد تدابير تهدف إلى التوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية ؛

( د ) اعتماد تدابير فعالة لإزالة التمييز المهني، على المستويين الأفقي والعمودي، من خلال تعزيز وضع برامج تدريب متخصصة لمختلف مجموعات النساء، تراعي بصفة خاصة الشابات ومختلف قطاعات الاقتصاد ؛

( ه ـ ) رصد ظروف عمل العاملات المنزليات، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش منتظمة لأماكن عملهن، بغرض تعزيز انضمام هؤلاء العاملات بصفة كاملة إلى نظم الضمان الاجتماعي ؛

( و ) إقامة نظام لرصد ومنع التحرش بالنساء ومنعه في أماكن العمل وتشجيع ضحاياه على رفع الشكاوى ؛

( ز ) تنفيذ تشريعات لوضع وتطبيق مفهوم التشارك في تنشئة الأطفال والبرامج الرامية إلى تعزيز مسؤوليات الوالدين المشتركة .

الصحة

32 - تأخذ اللجنة علماً بالجهود المتعددة التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز حالة سكانها الصحية . ولكنها تشعر بالقلق لما يلي :

( أ ) قلة فرص وصول المرأة إلى الإجهاض العلاجي ولجوئها إلى ظروف إجهاض غير آمنة نتيجة لذلك، فضلاً عن انتهاكات السرية من جانب موظفي الصحة الذين يبلغون لدى الشرطة أو القضاء عن النساء اللاتي يحتجن إلى رعاية صحية بعد إسقاط جنين أو يلتمسن إجهاضاً؛

( ب ) عدم تناول المناقشات البرلمانية بشأن القانون الجنائي الأساسي الشامل لمسائل إلغاء تجريم الإجهاض، وذلك حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو حالات تشوهات الجنين الخلقية الخطيرة؛

( ج ) ارتفاع معدل الحمل لدى المراهقات مما يمكن أن يفضي إلى تزايد معدل وفيات الأمهات؛

( د ) قلة فرص حصول المرأة على موانع الحمل العصرية وخدمات تنظيم الأسرة والانحياز ضد مثل هذه الأساليب في النظام الصحي ولدى موفري الخدمات، واللجوء إلى الاستنكاف الضميري من جانب موظفي الصحة مما يحول دون وصول النساء إلى هذه الأساليب العصرية لمنع الحمل؛

( ه ـ ) الحواجز التي تعوق حصول نساء الشعوب الأصلية والإكوادوريات من أصل أفريقي ونساء المنتوبيو على الخدمات الصحية التي تلبي احتياجاتهن وتحترم تقاليدهن الصحية، بما في ذلك ممارسة ” الولادات العمودية “ التي تنتهجها نساء السكان الأصليين .

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) القيام، على سبيل الأولوية، بتنفيذ المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية للإجهاض العلاجي، وتدريب جميع الجهات الفاعلة المعنية في مجال الصحة بغرض توحيد تفسير شروط الإجهاض العلاجي على نطاق البلد الشامل، وتقييم نتائج تنفيذ المبادئ التوجيهية على نحو دوري ؛

( ب ) ضمان احترام التزام السرية في نظام الرعاية الصحية واعتماد بروتوكولات ووضع مناهج تدريب في مجال حقوق الإنسان موجّهة إلى موفّري الخدمات الصحية بشأن التزامهم باحترام سرية وخصوصيات النساء المستفيدات من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج ) إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وحالات التشوه الخلقي الخطيرة للجنين، بما يتفق مع التوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن المرأة والصحة ؛

( د ) ضمان تيسير الوصول إلى وسائل منع الحمل العصرية لجميع النساء والفتيات، وتوفير معلومات وتثقيف بما يراعي السن فيما يتصل بالصحة الجنسية والإنجابية للبنات والأولاد وحقوقهم في هذا المجال، بقصد الحد من حمل المراهقات ؛

( ه ـ ) ضمان إستناد قانون الصحة الشامل إلى مفهوم صحي شامل، بما في ذلك العوامل المحددة للصحة البدنية والعقلية والاجتماعية، وأن يعالج بشكل خاص الصحة الجنسية والإنجابية؛

( و ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعميم ممارسة الولادة بمساعدة طبية على جميع ثقافات البلد في إطار النظام الصحي الوطني بهدف إقرار الرعاية المقدمة في الولادة في سياق جميع الثقافات .

