الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/562/2013

Distr.: General

10 February 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

ج. ك.

كندا

٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

الموضوع: ‬

خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي

٣

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الدورة السادسة والخمسون )

بشأن

ج. ك .

كندا

٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

وقد اجتمعت في ٢٣ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٥،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رق م 562/201 3، المقدمة من ج. ك. بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ‬

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

١ - ١ صاحب الشكوى، المدعو ج. ك . هو مواطن أوغندي ولد في 1 آب/ أغسطس 1979 ومقيم في كندا. ولا يمثله محام. و هو يدعي أن تسليمه إلى أوغندا يشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في 24 حزيران/يونيه 1987.

١ - ٢ وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلبت اللجنة إل ى الدولة الطرف ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تسلم صاحب الشكوى إلى أوغندا خلال فترة النظر في الشكوى.

٢ - ١ أدرك صاحب الشكوى منذ أن كان في سن المراهقة أنه مثلي . وفي عام 2004، أجبره والداه على الاقتران بامرأة لتبديد ما كان يشاع عن مثليته . ويفيد صاحب الشكوى بأنه لم يكن يرغب في الارتباط بامرأة، ولذلك لم يدم ذلك الزواج أكثر من ثلاث سنوات.

٢ - ٢ وبعد انفصال صاحب الشكوى عن زوجته، اصطحب ه أحد ال أعضاء في رابطة المثليين والمثليات ، ويدعى ر. م. لحضور اجتماع للرابطة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، انضم صاحب الشكوى إلى هذه الرابطة ( ) . وكان عدد أعضائها يناهز 30 عضوا ً ، وكانت تجتمع كل ثلاثة أيام لتقديم الدعم للأعضاء وتحقيق أهداف الرابطة، بما في ذلك زيادة الوعي بين الجمهور الأوغندي بشأن حقوق الإنسان وتعزيز الجهود المنظمة التي تبذلها جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في أوغندا ( ) .

٢ - ٣ ويفيد صاحب الشكوى بأنه في آب/أغسطس 2007 كان يشارك في مظاهرة ع امة للمطالبة بحقوق المثليين ، نظمت بجوار مبن ى البرلمان في كمبالا، حين اعتقل ه عناصر شرطة مكافحة الشغب وكبل و ه وضرب و ه وركل و ه مرارا ً . ثم وضع داخل شاحنة واقتيد إلى غرفة استجواب مظلمة. وك انت يداه مكبلت ي ن خلف ظهره وشر ع العناصر في تعذيبه بأداة تضغط بشدة على جسده فيشعر بالا ختناق وألم مبرح. وسئل صاحب الشكوى عمن نظم المظاهرة وكيفية التخطيط لها. وظل صاحب الشكوى حبيسا ً في إحدى الغرف لمدة ثلاثة أيام من دون طعام أو ماء وكان يتعرض للضرب بانتظام على أيدي الشرطة. وقيل له إن ه يروج للانحلال الأخلاقي في المجتمع الأوغندي. وفي 24 آب/أغسطس 2007، وضع صاحب الشكوى في صندوق سيارة وترك لحاله في منتصف الليل على الطريق الالتفافي الشمالي في كمبالا ( ) . و قد كان خائر القوى وبالكاد يقوى على السير ولا يستطيع أن يرى شيئا ً . واستعان بالسيد ر. م. في طلب العلاج الطبي والحصول على شهادة طبية ( ) .

٢ - ٤ ويفيد صاحب الشكوى بأن تهديدات ورسائل تهديد إلكترونية بدأ ت بعد ذلك تصله م ن أشخاص غرباء، وبأن الجير ان مارسوا التمييز ضده وضد أسرته ( ) . وأصبح شديد الخوف وضاقت الدنيا به وبأسرته في أوغندا. وبينما كان قافلا ً إلى البيت في أحد الأيام، تعرض مرة أخرى للاعتقال على أيدي رجال يرتدون الزي المدني، في مكان يدعى مولاغو . ويدعي صاحب الشكوى أن جاسوسا ً مندسا ً داخل رابطة المثليين والمثل يات قد وش ى به إلى الشرطة فاعتقل ( ) . إذ اعتقلته الشرطة واستجوبته واتهمته بجريمة تجنيد الأطفال عن طريق الإغارة على المدارس والترويج للمثلية الجنسية. و قد أفرج عنه، لكن ضباط الشرطة أبلغوه بأنه سيخضع للمراقبة باستمرار، وبأنه سيقتل إذا واصل نشاطه ضمن الرابطة. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين و أنه مطلوب من قوات الأ من الحكومية لاعتقادها بأنه هو قائد مجموعة تحمل اسم " قوس قزح " في أوغندا. ويفيد صاحب الشكوى بأنه منتسب إلى منظمة قوس قزح في كندا، وليس في أوغندا، وبأنه لم يح دث أبدا ً أن كان من قادة المجموعة ( ) .

