الصفحة

خلفية

4

السياق الوطني

4

عدد الأشخاص ذو ي الإعاقة في السودان

5

منهجية إعداد التقرير

7

الإطار القانوني

7

الآليات

8

الحقوق الواردة في الاتفاقية

9

المادة 1 الغرض

9

المادة 2 التعاريف

9

المادة 3 مبادئ عامة

10

المادة 4 الالتزامات العامة

11

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

13

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

13

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

14

المادة 8 إذكاء الوعي

15

المادة 9 إمكانية الوصول

15

المادة 10 الحق في الحياة

16

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

16

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون

17

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

17

المادة 14 حرية الشخص ذوي الإعاقة وأمنه

18

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

18

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

18

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

19

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

19

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

20

المادة 20 التنقل الشخصي

20

المادة 21 حرية التعبير والرأي

20

المادة 22 احترام الخصوصية

21

المادة 23 احترام البيت والأسرة

21

المادة 24 التعليم

22

المادة 2 5 الصحة

24

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

25

المادة 27 العمل والعمالة

26

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

28

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

29

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

30

المادة 32 التعاون الدولي

31

المادة 33 آليات التنفيذ والرصد الوطنية

31

التحديات

32

خاتمة

32

خلفية

1- صادقت جمهورية السودان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 25 نيسان/ أبريل 2009 ، وقد كفل دستور السودان الانتقالي 2005 كافة الحقوق والحريات الأساسية في الباب الثاني منه، في " وثيقة الحقوق " بالإضافة إلى مواده الأخرى التي تحمى حقوق الإنسان بصورة عامة. وتبع ذلك صدور القوانين الوطنية المتلاحقة التي اهتمت بحقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة محددة . ومن بين هذه القوانين قانون الطفل لعام 2010 ، القانون الجنائي لعام 1991 ، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2009.

2- يقدم هذا التقرير وصفاً عن حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان ومدى تمتع هذه الفئة بجميع الحقوق التي كفلها لها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان ووفقاً للأحكام التي تحكم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- تؤكد حكومة السودان على مبدأ التعاون مع آليات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة، وضمن ذلك ال لجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها أداة تهدف إلى ضمان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسترشدين بمبادئ العالمية والنزاهة والموضوعية والشفافية وعدم التسييس والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع بها.

4- يعكس هذا التقرير الجهود المبذولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي من أجل حماية هذه الفئة على الرغم من التحديات والصعوبات التي لم تحد من إرادة الدولة في مجال النهوض بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التمتع بها، و التعاون مع جميع الهيئات الفاعلة علي الصعيد الدولي والإقليمي والوطني من خلال سن التشريعات واعتماد التدابير اللازمة لتمتع هذه الفئة بجميع الحقوق التي كفلها لها دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

السياق الوطني

5- يعتبر السودان واحد من أكبر الأقطار في أفريقيا من حيث المساحة فبعد انفصال جنوب السودان أصبحت مساحة جمهورية السودان حوالي 000 881 1 كلم . وللسودان حدود ممتدة مع سبع دول هي مصر وليبيا من ناحية الشمال و جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى من ناحية الغرب و إ ثيوبيا وإر ي تري ا من ناحية الشرق ويفصلها البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية.

* مصدر المعلومات وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي - المجلس القومي للسكان (خصائص وديناميكية السكان في السودان) تقرير 2010.

6- أما فيما يتعلق بالسكان وتقديراتهم خلال الفترة من 2006-2010 وتوزيعهم حسب الولايات وكذلك تقديرات توزيع السكان حسب الولايات للعام 2009 وكذلك العام 2010 فإن المرجعية في ذلك المرفقات من 1-4 والتي توضح التفاصيل بالجداول والرسم البياني . أما من حيث الخصائص الديمغرافية فقد أجريت حتى الآن خمسة تعدادات في السودان كان أولها في 1956 ثم 1973 والثالث في 1983 والرابع في 1993 وكان آخر تعداد في 2008 وكان تعداد السكان فيه 39.2 مليون نسمة الذكور يشكلون 51.3 في المائة والإناث 48.7 في المائة . أما تعداد 2008 فأوضح نسبة زيادة في السكان بلغت 5.3 في المائة م ن حجم السكان في تعداد عام 1993 *.

7- و وفقا ً لتعداد 2008 فإن الفئة العمرية أقل من 15 سنة تمثل 42.6 في المائة من السكان مما يجعل المجتمع السوداني مجتمعا ً فتيا ً أما نسبة الذين تجاوزوا 60 عاما ً فهي 5.2 في المائة وبما أن هات ي ن الفئت ي ن غير منتجت ي ن فقد جعلتا نسبة الإعاقة من النسب العالية وهذا يتطلب من الدولة وضع ذلك بعين الاعتبار .

عدد الأشخاص ذو ي الإعاقة في السودان

8- حددت الأمم المتحدة نسبة الإعاقة بـ 15 في المائة من السكان علي نطاق العالم وهذه النسبة تزيد في الدول النامية ويعزى ذلك للأمراض والحوادث والحروب ونقص الرعاية الصحية الأولية. وفي السودان أُجري إحصاءُ الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الإحصاء السكاني لعام 1993 وكانت النسبة 1.5 في المائة حسب إحصائيات عام 1993 للولايات الشمالية فقط أي ما يعادل 595 323 . وحسب التعداد سابق الذكر فقد وضح أن معدل الإعاقة في الريف يفوق معدل الإعاقة في الحضر بنسبة 1.3 في المائة ، كما أن نسبة ذوي الإعاقة الذكور 53 في المائة من جملة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بينما تبلغ نسبة الإناث 47 في المائة . وقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعداد السكاني الخامس للعام 2008 (985 854 1) بنسبة (4.8 في المائة ) من إج مالي عدد السكان.

إحصائيات مهمة

9- يوضح الجدول رقم 1 أدناه أن نسبة الإعاقة بين الذكور أكثر منها بين الإناث .

الجدول 1

النوع

العدد

النسبة المئو ية

الذكور

086 968

52.2

الإناث

899 886

47.7

الجملة

985 854 1

100

10- يوضح الجدول رقم 2 أدناه نسب الأشخاص ذوي الإعاقة في الحضر والريف والرحل، كما يبين أن نسبة الإعاقة في الريف عالية مقارنة بالحضر وذلك يعزى لدرجة الوعي الصحي لدى سكان الريف.

الجدول 2

نوع السكن

العدد

النسبة المئوية

الحضر

695 488

26.3

الريف

550 236 1

66.7

الرحل

740 129

7.0

الجمــلة

985 854 1

100

11- يوضح الجدول رقم 3 أدناه عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المختلفة .

الجدول 3

الولاية

العدد

النسبة المئوية

الشمالية

880 46

2.5

نهر النيل

327 54

2.9

البحر الأحمر

998 50

2.7

كسلا

479 80

4.3

القضارف

771 65

3.5

الخرطوم

771 65

3.5

الجزيرة

258 159

8.5

النيل الأبيض

795 80

4.3

سنار

293 63

3.4

النيل الأزرق

156 37

2.0

شمال كردفان

462 169

9.1

جنوب كردفان

522 81

4.4

شمال دارفور

254 104

5.6

وسط دارفور

767 80

4.4

جنوب دارفور

844 176

9.5

منهجية إعداد التقرير

12- حظي هذا التقرير باهتمام خاص من حكومة السودان حيث تم إعداده عقب مشاورات أُجريت على نطاق واسع على الصعيد الوطني مع جميع الجهات المعنية وجميع الوزارات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة . وقد روعي فيه استعراض الحقوق الأساسية و الالتزام بترتيب المواد كما وردت في الاتفاقية.

الإطار القانوني

13- وفر الإطار القانوني في السودان حماية كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بدءاً بالدستور حيث نصت وثيقة الحقوق في المادة 27(3) على حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نص عددٌ من القوانين و التشريعات السودانية على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويمكن إجمال التشريعات السودانية التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القائمة التالية:

 دستور السودان الانتقالي 2005؛

 قانون المعاقين ( الأشخاص ذوي الإعاقة ) لعام 2009؛

 قانون الهيئة القومية للأطراف الاصطناعية لسنة 2002؛

 قانون الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2002؛

 قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006؛

 قانون الخدمة المدنية لسنة 2007؛

 القانون الجنائي لسنة 1991؛

 قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991؛

 قانون الطفل 2010؛

 قانون المعاملات المدنية لسنة 1984؛

 قانون المرور 2010؛

 قانون القمسيون الطبي لسنة 2008.

