الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/690/2015

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 690/2015 * **

المقدم من: إ . أ. (ي مثل ه محامٍ)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الس و ي د

تاريخ تقديم الشكوى: 20 تموز / يوليه 2015 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 1 1 آب / أغسطس 2017

الموضوع: عدم الإعادة القسرية؛ ومنع التعذيب

المسائل ال موضوع ية: الترحيل إلى لبنان

المسائل ال إجرائ ية: ع دم دعم الادعاءات بالأدلة

مواد الاتفاقية: 3 و22

معلومات أساسية

١-١ صاحب الشكوى هو إ. أ.، وهو مواطن لبناني وُلِد في عام 1992. وطلب اللجوء في السويد، ولكن طلبه رُفِض ويواجه خطر ترحيله إلى لبنان. ويدعي أن ترحيله سيعرِّضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من جانب السلطات اللبنانية وسيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية.

1-2 وفي 27 تموز/يوليه 2015، طلبت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى بينما يجري النظر في شكواه.

الوقائع كما ع رضها صاحب الشكوى

٢-١ صاحب الشكوى رجل مثلي وُلِد في جنوب لبنان ويعيش الآن في السويد. ولديه منذ عام 2013 شريك مثلي سويدي. وفي حين قبلت والدته ميله الجنسي، فإن والده، الذي يعيش في إسرائيل، ل ا ي ع لم بهذه المسألة، ولن يقبلها قط، حسبما يدعيه صاحب الشكوى. وقرر صاحب الشكوى ووالدته ألّا يخبرا والده أو غيره من الأقارب بمسألة ميله الجنسي. ولكن أحد أصدقاء ص احب الشكوى رآه مع عشيره و كشف ال سر لأقاربه في لبنان. كما تعلم السلطات اللبنانية بمسألة ميله الجنسي. فقد نشرت الجرائد في السويد قصة صاحب الشكوى، وأبلغته السفار ة اللبنانية هناك أنها تعرف أن مقالات تلك الجرائد تعنيه وإن لم تذكر اسمه.

2- 2 وجاء صاحب الشكوى إلى السويد في عام 2006 مع والدته وشقيقتيه، عندما كان قاصر اً. وطلبت الأسرة اللجوء على أساس مشاركة والد صاحب الشكوى في القتال لصالح الحكومة الإسرائيلية . ورفضت طلبَ الأسرة وكالة شؤون الهجرة في عام 2007 ومحكمة قضايا الهجرة في عام 2008 . وفي 9 آذار/مارس 2013، أي اليوم الذي سقط فيه أمر الطرد بالتقادم، قدم صاحب الشكوى طلب اً جديد اً للجوء على أساس أنه مثلي، وأنه بالتالي يواجه خطر الاحتجاز والتعذيب من قبل الشرطة وسوء المعاملة من جانب أقاربه إن أُعيد إلى لبنان . ورفضت وكالة شؤون الهجرة طلب صاحب الشكوى للجوء في 17 أيلول/سبتمبر 2014 . ورفضت محكمة قضايا الهجرة استئنافه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 . وفي 16 شباط / فبراير 2016 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الموافقة على طلب الاستئناف فصار قرار طرد صاحب الشكوى نهائياً.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تجرم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة"، وهي جريمة يعاق َ ب عليها بالحبس مدة أقصاها سنة واحدة . وتندرج العلاقات المثلية عملي اً في إطار هذا القانون . ويذكر صاحب الشكوى أن الشرطة تسيء معاملة المثليين الذين يلقى عليهم القبض بموجب المادة 534 أثناء احتجازهم . ويدعي أنه، إن رُحل إلى لبنا ن، سيواجه خطر التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من جانب الشرطة . وسيواجه خطر التعرض للعنف أو القتل المتصل بالشرف من جانب أقاربه، ولن يستطيع اللجوء إلى السلطات لطلب الحماية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تقول الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 14 آذار/مارس 2016، إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول إذ من الواضح عدم استناده إلى أي أسس . وإذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أنه لن يقع أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية إن أعيد صاحب الشكوى إلى لبنان .

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن الخوف المبرر من الاضطهاد بسبب الميل الجنسي يشكل جزء اً من معايير اللجوء وفق اً لقانون الأجانب السويدي، سواء عندما تشكل السلطات مصدر الخطر أو عندما لا توفر الحماية الكافية من الاضطهاد الذي يمارسه أشخاص مستقلون . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أصدرت وكالة شؤون الهجرة أحدث مواقفها القانونية العامة لتوجيه وتيسير عملية تقييم القضايا المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، التي يعالجها أخصائيون مدربون في هذا المجال .