٢ - ٥ ويفيد صاحب الشكوى بأنه توجه، في الفترة من عام 2008 إلى عام 2010، إلى العراق للعمل كحارس أمن ( ) . ومدد عقد عمله هناك لأطول مدة ممكنة لأنه لم يكن يرغب في العودة إلى أوغندا. وبعد انتهاء عقد عمله لم يكن أمامه من خيار سوى العودة إلى أوغندا، مع أنه "كان يشعر بخوف حقيقي " من العودة إليه لأنه كان سيتعرض، على الأرجح، للاعتقال والتعذيب والقتل لكونه مثليا ً .

٢ - ٦ ويدعي صاحب الشكوى أن البرلمان كان يناقش، خلال فترة عودته إلى أوغندا، مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية، الذي يخول الحكومة الحق القانوني لحبس مثليي الجنس وتعذيبهم، وإنزال عقوبات أشد بالمثليين ومن يروج لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ويدعي صاحب الشكوى أن القانون يفرض على المواطن الأوغندي أيضاً واجب الإبلاغ عن أي نشاط جنسي بين مثليين يشتبه فيه أو يصادفه وإلا كانت عقوبته السجن لمدة ثلاث سنوات.

٢ - ٧ ويفيد صاحب الشكوى بأنه تعرض وأسرته للمضايقة من قبل جيرانهم قبيل إقرار مشروع القانون، وبأن وسائط الإعلام دعت إلى " إبادة المثليين" في أوغندا. ونظرا ً للبيئة المعادية ا لسائدة، فر صاحب الشكوى إلى كندا ( ) . ووصل إل يها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وقدم طلبا ً للحصول على صفة اللاجئ في 15 شباط/فبراير 2011. ويعود سبب تأخر ه في ذلك مدة أربعة أشهر إلى أن الاطلاع على إجراء طلب اللجوء في كندا وفهمه استغرق ا هذه المدة. و قد رفض طلبه في ١٩ تشرين الأول /أكتوبر ٢٠١٢. ورأت شعبة حماية اللاجئين بأنه ليس من الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية كندا. ورفضت المحكمة الاتحادية في كندا، في 20 آذار/مارس 2013، طلبه الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لذلك القرار.

٢ - ٨ ويدفع صاحب الشكوى ب أن القانون الكندي الذي لا يجيز له تقديم طلب تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل في حال انقضاء أقل من 12 شهرا ً على رفض طلب اللجوء الذي قدمه ، قد حرمه من فرصة تقديم أدلة جديدة لها صلة بقضية لجوئه. وهو يقدم الوثائق التالية باعتبارها أدلة جديدة تثبت أنه قد يتعرض للتعذيب والقتل في حال عودته إلى أوغندا: (أ) مذكرة توقيف مؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 صادرة عن رئيس المحكمة الجزئية في أوغندا، وقد صدرت، كما أوضح صاحب الشكوى ، بعد تخلفه عن المثول أمام المحكمة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 للرد على تهمة "المجامعة خلافا ً للطبيعة"؛ (ب) استدعاء قضائي من المحكمة ذاتها، مؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يفيد بأن صاحب الشكوى متهم بالجرم عينه؛ (ج) رسالة موجهة من الشرطة الأوغندية، مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تستدعي فيها صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة للرد على ال تقارير الواردة من العديد من قادة المجتمع المحلي بشأن ترويجه ل لمثلية الجنسية وتجنيده الشباب لهذا الغرض؛ (د) رسالة صادرة عن المجلس الحضري في كيوونفو ، مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تطلب من صاحب الشكوى مغادرة القرية؛ (ه) رسالة من والدة صاحب الشكو ى، مؤرخة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، تحذره من الخطر الذي يحدق به؛ (و) ملصق غير مؤرخ يحمل ك لمة "مطلوب" وصورة صاحب الشكوى، ز ُ عم أنه ع ُ ل ّ ق في الحي الذي يقطنه ( ) ؛ (ز) مقال بعنوان "إخطار عام" منشور في صحيفة " الأوبزرفر " في أوغندا، مؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يتضمن صورة صاحب الشكوى ويشير إلى أنه مثلي ومطلوب من جهاز الأمن.