14- وفى إطار تفعيل قانون المعاقين لسنه 2009 تمت إجازة اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكامه عبر المجلس القومي للمعاقين والتي تضمنت ال آ ت ي:

1 - لائحة تنظيم أعمال تنظيمات المعاقين لسنه 2011 .

2 - لائحة الإعفاءات والتسهيلات لسنه 2011 .

3 - لائحة تنظيم اجتماعات المجلس القومي للمعاقين لسنه 2011 .

4 - لائحة صندوق مال المعاقين لسنه 2011 .

5 - لائحة السير والحركة للمكفوفين .

الآلي ـ ات

15- اهتمت كافة هذه القوانين بتنفيذ الالتزامات الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان. ففي إطار سعى السودان لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمت إعادة تشكيل المجلس القومي للمعاقين تشرين الأول/ أكتوبر2010 ليكون الجهة المرجعية في التخطيط والمراقبة لسياسات وبرامج الإعاقة على مستوى القُطر كآلية تنسيقية لجهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال بما فيها تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم إقرار تمثيلهم بنسبة 50 في المائة في عضوية المجلس كما تم تعيين أمين عام للمجلس في حزيران/ يوني ه 2011، و باشر المجلس أعماله عبر أمانته العامة ولجانه المتخصصة التي تهدف إلى التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة .

16- و تحرص الدولة علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم بما في ذلك ذوي الإعاقة الحركية و المكفوفين و الصم و البكم و ذوي الإعاقة الذهنية، وقد تم إنشاء العديد من الآليات لمتابعة تطبيق ومراقبة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منها على سبيل المثال:

1 - المجلس القومي لحقوق المعاقين " صادر بموجب قانون المعاقين 2009" .

2 - شعبة المعاقين بالمجلس الوطني "مجلس النواب - الغرفة الثانية بالبرلمان" ضمن هيئة الصحة والإسكان ، وقد أوكلت رئاسة هذه الشعبة إلى أحد الأشخاص ذوي الإعاقة من أعضاء المجلس.

3 - شعبة حقوق المعاقين بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، وتتكون رئاسة وعضوية الشعبة من أشخاص ذوي إعاقة.

4 - إدارة التربية الخاصة " وزارة التعليم العام".

5 - عدد 17 مجلس ولائي للأشخاص ذوي الإعاقة .

الحقوق الواردة في الاتفاقية

المادة 1 الغرض

17- ينسجم تعريف مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات السودانية مع التعريف الوارد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشمل كما ورد في قانون المعاقين 2009 كل من يعانون من عاهات طويلة المدى سواء كانت بدنية أو ذهنية أو حسية والتي قد تمنعهم أو تعوقهم عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 2 التعاريف

18- الاتصال يقصد به حسب ما جاء في قانون المعاقين 2009 كل وسيلة تعين الشخص من ذوي الإعاقة على أداء وظائفه ومهامه وواجباته. وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم العام لغة الإشارة كواحدة من اللغات التي يتم تدريسها ضمن مراحل الأساس بالإضافة إلى تدريسها في معاهد خاصة بالإعاقة مثل معهد النور .

19- أما فيما يتعلق باللغة ضمنتها المادة 4 ( ج ) في تعريف وضع مناهج خاصة لتيسير التعليم بطريقة برايل ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية. كما تم اعتماد لغة الإشارة وغيرها في وسائل الإعلام الرسمية في البلاد .

20- أ ما فيما يتعلق بإمكانية الوصول التقنية والفنية فإن هناك خطوات يجري اتخاذها من أجل الوصول لإمكانية استفادة الكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل مع شبكة المعلومات الدولية من خلال تيسير استيراد الأجهزة المتقدمة التي توفر مثل هذه الخدمات إلا أن قيمتها ما زال ت باهظة الثمن وغير متاحة .

21- تسعى جمهورية السودان لتحقيق المساواة المطلوبة خاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية التي يمكن العمل فيها من خلال بث الوعي وإزالة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة، وكذلك إتاحة خدمات التعليم والصحة وغيرها التي يمكن أن تقرب من تحقيق المساواة المطلوبة .

22- وفي شأن المبدأ المرتبط باحترام قدرات الأطفال ذوي الإعاقة اهتمت الدولة برفع قدراتهم إلى جانب وضع السياسات التي تمكنهم من الوصول إلى التعليم المناسب من خلال التعليم الفئوي أو بالإدماج في التعليم العام.

المادة 3 مبادئ عامة

23- تلتزم جمهورية السودان من خلال مصادقتها علي الاتفاقية بكافة المبادئ الأساسية الواردة من حيث احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي وتقرير خياراتهم بأنفسهم ويتمثل ذلك في مواد دستور السودان لسنة 2005 المادة (45) والتي نصت على أن (تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع ) ، كما نص قانون المعاقين لسنة 2009 في الفصل الثاني منه على حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم. و تبرز القوانين الوطنية والممارسات العملية عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك في أنظمة التقاضي والمشاركة البرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

24- وبالنسبة لمبدأ كفالة المشاركة في المجتمع لا يتم وضع أي عوائق في وجه الأشخاص ذوي الإعاقة تحرمهم حق المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل المؤسسات المعنية على ضمان مشاركتهم في جميع المجالات بالصورة المناسبة. ونجد على سبيل المثال أن اللجنة الأولمبية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة قد مكنتهم من المشاركات في المنافسات المحلية و الإقليمية والدولية .

25- وفيما يتعلق باحترام الفوارق يلعب الإعلام دورا ً مهما ً عبر الندوات و المحاضرات والبرامج التلفزيونية والإذاعية التي يتم بثها للتوعية بقضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، و ذلك بنشر مفهوم أن الإعاقة جزء من التنوع البشري الخلقي. حيث توجد برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الإذاعة القومية كراديو FM 106وبرنامج منارات في الإذاعة الرياضية وبرنامج رصيد الحسنات وهو برنامج خدمي يتواصل فيه الجمهور مع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة. أما في برامج التلفزيون القومي نجد التعامل بلغة الإشارة في برنامج يومي وآخر أسبوعي .

26- وفي مبدأ تكافؤ الفرص تؤمن جمهورية السودان تماماً بأن هذا الحق حقٌ أصيلٌ لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن بعض العوائق المجتمعية تحول دون إعمال هذا الحق بالصورة الكاملة للوصول إلي هدف تكافؤ الفرص بصور كاملة. ويجري العمل كما أ شرنا آ نفا على محور التثقيف و التوعية الاجتماعية في سبيل معالجة تلك العوائق من أ جل أ ن يتم إ نفاذ تكافؤ الفرص الذي يضمنه ال إ طار التشريعي في هذا الش أ ن .

27- تسعي جمهورية السودان لتحقيق المساواة المطلوبة خاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية مستعينة بالتشريعات المنفذة في البلاد إلى جانب العمل على بث الوعي وإزالة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة وإتاحة الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات وصولا إلى تحقيق المساواة المطلوبة .

28- ذهب القانون المحلي للأطراف الصناعية إلى توفير معظم الأعضاء البديلة مجاناً أو بأسعار زهيدة لا تتجاو ز قيمة المواد التصنيعية والتي قدمها الصليب الأحمر الدولي ومن خلال ذلك يتبين فهم تعريف (الترتيبات التيسيرية المعقولة حسب ما جا ء في الاتفاقية ) .

29- في مجال معالجة وتعديل الممارسات والعادات التي تؤطر للتمييز تم تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات لتثقيف المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعكس قدراتهم الإبداعية والاستفادة في ذلك من وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي انعكس إيجابياً على التنشئة الأولى وتقبل الآخر .

30- تعمل الدولة على الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للإعاقة ويتم فيه عادة تسليط الضوء على أحد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة مع إبراز المواهب الفنية والرياضية لهم .