4-3 وفيما يتعلق بوقائع القضية، تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن عدة إجراءات للجوء والإقامة باشرها صاحب الشكوى أمام السلطات المحلية . كما تقيم الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى من خلال معالجة ظرف ين حددته م ا اللجنة في آرائ ها ال سابق ة، وهما: الحالة العامة لحقوق الإنسان في لبنان، وخطر تعرض صاحب الشكوى شخصي اً للتعذيب بعد إعادته إلى بلده .

4-4 أما بخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان، فتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . فوفق اً للتقرير القطري عن ممارسات حقوق الإنسان في عام 2014 الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية للولايات المتحدة ( ) ، فإن المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني نادر اً ما ت ُ طب َّ ق وكثير اً ما تفضي إلى غرامة عندما يجري تطبيقها . وقد أُفيد بأن عدد حالات مضايقة النشطاء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية انخفض في الآونة الأخيرة، وبأنه صدر في عام 2009 حكم مهم نص على أن العلاقة الجنسية المثلية لم تكن مخالفة للطبيعة لأنها قامت على التراضي . وذكر التقرير أن قضاة آخرين أصدروا أحكام اً مماثلة في وقت لاحق . وأفاد التقرير، في إطار الإشارة إلى المنظمة غير الحكومية "حلم"، بأنه حصل أقل من 10 ملاحقات قضائية بموجب المادة 534 من قانون العقوبات في عام 2010 . ووفق اً للبيان الصادر عن السفارة السويدية في عمان، لم تجر أي محاكمات بموجب تلك المادة في عام 2013 . وتخلص الدولة الطرف إلى أن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في لبنان، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى قسر اً سيشكل انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية . وبناء عليه، يتعين على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيواجه شخصي اً خطر التعرض لمعاملة تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

4-5 وفيما يتعلق بالخطر الشخصي عند العودة، أثار صاحب الشكوى أمام اللجنة الادعاءات نفسها التي نظرت فيها السلطات المحلية، أي أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من قِبل السلطات اللبنانية، وكذلك من جانب ذويه بسبب ميله الجنسي ، إن أعيد إلى بلده الأصلي . وتشير الدولة الطرف إلى أن ع دة أحكام من قانون الأجانب تجسد المبادئ ذاتها الواردة في المادة 3 من الاتفاقية . وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن وكالة شؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة أجريتا دراسة وافية للحالة، حيث أُتيحت لهما معلومات كافية لضمان تقييم مستنير وشفاف ومعقول لمدى احتياج صاحب الشكوى للحماية . وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليق اللجنة العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي أشارت فيه اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس إ لى اللجنة، أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن أسلوب تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو بلغ حد إنكار العدالة . وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي داع لاعتبار أن قرارات السلطات المحلية في هذه القضية كانت تعسفية أو غير لائقة أو بلغت حد إنكار العدالة .

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه جرى النظر في طلب اللجوء الجديد لصاحب الشكوى رغم تقديمه في مرحلة متأخرة عن الوقت الذي كان عليه إما أن يغادر فيه السويد أو يعيد تقديم طلب اللجوء . وبخصوص ما يزعمه صاحب الشكوى من خطر التعرض للأذى من جانب والده وأقاربه، فباستثناء افتراضه أن أقاربه قد يكونون على علم بميله الجنسي، لم يقدم أي دليل على أنه يواجه خطر اً محدد اً وشخصي اً سوى الحالة العامة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية . ويعيش والد صاحب الشكوى في إسرائيل منذ سنوات عديدة، ولم يشر صاحب الشكوى إلى أي حالة سابقة من حالات ممارسة والده للعنف ضده . ولم يعش صاحب الشكوى شخصي اً في لبنان منذ أ ن كان قاصر اً ولم يسبق له أن ت عرض لأي معاملة سيئة في بلده الأصلي . وهو الآن بالغ مستقل ومتعلم، ولا يوجد أي دليل في ملف القضية يثبت أن أياً من أقاربه سيشكل مصدر خطر حقيقي على صاحب الشكوى يبلغ حد المعاملة الم قصودة في المادة 3 من الاتفاقية .