الشكوى

٣ - ١ يدعي صاحب الشكوى أن كندا ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب إذا ما أعادته قسرا ً إلى أوغندا، حيث "سيتعرض حتماً للقتل والتعذيب لكونه مثلي ا ً ". و هو يؤكد أن اختيار سلوكه وميله الجنسيين والتحكم فيهما هما حق إنساني أساسي من حقوقه . ويدعي أنه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين في كندا، وأن قوات الأمن الأوغندية تعتقد أنه زعيم مجموعة تحمل اسم " قوس قزح " ، وأنه معرض، بذلك، للقتل والتعذيب لكونه مثليا ً . ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه يخشى أن يسلمه المواطنون الأوغنديون العاديون إلى الشرطة ما أن يفطنوا لمثليته.

٣ - ٢ ويدعي صاحب الشكوى أن قرار شعبة حماية اللاجئين فيه عيب لأنه استند حصرا ً إلى المأخذ المتعلق بتقديم صاحب الشكوى وثائق تحمل في الغالب تاريخا ً لاحقا ً لغرض استخدامها في جلسة الاستماع ، ليس إلا . ويرفض صاحب الشكوى هذا الجزم ويؤكد أنه قدم الوثائق بناء على التعليمات المتعلقة بملء طلب اللجوء التي تشترط تقديم ما يثبت ادعاءه.

٣ - ٣ ويؤكد صاحب الشكوى أن القانون الكندي الذي لا يجيز له تقديم طلب تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل في حال انقضاء أقل من 12 شهرا ً على رفض طلب اللجوء الذي قدمه قد حرمه من فرصة تقديم أدلة جديدة لها صلة بقضية لجوئه.

٣ - ٤ ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن طلبه الإذن بإجراء المراجعة القضائية قد رفض من دون وجه حق في قرار من سطر واحد لا يشي بأن طلبه قد نظر فيه على الوجه السليم.

طلب الدولة الطرف تعليق النظر في الشكوى

٤ - ١ في 27 آذار/مارس 2014، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة تعليق النظر في الشكوى في انتظار انتهاء الإجراءات المحلية التي يجري اتخاذها. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى كان قد وصل إلى كندا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وقدم طلب حماية بصفة لاجئ في 15 شباط/فبراير 2011. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تبين أن صاحب الشكوى لا يعتبر لاجئا ً وفقاً ل أحكام قانون الهجرة وحماية اللاجئين، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، ولا شخصا ً يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى، من شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة وشؤون اللاجئين الكندي. وقد قضت المحكمة الاتحادية في كندا، في 20 آذار/مارس 2013، برفض طلبه الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لذلك القرار.

٤ - ٢ وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن المادة 112 ( 2 ) ( باء- 1) م ن قانون الهجرة وحماية اللاجئين تنص على أن ال ُ مطالب لا يجوز له أن يطلب إجراء تقييم إضافي للمخاطر ( تقييم المخاطر قبل الترحيل) في حال انقضاء أقل من 12 شهرا ً على نظر شعبة حماية اللاجئين في طلبه الحصول على الحماية بصفة لاجئ أو على تقييم ل لمخاطر قبل الترحيل. وفي حالة صاحب الشكوى، انقضت مدة 12 شهرا ً في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وفي 11 آذار/مارس 2014، قدم صاحب الشكوى طلبا ً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وبما أن الطلب لم يبت فيه بعد ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة تعليق النظر في الشكوى إلى حين انتهاء عملية ال تقييم . وأكدت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى غير معرض للترحيل قبل أن يُبتَّ في طلبه.

٤ - ٣ وفي 23 نيسان/أبريل 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الموظف المتخصص في تقييم المخاطر قد قيَّم جميع الأدلة المقدمة، وانطلق من تعليل مفصل خلص على إثره، في 9 نيسان/أبريل 2014، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن ثمة أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إذا عاد إلى أوغندا. وأبلغ صاحب الشكوى بهذا القرار في 17 نيسان/أبريل 2014.

٤ - ٤ وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأن صاحب الشكوى يحق له التماس ال إذن من المحكمة الاتحادية ل طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل والتماس إصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ الإبعاد ريثما يصدر قرار المحكمة بشأ ن طلب الإذن. وتنص المادة 72(2) (ب) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين على وجوب تقديم التماس الإذن من المحكمة الاتحادية في غضون مدة 15 يوما ً بعد تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار المتعلق ب تقييم المخاطر قبل الترحيل، أو إذا علم بالأمر بطريقة أخرى.

