الأمم المتحدة

CRPD/C/SDN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للسودان *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للسودان (CRPD/C/SDN/1) في جلستيها 371 و372 (انظر CRPD/C/SR.371 و372)، المعقودتين يومي 21 و22 شباط/فبراير 2018. واعتمدت في جلستها 385، المعقودة في 2 آذار/مارس 2018، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للسودان الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/SDN/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى خلال النظر في التقرير، وهو وفد ضم وزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تنوه اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2017 وقانون الطفل في عام 2010، كما تنوه بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة في عام 2009 ثم إعادة هيكلته في عام 2010.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) إغفال الإعاقة النفسية - الاجتماعية في تعريف الإعاقة كما يرد في التشريع الوطني، وبخاصة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017؛

(ب) عدم مواءمة القوانين المحلية مواءمةً كافيةً مع الاتفاقية؛

(ج) المشاركة الفعلية المحدودة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرار التي تهمهم؛

(د) عدم وجود خطط واضحة، أو أطر زمنية أو ميزانيات تكفل الإعمال التدريجي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تراجع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 بغية إدراج الإعاقة النفسية - الاجتماعية في تعريف الإعاقة؛

(ب) وضع جدول زمني لمواءمة التشريعات مع الاتفاقية؛

(ج) كفالة مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً هادفة في تصميم وتنفيذ وتقييم القوانين والسياسات وخطط العمل وضمان مراعاة آرائهم قبل اعتماد أي قرارات تتعلق بشؤونهم؛

(د) التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع خطط وأطر زمنية وميزانيات تكفل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7- تشعر اللجنة بالقلق من أن الدستور المؤقت لسنة 2005 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 لا يتضمنان أحكاماً تحظر صراحةً التمييز على أساس الإعاقة ومن أن إنكار الترتيبات التيسيرية المعقولة غير معترف به كسبب من أسباب التمييز المحظورة.

8- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف المادة 3 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 بهدف إدراج حكم يحظر صراحةً التمييز على أساس الإعاقة وأن تتأكد من أن إنكار الترتيبات التيسيرية المعقولة معترف به كشكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة. وتوصي كذلك بأن تدمج الدولة الطرف هذه الأحكام في مشروع الدستور المقبل بحيث توفر للأشخاص ذوي الإعاقة أعلى مستوى من الحماية القانونية من التمييز القائم على أساس الإعاقة والتمييز المتعدد الأشكال والأبعاد.

9- ويساور اللجنة القلق من أن القوانين الوطنية لا تفرض جزاءات على المؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد الذين يميزون ضد الأشخاص بسبب إعاقتهم. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود سبل فعالة للانتصاف القانوني من التمييز.

10- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز فعالية عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان وديوان النائب العام في مجال توفير سبل الجبر، بما في ذلك التعويض، للأشخاص الذين يواجهون تمييزاً بسبب إعاقتهم ولمعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

11- وتعرب اللجنة عن الانشغال لأن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لا تتلقى تدريباً منتظماً على مكافحة التمييز والترتيبات التيسيرية المعقولة.

12- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريباً منتظماً للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص على مكافحة التمييز والترتيبات التيسيرية المعقولة، مع التركيز على النهج القائم على أساس حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة بدلاً من الأخذ بالنهج التقليدي القائم على العلاج الطبي والإحسان.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن أشكالاً وجوانب متعددة من التمييز والاستبعاد في جميع مناحي الحياة. وبوجه خاص، تعرب عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات توفر الحماية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف القائم على أساس نوع الجنس، وبخاصة في البيت وداخل المؤسسات؛ واستمرار حالات الإهمال والعنف والتقييد والعزل، والعنف والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية، التي تشمل نساء وفتيات ذوات إعاقة؛ وعدم وجود ملاجئ وخدمات كافية لضحايا هذا العنف؛

(ب) وجود برامج وسياسات جنسانية وطنية لا تراعي بالقدر الكافي منظور الإعاقة، وعدم تعميم المنظور الجنساني في السياسات المتصلة بالإعاقة؛

(ج) انعدام سبل الاستفادة من الخدمات العامة والترتيبات التيسيرية المعقولة المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة اللائي يعانين من إعاقات نفسية - اجتماعية و/أو ذهنية.

14- توصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفي ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى التصدي للتمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصيها بوجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) أن تحرص على تنفيذ تدابير قانونية وسياساتية وعملية فعالة للتصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ وتمنع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتكفل التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ وتتيح للضحايا من النساء والفتيات ذوات الإعاقة إمكانية التمتع بالحماية فوراً والاستفادة من خدمات الدعم التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة في الخدمات العامة ومرافق الإيواء؛

(ب) أن تدرج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات والبرامج الجنسانية الوطنية، وبخاصة الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، وتعمم المنظور الجنساني في التدابير العامة المتصلة بالإعاقة؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات ذوات الإعاقة للاستفادة من الخدمات العامة والترتيبات التيسيرية المعقولة، وتكفل إشراك المنظمات الممثلة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في تطوير هذه الخدمات وتنفيذها ورصدها.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير تهدف إلى تجريم العنف الممارس على الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العقوبة البدنية والعنف الجنسي، في جميع الأماكن وفي مختلف الظروف؛

(ب) عدم إدراج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالأطفال؛

(ج) تفشي الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وانتشار القوالب النمطية المضرة بهم، واستمرار المواقف التقليدية إزاء عزل هؤلاء الأطفال وإيداعهم في المؤسسات.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تجرم العنف الممارس على الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العقوبة البدنية والعنف الجنسي، وذلك في جميع الظروف وفي مختلف الأماكن، بسبل منها تعديل قانون الطفل لسنة 2010 والقانون الجنائي، وأن تعتمد وتنفذ تدابير لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال؛

(ب) أن تعمم منظور حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالأطفال؛

(ج) أن تتخذ تدابير لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة وتنميطهم داخل الأسرة وفي المجتمع، وتنفذ استراتيجيات تهدف إلى منع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وعزلهم وإيداعهم في المؤسسات.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعرفة المحدودة والوعي المحدود بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل المجتمع بوجه عام وفي صفوف الموظفين العامين بوجه خاص، وغياب سياسة أو استراتيجية وطنية شاملة لإذكاء الوعي بقضايا الإعاقة بغية تعزيز الجهود الرامية إلى منع القوالب النمطية وأشكال التمييز القائمة على أساس العاهة ومكافحتها؛

(ب) تركيز حملات إذكاء الوعي على العاهات بدلاً من التركيز على الحقوق وتدعيمها للنهج القائم على الإحسان إزاء الإعاقة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد سياسة أو استراتيجية وطنية للتوعية بالقضايا المتصلة بالإعاقة بغية منع التمييز الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته، وذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الممثلة لهم، وتوجيه تلك السياسة أو الاستراتيجية صوب مكافحة الوصم والقوالب النمطية والتأكيد مجدداً على قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

(ب) أن تضطلع بأنشطة تدريبية لصالح الفنيين العاملين في مجالي الاتصال ووسائط الإعلام بما يتفق مع النهج القائم على أساس حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ضمّنت قانون البناء معايير تتعلق بإمكانية الوصول وذلك بالنسبة إلى المباني الجديدة وشبكة النقل، لكنها تعرب عن الانشغال من أن اللوائح الناظمة للبناء غير ملزمة قانوناً. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء عدم وجود خطة أو إطار زمني لتوسيع نطاق المعايير المتصلة بإمكانية الوصول لكي تشمل جميع المناطق مع فرض عقوبات قابلة للإنفاذ قانوناً وآليات للرصد، كما تعرب عن القلق إزاء الحواجز القائمة فيما يتعلق بكل من الهياكل الأساسية والوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا.

20- في ضوء المادة 9 من الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، في سياق ما تبذله من جهود لتحقيق الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-17 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) أن تراجع تشريعها بحيث يتضمن أحكاماً تنص على التطبيق الإلزامي للمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول في جميع المجالات، وإنشاء آليات للرصد وفرض عقوبات على من لا يطبق هذه المعايير؛

(ب) أن تضع، بالتشاور مع المنظمات ا لممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، خطة عمل وطنية شاملة بشأن إمكانية الوصول تقترن بأطر زمنية ومؤشرات تتعلق بالرصد والتقييم؛

(ج) أن تعجل بإتاحة المواد بلغة برايل والأشكال التي تسهل قراءتها وبالصيغ السمعية وغير ذلك من الأشكال التي يسهل فهمها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛

(ب) الدعم المحدود المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من المشردين داخلياً أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث، على أن تكون الاستراتيجية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم بما يتفق مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وأن تكفل تلقي الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التدريب اللازم على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ب) أن تعزز جهودها الرامية إلى تقديم الدعم الكافي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من المشردين داخلياً أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تشعر اللجنة بالقلق من أن قوانين الدولة الطرف لا تزال تنكر أو تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من مناحي الحياة، ولا سيما أهلية الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، بما في ذلك الأحكام القانونية من قبيل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991، وقانون الوصاية العامة، والمادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمواد 57 إلى 61 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تراجع تشريعاتها، بما في ذلك القوانين المذكورة أعلاه، بغية إنهاء العمل بتجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية على أساس العاهة؛

(ب) أن تتخذ ترتيبات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار تحترم استقلالهم الذاتي وإرادتهم وأفضلياتهم، وتذكي الوعي بهذه الترتيبات في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع؛

(ج) أن تضطلع بأنشطة في مجال بناء القدرات لصالح الموظفين العامين تتناول الحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وترتيبات الدعم في اتخاذ القرارات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- تعرب اللجنة عن الأسف من عدم وجود معلومات تتعلق بالفرص المتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء. وتشعر بقلق خاص إزاء انعدام إمكانية الوصول إلى النظام القضائي بسبب نقص المعرفة بالمسائل المتصلة بالإعاقة في دوائر القضاء وإنفاذ القانون؛ وعدم توافر ترتيبات تيسيرية إجرائية كافية؛ وعدم وجود معلومات قضائية في أشكال يسهل استخدامها؛ وانعدام إمكانية الوصول إلى مباني الشرطة والهيئات القضائية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لتنفيذ التعميم الصادر عن وزارة العدل في سنة 2016 والذي يطلب إلى المحاكم تيسير إجراءات المحاكمة واتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وأن توسع نطاق تلك التدابير لتشمل دوائر الشرطة والنيابة العامة؛

(ب) أن تتخذ تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والصم وضعاف السمع، إمكانية الوصول إلى القضاء والحصول على المعلومات وسبل التواصل في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة برايل وأشكال الاتصال باللمس والأشكال التي تسهل قراءتها ولغة الإشارة؛

(ج) أن تقدم لموظفي إنفاذ القانون التدريب على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 49 من القانون الجنائي التي قد تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات تعسفاً، وإزاء الممارسة المستمرة التي تتمثل في إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات رغماً عنهم ولفترات طويلة من الزمن، بما في ذلك في مؤسسات يديرها أشخاص يمارسون الطب التقليدي.

28- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 14(2015)، توصي الدولة الطرف بأن تراجع المادة 49 من القانون الجنائي للتأكد من أن الإجراءات الجنائية لا تفضي إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات تعسفاً، وتتخذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الممارسة المتمثلة في الإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك في المؤسسات التي يديرها أشخاص يمارسون الطب التقليدي.

عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يخضعون للعلاج الطبي غير الطوعي، بما في ذلك على يد أشخاص غير معتمدين يمارسون الطب التقليدي، ولا يزالون يتعرضون لتدابير تقيد حركتهم، وبخاصة الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تهدف إلى ما يلي:

(أ) التحقق من أن العلاج الطبي يقدَّم على أساس موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) تقديم تدريب على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة إلى العاملين في المجال الطبي؛

(ج) حظر العلاج على يد أشخاص غير معتمدين يمارسون الطب التقليدي؛

(د) التأكد من عدم تقييد حركة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية.

31- وتعرب اللجنة عن الانشغال من أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال غير مجرم في الدولة الطرف. وتعرب عن الأسف إزاء عدم وجود معلومات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للفترة 2008-2018 الهادفة إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفي المبادرات الأخرى المتعلقة بإذكاء الوعي.

32- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التدابير المتخذة لمكافحة هذه الممارسة ومنعها.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أي تحقيقات أو محاكمات أو عقوبات تتعلق بقضايا عنف ضد أشخاص من ذوي الإعاقة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الواجبة لتسجيل قضايا العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طوال سير الإجراءات الجنائية والقضائية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

35- يساور اللجنة القلق من أن تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة والمستنيرة، ممارسة لا تخضع لحظر صريح.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحةً التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات، وبأن تجرم هذه الممارسة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

37- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء القيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحد من حريتهم في التنقل، حيث يُشترط على الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية تقديم تقرير طبي للسفر جواً ويُشترط على الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية و/أو ذهنية الحصول على موافقة الأوصياء عليهم إذا كان يرغبون في السفر.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الشروط التي تعيق حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الإقليم وخارجه.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

39- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود استراتيجية تهدف إلى تشجيع وضمان نمط عيش في كنف الاستقلالية التامة بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك بطرق منها دعم برامج المساعدة الشخصية. وتشعر بالقلق أيضاً من أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية لا يزالون يضطرون إلى العيش في دور إصلاح دون موافقتهم، بحجة أن هذا الإجراء يكفل ممارسة الرقابة عن كثب ويتيح تقديم علاج طبي ورعاية صحية أفضل.

40- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير القانونية والسياسية الضرورية لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بوسائل منها توفير المساعدة الشخصية والمعدات المساعدة؛

(ب) أن تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقاً قانونياً في ميزانية شخصية كافية من أجل العيش المستقل تراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، وأن تعيد توجيه الموارد من الخدمات المتصلة بالإيداع في المؤسسات إلى الخدمات المجتمعية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

41- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على الأجهزة المساعدة، لكنها تعرب عن الانشغال إزاء الصعوبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتناء المعدات اللازمة للتنقل والأجهزة المساعدة؛ بما في ذلك تكنولوجيات المساعدة، نظراً إلى أن تكلفة هذه الأجهزة والمعدات لا تزال باهظة.

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل توفير معدات التنقل والأجهزة المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة، بتكلفة ميسورة، للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

43- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ندرة المعلومات العامة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في صيغ يسهل استعمالها، من قبيل الترجمة الشفوية بلغة الإشارة والاتصال عن طريق اللمس وطريقة برايل والصيغ التي تسهل قراءتها وغير ذلك من أشكال التواصل البديلة، في وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنظر في اعتماد مشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات وتلغي جميع القيود التي تعيق ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين بوسائل منها التحقق من أن أصحاب المواقع الشبكية والجهات التي تشرف على تصميمها يتيحون النفاذ إلى تلك المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة المكفوفون وضعاف البصر؛

(ب) أن تعتمد تدابير ملموسة للاعتراف بلغة الإشارة لغةً رسميةً وأن تتيح تعليمها في المدارس؛ وتدرب مجموعة من المترجمين الشفويين المؤهلين للغة الإشارة والمعلمين القادرين على استخدام أساليب الاتصال عن طريق اللمس وطريقة برايل وأشكال الاتصال التي تسهل قراءتها؛ وأن تتحقق من أن محطات التلفزيون تقدم الأخبار وغيرها من البرامج بأشكال ميسّرة، ولا سيما للصم وضعاف السمع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

45- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء أحكام قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة وممارسة الحقوق الوالدية، حيث تشترط لذلك الأهلية القانونية أو موافقة الوصي.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تراجع قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 لتتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على ممارسة حقوقهم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والأبوة والعلاقات على قدم المساواة مع الآخرين وعلى أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) أن تعتمد تدابير لدعم الوالدين من ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم الوالدية في البيت وأن تضع حداً للوصم الاجتماعي الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالزواج والأبوة.

التعليم (المادة 24)

47- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أُحرِز في إطار قا نون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 بخصوص نيل التعليم، غير أنها تعرب عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة والبقاء فيها؛

(ب) استمرار الأخذ بنهج المدارس القائمة على الفصل، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم العادي بسبب إعاقتهم؛

(ج) التمييز ضد الأطفال الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية و/أو ذهنية في نيل التعليم؛

(د) الدعم المحدود المقدم للمتعلمين من ذوي الإعاقة، بما في ذلك في إطار التدريب المهني والتعليم الجامعي.

48- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 4(2014) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وللغايتين 4-5 و4-8 من أهداف التنمية المست دامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فورية تكفل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة نيل تعليم ابتدائي وثانوي شامل وذي جودة وبالمجان، وأن توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل لهؤلاء الأطفال نيل التعليم؛

(ب) أن تتخذ تدابير لإنشاء نظام تعليم شامل للجميع على جميع المستويات، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي والجامعي والتدريب المهني، دون تمييز وعلى قدم المساواة؛

(ج) أن تزيل الحواجز التي تحول دون نيل الأطفال ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية للتعليم وتتخذ ما يلزم من إجراءات لبقائهم في المدرسة، وذلك بوسائل منها وضع برنامج دائم لتدريب المدرسين على التعليم الشامل للجميع وتطوير أدوات منهجية للتدريس، مع توفير الموارد الضرورية لتنفيذ البرنامج؛

(د) أن تنفذ مبادرات وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتصميم أدوات بيداغوجية ومناهج تعليمية ميسرة وأن تتيح للطلاب ذوي الإعاقة إمكانية الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة والإنترنت؛

(ه) أن تحرص على الإنفاذ الصريح والفوري لحظر استبعاد المتعلمين ذوي الإعاقة من المدارس العادية على أساس عاهاتهم.

الصحة (المادة 25)

49- يساور اللجنة القلق من انعدام فرص الاستفادة من الخدمات الصحية العامة بوجه عام. وتعرب عن انشغالها، بوجه الخصوص، إزاء ما يلي:

(أ) انعدام الوعي عموماً في صفوف الموظفين الطبيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود تدريب يقدم لهؤلاء الموظفين على وسائل الاتصال الأخرى؛

(ب) عدم وجود بروتوكولات تكفل الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالخدمات الصحية؛

(ج) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية، نتيجة البُعد الجغرافي للمراكز الصحية والحواجز المادية التي تعترض هؤلاء الأشخاص وعدم وجود معلومات متاحة في أشكال ميسرة؛

(د) عدم وجود معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية في صيغ ميسرة كي يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات؛

(ه) محدودية المتاح من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتصلة بالإعاقة وارتفاع تكاليف الحصول على تلك الخدمات.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، بوسائل منها تدريب الموظفين الطبيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهج القائم على أساس حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى وسائل الاتصال البديلة؛

(ب) أن تعتمد بروتوكولات صحية تهدف إلى ضمان إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بأي علاج طبي يقدم لهم؛

(ج) أن تتخذ تدابير تكفل توافر مرافق وخدمات الرعاية الصحية الميسرة، بما في ذلك في المناطق الريفية، بإزالة الحواجز المادية التي تحول دون وصول هؤلاء الأشخاص إلى المراكز الصحية وتوفير المعلومات بالأشكال الميسرة؛

(د) أن تكفل نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية بالأشكال المناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر خدمات تراعي نوع الجنس والعمر، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ه) أن تعزز توافر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتعلقة بالإعاقة بأسعار ميسورة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

51- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم وجود تشريعات كافية في الدولة الطرف تكفل الاستفادة من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل ولأن التدابير المتخذة لا تمتثل للاتفاقية، حيث إن هذه التدابير تُبقي على نهج ذي منحى طبي ولا تعالج التغيرات المطلوبة في المجتمع والثقافة العامة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات اللازمة لإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وبأن تتأكد من أن هذه الخدمات تقوم على أساس حقوق الإنسان وتشرك المنظمات الممثلة لحقوق الإنسان.

العمل والعمالة (المادة 27)

53- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم وجود تدابير كافية وقابلة للإنفاذ تكفل امتثال السياسات والاستراتيجيات التي تشجع على توفير أسباب الرزق وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية لتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وتتأكد من أن سوق العمل المفتوحة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدمجهم، وأن توفر لهؤلاء الأشخاص الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة.

55- تلاحظ اللجنة أن المادة 2 4(7) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 ينص على تخصيص نسبة 2 في المائة من الوظائف لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، تعرب عن الأسف لأن هذا الحكم غير قابل للإنفاذ من الناحيتين القانونية أو الإدارية و يُ سمح بالخروج عنه على أساس "متطلبات العمل وطبيعة الإعاقة".