31- تم تعديل لائحة تنظيم المرور للمكفوفين وتضمنت الإشارات الخمس والتي أصبح الإلمام بها أحد شروط الحصول على رخصة القيادة لسائقي المركبات.

المادة 4 ال ا لتزامات العامة

32- التدابير التشريعية التي قامت بها حكومة السودان وتتمثل في الآتي :

(أ) الدستور الانتقالي لسنة 2005 وفقا ً للمادة (27) من الدستور الانتقالي تعتبر هذه الاتفاقية مرجعية قانونية للدولة في كافة المجالات .

(ب) قوانين مباشرة:

1- قانون المعاقين لعام 2009:

نجد أن هذا القانون قد تناول حقوق المعاقين في كافة الجوانب الاجتماعية والقانونية والثقافية والرياضية وذلك بصفة الإلزام على الدولة و يأتي ذلك ناسخاً لقانون 1984 الخاص بالإعاقة الذي كان يفتقر إلى صفة الإلزام في التنفيذ.

2- قانون الهيئة القومية للأطراف الاصطناعية لسنة 2002 :

ينص هذا القانون على تكوين هيئة للأطراف الاصطناعية ذات شخصي ة اعتبارية تعمل تحت مظلة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ، وذلك لتقديم المعينات المساعدة في الأطراف الاصطناعية التعويضية بالإضافة إلى توفير المعينات السمعية للصم والمعينات الحركية للمكفوفين كالعصى البيضاء.

(ج) قوانين لها صلة بحقوق الإعاقة: تتعلق بعض المواد في قوانين مختلفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويمكن استعراضها على النحو ال آ ت ي :

1- قانون الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2003: مادة التفسيرات الفقرة (5) والمادة 13 الفقرة (1) التي تنص على إعطاء شريحة المعاقين الحق في تكوين كيانات رياضية .

2 - قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006: المادة (17) الفقرة (2) أ شارت إلى حق المعاقين في تكوين منظمات خاصة بهم.

3- قانون الخدمة المدنية لسنة 2007: المادة 24الفقرة (7) والتي نصت على تخصيص نسبة 2 في المائة كحد أدنى لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991: المادة 37(2) تنص على الآتي: ( إ ذا رأت المحكمة أن المتهم عاجزٌ عن فهم الإجراءات لخلل في حواسه أو لأي سبب آخر يجوز لها أن تأمر بمن يعينه على فهم الإجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله ) .

5- قانون الطفل 2010: أ فرد هذا القانون فصلاً كاملاً هو الفصل العاشر لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، الذي حوى المواد التالية:

 المادة (48)1 التي نصت على حماية الطفل من ذوي الإعاقة و حقه في الرعاية الاجتماعية و الصحية و النفسية بهدف تدريبه على الاعتماد على نفسه ؛

 المادة (48)2 الحق في التأهيل بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية و التعليمية والمهنية والأجهزة التعويضية ؛

 المادة (49) الفقرات 1، 2، 3، تحدث ت عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ؛

 المادة (50) تقر حق الطفل من ذوي الإعاقة في الحصول على شهادة توضح تأهيله ؛

 المادة (52) تقر الحق في التشغيل للأطفال ذو ي الإعاقة وفق المؤهلات المطلوبة ؛

 المادة (53) تقرر الإعفاء من الرسوم الجمركية للأجهزة التعويضية و المساعدة ووسائل النقل اللازمة للأطفال الفقراء من ذوي الإعاقة .

6- قانون المعاملات المدنية لسنة 1984: أشارت المادة (61) (1) (2) إلى عقود الصم والبكم والعميان وجواز تعيين قيم عن طريق المحكمة في حالة الإعاقة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد لمعاونة الشخص من ذوي الإعاقة في تصرفات المالية تحت إشراف المحكمة.

7- قانون المرور 2010: أما قانون المرور لسنة 2010 المادة (25) وضعت شروط منح رخصة قيادة لذوي الإعاقة بفقراتها "أ" و "ب" و "ج" .

8- قانون القمسيون الطبي لسنة 2008 : يشكل رئيس القومسيون لجان فنية من الاختصاصيين للقيام بالمهام الآتية:

 وضع الأسس والضوابط الخاصة بتقرير اللياقة الصحية لمستويات الحكم الأخرى لأغراض التعيين أو الاستمرار في الخدمة أو تقدير أو إعادة تقدير العمر أو نسبة العجز ونوعه للعاملين في تلك المستويات ؛

 تقرير اللياقة الصحية لغرض:

 التعيين في وظائف الخدمة المدنية القومية ؛

 الاستمرار في الخدمة المدنية القومية أو عدمه بسبب المرض أو العجز ؛

 تقدير نسبة العجز وأنواعه على العاملين بالخدمة المدنية القومية في حالات الإصابات التي تحدث أثناء تأدية العمل أو بسبب الأمراض المهنية بناء على طلب المخدم المباشر أو المحاكم أو الشخص المصاب أو محاميه ؛

 تحديد نسب العجز ونوعه لتحـديد المس ؤ ولية الجنائية .

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

33- يؤكد دستور السودان الانتقالي 2005 في المادة 31 أن الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي كما نص الدستور في المادة 27 / 3 ب أ ن كل الاتفاقيات التي صادق عليها السودان هي جزء من التشريعات الوطنية وعليه يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 2 و25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 24) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 10) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2). هي جزء من القوانين الوطنية لجمهورية السودان.

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

34- يعترف السودان بدور المرأة المتعاظم في بناء الأمة وتماسك المجتمع، وقد نصت التشريعات السودانية على حقوق المرأة بصفة عامة وفق ما جاء في المادة (2/15) من دستور السودان الانتقالي وكذلك المواد (32/1، 2، 3، 4) والتي كفلت ضمانات لتعزيز هذه الحقوق، ولا تعد المرأة صاحبة الإعاقة استثناء وهي تتمتع بذات الحقوق في الحماية والرعاية وضمان المشاركة الفاعلة عبر توفير فرص التدريب والتأهيل، وقد نالت ذات الإعاقة فرصا ً جيدة في المشاركة والتمثيل حتى أصبحت ضمن عضوية البرلمان السوداني.

35- ينطبق علي المرأة ذات الإعاقة ما ينطبق علي النساء الأخريات فيما يتعلق بقوانين العمل التي تضمن ساعة الرضاعة ومواقع لحضانة الأطفال ومنح اليوم الصحي وغيرها من الترتيبات الخاصة بالنساء في مجال العمل .

المادة 7 الأطفال ذو و الإعاقة

36- كفل الدستور الحماية للأطفال بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة فقد نصت المادة 32(5) تحمى الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان ، بالإضافة إلى قانون الطفل 2010 حيث نص على حق الطفل ذ ي الإعاقة في الرعاية الاجتماعية ، الصحية والنفسية وأوجبت الدولة على نفسها واجب حمايته من كل ما يضر بصحته أو نموه أو تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والمهنية وتوفير الأجهزة التعويضية دون مقابل. وأفرد لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة كثير من التفصيل ( المادة 17/1) الأطفال المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية حيث أوجب على إيداع الطفل المشرد الذي يتبين من خلال التحريات تعرضه للإهمال وليس له أسرة ويعان ي من مرض عقلي أو نفسي في إحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة.

37- تم إنشاء مراكز لثقافة الطفل وذلك من أجل تنمية وتطوير قدراته مع التركيز على الأطفال ذوي الإعاقة .

38- تم إدخال لغة الإشارة عبر البرامج المختلفة وإنشاء شعبة للطفل ذي الإعاقة في المركز القومي لثقافة الطفل تهتم بتطوير مهاراته الإبداعية .

39- وتناولت (المادة 48/1/2) حق الطفل ذ ي الإعاقة في الرعاية الاجتماعية الصحية والنفسية وعلى الدولة حمايته من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمية أو الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وكذلك حقه في التأهيل بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية والأجهزة التعويضية التي يلزم توفيرها له بدون مقابل ثم عاد القانون في (المادة 53) وخصص الإعفاء من الرسوم على الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة للأطفال الفقراء من ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير .

40- فيما يتعلق بحماية الطفل أصبح هناك أجهزة عدلية وقضائية مختصة بموجب أحكام قانون الطفل لسن ة 2010 الذي أكد على إنشاء وحدات لحماية الطفل والأسرة ونيابات ومحاكم خاصة بالأطفال . كما تم تخصيص رقمٍ هاتفيٍ متاحٍ للتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال .

41- يخضع القضاة ووكلاء النيابة لدورات متخصصة في علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين الدولية الخاصة بالأطفال وذلك وفقاً للمواد (60) و(62) من قانون الطفل 2010.

42- قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والجهات ذات الصلة بتدريب ضباط الشرطة والمحامين والباحثين الاجتماعيين ووكلاء النيابات في دورات متخصصة عن قانون الطفل 2010 خلال العام 2011.

43- وفى إطار اهتمام الدولة بتنمية قدرات الأطفال تم تكوين برلمانات للأطفال تأكيداً لحقهم في المشاركة وحرية الرأي والتعبير، ويمثل الأطفال ذوو الإعاقة بكل فئاتهم داخل هذه البرلمانات.

المادة 8 إذكاء الوعي

44- في إطار الجهود المبذولة لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف المجتمع أقيمت العديد من الورش والندوات لعكس القدرات و ا لإبداعات وإثبات الحقوق الواردة في الاتفاقية والتشريعات الوطنية وذلك من خلال المهرجانات والاحتفالات الوطنية.

45- وسعيا ً لتغيير النظرة السالبة والنمطية وأشكال التمييز والممارسات الضارة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تم تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة فقد خصصت برامج مسموعة ومرئية ومقروءة ساهمت في إذكاء الوعي وانعكس ذلك على تطوير السلوك الإيجابي للأسر في التنشئة الأولية وتعزيز مفهوم تقبل الآخر.

46- بعد توقيع جمهورية السودان على الاتفاقية وقبل المصادقة عليها نشطت منظمات المجتمع المدني واتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة في حملات تستهدف المسؤولين وقطاعات المجتمع الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة وعامة الجمهور على الاتفاقية والحقوق الواردة فيها. وشملت هذه النشاطات ندوات ومحاضرات ومنتديات في العاصمة والولايات استهدفت المسؤولين التشريعيين والتنفيذيين في ولايات السودان المختلفة.

المادة 9 إمكانية الوصول

47- عملاً على تحقيق مبدأ إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة والخدمات والمعلومات ف إ ن قانون المعاقين 2009 في المادة 4(2) ، الفقرات (ع) و (ف) و (ش) و (ض) ، قد نص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إمكانية وصول المعاقين للمباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى ، وتوفير وسائل التيسير في التصميمات الهندسية للمباني التي تكفل وصول وتحركات المعاقين بسهولة تخصيص مواقف خاصة لسيارات المعاقين داخل المرافق العامة ، وضع لافتات بلغة الإشارة للفهم وكذلك إعفاء الأجهزة التعويضية ومعينات العمل والحركة والتعليم للمعاقين من الرسوم الجمركية .

48- كفلت التشريعات واللوائح الحقوق التي تمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أ ن معايير التطبيق وإنزالها على أ رض الواقع يحتاج إلى تضافر جهود تنسيقية بين الجهات ذات الصلة وتوفير الإمكانيات التي تحد من هذا القصور بجانب رفع الوعي. كما تم تصميم كود البناء وإعماله في معظم المؤسسات التي يتعامل معها الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تصميم المباني بمواصفات تمكنهم من الوصول إ ليها كالمزلقانات والمصاعد الكهربائية والمصاعد وخلافها.

المادة 10 الحق في الحياة

49- لتأكيد الحق الأصيل في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة جاء في دستور جمهورية السودان في المادة (28) نصاً واضحاً ب أ ن لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ولم يفرق الدستور ما بي ن الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في هذا الإطار .

50- لتأكيد هذا الحق جاء في القانون الجنائي لعام 1991 في المادة (133-134) تجريم الشروع في الانتحار في المادة (135-1) تجريم الإجهاض .

51- في هذا الجانب اهتمت الدولة أ يضاً بتوفير الرعاية الصحية الأولية لل أ م والطفل والأعمار المختلفة وكذلك برامج الوقاية و ال توعية بالاحتياجات الغذائية ورعاية المرضى في المناطق الحضرية والريفية من خلال نشر المستشفيات ، المستوصفات والمؤسسات الطبية الأخرى إلى أ قرب مكان ممكن من المواطنين وخلال ذلك كله لا يوجد تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى هذه الخدمات الصحية .

52- تدعم الدولة من خلال برامج الت أ مين الصحي الذي يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير ال خدمات الصحية المجانية في المؤسسات الطبية المنتشرة في معظم أنحاء البلاد إضافة إلى خدمات الأطراف التعويضية والتأهيل من خلال مراكز الأطراف الصناعية البالغ عددها (7) وضمن برنامج التخفيف من حدة الفقر الذي ترعاه وزارة المالية وديوان الزكاة التابع لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي تم إدخال معظم الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة التأمين الصحي.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

53- عملا ً بالماد ة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا ً على مراعاة الجانب الإنساني الذي تكتسيه حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية تعط ى الأولوية في تقديم المساعدات الضرورية لفائدة محتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة.

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون

54- نص دستور جمهورية السودان في الفصل الخاص بوثيقة الحقوق على المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة على أن الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تميز بي ن هم بسبب العنصر، اللون، الجنس، اللغة ، العقيدة، الرأي السياسي أو الأصل العر ق ي.

55- وأيضا ً ما جاء بالتشريعات الوطنية لكفالة الحقوق والمساواة العادلة ، وم ا تم تطبيقه في إطار المعاملات حفاظاً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت الأجهزة العدلية معاونة فاقدي السمع والبصر في حالة عدم قدرتهم الجسمانية التي تمنعهم من ممارسة حقهم بصورة كاملة وعادلة بتعيين قيما ً يقوم مقامه.

56- وأيضاً نصت في حالة ارتكاب المخالفات الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية إحالته إلى المؤسسات المتخصصة لرعاي ته وتأهيله ويحق ل لجهة المختصة تكليف أسرته أو أي شخص تراه مناسباً للقيام بحسن رعايته على أن تكون هنالك ضمانات كافية ومعتمدة للحفاظ على حقوقه وصون كرامته.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

57- وفي إطار الحرص على تعزيز حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد كفل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 للكافة حق اللجوء إلى التقاضي في المادة(35) ولا يجو ز منع أ حد من حقه في اللجوء إلى العدالة ، بادر السودان باتخاذ تدابير لضمان ترجمة الأقوال والإجراءات القانونية بواسطة مترجمين أو معينين تأمر بهم المحكمة وتقوم بدفع المصاريف لحفظ حق الشخص المعاق .

58- بالنسبة للأطفال عموماً أصبح لديهم الحق في ابتدار إجراءات تقاضى بأنفسهم من خلال خط هاتفي ساخن بالرقم 9696 ليبلغوا من خلاله عن مسائل الاعتداء عليهم والتحرش بهم وهناك المادة (82) بقانون الطفل 2010 والخاصة بدور المراقب الاجتماعي في حالة وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية حيث حدد واجبات تضمن حقوق الطفل واحترام خصوصيته.

59- كما أجاز القانون الجنائي للمحكمة إذا ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية، كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلى وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته. ويوجد نموذج يتمثل في مصحة د. عبدالعال الإدريسي للعلاج النفسي.

المادة 14 حرية الشخص ذ ي الإعاقة وأمنه

60- اتخذت الدولة التدابير التشريعية لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص من حريته بسبب الإعاقة وترجم ذلك فبي دستوره ا الانتقالي 2005 حيث نصت المادة 20 من ه عل ى أ نه لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز إخضاع أ حد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته إ لا  لأسباب وفقا ً لإجراءات يحددها القانون.