٤ - ٥ وحين قدمت الدولة الطرف طلب ها بشأن تعليق النظر في الشكوى ، لم يكن صاحب الشكوى قد التمس الإذن من المحكمة الاتحادية بعدُ لطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن الافتراض بأنها ستستمر في تأجيل إبعاد صاحب الشكوى ، في ظل عدم صدور أمر من المحكمة الاتحادية يقضي بوقف تنفيذ أمر الإبعاد بعد اعتماد قرار سلبي.

٥ - ١ في 26 حزيران/يونيه و25 آب/أغسطس 2014، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة، وقدمت ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية. ورأت أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 23 تموز/يوليه 2013 والقاضي برفض التماس صاحب الشكوى ال إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل الصادر في 9 نيسان/أبريل 2014 " يعزز موقفها بشأن عدم وجود ما يدل على أن صاحب الشكوى سيكون معرضا ً شخصيا ً لخطر التعذيب في أوغندا".

٥ - ٢ وأكدت الدولة الطرف مجددا ً أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، فهو لم يتقدم بطلب يستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ( ) . إذ إ ن الموافقة على طلب من هذا القبيل تتيح له البقاء في كـندا كمقيم دائم.

٥ - ٣ وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى لم يقدم ب ِّ ينة، ولو مبدئية، تثبت أنه يواجه شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب في أوغندا. وخلصت السلطات المحلية إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير موثوقة أو غير مقبولة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية من طلبه . وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة خلصت إلى أن نطاق الاستعراض الذي تجريه لا يشمل إعادة تقييم استنتاجات السلطات المحلية المختصة بشأن الوقائع أو الموثوقي ة . وترى بوجه خاص، أن رواية صاحب الشكوى بشأن تعرضه لل اعتقال و ال احتجاز في عام 2007 بسبب مشاركته في مسيرة احتجاج ل مناصرة ا لمثليين غير قابلة للتصديق. فأدلة صاحب الشكوى وإفادته فيما يتعلق بهذا الشق من الرواية - يفتقر كثيرا ً إلى ال ترابط المنطقي و ت تسم بالتضارب. ف على سبيل المثال، ذكر صاحب الشكوى أمام شعبة حماية اللاجئين أنه غير قادر على تذكر تاريخ مشاركته في المظاهرة على وجه الدقة؛ وقدر بالتخمين أن يكون ذلك قد حدث قبل 17 آ ب/أغسطس 2007 بحوالي ثلاثة أيام ، قا ئ ل ا إنه لا يستطيع أن يثبت أن تاريخ المظاهرة يسبق ذلك ببضعة أيام. وعلاوة على ذلك، يحمل أمر الإفراج المؤقت الذي قدّمه صاحب الشكوى ب تاريخ 24 آب/أغسطس 2007، وهو تاريخ يعقب بأسبوع واحد، اليوم الذي أفرج فيه عنه ، بحسب إفادته أمام شعبة حماية اللاجئين، أي 17 آب/أغسطس 2007. ولا تتضمن رسالة ر. م. أيضاً أي إشارة إلى اعتقال واحتجاز صاحب الشكوى، رغم أن ر. م. قدم له المساعدة بعد أن أفرجت عنه الشرطة وفق ما جاء في إفاد ة صاحب الشكوى . ولا يوجد دليل مؤكد يدعم ادعاء صاحب الشكوى بأن السلطات الأوغندية قد اعتقلته واحتجزته وعذبته في آب/أغسطس 2007. ودعما ً لهذا الادعاء ، اكتفى صاحب الشكوى بتقديم تقرير طبي، وهو تقرير غير مقروء، وأمر الإفراج المؤقت الذي تقدم ذكره. وعلاوة على ذلك، تبين ل لمسؤول في شعبة حماية اللاجئين أن التقرير الطبي يفيد ب أن صاحب الشكوى تعرض للاعتداء على أيدي محتجين مناهضين للمثلي ين ، وليس على أيدي الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي وثائق حديثة العهد تدعم ادعاءه بأنه يواجه حاليا ً خطر التعرض للاعتقال وا لتعذيب على يد السلطات الأوغندية. إذ إ ن الوثائق الأحدث التي قدمها تحمل تواريخ تلي بشهر تاريخ صدور القرار الذي يقضي برفض طلبه الحصول على الحماية بصفة لاجئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2012. ولم يقدم صاحب الشكوى ولو رسالة حديثة من أسرته أو من أصدقائه الذين يعيشون في أوغندا تشهد على وجود خطر حقيقي ومستقبلي.