تمكين المرأة اقتصادياً

34 - ترحب اللجنة بالمعلومات عن استخدام السندات المعروفة بسندات التنمية البشرية لغرض مكافحة الفقر في الدولة الطرف . غير أنها قلقة إزاء عدم تساوي الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الائتمانات الصغيرة ( حيث يمنح 26 في المائة منها للنساء مقابل منح 74 في المائة للرجال ) فضلاً عن القروض الموفرة في إطار صندوق التنمية ( تمنح 18 في المائة منها للنساء مقابل 82 في المائة للرجال ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء المستفيدات من الائتمانات الصغيرة والقروض الموفرة في إطار صندوق التنمية .

المرأة الريفية

36 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قُدمت أثناء الحوار بشأن مشروع القانون المتعلق بحماية حيازة المرأة للأراضي، بمن فيهن النساء ربات الأسر . غير أن اللجنة قلقة إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول على اعتراف رسمي بسندات ملكية الأرض .

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في تنفيذ برنامج ”سيغ تيراس “ ( SigTierras ) لتسجيل حيازة المرأة الريفية وملكيتها للأرض، واعتماد برنامج وطني يهدف إلى تنظيم حيازة الأراضي، بما يسمح بمشاركة منظمات المرأة الريفية مشاركة فعالة في مثل هذه العمليات .

نساء السكان الأصليين والنساء الإكوادوريات من أصل أفريقي، ونساء المنتوبيو

38 - تلاحظ اللجنة بقلق غياب المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية نساء السكان الأصليين والنساء الإكوادوريات من أصل أفريقي ونساء المنتوبيو في سياق المشاريع الواسعة النطاق لاستثمار الموارد الطبيعية . وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء المنتميات إلى هذه المجموعات لا يشاركن غالباً ولا تُطلب موافقتهن الحرة المسبقة المستنيرة في عمليات صنع القرار ذات الصلة، على الرغم من تأثير هذه المشاريع على أوضاعهن المعيشية .

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استشارة نساء السكان الأصليين والإكوادوريات من أصل أفريقي ونساء المنتوبيو بصورة منتظمة وطلب موافقتهن الحرة المسبقة والمستنيرة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بالمشاريع الواسعة النطاق لاستثمار الموارد الطبيعية التي لها تأثير على حقوقهن ومصالحهن المشروعة . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر سكناً بديلاً لائقاً وسبل عيش ملائمة للنساء المعنيات، وأن تضمن تقديم الشركات العامة والخاصة القائمة على تنفيذ مشاريع استثمار الموارد الطبيعية تعويضاً ملائماً للنساء المقيمات في الأقاليم والمناطق المتأثرة بهذه المشاريع .

المهاجرات واللاجئات

40 - يساور اللجنة قلق بشأن غياب تدابير صون الحقوق الإجرائية للمرأة في سياق إجراءات تحديد مركز اللاجئ، بما في ذلك الحصول على المقابلات الفردية التي تجريها نساء، وتوفير خدمات الترجمة الفورية لهن . وهي قلقة أيضاً بشأن النطاق الإلزامي والمهلة الزمنية المحدودة اللذين يشترطهما المرسوم التنفيذي رقم 1182 لطلب مركز اللاجئ وآثار ذلك على المرأة، ويساورها القلق بشكل خاص لعدم إتاحة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والرعاية الصحية للنساء اللاتي هن في وضع غير قانوني والنساء المعرضات لخطر الاستغلال الجنسي والاتجار .