61- يتم تدريب العاملين في القضاء والسجون على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا ً للمادة (16) لمعاملة المصابين عقلياً ونفسياً وجسدياً على أن يوضع النزلاء المصابون بأمراض شذوذ أو نفسي تحت المراقبة والعلاج في مصحات حتى يتم شفاؤهم وتحدد اللوائح كيفية معاملة المعاقين جسدياً في قانون تنظيم السجون ومعاملة السجناء 2010.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة

62- اتخذت الدولة العديد من التدابير لتوفير حماية فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب حيث نص عل ى ذلك في الدستور في المادة 33 منه (لا يجوز إخضاع أ حد للتعذيب أو معاملته علي نحو قاس أو لا إنساني أو مهين) . المادة (30-2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.

63- تحظر القوانين على قوات الوكالات الأمنية ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضد المواطنين عموما ً بغض النظر عن الظروف السائدة وتحدد القوانين القواعد التأديبية لمن يخالف ذلك القانون.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

64- قام السودان باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال المصادقة علي الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة والتشريعات الوطنية وقد أ رس ى ذلك في دستوره الانتقالي لسنة 2005 المادة 45 الفقرة (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات وبخاصة احترام كرامتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع وإتاحة التعليم والعمل المناسبين. و كفلت الحكومة التدابير والرعاية خاصة للأطفال حيث نص قانون الطفل 2010 الذي أورد حق الطفل ذ ي الإعاقة في المادة (48/1/2) الحق في الرعاية الاجتماعية الصحية والعقلية وعلى الدولة حماية هذه الحقوق.

65- ولضمان الرصد الفاعل من جانب الدولة لكل الخدمات والبرامج تم تكوين المجلس القومي للمعاقين تشرين الأول/ أكتوبر 2010 لضمان الرصد الفعلي لتطبيق القوانين المحلية والدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يوفر الحماية الكافية وكف الأذى عنهم إلي جانب وجود لجنة وطنية عليا للرصد والمتابعة تم تكوينها بموجب قرار إداري رقم (31) لسنة 2010. إضافة إلي القرار رقم (54) لعام 2010 لتكوين لجان فرعية. (اللجنة المؤسسة ومهنتها رصد المؤسسات والإدارة العاملة في مجال الإعاقة علي مستو ى الرد، لجنة الحقوق المدنية والسياسية وتخص برصد مد ى تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع لهم توصيات ومقترحات فيما يختص بتطبيق الاتفاقية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومهنتها إعداد مسودة تقرير السودان الأولي حول الاتفاقية وتحديد الجهات المسؤولة عن إعداد التقرير.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

66- حرصاً من الدولة على حماية السلامة الشخصية لكل شخص سوداني نص في الدستور الانتقالي 2005 المادة 28 منه أن لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

67- اعترافا ً من دولة السودان بحق الإنسان في التنقل بحرية نص في الدستور الانتقالي 2005 المادة 42 منه ب أ ن لكل مواطن الحق في التنقل وحرية اختيار مكان إقامته كما له الحق في مغادرة البلاد والعودة وفقا ً لما ينظمه القانون.

68- كما أ قر الدستور السوداني والتشريعات المحلية الأخرى بحق المواطنة والجنسية حيث نصت المادة 7 (ب أ ن المواطنة هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين و أ ن لكل مولود من أب أو أم حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية ولا يجوز نزع الجنسية عن من اكتسبها بالتجنس إلا بقانون ، كما يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد أخر حسبما ينظمه القانون.

69- وهذا مما يؤكد حرية السفر للأشخاص ذوي الإعاقة داخل البلاد وخارجها.

70- واتخذت الدولة التدابي ر التشريعية التي يتم بموجبها تسجيل كل طفل حديث الولادة وذلك من خلال سن قانون الطفل وقانون السجل المدني. فالدولة تهتم بعملية تسجيل المواليد حسب ما نص عليه في هذه القوانين ولوائح مصلحة الإحصاء ولا تمييز في ذلك بين مولود ذ ي إعاقة وغيره.

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

71- أ قر السودان بحق كافة المواطنين بم ن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي أراضي سكنية حسب القانون مما يضمن الإقامة في وسط عائلي ومجتمعي كما جاء في قانون المعاقين لسنة 2009 في الفصل الثاني المادة (4) الفقرة (ص) ولا يجري فصل الأشخاص ذوي الإعاقة تعسفيا ً وجعلهم يسكنون في مجتمعات خاصة بهم.

72- كما كفل قانون المعاقين العديد من الخدمات وترتيبات الإعاشة المشتركة والمحمية التي  تأخذ في الاعتبار شكل الإعاقة وذلك من خلال توفير وسائل تيسيرية المادة 4 الفقرات  ( ج ) و( م ) و( ط ) و( ن ) و( ف ) و( ق ) و( ز ) و( ش ) . كما تتضمن إمكانية الوصول.

المادة 20 التنقل الشخصي

73- وفقاً للأهداف التي حدد ت ها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمادة (20) تعتبر عملية تيسير ظروف الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. اتخذت الدولة العديد من التدابير التي تيسر التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع من خلال إصدار لائحة تنظيم التعامل مع المكفوفين في الشارع صادرة بتاريخ 2003 وتتضمن التوجيهات اللازمة للسائقين للتعامل مع المكفوفين بالشارع. ويتم تدريب السائقين علي ذلك كشرط لنيل رخصة القيادة، إضافة إلي تدريب مكثف للأجهزة الشرطية استهدفت القيادات لتدريبهم بالعلامات الخمسة في ثلاث ولايات.

74- بالإضافة إ ل ى تدابير أ خر ى لضمان أن تكون التكنولوجيا عالية الجودة وبتكلفة معقولة تم بموجبها إنشاء هيئة الأطراف الصناعية السودانية وذلك لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي أطراف صناعية وجعلها مجانية وفي نفس الوقت سعت إلي توفير خدمة تصنيع الأطراف الصناعية المتنقلة حتى تستطيع الوصول إلي الأشخاص ذوي الإعاقة أو قريباً من مناطق سكنهم.

المادة 21 حرية التعبير والرأي

75- أقر دستور السودان الانتقال ي 1 995 بالحق في حرية التعبير والرأي وذلك في المادة 39 منه والتي تنص على:

1- لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون ؛

2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ؛

3- تلتزم كافة وسائل الإعلام بالأخلاق المهنية وبعد إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .

76- كما كفل قانون المعاقين لإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام الجماهيري من خلال المادة 4 ( ج ) والتي تقدم خدمات ومعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على بث أنشطتهم المختلفة. واستناداً لهذه المادة يتمتع الأشخاص ذو و الإعاقة بحرية التعبير والرأي والوصول إلى وسائل الإعلام المختلفة دون تمييز.

77- التطبيق العملي لذلك يأتي منذ إنشاء إذاعة رياضية (FM 194) كما تم اعتماد لغة الإشارة لغة رسمية تبث عبر البرامج الرئيسة من خلال وسائل الإعلام.

المادة 22 احترام الخصوصية

78- كفل الدستور في المادة 37 حيث نص: (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقا ً للقانون).

79- ولضمان تطبيق خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة ولعدم إخفائهم يعمل المجلس القومي لرعاية المعاقين على نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع الاستراتيجيات والبرامج لتنفذها من خلال الورش والندوات.

80- كما يعمل المجلس القومي للمعاقين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة لبث الوعي الكافي في أوساط المواطنين جميعا ً .

المادة 23 احترام البيت والأسرة

81- اتخذ السودان العديد من التدابير لضمان ممارسة الأشخاص الحق في الزواج وتأسيس أسرة وذلك من خلال دستور السودان الانتقالي في المادة 15 والتي تنص: (الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق المرأة والرجل في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما ولا يتم أي زواج إ لا بقبول طوعي وكامل من طرفيه. و الفقرة 2 من المادة 15 والتي تنص: تضطلع الدولة بحماية الأمومة وحماية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة. كما  اتخذت الدولة العديد من التدابير لضمان عدم فصل أي طفل من والديه أو أحدهم ا بسبب الإعاقة وذلك من خلال تبني الدولة لعدد من برامج الأسرة البديلة بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

82- بالإضافة إلى تدابير أخرى اتخذتها الدولة لدعم الآباء والأمهات وأسر الفتيان والفتيات ذات الإعاقة ومن أجل منع إخفا ئ ها أو هجرها وذلك من خلال نشر الوعي وثقافة حقوق الشخص ذوي الإعاقة بالتنسيق والشراكة الاستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال إطل ا ق العديد من حملات المناصرة والتوعية الدورية في كافة الولايات.