٥ - ٤ وفيما يتعلق بالوثائق الجديدة التي عرضها صاحب الشكوى على اللجنة ( لل نظر الفقرة 2-8 أعلاه)، تشير الدولة الطرف إلى أن الوثائق عينها قد قدمت أيضاً في طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل بتاريخ 11 آذار/مارس 2014، نظرت فيها السلطات المحلية. وخلص الموظف المسؤول عن إجراء ال تقييم إلى أن تلك الوثائق لا ينبغي أن تعطى وزنا ً كبيرا ً لأنها نسخ وليست أصول اً ، وهي تتضمن أخطاء مطبعية فادحة وتحمل كلها تواريخ تلي بشهر واحد تاريخ استلام صاحب الشكوى قرار شعبة حماية اللاجئي ن في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الذي جاء سلبيا ً . ولم يقدم صاحب الشكوى أي ة وثائق حديثة إضافية سواء في إطار طلب إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل أو إلى اللجنة.

٥ - ٥ وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يعقل أن تهتم السلطات الأوغندية بأمر صاحب الشكوى في الوقت الحالي أكثر من اهتمامها به عندما كان يعيش في أوغندا، وأن هذه السلطات ما كانت لتطلق سراحه بعد مرور أيام قل يلة فقط على الاحتجاز في عام 2007 لو أن أمره كان يشغلها بالفعل، وما كانت لتسمح له بمغادرة البلد في عام 2008. ولم يشرح صاحب الشكوى الأسباب التي جعلت السلطات الأوغندية تخفّ فجأة إلى البحث عنه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012، بعد انقضاء سنتين على مغادرته البلد وخمس سنوات على اعتقاله وإطلاق سراحه من قبل الشرطة في كمبالا. وترى الدولة الطرف أن من غير المعقول بكل بساطة أن تظل السلطات الأوغندية مهتمة بأمره بعد مرور نحو خمس سنوات على اعتقاله أول مرة والإفراج عنه. و أشارت الدولة الطرف علاوة على ذلك، إلى أن صاحب الشكوى انتظر أربعة أشهر لكي يقدم طلب الحماية في كندا، و رأت أن هذا التأخير يتعارض مع وجود مخاوف حقيقية من التعرض لضرر جسيم في بلد آخر.

٥ - ٦ وتشير الدولة الطرف إلى وجود تضارب كبير بين الرواية التي قدمها صاحب الشكوى في المقابلة التي أجريت معه عند نقطة الدخول والإفادة التي أدلى بها أمام شعبة حماية اللاجئين أثناء جلسة الاستماع إليه وفي استمارة المعلومات الشخصية. فعلى سبيل المثال، أوضح صاحب الشكوى في المقابلة التي أجريت معه عند نقطة الدخول أن زوجته هجرته لأنه معدم. لكنه بيَّن في الاستمارة وفي جلسة الاستماع أن زوجته هجرته حين علمت بأمر مثليته. وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب الشكوى في المقابلة التي أجريت معه عند نقطة الدخول أن صحيفة ً نشرت صورا ً له و ل مثلي ي ن آخرين في كامبالا. ولدى سؤاله في جلسة الاستجواب عن سبب عدم إطلاعه شعبة حماية اللاجئين على تلك الصور ادعى أن صورته لم تنشر في الصحيفة، وعجز عن تعليل ما قاله في المقابلة تعليلا ً معقولا ً .

٥ - ٧ وترى الدولة الطرف أن حالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا وإن كانت تمثل معضلة تفاقمت ب صدور قانون مكافحة المثلية الجنسية الجديد، فإنه لم يبلغ حتى الآن، عن حالات لأشخاص أدينوا أو تعرضوا للملاحقة القضائية بموجب القانون الجديد على الرغم من وقوع اعتقالات في الماضي بموجب المادة 145 من القانون الجنائي بتهمة ممارسة المثلية الجنسية في أوغندا ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن تجريم المثلية الجنسية لا يكفي وحده للاستنتاج بأن صاحب الشكوى يواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب. و تشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة في قضية ك. س. ي. ضد هولندا ، الذي خلصت فيه إلى أن إعادة شخص يدعي أنه مثلي إلى إيران لن يخل بالمادة 3 من الاتفاقية، مشيرة إلى "وجود تناقضات وعدم اتساق في رواية صاحب الشكوى بشأن الإساءات التي تعرض لها في الماضي من قبل السلطات الإيرانية، فضلاً عن عدم كفاية الحجج التي تدعم شق ا ً من روايته أ و افتقار الرواية إلى المصداقية" ( ) . وتميز الدولة الطرف بين ظروف صاحب الشكوى وظروف نظيره في قضية موندال ضد السويد ، التي رأت فيها اللجنة أن عودة شخص يدعي أنه مثلي إلى بنغلاديش يشكل خرقا ً للمادة 3 من الاتفاقية، بسبب صدور فتوى بهدر دمه وتقديمه أدلة موثوقة تثبت أنه كان م ضطهد ا ً وملاحقا ً من الشرطة في ما مضى ( ) . ولا تعتبر الحالة العامة لحقوق الإنسان في أوغندا كافية في حد ذاتها لإثبات ادعاءات صاحب الشكوى ب أن ه سيتعرض شخصيا ً للخطر في حال عودته إليها .