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع المادة 24(7) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 لإلغاء الاستثناءات من نظام الحصص على أساس "متطلبات العمل وطبيعة الإعاقة" وأن تجعل الحصة المحددة في 2 في المائة قابلة للإنفاذ من الناحيتين الإدارية والقانونية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

57- تعرب اللجنة عن الانشغال من أن تدابير الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة الفقر المتخذة لصالح الأسر التي تعيش في حالة ضعف لا تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر أيضاً بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بإعاقتهم.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تراجع خططها المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة الفقر بغية ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال خطط التعويض التي قد تكون في شكل علاوات تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية المصاريف المتصلة بالإعاقة؛

(ب) أن تولي العناية بالروابط بين المادة 28 من الاتفاقية وبين الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة بهدف تمكين جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم كمعوقين، وتشجيع إدماجهم الاقتصادي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

59- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) القوانين الانتخابية التي تستبعد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من العملية الانتخابية وذلك عن طريق اشتراط "الأهلية العقلية" لممارسة الحق في التصويت والترشيح لتولي المناصب العامة؛

(ب) عدم إمكانية الوصول إلى الأماكن المخصصة للتصويت وعدم وجود مواد ومعلومات انتخابية بأشكال ميسرة، من قبيل طريقة برايل ولغة الإشارة والأشكال الأخرى التي تسهل قراءتها؛

(ج) عدم توفير التدريب للموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية بغية تلبية الاحتياجات الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع؛

(د) انعدام الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والفكرية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح لتولي المناصب.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تراجع قوانينها الانتخابية، بما يتفق مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين، بغية إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية في العمليات الانتخابية وإلغاء الشروط التي تمنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة حقهم في التصويت وفي الترشيح لتولي المناصب؛

(ب) أن تعتمد تدابير تكفل إمكانية الوصول إلى بيئة التصويت، بما يشمل توفير المواد والمعلومات الانتخابية بأشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تقدم إلى الموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية التدريب المناسب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع مراحل العملية الانتخابية، بغية ضمان مشاركتهم الفعالة في العمليات الانتخابية والسياسية؛

(د) أن تقدم الدعم الكافي إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت وفي الترشيح لتولي المناصب.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

61- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تبذل الجهود الكافية لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وتُعرب عن الانشغال من أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وتوصي أيضاً بأن تعجل الدولة الطرف بالتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

63- تعرب اللجنة عن انشغالها من عدم وجود بيانات مصنفة قابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات داخل الدولة الطرف.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج مجموعة الأسئلة القصيرة الصادرة عن فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في التعداد السكاني المقبل، وأن تُدرج المسائل المتصلة بالإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن تولي العناية الواجبة بالروابط بين المادة 31 من الاتفاقية وبين الغاية 17 - 18 من أهداف التنمية المستدامة بغية زيادة توافر البيانات الموثوقة ذات الجودة في الوقت المناسب زيادة هامة، على أن تكون تلك البيانات مصنفة حسب الدخل ونوع الجنس والعمر والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص المتصلة بالسياق الوطني.

التعاون الدولي (المادة 32)

65- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنظيم مشاورات فعلية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم مشاركتهم وإدماجهم، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في إطار برامج التعاون الدولي.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تكفل المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الفعلي في برامج التعاون الدولي، واستشارتهم في هذا الشأن من خلال المنظمات الممثلة لهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

67- تُعرب اللجنة عن الانشغال إزاء نقص الموارد المتاحة لإجراء رصد شامل وفعال ضمن إطار الرصد المستقل المنشأ وفقاً للمادة 33(2) من الاتفاقية. وترى أن هذا يحد من الدعم المقدم إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في عملية الرصد.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التمويل الكافي لأُطر الرصد ولمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من رصد تنفيذ الاتفاقية في مختلف أرجاء الدولة الطرف مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأُطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق).

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

69- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون 12 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، ووفقاً لأحكام المادة 35(2) من الاتفاقية، بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 48(ه) بشأن حظر استبعاد المتعلمين ذوي الإعاقة من المدارس العادية بسبب عاهاتهم.

70- وتوصي اللجنة بأن تُحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والجهاز القضائي وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

71- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وذويهم وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، مع إتاحة هذه الملاحظات الختامية على الموقع الإلكتروني التابع للحكومة والمكرس لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

73- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع بحلول 24 أيار/مايو 2023، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إمكانية تقديم التقارير السالفة الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة بسنة واحدة على الأقل. وتشكل الردود الخطية الواردة من الدولة الطرف على قائمة المسائل تقرير تلك الدولة.