83- اتخذت الدولة ضمن استراتيجيتها وبرامجها العديد من التدابير تتجنب إيداع الفت ي ان والفتيات في المؤسسات وذلك من خلال برامج الأسر البديلة بمساعدة منظمات المجتمع المدني.

المادة 24 التعليم

84- أكد دستور السودان أن التعليم حق للجميع دون تمييز ونص عليه في المادة 44(1) و(2) منه:

1- (التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أ ن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنص ر أو العرق أو النوع أو الإعاقة) ؛

2- التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجانا ً .

85- عضدت ذلك التشريعات الوطنية حيث نص قانون المعاقين 2009 في الفصل الثاني منه حقوق المعاقين وامتيازاته م وإعفاءاته م في المادة 4 الفقرات التالية:

• الفقرة (أ) الإعفاء من كافة الرسوم الدراسية في مراحل التعليم أساس، عام وجامعي ؛

• الفقرة (ب) وضع مناهج تعليمية خاصة للإعاقة المزدوجة والشديدة وتوفير مترجمين للمساعدة على الفهم الصحيح للدروس والامتحانات ؛

• الفقرة (ج) تيسير تعليم طريقة برايل ولغة الإشارة وأنواع الكتابة البديلة والمعينات الفنية والوسائل التعليمية اللازمة ؛

• الفقرة (د) تحفيز المتفوقين والموهوبين من المعاقين ؛

• الفقرة (ض) إعفاء الأجهزة التعويضية ومعينات العمل والحركة والتعليم للمعاقين من الرسوم الجمركية.

86- وأعط ى قانون التعليم لعام 2001 فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم دون حجر في أكثر من مادة وأقرت التشريعات الولائية علي حق التعليم والإعفاءات من الرسوم الدراسية والترحيل داخل الولايات بالمجان. هنالك العديد من التدابير التي تكفل الوصول للمدارس نذكر منها:

1- صدور قرار وزاري رقم (4) لعام 2004 أنشئت بموجبه إدارات للتربية الخاصة بولايات السودان تهتم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

2- تخصيص مدير تربية خاصة بكل ولاية يرعى ش ؤ ون الطلاب ذوي الإعاقة من الناحية التعليمية ؛

3- البرامج التدريبية التي قدمتها الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم العام ابتداء من العام 2007 وحتى ال آ ن بتدريب معلمين في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ عددهم حوالي (520) معلماً تم تدريبهم في دورات داخل السودان وهم يشكلون الآن محوراً مهماً في دعم تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لدورات تدريبية خارجية لعدد (82) معلم تربية خاصة لتعليم الطلاب ذوي الإعاقة في السعودية، مصر، لبنان، اليمن والشارقة ؛

4- في إطار تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صدر قرار وزاري في 2009 بتخصيص علاوة مالية خاصة بالعاملين في مجال التربية الخاصة لتحفيز المعلمين وحثهم للعمل في هذا المجال بزيادة في الراتب تصل إلى 20 في المائة للمعلمين و5 في المائة للكوادر التعليمية المساعدة .

87- تم مسح في عام 2010 في ولايتي القضارف وشمال كردفان بمساعدة من اليونيسيف لمعرفة عددية وتوعية الأشخاص ذو ي الإعاقة بغرض وضع برامج تتناسب مع كل فئة وأقيمت ورشة لبحث النتائج والتوصيات التي أشارت إلى ال أ عداد الواقعية والاحتياجات والتي يتم بمقتضاها ال آ ن وضع الخطط اللازمة للتنفيذ وأهمها:

( أ ) زيادة الدعم الحكومي والخارجي للعمل في الإدماج في التعليم للأشخاص ذو ي الإعاقة ؛

( ب ) زيادة الكادر المدرب في هذا النوع من العمل ؛

( ج ) زيادة الوعي بين الشركاء (الأسر، المعلمين، الطلاب من ذو ي الإعاقة وغيرهم، متخذي القرار) ؛

( د ) توفيق المنهج الدراسي الحالي ليتوافق مع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وبدأ هذا العام 2011 بتكييف وتطويع المنهج حتى يتناسب مع كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وقد بدء العمل الآن مع فئة الصم.

88- كما سعى السودان إلى وضع تدابير لضمان تمتع كل الطلاب ذوي الإعاقة بخدمات تعليمية تتمثل في الآتي :

• تم صدور قرار وزاري من وزارة التربية الاتحادية لجميع وزارات التربية بالولايات بإنشاء إدارة للتربية الخاصة وتلي ذلك قيام ورشة جامعة لكل مدراء الإدارات أخذت في الاعتبار التدريب وإعداد المناهج ؛

• إنشاء وحدات قاعدية من معلمين التربية الخاصة على مستوى المحليات والمدارس لمتابعة وتطبيق آلية الدمج للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس ؛

• صدور وتفعيل قرارات في مجالات التعليم خاصة بكيفية معاملة الطلاب ذوي الإعاقة من ناحية الرسوم، والامتحانات ومعينات ووسائل الدراسة ؛

• إدخال مادة التربية الخاصة كمادة أساسية بكليات التربية ؛

• تدريب معلمين من خريجي كلية التربية بالمعاهد الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم ؛

• تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين في السلم التعليمي ؛

• تم اعتماد سياسة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من مرحلة ما قبل المدرسة ؛

• الإعفاء من الرسوم الدراسية من بعض الجامعات لطلاب الدراسات العليا لتشجيعهم ؛

• في إطار التدابير المتخذة لتعزيز الهوية اللغوية للصم تم إعداد قاموس إشارة للصم.

المادة 25 الصحة

89- كفل دستور السودان 2005 في المادة 46 التدابير التشريعية التي تتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على: (تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين )، والتي تتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس فرص الوصول للخدمات الصحية الجيدة في مجال الصحة بما فيها الصحة الجنسية و الإنجابية .

90- وقد نص قانون المعاقين لسنه 2009 الفصل الثاني (حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم):

• الفقرة (ط) إدخال المعاقين تحت مظلة التأمين الاجتماعي ؛

• الفقرة ( ي ) إعفاء الوسائل التيسيرية الصحية للمعاق ؛

• الفقرة (ك) إجراء الكشف المبكر على الأطفال المعاقين والنساء الحوامل للتقليل من الإعاقة ومنع حدوث المزيد منها.

91- ا عتمد السودان العديد من التدابير لتدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال المؤسسة المختصة بالأطراف الصناعية. كما يرتكز نظام الصحة في السودان على سياسة تقوم على الرعاية الصحية الأساسية التي تدور حول رعاية الأم والطفل والوقاية من الأمراض المسببة للإعاقة.

92- في إطار التوعية تم إطلاق العديد من الحملات الصحية للمجتمع حول أسباب الإعاقة والكشف المبكر لها ووقايتها والحد منها عبر وسائل الإعلام المختلفة بجانب ما تم في وضع المناهج بالجامعات والدراسات العليا .

93- اعتماد دبلوم عالي في مجال الأطراف الصناعية مجاز من قبل التعليم العالي .

94- تجري المكافحة الدورية لتطعيم الأطفال ضد الأمراض المسببة للإعاقة مثل شلل الأطفال ونقص فيتامين A بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .

95- من التدابير التي اتخذت لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة برنامج التأمين الصحي.

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

96- اعترافاً من الدولة بأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للشخص المعاق ليصبح قادراً على الاعتماد على ذاته نص قانون المعاقين لسنه 2009 في الفصل الثاني الفقرة (و) عل ى (تحديد نسبه لتدريب المعاقين سنوياً بالتنسيق مع معاهد التدريب التقني والفني) مما يؤكد التمييز الإيجابي نحو تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فنجد هنالك المركز القومي لتأهيل المكفوفين والمجهودات التأهيلية التي بذلتها تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج التأهيلية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني.