٥ - ٨ وتخلص الدولة الطرف إلى أن الط ل ب لا يستند إلى أساس ، وتطلب إلى المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة رفع تلك التدابير.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية ‬

٦ - ١ يعترض صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2014، على جزم الدولة الطرف بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. و هو يؤكد أنه لم يكن مؤهلا ً مدة سنة واحدة بعد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، للتقدم ب طلب يستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، وأن إبعاده كان مقررا ً بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الذي يحل قبل انقضاء فترة السنة. ويتمسك بالقول إنه لا يزال غير مؤهل للتقدم ب طلب من هذا القبيل لأن الخطوة الأولى في هذا ال إجراء الذي يستغرق 28 شهرا ً ، لا تكفل وقف تنفيذ أمر الإبعاد . و هو يؤكد علاوة على ذلك، أن التشريعات الحالية للدولة الطرف تنص على أن سلطات الهجرة الكندية لا يسعها أن تأخذ في الاعتبار الخطر الذي قد يتعرض له في حال عودته إلى أوغندا لكونه مثليا ً ومطلوبا ً من السلطات الأوغندية. ولذلك، فهو يتمسك بالقول إن تقديم طلب يستند لأسباب إنسان ية ودواعي الرأفة كان ليرفض قطعا ً ( ) .

٦ - ٢ ويعرب صاحب الشكوى، في تعليقات إضافية مؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014، عن اختلافه مع الدولة الطرف في قولها بأن قرار المحكمة الاتحادية يعزز موقفها بشأن عدم وجود دليل على أن صاحب الشكوى سيواجه شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب في أوغندا. و هو يشير إلى الاجتهاد القانوني للجنة ومفاده أن (أ) إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب الحصول على الحماية بصفة لاجئ أو تقييم المخاطر قبل التر حيل لا يوفر وسيلة انتصاف فعالة؛ ‬ و ( ب ) أن "الدولة الطرف ينبغي أن تكفل خضوع القرارات القاضية بطرد الأفراد لمراجعة قضائية تشمل الأسس الموضوعية للقرار المعني ولا تقتصر فقط على جانب المعقولية، وذلك كلما وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتق اد بأن الشخص يواجه خطر التعذيب" ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن المحكمة الاتحادية لم تقيم قضيته استنادا ً إلى أسسها الموضوعية، ورفضت الاستماع إليه، وأن نفس القاضي في المحكمة الاتحادية رفض طلب إجراء المراجعة القضائية في آذار/مارس 2013 وآب/أغسطس 2014 من دون إبداء أية أسباب .

٧ - ١ أكدت الدولة الطرف مجددا ً، في رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي برفض التماس الإذن لطلب إجراء المراجعة القضائية يعزز موقفها بشأن عدم وجود دليل على أن صاحب الشكوى سيواجه شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذ يب في أوغندا، وعدم مقبولية ادعا ئه اعتبار أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم طلبا ً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة.

٧ - ٢ وتدفع الدولة الطرف بأن هذا النوع من الطلبات يخضع لاستعراض عام يجريه الموظف بناء على السلطة التقديرية الممنوحة له لتحديد ما إذا كان ينبغي منح الشخص تصريح إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة. ويكون المعيار هو ما إذا كان مقدم الطلب س ي تكبد مشقة غير عادية أو غير مبررة أو كبيرة إن هو تقدم بطلب الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة من خارج كندا، " وفقاً للقاعدة العامة". وينظر الموظف المسؤول عن التقييم في جميع الأدلة والمعلومات ذات الصلة، بما في ها ا لمعلومات الخطية التي أدلى بها مقدم الطلب.