4-7 أما بخصوص خطر التعرض للأذى من جانب السلطات، فتلاحظ الدولة الطرف أنه، وإن كانت جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية فئ ة ضعيفة في لبنان، نادر اً ما ت ُ طب َّ ق المادة 534 من قانون العقوبات ولا تكفي في حد ذاتها لتبرير وجود خطر تعرض صاحب الشكوى بشكل حقيقي وشخصي لمعاملة تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية، لا سيما وأنه لا يوجد أي دليل على أن السلطات تضطهد المثليين بانتظام. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستند إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك وأن إعادته إلى لبنان لن تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 يدعي صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 29 آب/أغسطس 2016 على ملاحظات الدولة الطرف، أن المادة 534 من قانون العقوبات، وفق اً لكثير من المصادر الموثوق بها، لا تزال تُ طب َّ ق عملي اً لاعتقال المثليين وتعذيبهم وأنه يواجه بالتالي خطر اً شخصي اً. ويدعي أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل حقيقي وكاف لدعم موقفها المتمثل في أنه لا تطبَّق المادة 534 من قانون العقوبات عملي اً في الوقت الراهن . ورغم أن عقوبة الحبس يُستعاض عنها بغرامة، فإنها تدرَج في السجل الجنائي الذي يُطلب في كثير من الأحيان ل لحصول على الوظائف والخدمات وما إلى ذلك، وهو ما يزيد بالتالي خطر التمييز الاجتماعي . ورغم الجهود المبذولة لزيادة مستوى تقبل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في البلد، فلا يزال الانتماء إلى فئة المثليين في لبنان يعرض الشخص للخطر . ويخلص صاحب الشكوى إلى أنه، بحكم تطبيق القانون الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية في لبنان، سيواجه شخصي اً خطر اً فعلي اً ومتوقع اً يتمثل في التعرض للتعذيب إن أعيد إلى هذا البلد . ولن يستطيع الإفصاح عن ميله الجنسي دون المعاناة من خوف مبرر من التعرض للاعتقال والخضوع لفحوص على مستوى الشرج وللاحتجاز والتعذيب في السجن .

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى، فيما يتع لق بخطر التعرض للأذى من جانب أقاربه، أن الدولة الطرف أقرت ب أنهم على علم بكونه مثلي اً. وهم محافظون و وصم المثليين متجذر في لبنان . ويتعرض كثير من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في لبنان للعنف البدني والنفسي من جانب ذويهم ويقع بعضهم ضحايا لجرائم الشرف والعنف العائلي . وبالتالي، يوجد احتمال قوي بأن يتعرض للاضطهاد من قِبل ذويه . ومن المستحيل إثبات أكثر من هذا .

إفادات إضافية من الطرفين

6- في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و15 أيار/مايو 2017، كررت الدولة الطرف موقفها الأولي الوارد في ملاحظاتها المؤرخة 14 آذار/مارس 2016 والمتمثل في أن الحالة العامة في لبنان لا تبرر تمتيع صاحب الشكوى بتدابير الحماية وأنه لم يثبت أنه سيواجه شخصي اً خطر التعرض لمعاملة تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية لدى إعادته إلى بلده .

7-1 وقدم صاحب الشكوى، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف يدعي فيها أنه، بالنظر إلى العديد من التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان المشار إليها في ملاح ظ اته السابقة، يوجد خطر واضح وعام بأن يتعرض أي شخص مثلي للاضطهاد والتعذيب في لبنان، وأنه، بوصفه مثلي اً، يعاني بالتالي من خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لدى عودته . ويكفي ما قدمه سابق اً من معلومات عن الرفض الاجتماعي للمثليين وعلم أقاربه بميله الجنسي لاستنتاج أنه سيواجه خطر التعرض للاضطهاد من جانب ذويه إن أُعيد إلى لبنان .