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد بروتوكولات لإدارة عملية تحديد مركز اللاجئ بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية مع الاحترام الكامل لحقوق المرأة الإجرائية، ولا سيما عن طريق إتاحة فرص الحصول على مقابلات فردية مع موظفات نساء والحصول على خدمات الترجمة الفورية، فضلاً عن إنشاء آليات لحمايتهن من الأعمال الانتقامية من جانب أسرهن ومجتمعاتهن المحلية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يتناول التشريع المتعلق بنطاق الهجرة بشكل ملائم الخطر الذي تتعرض له النساء ضحايا الاضطهاد في بلدانهن الأصلية، وضمان حصول النساء اللاتي هن في وضع غير قانوني على الخدمات الاجتماعية الأساسية والرعاية الطبية العاجلة وحمايتهن من الاستغلال الجنسي والاستغلال في مجال العمل .

المساواة في إطار الزواج والعلاقات العائلية

42 - يساور اللجنة قلق شديد بشأن ما يلي :

( أ ) أحكام القانون المدني التي تسمح بالزواج المبكر للفتيات في سن 12 عاماً، والتأخيرات في تعديل هذا التشريع؛

( ب ) أحكام القانون المدني التي تعيّن الزوج بوصفه المسؤول عن إدارة الممتلكات الزوجية ( المادة 180) ؛

( ج ) أن القانون المدني ينص على أن الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج تعتبر ممتلكات مشتركة تقسم بالتساوي عند الطلاق، ولكنه لا يعتبر الأصول غير المادية كالمستحقات المتصلة بالعمل جزءاً من ” أملاك الشراكة الزوجية “ ؛

( د ) أن نظم الضمان الاجتماعي لا تشمل تدابير دفع النفقة للأطفال في حالات تقصير الأزواج السابقين عن دفع النفقة .

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف للقيام بما يلي :

( أ ) الاسراع في إلغاء أحكام القانون المدني المتعلقة بزواج الأطفال وضمان تقيّد أي أحكام جديدة بالمادة 16(2) من الاتفاقية ؛

( ب ) التعجيل في تعديل القانون المدني بغرض إلغاء الحكم الذي يعيّن الزوج مسؤولاً عن إدارة الممتلكات الزوجية ؛

( ج ) اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لشمول الممتلكات غير الملموسة ( أي أموال المعاشات التقاعدية؛ ومدفوعات نهاية الخدمة، والتأمينات ) ، المتراكمة خلال الزواج، ضمن الممتلكات المشتركة التي تُقسم بالتساوي في حالة فسخ الزواج ؛

( د ) إجراء بحوث حول عواقب الطلاق الاقتصادية على الزوجين، مع مراعاة طول الفترة الزوجية وعدد الأطفال، واعتماد التدابير القانونية التي قد تلزم لمعالجة الفروق الاقتصادية المحتملة بين الرجل والمرأة التي تنشأ نتيجة لفسخ العلاقات بينهما، وذلك طبقاً للتوصية العامة للجنة رقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية ( الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية ) ؛

( ه ـ ) النظر في اعتماد تدابير بشأن مدفوعات النفقة للأطفال في حالة تخلف الزوج السابق عن دفع النفقة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

45 - تدعو اللجنة إلى إدراج المنظور الجنساني ، طبقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015 .

التعميم

46 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر . وتحثّ الدولة الطرف على منح اهتمام أولوي لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الحالية منذ الآن وإلى حين موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . لذا تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، وذلك على مؤسسات الدولة ذات الصلة بكافة مستوياتها ( الوطنية والإقليمية والمحلية ) ، وتعميمها بوجه خاص على مؤسسات الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والسلطة القضائية، بغرض التمكن من تنفيذها على الوجه الأكمل . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك رابطات أرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان للمرأة والجامعات ومؤسسات البحث ووسائل الإعلام . وتوصي بتعميم الملاحظات الختامية الحالية في صيغة مناسبة على مستوى المجتمعات المحلية بغرض تمكين تنفيذها . بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية ذات الصلة، فضلا عن تعميم توصيات اللجنة العامة، وذلك على جميع أصحاب المصلحة .

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تستفيد في هذا الشأن من المساعدة التقنية الإقليمية والدولية، بما في ذلك المساعدة عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 21 ( أ ) و ( ب ) و ( د ) ، والفقرة 33 ( ج ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في آذار / مارس 2019 .

50 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).