97- كما تم إنشاء معهد فني للأطراف الصناعية لتوفير كوادر مؤهلة بغرض التدريب في مجال الإعاقة الحركية بالإضافة إلى ابتكار ورشة متحركة لصناعة الأطراف تجوب كل ولايات السودان.

98- أما فيما يخص تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة فنص قانون الطفل لسنه 2010 المادة (49) 1/2/3 والمادة (50) على ضرورة إدماج الأطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفة حسب الإعاقة والعمل على تطوير وتشجيع مؤسسات التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل المراكز القائمة كما أجاز إنشا ء مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأطفال المعاقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادهم بالشروط والمواصفات التي اتخذتها الجهات المختصة، على أن يمنح كل طفل من ذوي الإعاقة تم تأهيله شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لمزاولته ا عندما يبلغ السن القانونية التي تخوله للعمل بالإضافة إلى أي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة إضافتها .

99- لم يغفل تسجيل الأطفال الذين يتم تأهيلهم وكذلك أمر تشغيلهم كما جاء في المادتين 51 و52 حيث أ لزم مكتب العمل الذي يقع في دائرة الاختصاص بقيد اسم الطفل من ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله، في سجل خاص واسم الجهة التي قامت بتأهيله، على أن يخصص وزير العمل وظائف بالقطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمؤهلات العلمية المطلوبة وتشجيع القطاع الخاص لاستخدام الأطفال ذوي الإعاقة حسب مؤهلاتهم حينما يصلون السن القانونية للعمل .

100- وفى مجال بناء قدرات الأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل تم تدريبهم من قبل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في المحاور التالية:

• تطوير الذات ؛

• الإدارة في المؤسسات الاجتماعية ؛

• التدريب على الأعمال الحرفية الفردية المناسبة ؛

• قياس وتشخيص التوحد.

المادة 27 العمل والعمالة

101- كفل السودان التدابير التشريعية المتخذة للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الغير من خلال المادة 12 من دستور السودان 2005 والتي تنص:

1- تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري ؛

2- لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المنية أو الإبداعية أو الترفيهية .

102- وضعت الدولة العديد من البرامج والسياسات المحددة الأهداف لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة واعترافا ً بحق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة فقد نص قانون المعاقين لسنه 2009 الفصل الثاني الفقرة (ه) حفظ حقوق المعاقين في التوظيف بأجهزة الدولة كما أشار قانون الخدمة المدني ة القومية لسنه 2007 المادة (24) (7) تخصيص وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة ثابتة من جملة الوظائف، وتخصيص الوحدات بنسبة لا تقل عن (2 في المائة) من الوظائف المصدقة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة وتم إنفاذها على أغلبية مستويات الحكم ؛ بالإضافة إلى إصدار قرار بتوجيه من وزارة التربية والتعليم بمجلس الوزراء في عام 2006 بتخصيص نسبه (2 في المائة) من وظائف التربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شرعت بعض الولايات في تطبيق هذه النسبة من التوظيف (نهر النيل، القضارف، كسلا، الخرطوم).

103- لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل قامت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بتصميم استمارة تم توزيعها على كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بغرض حصر وإحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين وصولاً إلى إتاحة فرص عمل آمن ة وصحية .

104- ووفقا ً للتعداد السكاني فيما يلي المشاركة في النشاط الاقتصادي أوضح التعداد أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الفئات العمرية من 19 سنة فأكثر حوالي ( 042 700 ) جاهزين للعمل ، وحوالي ( 791 600 ) يعملون وحوالي ( 587 58 ) غير ناشطين اقتصادياً .

105- تسعى الدولة لتعزيز مبدأ التمييز الإيجابي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع وفي هذا الإطار تسعى الدولة لخلق البيئة الملائمة للمعوقين وتم وضع خطة وطنية لتنفيذ كودات البناء السودانية حتى تكون المباني ممكنة وسهلة للاستعمال.

106- حيث إ ن التعليم يشكل الأساس لممارسة الحق في العمل فقد قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات لتعزيز فرص التعليم تقضى بقبول الطلاب ذوي الإعاقة بنصف مجموع شهادة الأساس وفي أ قرب مدرسة لسكنهم، كما تم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية في كافة المراحل التعليمية بما فيها الجامعية .

107- تتيح الدولة المساعدة في تعزيز فرص الأعمال الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعاً لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص التوظيف الذاتي قامت المحليات في الولايات المختلفة بمنح الأولوية لهم في منح محلات البيع التي تتناسب مع إعاقاتهم في مجالات بيع الفواكه والخضروات، الأحذية والملابس الجاهزة وغيرها .

108- تم كذلك تيسير استيراد الأجهزة التي توفر إمكانية الوصول للتقنية لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للاستفادة من فوائد التكنولوجيا وذلك بإعفاء كل الوسائل والأجهزة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك وكذلك إدخال الحاسبات الآلية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة .

109- تم تدريب عدد 200 شخص من ذوي الإعاقة بواسطة المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية في مهن مختلفة مثل (الكهرباء - اللحام - الحاسوب - الراديو والتلفزيون - التكييف) .

110- إن مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين وقد قامت الدولة بتعديل عدد من القوانين لتحقيق هذا الهدف.

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

111- يصنف السودان من ضمن ال دول الأقل نمواً وترتفع فيه نسبة الفقر وتسعى الدولة إلى تخفيض نسبة الفقر في البلاد بنسبة 50 في المائة بحلول العام 2015 وذلك ضمن استراتيجية مكافحة الفقر، وفى إطار تحقيق مبدأ المساواة بين كافة المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الحالة الصحية ولضمان مستوى معيشي لائق وحماية اجتماعية نص قانون المعاقين لسنه 2009 الفصل الثاني (حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم):

• الفقرة (ط) إدخال المعاقين تحت مظلة التأمين الصحي ؛

• الفقرة (ص) تحديد نسبة من الأراضي في الخطة الإسكانية العامة والإسكان الشعبي يتنافس عليها المعاقون ؛

• الفقرة (ض) إعفاء الأجهزة التعويضية ومعينات العمل والحركة والتعليم للمعاقين من الرسوم الجمركية .

112- وفي إطار خفض معدل الفقر ومعالجة آثاره على الأشخاص ذوي الإعاقة قامت الدولة بالآتي:

(‌أ) بحلول عام 2011 تم إدخال 20 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات الصحية المجانية في كافة المؤسسات الطبية في العاصمة والولايات بالإضافة إلى خدمات الأطراف الصناعية في المراكز البالغ عددها 7 مراكز ؛

(‌ب) في إطار محاربة الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة تم التدريب على مشاريع مدرة للدخل ذات بعدين اقتصادي واجتماعي وهي الحدادة، التجارة، الكهرباء، التبريد، الحاسوب، أعمال السيراميك، صناعة الزجاج والعطور وكذلك الجلود بتمويل من المعهد العالي لعلوم الزكاة استهدفت 403 من ذوي الإعاقة ؛

(‌ج) قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة المالية بتقديم الدعم المالي لتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ أنشطتها وذلك للفترة من 2009-2011 وذلك للمراكز الآتية: المركز القومي لتأهيل المكفوفين، الاتحاد القومي للمكفوفين، الاتحاد القومي للمعاقين حركياً والاتحاد القومي للصم بمبالغ تجاوزت المليار جنيه سوداني - كما تم دعم وصيانة دور الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 45 مليون جنيه سوداني ؛

(د) قام ديوان الزكاة بتقديم مساعدات مالية بتمليك مواتر وعجلات وأجهزة تسجيل وعصى بيضاء وتوفير الأطراف الصناعية.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

113- تكفل الدولة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات والقوانين الوطنية حيث أرسى دستور السودان الانتقالي في المادة 40 (1) : (يكفل الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنظيم مع آخرين والحق في الأحزاب السياسية والجمعيات وال ن قابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه) .

114- وفى مجال المشاركة في الش ؤو ن العامة ف إ نه وفقاً للمادة (41)/2 فإن لكل مواطن الحق في المشاركة في الش ؤو ن العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون، كما أن لكل مواطن بلغ السن التي يحددها الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجرى وفق اقتراح سري عام .

115- خلال انتخابات 2010 التي جرت في السودان أصدرت المفوضية العليا للانتخابات تدابير لضمان المشاركة السياسية وذلك ببرامج توعية عن كيفية الاقتراع ، توفير مرافق ثقة وإذا لم يوجد يقوم رئيس المركز الانتخابي بعملية المرافقة دون أي تأثير على خياراته.

116- وجاء قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنه 2006 تمكيناً لدور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في المادة (17) على أنه يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا المشتركة والانتشار الجغرافي القاعدي والأغراض الشاملة أن تكون اتحاداً في ذلك الشأن المشترك كما يجوز لمنظمات ذوي الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحاد اً لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم.

117- وتعزيزاً لهذا الحق وضعت عدة تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات 2009 التي مر بها السودان مؤخراً بالتوعية عن كيفية الاقتراع وتوفير مرافق يثق به الشخص ذو الإعاقة وفى حالة العدم يقوم رئيس المركز بعملية المرافقة دون التأثير عليه.

118- وإعمالاً لممارسة حق الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب تم انتخاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس القومية والولائية وأعضاء في البرلمان.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

119- تتخذ الدولة العديد من التدابير للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة علي قدم المساواة مع الغير في الحياة الثقافية وذلك من خلال الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات حيث تم عمل شراكة بين المجلس القومي للمعاقين ووزارة الشباب والرياضة بوضع استراتيجية شاملة في مجال الشباب والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة تساند في تنفيذ برامجهم واكتشاف مواهبهم وذلك عبر تحريك الجهود الرسمية والشعبية وتوفير البيئة التحتية عبر الشركات والمنظمات المجتمعية ووضع القوانين واللوائح المنظمة لذلك بالإضافة إلى التواصل بين ولايات السودان عبر الحراك الشبابي والرياضي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

120- تعزيزاً لاحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ومحاربة القوالب النمطية يقوم المجلس القومي للمعاقين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بإنفاذ برامج توعوية عبر وسائل الإعلام (الإذاعة، التلفزيون، الصحف) لعكس قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم كما تم تنظيم عدد (16) من المنابر الدورية الشهرية المتخصصة في مجالات الإعاقة المختلفة بغرض المشاركة والاستفادة من الكوادر والمؤسسات النشطة والمهتمة بمجال الإعاقة.

121- تم تكوين اتحاد عام رياضة المعاقين في السودان 1994 تحت مظلة قانون وزارة الشباب والرياضة وفى العام 2006 تغير الاتجاه الدولي بتغيير اسم رياضة المعاقين إلى اللجنة البارالمبية الدولية ومن هنا جاء اسم اللجنة البارالمبية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان لكل فئاتهم والتي أسهمت في تنمية القدرات وإبرازها بالمشاركات الفاعلة على الصعيد الوطني والخارجي وإحرازها على العديد من الميداليات .

122- تقوم تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج ثقافية دورية لمنسوبيها إضافة إلى المهرجانات والبرامج العامة التي يشارك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بمهاراتهم ومواهبهم المتعددة، وتقوم الدولة بدعم هذه الأنشطة سنوياً بغرض إتاحة الفرصة لهم لإبراز قدراتهم إلى جانب التوعية المجتمعية التي تذهب إلى محو الصورة النمطية عن الإعاقة.

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

123- يؤكد السودان على أهمية الإحصاء والبيانات والبحوث من خلال الجهاز القومي للإحصاء الذي يعتبر العمود الفقري لوضع البيانات على المستوى الكمي والنوعي أوضح في آخر تعداد سكاني له للعام 2008 نسبة المعاقين 4.8 في المائة من العدد الكلى للسكان وأيضاً أكد النسبة المئوية لكل فئة نوعية من أنواع الإعاقة. إلا أننا نفتقر إلى قاعدة المعلومات والبيانات الخاصة بالمعاقين وجمعها في بوتقة واحدة تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية والوطنية للرصد والتصنيف والإحصاء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مناطق الضعف والقوى والاستغلال الأمثل لإنفاذ وتطبيق الحقوق.

المادة 32 التعاون الدولي

124- يؤكد السودان بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه من خلال دعمه للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية للاستفادة من القدرات والخبرات على صعيد المجتمعات الدولية المانحة لإنفاذ المشروعات وتبادل الخبرات ورفع المستوى ألتأهيلي على وجه الخصوص للمنظمات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من التقنيات والتطور التكنولوجي لإحداث النقلة النوعية وإجراء البحوث العلمية .

125- السودان يعتبر من الدول النامية التي خاضت أطول الحروب في أفريقيا ونتج عن ذلك ازدياد مسببات نسبه الإعاقة مما يتطلب إيجاد شراكة فاعلة في إطار التعاون الدولي بصورة أمثل تلب ي متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة لإنفاذ بنود هذه الاتفاقية .

126- يولي السودان اهتماماً كبيراً للتعاون الدولي وضرورة تعزيزه والاستفادة من القدرات والخبرات الدولية والإقليمية ونقلها للمستوى الوطني. وكذلك الاستفادة من التقنيات والتطور التكنولوجي لإحداث نقلة نوعية وإجراء البحوث العلمية. وفى هذا الخصوص قامت الدولة بالدخول في العديد من الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لدعم البنيات الأساسية و المجالات الخدمية كما تم تقديم مشروع اتفاقية تعاون مع الجمهورية التركية لدعم نشاطات الإعاقة في السودان وفتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين .

127- وترتبط الدولة بالعديد من الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها كمنظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي، اليونيسيف وغيرها من المنظمات التي تعمل في دعم البنيات الأساسية في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

المادة 33 آليات التنفيذ والرصد الوطنية

128- بعد المصادقة علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشاء المجلس القومي للمعاقين يعن ى ب تنفيذ الاتفاقية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

129- وفي إطار الآليات المستقلة تم إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان وإنشاء عدد 17 مجلس ولائي للأشخاص ذوي الإعاقة من جملة ولايات السودان الثمانية عشر.

130- كما تم تكوين لجان متخصصة للرصد والمتابعة تضافرت فيها كافة الجهود وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة مما ترتب على ذلك رصد ومتابعة وتقييم ما تم بذله من تدابير أدت نتائجها إلى إعداد هذا التقرير .

131- إلى جانب ذلك يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السوداني المشكل منذ 1994 بمتابعة وضع حقوق الإنسان في السودان حسب الاتفاقيات التي صادق عليها السودان بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من الوفاء بكل ما جاء فيها وتقديم النصح للحكومة في شأن نقاط الضعف والقصور في الالتزام بهذه الاتفاقيات .

132- تشارك منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة وكذلك اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من اللجان الوزارية التي تعمل على ترقية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعظم هذه الجهات شاركت في إعداد هذا التقرير .

133- يهتم مجلس الوزراء والمجلس الوطني بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال طلب التقارير الدورية من الأطراف المعنية بالإعاقة وبالتالي التمكن من وضع السياسات والخطط التي يشارك فيها الجميع بما يمكن من إدماج قضايا الإعاقة في جداول جميع الوكالات والإدارات الحكومية لضمان إدراكها التام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التحديات

134- لا شك أن هنالك جملة من التحديات وأولها النزاع القائم في إقليم دارفور وعدد من المناطق في السودان وهذه أثرت حتماً على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحركات المسل ح ة للجلوس والتفاوض ودعم عملية السلام بتنفيذ برامج موجهة بفض النزاعات وإحلال السلام، كذلك الدعم المالي والفني والتدريب وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية من أجل الإسهام في حماية وترقية هذه الفئات وإشراكهم وتقوية دورهم في عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال تنفيذ الخطة القومية لمسائل الإعاقة .

خاتمة

135- سعت حكومة السودان من خلال تقديم هذا التقرير الأولي إلى عكس جهودها المبذولة حيث قدم هذا التقرير وصفاً عن حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان ومدى تمتع هذه الفئة بجميع الحقوق التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان ووفقاً للأحكام التي تحكم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

136- لمزيد من المعلومات فضلاً الرجوع إ لى:E-mail: info@achr.gov.sd.