٧ - ٣ وقد كان النظر في الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة يشمل ا، حتى عام 2010، العنصر المتعلق بالمخاطر أيضاً . وبعد الإصلاح التشريعي الذي خض ع له نظام حماية اللاجئين في عام 2012، لم تعد طلبات الإقامة لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة تستند إلى تقييم المخاطر في إطار إجراءات تحديد صفة اللاجئ أو تقييم المخاطر قبل الترحيل، مثل خطر التعذيب. بيد أن المشقة التي يحتمل أن يتكبدها مقدم الطلب في بلده الأصلي تظل من الاعتبارات ذات الأهمية. ومن الأمثلة على ذلك، انعدام الرعاية الطبية أو الصحية الأساسية، ووجود ظروف غير مواتية في البلد لها تأثير سلبي مباشر على مقدم الطلب، مثل الحرب، والكوارث الطبيعية، ومعاملة الأقليات معاملة غير عادلة، وانعدام الاستقرار السياسي وانعدام فرص العمل وانتشار العنف ( ) . والقرارات المتعلقة بطلبات الإقامة لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة هي قرارات قابلة للمراجعة أيضاً ، بناء على إذن من المحكمة الاتحادية الكندية بإجراء المراجعة القضائية.

٧ - ٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن على مقدم الطلب أ ن ينتظر انقضاء 12 شهرا ً على صدور آخر قرار برفض الطلب عن مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين الكندي قبل أن يتقدم بطلب ال إقامة ل أسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة، مع وجود استثناءات معينة. وفي هذه القضية، قضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة وشؤون اللاجئين ، بموجب قرار صادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بأن صاحب الشكوى ليس لاجئا ً بالمعنى الوارد في الاتفاقية. ولذلك، فقد كان بإمكانه أن يتقدم بطلب الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وإذا ما تقدم صاحب الشكوى بطلب الإقامة الدائمة على هذا الأساس وحصل عليها، فإن شكواه المرفوعة إلى اللجنة ستصبح لاغية إذ سيكون بإمكانه البقاء في كندا. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة في قضية ب. س. س. ضد كندا ، حيث اعتبرت إمكانية تقديم طلب للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة من سبل الانتصاف المحلية المتاحة لإنصاف صاحب الشكوى على نحو فعال، وعليه، خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول لع دم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

٧ - ٥ وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول، أو لا يستند برمته إلى أسس موضوعية في حال اعتبرته مقبولا ً في أجزاء منه.

٨ - ١ يكرر صاحب الشكوى ، في تعليقاته الإضافية عل ى ملاحظات الدولة الطرف، المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2015، الحجج التي دفع بها في أقواله السابقة، و هو يشير إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي رأت فيه أن الطلبات التي تستند إلى أسباب إنسانية و إلى دواعي الرأفة ليس ت من وسائل الانتصاف التي يتعين استنفادها لأغراض المق بولية ( ) .

٨ - ٢ ويدفع صاحب الشكوى بأن أقرب تاريخ كان بإمكانه أن يتقدم فيه بطلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة يحل بعد تاريخ طرده إلى أوغندا، وهو ما ك ان ليحول دون تقديم الطلب. ويضيف أن طلب الإقامة استنادا ً إلى أسباب إنسانية وإلى دواعي الرأفة هو إجراء من خطوتين، وأن الخطوة الأولى تستغرق حوالي 28 شهرا ً ، لا يوقف خلالها تنفيذ أمر الإبعاد .

النظر في المقبولية

٩ - ١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

٩ - ٢ وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الاتحادية قد رفضت ، في 23 تموز /يوليه 2014، التماس صاحب الشكوى الحصول على إذن بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار المتعلق ب تقييم المخاطر قبل الترحيل، الصادر في 9 نيسان/أبريل 2014. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قررت ، بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها، أن ت سحب طلبها إعلان عدم مقبولية الشكوى لأن تقييم المخاطر قبل الترحيل يخضع للمراجعة أمام المحكمة الاتحادية. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تدفع بأن صاحب الشكوى لم يقدم طلبا ً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة، وعليه، تعتبر شكواه غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن فعالية سبيل الانتصاف هذا، تذكر اللجنة ب اجتهادها القانوني الذي رأت فيه أن الحق في الحصول على المساعدة لأسباب إنسانية قد يعد انتصافا ً بموجب القانون، ومع ذلك فإن هذه المساعدة تُمنح من الوزير استنادا ً إلى معايير إنسانية بحتة وليس استنادا ً إلى أساس قانوني، وبذلك، تعد بطبيعتها مكرم ةً . ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة تعمد، في حال الموافقة على طلب إجراء المراجعة القضائية، إلى إحالة الملف إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو إلى هيئة مختصة أخرى، ولا تتولى بنفسها إعادة ا لنظر في القضية أو إصدار أي قرار ( ) . بل إن القرار يخضع للسلطة التقديرية الممنوحة للوزير وبالتالي، للسلطة التنفيذية.

٩ - ٣ و تفيد الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج التي دفع بها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية.

١٠ - ١ عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

١٠ - ٢ وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى أوغندا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كان ت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التع رض للتعذيب لدى عودته إلى أوغندا ( ) . ويجب على اللجنة، عند تقييم هذا الخطر، مراعاة جميع الاعت بارات ذات الصلة، وفقاً للمادة 3 (2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وتذكر اللجنة بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يعتبر في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. بل يجب إبداء أسباب أخرى تثبت أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر.

١٠ - ٣ وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بشأن عدم برهنة صاحب الشكوى على أنه يواجه شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب في أوغندا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بشأن افتقار ادعاءات صاحب الشكوى إلى المصداقية فيما يتعلق ب ال جوانب ال رئيسية الواردة في طلبه بشأن ال مخاطر التي سيتعرض لها في حال عودته إلى أوغندا بسبب ميله الجنسي، بما في ذلك الادعاءات المتصلة بالتعرض للاعتقال والتعذيب في عام 2007، فضلاً عن الادعاءات المتعلقة با لا هتمام الذي أبدته السلطات الأوغندية في الآونة الأخيرة ، بمعرفة مكان وجوده في إطار التهم الموجهة إليه لارتكابه فعل "المجامعة خلافا ً للطبيعة". وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب الشكوى بشأن عدم إيلاء السلطات الكندية الاعتبار الكافي لادعاءات ه أو تحليلها على النحو السليم، بما في ذلك الأدلة الجديدة المتعلقة بالإجراءات الجنائية المتخذة ضده استنادا ً إلى التهم المتعلقة بالميل الجنسي.

١٠ - ٤ وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني الذي رأت فيه أنه نادراً ما تكون الدقة الكاملة متوقع ة من ضحايا التعذيب ( ) . وترى اللجنة أن لا سبيل إلى التحقق من صحة بعض الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى . لكنها ترى، في ضوء الوثائق الموثوقة التي قدمها، بما في ذلك رسالة الدعم الموجهة من اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، والمجلس المحلي في منطقة كافيرو ، والشهادة الصادرة عن رابطة المثليين والمثليات في أوغندا والتقرير الطبي، أن صاحب الشكوى قد قدم ما يكفي من المعلومات الموثوقة لتغيير عبء الإثبات( ).

١٠ - ٥ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت بأن وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا يمثل معضلة وأن هذا الوضع تفاقم بعد اعتماد قانون مكافحة المثلية الجنسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الدستورية أبطلت قانون مكافحة المثلية الجنسية في آب/أغسطس 2014، لكنها استندت في قرارها إلى مسألة إجرائية (اعتماد القانون دون توفر النصاب اللازم) ويمكن أن يُعرض القانون على البرلمان مجددا ً في أي وقت. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المتاحة للجمهور تفيد بأن اعتماد القانون أعقبته زيادة في عدد حالات الاعتقال التعسفي وممارسة الشرطة للابتزاز، وإجلاء ومهاجمة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين، وتشريد عدد منهم ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن ثمة تقارير تشير إلى تعرض بعض المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسي ن للضرب والتحرش على أيدي أفراد ا لشرطة والمحتجزين أثناء الاحتجاز ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى ربما يكون معرضا ً لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته إلى أوغندا، واضعة في الاعتبار ليس فق ط ميله الجنسي، بل أيضاً نضاله في المنظمات المعنية بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واحتمال تعرضه للاحتجاز استنادا ً إلى التهم الجنائية المو جهة ضده (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) ( ) .

١٠ - ٦ وعليه ، تخلص اللجنة، في ضوء جميع عناصر هذه القضية، إلى أن هناك أسساً موضوعية للاعتقاد، بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعذيب في حال عودته إلى أوغندا.

١١ - وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تستنتج أن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى أوغندا يشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

١٢ - وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أوغندا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي يتمثل في الطرد أو الإعادة إلى أوغندا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطوات استجابةً للملاحظات الواردة أعلاه .