7-2 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2017، قدم صاحب الشكوى تقرير اً جديد اً مؤرخ اً 29 تشرين الثاني/ن وفمبر 2016 أعدته الوكالة السويد ية لشؤون الهجرة عن القضايا المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في لبنان، وادعى أن هذا التقرير يثبت أن المادة 534 من قانون العقوبات است ُ خد ِ مت إلى حد أكبر في عام 2016، وأن أشخاص اً ظلوا قيد الاحتجاز لمجرد الاشتباه في كونهم مثليين، وأن ه لا تزال تُجرى الفحوص على مستوى الشرج . كما قدم صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته بيان اً للرئيس السابق للاتحاد السويدي لكفالة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين، الذي مثله في الإجراءات المحلية، المؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2017، وشهادة مؤرخة 16 كانون الثاني/يناير 2017 من الطبيب النفساني التابع للصليب الأحمر السويدي، ورد فيها أن صاحب الشكوى يعاني من حالة معقدة من اضطراب الكرب التالي للرضح بسبب الغموض الذي يكتنف قضي ته والقرارات غير العادلة التي أصدرتها السلطات بخصوصها. وذكر صاحب الشكوى أن السلطات المحلية أصرت على أن يتصل بالسفارة اللبنانية لطلب جواز سفر من أجل مباشرة إجراءات طلب رخصة الإقامة . ولم تستطع السفارة أن تصدر له جواز السفر، ولكنه متيقن الآن من أن السلطات اللبنانية سجلت المعلومات المتعلقة به، وعلى حد قوله، "فمن المحتمل أن تكون المعلومات المتعلقة بوضعه قد أُبلغ إلى جهاز الأمن في لبنان" .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، وفقما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8-2 وتذكِّر اللجنة بأنها، وفق اً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لن تنظر في أي شكوى ما لم تتحقق من أن صاحبها قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . و في هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس .

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أنه ينبغي إعلا ن عدم قبول الشكوى لعدم استنادها إلى أدلة كافية . ولكن اللجنة ترى أن الحجج المعروضة عليها تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية وينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث اعتبارات المقبولية فقط. وتعلن اللجنة مقبولية هذه الشكوى إذ لا ترى أي عقبات أخرى تحول دون ذلك.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

9-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى لبنان ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب .

9-3 ويجب على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى لبنان .

9-4 ويجب على اللجنة، لدى تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . غير أن اللجنة تذكّر بأن هدف التقييم يكمن في إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه . وي ُ ستنت َ ج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً ل استنتاج أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا ا لخطر .

9-5 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي ينص على وجوب تقييم خطر التعرّض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . و في حين لا ي ُ شتر َ ط إثبات أن هذا الخطر مرجح للغاية ( الفقرة 6) ، فإن اللجنة تذكر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم ح جة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . كما تشير اللجنة إلى أنها، وإن كانت تتمتع، بموجب أحكام تعليقها العام رقم 1، بحرية تقييم الوقائع على أساس كامل ملابسات كل قضية، تولي أهمية كبيرة لاستنتاجات أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع (الفقرة 9) ( ) ، ولكنها في الوقت ذاته ليست ملزمة بالتقيد بهذه الاستنتاجات بل تتمتع، وفقما تنص عليه المادة 22(4) من الاتفاقية، بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية .

9-6 وتحيل اللجنة إلى الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان المؤرخة 30 أيار/ مايو 2017، والتي أعربت فيها عن قلقها إزاء حوادث معزولة لإساءة معاملة رجال اشتبه في كونهم مثليين احتجزهم أفراد قوات الأمن الداخلي ( ) . وفي الوقت ذاته، تلاحظ اللجنة أن الحوادث المبلغ عنها لا يمكن اعتبارها ممارسة عامة وواسعة النطاق تجاه المثليين . وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه اعتُقل 76 شخص اً سنوي اً بموجب المادة 534 من قانون العقوبات في عامي 2015 و2016 ( ) . وإذ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود نص يجيز الملاحقة الجنائية للمثليين، فلا يمكنها أن تستنتج من المعلومات المعروضة عليها أن كل رجل مثلي في لبنان معرض للاضطهاد من جانب السلطات .

9-7 وتحيط اللجنة علم اً ب ادعاءات صاحب الشكوى ب أنه سيواجه خطر التعرض للعنف المتصل بالشرف مع عدم وجود أي سبيل لالتماس الحماية من السلطات لأن أقاربه يعلمون بأنه مثلي . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات عن أي تهديدات ملموسة من ذويه وأقاربه وإن كان أقاربه يعلمون بميله الجنسي على الأقل منذ عام 2013 . كما تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أن السلطات تعلم بميله الجنسي من موظفي السفارة، وأنها ستضطهده لدى عودته إلى لبنان . وترى اللجنة بالتالي أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيواجه شخصي اً خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية تقوم على افتراضات ولا تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . وتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يُلب شروط عبء تقديم حجة مقنعة وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 1 .

10- وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، وبناء على جميع المعلومات التي قدمها صاحب ا لشكوى، ترى اللجنة أن ه لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من استنتاج أن إعادته قسراً إلى بلده الأصلي سيعرضه شخصي اً وبشكل متوقع وحقيقي لخطر التعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية .

11- وتقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى لبنان لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .